Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60597

Identification

Réf

60597

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1988

Date de décision

20/03/2023

N° de dossier

2022/8211/3187

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon.

La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun.

La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.ف.ل. و شركة س.ف.م. بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 25/05/2022تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10502 بتاريخ 08/11/2021 في الملف عدد 5461/8211/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع :برفض الطلب مع ابقاء الصائر على عاتق رافعته .

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س.ف.ل. و شركة س.ف.م. تقدمتا بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/05/2021 تعرضان فيه أن شركة س.ف.ل. هي قطاع مهم في سوق الأدوية في العالم ، وعلى وجه الخصوص في المغرب (أولا) أنها مالكة للعلامة المغربية المشهورة جدا في المغرب والتي يتم ضمان استغلالها في المغرب من قبل المرخص لها ، شركة س.ف.م. (ثانيا)، و أن الشركة المدعى عليها مذنبة بارتكاب أعمال تزييف، تقليد ومنافسة غير مشروعة على حسابهما و أن الأضرار التي لحقت بهما و الناتجة عن هذه الأفعال الغير القانونية من طرف المدعى عليها يتعين جبرها و أن شركة س.ف.ل. متخصصة في تصنيع الأدوية وتسويقها و أن هذه الشركة الهندية هي أكبر مقاولة للأدوية الهندية اذ تحتل المرتبة الأولى كما أنها رابع أكبر شركة الأدوية في العالم و ان شركة س.ف.ل. هي بالتالي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع الأدوية مما يسمح لملايين الأشخاص بالحصول على الأدوية عالية الجودة في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية مثل المغرب و أن هذه الشركة في الواقع ، راسخة بشكل خاص في المغرب اذ لديها العديد من المصانع لتصنيع الأدوية و أن شركة س.ف.ل. تنظم في المغرب عدة مؤتمرات علمية رفيعة المستوى ولا سيما حدث SUN PHARMA الأكادیمی SPACE) الذي يجمع أعظم الأطباء والباحثين المغاربة و أن شركة س.ف.ل. هي شريك في المغرب للجمعية المغربية لامراض القلب – AMCAR في حين أن شركة س.ف.ل. تمارس أنشطتها في المغرب من خلال فرعها ، الشركة المغربية س.ف.م. وأن الشركة س.ف.م. هي تابعة لشركة س.ف.ل. وان لها السلطة الكاملة لتمتيل شركة س.ف.ل. في المغرب فيما يتعلق بعلاماتها التجارية حسب الثابت من الصلاحية الممنوحة لها و أن شركة س.ف.ل.، اما فيما يخص العلامة المغربية فان شركة س.ف.ل. هي المالكة للعلامة المغربية رقم 131459 المودعة في 10 يونيو 2010 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC للمنتجات التالية من الفئة 5 "المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطبية من أجل الاستخدام البشري والبيطري و أن هذه العلامة تم تجديدها بشكل دوري وهي سارية المفعول حتى 10 يونيو 2010 كما أن هذه العلامة مشهورة في المغرب، في حين ان ادوية عن شركة س.ف.ل.ا قد استفادت منذ عام 2016 من تراخيص التسويق الصادرة عن وزير الصحة بينما تباع أدوية على نطاق واسع في جميع الصيدليات بالمملكة و أن التعليمات الخاصة بهذا الدواء ROSAS هي باللغتين العربية والفرنسية في حين أن أدوية هي موضوع العديد من المنشورات والإعلانات في المجلات المغربية المتخصصة في الطب والصيدلة ، مثل "المجلة المهنية للمعلومات الطبية DOCTI News" وهذا مستمر منذ عام 2016 حتى اليوم و أن دواء مدرج في المواقع المغربية المتخصصة: www.medicament.ma_www.dwa.ma

ان مدرج أيضا في دليل الأدوية الخاص بالصندوق الوطني لتنظيمات الوقاية الاجتماعية (CNOPS وهو جزء من الأدوية القابلة للاسترداد و إن علامة الخاصة بها مشهورة بالمغرب اذ انها مستغلة بالمغرب من قبل شركة س.ف.م. التي تم ترخيصها في المغرب للعلامة التابعة لشركة س.ف.ل. و انه يستنتج ذلك من السلطة التي تمنحها المدعية الاولى، تصاريح تسويق ادوية التي تشير الى ان التصنع تم بواسطة المدعية الثانية، الإعلانات والاتصالات الخاصة بأدوية التي ورد ذكرها لهذه الاخيرة، و الاذن الذی اعطته الأمانة العامة للحكومة السيدة فاطمة (م.) من المدعية الثانية، اما فيما أفعال التزييف، التقليد والمنافسة غير المشروعة التي ارتكبتها المدعى عليها فانها قامت بمخالفة للقانون بارتكابها لأفعال الشريف ، التقليد اذ قامت بتسويق الأدوية تحت العلامة و أنها اعترفت أمام السيد المفوض القضائي التي قام بإجراءات الحجز الوصفي اذ إعترفت له بأنها باعت بالفعل ما بين 1000 و16000 صندوق من أدوية وأنها أنتجها على دفعات من 3500 صندوق و ان المدعيتان لاحظتا أن أدوية من المدعى عليها يتم تسويقها في المغرب بالصيدليات في حين أن أدوية مطابقة للمنتجات المحددة بواسطة علامة في الفئة 5 و هي "المستحضرات الصيدلانية والطبية للاستخدام البشري والسطري" و بذلك فأن هو استيلاء غير قانوني على العلامة السابقة مما يتبين منه ان المدعى عليها قامت فقط يحذف الحرف S من للحصول على و بذلك فهما متاشبهتان و متطابقتان تماما بصريا و صوتيا و هو ما سيعتقد معه الجمهور انه سيشتري العلامة منتجات منهما و هو ما يدخل في خانة المنافسة غير المشروعة و يشكل تعديا على علامتها و انه نظرا لتضررهما فانهما يلتمسان الحكم ان المدعى عليها مذنبة بتزييف و تقليد علامة التجارية المسجلة لدى OMPIC في 10 يونيو 2010 تحت عدد 131459 و افعال المنافسة غير المشروعة من خلال انتاج و تسويق ادوية و توزيع منتجات الترويجيةو ان تدفع لكل منهما هذه الاخيرة تعويض مسبق محدد في مبلغ 50.000 درهم، و الأمر باجراء خيرة لتقييم الأضرار التي لحقت بهما نتيجة لاعمال التزييف و التقليد و المنافسة غير المشروعة من جانب المدعى عليها و الأمر باتلاق جميع التحقيقات وتعليمات الاستخدام التي تحتوي على مصطلح المزيف إصدار الأمر إلى المدعى عليها بالتوقف عن استخدام علامة وأي علامة تقترب منها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير مع الامر بالنشر على حساب المدعى عليها للحكم الذي سيصدر في صحيفتين احداهما باللغة العربية و الاخرى باللغة الفرنسية في حدود 50.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بالوثائق التالية : مقتطف عن الموقع https://sunpharmacim/ - Ecos.maLes 18 أكتوبر 2019 - Media24. أكتوبر 2019 . إنفوميدياير، 18 أكتوبر 2015 - Docfinews 28 يناير 2020 - مجلة صناعات المغرب ، 19 أكتوبر 2019 – Doctinews اكتوبر 2018، Doctinews 9 أبريل 2020 – Doctinews3 يناير 2018، Doctinews ، العدد 114 اکتوبر 2018 - مقتطف من موقع الجمعية المغربية لأمراض القلب - مقتطف من الموقع https://fr.wikipedia.org/wiki/Sun Phar’an Pharmaceuti - مقتطف من https://www.linkedin.com/company/sun -pharma/about - مقتطف من السجل الوطني للعلامات التجارية رقم 131459 المودعة في 10 يونيو 2010 - تصاريح تسويق من وزير الصحة - فاتورة صيدلية من القنصليات بتاريخ 12 أبريل 2021 - فاتورة صيدلية نجمة بتاريخ 30 مارس 2021 - إشعار بالعربية - إشعار بالفرنسية - مقتطفات من مجلة المعلومات الطبية المهنية DOCTI NEWS – مقتطف من الموقع https://medicament.ma/medicament/-sun-10-mg/comprime -pellicule - مقتطف من الموقع https://www.dwa.ma/medicament/5c4f2519f56176139d6d73a0-r- SUN-10-MG-Boite-de-30-maroc - مقتطفي من وقع CNOPS – امر 6 محضر الحجز الوصفي – تغليف دواء - إشعار باللغة العربية - إشعار بالفرنسية - التصوبر - المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2001/4/19 - المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/1/12 - مستخرجي سجل تجاري – منتج اعلاني – صور فوتوغرافية – سلطة و اذن من الامانة العامة للحكومة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 13/09/2021 جاء فيها ان الوثيقة المستدل بها في الملف والمتعلقة بكون شركة س.ف.م. ممثلا قانونيا في المغرب للمدعية الأولى محررة بلغة أجنبية غير اللغة الفرنسية يتعذر فهم مضمونها، مما يتعين الإدلاء بترجمة رسمية لها، و ان المدعية الثانية ذكر اسمها في المقال الافتتاحي بصفتها مدعية أصلية إلى جانب المدعية الأولى، في حين انها، لا يستشف من خلال استقراء الوثيقة المستدل بها في الملف، أنها تملك ترخيصا استئثاريا لاستغلال العلامة المملوكة للمدعية الأولى، و بالتالي فإنه لا صفة لها لرفع الدعوى أصليا وفقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 17/97 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، كما غير و تمم بالقانون رقم 31/05 و بالقانون رقم 23/13، و انه إن كان مخولا للمدعية الثانية القيام بالإجراءات القانونية لحماية مصالح المدعية الأولى فإن ذلك لا يمنحها الصلاحية لأن ترفع الدعوى باسمها بصفة أساسية نظرا لعدم ملكيتها لأي علامة محمية باسمها أو ترخیص استنثاري لاستغلال العلامة المملوكة للمدعية الأولى، حسب مدلول أحكام المادة 202 أعلاه، مما تكون معه صفتها في الدعوى الحالية منعدمة، كما ان المحضر المحرر من طرف السيد المفوض القضائي لم تضمن به أية إفادة تشير إلى إجراء أية معاينة أو وصف أو حجز تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يكون المحضر المذكور غير مجدي و يتعين عدم الاعتداد به و انه بالاطلاع على الصور الشمسية لتراخيص تسويق منتج رزوفاس صان SUN الصادرة لفائدة المدعية و المستدل بها من طرفها، يتجلى أن تاريخ صدورها يعود إلى شهر دجنبر 2016 و أن المادة 8 من كل ترخيص من التراخيص المذكورة تنص على أنها صالحة إلى غاية 16 فبراير 2021، مما يعني أن مدة صلاحية التراخيص المذكورة منتهية، مما يتعين معه استبعادها من الملف، و ان القيام باية عملية اشهار يتوقف وجوبا على التوفر مسبقا على تاشيرة من الادارة الوصية على قطاع الادوية و هو ما لا يتوفر في نازلة الحال و ان عدم تقيد المدعية باحكام المواد 42 و 44 و 45 أعلاه و عدم إدلائها بالتاشيرة الممنوحة من الإدارة الوصية على قطاع الأدوية يجعل مزاعمها بخصوص شهرة علامتها بالمغرب مجانبة للصواب، و ان كلمة "" مشتقة من التسمية الدولية المشتركة " TATINE" و هي المادة الكيمائية الداخلة في تركيبة الدواء الذي تسوق تحته العلامتين المذكورتين والتي يتألف منها كل من منتجها و منتج المدعية، وأن هذه التسمية مدرجة في لائحة التسميات الدولية المشتركة الخاصة بالأدوية (DCI – DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية و هو ما يستشف كذلك من منتجات صيدلية عديدة تسوق كلها تحت علامات مشتقة من التسميات المدرجة ضمن اللائحة السالفة الذكر، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر علامة المشتقة من التسمية الدولية المشتركة IMATECImatinib ، وعلامة VALPARINE المشتقة من التسمية الدولية المشتركة VALPORATE DE SODIUM، إضافة إلى انها استصدرت عن وزارة الصحة بتاريخ 16 يونيو 2020 12 ترخيصا لتسويق منتجها تحت علامة PROMOPHARM ، إذ أن منتجها يتميز بتسمية PROMOPHARM التي ينطق بها في الآخر مما ينتفي معه أي احتمال للخلط بين المنتجين أو تزييف أو تقليد أو منافسة غر مشروعة كما تزعم المدعية. فلو كان هناك أي احتمال للخلط بين منتج المدعية و منتجها لما قامت وزارة الصحة بتسليم التراخيص المذكورة لها مشيرة ان الاجتهاد القضائي استقر على أن استصدار ترخيص من وزارة الصحة لتسويق الأدوية لا مجال معه للقول بوجود تزييف أو منافسة غير مشروعة و انه من العبث الإدعاء بوجود تشابه بين علامة المدعية روزوفاس صان/ SUN و علامتها روزوفا بروموفرام/ PROMOPHARM، على الرغم من أن كلمة تعد قاسما مشتركا بين العلامتين، إذ أن هذه الكلمة ليست من ابتكار المدعية بل إنها مشتقة من التسمية الدولية المشتركة " TATINE" و من حق أي طرف أخر مؤهل أن يستعملها ضمن تسويق منتجه، و انه باجراء مقارنة بسيطة بين تلفيف كل منتج المدعية و منتجها يتبين مدى الفرق الشاسع بينهما من حيث شكلها و الوانهما، إذ أن تلفيف المدعية شكله مستطیل کتبت به بشكل أفقي و بالأعلى على اليسار بلون برتقالي " روزوفاس – " و باللون الأزرق " صان SUN" ، وأسفلها روزوفاستاتين و به بالأسفل على اليمين إطار نصف دائري يحتل فيه اللون الأزرق حيزا كبيرا و الباقي عبارة عن خطوط مائلة لوزنها برتقالي، في حين أن تلفیف في حين ان تلفيف منتجها بدوره مستطيل و أكبر حجما من تلفيف منتج المدعية و كتبت به بشكل عمودي بالوسط و باللون الأزرق "روزوفا بروموفرام/ PROMOPHARM و أسفلها "روزوفاستاتين الكالسيوم و بها بالاعلى باقصى اليمين مستطيل عمودي الشكل صغير الحجم أرضيته وردية اللون و بجانبه على اليسار خط عمودي أزرق، و بالأسفل بأقصى اليمين يوجد مستطيل عمودي الشكل صغير الحجم أرضيته زرقاء اللون و بجانبه على اليسار خط عمودي بنفسجي اللون، كما ان المستهلك الذي يعتد به في ميدان الأدوية هم الأطباء والصيادلة و هم على دراية كافية بمختلف الادوية إذ أن المنتجات الصيدلية وخلافا لباقي المنتجات الأخرى العموم في المساحات الكبرى و المتاجر اذ تكون بكل سهولة في متناول المستهلكين، بل إن المنتجات الصيدلية لا تعرض للبيع إلا في الصيدليات بناء على وصفة طبية و لا يملك المريض خيار التعامل معها، وانه اعتبارا لكون الصيدلي له تكوين علمي فإنه لا يتصور وقوعه في الغلط عند تقديمه للدوام المضمن بالوصفة الطبية المسلمة للمريض من طريق طبيب أو أخر، هذا بالإضافة الى ان الأدوية، سواء أكان تسليمها متوقفا على الإدلاء بوصفة طبية من عدمها، فإنها تبقى بصفتها هذه أدوية بطبيعتها و أن المرضى لا يملكون الحرية لاختيار الأدوية و اقتنائها وفق ميولهم بحكم أنها لا تعرض للبيع في رفوف المتاجر و المساحات الكبرى نظرا للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن استعمالها بالنسبة لصحتهم، فلو لم يكن الأمر كذلك، لما فنن المشرع المغربي ممارسة مهنة الصيدلة و حدد شروط ممارسة هذه المهنة، فضلا ان ميدان الادوية هو ميدات خاص تحكمه ضوابط و معايير خاصة به تخضع الى مقتضيات تشريعية خاصة، لذلك تلمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، و برغض جميع طلبات المدعية موضوعا مع تحميل هذه الاخيرة الصائر، و ارفقت المذكرة بصورة شمسة من التسمية لائحة تسميات دولية مشتركة الخاصة بالادوية، تراخيص صادرة عن وزارة الصحة، تلفيفي منتجين، حكمين قضائيين و قرارين استئنافيين.

و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بمذكرة جوابية بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أن شركة س.ف.م. تتدخل منذ البداية في إجراءات الدعوى إلى جانب الشركة الهندية بموافقة هذه الاخيرة و أن شركة س.ف.م. لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 202 المذكورة أعلاه و أن الشركتين المدعيتين لهما مصلحة مشتركة لتقديم دعوى التزييف والتقليد والمنافسة غير المشروعة.

وبالتالي يجب رفض هذا الدفع الذي لا أساس له من الصحة ، لأن الطرف الخصم أخطأ في قراءة المادة 202 المذكورة أعلاه، كما ان المدعية الثانية مرخص لها من قبل الشركة الهندية وهي التي تمثلها بالمغرب، كما أنها هي من يستغل علامة .بالمغرب وهي الشركة المغربية التي تمثل الشركة الهندية في المغرب ، وهذا يتضح من خلال السلطة التي تمنحها الشركة الهندية لمسير الشركة المغربية كما ان تصاريح تسويق المنتجات الطبية يتم إصدارها لشركة س.ف.م.، هذا بالإضافة إلى أن الأمانة العامة للحكومة تقوم بإصدار إذن إلى الصيدلاني لشركة س.ف.م.، و أن الشركة المدعى عليها منافسة مباشرة لهما في المغرب، كما أن المفوض القضائي يشهد بأنه تم استقباله من قبل المدير القانوني للشركة اللسيد الحسن (ع.) الذي أعلن بشكل عفوي ورسميا ان منتج بتاريخ 2021/04/23 مازال في مرحلة التجربة وأن الشركة ليس لديها مخزون و أن المنتجات في السوق تتراوح بين 15000 و 16000 صندوق و أن الشركة تبيع بالجملة ما لا يقل عن 3500 صندوق لكل طلب في حين أن تصريحات ممثل الشركة متناقضة ولا تخضع لأي منطق وأن يعلن هذا الممثل في وقت سابق أن المنتج في المرحلة التجريبية أي أن المنتج ليس في السوق بين أيدي المستهلكين، المرضى ، الأطباء والصيادلة وفي بعض الأحيان يصرح بأن هناك في السوق بین 15000 و 16000 صندوق من منتج وأن شركة ب. تقوم بتسويقها في المغرب و أن يكون منتج الذي يتم تسويقه هو منتج 5 ملغ وفقا لترخيص إطلاق السوق الممنوح من قبل وزارة الصحة في 16 يونيو 2020، و هذا يثبت أن علامة تم تسويقها منذ 16 يونيو 2020 خلافا للادعاءات الكاذبة للمدير القانوني للشركة، وأن هذه التناقضات والأكاذيب لا تليق بممثل شركة صيدلانية تحترم نفسها وتريد أن تهتم بصحة المواطنين المغاربة، و انه تم تسجيل العلامة في المغرب بتاریخ 2010/06/10 تحت رقم 131459 و أن هذه العلامة كعلامة تجارية للأدوية تتمتع بشهرة لدى الأطباء وكبار المتخصصين الطبيين في المغرب والخارج، و أن هذه الشهرة ترجع بشكل خاص إلى فعاليتها العلاجية وأنه منذ سنة 2010 ، استثمرا الكثير من المال في الندوات والمؤتمرات وندعاية الطبية للأطباء والعيادات والمستشفيات في المملكة لشرح واثبات فعالية المنتوج و العلامة على المستوى العربي و العلاجي، على عكس مزاعم الطرف الخصم ، فضل هذا الأخير أن يسير في أعقاب الشركة المدعية للاستفادة من شهرة منتوجها وعلامتها من خلال تسجيل علامة التجارية واستخدام العلامة اذ ان المدعى عليها التي تم إنشاؤها عام 1957 و التي هي مختير عظيم الأدوية لم تكن لديها فكرة استخدام العلامة التجارية طوال فترة وجودها و أنها انتظرت تسجيل العلامة وتشغيلها من قبلها المعروفة بسوق الأدوية ، لاستغلال العلامة التي تزيف وتقلد علامة دون أي احراج من خلال انتهاكها كل قواعد الأخلاق في مجال الصيدلة و التي كان عليها أن تختار علامة تجارية أخرى غير علامة التجارية لتسويق منتجاتها الصيدلانية و أنه باستخدام علامة ، تريد المدعى عليها الاستفادة من الشهرة وأقدمية العلامة في السوق الأدوية بالمغرب و أن هذا السلوك في مجال الصحة لا يليق بالشركة الأدوية التي تحترم نفسها، مؤكدة أن كلمة تأتي من اسم TATINE التي هي المادة المكونة للمنتج ويظهر هذا الاسم TATINEعلى قائمة المنظمة العالمية للصحة، في حين أن حقيقة أن مصطلح TATINE مدرج في قائمة المنظمة العالمية للصحة حد ذاتها ، لا تسمح للمدعى عليها باعادة استخدام كلمة كعلامة تجارية لأنه ببساطة تم استخدام هذا المصطلح أولا من قبل الشركة المدعية التي أودعتها بتاريخ 2010/06/10 تحت رقم 131459، و أن هذا الإيداع رقم 131459 بتاريخ 2010/06/10 يدعو للتعليق التالي : لا تحظر المادة 137 من القانون بأي حال من الأحوال المشاركة في جزء من كلمة كالعلامة التي تظهر في قائمة منشورة من قبل المنظمات الدولية، و انه يمكن ملاحظة أن العديد من العلامات في دول أخرى تتكون من مصطلح وأن هذه العلامات هي مسجلة بشكل صحيح في الفئة 5 للمنتجات الصيدلانية و الأدوية، كما انه سبق ان سجلت الشركة علامتها التجارية في البحرين تحت رقم 081212 /BH/T للفئة 5 ومكتب الملكية الفكرية في وقد وافقت البحرين على تسجيلها و أن مكتب عمان للملكية الفكرية قد وافق أيضا على تسجيل العلامة للشركة رقم 1/062694 /OM/T في الفئة 5 وبالتالي ، لا يوجد سوى الطرف المدعى عليه الذي يدعي أن علامة مكونة من لا يمكن أن تكون صالحة عندما تكون صلاحية هذه العلامات ، و المعترف بها بشكل خاص من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في البحرين ، عمان ، ألمانيا ، النمسا أستراليا، ألبانيا ، تشيلي، سويسرا، أوكرانيا، الهند، کوريا أيرلندا، في حين أنه لم يعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن علامة الخاصة بمقدمة الطلب ستكون وصفية، كما لم تقم منظمة الصحة العالمية بتعيين الشركة العارضة باستخدام مصطلح كعلامة تجارية، و ان عدم قيام الشركة المدعى عليها برفع دعوى أمام القضاء المغربي أو أمام المكتب المغربي للطعن في صحة العلامة يزعم أنه مصطلح مأخوذ من القائمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، و ان ترخيص التسويق ليس سوى ترخيص بسيط لتصنيع و تسويق منتج صيدلاني في السوق المغربية و ان هذا التفويض لا ينشئ حقا على العلاقة التجارية و ان وزير الصحة غير مخول بتسجيل علامة تجارية من قبل الإذن الذي يمنحه، كما ان تصاريح التسويق الصادرة عن شركة ب. المعروفة باسم ب. في 16 يونيو 2020 في حين أن الاسم التجاري للطرف الخصم هو " ب.ب.م.، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المذكرات الكتابية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بشأن عدم إحالة الملف على النيابة العامة وخرق المواد 9 و 50 قانون المسطرة المدنية , أنه من الأمور الشائعة أن القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية هو من النظام العام في الواقع يعتبر تزييف وتقليد العلامة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون والتي قد تكون موضوع إجراءات يأمر بها المدعي العام بحكم منصبه" وهذا يعني أن حماية العلامات التجارية في القانون المغربي بموجب القانون رقم 97-17 هي حماية للنظام العام ، وفيما يخص نقصان التعليل فإن الحكم المطعون فيه لا يزال غير قانوني من حيث أنه لم يستجب لمستنتجات مقدمتي الطلب في حين أنه وفقا لمقتضيات المادة 50 من قانون الإجراءات المدنية ، فإن الأحكام يجب أن تكون دائمًا معللة" وبينما في القضية الحالية جادلت المدعيتان أمام المحكمة التجارية بأن العلامة مشهورة في المغرب ، وبالتالي فهي تستفيد من الحماية الشاملة للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس وأن المحكمة التجارية لم تستجب لهذا الالتماس المهم وهذه الوسيلة. أن هذا النقص في الرد على المستنتجات يعادل انعدام الأسباب وفي هذا الصدد مرة أخرى ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وكما أن مقدمتا الطلب احتجتا باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمركز المتقدم للمغرب وأسبقية القانون الدولي على القانون المحلي وعلى هذا النحو ادعى مقدمتي الطلب أن الحكم الصادر في 8 شتنبر 2021 من قبل محكمة الاتحاد الأوروبي قضى بالنسبة لعلامات تجارية من الأدوية بوجود احتمال لخلط بين A و KORSUVAوأنهم بذلك برروا وجود خطر أكبر للخلط بين و في حين أن المحكمة التجارية لم تستجب لهذه الوسيلة ، مما أدى إلى كون قرارها يتسم بانعدام التعليل وبشأن عدم تفعيل تفويض التسويق و تقييم مخاطر الارتباك فإنه على عكس ما تم تحديده في الحكم ، فإن وجود أو عدم وجود ترخيص تسويق لا علاقة له بتقييم مخاطر حدوث ارتباك وأنه في الواقع لا يوجد نص قانوني يعطي وزير الصحة الاختصاص للحكم على صحة العلامة أو في وجود خطر الخلط بين علامتين على العكس من ذلك فإن ملحق المرسوم رقم 2-14-841 المتعلق بترخيص تسويق المنتجات الطبية للاستخدام البشري ينص على ما يلي '' دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية ، يجب ألا يتسبب اسم العلامة التجارية في أي لبس مع المنتجات الطبية الأخرى" (الملحق :12 المرسوم رقم 28-14-841 المتعلق بترخيص التسويق في سوق المنتجات الطبية للاستخدام البشري ) وبتبني هذا المرسوم أكد رئيس الحكومة بوضوح أن وزير الصحة لا يتدخل في تطبيق القواعد المتعلقة بالملكية الصناعية ليس لأن وزير الصحة أصدر تصریح تسويق ل أنه قرر بالتالي صلاحية علامة التجارية فالملكية الصناعية تقع ضمن الاختصاص الحصري لوزير الصناعة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمحاكم وليست من اختصاص وزير الصحة وأنه عند الاستنتاج من ترخيص التسويق الممنوح ل أنه لا يوجد خطر حدوث خلط بین و فإن المحكمة التجارية قامت بمخالفة القانون رقم 17-197 المتعلق بالملكية الصناعية ، بتجاهل ملحق المرسوم رقم 2-14-2841 المتعلق بترخيص تسويق المنتجات الطبية للاستخدام البشري وارتكبت خطأ في تطبيق العدالة وحول الطابع المميز للعلامة السابقة في حين أنه من الخطأ أيضًا أن المحكمة التجارية اعتبرت أن سيكون اسماً شائعًا دوليًا أو مكونا نشطًا أن الاسم الدولي الوحيد غير المسجل الملكية أو العنصر النشط الموجود هوtatine وأنه في الواقع يحظر تسجيل كلمة tatine كعلامة تجارية وأن المتقدمين لم يقدموا الاسم الدولي غير المسجل الملكية TATINE ولكن مصطلح أن هذا مسموح به لأن المتقدمين لا يسعون للحصول على احتكار للمكون النشط ، tatineفي حين أن (ب.) مخطئ في الادعاء بخلاف ذلك لإثبات سوء نية (ب.) للعدالة تم التأكيد هنا على أن (ب.) ، على عكس العارضتين سعت للحصول على احتكار غير قانوني لمصطلح TATINE من خلال تقديمها في 21يونيو 2021 - أي بعد إجراءات إقامة الطلب - العلامة التجارية مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 229429 للأدوية الفئة 5 ومدى سهولة رؤية سوء النية وعدم الولاء الكاملين في(ب.)في حين أن ما يحظر تسجيله كعلامة تجارية الاسم الدقيق للمبدأ النشط أو الاسم الدولي غير المسجل الملكية ون ليس TATINEوأن عدة قرارات قضائية مغربية الاعتراف بصحة العلامات التجارية للأدوية التي تشترك في جزء من العنصر النشط واحتفظت بالتعدي على هذه العلامات وبينما أيدت المحكمة التجارية بالرباط صلاحية علامة CEVAMYCINE للأدوية وأدانت التزوير من قبل .CEVAMYCINE.W.S (المرفقان (13 و 14 على الرغم من وجود الاسم الشائع الدولي CEVARETIGENE ،وأكثر من مائة اسم دولي غير مسجل الملكية بما في ذلك المصطلحMYCINEفي حين أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيضًا صلاحية العلامة الطبية AMOCLAPHANE وأدانت تزييفها مرفقان 17 و 18 على الرغم من وجود 19 اسما عالميا شائعاً يبدأ ب AMOوقد احتفظت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بنفس الطريقة بصلاحية العلامة 50 RATICIDE وأدانت تقليد هذه العلامة وعلى الرغم من وجود الاسم الشائع الدولي RATHYRONINE والاسم الشائع الدولي CONICIDE مرفقان 21 و 22في حين أنه يجب التأكيد لجميع الأغراض على أن الاجتهادات القضائية للاتحاد الأوروبي يتماشى مع الاجتهادات القضائية المغربية, هذا في حين أنه كما شوهدت محكمة الاتحاد الأوروبي في 8 شتنبر 2021 و التحقق من صحة العلامة التجارية A وأدانت انتهاك KORSUVA (المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي 8 شتنبر2021 قضية (584/20-T)بينما في ضوء كل هذه القرارات فلا شك أن العلامة السابقة صالحة تماماً ومميزة ،وأن هو تزييف ل وأن شهرة العلامة التجارية وأن العلامة السابقة هي أكثر تميزاً وصحة من حيث أنها علامة مشهورة بالمعنى المقصود في المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس وأنه من المناسب إبلاغ محكمة الاستئناف التجارية بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 2021/7692 المؤرخ 16 يناير 2022 الذي احتفظ بشهرة العلامة التجارية في المغرب ويصرح المتعرض أن علامته التجارية مشهورة في المغرب ، من خلال توفير عناصر لإثبات هذه الشهرة (...). أن المستندات المقدمة من قبل المتعرض تبدو كافية لإثبات شهرة العلامة من قبل جزء كبير من الجمهور المعنى بالمنتوجات المطالب بها بالمعنى المقصود في المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس وبناء على ذلك فإن شهرة العلامة السابقة محتفظ بها في المغرب مرفق وأن هذه الشهرة ناتجة في الواقع عن المرفقات التي قدمتها المدعيتين أمام المحكمة التجارية وأنه يكفي الرجوع إلى المرفقات المقدمة أمام محكمة الاستئناف التجارية لملاحظة الشهرة العالية جدا لعلامة في المغرب والتي ينتج عنها بشكل خاص وأقدمية العلامة المسجلة في المغرب منذ 10 يونيو 2010 ، وتصاريح التسويق الممنوحة لأدوية ، والعديد من المنشورات في "مجلة المعلومات الاحترافية : الطلبية DOCTI NEWS ومنشورات عن عقار باللغتين العربية و الفرنسية و المراجع من قبل العديد من المواقع المغربية و على وجه الخصوص www.medicalis.ma- www.dwa.ma- www.medicalis.ma- www.ittyni.com- www.pharmacie.ma-وحقيقة أن عقار مدرج أيضًا في دليل الأدوية الخاص بالصندوق الوطني لهيئات التأمين الاجتماعي (CNOPS) وهو أحد الأدوية القابلة للسداد وحقيقة أن العلامة التجارية للعارضتين تستفيد من إذن ممنوح من الحكومة ، وحقيقة أن محرك بحث GOOGLE يشير إلى المصطلحات " SUN PHARMA" 284.000 نتيجة ،وجود موقع الكتروني مخصص للمغرب يعرض أدوية - /https://sunpharma.com/morocco-productsوحضور العلامة التجارية خلال الندوات العلمية في المغرب وخاصة تلك المتعلقة بارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي عقد في 17 يوليو 2020 حيث تظهر علامة في وثائق هذه الندوة وعلى وجه الخصوص في البرنامج العلمي ومن تم فإن العلامة السابقة مشهورة في المغرب.

وحول وجود خطر الخلط بين كل من و قررت المحكمة التجارية أنه لا يوجد خلط محتمل بین و وبالنسبة للجمهور ذي الصلة واعتبرت المحكمة التجارية أن هذه الأدوية تصدر بوصفة طبية وبالتالي لا يمكن خداع الصيادلة بينما أولاً حتى المهنيين الصحيين مثل الصيادلة يخلطون بين للمستأنفتين و للمستأنف عليها هذا في الواقع ناتج عن انذار استجوابی خارج نطاق القضاء تقرير مفوض قضائی وأنه حتى بالنسبة لرئيس اتحاد نقابات الصيادلة في المملكة المغربية (CPM) اخصائي الصحة هناك التباس بين العلامة التجارية من شركة س.ف. وطلب تسجيل من شركة ب."أؤكد أن هناك خلطا بين الاسمين التجاريين و وثانيا كانت المحكمة التجارية مخطئة عندما اعتبرت أن الجمهور المعني يتكون حصريا من مهنيين صحيين مثل الصيادلة والأطباءهذا في الواقع - من ناحية أخرى ، قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الخلط بين علامات الأدوية يجب تقييمه ليس فقط فيما يتعلق بالمهنيين" في مجال المنتجات الصيدلانية" ولكن أيضا في ذهن المستهلك "العادي ومن ناحية أخرى هناك حقيقة ثابتة مفادها أن الأدوية في الصيدليات المغربية توزع بدون وصفة طبية كما أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لعام 2020"انخفاض مستوى التغطية الطبية وعدم كفاية مستوى السداد للاستشارات في القطاع الخاص يدفعان المواطنين إلى التشخيص الذاتي والحصول على الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية مسبقة" "يجب أيضا تعزيز اللوائح التنظيمية للقطاع (...) لحظر صرف الأدوية ولا سيما المضادات الحيوية في الصيدليات خارج دائرة الرعاية الصحية العادية وبدون وصفة طبية '' في حين أنه من وجهة نظر المستهلك العادي ووجهة نظر أخصائي الرعاية الصحية ، هناك خطر كبير من حدوث خلط بين 9 وأنه تجدر الإشارة أيضًا إلى أن القضاة الفرنسيين يطبقون قانوناً مشابها جدًا للقانون المغربي رقم 17-97 وأنه من المستحسن مراعاة ضرورة حماية المستهلكين النهائين وأنه من خلال تقييم مخاطر الارتباك فقط فيما يتعلق بالمهنيين الصحيين ، فقد شوهت المحكمة التجارية قرارها بعدم قانونية خطيرة وبالنظر إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريةOMPIC رفض تسجيل العلامة التجارية PROMOPHARM رقم227374 شركة ب. نظرا لوجود خطر حدوث التباس مع العلامة التجارية السابقة لمقدمي الطلبات وبالفعل قرر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في قراره رقم 2021/7692 المؤرخ في 16 يناير 2022 ما يلي نظراً لشهرة العلامة السابقة مع أوجه التشابه المرئية والصوتية للعلامات المعنية [ / PROMOPHARM هناك خطر عام من حدوث ارتباك للمستهلك من متوسط الانتباه فيما يتعلق بأصل المنتجات المعنية وبناء على ذلك لا يمكن اعتماد العلامة المتنازع عليها [ PROMOPHARM] كعلامة لتعيين منتجات متطابقة حسب الفئة دون انتهاك الحقوق السابقة للشركة المعارضة على علامتها وأن هذا القرار مفيد حيث سيتم تضليل المستهلك بین وهذه الضرورة المهمة لحماية المستهلك في القضية الحالية ضد تقلق أيضا البرلمانيين الكرام في المملكة الذين لاحظوا الخلط بين و للصيادلة ولكن أيضًا للمرضى واستجوبوا وزير الصحة وأن رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في البرلمان طرح على وزير الصحة سؤالا خطيا بتاريخ 2021/12/28" يقترح فيه سحب عقار من السوق المغربية حتى حل النزاع وذلك الخلط بسبب مع في حين وجد رئيس المحكمة التجارية في فاس ان هناك ارتباكا خطيرا لدى الجمهور بين و وبهذا فإنه بموجب الأمر رقم 113 الملف رقم 2022/8101/12 بتاريخ 2022/2/9 ، أمر بوقف استخدام الاسم التجاري تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وأنه يترتب على كل ما سبق أن الخلط بين و لا جدال فيه للمرضى وهم المستهلكون النهائيون للمنتجات ، للمهنيين الصحيين ، ولا سيما رئيس اتحاد نقابات الصيادلة بالمملكة المغربية (CSPM)للسادة البرلمانيين ،للسادة القضاة والمستشارين والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) وبالنسبة لمقارنة العلامات التجارية فإن المحكمة التجارية رفضت الملتمسين ، فقد اعتبرت أن عبوات منتجات و كانت مختلفة في حين أنه من الأمور الشائعة في هذه الحالة أن الشركة المدعى عليها تعيد إنتاج مصطلح على أدويتها وعبواتها وأنه من المبادئ أن يتم تقييم تزييف العلامات التجارية وفقًا لأوجه التشابه وليس وفقا للاختلافات وأن هذا مبدأ ثابت وطويل الأمد في قانون العلامات التجارية في حين أن هذا هو المبدأ الذي طبقه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) تماماً في قراره الصادر في 16 يناير 2022 في قضية: PROMOPHARM is فضمن العلامة المتنازع عليها [I PROMOPHARM يعتبر عنصر ضروريًا لأن المصطلح PROMOPHARM الذي يليه يبدو مميزا بشكل ضعيف ولا يكفي لخلق تباين كاف بين العلامتين المعنيتين لأنه يشير إلى تسمية الشركة وليس من المحتمل أن يجذب انتباه المستهلك ؛وبالتالي وبسبب هيمنة تسلسل الحروف المشترك [ROSUVA] ، الذي يشكل الجزء الرئيسي والجذاب من العلامة المتنازع عليها [ Promopharm] والعنصر اللفظي الوحيد للإشارة السابقة ، الاختلاف فيما يتعلق بحذف الحرف الصامت لا يمكن أن يؤثر الحرف S على الانطباع العام الناتج في حين أن (ب.) يعيد إنتاج العلامة السابقة بشكل متطابق تقريباً ويكتفي بحذف الحرف الصامت فقط ، فهو مذنب بارتكاب الانتهاك عن طريق التقليد والمنافسة غير المشروعة. أن المحكمة التجارية بزعمها عكس ذلك تكون قد خالفت المبدأ الذي يقضي بتقدير التقليد بالتشابه وليس بالاختلاف , في حين أن هناك خطر كبير جدًا من حدوث ارتباك بين و PROMOPHARM عندما يشير كلاهما إلى الأدوية وأن يكون خطر الخلط هذا تزييفا بالتقليد ، ملتمسان قبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم على ان الحكم رقم 10502 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قي 08 نونبر 2021 غير قانوني وإلغاء الحكم رقم 10502 الصادر في 08 نونبر 2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة القضية والأطراف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي مركبة من هيئة أخرى و تبعا لذلك التصدي الحكم على أن شركة ب. قد ثبتت إدانتها بتزييف وتقليد العلامة المسجلة لدى المكتب المغربي في 10 يونيو 2010 تحت عدد 131459 وأفعال المنافسة غير المشروعة في إنتاج وتسويق أدوية والترويج ل والحكم على شركة - ب. س.ف.ل. مبلغ 50.000 درهم والحكم على شركة - ب. س.ف.م. مبلغ 50.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتقدير الأضرار التي لحقت بشركة س.ف.م. من جراء أفعال التزييف ، التقليد والمنافسة غير المشروعة من طرف ب.ب.م.ب. والأمر بإتلاف جميع العبوات وتعليمات الاستخدام والمواد الترويجية التي تحتوي على مصطلح وبهدم كل التلفيفات وكل ما يتعلق باستعمال وإصدار الأمر لشركة - بالتوقف عن استخدام علامة وأي علامة قريبة منها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير والأمر بالنشر ، على حساب ب.ب.م.ب. للقرار المنتظر صدوره في صحيفتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية في حدود 50.000 درهم والحكم على شركة - بالصائر.

