Réf
65495
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5532
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8211/4167
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Radiation du registre, Propriété industrielle, Mauvaise foi, Marque notoire, Imitation de marque, Enregistrement international, Convention de Paris, Antériorité de l'enregistrement, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.
L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.
Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (O. L.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2025 تحت عدد 3616 ملف عدد 1490/8211/2025 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع:برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 29/07/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن العارضة شركة متعددة الجنسيات تم انشاؤها سنة 2009 بقيادة الرئيس التنفيذي و المؤسس المشارك سامو (ل.) و مطور لعبة طوم المتكلم و أصدقاؤه التي تم إنشاؤها سنة 2010 و التي وصلت أقسامها سنة 2014 إلى 6 أقسام وهي : TALKING TOM و TALKING ANGELA, TALKING GNGER, TALKING BEN, TALKING PIERRETALKING HANK بالإضافة الى 14 تطبيق أخر وحصلت لعبة توم المتكلم وأصدقاؤه على 300 مليون تحميل في ظرف 19 شهرا من انطلاق الشركة و في يونيو 2013 وصل مستخدمو هذا التطبيق إلى أكثر من مدير مستخدم وأن العارضة توفر تطبيقها الخاص بشخصية TALKING TOM مجانا ل 230 دولة باستثناء كوريا الجنوبية والفاتيكان وأن العارضة تعتبر فاعلا عالميا في صناعة الألعاب، تمتلك مجموعة قوية من أكثر من 20 لعبة محملة تم تنزيلها أكثر من 20 مليار من مرة.
ومن حيث شهرة علامتها فإنها تحظى بشهرة عالمية ووطنية، ذلك أنه من خلال بحث بسيط على محرك البحث يتسنى لنا الاطلاع على أزيد من 6.390.000 صفحة تتحدث عنها وما يقارب 19.500.000 شبكة تتحدث عن علامتها وأنه بسبب سمعة وجودة الخدمات الحاملة العلامة العارضة المتواجدة في الأسواق منذ سنة 2010 والسمعة الطيبة التي اكتسبتها لدى الجمهور المعني بها، أصبحت هذه الأخيرة رائدة في مجال العاب الفيديو والبرامج الترفيهية على المستوى العالمي، حيث أصبحت مصنفة من بين أكثر العلامات التجارية العالمية شهرة وقيمة وتأسيسا على ما سبق فان علامة العارضة جديرة بالحماية المقررة للعلامات المشهورة بمقتضى المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية وأنه وحرصاً منها على حماية علامتها لم تغفل العارضة على تسجيل علامتها دوليا كما هو مبين من شهادات التسجيل رفقته التي تعين المغرب ضمن البلدان التي طلب فيهم الحماية. وأن العارضة سجلت علامتها لدى المكتب الدولي الحماية الملكية الصناعية والتجارية ويعتبر المغرب من بين البلدان التي طلبت فيهم الحماية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارضة وبالإضافة الى الحماية التي يوفرها قانون 17/97 الحماية الملكية الصناعية. هناك أيضا المادة 6 من اتفاقية باريس لسنة 1883 التي صادق عليها المغرب والتي نصت بصريح العبارة على" على ابطال التسجيل ومنع استعمال أي علامة صناعية أو تجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامة مشهورة أو تستعمل بشكل دوري في الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية." وان العارضة تعمل جاهدة على التطوير من علامتها الغنية عن التعريف للحفاظ على المكانة التي استطاعت الظفر بها منذ نشأتها وأن العارضة ووعيا منها بأن علاماتها التجارية قد تكون محط أي نوع من أنواع التقليد، فهي في سعي دائم من أجل حمايتهم، ومن منطلق حرصها هذا فإنها وعند تصفحها لسجل العلامات والرسوم والنماذج الصناعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فوجئت بكون المدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص علامات شبيهة بالعلامة المملوكة للعارضة ومن حيث السند القانوني لحماية علامة العارضة فإنها وكما سبق تبيانه أعلاه قد تفاجأت بكون المدعى عليها قد سجلت علامات لعلامتها التجارية وتحمل نفس شكل شخصية TALKING TOM الخاصة بالعارضة ذلك أنه وقدام هذه الأخيرة على تسجيل علامة مشابهة لعلامتها فيه بعد صارخ على حق مملوك لها وخرقا والحين المقتضيات المادة 151 من قانون 97/17 المعدن والمتهم بقانون 13/23 ، وأن علامة العارضة تستمد حمايتها القانونية، استنادا على شهادة التسجيل للعلامة التجارية المرفقة طبه، و بالتالي فهي تستمد الحماية انطلاقا من معنون 17/97 المعدل والمتهم بقانون 13/23 و بالتحديد المدة 140 التي نصت على " تكتسب الملكية في العلامة بتسجيلها"، إضافة إلى المادة 143 من نفس القانون التي تنص على " تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إبداعها ، إضافة إلى هذه فإن كل مساس بها عن طريق التعليم والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 220 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعمل و المتهم بقانون 13/23 ، و التي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة ، كم لا ينبغي أن تنسى القاعدة القانونية التي تأخذ بأسبقية التسجيل، وهو الأمر الذي تتمتع به العارضة حيث أن تاريخ تسجيل علامتها سابق بأمد طويل، على طلب حماية علامة المدعى عليها، ذلك أن علامة العارضة مسجلة منذ 2011 و علامات المدعى عليها مسجلة بتاريخ 17/07/2023 وان تسجيل علامة تجارية وصناعية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ سابق عن تسجيل علامة أخرى يمكنها من الحماية القانونية من عدم الاستعمال والاستغلال والتقليد و من هذا تكون علامة العارضة أولى بالحمية و أحق بها، خاصة و نحن أمام علامة مشهورة ، شهريا جابت الأفاق ، سواء أكانت شهرة دولية ، و مثيلتها وطنية تخضع منتجاتها لمعايير صارمة ، وغياب هذه المعايير يسبب أضرارا جمة ترك المحكمة تصور حجمها ، وعلامة العارضة بشهرتها هاته تتطلب حماية مضاعفة وان علامات المدعى عليها من شأنها أن تخلق لبسا بينها وبين علامة العارضة للتشابه الواضح بينهما، وفي هذا لا يختلف اثنان وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها من تعد على علامة العارضة لا يعدو إلا أن يكون استنساخا طبق الاصل لعلامة العارضة واستعمالا تعسفيا واضحا وأنه بإجراء المحكمة مجرد مقارنة بسيطة بين العلامات سوف يتسنى ليه كل وضوح استخلاص مدى التشابه بينها إلى حد القول فيهما نفس العلامة، مما لا يدع أي مجال فتجنب حدوث التباس لدى الجمهور، أنا أنه و بمجرد إطلاع الجمهور على علامات المدعى عليها سيذهب به تفكيره إلى استحضار علامة العارضة وأنه و تبعا لذلك فإن ما قامت به المدعى عليها لا يعدو الا أن يكون استنساخ العلامة العارضة واستعمالا واضح لها بشكل من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن التطابق والتشابه الصارخ بين علامة العارضة وعلامات المدعى عليه إضافة إلى سوء نية المدعى عليها الواضح و الجلي سواء في تقليد العلامة التجارية للعارضة ومحاولة تعمد استغلال شهرتها ، خاصة وكما سبق وأسلفنا الذكر و بالتالي فإن الناظر إليها سيظن أنها من إنتاج العارضة ما دامت تحمل شخصية TALKING TOM الخاصة بالعارضة و في هذا الفعل نيس وتشويش على ذهن المستهلك كم فيه ضرر على المصالح الاقتصادية والأدبية للعارضة، وحيث وطبق ما جاء في المادة 161 من قانون 17/97 المعدل و المتهم بمقتضى قانون 13/23 و التي نصت على أنه " يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل العلامة الذي تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 " و العارضة و بناء على ما تم توضيحه أعلاه و بناء على نصوص قانونية صريحة سبقت الاشارة لها خاصة الفصلين 137 و 161 من قانون 17/97 وبناء