Réf
54685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1257
Date de décision
12/03/2024
N° de dossier
2024/8229/771
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recours contre la décision de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Non-respect du délai, Marque, Délai impératif, Délai de six mois, Annulation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation.
La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties.
Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.أ.ت.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/01/2024 أنها تطعن طبقا لما نصت عليه المادة 148-5 من القانون 97-17- المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، صراحة القرار رقم 2022/8510 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و المتعلق بالتعرض رقم 15447 و الذي تقدمت به المستأنفة، الزام التعرض على تسجيل العلامة التجارية أخبار رقم 227666 المملوكة للمستأنف عليها في الفئة 38 41 لكونها مشابهة لعلامتها التجارية أخبار 24 والقاضي في تعرض وتسجيل العلامة التجارية رقم 227666 في الفئات 38 و41 وأن هذا القرار قد جانب الصواب فيما يتعلق برفض التعرض و قبول المكتب المغربي للملكية أخبار الصناعية و التجارية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمستأنف عليها، وأن الطعن جاء مبني على أسس واقعية و قانونية ستعرضها العارضة بإسهاب مقرون بدلائل.
في الشكل :
حيث إن مقال الطعن قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
أن المستأنف عليها قد تقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية أخبار * وهو الطلب الذي لم نشره بالسجل الخاص بالعلامات التجارية بتاريخ 2021/05/17 تماشيا مع ما تقتضيه القوانين لتمكين الغير من الاطلاع على هذه العلامة ، و بالتالي فتح المجال لكل من يرى في هذا الطلب إضرارا بمصلحته لكونه يمتلك علامة مشابهة لهذه العلامة ، و بالتالي منحه الحق في سلك مسطرة التعرض.
وأن المستأنفة بعد اطلاعها على هذه العلامة تبث لها أنها مشابهة لعلامتها التجارية اخبار 24 المسجلة بالمملكة المغربية بتاريخ 2019/06/26 تحت عدد 205837، حيث أن من شأن هذا التسجيل أن يحدث لدى المستهلك لبسا و تشوش على علامتها التجارية ، موردة أوجه التشابه الكثيرة بين العلامتين ، و التي تجاهلها السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية على علاتها فأصدر قراره الأولي بتاريخ 2022/06/22 ، برفض التعرض الذي تقدمت به المستأنفة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليها .
حيث تقدمت المستأنفة داخل الآجال القانونية بمناقشته مرة أخرى في محاوله منها لإقناع المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بوجاهة رأيها و ثنيه عن القول بانعدام الشبه الذي يمكن أن يؤدي إلى الخلط ، ليصدر بعدها المكتب المذكور قراره النهائي المؤيد للقرار الأولي و يبلغ به للمستأنفة عن طريق البريد الإلكتروني. ولذلك يكون من مصلحة المستأنفة اللجوء إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية من أجل الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث المناقشة القانونية للقرار الصادر عن المكتب فإنه من خلال مناقشة القرار الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجاري من تعليل و تبرير يضفي بها طابع الشرعية على قراره القاضي برفض التعرض الذب وضعته العارضة في مواجهة طلب تسجيل علامة المستأنف عليها نجد ارتكازه ينصب على انعدام التشابه بين العلامتين التجاريتين ومما لا يشكل حسب القرار خطا و تشويشا وليس لدى المستهلك ، في حين أن السلامة تبوك وجود أوجه تشابه عديدة بين العلامتين إضافة إلى شهرة علامتها التجارية والسنية التسجيل التي يمنحها الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون 17/97 هذا دون إغفال أن المستأنف عليها تنشط في نفس مجال نشاط العارضة وبناء عليه ضوء النية مقترض و العارضة وقبل الخوض في إدراج أوجه الشبه العديدة ترى أن تخرج على شهرتها و شهرة علامتها لأنها المفتاح الأساسي للإجابة على السؤال الملح لم ترغب المستأنف عليها في تسجيل علامتها التجارية وبخصوص الشهرة كسند مثبت السوء نية المستأنف عليها فإن المستأنفة تأسست بتاريخ 1 مارس 2007 قبل 16 سنة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفى سنة 2017، استحوذت المجموعة س.أ.ت. (SRMG) على حصة أغلبية في شركة أ.إ.ت. التي تنتشر خدمة الأخبار المالية عبر الالتزامات تتصدر بعدما صفيحتها الإلكترونية اخبار 24 والمعروفة بالعلامة التجارية أخبار 24 وهي المنصة متخصصة في تغطية أخر الأخبار التي تهم الجمهور السعودي والعربي على مدار 24 ساعة سواء كانت محلية أو أجنبية وتعطي الخدمة أيضا الأخبار السياسية الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط. كما يقدم موقع أخبار 24 ركنا متخصصا لأهم الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت والتي تغطي الشأن العربي، وللاطلاع أكثر فيكفي الولوج إلى الموقع الإلكتروني https://akhbaar24.argaam.com للتأكد من صحة أقول العارضة وأنه إضافة إلى شهرتها وشهرة صحيفتها الإلكترونية و ما تقدمه من خدمات إعلامية، والتي ينيل التعرف عليها في ظل الطفرة الإلكترونية التي يعرفها العالم تتوفر العارضة على تسجيلات عدة لعلامتها التجارية و مرفق طيه مطبوع يوضح عدد الدول المسجلة بها العلامة التجارية تذكر مثالا لا حصراء السعودية البلد الأم البحرين، المغرب، الكويت، مصر، الاتحاد الأوروبي، تونس، الأمارات العربية المتحدة، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية .... إلخ ، و علامة كهذه يسهل الإطلاع عليها إدراك شهرتها وبالتالي محاولة تقليدها للاستفادة من نجاحات خدماتها، خاصة أن المستأنف عليها متواجدة بالأمارات العربية المتحدة، القريبة جدا من المملكة العربية السعودية وهو ما يزكي معرفتها الأكيدة بها و هي التي تقدم نفس خدمات العارضة و من هنا تتجلى سوء النية لدى تأنف عليها كما يتم فهما لرغبة الملحة للعارضة في الدفاع عن حقها الاستئثاري على علامتها التجارية ورفضها قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية في تسجيل علامة مشابهة لعلامتها كما ستوضح لاحقا، خاصة وأن لها السبق في التسجيل كما هو مبين أدناه بخصوص الحماية القانونية لعلامة المستأنفة المستمد من أسبقية التسجيل فإن علامات العارضة تستمد حمايتها القانونية ، استنادا على شواهد التسجيل للعلامات التجارية المرفقة طيه، وبالتالي فإنها تستمد الحماية انطلاقا من قانون 17/97 المعدل والمتمم بقانون 13/23 و بالتحديد للمادة 140 التي نصت على تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها إضافة إلى المادة 143 من نفس القانون التي تنص على : تستفيد العلامات المودعة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها وحيث إن المشرع نص على مبدأ قانوني يخول حماية الحقوق السابقة في التسجيل، حيث جاء في المادة 137 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية: لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وأن أولوية التسجيل و الإيداع تخول الحماية عن أي تسجيل لاحق وبإطلالة على التاريخين تاريخ تسجيل علامات العارضة و تاريخ تقديم الطلب لتسجيل تسجيل علامة المستأنف عليها ، نجد شتان بين التاريخين فعلامة العارضة مسجلة سنة 2019 ، و تاريخ تقديم الطلب كان سنة2021 ، و هي تواريخ تدافع عن نفسها ، و من هنا تكون علامة العارضة أولى بالحماية و أحق بها ، هذا دون تجاوز ما نصت عليه المادة 153 من قانون 17/97 و التي من ضمن ما ورد فيها: " يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة الى المنتجات أو الخدمات التي يعينها وأن طلب المستأنف عليها لتسجل العلامة التجارية يشتمل على الفئات 38 و 41 وهي نفس الفئات التي تتضمنها شهادات تسجيل علامة العارضة، ونفس ما تقدمه العارضة من خدمات وما يدور في فلكها وهذا أول التشابه الذي تسجله العارضة فتقديم نفس الخدمات تحت غطاء علامتين متشابهتين من شأنه أن يخلق في ذهن المستهلك ليسا وخلطا وتشويشا ومن حيث القول بانعدام التشابه بين العلامتين فإن كل ما قيل في الفقرتين الأولى والثانية إنما جاء في سياق الدفاع عن علامتها وإثبات شهرتها، وهي الشهرة التي تجعلها محط اهتمام ومطمع للعديد ممن يقدمون نفس الخدمات والأكيد أن أغلبهم سيعمد إلى إدراج تغييرات لا تغير من واقعة التشابه أي شيء، كما أن التسجيل يعطيها حق الحماية الأكيد، إلا أن المكتب رمى بتاريخ العارضة وشهرتها وبحقها الأولي، فزكى تسجيل علامة تشكل مصدر ضرر واضح للعارضة وحجته انعدام التشابه وهو ما ستدحض العارضة و تقدم الدليل على العديد من أوجه التشابه والمتمثلة في: كلتا العلامتين تحملان كلمة أخبار مكتوبة بخط أسود عريض وأنهما ينطقان بنفس الشكل، ويكون وقعها على الأذن واحد، لأن المدخل واحد ومتشابه. أنهما معا يقدمان نفس الخدمات لنأتي الآن على ذكر الاختلاف العقيم والمتجلي في كلمة الآن، حيث انه يجب ألا ننسى أن العارضة كما جاء في ض التعريف بها تقدم الأخبار على مدار 24 ساعة، أي أخبار آنية وهو ما يحيل على نفس المعنى، ثم لا ننسى أم مثل هذه الحيل لا تغير من واقعة التشابه في شيء، فالعبرة بأوجهه المتعددة في مواجهة الاختلاف الواحد الذي يحيل على نفس المعنى، التجدد والاتية على مدار 24 ساعة وأن هدف العارضة من خلال كل ما تم توضيحه هو إبراز التشابه في الشكل كما في الخدمات المقدمة ، وهو الفعل الممنوع قانونا بموجب ما جاء به قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 حيث نصت المادة 154 منه على ما يلي يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة" وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج وكذا استعمال علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل." وأن الاستنساخ الحرفي للعلامة التجارية يشكل اعتداء على حقوق الملكية التجارية، ذلك ان هذا التسجيل لعلامة مستنسخة يشمل الخدمات الماثلة لما يشمله التسجيل. وحيث لذلك يتضح تشابه العلامتين مما يجعل فرضية الخلط واللبس والتشويش قائمة، وهو ما نصت عليه المادة 155 أيضا في الفقرة الأخيرة منها و التي جاء فيها : يمنع القيام بالأعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباساً في ذهن الجمهور. بتقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لما يشمله التسجيل وأنه استنادا على هذه المواد فإن العارضة تؤكد على فعل استنساخ علامتها التجارية بالخدمات والإصرار على القول بتشابه العلامتين، وكما يتضح فإن قرار المكتب المغربي الملكية الصناعية و التجارية جاء مجحفا في حق العارضة و مجانيا للصواب وبالتالي فإن العارضة نصر فيها على أن في تسجيل المستأنف عليها لعلامتها فيه إضرار بمصالحها لية و الأدبية و الأدبية وبناء عليه وجب رده ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالتصريح بأن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفض تعرض المستأنفة وقبول تسجيل علامة المستأنف عليها أخبار تحت عدد 22766 والقول إن ما علل به السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وإلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 8510 و التصريح وبرفض تسجيل العلامة التجارية أخبار تحت عدد 22766 وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: البريد الإلكتروني الخاص بإشعار العارضة بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقرارين الأولي والنهائي ومطبوع يعرف بالعارضة ومطبوع يوضح عدد التسجيلات في مختلف الدول وشهادة تسجيل علامة العارضة.
و بناء على إدلاء مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بمذكرة جواب بواسطة نائبته بجلسة 05/03/2024 التي جاء فيها حول الزعم بخرق المادة 4 من قانون 97/17 زعمت الطاعنة خرق المكتب للأجل القانوني لستة أشهر المنصوص عليه في المادة 148.3 الفقرة -5 لإصدار قرار التعرض لكن العارض يستسمح المحكمة في مناقشة المواد المنظمة لأجل إصدار القرار في مادة التعرض حتى تتضح التعديلات التي طالت مسطرة الأجل وفق المادة 148.3 الفقرة 5 من القانون 97/17 المغير بمقتضى القانون 23/13 وبرجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 148.3 من قانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 13/23 التي تنص على " يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء ؛ وإذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 148-12 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛ و في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر، و يحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي؛ و تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ وتبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-12 أعلاه غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم. في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب وتعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء في صحة أسسه داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ وتقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وفي حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛ حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛ وفي حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض؛ و في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛ ويتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ وفي حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ وبناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور." ويتبين من المقتضيات الصريحة المذكورة أعلاه أن مسطرة التعرض تنقسم إلى مرحلتين : مرحلة البث في التعرض التي مفادها إصدار قرار أولي رفض التعرض أو قبوله و مرحلة المنازعة في حيثيات و تعليلات هدا القرار التي مفادها إصدار قرار نهائي بعد المنازعة مرحلة البث في التعرض فإنه باستقراء مقتضيات الفقرة (5) من المادة 148.3 من القانون 97/17 المعدل و المتمم بقانون 23.13 نجد أن المشرع المغربي قد حدد أجلا أصليا للبث في طلب التعرض مدته ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 97/17 وذلك في الحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة ( الفقرة 5 و 8 من المادة 148.3) وبتفصيل أكثر, إن البث في التعرض ضد طلب تسجيل علامة يستوجب إتباع مسطرة قانونية أمام المكتب، إذ بمجرد قبول إيداع طلب التعرض باستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يتم دراسة الطلب عبر مراحل بواسطة لجنة التعرض المكلفة أمام المكتب بهده المهمة وبهذا يتم دراسة طلب التعرض بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك لأجل تقديم جوابه ملاحظاته بشأنه، في الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بالجواب داخل أجل الشهرين فان المكتب الطلب أما في الحالة التي يقدم فيها طالب التسجيل جوابا خلال المدة المذكورة فعلى طالب التعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه الملاحظات للإدلاء بجواب تكميلي وتنتهي هذه المرحلة ببث المكتب في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتعدى الستة أشهر تلي أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من قانون 97/17 و أجلا أصليا للفصل في التعرض، إلا أن المشرع سمح في حالات معينة بمنح أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر أخرى يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3 كما منح المشرع في حالات أخرى إمكانية تعليق مسطرة التعرض إلى غاية الحسم في الأسباب التي أدت إلى إيقافها وبالنتيجة فان أي تمديد أو وقف للأجل الأصلي لستة أشهر للمسطرة يجب أن يتم خلال هذه المرحلة التواجهية و قبل إصدار القرار البات وتنتهي هذه المرحلة بصدور قرار معلل بكون التعرض اما مقبول من جهة أو بمرفوض من جهة أخرى. ويتم تبليغ هذا القرار إلى الأطراف وفق مقتضى الفقرة 6 من المادة 148.3 من قانون 97/17 ويستشف من هذه المقتضيات القانونية أن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث في و ليس بالقرار الصادر بعد المنازعة, دليله هو مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2- أعلاه ثم تضيف على إمكانية تمديد هذا الأجل صراحة والذي يتعلق بالقرار البات الأولي بتنصيصها على : '' أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة كما أن ارتباط أجل الستة أشهر بالقرار البات الأولي يؤكده ما تنص عليه الفقرة 8 من المادة 148.3 على أنه يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه: " ومن خلال مقتضيات المادة 148.3 الفقرتين 5 و 8 يتبين مما لا يدع مجالا للشك بأن الأجل المحدد في الستة أشهر يتعلق بالقرار البات الأولي الذي يصدره المكتب بعد انتهاء المواجهة بين طرفي التعرض هذا الأخير يمكنه أن يكون محلا للمنازعة أمام المكتب ومرحلة المنازعة في القرار الباث و هي المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 148.2 ويمكن تصورها من خلال الإمكانية التي منحها المشرع لأحد أطراف مسطرة التعرض للمنازعة المكتب في صحة أسس القرار الصادر في مضمون التعرض ، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ القرار البات وأن هذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة إما بقبول المنازعة أو رفضها و بالتالي إمكانية تعديل القرار الأولي حسب الحالة المعروضة على المكتب برفض التعرض أو قبوله وأن قيام أحد الأطراف بالمنازعة في قرار المكتب هي إمكانية سمح بها المشرع أمام المكتب العارض داخل أجل خمسة عشر يوما من توصل المعني بالأمر بالقرار البات الصادر في الستة أشهر, و هي مرحلة يناقش فيها المعني بالأمر فقط أسس القرار المتخذ بعد انتهاء الستة أشهر وهي على عكس المرحلة الأولى لا تتضمن أية مواجهة بين الأطراف كما لم يقرن المشرع إصدار القرار بشأنها بأي أجل معين وللإشارة، فانه كما لا يخفى على المحكمة فان مقتضيات المادة 148.3 الحالية بمقتضى التعديل بالقانون 13.23 لم تعد تنص على إصدار المكتب العارض مشروع قرار، ذلك أن المادة 148.3 في ظل القانون 97/17 المعدل والمتمم بالقانون 31.05 كانت تنص على انه بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين يعد المكتب مشروع قرار بناء على التعرض و الملاحظات الجوابية و يبلغ هذا المشروع إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء الطرفين ( الفقرة 3 من المادة 148.3 )، وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما اعتبر بمثابة قرار تم تنص الفقرة الرابعة بأنه يبث في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة وأن الصيغة القديمة للمادة 148.3 ( القانون (31.05 تختلف عن الجديدة بمقتضى القانون 23/13 هذه الأخيرة تنص على أن القرار البات الأولي يصدر بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين و أن إلزامية أجل الستة أشهر ربطه المشرع بهذا القرار بخلاف ما كانت تنص عليه المادة 148.3 القانون 31.05 باعتبار أن المكتب يعد فقط مشروع قرار و لا يعد بمثابة قرار مستجمع لمقوماته القانونية إلا بعد مرور أجل المنازعة في صحة أسسه من قبل أحد الأطراف وتجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل الطاعنة حول الأجل القانوني يعود إلى القانون 97/17 المتمم بالقانون 31.05 و ذلك قبل التعديل الذي طال المادة 148.3 بواسطة القانون 23.13 وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تم بسطه أعلاه وأن ربط أجل الستة أشهر بمسطرة التعرض بأكملها و إلى حد صدور القرار النهائي فيه مخالفة صريحة لمقتضيات المواد 5, 6 و 8 المدكورة أعلاه و من شأنه تحميل النص القانوني إرادة المشرع و بالتالي إفراغ المسطرة القانونية التي يسري عليها عمل المكتب من الهدف منها و عدم تحقيق الغاية المنشودة من هذه المسطرة وبهذا يتبين للمحكمة بأن القرار الأولي البات في التعرض الصادر في النازلة بتاريخ 2022/06/27 جاء في احترام أجل الستة اشهر وفقا لمقتضيات المادة 148.3 المذكورة، مما يتعين معه رد جميع المزاعم الواهية للطرف المستأنف التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي بينهما ولا يحق العارض الحلول محل أحد من طرفي مسطرة التعرض نظرا لصفته الحيادية ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد القرار المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/3/2024 حضرها نائب الطاعنة و نائبة المدعى بحضورها فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/3/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبت في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .
وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 03/5/2021 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 04/07/2021 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 04/01/2022 و أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 13/02/2023 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 03/5/2021 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 13/02/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها.
وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ،سيما و أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 28/01/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية .
حيث يتعين تحميل المطعون ضدها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل : بقبول الطعن .
في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 8510 البات في التعرض عدد 15447 بتاريخ 13/02/2023 مع تحميل المطعون ضدها الصائر .
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite