Réf
64162
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3629
Date de décision
26/07/2022
N° de dossier
2022/8211/2162
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance, Délai de l'action, Contrefaçon de marque, Constat par huissier de justice, Commerçant professionnel, Bonne foi, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عمر (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 670 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2022 في الملف رقم 9461/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه وبكفه وتوقفه من بيع وعرض المنتجات المزيفة لعلامات الطرف المستأنف عليه ولنموذجه الصناعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم بعد صيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المستأنف عليها باللغتين العربية والفرنسية على نفقة الطاعن، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 02/09/2021 على نفقته، وبادائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. وبعدم قبول مقال الإدخال مع ابقاء صائره على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف بتاريخ 04/04/2022، حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 12/04/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعيتين شركة هيرميس أنترناسيونال وشركة هيرميس سيلي تقدمتا بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أن شركة هيرميس أنترناسيونال متخصصة في صناعة وانتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة من قبيل الأحذية والملابس العالية الجودة، مواد التجميل، الساعات العالية الجودة الصناعات الجلدية كالحقائب النسائية، العطور الفاخرة الأكسسوارات إلى غيرها من المنتجات، وتقوم بتسويق وترويج منتجاتها تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني ومسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من بينها العلامات التجارية العلامة HERMES بتاريخ 13/02/2013 تحت عدد 1182103، العلامة HERMES بتاريخ 21/11/1956 تحت عدد 196756 والتي تم تجديد تسجيلها على التوالي بتاريخ 21/11/1996 و21/11/2006 وأخيرا بتاريخ 21/11/2016، إضافة إلى النموذج الصناعي المودع تحت عدد DM/063981 المسجل بتاريخ 31/8/2003 مع تجديد التسجيل، غير أنه بلغ إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علاماتها التجارية المذكورة ومعها نموذجها الصناعي، ومن ضمنها المحل التجاري، حسب الثابت من محضر المعاينة واستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.)، وعليه فإن ما قاما به المدعى عليهما هي أعمال منافية لأعراف الشرف الصناعي والتجاري، من شأنه أن يخلق لبسا وتشويشا في ذهن المستهلك، مما يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة، لذلك، التمسا الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليهما وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات التجارية المملوكة للمدعية والتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلاماتها ونموذجها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر مع إتلاف المنتوجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتهما وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية والحكم عليهما بأدائهما للمدعية تعويضا في مبلغ 50.000 درهم بالنظر إلى حجم الأضرار التي تخلفها هذه المنتجات على صحة الجلد وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون.
بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بتاريخ 15/11/2021 جاء فيها ان المدعيتين لم تثبتا صفتهما في التقاضي وان الوثائق المدلى بها محررة باللغة الفرنسية، كما أنه مجرد مستخدم، ملتمسا إخراجه من الدعوى، واحتياطا رغم انه غير معني بالدعوى فالمدعيتان ليس لهما محل تجاري أو مصنع وان شهرة علاماتهما غير ثابتة وان الضرر غير ثابت بالنظر إلى قيمة الوحدة التي هي بثمن 20 درهما، ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه الثاني مع مقال إدخال الغير جاء فيها ان الدعوى مختلة شكلا لتقديمها خارج اجل 15 المنصوص عليه في ظهير 23 يونيو 1916 وانه لا حق للمدعيتين على العلامات موضوع الحماية، وأنه كمستخدم يعرض بضاعة اشتراها على حالتها دون نية الإضرار بأحد وان المسؤول عن المحل هو مالكه المدعى عليه الأول، وعن مقال الإدخال فان المدخل في الدعوى هو المورد الوحيد والأصلي له حسب الوثائق المدلى بها، ملتمسا الحكم بقبول مقال الإدخال واستدعاء المدخل.