على واقعة التعدي و التطاول على علامة مسجلة و محمية بقوة القانون، و تأسيسا على ما تم توضيحه أعلاه وكذا على مقتضيات القانون 97/17 ونظرا لواقعة التعدي والتطاول على علامة مشهورة و محمية بقوة القانون و أخيرا بناء على أضرار لن نقول محتملة بل هي أكيدة ومؤكدة ، أبرزها فقدان ثقة المستهلك لانعدام الجودة و التي ستخر وهو ما تخشاه العارضة اذا من شأن هذا أن يخلق انعدام الثقة بعلامتها التجارية وهنا يتضح سوء نية المدعى عليها في تقليد علامتها والتعدي الصارخ على حقها الاستثماري فيها وأن المدعى عليها معتادة على انتهاك حقوق الاغيار على علاماتهم التجارية والاقدام على تسجيل علامات شبيهة إلى مطابقة لعلامات مشهورة من أجل الاستفادة من مكانتها دون بدل أدنى محمد مستغلا بذلك الجهود المبذولة من قبل المالكين الاصليين للعلامات التي يقوم باستنساخها بالإضافة إلى أن المكتب المغربي قد رفض تسجيل علامتها عدد 255909 لكونها تشكل استنساخا للعلامة SPONGE BOB الشهيرة مما يؤكد سوء نية المدعى عليها ومحاولاتها للركوب على محمد و شهرة العلامات ذات المكانة الكبيرة في السوق وانه و من خلال إتيان المدعى عليها الفعل التعدي الصارخ على علامة العارضة استنساخها دون مراعاة للنظم و تقليدها و سم و القوانين المتعلقة بالتنافس المشروع فنه لا يسعنا القول سوى انها تسعى لتذويب علامة العارضة كما أنها تحاول استغلال شهرتها لنيل أرباح تبقى هي أحق بها دون اغفال النظر عن ما لحق العارضة من ضرر جراء فعل المدعى عليها ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم ببطلان تسجيل و التشطيب على العلامات التجارية المملوكة للمدعى عليها المسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك حسب عدد 255526 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255527 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255528 المسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255910 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب من سجل العلامات ومن كل سجل ممسوك لديه على العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها مع تمكين العارضة من شهادة إدارية تثبت التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والاذن للعارضة بنشر منطوق الحكم المزعم صدوره في جريدتين وطنيتين واحدة بالعربية وعلى نفقة المدعى عليها وأخرى بالفرنسية من اختياره وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أرفق المقال ب: صورة من شهادات تسجيل علامة العارضة دوليا مع تعيين المغرب ضمن البلدان التي طلبت فيهم الحماية ونسخة طبق الأصل الشهادات تسجيل علامات المدعى عليها وصور من قرار التعرض الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في مواجهة المدعى عليها وصورة من مستخرج OMPIC الخاص بعلامة المدعى عليها المرفوض تسجيلها وشهادة نموذج (ج) للمدعى عليها.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بانها تعيب على الحكم المطعون فيه فساد تعليله الموازي لانعدامه ، و أن عدم رفض الحكم المطعون لطلب العارضة للعلل والموجبات أعلاه يجعله مجانبا للصواب على اعتبار أنها قد أثبتت شهرتها الواسعة التي تعد كفيلة لتمديد أثر حمايتها للمغرب بالإضافة الى تسجيلاتها الأسبق تاريخا من علامات المستأنف عليها ، وانه لا يشترط لاعتبار العلامة مشهورة استخدامها في الدولة التي يراد فيها حمايتها، بحيث لا يكون من العدالة ان تقف هذه الحماية عند الحدود التي تقررها القواعد العامة للعلامة المتمثلة في تطبيق مبدا إقليميتها وقاعدة تخصيصها، وانما ينبغي النظر الى النظام الخاص لهذا النوع من العلامات الذي يكفل لمالكها حماية خاصة وموسعة من حيث اتساع نطاقها بما يتناسب وشهرتها التي تحققت نتيجة الجهد الكبير والنفقات المالية التي بذلت من لدن مالكها لكي يعرف الجمهور بها ، وانه استقر فقها وقضاءا على ان شهرة العلامة لا يفترض فيها النظر الى اهمية رقم المعاملات الناتجة عن استغلال العلامة المذكورة بالبلد الذي تمت فيه المطالبة بحمايتها، بل من زاوية احكام المادة 6 المكررة من اتفاقية باريس والتي تشكل استثناء لمبدأ اقليمية العلامة، الذي يستنتج منه ان الفضاء الجغرافي التي تغطيه شهرة العلامة يتجاوز الفضاء المستغلة فيه ، و ان المغرب موقع كذلك لاتفاقية برن لسنة 1886 والتي بموجبها تمدد حماية العلامات المسجلة بالدول الأعضاء الى المغرب كذلك وبه فان علامتها تتمتع بالحماية الدولية والوطنية تأسيسا على مبدأ المعاملة الوطنية ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصنفات التي تم إعدادها في دولة من دول الاتحاد بالحماية في بقية دول الاتحاد وبنفس مستوى الحماية الممنوح من تلك الدول لمصنفات مواطنيها ، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اقرت في العديد من المناسبات بشهرة العلامات التجارية من استغلالها واستعمالها خارج المغرب وذلك في قضايا مشابهة لنازلة الحال تتعلق باسترداد علامات انتهكت من طرف المزيفين ، و اذ ان المستانفة تمتلك تسجيلات تثبت سبقية احقيتها في العلامة موضوع النزاع ، و إنها بذلك تعتبر كذلك مصنفا فنيا وفق التعريف الوارد بالقانون 00.2 يتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الذي يمنع استنساخ أي مصنف فني تعود ملكيته لمبدعه ، و إن القانون 00.02 ينص على مبدأ افتراض حق الملكية و وجود حقوق المؤلف ويضفي الحماية على المصنفات الفنية لفائدة مالكيها بمجرد شيوع اسم مالك المصنف كمبتكر لها، إلى أن يثبت العكس ، أنه و بإجراء المحكمة مجرد مقارنة بسيطة بين العلامات سوف يتسنى لها بكل وضوح استخلاص مدى التشابه بينهما الى حد القول انهما نفس العلامة مما لا يدع أي مجال لتجنب حدوث التباس لدى الجمهور، لذا أنه وبمجرد إطلاع الجمهور على علامات المستأنف عليها الموماً لها أعلاه سيذهب به تفكيره الى استحضار علامتها وأنه و تبعا لذلك فإن ما قامت به هذه الأخيرة لا يعدو الا أن يكون استنساخا لعلامة المستانفة استعمالا واضحا لها بشكل من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور ، و إن التطابق والتشابه الصارخ بين علامتها و علامات المدعى عليها إضافة إلى سوء نية المدعى علها الواضح و الجلي سواء في تقليد العلامة التجارية لها ومحاولة تعمد استغلال شهرتها ، أسلفنا الذكر وبالتالي فإن الناظر إليها سيظن أنها من إنتاجها ما دامت تحمل شخصية TALKING TOM الخاصة بها و في هذا الفعل لبس و تشويش على ذهن المستهلك، كما فيه ضرر على المصالح الاقتصادية و الأدبية لها، ويتنافي وما جاء ضمن مقتضيات المادة 161 من القانون 17-97 و التي تنص القانون 17-97 ، وانه باستقرائنا لنص المادة أعلاه يتضح أن المشرع أجاز طلب بطلان تسجيل علامة ما بمجرد تحقق سبقية الحقوق فيها ، وأن سبقية حقوقها في علامتها التجارية تبقى محققة في نازل الحال إذ ان علامتها مسجلة دوليا مع تعيين المغرب ضمن البلدان الممددة لهم الحماية منذ سنة 2011 بينما علامات المستأنفة لم تسجل الا سنة 2023 مما يوضح وبجلاء مدى سوء نية المستأنف عليها ورغبتها الجامحة في السطو على علامات العارضة والركوب على جهدها المبذول دون موجب مشروع، وانه استنادا على ما تم بسطه أعلاه فان ما آل له الحكم المطعون فيه من رفض لطلبها الرامي الى بطلان تسجيل علامات المستأنف عليها يعد اجحافا في حقها، ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي من ملتمسات و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 تخلف دفاع المستأنفة بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من رفض طلبها الرامي إلى بطلان تسجيل العلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها رغم إثبات المستأنفة لشهرتها الواسعة التي تعد كفيلة لتمديد أثر حمايتها الى المغرب.
حيث إنه من الثابت أن الطاعنة هي المالكة لبرنامج طوم المتكلم و قامت بتسجيل علامتها تحت رقم 1111353 لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 08/09/2011 و جددت التسجيل بتاريخ 08/09/2021 و أنه تطبيقا للمادة 162 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإنه يجوز لصاحب العلامة المشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها و بين علامته و أن علامات المستأنف عليها هي علامات مستنسخة من علامة الطاعنة.
حيث صح ما نعته المستأنفة عن الحكم المطعون فيه، ذلك أنه جانب الصواب لما اعتبر أنه لا دليل على أن علامة المستأنفة هي علامة مشهورة لإخضاعها لأحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس رغم أنها أثبتت أنها تحظى بشهرة عالمية ثابتة من خلال البحث على محرك البحث عبر شبكة الانترنيت فمستخرجات الانترنيت التي ضمنتها بمقالها الافتتاحي تتحدث عنها و تثبت شهرتها العالمية و الوطنية كذا من خلال تسجيل علامتها دوليا كما يظهر ذلك من شهادات التسجيل المدلى بها و التي تعين المغرب ضمن البلدان التي طلبت فيهم الحماية فضلا على أن تسجيلها لعلامتها بتاريخ 08/09/2011 و تجديد تسجيلها لها بتاريخ 08/09/2021 يجعلها تحظى بأسبقية التسجيل على طلب حماية علامات المستأنف عليها المسجلة بتاريخ 17/07/2023.
حيث دأب العمل القضائي في قرارات عديدة منها القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 574/1 بتاريخ 15 نونبر 2023 في الملف التجاري رقم 1256/3/1/2022 الذي أعتبر أنه: " تحظى العلامة المشهورة في المغرب بالحماية المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و لو لم تكن مسجلة به طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس".
حيث إنه لما كانت علامة الطاعنة مسجلة على الصعيد الدولي و ممددة الحماية الى المغرب حسب الثابت من الشواهد المدلى بها هذا فضلا عن الشهرة التي تتمتع بها حسب الوثائق المرفقة والتي تبين انها علامات لها شهرة سواء على المستوى الوطني او الدولي فإنها تكون محمية ضد أي استعمال من طرف الغير كيفما كان الشكل الذي يتخذه لا سيما وان المستأنف عليها لم تقم بتسجيل علامتها الا لاحقا وبالتالي فإن العلامة المسجلة تشكل سندا قانونيا يخول صاحبه الحق في المطالبة ببطلان كل إيداع لعلامة مماثلة او مشابهة وأن العبرة في قيام التقليد من عدمه هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وان الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر إلى علامات المستأنف عليها هو أنها مستنسخة من صورة علامة المستأنفة طوم المتكلم مما يكون معه مستند الطعن مؤسسا و يتعين الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان تسجيل العلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها المسجلة بتاريخ 17/07/2023 وذلك تحت عدد 255526 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255527 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255528 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255910 والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب عليها من سجلاته والاذن لها بنشر منطوق الحكم المزعم صدوره في جريدتين وطنيتين واحدة بالعربية وعلى نفقة المستأنف عليها وأخرى بالفرنسية من اختيارها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان تسجيل العلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها المسجلة بتاريخ 17/07/2023 وذلك تحت عدد 255526 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255527 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255528 والمسجلة بتاريخ 17/7/2023 وذلك تحت عدد 255910 والإذن للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب عليها من سجلاته والاذن لها بنشر منطوق الحكم المزعم صدوره في جريدتين وطنيتين واحدة بالعربية وعلى نفقة المستأنف عليها وأخرى بالفرنسية من اختيارها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025