Réf
60403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1017
Date de décision
08/02/2023
N° de dossier
2021/8211/6077
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété industrielle, Préjudice réel, Marque, Irrecevabilité, Indemnisation forfaitaire, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Appel incident, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque.
Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le moyen de l'appelant principal qui sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97, le titulaire de la marque dispose d'une option entre une indemnisation forfaitaire, qui le dispense de prouver le préjudice, et une réparation intégrale de son préjudice réel.
Elle retient que dès lors que le demandeur sollicite une réparation supérieure au forfait légal, il lui incombe de prouver par des éléments chiffrés l'étendue effective du dommage subi. Faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce comptable ou étude démontrant une baisse de son activité commerciale consécutive aux actes de contrefaçon, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة ا.م.ل.و.ا.ج. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/10/2022 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 902 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 1002/8211/2018 القاضي بثبوت فعل التربيف في حق المستأنف عليه محمد (ب.) صاحب المركز م.ل.ا.، وبتوقفه النهائي عن كل تصنيع أو ترويج أو توزيع لكل منتوج يحمل علامة في ملك المدعية ومشابه لمنتوجاتها والكف عن كل استعمال لعلامتها بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ وصوورته، وبأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وبنشر هذا الحكم بعد صورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وعلى نفقته وتحميل المستأنف عليه الصائر، وذلك في شقه المتعلق بالتعويض المتمثل في أداء المستأنف عليه مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر للطاعنة.
وحيث تقدم المركز م.ل.ا. في شخص ممثله القانوني باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 05/09/2022 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
بالنسبة للاستئناف الأصلي :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث إن الاستئناف الناتج عن الاستئناف الأصلي الذي يشير له الفصل 135 من ق.م.م يمكن رفعه من كل طرف في الدعوى الابتدائية ، مما يبقى معه تقديم الاستئناف الفرعي من طرف المركز م.ل.ا. الذي لم يكن أحد أطراف الدعوى موضوع الحكم المستأنف يجعله غير مقبول شكلا، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية مؤسسة ا.م.ل.و.ا.ج. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن مؤسسة مكتب البحوث والدراسات الجيوستراتيجية في شخص السيد ادريس (ب.) هي المالكة الشرعية للعلامة التجارية مع شعار شكلي يجسد الكرة الأرضية وتتوسطها بالضبط القارة الافريقية وأنه تم إبداع تسجيلها حسب رقم الإيداع 170664 المسجل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 30/10/2015 وانه بمقتضى المادة 143 من قانون 17.97 أصبحت هذه العلامة التجارية للعارضة تتوفر على الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها وانه بمقتضى المواد 153 و 156 و 157 من قانون 17/97 اعتبر المشرع العلامة بكافة أشكالها حقا ماليا لان يكون محلا للتصرفات القانونية وان المدعية علمت ان اعتداء وقع على علامتها التجارية من طرف المدعى عليه وذلك بعدما أثبتت بواسطة محضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي يحي (س.) بتاريخ 10/02/2018 عاين بموجبه استعمال المدعى عليه الاسم التجاري للمدعية في اللوحات التجارية والاشهارية لمنتدى SEC في طبعته التاسعة المنظم يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير 2018 وأن استعمال العلامة التجارية للمدعية وبدون أي ترخيص منها يعتبر اعتداء صريحا على حقوقها وأضر بها ضررا كبيرا بعدما ذهب اعتقاد زبائنها وهم كبار الشخصيات البارزة العالمية في مجال الأمن الاستراتيجي على الصعيد الافريقي على ان المدعية هي صاحبة المنتدى و أن مجموعة من المستشهرين الدوليين المختصين في المجال الاستراتيجي انخرطوا فيه و أدوا مبالغ عن حضورهم بعدما تم تغليطهم بأن مؤسسة هي التي نظمت المنتدى و أن استعمال المدعى عليه لعلامة المدعية يعتبر تزييفا حسب القانون 17.97 و أن حالة التزييف هذه ترتب مسؤولية المدعى عليه مرتكب أعمال التزييف، وهو ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته الصادرة بتاريخ 12/04/2000 ملف عدد 13225/94 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 314، مما ينبغي معه الحكم على المدعى عليها بالكف بصفة نهائية عن استعمال العلامة التجارية المملوكة للمدعية واعتبار الضرر ثابت و يتمثل في زعزعة جميع المؤسسات الأمنية التي تتعامل مع المدعية ويحق لها تبعا لذلك المطالبة بتعويض عن هذا الضرر لأجله تلتمس المدعية الحكم بمنع المدعى عليه من استعمال العلامة التجارية تحت غرامة تهديدية يومية في حالة استعمالها من جديد تحدد في مبلغ 10.000 درهم، والحكم عليه بأدائه للمدعية مبلغ مليون درهم كتعويض عن الضرر الذي اصابها من جراء استعمال اسمها التجاري من طرف المدعى عليه في المنتدى المنعقد يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير 2018 بأحد فنادق مراكش وما تسبب به من أضرار مادية بليغة للمدعية وما فاتها من أرباح بعد استعمال المدعى عليه لاسمها التجاري لاسيما أن العارضة تنظم كل سنة منتدى خاص بكل ما يتعلق بالجيوسياسي والاستراتيجي بإفريقيا يحضره شخصيات دولية ومؤسسات عالمية مختصة في الأمن الاستراتيجي وخبراء أمنيين وسياسيين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك وكل ذلك يترتب عنه ابرام العارضة لصفقات امنية على الصعيد الإفريقي و ان استعمال المدعى عليها لاسم العارضة نتج عنه خسارة مادية كبيرة وفقدانها لأرباح طائلة و لزبائن تم التدليس عليهم باستعمال المدعى عليها للاسم التجاري للعارضة، مع نشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين مغربيتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 06/02/2019 كون دعوى المدعية لا تستند على أي أساس قانون سليم بل تعد دعوى تعسفية المقصود بها التشويش على المدعى عليه عن طريق تحقيق أهداف مادية من قبل الإثراء بلا سبب وأكد ان النزاع المعروض على المحكمة لا تخضع للمادة 143 من قانون 17.97 المتعلق بالعلامة التجارية على اعتبار أن المركز م.ل.ا. متخصص في المنازعات الأفريقية الأمنية واعداد عقد مؤتمرات دولية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2007 والوثائق المرفقة تثبت ذلك وانه لم سبق أن استعمل العلامة التجارية المذكورة لأغراض تجارية قصد تحقيق أرباح مادية كما تدعي المدعية وسرد في مذكرته المسار التاريخي للمركز للغربي للدراسات الاستراتيجية والندوات التي نظمها، وأكد أنه من خلال محتوى وبرامج ندوات المركز فاهتمامه مرتبط بإفريقيا وقضاياها، وان كانت خطته هو تركيز اسم مدينة مراكش ويتم تداوله في البداية مع النزوح بشكل سلمي إلى تسمية منتدى إفريقيا للأمن لذلك كان استعمال التسميتين معا في السنوات الأولى مع توجه تدريجي للإبقاء على تسمية منتدى إفريقيا للأمن ومنها الابقاء على تسمية SEC واصبح هذا الشعار يظهر على مختلف نشرات المدعى عليه منذ 2014 ورسميا في الدورة السادسة سنة 2015 وفي الدورة التاسعة 2018 أصبح هذا الشعار كوحدة وأن استعمال اللغة العربية كعنوان للمؤتر وهو منتدى افريقيا للأمن إذ أن الرأي العام الوطني والاعلام والمتخصصين وطنيا ودوليا يعرفون أننا من تنظم لقاء حول القارة الافريقية وقد احتفظنا به ملصقات في الدورة الأخيرة مع ترجمته للغلة الانجليزية غير أنه في المطبعة وقع خطأ سقط بموجبه حرف N عن كلمة N و بقيت فقط و الدليل على الخطأ أن باقي الوثائق الصادرة عن هذا اللقاء تحمل اسم SEC كما ورد في التوصيات و ما تم توزيعه رسميا على المشاركين ووسائل الإعلام، وأن المدعى عليه يتساءل عن توقيت هذه الدعوى وغرض المدعي في أن تكون على أسابيع من انعقاد مؤتمر المدعى عليها المبرمج للأسبوع الثاني من فبراير 2019 في دورته العاشرة إضرارا بالمنتدى، مؤكدا أن المدعى عليه لم يستفد من اسم المدعي بأي شكل من الأشكال لا ماديا ولا معنويا ولا وجود لأي منافسة غير مشروعة لكونه كان متواجدا قبل أن يظهر المدعي على الساحة بعد ،2016، ملتمسا الحكم بعدم قبول المقال شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 148 و149 من ق.م.م وفي الموضوع الحكم بعدم قبول الدعوى والطلب والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن استعمال العلامة التجارية للعارضة وبدون أي ترخيص منها يعتبر اعتداء صريحا على حقوقها بحيث تعتبر الوسائل غير المشروعة التي قام بها المستأنف عليه في سبيل الحصول على عملاء وزبائن الطاعنة من قبيل العمل غير المشروع والذي يرتب مسؤولية المستأنف عليه والذي يلزم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها، وبوجود العلاقة السببية بين أفعال المستأنف عليه التي تعد منافسة غير مشروعة وبين الضرر الذي أصاب الطاعنة، فإنها محقة بالمطالبة بالتعويض وذلك بعدما عاينت بفندق حدائق اكدال الكائن بشارع محمد السادس بمراكش أن اسمها التجاري قد تم استعماله في اللجوات التجارية والإشهارية للمنتدى من قبل المستأنف عليه المركز م.ل.ا. في منتدى SEC في طبعته التاسعة المنﻅم يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير 2018 وان المفوض القضائي هو الذي عاين استعمال اسم تجاري للعارضة بملصقات واللوحات الإشهارية للمنتدى المنظم من طرف المستأنف عليه، وهذا الاستعمال أضر بها ضررا كبيرا بعدما ذهب اعتقاد زبنائها وهم من كبار الشخصيات البارزة العالمية في مجال الأمن الاستراتيجي على الصعيد الإفريقي، على أن الطاعنة هي صاحبة المنتدى وأن مجموعة من المستشارين الدوليين المختصين في الميدان الأمن الاستراتيجي انخرطوا في هذا المنتدى وأدوا مبالغ عن حضورهم بعدما تم تغليطهم بان مؤسسة لصاحبها السيد إدريس (ب.) هي التي تقوم بتنظيم المنتدى المنعقد بمراكش يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير 2018، كما أن الضرر الذي طال العارضة هو ضرر محقق وثابت، فيحق لها المطالبة بتعويض كامل عن الضرر الذي تسبب لها فيه المستأنف عليه ويجب ان يكون التعويض بمقدار ما حصل من ضرر وأن عدم مراعاة عناصر التعويض يعد من قبيل الخطأ الجوهري في الحكم والذي يعد سببا للطعن، وذلك من باب انعدام أو نقصان التعليل،
لهذه الأسباب
تلتمس تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المستحق للطاعنة في مبلغ 200.000 درهم عن الضرر الذي أصابها من طرف المستأنف عليه بدل مبلغ 50.000 درهم المحكوم به ابتدائيا.
وبجلسة 06/09/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني سليم، فبالنسبة للاستئناف الفرعي، فإنه يطعن كذلك في الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه باعتبار أن المستأنفة لا يحق لها استعمال العلامة التي تحمل العلامة التجارية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود منازعة جدية في استعمال علامة ، وبالتالي وجب إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والدعوى. وبصفة احتياطية، فإن الحكم المستأنف منح للمستأنفة تعويضا إجماليا قدره 50.000 درهم وهو تعويض مبالغ فيه جدا باعتبار ان المستأنف عليها بدأت تزاول نشاطها باسم علامة منذ سنة 2007 وتوالت بشكل دائم منذ ذلك التاريخ وقبله اهتمام واشتغل وتخصص في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإفريقيا في ظرفية تاريخية دقيقة، غير انه في المطبعة وقع خطأ حيث سقطت حرف N عن N وبقيت فقط وبدليل أن الأمر خطأ مطبعي ليس إلا وأنه وقع سهوا، فإن باقي الوثائق الصادرة عن اللقاء تحمل اسم SEC كما ورد في التوصيات وما تم توزيعه رسميا على المشاركين ووسائل الإعلام. وبصفة احتياطية، فإنه بالاطلاع على الوثائق الصادرة عن المستأنفة، يتضح أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المستأنف عليها تحمل اسم 2017 FORUM ، والوثيقة الثانية الصادرة عن الطاعنة تحمل اسم وانه اذا تم إجراء معاينة بسيطة يتبين أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المستأنفة تعترف فيها هذه الأخيرة أنها لم تستعمل العلامة موضوع النزاع بل ان هناك خطأ مطبعي عفوي وقعت فيه دار النشر أو الطبع وبالنسبة للوثيقة الثانية يتبين كذلك من خلال إجراء معاينة بسيطة وبالعين المجردة ان المستأنف عليها لم ترتكب أي خطأ كيفما كان نوعه الذي قد يوحي بوجود تقليد للعلامة موضوع النزاع بل استعمل علامة MARRAKECH، ذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والدعوى. وبصفة احتياطية جدا الحكم بتعويض لا يتعدى 5.000 درهم والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبجلسة 20/12/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أثناء المداولة جاء فيها أنه من حيث المذكرة الجوابية، فإن المستأنف عليه لم يجب عن الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة الشيء الذي ينبغي معه الحكم وفق مقالها الاستئنافي. ومن حيث الاستئناف الفرعي، فإنه أساسا من حيث الشكل، فالاستئناف الفرعي غير مقبول شكلا لكونه قدم ممن لا صفة له من جهة و من جهة أخرى جاء خارج الأجل القانوني، فبخصوص الصفة، فإن الدعوى الحالية موجهة ضد السيد محمد (ب.) صاحب المركز م.ل.ا. بصفته الشخصية وذلك حسب ما هو وارد في مقال الدعوى وما تم التنصيص عليه في الحكم الابتدائي، بينما الاستئناف الفرعي قدم من طرف جهة لا صفة لها في الدعوى وهي المركز م.ل.ا. الشيء الذي ينبغي معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا. ومن حيث الأجل القانوني، فإن السيد محمد (ب.) قد بلغ بالحكم المستأنف وتقدم دفاعه بملتمس تأخير من أجل التعقيب بجلسة 05 يوليوز 2022, وتقدم باستئنافه الفرعي بتاريخ 05 شتنبر 2022 أي بعد مضي ستين (60) يوما، والحال أن اجل الاستئناف سواء الأصلي أو الفرعي هو 15 يوما من تاريخ التبليغ والذي يعتبر قد وقع بتاريخ 05/07/2022، وبالتالي ينبغي معه الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي لتقديمه خارج الأجل القانوني. واحتياطيا من حيث الموضوع، فإن كل ما ورد في المقال الاستئنافي لا يستقيم على أي أساس على اعتبار أن أعمال التزييف الصادرة في حق السيد محمد (ب.) ثابتة في حقه، وأنه من الثابت أن ملكية العلامة هي مقيدة في السجل الوطني للعلامة، وأن المنتدى المنظم سنة 2017 من طرف المستأنف الفرعي مع استعمال اسم العارضة فهو إقرار منه باستعمال العلامة حسب جميع الوثائق المدلى بها، بحيث أن هذا الاستعمال جاء بعد تاريخ استحقاق العارضة لملكية العلامة، وأن أعمال التزييف كلها ثابتة في حقه، مما يكون معه كل ما جاء في المذكرة الجوابية بعيد كل البعد عن الواقع والقانون، وأن النزاع الحقيقي المعروض أمام القضاء لا علاقة له بالقضايا السياسية ولكن الموضوع يتعلق أساسا باعتداء وقع على العلامة التجارية الخاصة بها وهي هذا الاعتداء تم إثباته بواسطة محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي يحيى (س.) من خلاله تم إثبات أن المستأنف عليه الأصلي قد استعمل في لوحته الإشهارية للمنتدى المتعلق بالمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية من منتدى وذلك خلال يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير 2019 وانه من الثابت وبدون أية منازعة أن المستأنف عليه استغل اسم العارضة في ملصقاته ولوحته الاشهارية وأن الدورات التي أوردها وكيفما كانت طبيعة موضيعها فانها لا تعطيه الحق في استغلال اسم العارضة وتسويقه بدون إذنها، الشيء الذي أضر بها كثيرا وبسمعتها الميدانية والوطنية والدولية ماديا ومعنويا. وأن ما يؤكد ثبوت الاعتداء من طرف المستانف عليه وكونه يرجع استعمال وتسويق اسم العارضة في حملاته وندواته ودوراته إلى أن ذلك مجرد خطا مطبعي لا غير ، وانه حسب مزاعمه يعتبر سهوا لا غير ، مما يعد معه إقرارا منه أمام القضاء في كونه فعلا قد اعتدى على الاسم التجاري للعارضة واستعمله في عدة منتديات مستغلا الشهرة الوطنية والعالمية لها حتى يتمكن من التسويق لمنتدياته ودوراته والتي من خلالها استغل اسمها استغلالا واضحا ترتب عنه أضرارا مادية بليغة تستحق الطاعنة التعويض الذي تطالبه من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى وكذا الاستئنافي،
لهذه الأسباب
تلتمس رد المذكرة الجوابية. وبخصوص الاستئناف الفرعي من حيث الشكل التصريح بعدم قبوله شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع نظرا لعد وجود في الملف اية مناقشة مثارة من طرف المستانف الفرعي التصريح برفضه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/01/2023 حضرت الأستاذة حركات في حين تخلف الأستاذ مساعف رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/02/2023.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث جاء في المادة 224 من قانون 97-17 يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل.
وحيث لئن كان التعويض الجزافي المحدد من طرف المشرع بين 50.000 درهم و500.000 درهم كحد أقصى يعفي مالك العلامة من إثبات الضرر طالما انه تعويض عن ضرر مفترض فان المطالبة بالتعويض الحقيقي الذي لحق بمالك العلامة يفرض على المدعي إثبات حجم هذا الضرر و مادامت الطاعنة لم تثبت أن نشاطها التجاري قد تراجع بسبب ما قامت به المستأنف عليها كما لم تقدم أية دراسة بالأرقام لنشاطها سيما في الفترة السابقة على الأعمال التي قامت بها المستأنف عليها والفترة اللاحقة ، لذلك يتعين استبعاد المبلغ المطلوب في شكل تعويض عن أفعال التزييف ، والقول بأن الحق الثابت للطاعنة هو تعويض مناسب للضرر الثابت والناتج عن فعل الاعتداء حددته المحكمة في إطار مقتضيات المادة 224 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية في مبلغ 50000 درهم , والذيتعتبرههذه المحكمة مبلغا كافيا لجبر الضرر الناجم عن التزييف طالما أن مالك العلامة لم يدل بما يثبت من خلاله أن الضرر الذي لحقه يفوق هذا المبلغ علما انه هو المكلف قانونا بإثبات حجم الضرر لذا تبقى منازعة الطاعنة غير مؤسسة ويتعين تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025