Réf
58679
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5572
Date de décision
13/11/2024
N° de dossier
2024/8229/4303
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage commun, Risque de confusion, Rejet du recours, Protection de la propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Nom géographique, Marque, Domaine public, Caractère distinctif, Appréciation globale
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur.
La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique.
Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.د.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/08/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 11189 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 15006 والذي قضى بتسجيل العلامة التجارية رقم 224032 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليه مع رفض التعرض المقدم من طرف العارضة على الإيداع.
في الشكل :
حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه انه سبق للعارضة أن تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 224032 والذي ترمي من خلاله إلى القول برفض تسجيل العلامة التجارية نور الكركرات على أساس أنه يتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة إلى أن يبتغي فيها طالب الإيداع تقليد علامة العارضة التي أسس عليها طلب التعرض وأنه ورد فيه أيضا بأن العارضة تبقى من بين الشركات المشهورة وأنها تبقى من بين الشركات المواطنة فضلا على أنها مشهورة في مجال الاستيراد والتصدير الى غير ذلك من جوانب الشهرة في مجال اشتغالها التي تم التطرق إليها في التعرض المقدم من طرف العارضة. وأنه بعد المنازعة في كل ما تم الإدلاء به أثناء مسطرة التعرض بالدلائل والحجج القانونية وأنه رغم تبيان أن الشهرة قائمة في النازلة إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحاشى التطرق الى كل ذلك واتخذ قرار برفض التعرض وقبول العلامة التجارية.
وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن انه بخصوص خرق المكتب المغربي للقانون في إصدار القرار المطعون فيه: انه بالرجوع إلى القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتضح انه جاء مخالفا لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة وكذا كونه غير صادر في الأجل النصوص عليه في القانون 97/17 بشان الفصل في التعرضات.
فبخصوص عدم صدور القرار باللغة العربية كلغة رسمية للدولة: ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمي قانون في الدولة نص على أن اللغة اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصلين 5 و 6 منه. وأن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب. وانه في ظل كون القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كأن لم يكن . وانه استنادا إلى ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت رقم 4550 في الملف رقم 846/7110/2017 بتاريخ 20/10/2017 المنشور بمجلة مغرب القانون على موقعها الالكتروني https://www/maroclaw.com وكدا مقتضيات الدستور المغربي وكدا منشور السيد رئيس الحكومة بشأن إعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية وعدم تقيد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد يجعل قرارها مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل .
و بخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون .97/17: إن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 08/02/2021 وانه تم نشرها بتاريخ 25/02/2021 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية بشان الإيداعات الجديدة وان هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة اشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانها بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 05/08/2024 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان أجل الفصل في التعرضات. وانه بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وان الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بإلغائه لعدم قانونيته.
وبخصوص سبب الطعن المتعلق بمجانبة المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه للصواب ، مما يجعله ناقص التعليل و الموازي لانعدامه. من حيث المقارنة المتعلقة بالمنتجات وتناقض القرار المطعون فيه: إن القرار المطعون فيه خاض فيه المكتب المصدر له في مقارنات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجبة التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف في إطار البت في التعرضات تماشيا مع مقتضيات القانون 97/17 ، لأن المكتب المغربي جاء في مقارنته بأن العلامة المؤسس عليها التعرض من طرف العارضة تحمى بموجبها المنتجات المشار إليها في الفئات من 1 إلى غاية 45 من تصنيف نيس الدولي وان العلامة التجارية المطلوب التعرض عليها طلب تسجيلها في المنتجات المشار إليها في الفئة 30 أي أن هناك تشابه في الفئات المشمولة بالحماية وأن قيامه برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يكون خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية. وأن ما يثير الإستغراب هو أن القرار المطعون فيه أقر بأن إيداع المستأنف عليها طالبة الإيداع لعلامتها التجارية تم في إطار الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي وأن علامة المستانفة أيضا مودعة في نفس الفئات التي تشملها العارضة بالحماية، في حين انه لم يراعي ما نصت عليه المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
ومن حيث المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة: إن من بين الجوانب التي تطرق إليها قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تعليله هي ما تعلق بالشارات المكونة لعلامتها وكدا تلك المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها وخاض في نقاشات بغاية المقارنة متناقضة في مجملها على أساس انه في كل لحظة يطل علينا بتفسير ومقارنة انتقائية لعلامتها والعلامة المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليها. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيتضح بأنه قام بإجراء المقارنة من خلال القول أن علامتها متكونة من الاسم "شاي الكركرات" بحروف عربية وكذا الاسم « THE EL GUERGARAT » بحروف لاتينية، وان العلامة المتعرض عليها مكونة من كلمة "نور الكركرات " بحروف عربية وهو ما يجعل التمييز قائم بين العلامتين حسب تحليل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في حين أن المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه تبقى مقارنة انتقائية فقط لا غير لأنه في إطار المقارنة بين العلامات التجارية في حالة المنازعة ينظر إليها بشكل كلي وليس تجزيئها كما قام بذلك المكتب المشار إليه أعلاه. وأنه بذلك تبقى المقارنة التي قام بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجانب للصواب في جميع ما قضى به على أساس انه قام بإنكار جميع النقاشات والمقارنات التي استفاضت فيها المستأنفة أمام المكتب أثناء مسطرة التعرض، وانه لغاية ذلك وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ما تمت إثارته أثناء إجراءات التعرض حتى أطلت علينا الجهة المصدرة للقرار بهذا التعليل المؤسس على مقارنات وتحليلات لم يوفق فيها مما جعل قراراه مصادف للصواب في جميع ما قضى به.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 224032 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ 08/02/2021، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على اساس العلل اعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 15006، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفقت مقالها بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم : 15006 ومستخرج التبليغ عبر البريد الالكتروني.
وبناء على إدراج القضية 09/10/2024 حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليه بالرغم من سابق الاعلام ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024. والتي مددت لجلسة 13/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة STE T.D.S. اسباب طعنها على قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية وفق ما تم بسطه في صحيفة طعنها أعلاه.
وحيث إن البين من أوراق القضية أن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بتعرض تحت عدد 15006 على تسجيل العلامة المودعة تحت عدد 224032 بتاريخ 08/02/2021.
وحيث إن العلامة التجارية للطاعنة مكونة من عبارة: "شاي الكركرات". وهو ما يقابله بالحروف اللاتينية اسم THE EL GUERGRART مسجلة تحت عدد 221503 بتاريخ01/12/2020. وأن العلامة التجارية للمتعرض عليها –العائدة للمستأنف عليها- تتكون من عبارة "نور الكركرات"، وأن كلتا العلامتين تنتميان لنفس الفئة 30 من تصنيف نيس المتعلقة بمادة الشاي.
وحيث إنه يتحصل من إجراء مقارنة بين العلامتين المذكورتين، وجود ثمة قاسم مشترك بينهما يتمثل في إيراد كلمة "الكركرات" وهي محل النزاع.
وحيث إن عبارة "الكركرات" إنما تحيل الى منطقة جغرافية وهي عبارة عن معبر حدودي يربط بين المملكة المغربية وموريتانيا، وأنها لا تشكل والحالة ثمرة عمل ومجهود ذاتي للطاعنة. وأنه بهذه المثابة لا يسوغ لها ممارسة أي حق احتكاري أو استئثاري بشأنه وأن تسعى لتستخلصه لنفسها دون غيرها، ما دام أن أسماء المناطق الجغرافية من حيث هي كذلك تسقط في ميدان الاستعمال العام، إذ يسوغ للجميع استعمالها باعتبارها ملكا جماعا، وبنفس المبدأ الذي خول للطاعنة استعماله في تسويق منتجاتها يعترف للمستأنف عليها بدورها بأحقيتها في استعمال ذات الاسم لعدم حمله أي طابع مميز خاص بالطاعنة، مما لا مجال معه للقول بحدوث أي ليس في ذهن المستهلك خصوصا وأن كلمة "شاي الكركرات" في شموليتها المركبة تختلف اختلافا جوهريا عن "كلمة نور الكركرات"، هذا فضلا عن كون طريقة الكتابة المستعملة من طرف الطاعنة لا تنطوي على أي عامل من عوامل التفرد والتميز يمنحها أحقية الادعاء بأي عنصر استئثاري بشأنه، باعتبار أن لكل علامة من العلامتين محل التداعي، هوية بصرية وصوتية خاصة بها وأنه لا تداخل بينهما. مما يفسح المجال والحالة هذه لتقرير انتفاء أي تشابه حاصل بينهما.
وحيث إن القرار محل الطعن، برعايته النظر السالف، بما بسطه في سياق تعليله لذات القرار، يكون في محله، مستقيما على سند من القانون والواقع، بريء من أية شائبة تشوبه، وأن أسباب الطعن المثارة بهذا الخصوص تبقى والحالة هذه على مهاد غير سليم يتعين التصريح برفضها. مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الطعن
وفي الموضوع: برفضه وابقاء الصائر على رافعته.
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite