Réf
60574
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1716
Date de décision
08/03/2023
N° de dossier
2022/8211/4893
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection internationale, Propriété intellectuelle et industrielle, Œuvre artistique, Marque notoire, Marque, Droit d'auteur, Convention de Berne, Atteinte à un droit antérieur, Annulation de l'enregistrement, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et contestait la preuve de la notoriété des œuvres au Maroc ainsi que la titularité des droits d'auteur invoqués. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exigence de l'emploi de la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures judiciaires et non aux pièces justificatives. Sur le fond, elle juge, au visa de l'article 137 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, que l'enregistrement d'une marque est entaché de nullité dès lors qu'il porte atteinte à un droit d'auteur antérieur sur une œuvre artistique. La cour retient que la protection conférée par le droit d'auteur, consacrée par la loi 2-00 et les conventions internationales ratifiées par le Maroc telle la convention de Berne, constitue un droit antérieur opposable au déposant de la marque. Elle ajoute que la notoriété de l'œuvre, qui constitue une exception au principe de territorialité, est suffisamment établie et relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة شركة ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7228 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2022 في الملف عدد 2494/8211/2022 القاضي ببطلان العلامات التجارية التي تملكها الطاعنة والمسجل في السجل الوطني للعلامات تحت عدد 182882 بتاريخ 09/03/2017 و189384 بتاريخ 20/11/2017 و191955 بتاريخ 21/02/2018 وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامات المذكورة مراجعها أعلاه، وبتوقفه عن تسويق أي منتج يحمل العلامات التجارية المستنسخة من علامات المستأنف عليها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا وبنشر منطوق هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة الغربية والأخرى باللغة الفرنسية من اختيار المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعنة مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة م.ك.إ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها من الشركات العالمية المشهورة والمتخصصة في لإنتاج العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية والتي تحولت لأفلام سينمائية مطولة أبطالها شخصيات تم ابتكارهم من وحي خيالها ولحماية هذه المنتجات قامت بتسجيلها طبقا لمبادىء ومقتضيات القوانين الخاصة بالمؤلفات والمصنفات كما قامت بتسجيل علامات يتم تذييل هذه المنتجات ونخص بالذكر علامة وجميع العلامات التي هي بحوزة المدعية مسجلة دوليا لدى الهيئات المختصة ومنها علامة على شكل درع وعلامات ANTI-MAN والمسجلة في مجموعة الدول، ومن ثمة فإن الشخصيات الكرتونية موضوع العلامات المذكورة تحظى بشهرة عالمية ووطنية، وأن المدعية وعند تصفحها لسجلات العلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فوجئت بكون المدعى عليها قامت بإيداع علامات شبيهة بالعلامات التي هي في ملكيتها وهي المودعة وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت الأرقام الآتية: 182882-191955-189348، ملتمسة الحكم ببطلان العلامة التجارية المسطرة أعلاه والمسجلة في اسم المدعى عليها مع التشطيب عليها وبتقييد الحكم مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب والحكم على المدعى عليها بالتوقف على تسويق المنتوج مع النشر والصائر. وبناء على المذكرة الجوابية لنائبا المدعى عليها بجلسة 13/06/2022 جاء فيها في الشكل أن الشهادات المدلى بها من قبل المدعية غير مفهومة لكونها محررة بلغات أجنبية كما أنها لم تدلي بالترجمة. ومن حيث الموضوع فإن الوثائق المدلى بها لا ترقى إلى درجة الحجة المقبولة لإثبات شهرة علامات المدعية هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن علامات المدعى عليها مسجلة بصفة قانونية لدى OMPIC وتستفيد من الحماية المقررة قانونا. ومن جهة ثالثة فإن القول بشهرة العلامة من عدمه هو أن تكون هذه العلامة مشهورة في بلد النزاع. ومن جهة رابعة فإن معايير الشهرة يتعين أن تكون وفقا للتوصية المشتركة الخاصة بحماية العلامات المشهورة. ومن جهة خامسة فإنه كان على المدعية أن تؤطر دعواها في إطار المادة 142 من القانون رقم 17/97 . وأرفقت مذكرتها بسندي تسليم وصور من قرارات ومحضر ومحاضر أخرى. وبعد تعقيب المدعية استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب وغير قائم على أساس، ذلك أن تعليل المحكمة التجارية فاسد ومحرف للدفع المثار بخصوص ترجمة الوثائق، ذلك أن الطاعنة لم تنازع في شواهد التسجيل الصادرة من المكتب OMPIC، لأنها شواهد تثبت ملكيتها (العارضة) للعلامات المطلوب الحكم ببطلانها، في حين أن الدفع بعدم القبول مبنى على عدم الإدلاء بترجمة الوثائق إلى لغة مألوفة في الترافع أمام القضاء المغربي، وخلافا لما جاء في حيثية الحكم المستأنف، فإن المحكمة لم تعتمد على الشهادات الصادرة من المكتب OMPIC للتصريح ببطلان علاماتها، بل اعتمدت على الوثائق المحررة بلغات أجنبية غير مفهومة، وهي مبنى الحكم وأساسه، وليس شواهد الملكية الصادرة عن المكتب OMPIC، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية فيه خرق لحقوق الدفاع ولمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 23 من دستور المملكة، علما أن الطاعنة لا تتوفر على المؤهلات اللغوية لفهم لغات الوثائق وكان يجب على المحكمة أن تنذر الخصم بترجمة الوثائق أو التصريح بعدم قبول الطلب. ومن جهة أخرى، فإن محكمة البداية ذهبت للقول بأن العارضة لم تطعن في مضمون الوثائق، وهذا كلام غير صحيح وفيه تحريف، وأني لها أن تطعن في وثائق لا تعرف اللغة التي حررت بها، وهي لغة ليست معتادة في الترافع أمام القضاء المغربي. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على شواهد صادرة من دول أجنبية ومحررة بلغات أجنبية بالرغم من أن الطاعنة نازعت فيها وأكدت أنها لم تفهم محتواها وطالبت بإنذار المستأنف عليها للإدلاء بترجمتها إلى اللغة العربية من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فالمحكمة لم تبين ما هو المستخرج الذي اعتمدته لاستنتاج شهرة العارضة، علما ان 90 % من وثائق الملف مستخرجة من الأنترنت وجلها محرر بلغة أجنبية غير مفهومة، وأيضا أن جل المستخرجات المدلى بها والمستخرجة من الأنترنت لا تشير إلى أي مرجع يمكن من التأكد من مصدرها ومن تاريخ صدورها الذي من شأنه مساعدة المحكمة على بسط رقابتها على مصدر الوثائق وعلى مضمونها ومن بناء قناعتها على وثائق سليمة معلومة التاريخ والمصدر، ويمكن أن تواجه بها جميع أطراف الدعوى. فضلا عن أن التوصية المشتركة الخاصة بحماية العلامات المشهورة الصادرة عن الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) تحت عدد (E) 833 سنة 2000، وضعت عدة معايير لإضفاء الشهرة على علامة معينة (درجة معرفة أو تمييز القطاع المعني من الجمهور للعلامة، مدة ومدى استعمال العلامة والمدى الجغرافي لهذا الاستعمال، المدى الجغرافي لترويج العلامة بما في ذلك تقديم الخدمات أو المنتجات المرتبطة بها العلامة للجمهور وللإعلان عنها في المعارض المختلفة، ومدته، أي الترويج والحالات التي تم إنفاذ الحقوق المتصلة بالعلامة سيما الحالات التي تم فيها تمييز العلامة كعلامة مشهورة من قبل الجهات المعنية كصدور قرارات قضائية تم فيها الاعتراف بأن العلامة مشهورة.) كما أن المستأنف ضدها لم تثبت ملكية هذه العلامات خارج المغرب، فالأحرى أن تثبت شهرتها داخل المغرب مما يجعل طلبها غير مبني على أساس، وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بجميع درجاته. بالإضافة أنه لا يجوز اعتماد علامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتعين على المستأنف عليها أن تثبت استفادة رسومها من الحماية المتعلقة بحقوق المؤلف، من جهة أولى. ومن جهة ثانية، وعلى افتراض أن المستأنف ضدها تملك حقوقا على المصنفات التي تزعم أنها من إبداعها، فإنه يتعين عليها إثبات استمرار الحماية إلى غاية تاريخ رفع الدعوى ذلك أن المادة 25 من القانون 2.00 تنص على ما يلي: "بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في مصنف ما طيلة حياته وخلال سبعين سنة بعد وفاته". كما تنص المادة 26 منه تنص على أنه "تحمي الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال سبعين سنة بعد وفاته". علما أن مدة الحماية تختلف من حالة إلى أخرى كما إذا كانت المصنفات مجهولة الاسم أو كانت منشورة باسم مستعار أو كون المصنف جماعيا أو مصنفا سمعيا بصريا. كما أن المستأنف ضدها لم تبين تاريخ نشر المصنف بصفة قانونية، ولم تبين البلد الذي تم فيه نشر المصنف ولم تبين هوية المؤلف وهل ما يزال على قيد الحياة وهل يستفيد من الحماية المادية لحقوقه إلى الآن، كما لم تتأكد المحكمة من أي واحدة من هذه المعلومات وإنما سايرت المستأنف ضدها في مزاعمها وحكمت بأن هذه المصنفات جديرة بالحماية. علاوة على أن المادة 2 من القانون 2.00 تنص على أن الحماية تبدأ بمجرد إيداع المصنف، وأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت أن المستأنف ضدها أودعت مصنفاتها لدى الهيئات المخول لها ذلك. كما أن العارضة تعمدت اعتماد الصيغة الفرنسية للمادة 7 من اتفاقية برن لأنها هي اللغة المرجع كما جاء في البند 37، ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت أن مصنفات المستأنف ضدها تستفيد من الحماية لمدة 50 سنة بعد وفاة المؤلف. فضلا عن أن الأمر يتعلق بإنتاج سينمائي، فإن المادة 14 مكرر من اتفاقية برن هي التي يجب تطبيقها، وتنص على أن تحديد مؤلف المصنف السينمائي يعود لتشريعات البلد المطلوبة فيه الحماية، كما أن المستأنف ضدها لم تثبت ان مصنفها السينمائي يستفيد من الحماية في المغرب ووفق التشريع المغربي، لهذه الأسباب تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب. واحتياطا الحكم برفض الطلب. وبجلسة 20/12/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أي معطى جديد بل و إن الحكم المطعون فيه سبق و أجاب عن كافة الدفوع المثارة من طرف الفريق المستأنف، فبخصوص الرد على السبب المتعلق بعدم ترجمة الوثائق، فإن مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها صادرة عن جهات رسمية مخول لها قانونا إنجاز هذه الوثائق، وأنه عملا بمبدأ حرية الإثبات أمام القضاء التجاري فإن الوثائق تقيم الحجية لمضمنها ولمضمونها إلى حين إثبات عكس. أما بخصوص لغة الوثائق المدلى بها، فإن العارضة تؤكد أنها مستخرجة من الموقع الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية و المكتب الدولي الويبو وكلا الموقعين يتيحان تقنية الإطلاع للعموم بكافة اللغات الرسمية المعتمدة من طرفه والتي لا تعدوا أن تكون إلا شهادات التسجيل للمصنفات الفنية ويمكن الإطلاع على مطابقتها للأصل من الموقع الرسمي الويبو أو المكتب المغربي للملكية. أما من حيث الرد على السبب المتعلق بشهرة المصنفات الفنية والأدبية، فإن مزاعم المستأنفة غير صحيحية ومجرد محاولة لتشكيك المحكمة في الشهرة العالمية للمصنفات الفنية للشركة المستأنف عليها، لأن الشهرة العلالمة من العلامات العارضة طالت جميع بلدان العالم ومن بينها المملكة المغربية حيث بنقرة بسيطة على موقع البحث الإلكتروني – غووغل- تجد مجموعة من الأفلام و الرسوم المتحركة المنتجة من طرف العارضة المتعلقة بالعلامات محل مقالها الإفتتاحي، وعليه فإن علامات العارضة تتميز بصفة العلامة المشهورة التي تستفيد من استثناء مبدأ إقليمية التسجيل حسب ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وهو نفس التوجه الذي سارت عليه محكمة أول درجة. ومن جهة أخرى، فإن المصنفات الفنية مملوكة للعارضة السابقة في تسجيلها كمصنف فني ومحمية بموجب القانون 00-02 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا مقتضيات المادة 137 من القانون 9717 المتعلق بالمكلية الصناعية. كما أن حقوق العارضة على مصنفاتها الفنية وشخصياتها الخيالة المعتدى عليها من طرف المستأنفة ثابت من خلال شهادات التسجيل المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، والتي تثبت تملك العارضة لحقوق هذه المصنفات الفنية بتاريخ سابق لتاريخ تسجيلها كعلامات تجارية من طرف الشركة المستأنفة. وأن المشرع بمقتضى المادة 68 من القانون 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نص على أن :" مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية." والحال أن كل من الولايات المتحدة والمملكة المغربية من بين الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية برن، ومن خلال ذلك فإن حق العارضة محمي كذلك من خلال المادة 3 من نفس القانون المذكور، وبالتالي فإن إقدام الشركة المستأنفة على إيداع الشخصيات الكرتونية المسجلة والمحمية من قبل المستأنفة عليها كعلامات تجارية يعتبر اعتداء على حق سابق متعلق بمصنفات أدبية وفنية محمية قانونا من شأنه خلق اللبس لدى المستهلك حول طبيعة العلاقة بين المستأنفة والمستأنف عليها المنتجة للمسلسلات الكرتونية، لهذه الأسباب ولأجلها تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وبجلسة 18/01/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تمسكت بعدم قبول طلب البطلان لعدم ترجمة الوثائق إلى لغة مألوفة في الترافع أمام القضاء المغربي، وردا على ذلك تمسكت المستأنف ضدها بمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 02 يونيو 1964 المتعلق بالمغربة والتوحيد رغم أن فرض اللغة العربية يتعلق فقط بالمرافعة والمقالات والمذكرات دون الوثائق، فإن ذلك ليس على إطلاقه ولا يبرر الاحتجاج بوثائق لغات أجنبية كلما كان الطرف الذي يواجه بها لا يستوعب لتلك اللغة الأجنبية. وأن المشرع تنبه لهذا الإشكال وأفرد نصا خاصا بترجمة الوثائق في القانون رقم 1.22.38 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي تنص المادة 14 منه على ما يلي: "تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة اجنبية يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف". كما أن المادة 109 من هذا القانون تنص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". وتم نشره في العدد 7108 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 14/07/2022 مما يجعله ساري التنفيذ بتاريخ هذه المذكرة، وعليه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بترجمة الوثائق التي أدلت بها المستأنف ضدها. أما بخصوص شهرة العلامة، فإن الشواهد المدلى بها في ملف القضية محررة بلغات أجنبية استعصى على العارضة فك رموزها، من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن المستأنف ضدها عجزت عن إثبات استيفاء علاماتها المزعومة للمعايير المنصوص عليها في التوصية المشتركة للأمم المتحدة عدد (E) 833 ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي ملتمسة في الأخير الحكم وفقه. وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 حضر نائبا الطرفين ولم يدل الأستاذ (س.) عن الأستاذ (إ.) بما يفيد الصلح، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/03/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث انه بخصوص الدفع المثار من الطاعنة بخرق الفصل 440 من ق.ل.ع فان جميع الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى هي وثائق أصلية وليست صور شمسية، كما وان الدفع المثار ابتدائيا ينصب حول ان الوثائق المرفقة بالمقال غير مترجمة إلى اللغة العربية علما أن التعريب منصب على المقالات والمذكرات التي يتم تبادلها وليس على الوثائق المدلى بها لإثبات الادعاء ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد. وحيث أسست الطاعنة استئنافها على واقعة انعدام التسجيل الدولي لعلامة المستأنف عليها وكذا انعدام شهرتها ناعية على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل وسوء تطبيق مقتضيات المادة 161 من قانون الملكية الصناعية . وحيث خلاف ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص فإن الثابت من أوراق الملف أن الرسوم المسجلة من طرفها تمثل مصنفا فنيا مملوكا في الأصل للمستأنف عليها ومحمي بموجب القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية و الفنية . وحيث بصريح المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 فإنه لايجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة ، وخاصة الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية و الفنية . كما نصت المادة 161 من نفس القانون على أنه '' يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه .....'' وحيث إن المادة 2 من القانون المتعلق بحقوق المؤلف كما ثم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 05-34 تعتبر المصنفات الفنية والأدبية محمية بقوة القانون من تاريخ ابتكارها ونصت كذلك المادة 68 من نفس القانون على أن مقتضيات اي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و التي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون و في حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية تطبق المعاهدة الدولية . وحيث ومما لا تنازع فيه الطاعنة نفسها أن المنصف الفني للمستأنف عليها هو مشهور بالمغرب ولذلك فإن السبب المتخذ من نقصان التعليل بسبب عدم إثبات الشهرة داخل التراب المغربي يبقى على غير أساس خصوصا وأن معيار الشهرة هو معيار موضوعي يخضع بالأساس الى السلطة التقديرية للمحكمة بناء على الوثائق المدلى بها أمامها و المستأنف عليها في نازلة الحال اثبتت الشهرة بما فيه الكفاية فضلا على كون المنصف الأدبي و الفني أو العلامة تشكل في حد ذاتها استثناء من مبدأ اقليمية التسجيلات حسب المستقر عليه قضاء ( يراجع بهذا الخصوص قرار محكمة النقض عدد 473/1 المؤرخ في 25/10/2018 الصادر في الملف التجاري عدد 825/3/1/2017 ) وهو تكريس أيضا للحماية المنشودة للمنصفات الأدبية و الفنية . بما فيها جميع الانتاجات في المجال الأدبي و العلمي و الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنها المنصوص عليه في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في 9/9/1886 و المكملة بباريس في 4/5/1896 ، و المعدلة ببرلين في 13/11/1908 والمكملة ببرن في 20 مارس 1914 ، و المعدلة بروما و بروكسيل و استو كهلوم و باريس و التي نصت في المادة الأولى على أنه '' تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية '' . وحيث يستشف مما ذكر أن دول الاتحاد تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية و اتساقا وهو ما أفضى الى توقيع معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في 20/12/1996 و التي شددت على الحماية الممنوحة لحقوق المؤلف وأهميتها البارزة في حفز الابتكار الأدبي والفني ، كما تبنى مؤتمر الويبو لنفس السنة معاهدتان هما معاهدة الويبو لحق المؤلف و معاهدة الوبيو للأداء و التسجيلات الصوتية . وحيث ان المغرب أصبح عضوا في اتفاقية برن المتعلقة بحماية الملكية الأدبية و الفنية بتاريخ 16/6/1917 كما أصبح طرفا في عقد باريس لسنة 1971 بتاريخ 17/5/1987 وذلك بمقتضى ظهير 131-83-1 الصادر بتاريخ 14/11/1986 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3879 بتاريخ 4/3/1987 . وحيث تأسيسا على ما ذكر فإنه يبقى من حق المستأنف عليها بعدما ثبت الاعتداء على مصنفها الفني و استنساخ رسومه من قبل المستأنفة أن تطالب ببطلان بتسجيل علامة هذه الأخيرة وفق ما تنص على ذلك المادة 161 أعلاه . وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى ما أثارته الطاعنة بشأن السببين اعلاه خلاف الواقع وأن الحكم القاضي ببطلان تسجيلها للعلامة تحت عدد تحت عدد 182882 بتاريخ 09/03/2017 و189384 بتاريخ 20/11/2017 و191955 بتاريخ 21/02/2018 يبقى معللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بهذا الخصوص وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54827
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
56941
Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
59819
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54873
Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57307
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
60089
Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
54875
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
57479
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
60179
Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024