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف إن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به، على اعتبار أن محكمة البداية لم تلتزم الحياد، وذلك بعدم مراعاة دفوع الطاعن، المؤسسة. كما أنها من أجل تعليل وتأسيس حكمها اعتمدت على المادة 201 من القانون رقم 17/97 للقول بمسؤولية الطاعن، وذلك بعلة توفر عنصر العلم. والحال أن هذا الأخير سبق له وأن تقدم بدفع شكلي في المرحلة الابتدائية مفاده أن الدعوى برمتها، أسست على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 02/09/2021 المنجز من طرف المفوض القضائي، في حين أن الدعوى تم التقدم بها بتاريخ 28/09/2021 وبذلك تكون القضية مختلة شكلا لعدم التقدم بها داخل الأجل القانوني (15) يوما الذي يحتسب من تاريخ إنجاز الحجز الوصفي طبقا للفصل 138 من ظهير 23 يونيو 1916، وهذا الدفع الشكلي المؤسس قانونا، لم تأخذه محكمة البداية بعين الاعتبار، مما يكون معه حكمها غير مصادف للصواب فيما قضى به. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى معطيات المادة 157 من القانون رقم 17/97 يتبين أن جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة، يجب أن تتضمن في السجل الوطني للعلامات والذي تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، حتى يتأتى الاحتجاج بهذا الحق الاستئثاري في مواجهة الأغيار، وهو الطرح الذي أكده العمل القضائي الفرنسي. كما أن المستأنف عليهما لم تدليا بما يفيد سلوك هذا الإجراء الذي يخول لهما حق الاستئثار على العلامة التجارية هيرميس ومواجهة الأغيار بها. فضلا عن أن الدعوى تم بناؤها على محضر الحجز الوصفي المحرر من طرف المفوض القضائي، الذي لا يمكن الارتكاز عليه والقول بأن البضائع التي يقوم ببيعها الطاعن المستخدم الأجير مزورة، لأن العون القضائي غير مختص في الميدان للقول بوجود التزوير والتزييف المزعوم، بل اعتمد في محضر الحجز على القول بوجود منتوج يحمل العلامة المقلدة، والحال أن الأمر يختلف اختلافا جدريا من حيث الرسم والحروف، كما أنه يختلف من حيث المميزات والنطق، والمنتوج الذي يبيعه المستأنف، له طابع جديد، الأمر الذي يجعل الاعتداء المدعى به غير قائم للأسباب المذكورة، علما أن الطاعن لا يتعمد أن يلحق ضررا بهذا أو ذاك ولا يصنع المنتوج، إنما يشتريه على علته وحاله ثم يبيعه على الحالة التي اشتراه عليها، وبالتالي فإن المنافسة الغير المشروعة غير قائمة، بحيث يشتري المادة موضوع النزاع بطريقة قانونية من طرف السيد عبد الغني (ح.)، الذي يسوق منتوجاته لفائدة جميع الباعة بالتقسيط، من أجل إعادة بيعه بحسن نية ودون أن يعلم أنه مزيف أو مقلد، خاصة أنه اشتراه من شخص معروف الهوية وبطريقة قانونية، وقد أدلى المستأنف للمحكمة في المرحلة الابتدائية ببونات وتواصيل تفيد عملية الشراء بطريقة قانونية. وعليه يكون عنصر العلم الذي جاءت به المادة 201 من القانون رقم 17/97 منتفي في نازلة الحال استنادا إلى موقع المستأنف، الذي لا يعتبر مصنعا ولا منتجا للمادة موضوع النزاع، حتى يمكن القول بثبوت مسؤوليته، فالمستأنف يقوم بشراء السلعة موضوع الحجز الوصفي، والتي تدعي المستأنف عليهما، بأنها تحمل علامة تجارية لها حق الاستئثار عليها، من عند السيد عبد الغني (ح.)، والذي يعتبر المسؤول المباشر عن تصنيع وتوزيع تلك السلع، كما أنه يعتبر مجرد تاجر عادي، وأن من يتحمل المسؤولية والتي تثبت بالعلم الذي جاءت به المادة 201 فهو المصنع والموزع للسلعة وليس التاجر البائع. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه جاء متناقضا في معطياته بخصوص طلب الإدخال، لأن محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلب الإدخال، لأنها قررت استدعاء المدخل في الدعوى، وهذا في حد ذاته قبول لطلب الإدخال، لكن في التعليل تقول بأن مقال الإدخال قدم بصفة غير نظامية، وهذا في حد ذاته تناقض خطير، على اعتبار أن طلب الإدخال كان مؤسسا بوثائق وحجج، تم التقد بها في المرحلة الابتدائية،
لهذه الأسباب
يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا، في مواجهة المستأنف عمر (ب.)، والحكم من جديد بقبول مقال الإدخال، والحكم تبعا لذلك بإخراج المستأنف من الدعوى مع إحلال المدخل في الدعوى وتحمليه جميع التبعات مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبجلسة 07/06/2022 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة أسست وسيلة الاستئناف بناء على كون العارضة قدمت الدعوى خارج أجل 15 يوما طبقا للفصل 158 من ظهير 1916، في حين أن الدعوى قدمت داخل الأجل طبقا للمادة 222 من القانون 97/17 عملا بالقواعد القانونية الجاري بها العمل،لذلك يبقى الدفع دون أساس ويتعين رده. وبخصوص الوسيلة المتعلقة بتسجيل الترخيص بالسجل الوطني، فإنها وسيلة دون أساس لكون العارضة تتقاضى بناءا على حقوقها المباشرة على العلامة دونما أي ترخيص، وبما أنها مالكة العلامة فقد أدلت بما يفيد كون العلامة مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. كما أن المستأنف حاول جاهدا الدفع بحسن النية عن عرضة لمنتجات تحمل علامة مزيفة مع محاولة يائسة للدفع بمسؤولية الغير بالقول أن تلك المنتجات مشتراة من عند الغير، لكن المستأنف وباعتباره تاجرا يكون عليه وبمجرد ادعاء العارضة التزييف ان يثبت اقتنائه للسلع المحجوزة من عندية احد الباعة المعتمدين، والذين يبيعون سلعا أصلية، لأنه في مجال المنافسة الشريفة وممارسة الأعمال التجارية بحسن نية، يلقى على عاتق التاجر التزاما سلبيا بعدم الإضرار بالتاجر الآخر وحقوقه المحمية قانونا، وفي نفس الوقت هو مقيد بعمل ايجابي مفاده البحث في الطرق الكفيلة بان توفر له جميع المعطيات التي من شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمية والمملوكة للغير. وبالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي والعيني المدلى به رفقة مقال الادعاء والذي يبقى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، جاء فيه ان المحل التجاري يعرض سلعا تحمل علامة العارضة بشكل مزيف كما يتضح من خلال الصور المرفقة بالمحضر تظهر علامة العارضة في كل العينات المحجوزة، لأجله فالقول بوجود فعل التزييف بناءا على ذلك لا يتطلب أي مجهود فكري أو تكوين تقني دقيق، وأن المستهدف بحماية القانون 97/17 هو جمهور المستهلكين قليلي الحرص. أما من حيث الدفع بانعدام العلم بالتزييف فإن مسألة العلم بالتزييف سبق للاجتهاد القضائي ان حسمها في عدة مناسبات بحيث ربطه بالصفة التجارية، وهذا التوجه كرسته جميع المحاكم التجارية بالمملكة المغربية، وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية حيث ما من مرة في العديد من الاحكام والقرارات افترضت العلم لوجود صفة التاجر، لأن هذا الاخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها. والأكثر من ذلك وبالاستناد إلى الفقرة الاخيرة من المادة 201 من القانون 97/17 اكتفت بالتنصيص على ان مجرد عرض المنتجات المزيفة أو الحاملة لعلامة محمية قانونا أو حيازتها دون ترخيص من مالكها، كاف للقول بثبوت التزييف، وانه بالرجوع الى محضر المفوض القضائي وعلى فرض انه لا يمكن إثبات التزييف من خلال محضر المفوض القضائي، فقد أثبت أن المستأنف يقوم بعرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة بدون إذنها وفي خرق سافر لمقتضيات القانون 97/17،
لهذه الأسباب
تلتمس رد كافة أوجه الإستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 28/06/2022 أدلى الطاعن بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي مضيفا أن الدفع الشكلي المؤسس قانونا، لم تأخذه المحكمة مصدرة الحكم بعين الاعتبار، مما يكون معه الحكم غير مصادف للصواب فيما قضى، وأنه بالرجوع إلى معطيات المادة 157 من القانون رقم 17/97 يتبين أن جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة، يجب أن تتضمن في السجل الوطني للعلامات والذي تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، حتى يتأتى معه الاحتجاج بهذا الحق الاستئثاري في مواجهة الأغيار، وهو الطرح الذي أكده العمل القضائي الفرنسي، والحال أن المدعيتان لم تدليا بما يفيد سلوك هذا الإجراء الذي يخول لهما حق الاستنثار على العلامة التجارية هيرميس ومواجهة الأغيار بها.
لهذه الأسباب
يلتمس استبعاد دفوع المستأنف عليهما والحكم وفق ما هو مسطر في مقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/06/2022، ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف حاز الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ق.) نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر خلالها العدول عن استدعاء المدخل في الدعوى واعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/07/2022.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
حيث تمسك الطاعن ببطلان محضر الحجز الوصفي استنادا لمقتضيات الفصل 138 من ظهير يونيو 1916، إلا أنه من المقرر حسب الفقرة الأخيرة من المادة 222 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهي المطبقة في نازلة الحال، أنه إذا لم يرفع مدعي التزييف الذي لجأ إلى استصدار أمر بإجراء حجز وصفي، دعوى التزييف إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن 30 يوما تبتدئ من يوم تنفيذ الأمر المذكور اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون، والمقصود بالبطلان هنا هو عدم إمكانية الاعتداء بذلك الوصف، وبما اقترن به من حجز في كل دعوى تزييف ترفع بعد مرور الأجل، وطالما أن محضر الحجز الوصفي المحتج ببطلانه أنجز بتاريخ 06/10/2021 فإن دعوى التزييف المؤسسة عليه والمرفوعة بتاريخ 28/09/2021 تبقى مقبولة ويتعين لأجله رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث إن الثابت حسب محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 02/09/2021 يؤكد واقعة عرض وبيع الطاعن منتجات عبارة عن نعال نسائية وعاين تواجد 810 عينية منها، وبالتالي فإن واقعة التزييف تبقى ثابتة بالنظر الى انه مادام أن المستأنف عليها تبقى هي المحتكرة للعلامات HERMES المسجلة دوليا بتاريخ 13/02/213/02/2013 تحت عدد 1182103، وكذا النموذج المسجل دوليا بتاريخ 31/08/2003 المودعة لدى الهيئة المختصة بتاريخ 21/11/1956 تحت عدد 196756 والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 21/11/1996 و21/11/2006 حسب ما هو ثابت من الشواهد الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية، وبالتالي فإن المنتجات المعروضة بمحل الطاعن والتي تحمل نفس العلامات المملوكة للمستأنف عليها وكون الطاعن لا يتوفر على ترخيص منها بعرض وبيع منتجاتها، أو ما يثبت أنه اقتناها منها او ممن خولت له حق ترويج وبيع منتجاتها، فإن كل ذلك يثبت التزييف في حق الطاعن ولا حاجة لإثبات كون البضاعة مزيفة بواسطة خبرة فنية، وبالتالي فان الحجز الوصفي يمكن إنجازه من طرف المفوض القضائي بمفرده دون مساعدة أي خبير طالما أن الأمر المطلوب وصفه ليس مسألة تقنية تتطلب حضور أهل الخبرة وإنما مجرد إثبات واقعة مادية تتمثل في التأكد من ترويج الطاعن لسلع تحمل علامة مملوكة للغير، وأن هذا المحضر الذي أنجز طبقا للمادة 222 من قانون 97-17 لا يتضمن أي تناقض أو عيب موجب لبطلانه كما انه يعد وثيقة رسمية لا يطعن في ما تمت معاينته إلا بالزور ويبقى حجة على ثبوت فعل التزييف كما هو مشار إليه في المادة 154 من قانون 97-17 .
وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال بيع الألبسة و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة و هي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة، لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تبعا لذلك كله تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024