أرفق المقال بنسخة من الحكم ومجموعة وثائق .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/07/2022 عرض فيها أساسا من حيث الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن المقال الاستئنافي خال من وقائع النزاع خلافا لما يقتضيه الفصل 142 من ق م م وأن البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل المذكور تعتبر من النظام العام ويحق للمحكمة إثارتها تلقائيا ويشترط لصحة مقال الاستئناف تضمينه وقائع القضية وأسباب الاستئناف تحت طائلة عدم القبول ، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بمراكش في القرار الصادر عنها بتاريخ 18/01/210 ملف رقم 2009/1220 منشور بمجلة الدراسات القانونية الاقتصادية عدد 3 ص349 وأن الاستئناف لم يأت بأي معطى جديد ومغاير لما سبق وأن أجابت عنه محكمة الدرجة الأولى بعلل غير منتقدة ومستمدة من القانون ، وأن العارضة واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف ،تلتمس من المحكمة الاشهاد لها بما تتضمنه مذكرتها الحالية وبخصوص الدفع بعدم إحالة الملف على النيابة العامة فإنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 9 من ق ،م ،م فإن النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية لا تدخل ضمن القضايا التي أوجب المشرع تبليغها للنيابة العامة بمقتضى الفصل 9 المذكور ( قرار محكمة النقض عدد 2973 بتاريخ 2006/06/28).و هو ما أكده أيضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3231 بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 2015/8211/726و بخصوص الدفع بنقصان التعليل فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الفريق المستأنف في كافة مناحي أقوله الا ما له تأثير على قضائها والثابت أن الجهة المستأنفة تتخبط في المواقف والحجج وبسبب ضعف موقفها القانوني تحاول جر المحكمة الى نقاشات ثانوية وغير منتجة وهو ما يستدعي تأطير النزاع والتركيز على سبب وموضوع الدعوى دون الخوض فيما عداه. ذلك أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن استصدار ترخيص من وزارة الصحة لتسويق الأدوية لا مجال للقول بوجود تزييف أو منافسة غير مشروعة ، و أن العارضة استصدرت بتاريخ 16 يونيو 2020 عن وزارة الصحة 12 ترخيصا لتسويق منتجها تحت علامة PROMOPHARM ( تم الادلاء بنسخ منها في الملف) إذ أن منتج العارضة يتميز بتسمية PROMOPHARM التي ينطق بها في الآخر مما ينتفي معه أي احتمال خلط بين المنتجين أو تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة كما يزعم الطرف المستأنف ، فلو كان هناك أي احتمال للخلط بين منتج الطرف المستأنف و منتج العارضة لما قامت وزارة الصحة بتسليم التراخيص المذكورة للعارضة ولا مجال للقول بوجود تشابه بين علامة روزوفاس / بنطق حرف السين الذي جاء في الأخير، وعلامة العارضة روزوفا بروموفرام / PROMOPHARM ، على الرغم من أن كلمة تعد قاسما مشتركا بين العلامتين، إذ أن هذه الكلمة ليست من ابتكار الطرف المستأنف بل إنها مشتقة من التسمية الدولية المشتركة " STATINE" و من حق أي طرف أخر مؤهل أن يستعملها لتسويق منتجاته وأن العارضة مالكة لعلامة TATINE PROMOPHARM المحمية باسمها قانونا و المسجلة تحت عدد 229429 بتاريخ 2021/06/21 وتعين المنتجات المنتمية إلى الفئة 5 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات و الخدمات لأجل تسجيل العلامات وأن تسمية " " مشتقة من التسمية الدولية المشتركة " TATINE و هي المادة الكيمائية الداخلة في تركيبة الدواء الذي تسوق تحته العلامتين المذكورتين والتي يتألف منها كل من منتج العارضة و منتج المستأنفة وأن العارضة استصدرت بتاريخ 16 يونيو 2020 عن وزارة الصحة 12 ترخيصا لتسويق منتجها تحت علامة PROMOPHARM ، إذ أن منتج العارضة يتميز بتسمية PROMOPHARM التي ينطق بها في الآخر مما ينتفي معه أي احتمال للخلط بين المنتجين أو تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة كما يزعم الطرف المدعي ، فلو كان هناك أي احتمال للخلط بين منتج الطرف المدعي و منتج العارضة لما قامت وزارة الصحة بتسليم التراخيص المذكورة للعارضة كما أنه لا يمكن للفريق المستأنف التمسك بوجود تشابه بين علامة روزوفاس / بنطق حرف ، السين الذي جاء في الأخير و علامة العارضة روزوفا بروموفرام / PROMOPHARM ، على الرغم من أن كلمة تعد قاسما مشتركا بين العلامتين، وأن هذه التسمية مدرجة في لائحة التسميات الدولية المشتركة الخاصة بالأدوية (DCI- -DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إذ أن عدة علامات تتألف من تسمية مسجلة في عدة دول أجنبية و على الصعيد الدولي باسم أطراف المنتجات المنتمية إلى الفئئة 05 من اتفاقية نيس ،أعلاه و أن العلامات المذكورة تتعايش فيما بينها دون أن يؤدي ذلك إلى أي نزاع بين الأطراف المذكورة اعتبارا لكون العلامة المذكورة مشتقة من التسمية الدولية المشتركة الخاصة بالأدوية السالفة الذكر ، و من ضمن هذه العلامات التي تم الإدلاء في الملف ب -علامة عدد 243129 بتاريخ 2010/02/23 (إيرلاندا)

-علامة عدد 76258/2011 بتاريخ 2011/09/27 (تركيا)

- علامة dor موضوع الإيداع الدولي موضوع الإيداع الدولي عدد 130005 بتاريخ 2016/04/12.

- علامة SE عدد 4293081 بتاريخ 2016/08/11 (فرنسا) .

وأن عدة منتجات صيدلية تروج على الصعيد العالمي في تلفيفات مختلفة تحت علامة و علامة TATINE من طرف عدة شركات ومختبرات أجنبية تنتمي إلى عدة دول دون أن يؤدي ذلك إلى أي نزاعات بين المختبرات و الشركات المذكورة ومن ضمن هذه المنتجات، و في نفس السياق فإنه بإجراء مقارنة بسيطة بين تلفيف منتج الطرف المستأنف و تلفيف منتج العارضة الذي يروج في السوق الوطنية يتجلى بكل وضوح مدى الفرق الشاسع بينهما من حيث شكلها و ألوانها، إذ أن تلفيف الطرف المستأنف شكله مستطيل كتبت به بشكل أفقي و بالأعلى على اليسار بلون برتقالي " روزوفاس " باللون الأزرق "صان SUN" ، و أسفلها "روزوفاستاتين" ، وبه بالأسفل على اليمين إطار نصف دائري يحتل فيه اللون الأزرق حيزا كبيرا و الباقي عبارة عن خطوط مائلة لونها برتقالي، في حين أن تلفيف منتج العارضة بدوره مستطيل و أكبر حجما من تلفيف منتج الطرف المستأنف و كتبت به بشكل عمودي بالوسط و باللون الأزرق " روزوفا بروموفرام/ PROMOPHARM و أسفلها "روزوفاستاتين الكالسيوم" و بها بالأعلى بأقصى اليمين مستطيل عمودي الشكل صغير الحجم أرضيته وردية اللون و بجانبه على اليسار خط عمودي أزرق و بالأسفل بأقصى اليمين يوجد مستطيل عمودي الشكل صغير الحجم أرضيته زرقاء اللون و بجانبه على اليسار خط عمودي بنفسجي اللون , ومن جهة ثانية فإن الاجتهادات القضائية المستدل بها من طرف الطرف المستأنف لا تنطبق على نازلة الحال اعتبارا لسياقها الخاص بها و لكون العارضة غير معنية بها و ليست طرفا فيها. وبغض النظر عما سلف ذكره ، فإن المستهلك الذي يعتد به في ميدان الأدوية هم الأطباء والصيادلة و هم على دراية كافية بمختلف الأدوية، إذ أن المنتجات الصيدلية وخلافا لباقي المنتجات الأخرى لا تعرض للعموم في المساحات الكبرى والمتاجر بحيث تكون بكل سهولة في متناول المستهلكين، بل إن المنتجات الصيدلية لا تعرض للبيع إلا في الصيدليات بناء على وصفة طبية و لا يملك المريض خيار التعامل معها، و أنه اعتبارا لكون الصيدلي له تكوين علمي فإنه لا يتصور وقوعه في الغلط عند تقديمه للدواء المضمن بالوصفة الطبية المسلمة للمريض من طرف طبيب أو عند إسدائه النصح للمرضى بتقديم دواء عوض آخر، و هو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية وطنية تم الإدلاء بها في الملف وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3023/ 2008 بتاريخ 2008/06/10 ملف عدد 07/07/3601 حيث جاء في تعليلاته: وأنه كما معلوم في هذا الباب فإن اختيار الدواء يتم بناء على وصفة انطلاقا من الحالة المرضية ولاسيما أن الأدوية تعتبر منتجات ذات أغراض وطبيعة خاصة وبالتالي ليس هناك وقوع في الخلط بين العلامتين ، فيكون بالتالي حكم التزييف والمنافسة غير قائمين بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوية، سواء أكان تسليمها متوقفا على الإدلاء بوصفة طبية من عدمها فإنها تبقى بصفتها وبطبيعتها هذه أدوية و أن المرضى لا يملكون الحرية لاختيار الأدوية و اقتنائها وفق ميولهم بحكم أنها لا تعرض للبيع في رفوف المتاجر و المساحات الكبرى نظرا للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن استعمالها بالنسبة لصحتهم ، فلو لم يكن الأمر كذلك، لما قنن المشرع المغربي ممارسة مهنة الصيدلة وحدد شروط ممارسة هذه المهنة وبالنظر الى مجموع تلك المعطيات ، وخلافا لما يحاول به الطرف المستأنف مغالطة المحكمة، فإن ميدان الأدوية هو ميدان خاص تحكمه ضوابط ومعايير خاصة به تخضع إلى مقتضيات تشريعية خاصة، إذ أنه خلاف لباقي المنتجات الأخرى المتداولة في السوق فإن تسويق الأدوية يبقى حكرا على الصيدليات التي تنظمها نصوص قانونية لا سيما القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة حيت يستلزم التوفر على شهادات ومؤهلات علمية عالية إذ أن الأدوية ليست معروضة للبيع في أماكن عمومية كالمساحات الكبرى و المتاجر والأسواق ولا يمكن اقتناؤها من طرف المستهلكين بسهولة ، بل لا تسلم من طرف الصيدليات إلا على وصفة طبية، وهو ما أكده عدة اجتهادات قضائية وطنية تم الإدلاء بها في الملف . ومن جهة أخيرة فإنه لا مجال لمسايرة الفريق المستأنف فيما يدعيه بخصوص شهرة علامة SUN لكون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 04-17- بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة تنص على أنه يمنع القيام بكل إشهار أو إعلان يتعلق بتحضير الأدوية السرية وصنعها وبيعها" ، وأن القيام بأية عملية إشهار يتوقف وجوبا على التوفر مسبقا على تأشيرة من الإدارة الوصية على قطاع الأدوية، و هو ما لا يتوفر في نازلة الحال، وهو ما تنص عليه صراحة أحكام المواد 42 و 44 و 45 من القانون رقم 17-04 المشار إليه أعلاه وأن عدم تقيد الطرف المستأنف بأحكام المواد 42 و 44 و 45 أعلاه و عدم إدلائها بالتأشيرة الممنوحة من طرف الإدارة الوصية على قطاع الأدوية يجعل مزاعمها بخصوص شهرة علامتها بالمغرب مجانبة للصواب و يتعين ردها وأن المشرع أفرد أحكاما خاصة لمسطرة التعرض أوكل صلاحية تدبيرها و إصدار قرارات إدارية بشأنها إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية التي هي مؤسسة عمومية ذات طبيعة إدارية ، في حين أفرد أحكاما خاصة للبت في النزاعات المتعلقة بميدان الملكية الصناعية التي يعود الاختصاص فيها للقضاء ، و لا يجوز الخلط بين الأحكام المذكورة و لا بين الاختصاصات الممنوحة للمكتب السالف الذكر والقضاء، دون إغفال أن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية عدد 2021/7692 المستدل به من طرف الطرف المستأنف يبقى قرارا إداريا غير نهائي مادام أنه قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عملا بأحكام المادة 148.5 من ق. رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، كما غير و تمم بالقانون رقم 31/05 و بالقانون رقم 23/13 ولم تعد هناك ادنى حجة لمسايرة المستأنفتين في كافة دفوعاتهم الغير مبنية على أسس قانونية ، والحكم الذي انتهى الى تلك الحقيقة يكون في محله وجدير بالتأييد وتبني علله ومنطوقه ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي ما لم يتم عدم قبول الاستئناف أساسا لإغفاله ذكر الوقائع .

وبناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب خلال المداولة جاء فيها حول سوء نية شركة ب. تظهر هي نفسها ، سوء نيتها التام والاستعمال الاحتيالي المغشوش الذي تقوم به تجاه العلامات التجارية بينما تدعي في استنتاجاتها ان الشركات العارضة لا يمكنها مؤاخذتها على استعمال نظرا لأن ، وفقًا لها ، تأتي من TATINE ويجب أن تكون حرة وخالية من جميع الحقوق بينما يمكن طرح التساؤل إذن لماذا ، طلبت شركة ب. من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) التسجيل والحماية للعلامة التجارية PROMOPHARM رقم 227375 ، التي تم إيداعها في 26 أبريل 2021 مرفق (67) ، أي فيما بعد العلامة التجارية رقم 131459 في 10 يونيه 2010 والتي تملكها شركة س.ف.ل. وللعلامة TATINE PROMOPHARM رقم 229429 مرفق (12 ، و المودعة أيضًا بعد العلامة رقم 131459 بتاريخ 10 يونيه 2010 والتي

تملكها شركة س.ف.ل. في حين أنه بالإيداعات الاحتيالية ل PROMOPHARM و TATINE PROMOPHARM ، ترغب شركة ب. في الحصول على حق حصري وفق هذه الشروط ، بما في ذلك و TATINE لمنع المنافسين الآخرين من استعمال هذه التسميات , ففي الواقع، تنص المادة 153 من القانون رقم 17-97 على أنه يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها " و"المادتين 154 و 155 من نفس القانون تمنع القيام باستنساخ أو تقليد علامة مسجلة وأنه من خلال إيداع العلامات التجارية PROMOPHARM عدد 227375 و TATINE PROMOPHARM رقم 229429 ، فإن شركة ب. ترغب في الحصول على حق حصري في تسميات و TATINE من أجل حظر استخدامها في نفس الوقت من قبل الآخرين وترفض احترام العلامة الشرعية السابقة رقم 131459 بتاريخ 10 يونيه 2010 والتي تملكها شركة س.ف.ل. .

أن شركة ب. تريد امتلاك المصطلحين و TATINE لكنها لا تريد احترام العلامة التجارية السابقة لشركة س.ف.ل. التي تم تسجيلها منذ أكثر من 12 عامًا بينما تضيع شركة ب. في تناقضاتها وتظهر سوء نيتها .

أنها تحاول خداع محكمة الاستئناف التجارية بدفوعاتها الواهية و التي لا تستند على أي أساس قانوني و بالنسبة لبيان الوقائع إذ تدعي المستأنف عليها أن مقال الاستئناف لن يكون مقبولاً لأنه لا يتضمن بيانا بالوقائع وأن هذا الزعم مصطنع ويظهر مرة أخرى سوء نية المستأنف عليها التام ويتضمن الطلب ، في الواقع، حقائق القضية وأنه ينص على وجه التحديد أن المستأنفين تقدمتا بدعوى في مواجهة المدعى عليها أمام المحكمة التجارية لقيامها بالتزييف والمنافسة غير المشروعة ، وأن المحكمة التجارية رفضت دعواهما ، أن العلامة السابقة التي تم الاحتجاج بها مميزة ومشهورة ، أن المدعى عليها تستخدم علامة للمنتجات الطبية ، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك مع العلامة السابقة للجمهور المعني ، - أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) قد قرر ، في هذا الصدد، أن هناك خلطا بین و PROMOPHARM ، وهو ما أكده أيضًا رئيس اتحاد نقابات الصيادلة في المملكة المغربية .(CSPM)في حين أن المقال الاستئنافي تحتوى بالتالي على جميع وقائع القضية اللازمة لفهم النزاع و أن المستأنف عليها تظهر مرة أخرى سوء نيتها التام من خلال التذرع بوسيلة دفاع مصطنعة تمامًا وأن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لن تنخدع بمثل هذه المناورات. هذا ، وعلى سبيل المثال ، فقد رفضت محكمة النقض مؤخرًا مثل هذا الزعم بعدم قيول الاستئناف ، لأنه تم رفعه بشكل مصطنع ضد الاستئناف في حين أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سوف تجد أن طلب الاستئناف مقبول تمامًا.

و بشأن عدم الإحالة على النيابة العامة بينما هنا أيضًا ، تُظهر ب.ب.م. مدى سوء نيتها من خلال القول بأن القضية لم يكن من الضروري إحالتها إلى النيابة العامة في حين أنها تتناقض مباشرة مع اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، والذي سبق الاستشهاد به لدعم طلب الاستئناف لذلك ينبغي التذكير على أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قضت ، في الواقع ، في قضية قانون الملكية الصناعية ، بقرار رقم 3645 بتاريخ 1 يوليه 2014 بينما الحل واضح للغاية و تخضع الملكية الفكرية بشكل عام والملكية الصناعية على وجه الخصوص ، بلاشك للنظام الاقتصادي العام في حين أن النظام العام بمعناه الواسع يشمل ، على وجه الخصوص، النظام الاقتصادي العام.

أن هذا التعريف هو تعريف السلطات العليا بالمملكة الذي ذكرت به مؤخرا في 27 دجنبر 2021 بتوقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة وإصدار بيان صحفي مزدوج في حين أن تعريف أعلى السلطات القضائية في المملكة ، ولا سيما الرئيس الأول لمحكمة النقض ، تعتبر الملكية الفكرية جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العام و ان الملكية الفكرية هي بلا شك مسألة تتعلق بالنظام العام وأن السيد محمد (ن.) يذكر بذلك على وجه الخصوص عندما كان رئيسا للنيابة العامة ، واليوم رئيس أول لمحكمة النقض ، في دورية بتاريخ 24 يناير 2020كما تم التذكير بذلك في الصحافة , وتتنوع أدوار النيابة العامة لحماية النظام الاقتصادي العام، من خلال التدخل الفعال في الإجراءات الجماعية لصعوبات العمل، واليقظة ومتابعة المنازعات التي تدخل في نطاق الاختصاص القضائي ، أو حتى التحقيق في الجرائم وملاحقتها المتعلقة بالشركات التجارية ، وحرية التسعير والمنافسة ، والمخالفات المتعلقة بالسجل التجاري والملكية الصناعية والجرائم الأخرى المتعلقة بالمال والأعمال في حين أوضح السيد محمد (أ.) ، المحامي العام ان النظام الاقتصادي العام هو جزء من النظام القانوني الذي يحكم عالم الأعمال أفكر بشكل خاص في قانون الشركات التجارية والملكية الفكرية .

وإذا كان لا بد من التأكيد على أن تقليد علامة يقوض النظام الاقتصادي العام، فسيكون كافيًا ملاحظة أن تقليد العلامات التجارية عن طريق الاستنساخ أو التقليد يعتبر جرائم جنائية كما هو محدد في المادتين 225 و 226 من القانون رقم 17-97في حين أنه لا يوجد شك في أن الملكية الصناعية، ولا سيما العلامات التجارية ، تخضع للنظام الاقتصادي العام، و أن المحكمة التجارية لم تحيل الدعوى إلى المدعي العام، فإن حكمها باطل.

و بشأن عدم وجود تصاريح تسويق لتقييم التزييف والمنافسة غير العادلة ذلك أن سوء نية ب.ب.م. ليس له حدود ووفقًا لها ، نظرًا لأن وزير الصحة قد منح ترخيصًا للتسويق ، فإن هذا يعني أنه لا يوجد تزييف أو منافسة غير مشروعة.

في حين أن شركة ب. لا تحترم المؤسسة القضائية والواقع، يتعين التذكير بأن السلطة المختصة الوحيدة في هذا البلد لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعلامة التجارية أو فعل منافسة غير مشروعة هي المؤسسة القضائية والمحاكم التجارية بشكل خاص. أن وزير الصحة ، مع كل الاحترام الواجب ، ليس محكمة مخولة لتقييم فعل من أفعال التعدي أو عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة في حين أن منطق شركة ب. يرقى إلى تجاهل دستور المملكة المغربية والمبادئ الأساسية للفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية وكذلك استقلال القضاء بينما بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين المستأنفتين والمستأنف عليها هو موضوع المنشورات الفقهية.وإذا كان للكلمات معنى فهذا يعني بوضوح أنه ليس لان وزير الصحة ، لا يرى أي خلط بين اسمين للمنتجات الطبية مما لا يؤدي إلى حدوث ارتباك بالمعنى المقصود في قانون العلامات التجارية والقانون رقم 17-97 وبالتالي المتعلق بالتزييف بعد ذلك ، إذا اعتبرنا ، كما فعلت هذه القرارات، أن تقييم الألفية قد يشكل نوعاً من "براءة عدم الخلط" يتجاهل بعض المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها حكم القانون الا يوجد هنا في المقام الأول انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية كما ورد في المادة 107 من الدستور؟ وهذا الرفض للتقييم الملموس لخطر الارتباك من خلال الاحتماء خلف تقييم الألفية هو بالتأكيد ليس بعيدًا جدًا عن إنكار العدالة الذي يحظره قانون المسطرة المدنية في حين أنه من الخطأ التأكيد ، كما تفعل المستأنف عليها ، أن مجرد إصدار ترخيص التسويق من شأنه أن يستبعد من حيث المبدأ أي عمل من أعمال التزييف أو المنافسة غير المشروعة. إن اتباع مثل هذا المنطق من شأنه أن يرقى إلى ارتكاب إنكار للعدالة لأن القاضي سيمتنع عن الحكم فعليًا في القضية من خلال الاعتماد فقط على قرار من الوزير.

فيما يخص التلفيف فإنه مثل أي مزيف تدعي ب.ب.م. أنه لن يكون هناك تزييف أو منافسة غير مشروعة لأن تلفيف و سيكون مختلفًا. أنه يتجاهل المبدأ الأساسي لقانون العلامات التجارية الذي يتم بموجبه تقييم التزييف وفقا لأوجه التشابه وليس وفقا للاختلافات وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تذكر بانتظام بهذا المبدأ مرفقان 17 و 18 لا يمكن إنكار أن من شركة ب. تشبه للمستأنفتين ذلك أن المنتجين متشابهان لدرجة أنه حتى المتخصصين في الصحة يخلطون بين الاثنين وحتى أن المهنيين الصحيين ، مثل الصيادلة ، يخلطون بين للمستأنفتين وبين للمستأنف عليها

هذا في الواقع ، ناتج عن معاينة و استجواب خارج نطاق القضاء مصحوب بتقرير مقوض قضائي أنه حتى بالنسبة لرئيس اتحاد نقابات الصيادلة في المملكة المغربية (CSP) ، أخصائي الصحة ، هناك التباس بين العلامة التجارية لشركة س.ف. وطلب تسجيل من شركة ب.:

و بخصوص الجمهور المناسب تعتقد شركة ب. أنها تستطيع التأكيد على أنه يجب تقييم الارتباك فيما يتعلق بالمهنيين الصحيين ولیس مستهلك المنتجات ، أي المرضى وفي حين أن هذه الحجة واهية.

و أنه ، أولاً وقبل كل شيء ، كما رأينا للتو ، حتى الصيادلة يخلطون بين و كما أشار رئيس اتحاد نقابات الصيادلة في المملكة المغربية و أن أطروحة شركة ب. قديمة ولا تتوافق مع واقع بيع الأدوية في المغرب وأن مثل هذه الأطروحة ، في الواقع ، خطيرة بالنسبة للمستهلكين وأنه ، من المعروف أن الأدوية ، حتى التي تخضع لوصفة طبية ، يتم تسليمها في الصيدليات دون الحاجة إلى تقديم وصفة طبية هذا في الواقع ، التطبيب الذاتي في المغرب ظاهرة منتشرة في حين أن الكثير من المواطنين لا يملكون الوسائل لاستشارة الطبيب وشراء الأدوية مباشرة من الصيدليات في هذه الحالة ، يكون الارتباك أكثر خطورة لأنه يتعلق بالأدوية لمشاكل القلب . فلا ينبغي تضليل المستهلك بين و و بمجرد أن يحصل المريض ، أي المستهلك النهائي للعقاقير ، على الأدوية بنفسه مباشرة ، دون اجتياز مرشح وصفة الطبيب ، أليس الأمر نظريا إلى حد كبير ، وريما خطيرًا ، اعتبار ذلك في المغرب، الجمهور المعني يتكون فقط من الأطباء والصيادلة ؟ .... ، ألا يؤدي توسيع الجمهور ذي الصلة ، في ظل هذه الظروف ، المرضى إلى تعريض الأخير لخطر كبير من الخداع الذي يعتبر ، من الصحة العامة ، غير مقبول أكثر من أي مكان آخر وكما تم التأكيد عليه بالفعل في مقال الاستئناف ، فإن الحل المتمثل في الاحتفاظ بأن الجمهور المعني بالمنتجات الطبية يتكون فقط من الأطباء والصيادلة هو حل قديم لم يعد مشتركا في أي بلد حديث. أن هذا أمر طبيعي: الشخص الذي يأخذ الدواء بالفعل ويتحمل المخاطر هو المريض الأخير

أنه ، كما هو مذكور في الاستئناف ، تقضي محاكم فرنسا والاتحاد الأوروبي بالإجماع بأن الجمهور المعني بالمنتجات الطبية يتكون من المرضى النهائيين الذين يتناولون بالفعل المنتج الطبي بينما تذكرنا العقيدة وإن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي - التي يجب أن تأخذ قراراتها بعين الاعتبار ، رغم أنها غير ملزمة بوضوح للإدارة والمحاكم المغربية ، بسبب اتفاقية الشراكة والمركز المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي - تقضي بأنه بالنسبة للمنتجات الطبية ، فإن الجمهور المعني يتكون ليس فقط من المتخصصين في الرعاية الصحية ولكن أيضًا من المستهلكين النهائيين المرضى. علاوة على ذلك ، كان هذا الحل بالفعل هو حل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي "من ثم فإن الجمهور المعني يقع في نطاق اختصاصي القطاع الطبي (الأخصائيين الطبيين والممارسين العامين والصيادلة) و (...) المرضى تمت الإشارة إلى هذا المبدأ مرة أخرى مؤخرًا ، ولا سيما في 8 شتنبر 2021 و 16 مارس 2022 في حين أن حجج ب.ب.م. هي ضد مصالح المرضى والمستهلكين ، وهو الهدف الأساسي لقانون العلامات التجارية. حيث لوحظ أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد قرر - مرتين - أن هناك خلطا بين و PROMOPHARM في قراره المؤقت وفي قراره النهائي.

في الواقع ، تسعى شركة ب. إلى خرق قانون العلامات التجارية وانتهاكه بسوء نية.

فيما يخص الشهرة و أنه من العبث أن يحاول المستأنف عليه التأكيد على أن العلامة السابقة غير مشهورة أن هذه العلامة التجارية ، المودعة والمُسجلة في المغرب منذ أكثر من 12 عامًا ، مشهورة بلا منازع ، كما قرر ذلك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.(OMPIC)بالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب على دراية كبيرة بعلامة ، وهي العلامة التجارية الأولى في المغرب لهذه الأمراض والرائدة في السوق. علاوة على ذلك ، فإن علامة معروفة أيضًا لدى الأطباء والصيادلة الذين يستخدمون منتجات يوميا لسنوات عديدة , فباعتبار أن هي بالتحديد علامة مشهورة في المغرب، لذلك قام المستأنف عليه بتسويق المنتجات تحت علامة لخداع الصيادلة والأطباء والمرضى بشكل احتيالي من أجل زيادة المبيعات والا ، فلماذا لم يختر مصطلحًا بخلاف لتسويق منتجاتهما يؤكد على أنه يتقاضى بسوء نية و أن محكمة الاستئناف التجارية لن تخفى عليها الأساليب الاحتيالية للمستأنف عليها مما يدفعها لإلغاء الحكم المتخذ ، المطعون فيه، ملتمسان الإشهاد لهما بوسائل دفاعهما بالمقال الاستئنافي وكذا بالمذكرات الجوابية.

و ادلت برقم العلامة التجارية 227375 ، قرار محكمة النقض ، بيان مشترك.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 16/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2023 مددت لجلسة 20/03/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق الفصلين 9 و 50 من ق م م , والمؤسس على كون القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية من النظام, فإنه يتعين الإشارة الى ان المقتضيات المحددة للقضايا التي تحال على النيابة العامة هي تلك المضمنة في الفصل 9 من ق م م , والذي بالرجوع اليه , يتضح انه لا يتضمن ما يستوجب إحالة القضايا المتعلقة بالملكية الصناعية على النيابة العامة, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون منازعات الملكية الصناعية تتعلق بالنظام العام, فإنه وخلافا لما اثير, فإن الامر يتعلق بنزاعات بين اشخاص القانون الخاص وذلك من اجل حماية مصالح خاصة ولا علاقة لها بالنظام العام, وهو الامر الذي أكده قرار محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا- والذي جاء فيه:

"لكن، حيث إن نزاعات حماية الملكية الصناعية، لا تدخل ضمن القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة لوضع مستنتجاتها عملا بما يقضي به الفصل 9 من ق م م، وما ورد بالفصل 57 وما بعده من ظهير 23/06/1916، إنما يتعلق بالدعاوي الرامية للتصريح ببطلان براءة اختراع أو سقوط الحق فيها، التي تنظم إليها النيابة العامة كطرف متدخل، أو تتقدم بدعوى أصلية ترمي لنفس الغاية، وهي غير مقاصد الفصل 9 المذكور، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم إحالتها ملف النزاع غير المتعلق بدعاوي البطلان وسقوط الحق على النيابة العامة لوضع مستنتجاتها، لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس,"

القرار عدد 718 المؤرخ في 28/6/2006 ملف تجاري عدد 818/3/1/2004

وهو الامر الذي دهب اليه قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم: 3231بتاريخ 2015/06/03 في الملف عدد 726/8211/2015 والذي جاء فيه ما يلي:

"وحيث إن محكمة النقض حسمت في هذه النقطة من خلال قرارها الصادر بتاريخ 12/02/2011 في الملف رقم 801/3/1/2013 عندما اعتبر « أن دعاوى حماية الملكية الصناعية و التجارية تحكمها المصالح الفردية و لا تسعى لتحقيق مصالح عامة لذلك فهي لا تندرج ضمن القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة لوضع مستنتجاتها عملا بما يقضي به الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ، و ما ورد بالقانون المنظم لحماية الملكية الصناعية من انضمام النيابة العامة للدعاوي الرامية للتصريح ببطلان براءة الاختراع ، أو إقامتها دعوى أصلية ترمي لنفس الغاية لا يصب في مقاصد الفصل التاسع المذكور"

وتبعا لذلك يكون السبب المثار مردود.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل والمؤسس على كون علامتها التجارية مشهورة بالمغرب وتستفيد من الحماية المقررة في الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس , فإنه يتعين الإشارة الى انه ولئن كانت حماية العلامات التجارية مبدأ مسلم به في التشريعات الوطنية والدولية وان العبرة تكون عند المقارنة بين العلامات لأوجه التشابه وليس لأوجه الاختلاف, فإنه بالنسبة للعلامات التجارية المتعلقة بالادوية , فإنها تكتسي طابعا خاصا, وتستدعي مقاربة خاصة عند النظر في دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة, على اعتبار ان ترويج دواء معين يخضع لمسطرة دقيقة تنظمها المقتضيات المتعلقة بتنظيم قطاع الادوية والصيدلة, ذلك انه يمر بعدة مساطر قبل اعتماده عبر مسطرة المصادقة من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة , وذلك قبل طرحه في الأسواق, وبذلك فإن الامر لا يتعلق بوضع علامة مشابهة لعلامة الطاعنة على منتوج مزيف , بل ان الامر يتعلق بدواء معتمد من طرف الجهات الإدارية الرسمية والتي لا يمكنها اعتماد الدواء المذكور الا بعد التأكد من صلاحيته لعلاج مرض معين واستيفائه لمجموعة من الشروط, وتبعا لذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة من شهرة علامتها التجارية , يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان ترويج الادوية يخضع لمسطرة موحدة , وباستيفائها يطرح في الأسواق, فضلا على ان مختلف الادوية لا تكون محل عمليات اشهار تستهدف العموم, وان الفئة المعنية بالادوية هي من نوع خاص وتتوفر على مؤهلات علمية دقيقة, ذلك ان الامر يتعلق بفئة متخصصة وهم الأطباء والصيادلة , والذين يعتبرون بحكم التكوين العلمي المتخصص الذي تلقونه, على دراية بمختلف أنواع الادوية ومكوناتها وحالات استعمالها وكيفية ذلك, وبالتالي فإن الطرف المعني بالدواء هم من اهل الاختصاص, وبالتالي ليس من السهل وقوعهم في الخلط بين دواء واخر , وهو الامر الذي يختلف كثيرا عن السلع الحاملة لعلامات تجارية وتعرض في المتاجر , حيث تكون في متناول المستهلك مباشرة , اذ يمكنه اختيارها بدون تدخل أي طرف ثالث, على عكس الادوية حيث ان دور المستهلك بكون منعدما في اختيارها, ذلك عملية شراء المستهلك للدواء انما تتم بعد زيارة الطبيب وخضوع المريض للفحص ثم تدوين الوصفة الطبية والتي يقدمها الزبون الى الصيدلي والذي يكون هو الاخر مقيدا بما هو مدون في الوصفة الطبية, وتبعا لذلك فإن الخلط لا يمكن تصوره الا بتطابق العلامتين التجاريتين من حيث الاسم والشكل والألوان, علما ان الطبيب والصيدلي لهما من التكوين ما يخولهما معرفة الدواء ومكوناته وفعاليته. وتبعا لذلك فما تمسكت به الطاعنة من شهرة يكون غير مؤسس قانونا لعدم الادلاء بما يثبته, وامام المعطيات المتعلقة بخصوصيات مجال الادوية.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون وجود الترخيص من عدمه لا يحول دون تقييم مخاطر الارتباك, فإنه وخلافا لما اثير, فإن المحكمة المطعون في حكمها اجابت عن الدفع المذكور , واعتبرت عن صواب, انه لا يتصور واقعا ان يقع أي خلط بين العلامتين استنادا الى ان الادوية لا تروج ولا تسلم الا بناء على وصفة طبية او إرشادات صيدلية , ومن تم فإن كلا من الطبيب والصيدلي لهما من المؤهلات العلمية ما يجعلهما على دراية تامة بالمنتوج المراد بيعه من خلال الالمام بمكوناته لكي يطابق المطلوب وفق الحالة الصحية للمريض, وبذلك يتضح ان المحكمة اجابت بشكل قانوني على إمكانية الخلط وانتهت الى عدم إمكانية حدوثه , وانه لئن كان حقا وجود الترخيص لا يحول دون مناقشة تحقق الخلط لدى المستهلك, فإن المحكمة ناقشت إمكانية وقوع اللبس في دهن المستهلك وردته اعتمادا على العلل المشار اليها ضمن الحكم المطعون فيه. وتبعا لذلك يكون السبب المثار مردود. اما ما تمسكت به من طابع مميز لعلامتها , فإنه يتعين الإشارة الى ان العلامات التجارية الخاصة بالادوية غالبا ما تعتمد المكون الأساسي في الدواء , وبذلك فمن الطبيعي ان يكون هناك تشابه على مستوى الحروف المستعملة, لكون المكون الأساسي هو واحد بالنسبة لجميع الادوية المتعلقة بمرض معين, كما هو الشأن في النازلة من خلال استعمال المكون الأساسي tatineمن قبل الطرفين, كما ان المستأنف عليها ادلت بصور علب دواء بمناطق مختلفة من العالم تحمل أسماء متشابهة ومتقاربة في اعتماد الاحرف الأولى للمكون الأساسي, وبذلك فما تمسكت به الطاعنة من تميز علامتها يكون مردودا.

وحيث انه وبخصوص احتجاج الطاعنة بالقرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بخصوص التعرض المقدم من طرف الطاعنة , فإنه يتعين الإشارة الى ان المخول للبت في النزاع هو القضاء, وانه لا تأثير لقرار المكتب على النزاع المعروض على القضاء باعتباره الجهة المخولة للبت في نزاعات الملكية الصناعية والتجارية.

اما بخصوص تمسك الطاعنة بإمكانية الخلط بين العلامتين من قبل المهنيين, فإنه واعتبارا لكون الامر يتعلق بفئة متخصصة في الادوية سواء الصيادلة او الأطباء, فإنه واعتبارا لمجال اشتغالهم, فإنهم يكونوا على دراية كافية بالادوية ومكوناتها ومصنعيها وحالات استعمالها, وبذلك فإمكانية الخلط غير متصورة, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون المستهلك العادي يمكنه اقتناء الادوية بدون وصفة طبية, فإنه يتعين الإشارة الى ان مسألة شراء الادوية كمبدأ عام تخضع لضرورة وجود الوصفة الطبية , لا سيما بالنسبة لبعض الادوية التي لا يمكن بيعها الا بالتوفر على الوصفة الطبية, وحتى في الحالات التي يمكن اقتناء الادوية بدون وصفة طبية, فإن ذلك يتم بتدخل الصيدلي , اذ الزبون لا يأخد الدواء مباشرة كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواد الأخرى التي تباع في المحلات التجارية, بل ان الزبون لا بد وان يتقدم للصيدلي, وبذلك فإنه وفي غياب الوصفة الطبية, فإن تدخل الصيدلي يكون لازما وهو شخص مؤهل علميا لمعرفة الادوية وعلى المام بحالات استعمالها, وبذلك فإمكانية الخلط غير قائمة.

وحيث انه بالنسبة لمقارنة العلامات التجارية موضوع النزاع, فإنه وكما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه, فإن مقاربة الموضوع , يتعين ان تأخد بعين الاعتبار المعطيات الخاصة بالادوية , ذلك ان الامر لا يتعلق بمواد تباع للعموم في مختلف المحلات التجارية, بل ان الامر يتعلق بالادوية التي تباع حصرا في الصيدليات, والتي تمر حتما عن طريق تدخل الصيدلي و وهو الشخص الذي يتمتع بخبرة كبيرة في ميدان الادوية اعتبارا للتكوين العلمي الدقيق الذي تلقاه واعتبارا للخبرة التي يتمتع بها في المجال موضوع النزاع. وانه بإجراء المقارنة بين العلامتين, فإن هناك اختلاف بين العلامتين على مستوى الألوان المستعملة في علبة التلفيف, اما بخصوص الحروف المستعملة, فإنه واعتبارا لكون الامر يتعلق بالمكون الأساسي وهو tatine , فإنه من الطبيعي ان تكون العلامتان متشابهتان, من حيث الحروف المستعملة , وان الاختلاف الموجود على مستوى الحرف الأخير كاف لرفع اللبس, طالما ان الفئة المعنية , هي فئة متخصصة ولها من المؤهلات العلمية والخبرة العملية ما يمكنها من تمييز منتوج كل طرف. وتبعا لذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة من سوء النية غير ثابت , طالما ان العلامتين تتخدان من المكون الأساسي للدواء منطلقا لتسميتهما , ويكون من الطبيعي وجود التشابه.

وحيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب, ويتعين التصريح بتأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle