Réf
58985
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5751
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8225/5458
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-contrefaçon, Saisie réelle, Refus d'ordonner la saisie, Propriété industrielle, Produits périssables, Pouvoir d'appréciation du juge, Parfums, Ordonnance sur requête, Contrefaçon de marque, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation.
L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier un refus non motivé en droit et que la loi n'exclut pas les parfums du champ d'application de la saisie. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle confère expressément au président du tribunal un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non la saisie.
Elle juge qu'au regard de la nature des marchandises, des parfums susceptibles de se détériorer rapidement, le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en refusant d'ordonner la mesure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل.ب.أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 38528 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2024 في الملف عدد 38528/8103/2024 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أنه بناء على المقال المقدم من طرف شركة ل.ص.ع. الرامي الى بانتداب أحد السادة المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ محكمة الدار البيضاء، بالرصيف المسير من طرف شركة ت. أو إلى أي مكان تتواجد به البضاعة المزيفة بحضور ممثل إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة المديرية الجهوية فرع الميناء وجعل تنفيذ هذا الأمر بحضور شركة م.م. باعتبارها الشركة المسيرة للرصيف المتواجد به قصد تحديد مبلغ الكفالة المراد إيداعها بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأمر المفوض القضائي بناء على إيداع مبلغ الضمانة باستكمال إجراءات الحجز العيني مأمور بها بمقتضى الأمر عدد 32085 الصادر بتاريخ 26/08/2024 في الملف عدد 32085/8103/2024 وإجراء الحجز العيني على البضاعة الموصوفة 2024 والمتواجدة بالحاوية عدد 3347962 FANU وإجراء جرد للسلع المحجوزة بالحاوية 3347962 FANU
وبتاريخ 11/10/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق مقتضيات المادة 222 من قانون الملكية الصناعية و فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه كما رد طلبها المتمثل في تعيين كفالة من أجل استكمال الحجز العيني دون أن يعلل سبب هذا الرفض تعليلا قانونيا ، علما أنه بلغ إلى علمها أن حاوية رقم 3347962 FANU من الهند تحمل علامة مزيفة باسم لعلامات (ل.) ومماثلة لعلاماتها المحمية قانونا بالمغرب بموجب الإيداعات الدولية وذلك في إطار الأحكام المادة 176-1 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 31/05، وقد سبق لها في هذا الإطار، أن استصدرت أمرا ولائيا قضى بإجراء حجز وصفي في الملف 32085/8103/2024 بتاريخ 26 غشت 2024.
وأن الطاعنة نفذت مقتضيات الأمر الولائي بواسطة المفوض القضائي عادل (ا.) الذي انتقل بتاريخ 26/08/2024 إلى شركة ت. باعتبارها الشركة المسيرة للرصيف وعاين وجود منتوج ذي العلامة التجارية " أميرة "العرب" و" الملك الأسد" و" مائرة MAIRA " و "أنا الملكة" و"عالم AALIM" والتي تكون مشابهة لعلامات الطاعنة المسجلة والمحمية قانونا في عدة علب في عدة ألوان، ورغبة منها في استكمال إجراءات الحجز العيني والذي يتوقف على تحديد مبلغ الكفالة حماية لحقوقها ومصالحها المادية وسمعتها ، ذلك أنه على علم تام، بما قد تلحقه هذه الأعمال من أضرار وطبقا لمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 222 من القانون 97/17، ملتمسة الإذن لها باستكمال إجراءات الحجز العيني الموقوف على إيداع كفالة، والسماح لها بإجراء حجز عينيى على البضاعة الموصوفة بمحضر المفوض القضائي عادل (أ.)، لما تبث لديها من كونها مزيفة مع تحديد مبلغ الكفالة المراد إيداعها بصندوق المحكمة.
وانه لما اعتبر الأمر المستأنف أن المادة 222 أعطت السلطة التقديرية لرئيس المحكمة في القيام بالحجز العيني من عدمه على ضوء كل نازلة، فقد أول وفسر المادة تفسيرا شخصيا وبعيد كل البعد عن أسباب نزول إجراءات الحجز العيني، ذلك أن المشرع المغربي أعطى لكل صاحب علامة تجارية الحق في القيام بحجز وصفي على كل شخص مس حقوق الأطراف واستنسخ وزيف علامة مالك العلامة التجارية من أجل التحقق من أفعال التزييف ومدى خطورتها على حقوقها، وفي هذا الإطار أعطى المشرع لنفس صاحب العلامة التجارية، الحق في المطالبة بتحديد كفالة توضع في صندوق المحكمة من أجل التأكد من جدية الطلب والإذن له باستكمال إجراءات الحجز العيني، وأن السلطة التقديرية لقاضي محكمة البداية لا تشفع له بتعليل أمر ولائي بكون سلطته التقديرية الحكم برفض الطلب، بقدر ما هو ملزم بتعليل سبب رفضه من أجل حماية مراكز القانوني للأطراف وحقوقهم وحقوق علاماتهم المحمية قانونا.
ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة معروفة بسمعتها المتميزة في الأسواق العربية، بما في ذلك المغرب ، مما جعلها علامة بارزة في سوق العطور العالمية والعربية.
إضافة إلى العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد المعروفة ب "أميرة العرب" التي لا يخفى اسمها عن أحد لونا وشكلا وعطرا، العلامة التجارية الفارقة في محفظة شركة ل.، والتي تعد المنتج الأكثر مبيعا وشهرة في أسواق العطور، كل هذه العناصر تعتبر العنصر المميز لعلامة الطاعنة لدرجة أن مجرد النظر إلى الملصق واللون الاحمر المقرون بالذهبي وتفاصيل النقوشات والخطوط والرسومات ستجعل المستهلك يفكر انها علامة الطاعنة، التي قامت أيضا بتسجيل باقي علاماتها التجارية الشهيرة.
كذلك أن الأمر الإستعجالي ، لم يأخذ بعين الاعتبار كون البضاعة المحجوز عليها بمقتضى الأمر 32085/8103/2024 خصوصا الصور التي عاينها المفوض القضائي، أن فعل التزييف قائم وثابت مما يعطي لها حقا مشروعا في استكمال الإجراءات الحجز العيني.
ومن جهة ثانية، فقد تقدمت الطاعنة بمقال رامي إلى التزييف العلامة، بعد ثبوت التزييف من خلال محضر الحجز الوصفي عدد 11568/8211/2024 المدرج لجلسة 04 أكتوبر 2024، علما أن دعوى التزييف يتم الحكم على صاحب المنتوجات المزييفة، بإتلاف البضاعة وأداء تعويض مناسب الأضرار الحاصلة نتيجة تلك الأفعال، خوفا على بيع وإعادة استعمال صاحبها في السوق وهو ما قد يشكل ضرار كبيرا لصاحب العلامة المحمية قانونا.
ومن جهة ثالثة، فبالرجوع إلى محضر المفوض القضائي، وصور المنتجات، يتبين ثبوت الاستنساخ الصارخ لعلامة الطاعنة، وعليه فقد ارتكبت المدعى عليها أفعالا تشكل اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الاستئثارية التي تملكها الطاعنة على علامتها التجارية، والتي تستمد حمايتها القانونية من خلال التسجيل الذي قامت به لدى الهيئة المختصة، وهو ما سار عليه العمل القضائي.
ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى المادتين 154 و 155 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية يتبين أنها تضمن الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون ترخيص من مالك علامة محمية، ومما لا شك أن أوجه التطابق القوي بين العلامة التجارية المنتوج المزيف يؤدي إلى حدوث التباس في ذهن المستهلك خاصة وأن المنتوجات المعنية تنتمي إلى نفس الفئة ومخصصة لنفس الأسواق ومن ثمة فذلك يمثل انتهاكا لعلامات المدعية .
علاوة على أن الأمر الولائي علل سبب رفضه ان له السلطة التقديرية من عدمه تخول له إعطاء الحجز حسب كل نازلة، وأن طبيعة المنتجات قابلة للإتلاف، فمن جهة أولى، أساس هذا التعليل فيه تناقض مع أساس الحجز في قانون الملكية الصناعية، ذلك أن المادة 222 لم تحدد بعض المنتجات التي يمكن أن يعنيها الحجز ومنتجات أخرى تمثل الاستثناء.
وأنه ولئن كان المشرع اشترط إيداع كفالة من أجل استكمال الإجراءات الحجز العيني من عدمه فذلك راجع لطبيعة نوع التزييف وثبوته من نازلة لأخرى وليس لطبيعة المنتجات.
ومن جهة ثانية، مما يؤكد تناقض السيد رئيس المحكمة هو أن طبيعية منتجات هم عطور ولا يمكن استثنائها من المنتجات القابلة للحجز ما لم ينص المشرع عن ذلك.
وأنه، وما يؤكد موقفها هو أنه لما أصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بتعيين كفالة من أجل استكمال إجراءات الحجز العيني في ملفات أخرى والتي تتعلق بعطور ومستحضرات التجميل وهي نفس طبيعة منتوجات الطاعنة، وتبعا لذلك، فكيف للسلطة التقديرية للسيد رئيس الحجز العيني في نازلة وأن لا تمنحه في نفس النازلة وفي نفس طبيعة المنتجات بأطراف مختلفة.
كما تجدر الإشارة إلى أن البضاعة المزيفة والمستنسخ لعلامات الطاعنة المشهورة والمحمية قانونا، قد تضر بحقوقها وبصحة المستهلك، ذلك أنها لما قامت بالحجز الوصفي، كان ذلك راجع لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف مالكة البضاعة المزيفة، والتي قد تخلق اللبس في ذهن المستهلك جراء أفعال التزييف من ناحية أولى، وقد تمس بحقوقها خصوصا بقيمتها وصورتها في السوق المغربي والعالمي، ذلك أنها تتبوأ مكانة رائدة في مجال تصنيع وتسويق وترويج تشكيلة واسعة من المنتجات ذات العلامات التجارية المرموقة، المسجلة في السجل الوطني للعلامات التجارية الذي يديره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
فضلا عن ذلك، وما يثبت استهداف الطاعنة ومكانتها وشهرتها هي الأحكام الصادرة ضد مرتكبي أفعال التزييف في العديد من الملفات والتي تدلي بها قصد الاستئناس.
وفيما يخص سوء نية المدعى عليها وتحايلها على القضاء، فان المدعى عليها أي شركة ب.ك. سبق في نفس السنة أن تم الحجز عليها حجزا وصفيا وعينيا لنفس طبيعة المنتوجات المقلدة والمشابهة لعلامة الطاعنة، وتم تحديد كفالة تم أدائها، من خلال شركة أخرى شركة ب.ا. واستصدرت حكمين قضائيين بثبوت أفعال التزييف والتقليد في الملفين عدد 2024/8211/7305 و 2024/8211/7304
وأن المدعى عليها شركة ب.ك. وشركة ب.ا. لهما نفس المسير والممثل القانوني، أى إبراهيم (ب.)، مما يبين بكل جلاء سوء النية المدعى عليها، علما أن من قواعد وأسس التقاضي الذي نص عليها المشرع والفقه أن يكون بحسن النية احتراما لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، مما يتبين معه جليا ثبوت أفعال التزييف في مواجهة المدعى عليها، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بتحديد كفالة مع استكمال إجراءات الحجز العيني وجعل الصائر على المستأنف عليها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/11/2024 أدلی دفاع المستأنفة برسالة مرفقة بوثائق ورجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها بأنها لم تعد تتواجد بالمكتب الذي كانت تتواجد به كمحل للمخابرة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الامر فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان القاضي الاستعجالى مصدره قضی برفض طلبها استنادا الى السلطة التقديرية المخولة له، وأن طبيعة المنتجات قابلة للتلف، وهو تعليل متناقض مع أساس الحجز في قانون الملكية الصناعية لأن المادة 222 من القانون 97/17 لم تحدد منتجات يمكن أن يعنيها الحجز وأخرى تمثل الاستثناء، سيما وأن المنتوجات موضوع الدعوى عبارة عن عطور ولا يمكن استثناءها من المنتجات القابلة للحجز ما لم ينص المشرع على ذلك.
وحيث إنه حقا لئن كانت المادة المذكورة تخول لمالك طلب تسجيل علامة أو مالك علامة مسجلة او للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان يأخذ عينات أو بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات، فان نفس المادة أجازت لرئيس المحكمة وفي إطار السلطة التقديرية المخولة له أن يأذن بنفس الأمر الحجز أو أي شكل آخر من أشكال التحفظ على المواد والأدوات مقابل إيداع مبلغ على سبيل الضمان ، وأن الثابت من ظاهر الوثائق المستدل بها، أن البضاعة موضوع الدعوى عبارة عن عطور ونظرا لطبیعتها وقابلیتها للتلف بالسرعة، واستنادا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، فان الأمر المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite