Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59157

Identification

Réf

59157

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5858

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8229/4257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément. La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le recours est en conséquence rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد شلال (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2024 يطعن طبقا لما نصت عليه المادة 148.5 من قانون 17.97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23.13 ، القرار رقم 10901 الصادر عن السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. والمتعلق بمسطرة التعرض رقم 17883 ، والذي قضى برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 245305 المطلوب ايداعها من طرف العارض .

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

الوقائع :

أن هذا القرار جانب الصواب فيما يتعلق بقبول تعرض المطعون ضدها ورفض تسجيل علامة العارض وأن الطعن جاء مبني على اسس واقعية وقانونية سيتم عرضها مقرونة بمجموعة من الدلائل وأن العارض تقدم بجوابه بجوابه على هذا التعرض ، والذي عر مجموعة من النقط القانونية نقط القانونية المنازع فيها والتي أوضحها في مناقشة سليمة ومعللة و ذلك أن لا وجود لأي تشابه بين العلامتين لا من حيث الشكل ولا من حيث الخدمات المعين ف التسجيل، بالإضافة إلى أن علامة المطعون ضدها تفتقر لأهم عناصرها وشروطها الشكلية والقانونية باعتبارها غير مميزة وبعد تبادل الأطراف للأجوبة والملاحظ أصدر المكتب م.م.ص.ت. القرار المشار الى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه .

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قرار المكتب م.م.ص.ت. جاء خارقا لمجموعة من الشكليات التي يتوجب احترامها حتى يتسنى له أن يصبح قرارا مستوفيا للشروط القانونية، زيادة على أن موضوعه استند إلى مجموعة من التعليلات والتبريرات كي يضفي بها طابع الشرعية على قراره القاضي بقبول التعرض ورفض تسجيل العلامة التجارية وان المكتب لم يأخذ بعين الاعتبار الأجوبة والحجج المثارة من طرف العارض بصفة نظامية خلال مسطرة التعرض وأن قرار المكتب جاء مجانبا للصواب وأن أوجه اختلاله ، فيما يخص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة فإن المكتب م.م.ص.ت. يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة خاضعة للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تقوم بإصدار قرارتها باللغة الفرنسية في خرق سافر المقتضيات الدستور الذي يعد أسمى قانون في الدولة والذي نص بدوره على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصل الخامس منه الذي نص على أن '' تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها '' وانه في هذا الصدد نص الفصل السادس منه أيضا بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له " وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب م.م.ص.ت. الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب وأن في ظل كون القرار الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كان لم يكن، وهكذا فقد صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط الحكم رقم 4550 الصادر في الملف عدد 2017/7110/846 بتاريخ 2017/10/20 الذي جاء في حيثياته ما يلي " حيث إن الثابت من الفصل الخامس من الدستور أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء " وأنه استنادا إلى ذلك، فإن الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بجميع مرافقها تكون ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها و عقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية و المرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتها هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات و تدابير بغاية حماية اللغة العربية و تطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، "غيثة (م.)"، أن استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة واجبة، لم يعد يجد أساسه فقط في مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، وإنما أيضا في الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، والذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده." وأشارت السيدة الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي، حول "الزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين"، أن "دستور المملكة نص في فصله الخامس صراحة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية" ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية، تم اتخاذ مجموعة الإجراءات، أهمها، إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بتاريخ 02 أبريل 2020 بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية. " وذكرت أن الحكومة أصدرت القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات لاسيما تلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية و الخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدا الشفافية الذي يندرج ضمن المبادئ العشر لهذا القانون و استندت في جوابها، على إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 يلزم من خلاله الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم." فيما يخص مخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 148.3 من القانون 97/17 جاء في المادة 148.3 من القانون 97-17 والتي نصت في فقرتها الخامسة على انه '' تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 أعلاه'' وبالرجوع الى مقتضيات المادة 148.2 نجد انه ورد فيها ما يلي " يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل..." استناد على مقتضيات المواد المبسوطة أعلاه، نستشف ان المكتب بعد تلقيه للتعرض مستوفي الشروط القانونية، يقوم بالبت فيه داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من انتهاء أجل الشهرين المقررة للتعرض وانه في نازلة الحال، قام الطاعن بإيداع علامته عدد 245305 بتاريخ 2022/10/07 وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 20/2022 بتاريخ2022/10/27 وان تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد انقضاء شهرين وبذلك فهو يمتد الى 2022/12/27 وان المكتب م.م.ص.ت. ملزم بالبت في التعرض داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2022/10/27 ، وبذلك فمن البديهي ان يصدر القرار بتاريخ 2023/06/27 غير أنه، وبالرجوع الى مستخرج البريد الالكتروني، والذي توصل به العارضة من طرف المكتب م.م.ص.ت. سيتضح للمحكمة ان الطاعن لم يبلغ بالقرار عدد 2023/10901 الا بتاريخ 01 يوليوز 2024 أي بعد أكثر من سنة من التاريخ الذي كان من المفترض ان يصدر فيه القرار، أي ان المكتب مدد اجل اصدار القرار تلقائيا دونما طلب معلل من الأطراف؛ وفي هذا السياق وتماشيا مع مقتضيات المادة 148.3 التي جاء في الفقرة السادسة منها: '' ....... تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ ..." وقام العارض بالطعن في القرار الذي تبلغ به لكونه منعدم الأساس والتعارض وتناقض حجج المكتب ليقوم هذا الأخير بإصدار قرار نهائي ويبلغه للطاعنة بتاريخ 31 يوليوز 2024 وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ، وفيما يخص اختلاف العلامتين وتناقض تعليلات المكتب م.م.ص.ت. فإن قرار المكتب م.م.ص.ت. بشأن المقارنة بين العلامتين ZONE AIR ORIGINAL FITNESS و ON AIR FITNESS CLUBS" يشوبه العديد من أوجه القصور والتناقض، مما يستدعي إعادة النظر فيه وفق منظور قانوني سليم فعلى الرغم من الاعتراف الصريح بوجود فوارق جوهرية بين العلامتين إلا أن المكتب خلص بشكل متناقض وغير مبرر إلى وجود خطر الخلط بينهما، دون الأخذ بعين الاعتبار الأثر الحقيقي لتلك الفوارق على الإدراك العام للعلامات من قبل الجمهور المعني فمن الناحية البصرية، أقر المكتب نفسه بوجود عدة اختلافات مرئية بين العلامتين، لا سيما إضافة العنصر اللفظي "ZONE" في بداية العلامة المتنازع عليها، وكذلك إضافة عبارتي ORIGINAL FINESS و "FITNESS CLUBS " كما لاحظ أيضا وجود اختلافات في العروض الرسومية للعلامتين من حيث الألوان والخط وترتيب العناصر لكنه اعتبر أن هذه الاختلافات غير كافية لدرء خطر الالتباس، بدعوى أن العناصر الإضافية وصفية ويمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد. وهذا استدلال غير مقنع، لأنه يقلل من التأثير المرئي الفعلي لهذه الاختلافات التي تضفي يحكم عددها وأهميتها سمات مميزة على العلامتين ككل، مما يسمح للمستهلك بالتمييز بينهما أما على الصعيد السمعي / الصوتي، فإن وجود عنصر "ZONE" في بداية العلامة المتنازع عليها يخلق فرقا مسموعا واضحا مع علامة المطعون ضدها، بإضافة مقطع صوتي إضافي وتغيير إيقاع وطول الاسم. وخلافا لما يزعمه المكتب، فإن حرف "7" له تأثير صوتي حقيقي ولا يمكن اعتباره تافها. فوجوده يكسر التطابق المزعوم في النطق بين العلامتين كما أن المكتب لم يستخلص أي نتيجة من إضافة عبارتي CLUB" "ORIGINAL FITNESS" "FITNESS على المستوى المفاهيمي لكن هذه العناصر، من شأنها التأثير على إدراك المعنى الإجمالي للعلامتين، وإضفاء دلالات متميزة عليهما بالتركيز بشكل اساسي على وجود العنصر المشترك " ON AIR" دون إجراء تقييم شامل يأخذ في الاعتبار جميع الاختلافات البصرية والصوتية والمفاهيمية بين العلامتين، توصل المكتب إلى استنتاج خاطئ یشان خطر الخلط والتسبيب المتناقض للمكتب الذي يعترف أولا بوجود اختلافات ملحوظة، ثم يعتبرها غير كافية لدرء خطر الالتباس، يكشف عن تمرات عدة في تعليله والواقع أن الانطباع العام الذي ينبعث من العلامتين مختلف ويسمح الجمهور المعني بالتمييز بينهما، رغم وجود عنصر "ON AIR" فالاختلافات تفوق أوجه التشابه وتنفي أي خطر للربط بين العلامتين التجاريتين وفيما يخص الطابع الوصفي لعلامة المطعون ضدها وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية تشترط أن تكون العلامة التجارية قائمة على الطابع المميز" يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة أن الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وذلك يعني أنه يجب على العلامة التجارية أن تتمتع بقدرة تمييزية كافية تمكنها من التفرقة بين المنتجات أو الخدمات التي تعينها عن غيرها من المنتجات أو الخدمات الموجودة في السوق وأن علامة المطعون ضدها تتألف حصريا من المصطلحات التالية : ON AIR والتي تشير إلى ممارسة الرياضة في النوادي أو مراكز اللياقة البدنية بشكل مباشر وعلى الهواء مما يعني أن الأنشطة الرياضية التي يقدمها المركز أو النادي تكون عادة في جلسات مباشرة داخل المرافق وليس عبر برامج أو تطبيقات FITNESS CLUBS والتي تشير بدورها إلى نوعية الخدمات المقدمة، وهي خدمات مراكز اللياقة البدنية التي تركز على تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة، هذه الخدمات تتضمن تدريبات رياضية برامج تمارين جلسات تدريب شخصي، وغيرها من الأنشطة المتعلقة باللياقة البدنية وعليه، تعتبر كلتا الكلمتين وصفيتين بطبيعتهما، حيث تشيران بشكل مباشر إلى نوعية المنتجات والخدمات التي تم تعيينها في التسجيل، ف ON AIR تُستخدم بشكل شائع في مجال اللياقة البدنية للإشارة إلى ممارسة الرياضة في النوادي أو مراكز اللياقة البدنية. و CLUBS تستخدم بشكل شائع للإشارة إلى نوعية المنشآت التي تقدم خدمات اللياقة البدنية FITNESS الشيء الذي أكده المكتب م.م.ص.ت. (OMPIC) حين قام بتسجيلها جزئيا ورفض المنتجات والخدمات المتعلقة بالرياضة وأنه بعد صدور قرار الرفض الكلي المؤقت أصدر المكتب قرارًا نهائيا واني برفض جزئي المجموعة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالنوادي الرياضية واللياقة البدنية، الأمر الذي يشير إلى أن العلامة التجارية للمطعون ضدها ذات طبيعة وصفية ولا تحتوي على أي عناصر مميزة وأنه في السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية للطاعن في تمت الموافقة عليها من قبل المكتب فيما يتعلق بنفس الخدمات التي تم رفضها بالنسبة لعلامة المطعون ضدها، وبالتالي فإن علامة الطاعن تتمتع بطابع مميز كونها علامة مختلطة تشتمل على مجموعة من الخاصر التصويرية التي تميزها عن العلامات الأخرى، وعليه فهي تختلف اختلافا جوهريا عن العلامة التجارية للمطعون ضدها وأن الثابت قانونا وقضاء، أنه لا يجوز حماية العلامات التجارية للمصطلحات العالمية والوصفية لأن منح حماية العلامة التجارية المصطلح عام ووصفي سيكون بمثابة منح احتكار لهذه المصطلحات والمنتجات والخدمات التي تتعلق بها، مما يشكل تناقضا مع مبدأ الحفاظ على الحرية التنافية في السوق ومنع الاحتكارات التجارية التي يمكن أن تضر بالمنافسة المشروعة وتحد من ابتكار المنتجات والخدمات وبناء على ذلك، فإنها لا تعتبر قابلة للاعتماد كعلامة تجارية وفقا الأحكام الفقرة الأولى من المادة 134 من القانون 97/17 المسطرة أعلاه وختاما، يبدو أن تقدير المكتب لتشابه العلامات وخطر الالتباس يشوبه التناقض ويستند إلى عدم أخذ تأثير الاختلافات الملحوظة على الإدراك الكلي للعلامات بعين الاعتبار بشكل كاف، حيث كان ينبغي أن يؤدي تحليل أكثر دقة وتوازنا إلى استبعاد خطر الخلط. لذلك فإن قرار رفض طلب التسجيل المتنازع عليه غير مبرر ويجب الغاؤه في هذا الصدد المتنازع عليها وومن الجدير بالذكر أيضا أن المطعون ضدها قد رفعت بالفعل دعوى قضائية في نازلة مماثلة، بهدف حظر ومنع استعمال العلامة التجارية وفي حكمها رقم 1534 الصادر في 2024/06/25 بالملف رقم 2024/8211/586 ، استبعدت محكمة الاستئناف بمراكش بوضوح أي خطر للالتباس بين العلامتين، استنادا إلى تحليل متعمق لمكوناتهما فقد لاحظت المحكمة أن العلامة FITNESS CLUBS ON AIR رغم تسجيلها، تفتقر إلى الطابع المميز، لأنها تتكون من المصطلح العام FITNESS CLUB" الذي يحدد الخدمات المعنية، ومن عصر "AIR" الذي يستخدم بشكل متكرر في العديد من العلامات التجارية المسجلة، لا سيما في مجال الأنشطة الرياضية. كما أكدت المحكمة على عدم وجود تشابه بين عنصري "ON" و "ZONE" سواء بصريا أو صوتيا، وأن النطق "ON" باللغة الإنجليزية يختلف عن نطق "ZONE" وعليه، فإلى التحليل الدقيق والمتوازن للعلامتين المتنازع عليهما بركم هستم وجود خطر حقيقي للخلط بينهما، وأن قرار المكتب برفض تسجيل علامة الطاعن لا يستند إلى أسس قانونية سليمة. لذا يتعين الغاؤه وتمكين الطاعن من تسجيل علامته التجارية وفق الأصول وفيما يخص تضارب قرارات المكتب م.م.ص.ت. فإنه، كما تمت الإشارة إليه سابقا، فإن المكتب م.م.ص.ت. قد أصدر قرارًا برفض جزئي مؤقت لتسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدها على أساس أنها علامة وصفية؛ وهذا يدل على أن المكتب قد درس العلامة وتوصل إلى استنتاج مفاده أنها تفتقر إلى الطابع المميز اللازم لتسجيلها كعلامة تجارية كما أنه في قرار لاحق، أصدر المكتب قرارا نهائيا برفض جزئي تسجيل مجموعة من الخدمات والمنتجات التي اعتبر أن العلامة التجارية للمطعون ضدها تصفها بشكل مباشر، مما يؤكد على الطبيعة الوصفية للعلامة وعدم قابليتها للتسجيل فيما يتعلق بتلك الخدمات والمنتجات وومن المثير للدهشة أن المكتب ذاته، في ملف التعرض الحالي، قد أصدر قرارا برفض تسجيل العلامة التجارية للطاعن على أساس التشابه مع علامة المطعون صدها، معتبرا أنه رغم الاختلافات الموجودة بينها، إلا أن هناك خطر حدوث ليس لدى المستهلك. وهذا القرار يتجاهل حقيقة أن علامة المطعون ضدها ذات طبيعة وصفية وتستخدم يتعلق بالخدمات المرتبطة بالرياضة التي يقدمها الطاعن مصطلحات عامة لا ينبغي السماح لأي جهة باحتكارها، لا سيما فيما ووهنا يظهر التناقض الواضح في قرارات المكتب م.م.ص.ت.، حيث أن مصلحة العلامات التجارية المختصة بدراسة وفحص الشروط الشكلية والقانونية للعلامات، قد أكدت على الطبيعة الوصفية وعدم التميز العلامة المطعون ضدها. في المقابل، قبلت على الرغم من تميزها الواضح مصلحة التعرضات التعرض المقدم ورفضت تسجيل علامة الطاعن وفي ظل هذه المفارقات، يثور التساؤل حول مدى اتساق وموضوعية قرارات المكتب م.م.ص.ت. في التعامل مع طلبات تسجيل العلامات التجارية. فمن غير المقبول أن تصدر قرارات متضاربة بشأن نفس العلامة، مما يثير الشكوك حول جدية المكتب في اتخاذ القرارات وفقا للمعايير القانونية الثابتة. وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل المكتب الضمان الاتساق والعدالة في التعامل مع جميع الطلبات المقدمة وبناء على كل ما تم بيانه وتفصيله أعلاه، يتجلى بوضوح شديد تضارب وتناقض قرارات المكتب م.م.ص.ت. وتعليلاته التي تفتقر إلى أي سند منطقي أو أساس قانوني سليم وعليه فإن قرار المكتب يظل مجانبًا للصواب في جميع ما انتهى إليه، وذلك الإغفاله وتجاهله لكافة الحجج والمناقشات المستفيضة التي أثارها العارض أمام المكتب خلال مسطرة التعرض ولغاية تمكين المحكمة من الإحاطة الشاملة بجميع النقاط التي تم التطرق إليها والتأكيد عليها في إطار مسطرة التمرض، وحتى تله سني لها المراجعة الدقيقة للقرار المطعون فيه، فقد حرص العارض على تقديم كافة المستندات والمذكرات ذات الصلة. ورغم ذلك، فإن الجهة مصدرة القرار قد أنت بتعليل مبني على مقارنات وتحليلات مغلوطة وغير موفقة، مما يجعل قرارها في غير محله ويستوجب إلغاءه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا القول أن قرار المكتب م.م.ص.ت. قد جانب الصواب فيما يتعلق بقبوله التعرض رقم 17883 ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 245305 والمودع طلب تسجيلها بتاريخ 2022/10/07 والقرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه القول أن ما علل به المكتب م.م.ص.ت. والقول أن قرارات المكتب المغربي متناقضة ومتضاربة فيما بينها؛ الحكم بإلغاء قرار السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 245305 والحكم بتسجيل العلامة التجارية رقم 245305 المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2022/10/07 .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم وفق المشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات المادة 148-3 من قانون 97/17 في الفقرة الخامسة منه لعدم مراعاة المكتب المغربي للاجال القانونية للبت في تعرض المتعرضة ، فإنه جدير بالتذكير بأن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب م.م.ص.ت. يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف ، طالما ان المواد المنظمة لآجال بت الهيئة المكلفة في التعرضات الواردة على تسجيل علامة لم ترتب عن مخالفتها أي أثر قانوني .

و حيث إنه بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه التعرض المتمثل في وجود اختلاف بين العلامتين و تناقض تعليلات المكتب م.م.ص.ت. ، فانه بالرجوع الى تعليلات الهيئة المكلفة الواردة بالقرار موضوع الطعن فانه استند فيما انتهى اليه على المقارنة بين علامة المتعرض باعتباره طالب التسجيل لعلامته ZONE AIR original fitness و بين علامة ON AIR FITNESS CLUBS المملوكة للمتعرضة شركة ج..

وحيث إن العبرة في تحديد قيام التشابه من عدمه في مجال العلامة التجارية يكون بالمظهر العام للعلامتين موضوع المقارنة و بالنظر الى مجموعهما و ليس بالنظر الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، أي أنه عند اجراء المقارنة ينبغي الاعتداد بالتشابه العام للعلامتين و مدى المحاكاة الاجمالية للسمات البارزة للعلامة المتعرضة بصرف النظر عن تفاصيلها الجزئية ، مع الاخذ بعين الاعتبار أن احتمال وقوع الالتباس المشترط لاعتبار التشابه قائما بين العلامتين يتأثر سلبا و ايجابا بطبيعة المستهلك الذي تخاطبه العلامة التجارية و بالفكرة الأساسية التي تنطوي عليها و بمدى الصيت الواسع لتلك العلامة، بغض النظر عن كونها مشهورة أم لا بحسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس.

و حيث إنه بالمقارنة بين العلامتين يتجلى ان الهيئة المكلفة اعتبرت و عن صواب ان العلامتين المتنازعتين متشابهتين فمن حيث النطق فإن علامة المتعرض باعتباره طالب التسجيل لعلامته ZONE AIR original fitness تتوفر على كلمات أساسية في علامة المتعرضة خاصة و انها وردت بشكل متسلسل كما جاء في القرار و هي ZONE AIR المقابلة لما ورد في علامة المتعرضة امام الهيئة المكلفة ON AIR ، إضافة الى وجود كلمة fitness مما يؤدي الى الخلط بين العلامتين خاصة و انهما تؤديان نفس الخدمة ، و لا يمكن اعتبار أن إضافة كلمة original من شانها رفع اللبس الحاصل بينهما مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما قائمة و لا يمكن ان تكون لكل واحدة منهما ميزتها المستقلة عن الأخرى و لن تؤدي دورها الوظيفي في تمييز خدمات كل طرف عن الأخر ومنع الخلط بينهما، لذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه منسجم و غير متناقض و مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، و يتعين تبعا لذلك رد كل ما أثير حول هذا الجانب.

وحيث بخصوص باقي دفوعات الطاعنة والمتعلقة بانعدام الطابع المميز لعلامة المطعون ضدها و تضارب قرارات المكتب ، فان هذه الدفوع والطلبات لم يفصل فيها هذا الأخير ، فضلا على انها ذات علاقة بالموضوع و ان البت فيها تختص به المحكمة التجارية، ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت في الطعن في قرار المكتب المذكور في إطار المادة 148 – 5 من قانون 97/17 لا يمكنها ان تتجاوز حدود مراقبة مدى احترام المكتب لشكليات التعرض والتعليل الذي اعتمده ، مما يتعين معه رد كل ما أثير أيضا في هذا الجانب.

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا، وحضوريا في حق الطاعن :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle