Réf
65388
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5311
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8211/3463
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur du litige, Tribunal de commerce, Propriété industrielle, Procès-verbal de constat, Présomption de mauvaise foi, Force probante, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Compétence exclusive, Commerçant professionnel, Action en cessation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عزيز (ه.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ20 /06/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6923بتاريخ 26/05/2025 في الملف عدد 3855/8211/2025 والقاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه.
- بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامات المملوكة للمدعيةتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
- بإتلاف المنتجات المحجوزة موضوع محضر الحجز المؤرخ في2024/05/14على نفقة المدعى عليه.
- بأداء المدعى عليه مبلغ 50.000 درهم كتعويض لفائدة المدعية.
- بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه.
- بتحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المدعى عليه.
- بتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه ، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 والذي يعرض من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع و بيع مجموعة من منتجات منها على سبيل الذكر لا حصر الآلات الالكترونية الهواتف الحاسوب و غيرها من منتجات المعنية في شهادات تسجيلها و التي تتوفر على شهرة واسعة نظرا لجودتها و دقة اتقانها و جماليتها و أنها هي شركة إلكترونيات مقرها في بكين الصين تم تأسيسها سنة 2010 وفي عام أفضل خمس موردي الهواتف الذكية ف 2014 أصبحت من بين أكبر شركات الهواتف الذكية في الصين وحاليا تعتبر واحدة من أفضل خمس موردي الهواتف الذكية في العالمكما انها تمتلك على سلاسل مختلفة من علامات من بينها Mi Mix Series و Mi Max Series و Mi Note Series Mi SeriesPocophone و Blackshark و RedmiSeriesNoteBookSeries إلى جانب ذلك ، تقدم أيضا أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتطبيقات الهاتف المحمول وملحقات الأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية الذكية و أن هذه منتجات تحمل علامات تصويرية غير انه بلغ الى علم العارضة من طرف موزعها المرخص له في المغرب أن المتجر رقم15 المسمی ب (ش. أ.) الكائن بالمركز التجاري mediouna شارع [العنوان] الدار البيضاء يبيع منتجات تحمل اسم علامة العارضة REDMI مزيفة ومماثلة لعلاماتها المحمية قانونا بالمغرب باسمها بموجب الابداعات الدولية السالفة الذكر والمرفقة طيه وذلك في إطار الأحكام القانونية المنظمة للتدابير الحدودية لاسيما أحكام المادة 176-1 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كماتم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05/31وأنه طبقا لأحكام القانون رقم 97/17 المتعلق بحماي فقد تقدمت إلى رئيس المحكمة الملكية الصناعية التجارية بالدار البيضاء طبقا لأحكام المادة 222 من القانون المذكور بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحجز فتح له 2024/05/06 أمر ملف عدد 2024/8103/18911 صدر على إثره بتاريخ 06/05/2024 أمر تحت عدد 18911 يقضي بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي (س.) إلى المتجر المخالف بتاريخ 2024/05/14 حيث حرر محضرا أشار فيه إلى أنه انتقل المتجر المسمى ب (ش. أ.) الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء وعاين وجود منتجات أغلفة الهاتف النقال تحمل علامة مماثلة و مشابهة لعلامة العارضة REDMI مكتوب على غطائها كلمة REDMI واقتنا عينات منها مقابل أداء ثمنها، وبعد ذلك عرف السيد عزيز (ه.) أحد المسيرين و صاحب المحل، بصفته و موضوع مهمته وسلمه نسخة من الأمر القضائي ذي المراجع أعلاه مقابل توقيعه وكتابة اسمه وتاريخ تسلمه على نسخة الأمر القضائي فمن خلال اطلاع على محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي، سوف يتأكد لكم وبكل جلاء على أن المتجر المخالف في شخص ممثله القانوني قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة تستنسخ حرفيا علامات العارضة المحمية قانونا باسمها وهو ما يعتبر تزييفا لعلاماتها المحمية و إن ما أقدم عليه المدعى عليه بعد مساسا بالحقوق المحمية للعارضة التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لذا ومن خلال هذه المعطيات، سوف يتضح أن المدعى عليه وبدون أي ترخيص والمحمية أو إذن مسبق من العارضة، قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة مماثلة لعلامات قانوناكما سيتبين من خلال الوصف المفصل للمنتجات المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه والوارد وصفها في المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي. وبعد إجراء مقارنة بسيطة مع علامات العارضة المذكورة أعلاه من خلال سندات الملكية الصناعية المدلى بها في الملف والتي تعود ملكيتها حصريا للعارضة طبقا لأحكام ا لمادة 153 من القانون رقم 97/17 ، وجود تشابه كبير بينهما إلى حد التطابق وهو يعتبر تزييفا العلامات العارضة المحمية قانونا و إن ما قام به المدعى عليه يعتبر مساسا وتعديا صارخا على حقها الاستئثاري لاستغلال علامتها المحمية باسمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 لاسيما المادة 153 منه ، مما يجعلها محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليه بالقول بأن الفعل الذي ارتكبه بعد تزييفا للعلامات المملوكة للعارضة المشار إليها أعلاه مطالبة إياه بالتوقف الفوري عن بيع وعرض للبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مماثلة أو مشابهة لعلامتها المحمية قانونا باسمها، وبإتلاف المنتجات المزيفة المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه موضوع محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي و إن المادة 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تمنح الصلاحية للمطالبة بنشر الحكم المنتظر صدوره وعلى نفقة المدعى عليه و في التعويض أنها تنفق أموالا طائلة منذ سنين عديدة من خلال مختلف وسائل الدعاية والإشهار بالعديد من دول العالم من ضمنها المغرب على سبيل الذكر لا الحصر وهو ما مكن علاماتها من اكتساب شهرة كبيرة على الصعيد الوطني إضافة لما لها من شهرة عالمية على الصعيد الدولي، ويجعلها بالتالي تستفيد من الحماية التي تخولها المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية للعلامات المشهورة المشار إليها أعلاه وكذا المادة 16 من اتفاقية تريبس ، كما أنها تخصص قسطا هاما من ميزانيتها السنوية لمحاربة أفعال التعدي التي تتعرض لها علاماتها كأفعال التزييف والتقليد التي يترتب عنها المس بسمعة منتجاتها التي تتميز بجودتها الخاصة وكذا فقدانها لجزء كبير من زبنائها من جراء عزوفهم عن اقتناء منتجات العارضة بسبب الخلط بينها إتقانها. وبين المنتجات المزيفة التي تتوفر فيها مميزات منتجاتها لاسيما جودتها وجماليتها ودقة إتقانها و إن أفعال التزييف التي قام بها المدعى عليه قد ألحقت مساسا بحقوقها المحمية قانونا وكذا أضرارا بحقوقها المادية والمعنوية لا سيما أن علاماتها هي علامات مشهورة ومحمية في المغرب بموجب الإبداعات السالفة الذكر، وأن هذه الأفعال تشكل تعديا صارخا على حقوق العارضة وتقع تحت طائلة أحكام المواد 153 و 154 و 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مما يتعين معه منح العارضة تعويضا ملائما لا يقل عن 50.000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المومأ إليه أعلاه . ملتمسا الحكم على المدعى عليه من تمكينها من جميع المعلومات الخاصة بالسلعة المزيفة ولا سيما اسم المنشأ أو اسم المستورد و عنوانه و شكله القانوني عند الاقتضاء صورة من وثيقة الشحن و عموما صورة لملف الاستيراد والتصدير و فاتورة المنتج المستورد و الحكم على المدعى عليه بتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و الحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها المذكورة و التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 14/05/2024 وعلى نفقة المدعى عليه و الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة تعويضا قدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50.000.00 درهم و الحكم بالسماح لها بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأخرف بارزة على نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة و النشر و تحديد مدة الإكراه البدني الأقصى في تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.ومعززا طلبه: بصور شهادات الايداع لعلامتها تحمل صورها ونسخة من الأمر القضائي الصادر في الملف عدد 2024/8103/18911 بتاريخ 2024/05/06. و أصل محضر الوصف المنجز من طرف المفوض القضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 09/09/2024 والتي جاء فيها من حيث الاختصاص والدفع بعدم الاختصاص النوعي إن البين من مستندات ووثائق الملف أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أنه ليس بتاجر وان المدعية لم تدل بما يفيد عكس ذلك. إن الدعوى لا تتعلق بعقد تجاري و إن النزاع الحالي لم ينشأ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية و ان وقائع النازلة لا تندرج ضمن الاختصاص النوعي الحصري للمحاكم المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون رقم 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية و إن المدعية نفسها تقر بأنها لا تخضع للقانون المغربي وفق الثابت من ديباجة مقالها الإفتتاحي للدعوى التي تنص على أنها خاضعة للقانون الصيني هذا فضلا على انها لم تدل بالسجل التجاري الذي يثبت صفتها التجارية. إن زعم المدعية بأن علاماتها مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ompic، لا يمنحها الصفة التجارية بحيث ان هذا التسجيل لا يمنح للشخص المعنوي او الطبيعي الصفة التجارية بحيث كما لا يخفى عن المحكمة أن هناك أشخاص اعتبارية و طبيعية مسجلة لدى ompic لكنها لا تخضع للقانون التجارية و لا تنطبق عليها مقتضيات المادة 5 و ما بعدها من قانون .53/95 و إنه من المسلم به قانونا و قضاء لاختصاص هذه المحكمة أن تدلي المدعية بسجلها التجاري و بسجل العارض ، الشيء الذي لم تقم به شركة xiaomi الصينية مما يليق معه التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدينة بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون و بخصوص الدفع بعدم الاختصاص القيمي إن المدعية تحاول تضخيم حجم القضية و إعطائها أكثر مما تستحق و إثقال كاهل المحكمة التجارية بنازلة لا تدخل في اختصاصها القيمي ، لان الأمر لا يتعلق بهواتف نقالة التي قد يتجاوز ثمنها احيانا 20000 درهم بل بأغلفة الهواتف وفق الثابت من مقالها الافتتاحي و من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المدلى به من طرف المدعية نفسها ، كما جاء في المحضر المشار إليه تنفيذا لمقتضيات الأمر ذي المراجع أغلاه والقاضي بالقيام بالمهمة موضوع الطلب باستثناء الحجز العيني ، انتقلنا بتاريخ 2024/05/1 ، الى المتجر (ش. أ.) الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء، وعاينا وجود منتجات (أغلفة الهاتف النقال ) تحمل علامة مماثلة ومشابهة لعلامة العارضة REDMI مكتوب على غطائها كلمة REDMI ، واقتنينا عينات منها مقابل اداء ثمنها ، وبعد ذلك عرفنا السيد عزيز (ه.) أحد المسيرين وصاحب المحل بذكره ، بصفتنا وموضوع مهمة إن المبلغ الذي اداه المفوض القضائي هو 300 درهم و إن موضوع الدعوى الحالية يقل عن 20000 درهم فإنه يخرج الاختصاص القيمي لهذه المحكمة وبالتالي و لئن ارتأت المحكمة أن الاختصاص النوعي ينعقد لها فإن الاختصاص القيمي لا يدخل ضمن اختصاصها الشيء الذي يتعين معه إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدينة بالدار البيضاء للبث في الطلب طبقا للقانون و من حيث الدفع بعدم القبول حيث إن القانون المحدث للمحاكم التجارية و من خلال المادة 19 منه يحيل على قانون المسطرة المدنية وأن هذه الأخيرة تنص في فصلها الأول و بالتالي فإن الدعوى ترفع من ذي صفة في مواجهة ذي صفة و أنه لا صفة له ولا علاقة له بالملف الحالي و ليست له صفة تاجر و ليس مالكا لا للمحل و لا للأصل التجاري و على من يدعي العكس إثباته طبقا لقواعد الإثبات في المادة التجارية و أنه كان على المدعية توجيه الدعوى الحالية في مواجهة التاجر أو الشركة المالكة للمحل بعد الإدلاء بسجلها التجاري و إنه مادامت لم تقم بذلك فإن الطلب يبقى ماله عدم القبول ومن حيث الشكل إن الفقرة الاخيرة بالمادة 19 من ق 95/53 تحيل صراحة على مقتضيات ق .م .م وإنه برجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى سيتبين لها أنه يفتقد للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و المنصوص عليها بالقانون المحدث للمحاكم التجارية باعتباره قانونا خاصا وتلك المنصوص عليها بالمواد من 31 و ما بعده ذلك أن الشركة المدعية لم تحترم تلك الشكليات و يظهر ذلك جليا من خلال الآتي جاء في ف 32 من ق م م و بخصوص اسم الشركة و إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي فإنه لم يتم ذكر اسم الشركة باللغة العربية و لئن تم كتابة اسمها باللغة الفرنسية فإنه يجب كتابته باللغة العربية الشيء الذي لم تقم به المدعية لحاجة في نفس يعقوب مما يجعل مقالها مختلا شكلا و حول نوع الشركة لئن كانت الشركة المدعية تخضع للقانون الصيني حسب إقرارها فإن المشرع المغربي يشترط ذكر نوعها لأنه قد تكون بالقانون الصيني تخضع لنوع غير منظم بالقانون التجاري المغربي الشيء الذي يضفي عليها الصفة التجارية التي لا تكتسبها في ظل القانون المغربي و مركز الشركة ،كما جاء في صدر المقال الافتتاحي للدعوى إن المقر الاجتماعي للشركة يوجد بالصين مع دون ذكر المدينة الشيء الذي يبقى معه نقصان العنوان بمثابة انعدامه هذا فضلا على أن الشركة المدعية تعمدت التقاضي بعنوانها بالصين مع العلم إنها تتوفر على عنوان داخل التراب المغربي وفق الثابت من مقالها حيث جاء بالفقرة 2 من الصفحة 3 فإذا كان فعلا موزعها مرخص له كما تزعم فلماذا لا تتقاضى بإسمه ولماذا لا تدلي بعنوانه لكي تكون المسطرة سليمة من جهة ، و لكي يسهل تبليغه في حالة اذا ما قررت المحكمة تحقيق الدعوى أو سلوك مساطر الطعن لان تبليغ المدعية بالصين بدون وجود عنوان كامل قد يجعل الأمر صعبا جدا إن اقل مستحيلا و من حيث الموضوع انه برجوع إلى العنوان المقال و مضمونه قد يفهم منه إن العارض قام باستيراد و بيع هواتف تحت اسم REDMI و الحال أن الأمر يتعلق فقط بغلافين للهاتف لا يتجاوز مبلغهما 300 درهم هذا فضلا على أنه بالاطلاع على الشهادة الممنوحة للمدعية لا نجدها تتضمن أغلفة الهاتف coques أوaccessoires.couverture وإن هذه المنتوجات تم ذكرها على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ،و ليس من ضمنها ما يمكن ترجمته بأغلفة الهواتف الذكية و انعدام الدقة بمحضر المفوض القضائي أن جاء في المحضر المذكور أن العارض يبقى أحد المسيرين للمحل المسمى (ش. أ.) مع الادلاء ببطاقة الزيارة. و الحال أن إثبات صفة مسير محل تجاري يعوزه الإثبات طبقا للفصل 399 من ق ل ع ، و أن بطاقة الزيارة لا تحمل اسمه العائلي من جهة و من جهة ثانية فإن المحضر الرسمي المنجز من طرف المفوض القضائي يثبت واقعة أن هناك مسيرين آخرين للمحل و لم يتم ذكر لا أسماؤهم ولا صفاتهم ، إذ يحتمل ألا يكون العارض هو صاحب المحل و ان يكون غيره مالكا له ، كما تنص القاعدة الفقهية على أنه ما احتمل و احتمل يسقط به الاستدلال مما يتعين معه التصريح برفض الطلب و محاولة الاثراء بلا سبب حيث إن المنوب عنه يستغرب من الدعوى المرفوعة في مواجهته علما بأنه لا يبيع هواتف ذكية تحمل اسم REDMI بحيث أنه يؤكد أن هناك أشخاص يتاجرون في هذا النوع من الهواتف بنفس المركز التجاري و بسوق النجد بدرب غلف و لم يسبق لهم أن كانوا موضوع دعوى مشابهة لهذه النازلة. وحيث إن الأمر لا يعدو إن يكون تصفية حسابات و تحريض من طرف بعض البائعين و محاولة للإثراء على حسابه. مما يليق معه التصريح برفض الطلب و حول التقاضي بسوء نية إن البين من وثائق الملف و مستنداته ان شركة xiaomi الصينية تتقاضى بسوء نية ضاربة بذلك عرض الحائط مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م فإذا كانت حسنت النية فلماذا لم تدل بعنوانها بالمغرب او عنوان موزعها الذي تزعم بأنه مرخص له و لا ندري من منحه الترخيص المشار له و ما اسم هذا الموزع الذي يراقب و يوزع منتجات الشركة المدعية ، و حول عدم خرقه لبنود ق 17/97 لئن كانت الشركة المدعية هي مالكة العلامة التجارية redmi المعروفة عالميا بصنع و إنتاج و توزيع هذه العلامة غير أن العارض لم يقم بتزييف علامتها التجارية و انه من المسلم به أن هناك مجموعة من التجار يبيعون هواتف ذكية تحمل علامة redmi و الجميع يقتني منهم تلك الهواتف وإن الشيء الذي غاب عن ذهن المدعية انها أخطأت الهدف و جانبت الصواب في جر المنوب عنه أمام القضاء التجاري لا لشيء الا لانه اختار احترام القانون و عدم الاتجار في منتوجات المدعية .ملتمسا أساسا حول الاختصاص في الاختصاص النوعي التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدينة بالدار البيضاء و في الاختصاص القيمي التصريح بعدم الاختصاص القيمي لهذه المحكمة مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و احتياطيا في الدفع بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا جدا جدا التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر والامر بتحقيق الدعوى و إجراء بحث للوقوف على حقيقة ما ضمن بمقال المدعية.ومعززا مذكرته : بصورة شمسية من محضر المفوض القضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 23/09/2024 والتي جاء فيها من حيث دفع المدعى عليه بعدم اختص بالدار البيضاء في البث نوعيا في نازلة الحال أن أشار المدعى عليه من خلال جوابه لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في طلب العارضة معتبرا أن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية لم تخص بالذكر وقائع نازلة الحال التي يرجع الاختصاص فيها حسب ذكرهما للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و أنها تستغرب صراحة لمضمنات هذا الدفع الذي يبقى الغرض الوحيد والأوحد منه هو المماطلة والتسويف ومحاولة استدراج المحكمة الى مناقشة دفوع لا صواب لها لصرف النظر عن النقاش المحوري والموضوعي للدعوى والمتعلق بفعل التزييف الذي طال علامة العارض إذ أن القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية في البث في هذا النوع من القضايا يضرب بعرض الحائط كل الاحكام والقرارات الصادرة عنها في نوازل مشابهة لنازلة الحال، كما جاء في المادة 15 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم لها صادر تحت 2129 بتاريخ 2024/02/26 في الملف عدد 14091/211/2023 و أنها أسست طلبها على فعل التزييف الذي طال علامتها من قبل المدعى عليه والذي يدخل في إطار الدعاوى المنظمة من قبل القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ، مما تبقى معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبث في نازلة الحال و من حيث الدفع بعدم الاختصاص القيمي إذ يحاول المدعى عليه التشبث بدفوع واهية وجعلها طوق نجاة للتملص من مسؤوليته الثابتة في تزييف علامة العارضة و أنها تقف مذهولة أمام ما تضمنه جواب المدعى عليه من مزاعم غير ذات أساس اذ أن اعتبار هذا الأخير كونها تحاول تضخيم حجم القضية و إعطائها أكثر مما تستحق واثقال المحكمة بنازلة لا تدخل ضمن اختصاصها القيمي لان الأمر حسب قوله لا يتعلق اتف نقالة قد يتجاوز ثمنها 20.000,00 درهم بل باغلفة الهواتف لا قيمتها للمبلغ المذكور، هو في حد ذاته تأكيد على سوء نية المدعى في الاضرار المتعمد بعلامتها و أن المدعى عليه يتخبط جاهدا لإعطاء صبغة مشروعة لفعل التعدي الذي الحقه بالعارضة و بعلامتها التجارية لكن دفوعه تبقى عقيمة غير مؤسسة و يتوجب ردها جملة وتفصيلا و أنه برجوع المحكمة لمقالها سيتبين لها أنها أقامت طلبها للتعويض المسطر بملتمساتها بناء على المس بسمعة منتجاتها التي تتميز بجودتها الخاصة وكذا فقدانها لجزء كبير من زبنائها من جراء عزوفهم عن اقتناء منتجاتها جراء الخلط بينه وبين المنتجات المزيفة التي لا تتوفر فيها مميزات منتجات العارضة لاسيما جودتها وجماليتها ودقة إتقانها و أنها بدلت الجهد الكبير لبناء السمعة التي تكتسبها اليوم وأنفقت أموالا طائلة منذ سنين عديدة من خلال مختلف وسائل الدعاية والإشهار بالعديد من دول العالم من ضمنها المغرب على سبيل الذكر لا الحصر ، كما أنها تخصص قسطا هاما من ميزانيتها لسنوية لمحاربة أفعال التعدي التي تتعرض لها علاماتها كأفعال التزييف والتقليد و إن أفعال التزييف التي قام بها المدعى عليه قد ألحقت مساسا بحقوق العارضة المحمية قانونا وكذا أضرارا بحقوقها المادية والمعنوية لا سيما أن علامات العارضة هي علامات مشهورة ومحمية في المغرب بموجب الإيداعات السالفة الذكر ، وأن هذه الأفعال تشكل تعديا صارخا على حقوقها وتقع تحت طائلة أحكام المواد 153 و 154 و 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مما يبقى معه التعويض الذي تطالب به ملائما لحجم الضرر الذي لحق علامتها التجارية طبقا للفقرة الثانية من المادة 224 من القانون 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية واستنادا على ذلك فان تبخيس المدعى عليه لحجم الضرر الذي لحق علامة العارضة ما هو وكما سبق ذكره أعلاه سوى تأكيد عن سوء نيته الواضح والجلي في الركوب على شهرة العارضة وجهدها المبذول في التعريف بعلامتها التجارية التي أصبحت اليوم رائدة العلامات في مجالها و من حيث الدفع بعدم القبول حيث ينفي المدعى عليه صفته وعلاقته بالمحل المخالف ناكرا بذلك ملكيته او حتى توفره على صفة تاجر ملتمسا التصريح بعدم قبول طلبها و أنه برجوع المحكمة لمحضر الحجز الوصفي المضمن بملف النازلة فإنه يتبين بوضوح أن المدعى عليه قد صرح بصريح العبارة كونه صاحب المحل، مما يعطي الحق للعارضة في إقامة دعواها ضده ومساءلته على فعل التزييف الذي طال علامته مما تبقى معه مزاعم المدعى عليه هاته سوى محاولة منه للتملص من مسؤوليته القائمة و أن ممارسة المدعى عليه لنشاط بيع الهاتف ولوازمه بشكل اعتيادي وبصفة منتظمة يكسبه الصفة التجارية على الرغم من انكاره لذلك تبقى معه دفوعه بهذا الخصوص غير ذات أساس ومن حيث الشكل ان المدعى عليه دفع بكون العارضة لم تحترم ما سطره الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بلغة التقاضي وأن تضمين اسمها باللاتينية بالمقال يعد خرقا شكليا وجب معه عدم قبول طلبها و أن الفصل الذي أسس عليه المدعى عليه دفعه الشكلي هذا لا يحمل صيغة لوجوب تضمين الاسم باللغة العربية ، كما أنه باستقرائنا لقانون المغربة و التوحيد سنجد انه ينص صراحة في الفصل 5 منه و بالتالي فإنه لا يشمل البيانات أو الوثائق مما يتعين معه رد هذا الدفع للعلة فان الغرض الاول مناقشة نقاط موضوعية و الاقتصار على دفوع شكلية لا أساس لها ، ينصب لا محالة على تضليل المحكمة على النقاش المحوري للدعوى و الذي يتمثل في تزييف علامتها و أنه برجوع المحكمة لمقالها سيتسنى لها استنباط مدى احترامها للشروط الشكلية المدعى غيابها من قبل المدعى عليه ، اذ أن طلب العارضة تضمن كل البيانات المنصوص عليها ضمن مقتضيات فصول ق.م.م من طبيعة و نوع الشركة و كذا مركزها و خضوعها لقانون أجنبي ( القانون الصيني ) وأنها أرفقت مقالها بشهادة تسجيلها لعلامتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و التي تبين ملكيتها للعلامة التجارية موضوع نازلة الحال و تعد كفيلة لإثبات صفتها في إقامة طلبها الحالي، مما يتعين معه رد دفوع المدعى عليه الشكلية لعدم ارتكازها على أساس سليم اذ تبقى وكما سبق الاشارة له في بادئ الأمر مجرد محاولة لتضليل المحكمة عن جوهر النازلة و من حيث الموضوع فيما يخص الدفع بتحريف العارضة للوقائع و انعدام الدقة بمحضر السيد المفوض القضائي إذ يزعم المدعى عليه كون العارضة قد حرفت وقائع النازلة وأن الامر يتعلق فقط بغلافين للهاتف لا يتجاوز مبلغهما 300 درهم و أنها غير مضمن بشهادة تسجيل علامتها كونها تخص أغلفة الهواتف الذكية وحيث وجب تذكير المدعى عليه كونها أسست طلبها على استنساخ علامتها التجارية وعرض وبيع منتجات حاملة لها دون موجب مشروع بغض النظر عن كونها أغلفة للهواتف او هواتف او غيرها وهو ما تم تأكيده من قبل القضاء في دة نوازل مطابقة لنازلة الحال، فتحجج المدعى عليه بانعدام مسؤوليته عن المنتجات المعاينة بموجب محضر السيد المفوض القضائي الذي جاء محترما للشكليات القانونية ، مما لا يمكن ان يسعف المدعى عليه من التملص من فعل التعدي على علامة ، كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2024 تحت عدد 2935 في الملف 1458/8211/2024 و أن مجرد احتراف التجارة يجعل العلم بتزييف العلامة شيئا مقترضا ، كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1014 بتاريخ 2024/01/29 في الملف عدد 2023/8211/14011 إذ تشبث المدعى عليه بوجود مسيرين أخرين للمحل التجاري لم تذكرها أسماءهم ولا صفاتهم وان تماشينا مع ما ساقه المدعى عليه في دفعه هذا فانه يتوجب عليه ادخال هؤلاء المسيرين في الدعوى وفق الشكليات المتطلبة قانونا واثبات انعدام علاقته بالمحل المذكور والتي تبقى لحد الان ثابتة بموجب الرسمي المنجز من قبل السيد المفوض القضائي المؤسس عليه طلبها و فيما يخص الدفع بمحاولة الاثراء بلا سبب و التقاضي بسوء نية أن اعتبر المدعى عليه من خلال مذكرته كونها تحاول الاثراء بلا سبب على اعتبار أن هناك أشخاص آخرون يتاجرون في الهواتف الحاملة لعلامتها REDMI ولم يسبق لهم ان كانوا موضوع أي دعوى مشابهة لنازلة الحال ملتمسا التصريح برفض الطلب. وحيث أن إتيان المدعى عليه بمثل هذا الدفع يؤكد ما سطر أعلاه من سوء نيته وتحججه غير المنطقي من اجل تبرير فعل التزييف الذي ارتكبه في حق علامة العارضة ، اذ أنها في تصدي تام لكل منتهك لحقوقها في علامتها التجارية و قد تقدمت أمام مختلف محاكم المملكة بدعاوى مشابهة لنازلة الحال في مواجهة كل اشكال التعدي على علامتها التجارية المحمية قانونا و أنها تمارس سوى حقها المخول لها قانونا في حماية علامتها التي كرست جهدا كبيرا للتعريف بها في السوق الدولية و الوطنية و فيما يخص دفع المدعى عليه بانعدام خرقه لبنود القانون 17-97 أن اعتبر المدعى عليه كونها قد أخطأت الهدف وجانبت صواب في جره امام القضاء التجاري لا شيء الا لأنه اختار احترام القانون وعدم الاتجار في منتوجاتها وأن ما ساقه المدعى عليه بخصوص دفعه العقيم هذا يتعارض ووقائع نازلة الحال التي تبين مدى اقدام هذا الأخير على استعمال علامتها دون اذن منها وترويج سلع حاملة لها مما من سمعتها بالسوق ويكبدها خسائر لا عد لها مما يعد حقيقة خرقا سافرا لبنود شأنه أن يجر و مقتضيات القانون 17-97 خلافا لمزاعم المدعى عليه التي يتعين ردها لعدم ارتكازها على أساس سليم اذ تبقى وكما سبق الاشارة له في بادئ الأمر مجرد محاولة مفتقرة لاي اساس منطقي وواقعي او حتى قانوني سليم، تنصب غايتها حول تضليل المحكمة عن جوهر النازلة المتعلق بفعل تزييف المدعى عليه لعلامتها ومسؤوليته في ذلك والتي تبقى قائمة على الرغم من محاولته الواهية للتملص منها . ملتمسا رد دفوع المدعى عليه لعدم وجاهتها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي.معززا مذكرته بصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2129.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 23/09/2024 والرامية باختصاصها نوعيا للبث في الطلب .
وبناء على المذكرة التوضيحية والمرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 23/09/2024 والتي جاء فيها أنه يدلي بصورة شمسية من بطاقة تعريفه الوطنية مؤكدا أنه غير مسجل لا بالسجل التجاري الخاص بالأشخاص الطبيعين ولا ذلك المتعلق بالأشخاص المعنوية ، كما إنه استقر القضاء التجاري على رفض الطلب في هكذا نوازل وأنه للاستئناس ندلي للمحكمة بالقرار عدد468 الصادر عن محكمة المقضى في الملف عدد 2018/1/3/1694 بتاريخ 2018/10/17 و كذا قرار آخر عن نفس المحكمة القرار عدد 131 ملف عدد 2012/1/3/49 بتاريخ 06/03/2014 مما يليق معه رفض الطلب ملتمسا الحكم وفق مذكرته هذه وكتاباته السابقة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بمذكرة بجلسة 21/10/2024 والتي جاء فيه أنها تؤكد ما جاء في مقالها الإفتتاحي ملتمسا الحكم وفق ملتمساتها الواردة في مقال الافتتاحي.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه بخصوص الاختصاص القيمي ان العارض يستغرب من عدم جواب المحكمة المطعون في حكمها على دفوع آثارها وهي منتجة في الخصومة الحالية ومنها الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي ذلك أنه وأن سلمنا بصحة ما تزعمه المستأنف عليها، فإنه برجوع محكمة الاستئناف لمحضر الحجز الوصفي الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى فإنه سيتبين أن قيمة المنتجات المحجوزة لا تتجاوز 20.000 درهم وفق المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى من كونه لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وحيث إنه ما دامت هذه الأخيرة قد استندت على المحضر المذكور فإنه كان لزما عليها أخد بعين الاعتبار الاختصاص القيمي لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجعل لحكمها أساس مما عرضه للإلغاء. الوسيلة الإستئنافية الثانية : سوء التعليل الموازي لانعدامه . حيث أن العارض لا هو بمسير المحل ولا هو بمالكه وفق الثابت من الشهادة المستخرجة من السجل التجاري. وان الدعوى ترفع من ذي صفة في مواجهة ذي صفة الشيء الذي تبقى معه الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليها غير مقبولة شكلا .وبخصوص إسم وعنوان المستأنف عليها ان مقتضيات الفصول 31 وما بعده من ق م م واضحة بخصوص ضرورة الإدلاء بإسم الشركة وعنوانها الصحيح داخل أرض الوطن فضلا على ضرورة كتابة تلك المعلومات باللغة العربية وانه سبق إثارة الدفع المشار إليه أمام محكمة الدرجة الأولى غير أنه لم يتم إصلاح المسطرة، فضلا على أن المحكمة المطعون في حكمها لم تعلل حكمها بخصوص هذه النقطة ولم تجب عن الدفع المثار من طرف العارض ، والذي له تأثير في حكمها بحيث لا يعقل أن تدعي المستأنف عليها أن علامتها محمية ومسجلة وطنيا غير أنها لا تتوفر على إسم معرب ولا على المقر الاجتماعي أو على الأقل فرع من فروعها تابع لعنوانها بدولة الصين أو على موطن المخابرة Domiciliation وانه في نفس السياق صدر اجتهاد حديث جدا عن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية وهو الحكم عدد 239 الصادر في الملف عدد 185/1501/2025 بتاريخ 03/06/2025 قضى بعد قبول الطلب بتعليل أن المدعى عليه ذكر إسم الشركة المدعى عليها باللغة الفرنسية ، مما يشكل مخالفة لصريح القانون. وانه لئن كانت محاكم الموضوع ومعها محكمة النقض قد قرروا قبول المرفقات بلغة أجنبية، فإن المقال الإفتتاحي والمذكرات يجب ان تكون محررة باللغة العربية .
وبخصوص عدم نظامية الشركة الصينية والقانون المغربيان الشركة المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد تسجيلها لدى المصالح المغربية وأخص بالذكر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المعروف باختصار OMPIC. والمصالح الجمركية المغربية والمصالح الضريبية، مما ينم على أنها غير خاضعة للتشريع المغربي،بحيث لا يعقل أن تستفيد الشركة الأجنبية من مساطر في مواجهة مواطنين مغاربة،والحال أنها لا تقيم بصفة نظامية بالمغرب وعلى من يدعي العكس إثباته طبقا للفصل 399 من ق ل ع . وان الشركة المستأنف عليها لم تدل بالسجل الخاص بالشركة DOSSIER SPÉCIAL DE SOCIETE وأن القول بغير ذلك سيجعل القضاء المغربي يصدر للقانون أحكاما لفائدة شركات أجنبية غير خاضعة لا لمدونة التجارة المغربية ولا عدد 17/97 والقوانين المنظمة للشركات ، وبالتالي فإنه في حالة عدم إصلاح المسطرة وعدم إثبات صفة المستأنف عليها وملائمة وضعيتها للقانون المغربي فإن الدعوى ستكون مالها عدم القبول فضلا، على أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الشركة الصينية أمام القضاء الصيني عما تعرض له من دعوى كيدية يعاقب عليها القانون الصيني.وبخصوص مسايرة طلبات المستأنف عليها إن الحليم ليبقى حيران، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لدفوعه فإنها بالمقابل إستجابة لطلبات المستأنف عليها والحكم وفق جميع ملتمساتها جملة وتفصيلا. والحال أن الضرر غير ثابت بل إن المستأنف عليها نفسها تقر بأن أفعال التزييف قد تضر بمصالحها. وان الضرر الذي يستحق عنه التعويض هو الضرر الواقع فعلا وليس الضرر المحتمل، طبقا للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه "ما احتمل واحتمل يسقط به استدلال" . و بخصوص سوء تطبيق القانونجاء في العلم المشترط في الفقرة الثانية تعليل محكمة الدرجة الأولى: " وحيث إن عنصر من المادة 201 للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف وحيث إن المدعي عليه يعتبر تاجرا وبالتالي يفترض أنه على علم تام بمصدر المنتجات التي يتاجر فيها وأنها قد تحر بشأن مصدرها ومن توافر إذن مالكتها بتروجيها والمتاجرة فيها ويكون إذ اعلمها بالتزييف قائما وتكون مسؤوليته ثابتة ومستجوبة للتعويض تحدده المحكمة في مبلغ 50.000.00 درهم"وانه بالرجوع لتعليل محكمة الدرجة الأولى يفهم منه أن العارض قد قام بأعمال التزييف عن بينة واختيار، والحال أن المنوب عنه لم يتسبب للمستأنف عليها في ضرر فضلا على أنه يجهل بأن تلك المنتجات التي إقتناها مزيفة لأنه كان يعتقد عند شرائها بأنها أصلية بحيث يستحيل عليه استحالة مطلقة تمييز المنتوح الأصلي من المزيف.وبخصوص الأثر الناشر للإستئنافان العارض استنادا إلى الأثر الناشر للاستئناف يعاود التمسك أمام محكمة الاستئناف التجارية بجميع ملتمساته المقدمة ابتدائيا في إطار الدعوى الحالية من أجل التصريح والحكم وفق دفوعاته التي جاءت صحيحة وعقلانية وان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى لا يستقيم قبوله، ذلك أن مسؤولية العارض غير ثابتة وفق ما أشير إليه اعلاه مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب موضوعا. ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة. وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع،وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا ، وبين المستساغ فقها وقضاء دون مسخ تلك الوقائع أو تحريفها وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف والا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وانه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من ق م م فإنه: " يجب أن تكون الأحكام دائما معللة" وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثاره العارض من دفوع جوهرية لها تأثير في قضاء المحكمة الدرجة الأولى، يكون تعليل هذه الأخيرة ناقصا الىدرجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. ملتمسا معه اساسا القول بالغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا بناء على التماس المنوب عنه اجراء بحث خلال المرحلة لابتدائية وعدم الرد عليه ولا الاستجابة له فإنه يعاود نفس الطلب اماما محكمة الاستئناف قصد اجراء بحث بحضور اطراف الخصومة الحالية حتى يمكن لمحكمة الاستئناف تكوين قناعتها في نازلة الحال.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 11/09/2025 عرض من خلالها فيما يخص دفع المستأنف بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في ملف النازلة حيث يزعم المستأنف من خلال مقال طعنه كون المحكمة التجارية بالدار البيضاء لا يرجع لها الاختصاص القيمي للبث في ملف النازلة على اعتبار أن المنتجات المحجوزة لا يتجاوز مجموع قيمتها 20,000,00 درهم وانها لفي ذهول تام أمام إثارة المستأنف لهذا الدفع الواهي خصوصا في ظل وجود نص صريح يعطي الاختصاص للمحكم التجارية للبث في القضايا المتعلقة بتزييف علامات تجارية محمية قانونا. إذ جاء في المادة 15 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه".وانها أسست طلبها على فعل التزييف الذي طال علامتها من قبل المستأنف بغض النظر عن قيمة المنتجات المحجوزة والذي يدخل في إطار الدعاوى المنظمة من قبل القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية مما تبقى معه المحكمة التجارية هي المختصة قيميا ونوعيا للبث في نازلة الحال.وفيما يخص الدفع المتعلق بفساد تعليل الحكم الابتدائي وانعدام صلة المستأنف بفعل تزييف علامتها حيث سطر المستأنف من خلال مقال طعنه كون طلبها غير مؤسس على أساس قانوني سليم وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب وان فعل التربيف غير ثابت في حقه على اعتبار انه ليس بمسير ولا مالك للمحل وأن انكار المستأنف لصلته بالمتجر المخالف يبق ى سوى محاولة منه للتملص من فعل تزييف علامة العارضة الثابت خصوصا وأن هذا الأخير قد صرح للسيد المفوض القضائي من خلال محضر الحجز الوصفي كونه أحد المسيرين وصاحب المتجر كما أنه تسلم الاستدعاء الخاص بدعوى التزييف شخصي بصفته المسؤول عن المحل مما يبقي نفيه لصلته به الآن مجرد محاولة بائسة أمام عجزه عن تبرير فعل تزييفه لعلامة العارضة الذي بات ثابتا ولا غبار عليه. فيما يخص مزاعم المستأنف حول اسم وعنوان العارضة والقول بعدم نظامية الشركة الصينية والقانون المغربي حيث لم يجد المستأنف ملاذا له من فعل تزييف علامتها سوى القول بكون لا حق لها باعتبار علامتها محمية قانونا ومسجلة وطنيا وهي لا تتوفر على اسم معرب ولا مقر اجتماعي او على الأقل فرع من فروعها تابع لعنوانها بدولة الصين وأنها لم تدل بما يفيد تسجيلها لدى المصالح المغربية. وبالأخص المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمصالح الجمركية المغربية والمصالح الضريبية وحيث أن إتيان المستأنف بمثل هذا الدفع يضرب بعرض الحائط بكل الاحكام والقرارات الصادرة في نوازل مطابقة لنازلة الحال والتي قضت بثبوت فعل تزييف علامات محمية قانونا دون شرط وجود أي مقر اجتماعي لمالكاتها بالمغرب اذ من حق الشركات الأجنبية الوقوف ضد كل انتهاك لحقوقهم في علاماتهن التجارية استنادا على شهادات تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وكذا تسجيلاتها الدولية والتي تعد كفيلة للمطالبة بوقف أشكال الانتهاك والاستعمال غير المشروع لهذه العلامات وانها بسطت دفوعها بلغة التقاضي الا وهي العربية ولم تنتهك أي شرط شكلي في ذلك مما يبقى دفوع المستأنف في هذا الشأن هي والعدم سواء.ومن حيث دفع المستأنف بسوء تطبيق القانون حيث سطر المستأنف من خلال مقال استئنافه على كونه لم يتسبب لها بأي ضرر على اعتبار انه يجهل بأن المنتجات التي اقتناها مزيفة لأنه كان يعتقد عند شرائها بأنها أصلية بحيث يستحيل عليه استحالة مطلقة تمييز المنتوج الاصلي من المزيف وأن المستأنف من خلال دفعه هذا قد حسم النقاش حول ثبوت فعل التزييف في حقه باعترافه الصريح بكونه هو من اقتنى البضاعة موضوع الحجز الوصفي والمعروضة بمحله التجاري المخالف. واعتبارا لصفته كصاحب المحل فانه يتمتع بصفة تاجر محترف وبالتالي يفترض أنه على علم تام بمصدر المنتجات التي قام بعرضها وأنه وقت التعاقد بخصوصها تحرى بشأن مصدر البضاعة ومن توافر اذن مالكتها بترويجها والمتاجرة فيها ويكون علمه بالتزييف قائما وبالتالي فمسؤوليته قائمة في تزييف علامة العارضة والاضرار بمصالحها المادية والمساس بسمعتها التي حتما ستجر.وبرجوع المحكمة لمقال المستأنف سيتضح لها بجلاء مدى التناقض بين دفوعه اذ تارة ينفي علاقته بالمتجر المخالف وبفعل ترييفه لعلامة العارضة وتارة أخرى يصرح بكونه يجهل بأن المنتجات التي اقتناها مزيفة لأنه كان يعتقد عند شرائها بأنها أصلية اذ لان كان متشبثا بموقفه القائل بانعدام صلته بالمحل وبتزييف علامتها لما ناقش مدى كون البضاعة أصلية ام مزيفة مما يؤكد سوء نيته الواضح والجلي. وانطلاقا من كل ما سبق وبناء على توافر العناصر المادية والمعنوية لفعل التزييف، وفي ظل عدم توفر المستأنف على ترخيص من قبلها من اجل تسويق منتجات حاملة لعلامتها وعدم امتلاكه لأي فاتورة او وثيقة تحدد مصدر السلع التي يسوقها فلا مناص من القول بثبوت سوء نيته في الاضرار بها واستغلال علامتها بشكل منافي لقانون حماية الملكية الصناعية مما يبقى مزاعمه ساء الشكلية منها او الموضوعية غير جديرة بالاعتبار وغير مؤسسة وبالتالي يجب ردها للعلة ويجعل ما آل اليه الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى هو عين الصواب ويتعين تأييده فيما قضى به في منطوقه.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف بجلسة 25/09/2025 عرض من خلالها بخصوص الاختصاص القيمي حيث حاولت المستأنف عليها إيهام المحكمة بأن الأمر يتعلق بتزييف للقول بانعدام الاختصاص النوعي والقيمي لها والحال أن فعله لا يعتبر تزييف لعلامة الشركة الصينية بالرغم من وجود المادة 15 من القانون 97-17 فانه لا يجوز خرق الاختصاص القيمي لأن بث محكمة الموضوع في نازلة الحال سيضرب عرض الحائط القاعدة التي تنص على أن المحكمة التجارية تختص عندما يتجاوز مبلغ النزاع 20.000 درهم وإلا فان جميع الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية سيتم نقلها للمحكمة التجارية مما سيعصف بالأمن القضائي و نصوص القانون فضلا عن الاجتهادات القضائية المتواترة في هكذا نوازل.وبخصوص خرق القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيث تنص المادة 18 المومأ إليها على ما يلي: "يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم إلى جانب التفتيش القضائي المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة في :.. -توحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية". وانه سيتبين للمحكمة أن محكمة الدرجة الأولى بإصدارها للحكم المطعون فيه خرقت المبدأ المنصوص عليه أعلاه، مما يليق معه إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبعد التصدي الحكم للعارض وفق طلباته.وبخصوص انعدام صفته في فعل التزييف حيث إن الظاهر أن المستأنف عليها قد اختلط عليها الأمر عندما لم تميز بين الأجير وبين مالك المحل أو الأصل التجاري قال تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى, وانه من المسلم به أن الأجير يوجد تحت إمرة مشغله ولا يمكن له رفض تعليماته وأوامره لكيلا يقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه بمدونة الشغل. وانه إذا كانت قوانين التجارة تخاطب مالك المحل أو الأصل التجاري فانه لا يخاطب الأجير الخاضع لأوامر رب العمل وعلاقة التبعية المنصوص عليها بالقانون الاجتماعي، بحيث إذا كان المشغل التاجر يحضر السلع ويلزم الأجير ببيعها فهل لهذا الأخير رفض القيام بعملية البيع ؟ فطاعة الأجير هي طاعة عمياء. لا يناقش المشغل على مستلزمات الهاتف أصلية أم مزيفة؟ وإلا فقد مصدر عيشه وقوتيومه وانه كان على الشركة المستأنف عليها رفع دعواه ضد شركة (ش. أ.) في شخص ممثلها القانوني وليس في مواجهة أجير بسيط بالمحل التجاري. وما يؤكد كونه مجرد أجير فإنه وبعد صدور الحكم المستأنف فان شركة (ش. أ.) ألزمته بتنفيذ المنطوق بعد سيرورة الحكم نهائيا لكنه رفض فقامت بطرده. وان الطرد يبقى تعسفيا فقد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للمطالبة بحقوقه .وبخصوص سوء تطبيق القانونحيث إن ما يفهم من دفع المستأنف عليها أن أي شخص قام بشراء هاتف من نوع Redmi فيجب عليه أن يكون محترفا ( فهي الشركة المملوكة لشركة « XIAOMI» لا نعرف كيف تكتب باللغة العربية لأنها كلمة صينية) وان كلام العقلاء فترة من العبث فان فهو الممثل القانوني للمحل التجاري (ش. أ.) وليس العارض بصفته الشخصية كأجير وأن المستأنف عليها أكدت الطرح المثار اليه عندما جاءت بتعليل القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 108 بتاريخ 08/01/2023 الذي جاء فيه بصريح العبارة ما يلي : " سوف يتأكد أن المتجر المخالف في شخص ممثله القانوني قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة حيث أن الأمر يشكل إقرارا ضمنيا من الشركة المستأنف عليها فانه كان عليها رفع الدعوى في مواجهة المتجر المخالف.وبخصوص اسم وعنوان المستأنف عليها وقاعدة لا اجتهاد مع نص بحيث إن الحليم ليبقى حيران؛ فإذا كان القانون نفسه ينص على ضرورة ذكر الأسماء الشخصية والعائلية للمدعى عليه والمدعي واذا كان الامر يتعلق بشركة فيجب ذكر اسمها ونوعها ومقرها الاجتماعي طبقا للفصول 31 وما بعده فإن ذلك لم يأتي اعتباطيا بل لغاية توخاها المشرع والتي لم تتحقق في المقال الافتتاحي للدعوى. وينص الفصل 32 في فقرته الأولى على انه يجب ان يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة وموطن ومحل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء و صفة وموطن وكيل المدعي. واذا كان أحد الأطراف شركة وجب ان يتضمن المقال أو المحضر اسمها و نوعها ومركزها".وانالفصل المذكور جاء بصفة الوجوب وليس الإختيار مما يفيد أن تخلف احد البيانات الأساسية يجعل المقال حليفه عدم القبول.وبرجوع محكمة الاستئناف للمقال الافتتاحي للدعوى سيتنين لها انه لا ضمن اسم المدعية ولا نوعها و لا مركزها اذ جاء في الطلب الأصلي أن اسمها Xiaomi انه بخلاف ما جاء في المذكرة الجوابية عن المقال الاستئنافي للشركة أنها بسطت مقالها بلغة التقاضي وهي العربية فهل هذا الاسم مكتوب بالعربية ، وأما بخصوص عنوان المستأنف عليها فإنها ضمنت عنوانها بالصين والحال ان الفصل 32 ق تحدث عن المركز الاجتماعي للشركة بالمغرب و ليس بدولة أجنبية بالصين او فرنسا او كندا لأن الأمر يمس لا محالة بمبدأ السيادة و لكل دولة تشريعها الخاص بها. وان الدفع بأن هناك احكام وقرارات صادرة في نوازل مشابهة لنازلة الحال فمردود عليه كذلك إعمالا للقاعدة الأصولية التي تنص على أنه لا اجتهاد مع نص وان هذا الأخير مقدم في التطبيق على المقررات القضائية عند التعارض فضلا على أن المستأنف عليها لم تدل لا بصور شمسية من الأحكام المستشهد بها ولا بمراجعها.وان فقهاء القانون يؤكدون أن النوازل كالبصمات تتشابه لكنها تختلف مما يليق معه رد دفوع المستأنف عليها لمخالفتها للفصل 32 المشار إليه أعلاه. وبخصوص التقاضي بسوء النيةانه اذا ارادت الشركة الصينية الاستثمار بالمغرب وهذا من حقها فلماذا لا تطبق ما يقرره المشرع بخصوص الاستيطان domiciliation كما هو مفروض على جميع الشركات المغربية ام أن المستأنف عليها تتقاضي بالمغرب بسوء نية بحيث تأخد من القانون ما هو لصالحها في مقاضاة المواطن المغربي وتطرح ما لا يخدم مصالحها أليس في ذلك خرق للمادة 5 من في ق م م فضلا عن ضربها عرض الحائط جميع القوانين التجارية المغربية . ملتمسا أساسا الحكم للعارض وفق مذكرته هذه واحتياطيا ومن اجل الوقوف على حقيقة الموضوع اعمال مقتضيات الفصل 55 من ق م م المحال عليها بقانون احداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والأمر بإجراء بحث بين أطراف الخصومة الحالية .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 09/10/2025 عرض من خلالها ان المستأنف سطر من خلال تعقيبه على انعدام علاقته بملف النازلة على اعتبار ان اسمه هو عبد العزيز (ه.) وليس عزيز (ه.) وانه يحاول الاستنجاد بدفوع لا ترقى للواقع بصلة خصوصا وانه خلال المرحلة الابتدائية هو من صرح للسيد المفوض القضائي ان اسمه عزيز وبلغ بالحكم القاضي بالاختصاص بنفس الاسم ودون ذلك بخط يده على شهادة التسليم. وبالإضافة الى أن بطاقة زيارة المحل " Carte visite" تتضمن اسم عزيز ورقم هاتفه وليس عبد العزيز وان تم التماشي مع ما اثاره المستأنف من خلال مذكرة جوابه، فان مقاله الاستئنافي يبقى معيبا شكلا على اعتبار أنه مرفوع من قبل السيد عزيز (ه.) وليس عبد العزيز (ه.).وأن حجج المستأنف بكونه مجرد مستخدم تم طرده من قبل المتجر المخالف وتقديمه لدعوى بخصوص الطرد التعسفي ما هو سوى محاولة بائسة للتملص من المسؤولية وتضليل المحكمة بدفوع غير ذات أساس واقعي ولا قانوني سليم يتعين ردها وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/10/2025، حضر دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية ذ/ (س.) تسلم الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على الإختصاص القيمي ، فإن البين من وثائق الملف أن نازلة الحال تتعلق بدعوى تزييف تدخل في نطاق تطبيق القانون 97/17 و التي تختص بالنظر في أحكامه المحاكم التجارية ، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على سوء تعليل الحكم المطعون فيه على إعتبار أنه ليس بمسير ، فإن البين من وثائق الملف و لا سيما محضر الحجز الوصفي فإن الطاعن عرف بنفسه للمفوض القضائي على أنه مسير، و لما كان محضر المفوض القضائي حجة في المضمن به ما لم يطعن فيه بمقبول، فإنه يتعين رد السبب المثار.
و حيث إنه فيما يخص السببين المؤسسين على إسم وعنوان المستأنف عليها من حيث عدم إدلائها بعنوان صحيح داخل المغرب و من حيث عدم نظاميتها مع القانون المغربي، فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها تعتبر شركة دولية ذات علامات مشهورة تتوفر على تسجيل دولي مع تمديد الحماية للمغرب فيما يخص المدعى فيه، مما يحق لها حماية منتجاتها في جميع الدول المشمولة بالحماية دونما ضرورة توفرها على ما تمسك به الطاعن من نعي بخصوص السببين ما يناسب ردهما.
و حيث إنه فيما يخص باقي الأسباب المؤسسة على مسايرة طلبات المستأنف عليها و أن الضرر غير ثابت و من حيث سوء تطبيق القانون و من حيث تسمك الطاعن بإعمال الأثر الناشر للإستئناف، فإن البين من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن الثابت أن الطاعن يعرض للبيع منتجات تخص علامة ذات تسجيل دولي مع تمديد الحماية للمغرب وفق ما بسط أعلاه ترجع للمستأنف عليها ، و هو ما يجعل الضرر ثابتا ، و لما كان الطاعن محترف يفترض فيه التمييز بين المنتجات الأصلية و المزيفة، و إعتبارا لكون الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، فإنه يناسب بالنظر لما بسط أعلاه رد أسباب الإستئناف و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.
65404
Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024