Réf
67650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4817
Date de décision
11/10/2021
N° de dossier
2021/8211/3146
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Impression d'ensemble, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Caractère de nouveauté, Appréciation globale, Antériorité de la marque, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire.
L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le terme commun jugé descriptif, et que le dessin ou modèle devait être apprécié pour sa nouveauté intrinsèque indépendamment de la marque qu'il contenait. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques, sans qu'il y ait lieu de les dissocier.
Elle retient que la reprise d'une partie essentielle de la marque antérieure est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine du produit, peu important la différence du premier terme. Concernant le dessin ou modèle, la cour juge qu'il est dépourvu de nouveauté au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97 dès lors qu'il intègre une marque jugée contrefaisante, dont les éléments étaient déjà divulgués au public par le titulaire du droit antérieur.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ب. ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ سامي (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2021 في الملف التجاري عدد 8336/8211/2020 تحت عدد 2324 والقاضي في الشكل: بقبول مقالي الدعوى.
في الموضوع :
في الطلب الأصلي :
ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها STYLISS & LOVELY المسجلة تحت عدد 205217 بتاريخ 07/6/2019 ، مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامة المدعى عليها المذكورة ، و الحكم بتوقف المدعى عليها عن بيع و عرض للبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا ، و باداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم ، مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الطلب الإضافي :
ببطلان تسجيل النموذج الصناعي عدد 23971 بتاريخ 22/03/2019 ، مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على تسجيل النموذج الصناعي للمدعى عليها، و الحكم بتوقف المدعى عليها عن تسويق أي منتوج تحت يافطة النموذج الصناعي المذكور أعلاه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا ، مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 31/05/2021 كما هو ثابت بطي التبليغ, وتقدمت بالاستئناف بالتاريخ المذكور أعلاه. أي داخل الاجل القانوني , كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-10/2020 والذي يعرض فيه انها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي و الوطني بتخصصها في صناعة و انتاج و توزيع مجموعة من المنتجات المختلفة المرتكة اساسا على مواد التجميل و العطور العالية الجودة و هي تروج منتوجاتها تحت يافطة عدة علامات من بينها العلامة التجارية DARK AND LOVELY و ان كل علاماتها التجارية في مجملها تسمية و رسما و صورة عامة تبدو على الشكل التالي و هو الشكل الذي سجلت به لدى الهيئة المعنية
علامة مودعة تحت عدد 149473 و المسجلة بتاريخ 28-01-2013
علامة المودعة تحت عدد 149473 المسجلة بتاريخ 02-02-2018
علامة DARK AND LOVELY المودعة تحت عدد 1305652 المسجة بتاريخ 12-05-2016
و ان جميع علاماتها المذكورة مسجلة على الصعيد الدولي مع امتداد طلب الحماية بالمملكة و نظرا لشهرة علامتها التي لا تشوبها شائبة كانت دوما محط استنساخ و تعدي من اجلها خاضت معارك قضائية سواء اكان من اجل استردادها كما في علامة Dark and Lovely اذ تم استردادها بمقتضى حكم قضائي رقم 91-2017 في الملف رقم 5429-8211-2016 و هو الحكم المؤيد استئنافيا في الملف رقم 858-8211-2017 القرار عدد 2650-2017 و هو تعبير عن يقين القضاء بان العلامة هي ملك لها و هي المشهورة بها منذ عقود خلت اثبتت شهرتها هاته وجوه دولية معروفة كنا استصدرت حكما صادر بتاريخ 17م09م2018 تحت عدد 7801-2018 في الملف عدد 6379-8211-2018 القاضي ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها مختبرات (د.) فسقط بذلك التعرض الذي كان مرفوعا في مواجهة علامتها اذ فتخ ملف تنفيذ له تحت عدد 8755-8511-2018 ليقوم المفوض القضائي عبد الله (م.) بتبليغ المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 19-11-2020، و انه رشح الى علمها وجود منتدات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي ابتكلاتها تحت يافطةعلامتها مقلدة لعلاماتها التجارية و انه يتم ترويجها و تسويقها عن طريق المدعى عليها و ان من شأن هذا التقليد ان يخلق تشويشا و لبسا في ذهن للمستهلك العادي المحدود الادراك و هي الشريحة التي تستهدفها اساسا مثل لاهذه التصرفات حول مصدر البضاعة و منتجها و مسوقها مما يدخل في لاخانة التزييف و المنافسة غير المشروعة و نظرا للاضرار اللاحقة بها ماديا و معنويا فانها تلتمس الحكم بثبوت فعل التزييف و التقليد في حق المدعى عليها و بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامة Dark and Lovely و بالتوقف عن الاعمال التي تشكل تزويرا و تزييفا و تقليدا لعلاماتها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 50000 درهم برسم التعويض عن الضرر و كذا الحكم ببطلان تسجيل و التشطيب العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها Styliss & Lovely المودعة تحت عدد 205217 و المسجلة بتاريخ 07/06/2019 و الحكم بكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليها اثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة . و ارفق المقال بعدة وثائق .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/11/2020 جاء فيها انها تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل و انها ىمنذ انائها في 1 يناير 1991 حرصت على تطوير العديد من العلامات المهورة على الصعيد الوطني مثل " BIOBACTER "، " Hyderma "، " Styliss "، " Madonna " و انها حرصت على تمييز العلامات الخاصة بها عن تلك الخاصة بمنافسيها المحليين و الاجانب ة في هذا الاطار فانها هي المالكة الشرعية للعلامة التجارية STYLISS و التي قامت بابتكارها و تسجيلها منذ سنة 1991 و انه بعد سنوات طوال من الاستعمال الكثيف و المتواثر في السوق المغربية فان علامة STYLISS اضحت هذه العلامة من العلامات المشهورة محليا مما حدا بها الى اطلاق علامة جديدة تحت اسم STYLISS AND LOVELY رغبة منها في تطوير مجموعة علامتها STYLISS المملومة لها منذ 30 سنة التي تتمتع برواج واسع في السوق المغربية يصل حد الشهرة للاستجابة لتطلعات المستهلكين و لتلبية حاجيات السوق المتزايدة و انها قامت بتسجيل علامتها طبقا لقواعد حسن النية و ف ي انسجام تام و المقتضيات القانونية لملكة العلامات التجارية في المملكة المغربية و انه بالرجوع بالرجوع الى علامتها و علامة المدعية سيتبين انهما مختلفتان اختلافا نافيا لاي لبس في ذهن الجمهور و ان الجزء المميز في علامتها يبقى هو كلمة STYLISS في حين ان الجزء المميز في علامة المدعية هو كلمة DARK كما ان تموقع كلا العبارتين المختلفتين STYLISS وDARK في اول الجملة هو كاف ايضا لنفي أي لبس في ذهن الجمهور و ان العلامتين تشتركان في كلمة LOVELY التي لا تتسم باي طابع تمييزي بالنسبة لمنتجات التجميل و انه باجراء بحث بسيط في قاعدة بيانات العلامات التجارية المحلية و الدولية سيتبن وجود عدد مهول من العلامات التجاغرية الخاصة بمنتجات التجميل و التي تشكل كلمة LOVELY سيتبن ان هناك العديد منها محليا و دوليا و ان تواجد هذا العديد الكبير من العلامات التجارية التي يشكل مصطلح LOVELY جميل جزءا منها ما هو الا دلل قاطع على افتقاد هذا المصطلح للطابع التمييزي في ما يخص منتجات التجميل و انه ان جاز القول ان علامة STYLISS AND LOVELY تشكل تزييفا لعلامة DARK AND LOVELY لكان بالاحرى القول ان علامة DARK AND LOVELY تشكل تزييفا للعلامة المشهورة FAIR AND LOVELY و التي تتمتع بسبقية التسجيل و بذلك لا يمكن اعتبا ان علامة STYLISS AND LOVELY تشكل تقليدا لعلامة DARK AND LOVELY لمجرد انهما يشتركان في مصطلح شائع و عام بالنسبة لمنتجات التجميل و لا يحوز أي طابع تمييزيو ان كلا المنتجين هما عبارة عن مستحضر لترطيب الشعر موجهين للحرفيين " صالونات الحلاقة " الذين هم على دارية بالمنتوج المراد بيعه و ان كلا المنتجين لا يدخلات في نطاق تعامل المستهلك العادي البسيط و بالتالي فانه يستحيل حدوث لبس في ذهن الجمهور بن المنتجين، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على ادلاء ذ/ (ق.) عن المدعية بمذكرة تعقيب مقرونة بعينات بجلسة 07/12/2020 جاء فيها ان المدعى عليها تحاول الانتقاص من جميع الوثائق له الاثر التام بخصوص محاولة اثارة انتباه المحكمة الى العلامات التجارية المتنازعة في معزل تام على باقي الوثائق و الحجج المدلى بها و انه بالرجوع الى محضر المعاينة المدلى سيتبين انه يؤكد على وجود المنتجات الحاملة لعلامة STYLISS AND LOVELY المشابهة لعلامتها DARK AND LOVELY كما انها موضوعة بعلبة شبيهة بالعلبة التي تروج فيها منتجاتها و هو ما يوضح التزييف عن طريق المحاكاة لمنتجاتها في محاولة منها اتغلال شهرة علامتها الواسعة و الذائعة الصيت وكل ذلك يؤكد فعل التزييف و التقليد الذي من شأنه ان يوقع حتما المستهلك المحدود الخبرة في الغلط و هو ما يجعل الفعل الذي قامت به المدعى عليها يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 222 و ما يليها الى الفصل 229 من القانون رقم 17/97و انه باعتبار علامتها علامة تجارية لها شهرة واسعة سواء على المستوى الوطني و كذا الدولي لكونها غنية عن التعريف بها بالمقارنة مع منتجات المدعى عليها حتى لا تحاول هذه الاخيرة خلق الشهرة و ايهام المحكمة بشانها الامر الذي يجعلها تستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة 137 و كذا اتفاقية باريس و ان المدعى عليها و انكار منها لجميع الادعاءات المؤسسة على العديد من الحجج و الادلة الدامغة التي تبين بشكل واضح التعدي و الاختلاس الذي تعرضت له علامتها من طرف المدعى عليها اذ ان كل تبريرات هذه الاخيرة و التي عمدت الى ايراده بغاية خلق تبرير لنفسها و ان تجعل نفسها حسنة النية باية وسيلة يبقى غير ذي اساس لكون ايداع المدعى علها لعلامتها التجارية جاء نتاج علمها التام بمدى شهرة علامتها و انها رغبت في استغلال جزء من علامتها التجارية المشهورة و انه بمقارنة علامتها و علامة هذه الاخيرة يتبين انها قد استنسخت علامتها و مدى التشابه الصارخ بينهما و ذلك ثابت ايضا من خلال مقارنة صور منتوجاتهما اذ انهما يتقاسمان الكثير من اوجه التشابه فالعلامتين موضوعتين بمربع يحمل نفس الحجم كلتا العلامتين تحملان كلمة Lovely المتواجدة بنفس المكان اسفل كلمتي Dark و Styliss اضافة الى الرمز & يعني and طريقة الكتابة فيها تشابه واضح للعيان كلتاهما اعتمدتا اللون الابيض في الكتابة كلتاهما يفرق بين الكلمتين الرمز المذكور و كذا تشابه في هوية الشعار اذ لاحظ استخدام نفس الاطار الفذهبي و وجودهما معا في أعلى يسار العلبة و التشابه في مكان تواجد الوجه الاشهاري في كلتا العلبتين و استخدام زخرفة شبه متطابقة مع تلك المتواجدة بعلب التلفيف التي تستعمل من طرفها مما يجعل دفع المدعى علها بوجود اختلاف بن العلامتين مردود لكون العلامة التجارية ينظر اليها بكل شمول و ليس عن طريق تجزيئها الامر الذي يجعل ما نعته هذه الاخيرة بهذا الخصوص غير ذي جدوى، لذلك تلتمس التصريح بكافة الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليها و التصريح بالحكم وفق مقالها الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر.
و ارفقت المذكرة بعينة من منتجيهما و محضر معاينة مجردة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى علها بمذكرة تعقيب بجلسة 21/12/2020 جاء فيها ان الاستاذ ياسين (ق.) لم يسبق له ان اعلن نيابته في الملف الموضوع بين يدي المحكمة مما يتعين معه التصريح باستبعاد مذطرة تعقيبه من الملف، و ان علامة fair & Lovely هي علامة مشهورة سابقة في التسجيل على علامة Dark and Lovely و التي لم تم تسجيلها الا بتاريخ 02/05/20169 ورغم ذلك فان العلامتين تتعايشان معا بسلام في السوق المغربية و ذلك راجع لاقتناع ملاك علامة fair & Lovely ان مصطلح Lovely لا يكتسي أي طابع تمييز بالنسبة لمنتجات التجميل و بالتالي فان النتيجة المنطقية المطابقة للواقع و القانون ان لكل شخص طبيعي او اعتباري استعمال هذا المصطلح Lovely في علامته التجارية شريطة ربطه بمصطلح اخر مميز و هو الشيء الذي قامت به من خلال ربط مصطلح Lovely بكلمة Styliss و المدعية بربطه بكلمة Dark و كذلك الشأن بالنسبة لعلامة fair & Lovely و يكون لجميع هذه العلامات بالتبعية طابع مميز ناف للبس في ذهن الجمهور و بذلك لا يمكن اعتبار علامتي الطرفين تقليدا لبعضهما البعض لمجرد انهما يشتركان في مصطلح شائع و عام بالنسبة لمنتجات التجميل و لا يحوز أي طاع تمييزي اما فيما تعلق بالتعليب فانها لا يسعها الا ان تبدي استغرابها لما ساقته المدعية في دعواها الحالية و فيما يتعلق بالالوان المستخدمة في التعليب في عبوة Styliss & Lovely هي نفسها الالوان التي طالما استخدمتها في تعليب منتجات Styliss و يتعلق الامر باللونين الاحمر و الاخضر و كلمة Styliss مكتوبة بخط ابيض و انه بالرجوع الى عبوة Dark and Lovely سيتبن انه لا وجود للونين الاحمر و الاخضر كلونن سائدين و ان اللون السائد الملفت للانتباه في العبوة Dark and Lovely هو اللون الارجواني اما بالنسبة للشكل فهو محل ايداع كعلامة تجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية من طرفها و التي تتمتع بحق اتعماله على منتجاتها و ان العنصر التصويري على شكل وجه انثوي المضمن بكلا العبوتين هو مختلف اختلافا كبيرا ذلك ان لكل وجه ملامحه الخاصة و المتفردةو ان عبوة Styliss & Lovely تتضمن وجها انثويا من جانب و وجها ذكوريا من جانب اخر و هو ما يثبت لعبوة Dark and Lovely و ان تضمين علب المنتجين عبارات واحة تشير الى مصدرهما هو كاف لنفي حدوث أي لبس في ذهن الجمهور فضلا عن انها كانت هي السباقة منذ التسعينات من القرض الماضي الى استخدام الالوان بتدرجاتها المختللفة و الاشكل التصويرية الذكورية و الانثوية على علاماتها و ذلك حتى قبل تسجيل المدعية لعلامتها بتاريخ 02/05/2016 و شروعها في استعمالها و بذلك تكون هي الاجدر بالحماية من المدعى عليها لكونها هي السباقة الى استعمال الالوان و العناصر التصويرية الذكورية و الانثوية على علاماتها و انها لم تشرع في استعمال تعليب منتوجها الا بعد تسجيله كرسم و كنموذج صناعي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 22/03/2019 تحت عدد 23971 و بالتالي فانن استعمالها لاشكال تعليب منتجها هو استعمال مشروع محمي بموجب رسم و نموذج صناعي مسجل قانونا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مما يجعل مناقشة مسألة التعليب و أشكاله غير منتجة في نازلة الحال، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المذكرة بمستخرجات لتسجيلات علامتها بالمملكة المغربية، فواتير بينع منتجها، لائحة للعلامات التجارية المسجلة في المغرب و التي تشكل كلمة Lovely جزء منها مستخرجات لتسجيلات الطرف الاخر و عينات لمنتج مع شهادة تسجيل الرسم و النموذج الصناعي عدد 23971.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مقرونة بمقال اضافي بجلسة 18/01/2021 التي اكدت من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة ان الشركة المالكة لعلامة fair & Lovely المحتج بها لم تعد تستعمل علامتها التجارية لعدة اعتبارات معززة ذلك بمجموعة من الجرائد من بينها المقال الصحفي حتى يتسنى الوقوف على صحة دفعها، ملتمسة في المقال الاصلي التصريح برد كافة الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليها و التصريح بالحكم وفق مقالها الافتتاحي و تحميل هذه الاخيرة الصائر، و في المقال الاضافي جاء فيه انها باعتبارها مالكة للعلامات التجارية المسجلة تحت عدد 149473 المسجلتين بتاريخي 28/01/2013 و 02/02/2018 و عدد 152006 و انها فوجئت بالمدعى عليها تستند على نموذج علبة التلفيف المودعة تحت عدد 23971 تتضمن علامات مشابهة لتلك المملوكة لها و المحمية بقوة القانون و ان هذا من شانه ان يلحق بالعارضة اضرارا مادية و معنوية جسيمة ملتمسة الحكم ببطلان التسجيل و التشطيب على النموذج الصناعي عدد 23971 بتاريخ 22/03/2019 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الحكم بكون بطلان تسجيل نموذج المدعى عليها له اثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة و الحكم بتقييد الحكم الذي سيصدر بالبطلان و التشطيب و الحكم امر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على نموذج المدعى عليها المودعة تحت عدد 23971 بتاريخ 22/03/2019 و كذا الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج تحت يافطة انموذج الصناعي المستوحى من علاماتها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الاذن لها بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية و الفرنسية من اختياره و البت في الصائر وفقا للقانون.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 01/02/2021 جاء فيها انها تتنازل عن الدفع المثار من قبلها بمذكرتها المدلى بهابجلسة 30/11/2020 بخصوص استبعاد مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعة بجلسة 07/12/2020، و ان طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي مقيد بخرق مقتضيات المواد 104 و 105 و 113 المتعلقة بالرسوم و النماذج الصناعية و لا يتعداه الى خرق باقي المقتضيات القانونية الاخرى خصوصا تلك المتعلقة بالعلامات التجارية و انه لا يمكن بذلك الاستناد الى تسجيل علامة تجارية للمطالبة ببطلان رسم و نموذج صناعي و ذلك بصريح مقتضيات المادة 131 من القانون 17.7 و ان طلب المدعية بالتصريح ببطلان تسجيل الرسم و النوذجح الصناعي المملوك لها استنادا الى سباقية تسجيل علامتها يكون بذلك عديم الاساس القانوني لكون المدعية لا تتوفر على أي تسجيل لرسم و نموذج صناعي سابق حتى يحق لها المطالبة بتفعيل مقتضيات المواد 104 و 105 من القانون 17.7 و التشطيب على الرسم و النموذج الصناعي المملوك لها و انه بالرجوع الى السرم و النموذج الصناعي المسجل من طرفها سيتبين انه له ذاتية خاصة تميز بها عن غيره و ان هذه الذاتية الخاصة يستقيها اساسا من علامته المشهورة Styliss و من باقي العناصر الاخرى التي راكمتها منذ التسعينات من القرن الماضي حتى قبل ان تتواجد المدعية في السوق المغربي، ملتمسة الحكم برفض الطلب الاصلي و الطلب المضاد و تحميل المدعية الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها :
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي انه أجحف كثيرا حقوق العارضة و جانب الصواب في ما قضی به وجاء مخالفا للواقع والقانون في العديد من أجزائه، وانه برجوع محكمة الاستئناف الى الحكم الابتدائي سوف تقف على انه اعتمد الحيثية التالية للقول ببطلان والتشطيب على علامة العارضة .
انه بإجراء مقارنة بين علامة العارضة وعلامة المستانف عليها فانه بإضافة هذه الأخيرة لعلامتها الاصلية STYLISS كل من كلمتي LOVELY & بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل رواج علامة المدعية يجعل هذه الاضافة استغلالا لشهرة علامة العارضة واعتداء عليها سيما وان كل منهما ينشط في نفس الخدمات والمنتجات.
وأن التعليل المذكور ينم عن سوء فهم عميق لدفوع العارضة والحقيقة النزاع برمته وحرف الواقع وخرق القانون ولم يقدم بأي حال من الأحوال الجواب الكافي للقول ببطلان علامة العارضة ذلك أن الحكم الابتدائي لم يحدد العناصر التي اعتمدها القول بان علامة العارضة STYLISS & LOVELY تشكل تزييفا لعلامة المستأنف عليها DARK AND LOVELY.
وإن الحكم الابتدائي تحدث عن اجراء مقارنة بين علامة العارضة وعلامة المستأنف عليها ثم سكت ولم يجر هذه المقارنة ولم يحدد عناصر التشابه التي اعتمدها للقول بثبوت فعل التزييف في حق العارضة. وإنه من المبادئ الفقهية المعمول بها أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وهو ما لم يثبت للحكم الابتدائي الذي لم يوضح العناصر التي اعتمدها للقول بثبوت فعل التزييف في حق العارضة.
وانه علاوة على ذلك فان الحكم الابتدائي لم يجب عن الدفوع الصريحة المقدمة من طرف العارضة و التي ما فتئت توضح من خلالها أن علامة STYLISS & LOVELY وعلامة DARK AND LOVELY مختلفتان اختلافا نافيا لأي لبس في ذهن الجمهور ذلك ان الجزء المميز في علامة العارضة يبقى هو كلمة STYLISS في حين الجزى المميز في علامة المستأنف عليها هو كلمة DARK.
وأن اختلاف الجزئيين المميزين في كلا العلامتين على التفصيل الذي وقع بيانه اعلاه هو ناف لأي لبس في ذهن الجمهور. وأن تموقع كلا العبارتين المختلفتين STYLISS و DARK في اول الجملة هو كاف ايضا لنفي أي لبس في ذهن الجمهور.وانه كما تعلم محكمة الاستئناف فان العبرة من الناحية الفونولوجية هي (بصوت الهجوم) (le son d'attaque) في كلا العبارتين والتي يبقى مختلفا اختلافا جذريا في كلا العلامتين؛ Dark بالنسبة لعلامة المدعية و Styliss بالنسبة لعلامة العارضة.
ويتضح للحكمة أن مصطلح LOVELY جميل والتي تستخدمه المستأنف عليها كأساس لمزاعمها موضوع الدعوي الحالية يفتقد للطابع التمييزي بالنسبة لمنتجات التجميل ولا يمكن لأي حد كان أن يحتكر هذا المصطلح الشائع والعام او ان يدعي ملكيته الحصرية .وانه بإجراء بحث بسيط في قاعدة بيانات العلامات التجارية المحلية والدولية سوف نقف على وجود عدد مهول من العلامات التجارية الخاصة بمنتجات التجميل والتي تشكل كلمة LOVELY جزءا منها و أن هذه العلامات سواء منها المحلية و الدولية تتعايش بينها في سلام تام دون أن تثير اي لبس في ذهن الجمهور.
وان تواجد هذا العديد الكبير من العلامات التجارية التي يشكل مصطلح LOVELY جميل جزءا منها ما هو الا دليل قاطع على افتقاد هذا المصطلح للطابع التمييزي في ما يخص منتجات التجميل.
وانه أن جاز القول أن علامة STYLISS AND LOVELY تشكل تزييفا لعلامة DARK AND LOVELYلكان بالأحرى القول أن علامة AK ADLOVELY تک تزييفا للعلامة المشهورة الاقدم FAIR AND LOVELY والتي تتمتع بسباقية التسجيل .وانه كما تعلم محكمة الاستئناف فان العلامتين تتعايشان معا في السوق الوطنية ودولية بسلام وذلك راجع لاقتناع ملاك علامة FAIR AND LOVELYان مصطلح LOVELY لا يكتسي اي طابع تمييزي.
وبالتالي فان النتيجة المنطقية المطابقة للواقع والقانون ان لكل شخص طبيعي او اعتباري استعمال هذا المصطلح LOVELYفي علامته التجارية شريطة ربطه بمصطلح اخر مميز وهو الشيء الذي قامت به العارضة من خلال ربط مصطلح LOVELY بكلمة STYLISS والمستأنف عليها بربطه بكلمة DARK وكذلك الشأن بالنسبة لعلامة FAIR AND LOVELY ويكون لجميع هذه العلامات بالتبعية طابع مميز ناف للبس في ذهن الجمهور.
ويتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة من خلال المناقشة الواقعية و القانونية اعلاه انها لا يمكن اعتبار ان علامة STYLISS AND LOVELY تشكل تقليدا لعلامة DARK AND LOVELY لمجرد انهما يشتركان في مصطلح شائع و عام بالنسبة لمنتجات التجميل و لا يحوز أي طابع تمييزي.
ومن جهة اخرى فان كلا المنتجين هما عبارة عن مستحضر لترطيب الشعر موجهين للحرفيين (صالونات الحلاقة) الذين هم على دراية بالمنتوج المراد بيعه وأن كلا المنتجين لا يدخلان في نطاق تعامل المستهلك العادي البسيط، وبالتالي فانه يستحيل حدوث لبس في ذهن الجمهور بين المنتجين.
ومن جهة ثالثة فان تضمین علب المنتجين عبارات واضحة تشير إلى مصدرهما (الشركتين المصنعتين لهما) هو كاف لنفي حدوث أي لبس في ذهن الجمهور. وان الحكم الابتدائي ضرب عرض الحائط جميع دفوع العارضة الوجيهة والمبنية على اساس ولم يجب عنها وانه يعد بمثابة انعدام في التعليل عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع.
وإن الحكم المطعون فيه اقتصر على القول بأن علامة العارضة تشكل تزييفا العلامة المستأنف عليها دون بيان العناصر التي اعتمدها للقول بوجود التزييف ودون الجواب عن الدفوع والملاحظات الموضوعية والمنطقية المثارة من طرف الشركة العارضة بهذا الخصوص والتي أوضحت من خلالها إنه لا يمكن اعتبار ان علامةSTYLISS & LOVELY تشكل تقليدا لعلامة DARK AND LOVELY لمجرد انهما يشتركان في مصطلح شائع وعام بالنسبة لمنتجات التجميل ولا يحوز أي طابع تمييزي هو مصطلح LOVELY.
و انه برجوع محكمة الاستئناف الى ملف النازلة وبالخصوص مذكرات المستأنف عليها سوف تقف على أن هذه الأخيرة اعتمدت في دعواها الحالية بشكل أكبر ادعاء التشابه في التعليب والالوان وطريقة تصفيف العناصر المكونة لمنتجي العارضة والمستأنف عليها وليس التشابه الحرفي بين علامتي STYLISS & LOVELY و DARK AND LOVELY، وإن الحكم الابتدائي خلص إلى نتيجة غريبة مفادها أن عبارة STYLISS & LOVELY تشكل تزييفا لعبارة DARK AND LOVELY وأن هذه النتيجة لم تجرأ حتى المستأنف عليها على تبنيها صراحة في دعواها الحالية. وانه كان بإمكان الحكم الابتدائي أن يقول ان تعليب منتج العارضة مشابه لتعليب منتج المستأنف عليها ويقضي بمنع العارضة من استعماله. اما ان يصرح بأن علامة STYLISS & LOVELY تشكل تزييفا لعلامة DARK AND LOVELY ويحكم بالتشطيب عليها والمنع باستعمالها فهو ما لا يستقيم والواقع والمنطق السليم.
ومن جهة اخرى فان الحكم الابتدائي تناسى ان علامة STYLISSهي من العلامات المشهورة التي راكمت على مدى عقود من الاستعمال الجدي والفعلي شهرة واسعة في المملكة المغربية.وأن شهرة العلامة Styliss هي كفيلة لوحدها بنفي اي لبس في ذهن الجمهور مادامت ان عبارة Styliss تشكل الجزء المميز الرئيسيفي علامةStyliss & Lovely وانه لا يعقل ان يحدث لبس في ذهن الجمهور بين علامتي Dark and Lovely و Styliss & Lovely وذلك بالنظر إلى الشهرة الكبيرة للعلامة التجارية Styliss ،والتي تجعل من الخلط بين المنتجين في حكم المستحيل.
وحيث أن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي لا يعدو كونه مجرد استنتاج شخصي خاطئ لا يمت للواقع والقانون بصلة لما اعتبر ان العارضة أضافت عبارة AND Lovely للاستفادة من شهرة علامة Dark and Lovely هذا في حين أن العارضة لم تعتمد عبارة AND كما يزعم بذلك الحكم الابتدائي بل اعتمدت رمز في علامتها وعلاوة على أن مصطلح Lovely هو مصطلح شائع بالنسبة لمنتجات التجميل ولا يحوز أي طابع تمييزي وان الجزء المميز في علامتها هوعبارة و Styliss التي تشكل علامة مشهورة سابقة في التسجيل على علامة المستأنف عليها .
ومن ثم يظهر لمحكمة الاستئناف أن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي مبني على الاحتمال وعلى الاستنتاج الشخصي للسيد القاضي الابتدائي دون أن يكون مرتكزا على أي سند قانوني مقبول ومن ثم إذا كان التعليل لا يسانده الواقع فسد الحكم وتعرض بالتالي للإلغاء.
ومن جهة اخرى فان الحكم الابتدائي اعتبر أن الرسم والنموذج الصناعي المسجل من طرف العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 22/03/2019 تحت عدد 23971 قد انتفى عنه طابع الجدة لمجرد أن يتضمن عبارة Styliss & Lovely والتي هي حسب التقدير الخاطئ للحكم الابتدائي هي مطابقة ومشابهة لعلامة المستأنف عليها DARK AND LOVELY.وأن المادة 105 تنص على أنه يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر.وانه تطبيقا لمقتضيات المادة 105 من القانون 17.97 فان العبرة للقول بأن رسم ونموذج ما يتميز بشرط الجدة هي بالانطباع البصري لمجموع هذا الرسم والنموذج الصناعي.
وحيث إن الحكم الابتدائي في تعليل مخالف لمقتضيات المادة 105 قام بتجزيئ الرسم و النموذج الصناعي المملوك للعارضة وجرده من هويته البصرية عندما اعتبر أن هذا الرسم والنموذج الصناعي ينتفي عنه طابع الجدة لمجرد ان عبارة Styliss & Lovely والتي تشكل فقط احد اجزائه تشكل تزييفا لعلامة المستأنف عليها DARK AND LOVELY دون النظر الى الطابع التصويري العام لمجموع هذا الرسم والنموذج الصناعي والى الانطباع البصري الذي يتركه عند الملاحظ الخبير كما تنص على ذلك المادة 105 من القانون17.97. كما أن التصريح ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المملوك للعارضة استنادا الى سباقية تسجيل علامة يكون بذلك عديم الاساس القانوني.
ومن جهة أخرى فان المستأنف عليها لا تتوفر على أي تسجيل الرسم ونموذج صناعي سابق حتى يحق لها المطالبة بتفعيل مقتضيات المواد 104 و 105 من القانون 17.97 والتشطيب على الرسم والنموذج الصناعي المملوك للعارضة، فالمادة 104 تشترط أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله من الرسوم والنماذج الصناعية.
ولذا ومن اجله يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب الأصلي والطلب الاضافي مع تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.
وادلت بنسخة عادية للحكم الابتدائي مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 26/07/2021 عرض من خلالها بخصوص وسائل النعي المتعلقة بالعلامة التجارية ذلك ان المستأنفة استندت من بين وسائل الاستئناف إلى كون كلمة" لوفلي" تقع تحت مقتضيات المادة 34 من القانون17.77 في حين أن ذي الوسيلة غير ذي موضوع في النازلة ما دام أن المستأنفة لم تتقدم بأي طلب رام إلى بطلان في التسجيل في ضل المرحلة الابتدائية.
وإن المستأنفة وهي ترمي إلى نزع طابع التشابه بين العلامتين، عمدت إلى تجزيء العلامة التجارية ، وتناست أن العلامة ينظر إليها ككل وبشكل شمولي لا تجزيء فيه وعند النظر إليهما نجد أوجه شبه عديدة وهو ما أسهبت العارضة في توضيحه خلال المرحلة الابتدائية، كما أوضحت و من خلال المقارنة المطولة أنهما يتشابهان في تفاصيل كثيرة، مصطلح LOVELY ومصطلح AND والذي عمدت المستأنفة إلى تعويضه برمز& و من ثم القول بوجود اختلاف ونسيت أو تناست بأنهما ينطقان بنفس الشكل وأن هذا الرمز يحيل على ذلك الاسم، يتشابهان في نوع المنتج بل انتقل الشبه إلى العلب الخاصة بكل واحدة منها.
لكن المستأنفة قفزت على كل هذه التفاصيل وركزت على كلمة LOVELY وحاولت إفراغ رمز& من مفهومه فأسقطت المادة 134 عليهما للقول أن العلامة غير مميزة ووصفية ونسيت أن العلامة الكلية والشمولية هي AND LOVELY DARK وليس من حقها تجزيئها وإسقاط المادة السالفة الذكرعليها لأن هذه الأخيرة تتحدث عن علامة ككل وليس عن جزء وبما ان العلامة لا تتجزأ فإن التشبث بمفهوم الوصفية لا يسقط عليها وهذا ما ورد في المادة المذكورة ، { يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر الى المنتجات أو الخدمات المعينة.} ثم إن العارضة تؤكد أن تواجد منتج يحمل الكثير من علامتها، يقم نفس الخدمة وهي العناية بالشعر يحمل نفس التعليب،نفس حركات الوجه الإشهاري والكثير مما ورد في المقال الافتتاحي للعارضة والتي لا تحيل إطلاقا على حسن النية.
وإن المستأنفة دفعت من بيان وسائل الطعن بكون علامة fear and lovly أقدم من علامة العارضة، فقط أن ذي الدفع تود به المستأنفة تغليط المفاهيم الأساسية ، ذلك أن منتج فير أند لوفلي لا يستعمل لنفس غاية منتج العارضة أو منتج المستأنفة، فما بين العناية بالشعر والعناية ببشرة فرق شاسع ولكل مجاله ومكانته .
حيث أن المنتجين يحملان بيانات منشأ مختلفة فإن في الدفع اساسه وهي ما دام أن العبرة بأوجه السب و ليس بأوجه الاختلاف و أن ذي الاختلاف يكاد لا يرى، وأنه ليس من المفترض أن يكون كل المستهلكين على نفس الدرجة من التعليم و لعلم.
وإن المستأنفة وهي تطرح أمام المجلس الموقر تناست أن المحكمة الابتدائية بعد إطلاعها على كلا المنتجين المتخاصمين وبالتركيز على طريقة وضع العلامة و شكلها الاجمالي تيقنت من وجود مؤسسات المنافسة غير المشروعة عبر تقليد علامة العارضة من خلال محاولة توجيه المستهلك إلى إختيار منتجه شبيه إلى حد التطابق بمنتج منافس وسباق لطرح علامته في السوق.
وبخصوص الوسيلة المتعلقة بالنمودج الصناعي،حيث إن المستأنفة دفعت بانتفاء عنصر الجدة والتمييز عن النموذج الصناعي المملوك للعارضة وتنعي على الحكم الابتدائي في تعليله أن أعتمد محاكات علامة المستأنفة لعلامة العارضة الشيء الذي حدى به للقول بوجود التزييف.وإن توجه المحكمة الابتدائية عين الصواب، ذلك أن الدفع بالتمييز والجدة مرده إلى دعاوى التسجيل وأحقية التسجيل أما دعوى التزييف فيترتب عليها مقارنة النموذج الأسبق تسجيلا عملا بمقتضيات المادة 224 من القانون17,97، ذلك أن الفصل المذكور لم يشر إلى أي من الشروط التي استوجبها المشرع في الدعوى والحقوق المتعلقة بالتسجيل. وإن المحكمة الابتدائية وعن بينة إطلعت على النمودجين المتخاصمين وتبين لها ان النمودجين فعلا يتقاسمان عدة عناصر كان أهمها العلامة المتخاصم بشأنها وهو ما ركزت عليه المحكمة ، ففي حين أقرت المحكمة بوجود مؤسسات المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة فلا يتصور رجوعها عن إقرارها لما كانت العلامة جزء ظاهرا من النموذج الصناعي.
وإن المستأنفة تنعي على الحكم الابتدائي تجزئة النموذج الصناعي، في حين أن الحكم الابتدائي لم يعمد إلى تقسيم النموذجين بقدر ما أظهر الجوانب والعناصر المتعددة المؤسسة للمنافسة غير المشروعة من خلال الاعتماد على المنحى التصويري العام، بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة في نعيها، وبما أن العارضة سباقة إلى تسجيل النموذج المتنازع بشأنه فإن العارضة لها حق الأسبقية على نموذجها، وإن قرار المحكمة والقاضي بالتصريح ببطلان تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المملوك للعارضة استنادا إلى سبقية التسجيل يكون صحيحا ما دام أن المستأنفة لم تنازع في تسجيل العارضة إلا بعد توجيه الدعوى لها و نظرا لثبوت تقليد العلامة التي تشكل عنصرا اساسيا من النموذج المتنازع بشأنه تكون المحكمة وعن صواب حكمت وفق القانون والمنطق وعن قناعة وبينة. وبالتالي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بعد التصدي بتأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به بجلسة 13/09/2021 أفاد فيه ان المستأنف عليها تزعم حسب تفسيرها الشخصي للواقع والقانون ان الدفع بكون كلمة LOVELYمفتقدة للطابع التمييزي وتقع بالتالي تحت طائلة مقتضيات المادة 134 يبقى غير ذي موضوع مادام ان العارضة لم تتقدم بطلب بطلان علامة DARK AND LOVELY. وأن دفع المستأنف عليها يبقى عديم الاساس القانوني مادام أن افتقاد الطابع التمييزي لا ينصرف الى علامة DARK AND LOVELY ككل بل فقط الى جزء منها فقط هو كلمة LOVELY وان العارضة لا تدفع بانعدام الطابع التمييزي لعلامة DARK AND LOVELY وانما تدفع بانعدام الطابع التمييزي لمصطلح LOVELY فقط.
وأن الدفع ببطلان تسجيل علامة تجارية لانعدام طابعها التمييزي لا يجوز قانونا بصريح مقتضيات المادة 134 من القانون 17.97 الا اذا كانت العلامة ككل متفقدة لطابع التمييزي بالنسبة للمنتجات التي تحميها.
وانه في هذ الصدد قضت محكمة الاستئناف بليون الفرنسية في نازلة مشابهة لنازلة الحال بأن كلمة «ELEC » المكونة لأخر كلمة العلامة الأصلية من أجل تمييز ادوات كهربائية يجب استبعادها اثناء اجراء مقارنة بين العلامتين لإبراز عنصر التقليد بينهما والاقتصار على العناصر المميزة فيهما ، فعلامة «RHON ELEC » لا تعتبر مقلدة لعلامة «RADI ELEC »
كما أن محكمة النقض سبق لها في قراراتها المتواترة أن اقرت هذه القاعدة من بينها القرار عدد 1/389 الصادر بتاريخ 14/09/2017 في الملف التجاري عدد:2014/1/3/52 والذي جاء فيه استعمال كلمة "ريسطورانطي" و"بتزيريا" هما مجرد بيان لطبيعة النشاط المزاول ولا يمكن أن تحظيا بالحماية القانونية او تكون محتكرة من لدن أحد المهنيين."
وحيث أنه كما سبق بيانه فان كلمة lovely جميل لا تحوز اي طابع تمييزي بالنسبة لمنتجات التجميل وتقع تحت طائلة المادة 134 من القانون17.97ولأنها لا تشكل سوى عنصرا مستعملا في اللغة الشائعة بالنسبة لمنتجات التجميل.
وان مصطلح lovely جميل الذي تستخدمه المدعية كأساس لمزاعمها موضوع الدعوي الكلية يفتقد للطابع التمييزي بالنسبة لمنتجات التجميل ولا يمكن لأي حد كان أن يحتكر هذا المصطلح الشائع والعام او ان يدعي ملكيته الحصرية .وانه بإجراء بحث بسيط في قاعدة بيانات العلامات التجارية المحلية والدولية سوف نقف على وجود عدد مهول من العلامات التجارية الخاصة بمنتجات التجميل والتي تشكل كلمة lovely جزءا منها وأن هذه العلامات سواء منها المحلية والدولية تتعايش بينها في سلام تام دون أن تثير اي لبس في ذهن الجمهور.
وان تواجد هذا العديد الكبير من العلامات التجارية التي يشكل مصطلح Lovely جميل جزءا منها ما هو الا دليل قاطع على افتقاد هذا المصطلح للطابع التمييزي في ما يخص منتجات التجميل.وانه ان جاز القول أن علامة Styliss & Lovely تشكل تزييفا لعلامة المطعون ضدها لكان حريا بنا القول أن علامة Dark and Lovely تشكل تزييفا للعلامة المشهورة fair & Lovely والتي تتمتع بسبقية التسجيل منذ 24/01/1997.
وأن المحكمة وباطلاعها على هذه التسجيلات ومقارنتها بشهادة تسجيل علامة المستأنف عليها سوف تقف على انهما تحمیان معا منتجات التجميل المصنفة في الفئة 3 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية و ذلك بخلاف مزاعمها الكاذبة.
ويتضح للمحكمة من خلال المناقشة الواقعية والقانونية اعلاه انه لا يمكن اعتبار أن علامة Styliss & Lovely تشكل تقليدا لعلامة Dark and Lovely لمجرد انهما يشتركان في مصطلح شائع وعام بالنسبة لمنتجات التجميل ولا يحوز اي طابع تمييزي.
وانه علاوة على ذلك فان العبرة لتقدير قيام التزييف ما بين علامتين تجاريتين تكون بالدرجة الأولى للكلمة الأولى او المقطع الصوتي الأول لهذه العلامة او ما يعرف فونولوجيا بصوت الهجوم (le son d'attaque ) وهذا راجع ان المستهلك يعرف المنتج أو الخدمة دائما بهذا المقطع الصوتي او الكلمة الأولى وكمثال على ذلك نورد علامتي coca cola و pepsi cola واللتان رغم تطابق جزئهما الثاني فانهما ظلتا محتفظتان بطابعهما التمييزي نظرا للاختلاف الجوهري الذي يميز جزئهما الأول وأن المستهلك يعرفهما دائما بجزئهما الأول coca و pepsi .وبإسقاط هذه القاعدة على نازلة الحال فان علامتي العارضة والمستأنف عليها مختلفتان اختلافا نافيا للبس في ذهن الجمهور. ذلك أن الجزأ المميز والذي يتموقع في اول علامة العارضة يبقى هو كلمة Styliss في حين أن الجزأ المميز والذي يتموقع في اول علامة المستأنف عليها يبقى هو عبارة Dark. كما ان علامة Styliss هي من العلامات المشهورة المسجلة منذ 1991 والتي راكمت على مدى عقود من الاستعمال الجدي والفعلي شهرة واسعة في المملكة المغربية.
وحيث أن شهرة العلامة Styliss هي كفيلة لوحدها بنفي اي لبس في ذهن الجمهور مادامت أن عبارة Styliss تشكل الجزء المميز الرئيسي في علامةStyliss & Lovely وأنه لا يعقل أن يحدث لبس في ذهن الجمهور بين علامتي Dark and Lovely و Styliss & Lovely وذلك بالنظر إلى الشهرة الكبيرة للعلامة التجارية Styliss ،والتي تجعل من الخلط بين المنتجين في حكم المستحيل.
ومن جهة اخرى فان كلا المنتجين هما عبارة عن مستحضر لترطيب الشعر موجهين للحرفيين وصالونات الحلاقة الذين هم على دراية بالمنتوج المراد بيعه وأن كلا المنتجين لا يدخلان في نطاق تعامل المستهلك العادي البسيط، و بالتالي فانه يستحيل حدوث لبس في ذهن الجمهور بين المنتجين.
من جهة ثالثة فان تضمین علب المنتجين عبارات واضحة تشير إلى مصدرهما (الشركتين المصنعتين لهما) هو كاف لنفي حدوث أي لبس في ذهن الجمهور.
اما فيما يخص الرسم والنموذج الصناعي المملوك للعارضة والذي قضت محكمة الدرجة الأولى ببطلانه فالمستأنف عليها اعتبرت في جوابها انها هي السباقة الى تسجيل هذا الرسم والنموذج الصناعي وأن الحكم الابتدائي قضى بعين الصواب لما أمر ببطلان تسجيل هذا الرسم والنموذج الصناعي استنادا الى سبقيه تسجيلها .وأن مزاعم المستأنف عليها بشأن سبقية تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المسجل من طرف العارضة هو محض افتراء وكذب لا أساس له من الصحة.
ولكل هذه الأسباب تلتمس العارضة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اساس سليم من الواقع والقانون مع تمتيعها بمطالبها المشروعة موضوع الطعن بالاستئناف.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 11/10/2021 التمس من خلالها رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بعد التصدي بتأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/09/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بكون المحكمة المطعون في حكمها لم تجر المقارنة بين العلامتين وبوجود اختلاف كبير بين علامتها Styliss &Lovely مع علامة المطعون ضدها , فإنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها , يتضح ان المستأنف عليها قامت بتسجيل وايداع علامتها Dark and lovely بمقتضى الإيداع رقم 149473 والمسجلة بتاريخ 28/01/2013 وكذا الإيداع عدد 149473 والمسجلة بتاريخ 02/02/2018 وكذا الإيداع عدد 1305652 والمسجلة بتاريخ 12/05/2016 , وهي العلامات المسجلة على الصعيد الدولي والممدة الحماية الى المغرب , حسب الثابت من الشواهد المدلى بها.هذا فضلا عن الشهرة التي تتمتع بها حسب الوثائق المرفقة والتي تبين انها علامات لها شهرة سواء على المستوى الوطني او الدولي. وانه بالنظر لكون علامة المستأنف عليها مسجلة دوليا وممدة الحماية الى المغرب , فإنها تكون محمية ضد أي استعمال من طرف الغير كيفما كان الشكل الذي يتخده , لا سيما وان الطاعنة لم تقم بتسجيل علامتها الا لاحقا بتاريخ 07/06/2019 , وذلك طبقا للمادتين 140 و 143 من القانون رقم 17/97 , وبالتالي فإن العلامة المسجلة تشكل سندا قانونيا يخول صاحبه الحق في المطالبة ببطلان كل إيداع لعلامة مماثلة او مشابهة.
وانه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فانه بإجراء مقارنة بين العلامة المملوكة للمستأنف عليها والعلامة المملوكة للمستأنفة والمسجلة بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل علامة الطاعنة, يتبين بوضوح ان الطاعنة اعتمدت في العلامة المطلوب بطلان تسجيلها نفس كلمة Lovely and التي تتكون منها علامة المطعون ضدها , وان التمسك باختلاف كلمة Styliss عن كلمة Dark ليس من شأنه منع وقوع المستهلك العادي في الغلط , على اعتبار ان العلامة ينظر اليها ككل وكوحدة متكاملة ولا يمكن تجزئتها, لأن العبرة تكون بالاثر الذي تحدثه لدى المستهلك سواء خلال النظر اليها او عند سماعها, لا سيما وان المستهلك العادي لا يمكن ان يفترض فيه تدقيق النظر في كل جزء من العلامة او في كل مقطع صوتي عند سماعها.
اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون كلمة Lovely تعني – جميل- وبالتالي فهي لا تتسم بأي طابع تمييزي بالنسبة لمنتجات التجميل, فإنه وبالنظر لاستعماله كجزء من علامة المستأنف عليها اصبح يشكل جزءا أساسيا من العلامة التجارية وهو ما يؤدي الى وقوع المستهلك في الغلط بخصوص مصدر المنتوج الحامل للعلامتين , سيما وان العلامتين معا مسجلتين في نفس الخانة من تصنيف نيس الدولي, أي انهما تتعلقان بنفس المنتوجات وبذلك فإنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 17/97 , وان تمسك الطاعنة بتضمين علب المنتجين عبارات واضحة تشير الى مصدرهما, فإنه يتعين الإشارة الى ان المستهلك وعند رغبته في اقتناء المنتوج المعروض للبيع لا يدقق في جميع البيانات المضمنة في العلب , ولا سيما بخصوص البحت عن الشركة المنتجة, الامر الذي تبقى معه الإشارة الى ذلك, غير كافية لنفي وقوع المستهلك العادي في الخلط بينهما, كما انهما متقاربتين من حيت النطق وذلك بسبب توفرهما على مقطعين صوتيين متطابقين وهما and lovely , وان استعمال الطاعنة لرمز & لا يفيد الاختلاف عن كلمة and وذلك لدلالتهما على نفس المعنى ولاتحادهما على مستوى النطق وكذا انعكاس ذلك على الشخص المتلقي, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون علامة المطعون ضدها هي علامة مزيفة وعرضة للبطلان لكونها لا تعدو ان تشكل تزييفا للعلامة المشهورة الاقدم FAIR AND LOVELY , فإنه وفضلا عن عدم الادلاء بما يفيد انهما يتعلقان بنفس المنتجات, فإن ما تمسكت به الطاعنة يخرج عن اطار الدعوى الحالية , وبذلك يكون مردودا. وفيما يخص تمسك الطاعنة بكون الحكم تناسى ان علامة Styliss من العلامات المشهورة, فإن النزاع لا يتعلق بالعلامة المذكورة وانما يتعلق بعلامة& Lovely Styliss. وتبعا لذلك يتضح ان الاختلاف بين العلامتين والمنصب على لفظ Styliss لا يمكن أن يرفع اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع اللذين يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء علما أن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق ، وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وان الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعنة عند إيداع علامتها استنسخت Lovely& التي تشكل جزءا أساسيا من علامة المستأنف عليها مع إضافةStyliss وهو تغيير جزئي .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون رسمها ونمودجها الصناعي يتسم بالجدة نظرا للطابع التصويري العام والهوية البصرية التي تنغرس في دهن المستهلك , فإنه وكما دهبت المحكمة المطعون في حكمه عن صواب , الى ان الطاعنة سجلت رسمها ونمودجها الصناعي عدد 23971 بتاريخ 22/03/2019 , وانه طبقا للمادتين 104 و 105 من القانون رقم 17/97 فإنه من الشروط الموضوعية اللازمة في الرسم والنمودج الصناعي لحمايته, ان يتميز بالجدة والا يكون الجمهور قد اطلع عليه, والحال ان الرسم والنمودج الصناعي موضوع التشطيب هو عبارة عن مجموعة من الرسوم والألوان والكتابات التي تميزها عبارة مشابهة لعلامة المستأنف عليها والمسجلة بتاريخ سابق وهي Styliss & Lovely والتي تم القضاء ببطلانها , وهو بذلك يكون قد تضمن عناصر تشكل جزءا من علامة المستأنف عليها, الامر الذي يكون قد انتفى عنصر الجدة وعدم اطلاع الجمهور عليه , إضافة الى استنساخه جزء من العلامة المملوكة للمستأنف عليها, وهو ما يشكل تزييفا . وطالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعنة و وبطلان الرسم والنمودج الصناعي , يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المواد 104 و 105 و 137 و161 من قانون 97-17 لذا يتعين رد الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025