L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65913

Identification

Réf

65913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6617

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8211/5409

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur un jugement non définitif ordonnant la radiation de son nom commercial pour rejeter son action. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement, même avant de devenir exécutoire, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate.

La cour relève en outre que le jugement ordonnant la radiation du nom commercial de l'appelant a été confirmé en appel par un arrêt produit aux débats. Dès lors, l'appelant, n'étant plus titulaire du nom commercial dont il revendiquait la protection, est jugé dépourvu de qualité pour agir en concurrence déloyale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. م. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9556 بتاريخ 14/07/2025 في الملف عدد 4405/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في طلب الطعن بالزور الفرعي: بصرف النظر عن الطلب وتحميل رافعته الصائر وفي الطلبين الاصلي والاصلاحي الإضافيفي الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والاصلاحي الاضافي وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائرفي طلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 08-10-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 22-10-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ف. م. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/11/2024 تعرض فيه أنها شركة (ف. م. أ.) FARMASI MAKE UP تعتبر من الشركات المغربية المعروفة لدى المستهلك الوطني والدولي ببيع وتوزيع منتجات مستحضرات التجميل والكتالوجات (catalogue) سجل تجاري عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 2010/06/28 وقد حصلت على هذا الاسم التجاري بمقتضى الشهادة السلبية الصادرة عن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية بتاريخ 2010/03/26 إن المدعى عليها كما هو ثابت من خلال العديد من محاضر الحجز الوصفي الذي قامت به العارضة في مجموعة من المدن المغربية الرباط - طنجة - فاس مراكش مرفقة نسخ أصلية من المحاضر مع الصور المرفقة للمنتجات والكتالوج التي تؤكد أن المدعى عليها تقوم باستيراد منتجات مستحضرات تجميل تحمل من جملتها التسمية FARMASI MAKE UP مع منتجات أخرى تحمل التسمية FARMASI وبهذا ستتأكد للمحكمة من الناحية الواقعية أن المدعى عليها قامت بأعمال المنافسة الغير مشروعة استيراد منتجات مزيفة ومقلدة تدليسيا للاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP على مجموعة من منتجات مستحضرات التجميل و كتابة وعرض كتالوج GATALOUGE بالتسمية FARMASI على واجهته ككتابة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحويل زبناء العارضة للمدعى عليها و كتابة التسمية FARMASI على رأسية الفاتورة كما هو واضح من خلال الفاتورة مرفقة مع محضر الحجز الوصفي ككتابة تؤدي إلى خلط لدى المستهلك هل يتعلق الأمر بفاتورة صادرة عن مؤسسة العارضة لأن ما يكتب في الرأسية هو الاسم التجاري، أما تسمية العلامة فتكون في متن وجوهر الفاتورة بخط صغير إلا جانب نوع المنتج وعدده وسعره و كتابة التسمية FARMASI على أكياس مع العلم أن المدعى عليه لا يملك نهائيا أي تسجيل كعلامة على منتج صناعات الأكياس مما يجعل من التسمية المكتوبة على هذه الأكياس كإشهار يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها و إن ما قام به المدعى عليه هو مخالف لما ينص عليه القانون من حماية للعارضة كما هو مفصل بعده و الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة إن المشرع المغربي نص على ضمان الحماية للاسم التجاري سواء أكان جزء من علامة أم لا من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية القانون رقم 17-197 المعدل بالقانونيين 31.05 و .23.13 و إن الاسم التجاري للعارضة كما سبقت الإشارة إليه هو مسجل ومحمي طبقا لقانون دونة التجارة كأحد عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 80 منها وقانون حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2010 سجل تجاري عدد [المرجع الإداري]، وتتواجد له العديد من المحلات في العديد من المدن المغربية بما فيها مدينة الدار البيضاء التي تستعمل وتنتحل فيها المدعى عليها اسمها التجاري بوضعه كعلامة تجارية إن النشاط التجاري للعارضة ونشاط المدعى عليها هما متشابهان، فهما معا يختصان بمنتجات مستحضرات التجميل، مما يخلق التباسا أكيدا في ذهن الجمهور وخلطا بين مؤسسة العارضة الاصلية ومنتجاتها المسجلة ومحمية طبقا للقانون وبين مؤسسة المدعى عليها المنتحلة والمستعملة بدون سند قانوني للاسم التجاري للعارضة والذي تضعه على منتج كعلامة صنع وتجارة إن المادة 184 من القانون 17-97 لحماية الملكية الصناعية، اعتبرت جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري عملا من أعمال المنافسة الغير مشروعة ما أكدت عليه المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية من أن أي تعمال للوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في سلع مشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر هو عمل أيضا من أعمال المنافسة الغير مشروعة إنه كما سبق الإشارة أيضا لذلك فإن نشاط العارضة والمدعى عليها متشابهان وهو مستحضرات التجميل وبأن للعارضة أيضا محلا تجاريا متواجدا في نفس المدينة بالإضافة للعديد من المدن الأخرى مما يجعله اسما معروفا لدى المستهلك المغربي. وحيث إن استعمال المدعى عليها مماثل لنفس الاسم التجاري للعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية FARMASI MAKE UP من شأنها بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور و أن يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليه مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات و العقود.

ملتمسا ثبوت أعمال المنافسة الغير مشروعة في مواجهة المدعى عليها طبقا للقانون 17-97 المعدل بالقانونين 31.05 و 23.13 والمادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود. منع المدعى عليها وتوقفها من استعمال علامة مماثلة للاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حسب الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية و منع المدعى عليها وتوقفها من استعمال وكتابة التسمية FARMASI على الكتالوجات LES GATALOUGES وعلى رأسية الفواتير وعلى الأكياس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حسب الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية و أداء المدعى عليها تعويضا للعارضة قدره 50.000،00 درهم لجبر الضرر الحاصل جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 84 من ظهير الالتزامات والعقود والمادة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية. و الأمر بمصادرة واتلاف المنتجات المزيفة والمحجوزة و نشر الحكم القضائي في جريدتين باللغة العربية والفرنسية بعد ترجمته على نفقة المدعى عليه حسب المادة 209 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. حفظ حق العارضة في رفع دعوى جنائية و تحميل المدعى عليه الصائر.

ومعززا مقاله : بسجل تجاري عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 2010/06/28 للعارضة بالتسمية

.FARMASI MAKE UPو الشهادة السلبية الصادرة عن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية بتاريخ 2010/03/26 بالتسمية FARMASI MAKE UP. و نسخة من النظام الأساسي للعارضة.

وبناء على مرفق بمحاضر المفوضين القضائيين المرفقة بصور المنتجات و الفاتورة و صورة للكتالوج المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 20/05/2024 يعقب من خلالها إنها تدلي رفقة هذا الكتاب بمحاضر للسادة المفوضين القضائيين مرفقة بصور للمنتجات و الفواتير وصورة للكتالوج يؤكدون أن مجموعة من المحلات بكل من مدن طنجة - الرباط - فاس - تقوم ببيع منتجات تم اقتنائها من المدعى عليها التي تزودهم بفاتورات تحمل رأسية بالاسم FARMASI وفي أسفلها عنوان المدعى عليها شركة (و.) وكتالوج يحمل نفس التسمية FARMASI ومنتجات مختلطة بين التسمية FARMASI و FARMASI MAKE UP .

ملتمسا احترام اضافتها لملف النازلة والحكم لها وفق طلباتها في مقالها الافتتاحي للدعوى.

ومعززا مذكرته بثلاثة أصول محاضر للسادة المفوضين القضائيين .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 10/06/2024 و التي جاء فيها احتياطا من حيث الموضوع إذ ترعم المدعية كونها توزع منتجات و مستحضرات التجميل و مالكة للاسم التجاري FARMASI MAKE UP و أنها تستغله دون موجب مشروع و تقوم باستيراد و توزيع منتجات حاملة العلامة التجارية FARMASI مما يشكل حسب زعمها تدليسا لاسمها التجاري و منافسة غير مشروعة أدلت المدعية بجلسة 2024/05/20 بكتاب مرفق بمحاضر المفوضين القضائيين المرفقة بصورة المنتجات و الفاتورة و صورة للكتالوج التي تتثبت حسب زعمها أفعال المنافسة غير المشروعة في مواجهة العارضة و سطرت المحاضر المنجزة من قبل السادة المفوضين القضائيين على كون مجموعة من المحلات بكل من مدن طنجة ، الرباط، فاس تق سوم ببيع منتجات يتم اقتناؤها من العارضة أنها يربطها عقد توزيع مع شركة (ت. أ. ك.) التركية المالكة الأصلية العلامة FARMAST .حسب ما هو مبين من شهادتي التسجيل الصادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رجوع المحكمة المحضر المعاينة و الاستجواب المدلى به من قبل المدعية و المنجز من طرف المفوضة القضائية بابا (ز.) و المنجر بتاريخ 2024/03/18 سيتأكد لها بوضوح أحقية العارضة في استعمال العلامة المذكورة على اعتبار أنها ممثلة للشركة التركية المالكة الاصلية لعلامة FARMASY و هذا ما تم تأكيده عبر تصريح مسيرة بأحد المحلات التجارية موضوع المعاينات المنجزة من قبل المدعية لا وجود في نازلة الحال لاي شكل من اشكال المنافسة الغير مشروعة، فاستعمال العارضة العلامة FARMASI يبقى مبررا على اعتبار كونها الموزعة الرسمية للعلامة المذكورة بالمغرب عكس ما ترجمه المدعية التي تحاول ى الطرق الظهور بموقف صاحبة حق والحال خلاف ذلك .

ملتمسا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية مجموع الصائر.

و معززا مذكرته بصورة من عقد التوزيع الرابط بين كل من شركة (و.) و شركة (ت. أ. ك.) مالكة العلامة التجارية KOZMETIK و صورة من شهادتي تسجيل العلامة التجارية FARMASI باسم شركة (ت. أ. ك.) .

وبناء على طلب إدخال الغير مع مقال إصلاحي إضافي و مقال طعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف دفاع المدعيةو مذكرة تعقيب بجلسة16/06/2024 و التي جاء فيها بخصوص طلب إدخال الغير إن المدعى عليها التي تؤكد في هذه الدعوى أنها الموزعة الحصرية لشركة تركية تسمى (ت. أ. ك.) المالكة للعلامة التجارية FARMASI ، وأنه بناء على عقد توزيع مع هذه الشركة التركية تقوم بتوزيع المنتجات الحاملة لهذه العلامة على الأشخاص المدلى بمحاضر المعاينة و الحجز الوصفي في مواجهتهم، وتتمسك في مذكرتها الجوابية بجواب أحد مسيري المحلات التجارية بالرباط المسماة خولة (ب.) التي صرحت " أن هذا المحل يقتني السلع من شركة فارمسي التركية عبر فرعها المتواجد بالدار البيضاء والذي تمثله شركة (و.) المتواجدة بسيدي معروف ..". فإنها تناقض هذا القول وبنفس الخط في دعاوي قضائية أخرى مرفوعة في نفس الوقت في مواجهة هؤلاء الأشخاص، بأن العلامة FARMASI هي تسمية فاقدة للطابع المميز ولا يمكن لأحد الاستئثار بها، يرجى و أنه الاطلاع على ما جاء في المذكرة الجوابية المرفوعة أمام المحكمة التجارية بفاس عدد 2024/8211/2110 في مواجهة السيدة سعاد (ك.)، التي أقرت المدعى عليها وأرفقت رفقة تلك المذكرة بعقد يربطها بها يؤكد أنها تزودها بالمنتجات قصد بيعها، و أنه برجوع إلى المذكرة الجوابية المكتوبة بنفس الخط والمدلى بها بتاريخ 2024/07/03 أمام المحكمة التجارية بفاس في الملف عدد 2024/8211/2110 وبمرفقاتها خصوصا المرفق الأخير الذي يتضمن العقد الرابط بين الطرفين لتجد المحكمة المدعى عليها في تلك الدعوى والتي تزودها المدعى عليها في هذه النازلة بالمنتجات الحاملة للتسمية FARMASI لبيعها تتمسك بحكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1390 بتاريخ 2024/05/16 ملف عدد 2024/8211/1337 والذي أكد في تعليله عندما قضى برفض طلب العارضة في مواجهة أحد منتحلي اسمها التجاري "أن اسم FARMASI يبقى مجرد تعبير لميدان نشاط طرفي الدعوى، وكذا نشاط العديد من الشركات التي تنشط في بيع أو انتاج المواد الصيدلانية بمعنى أنها مفردة شائعة الاستعمال في مجالهما ولا يمكن لاي فاعل اقتصادي في الميدان أن يحتكره لنفسه ولا يعقل أن يعطى لكلمة FARMASI قيمة مالية للمدعية دون غيرها وعلى هذي كل ما ذكر أعلاه فإن الطلب يبقى معوزا لما يسنده قانونا وواقعيا " و إنه رغم تحفظ العارضة على هذا الحكم وتعليله وتأكيدها للمحكمة أنها ستسلك جميع المساطر الإدارية والقضائية في مواجهة هذا الحكم والطعن فيه لتصحيحه، إلا أنه وبتمسك من تؤكد المدعى عليها أنهم يبيعون منتجاتها التي تزودهم بها بمقتضى عقد توزيع يربطها مع شركة تركية يجعل العارضة ومن باب من أدلى بالشيء فهو قائل به وملزم له تتمسك أمام المحكمة بإدخال الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) في هذه الدعوى وذلك لمواجهتها بهذا الحكم الذي أكد أن التسمية FARMASI فاقدة للتميز ولا يمكن الاستئثار بها بناء على ما تم الإدلاء به من قبل تجار المدعى عليها التي تؤكد أنها تملك حق توزيع المنتجات الحاملة للعلامة FARMASI لهم بموجب عقد توزيع يربطها بالشركة التركية مالكة هذه العلامة إن إدلاء المدعى عليهم بهذا الحكم في مواجهة العارضة للقول برفض طلبها في حماية اسمها التجاري من التزييف ومن باب المساواة في الحقوق والعدل يعطيها أيضا الحق في ترتيب الآثار القانونية على إدلائهم بهذا الحكم والمتمثل في حقها في تقديم طلب إضافي احتياطي ببطلان تسجيل هذه العلامة FARMASI لكونها فاقدة للطابع المميز كما تمسك بذلك المدعى عليهم سيتم تفصيله بعده وعليه، وأمام الإقرار القضائي من المدعى عليهم وتأكيد المدعى عليها في هذه النازلة أن هذه العلامة مسجلة باسم شركة تركية تتولى هي توزيع منتجاتها في المغرب و بطلب إدخال في الدعوى أن المدخلة كطرف في مواجهتها الدعوى شركة (ت. أ. ك.) شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص ممثلها القانوني رئيس وأعضاء مجلسها الإداري و المدخل كطرف مطلوب حضوره في الدعوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ممثلا في شخص مديره العام و بخصوص المقال الإصلاحي بإضافة طلب احتياطي: حيث إنه وبعد الإدلاء بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش وتمسك الأطراف المدعى عليهم به، والذي يؤكد في تعليله أن الاسم FARMASI هو فاقد لطابع التمييز ولايمكن لأحد الاستئثار بها رغم تحفظ العارضة على ذلك الحكم لكن إدلاء المدعى عليهم به يجعله ملزما لهم و إن ذلك الحكم المتمسك به يؤكد كون الاسم FARMASI هي تسمية فاقدة للطابع المميز المطلوب في العلامات التجارية طبقا للمادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية 17-97 المعدل بالقانونيين 31.05 و 23.13 ولايمكن لأحد احتكارها. فإنه ومن منطلق الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي ينص على أنه يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه. وعليه ورغم تأكيد العارضة تحفظها على ذلك الحكم وسلوكها في مواجهته جميع المساطر الإدارية والقضائية المناسبة لتصحيحه، ولكن حتى تؤكد العارضة للمدعى عليهم هم من يزيفون الحقائق ويتناقضون في الطلبات عندما يتمسكون من جهة بكون المدعى عليها في هذه النازلة هي موزعة حصرية لهذه العلامة المسجلة باسم الشركة التركية (ت. أ. ك.) وأنها هي من تزود الأشخاص الذين ترفع العارضة في مواجهتهم دعاوي قضائية في مختلف المدن من أجل انتحال اسمها التجاري واستعماله على سبيل التدليس وفي نفس الوقت في تناقض تام يتمسكون بحكم قضائي في مواجهة العارضة يؤكد ان هذه التسمية من الأصل هي فاقدة للتمييز لهذا فإنها تلتمس وبعد الإقرار القضائي الناتج عن الادلاء بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش الذي يؤكد أن الاسم FARMASI فاقد للتمييز رغم تحفظ العارضة على ذلك لكن من أدلى بالحجة وقال الشيء ألزم به كما سبق وأن أكدت العارضة ذلك فإن العارضة تتقدم أمام المحكمة بهذا المقال الإصلاحي بطلب إضافي احتياطي في حالة ما إذا لم تستجب المحكمة لطلبها الأساسي المتمثل في ثبوت واقعة المنافسة الغير مشروعة في مواجهة المدعى عليها شركة (و.) ومنعها من استعمال علامة مماثلة للاسم التجاري للعارضة وتوقفها عن استعمال وكتابة التسمية FARMASI على الكتالوجات وغيرها من الطلبات الأساسية، فإنها تلتمس من المحكمة وبحجة المدعى عليهم المتمثلة في الحكم المدلى به، وبعد إدخال الشركة التركية ومواجهتها بما تمسك به المدعى عليهم وبما جاء به ذلك الحكم الاستجابة لطلبها الاحتياطي المضاف في هذه المذكرة والمتمثل في طلب بطلان تسجيل العلامة FARMASI TURKI MALI رقم 1071472 المسجلة دوليا مع اختيار المغرب بتاريخ 2011-02-2004 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا طبقا للمادتين 134 والفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية مع التشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية مع الاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد هذا الحكم في سجلات الملكية الصناعية ومراسلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصارا ب WIPO لإشعاره بهذا الحكم ،وبالتشطيب مع الحكم على المدخلة في الدعوى أو من يحل محلها أو يقوم مقامها أو بإذنها بالمنع من استعمال أو استغلال أو التصرف في هذه العلامة والتوقف عن تعليق أو ترويج أو بيع أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي منتج يحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد الحكم. مع الأمر بنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية من اختيار العارضة وعلى نفقة المدخلة في مواجهتها هذه الدعوى طبقا للمادة 209 من نفس قانون حماية الملكية الصناعية و أنها تدلي بنسخة من شهادة تسجيل علامة المدخلة في الدعوى عدد 1071472 المسجلة بتاريخ 04-02-2011 باسم الشركة التركية (ت. أ. ك.) والمطالب ببطلان تسجيلها و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي حيث إن العارضة تتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 28/07/2003 والتي أدلي بها رفقة المذكرة الجوابية للمدعى عليها إن هذه الشهادة جاء فيها أن المغرب من الدول المشمولة بالحماية تتضمن معطيات غير صحيحة، فالحقيقة هي أن العلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 2003/07/28 ليست محمية فوق التراب الوطني المغربي، والتي ستؤكدها العارضة للمحكمة بشهادتين صادرتين عن نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية جاءت متناقضة مع شهادة المدعى عليها المدلى بها في مذكرتها الجوابية شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2019 أي قبل شهادة المدعى عليها تؤكد أن المغرب ليس من الدول المشمولة بالحماية والتي جاء فيها باللغة الفرنسية Le Maroc n'est plus parmi les pays ou la protection de la marque est revendiquée و شهادة حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 18/04/2024 الذي هو بعد تاريخ شهادة المدعى عليها التي كانت بتاريخ 22/03/2024 تؤكد أن العلامة FARMASI رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 انتهت صلاحيتها بتاريخ 2013/07/28 مدة والتي عبر عنها بالفرنسية باللون الأحمر la marque est expirée en date du 28/07/2013 وعليه وأمام وجود وصدور ثلاث شواهد متناقضة من نفس الجهة المخول لها إصدار سندات الملكية الصناعية وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية بين من تقول أن المغرب غير مشمول بالحماية، وبين من تقول أن العلامة قد انتهت صلاحيتها في تناقض تام مع الشهادة التي تم الادلاء بها من قبل المدعى عليها، فإن العارضة وبعد الادلاء بوكالة أصلية للطعن بالزور الفرعي تطعن صراحة بالزور الفرعي في الشهادة المدلى بها من قبل المدعى عليها للعلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 2003/07/28 المؤرخة في 2024/03/22 لكونها تشير إلى أن هذه العلامة هي محمية فوق التراب المغربي، والحال أن هذه العلامة ليست محمية فواق التراب الوطني المغربي بشواهد صادرة عن نفس المكتب مصدر شهادة المدعى عليها، مما معه العارضة محقة في الطعن فيها بالزور الفرعي وتلتمس اعمال مقتضيات الفصل 89 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. المداري و إن محكمة النقض أكدت أن المحكمة التي أثير أمامها الطعن بالزور الفرعي ليس لها سلطة إعمال أو إهمال هذا الطلب إذا ارتأت أن الفصل في النزاع يتوقف على الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي، أما إذا اعتبرت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي أمكنها الحكم بصرف النظر عن تطبيق هذه المسطرة، وهو ما قضت به محكمة النقض في نازلة مشابهة في قرارها عدد 23 الصادر بتاريخ 2014/1/21 في الملف المدني عدد 2014/7/1/1133 التي جاء في تعليلها " أنه بمقتضى الفصول 89 و 97 من قانون المسطرة المدنية " فإن قاضي الموضوع لا يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات و الذي يخضع لمسطرة خاصة اذا كانت الدعوى تتوقف عليه، وذلك بالتأشير على المستند وتحرير محضر يبين فيه حالته بحضور الأطراف وبيان وصف الشطب أو الاقحام إلا إذا رأى أن الفصل فيها لا يتوقف على ذلك المستند، مما تكون معه المحكمة فيما ذهب إليه قرارها من صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وإجراء مسطرته قد جاء خارقا للمقتضى المحتج به وعرضة للنقض"، ملتمسة قبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبل العارضة ضد الوثيقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية (ompic) المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 التي أدلت بها المدعى عليها رفقة مذكرتها الجوابية بتاريخ 2024/06/10 وتطبيق مسطرته بشأن الوثيقة المطعون فيها و بخصوص الطلب الأساسي للعارضة في مقالها الافتتاحي للدعوى أن الشركة التركية المدخلة في الدعوى لا تملك تسجيلا للعلامة FARMASI رقم 813636 بتاريخ 2003/07/28 لأن هذه العلامة المطعون فيها بالزور الفرعي غير مسجلة في المغرب منذ تاريخ 2013/07/28 أي لأكثر من 10 سنوات، و بالتالي فهذه الشركة التركية لا تملكها لكون المشرع نص على أن ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها المادة 140 من قانون حماية الملكية الصناعية 17-97- المعدل بالقانونيين (31.05 و (23.13 و يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة المادة 153 من نفس القانون كما أن هذه العلامة لا أثر قانوني لها لكون المشرع نص على أن العلامات المسجلة هي وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية 17-97 المادة 143 من نفس قانون حماية الملكية الصناعية. ثانيا: الشهادة المدلى بها لعلامة الشركة التركية الثانية والمسجلة سنة 2011 هي بعد تاريخ تسجيل الاسم التجاري للعارضة الذي كان سنة 2010 المرفق السابع ، مما التجاري للعارضة سابق لها في الحماية. يعني أن الاسم ثالثا: أن العارضة كانت تربطها بالشركة التركية (ت. أ. ك.) التي تدعي المدعى عليها اليوم أنها موزعة لمنتجات علامتها علاقة تجارية سابقة عليها منذ سنة 2011 إلى سنة 2019 ، في حين أن المدعى عليها لم تصبح موزعة لمنتجات علامة الشركة التركية إلى سنة 2020، وبالتالي قاموا وبسوء نية باستعمال على سبيل التدليس الاسم التجاري للعارضة على منتجات مزيفة لتضليل مستهلك حول حقيقة المنشأة المعنية بهذه التسمية وتحويل هذا المستهلك من العارضة التي اعتادها إلى المدعى عليها إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما لفائدة العارضة في مواجهة الشركة التركية التي تدعي المدعى عليها أنها الموزعة لعلامتها التجارية جراء أعمال المنافسة الغير المشروعة والفسخ التعسفي لعلاقة تجارية سابقة كانت بين العارضة وتلك الشركة التركية وهو الحكم عدد 4222 في الملف عدد 2020/8236/216 قضى لفائدة العارضة ب الحكم على المدعى عليها شركة (ت. أ. ك.) في شخص ممثلها القانوني بالتوقف عن أعمال المنافسة الغير المشروعة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المدعية شركة (ف. م. أ.) في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن الفسخ التعسفي لعقد التوريد قدره 27، 21.045.356 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وعليه فإن المدعى عليها التي تؤكد أن العلامة التي تملكها الشركة التركية تسمى FARMASI تقوم ببيع منتجات مزيفة تحمل الاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP وليس فقط التسمية FARMASI ، مع طباعة هذه التسمية على كتالوجات وعلى رأسية فواتير مما سيقوم بتضليل المستهلك وخلق خلط لديه بكون هذا المنتج هو تابع للعارضة و بخصوص استيراد منتجات مزيفة ومقلدة تدليسيا للاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP على مجموعة من منتجات مستحضرات التجميل. و كتابة وعرض كتالوج GATALOUGE بالتسمية FARMASI على واجهته ككتابة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحويل زبناء العارضة للمدعى عليها و كتابة التسمية FARMASI على رأسية الفاتورة كما هو واضح من خلال الفواتير المرفقة مع محاضر الحجز الوصفي ككتابة تؤدي إلى خلط لدى المستهلك هل يتعلق الأمر بفاتورة صادرة عن مؤسسة العارضة لأن ما يكتب في الرأسية هو الاسم التجاري، أما تسمية العلامة فتكون في متن وجوهر الفاتورة بخط صغير إلا جانب نوع المنتج وعدده وسعره و كتابة التسمية FARMASI على أكياس مع العلم أن المدعى عليها لا تملك نهائيا أي تسجيل كعلامة على منتج صناعات الأكياس مما يجعل من التسمية المكتوبة على هذه الأكياس كإشهار يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها إن ما قامت به المدعى عليها هو مخالف لما ينص عليه القانون من حماية للعارضة كما سبق تفصيله في المقال الافتتاحي للعارضة و إن الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة يجد سنده في المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية القانون رقم 178-197 المعدل بالقانونيين 31.05 و 23.13. التي تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور و إن الاسم التجاري للعارضة كما سبقت الإشارة إليه هو مسجل ومحمي طبقا لقانون مدونة التجارة كأحد عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 80 منها وقانون حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2010 سجل تجاري عدد [المرجع الإداري] ، وتتواجد له العديد من المحلات في مدينة الدار البيضاء مكان المقر الاجتماعي للعارضة، و مدلى بها مجموعة من عقود محلاتها بهذه المدينة المرفق التاسع بالإضافة إلى العديد من المحلات المنتشرة في العديد من المدن المغربية كفاس وطنجة ومراكش والرباط، مدلى عقود كراء لمجموعة من محلاتها في مختلف المدن المغربية مما يجعله اسما تجاريا معروفا على الصعيد الوطني والذي تستعمله على سبيل التدليس وتنتحله المدعى عليها بوضعه كعلامة تجارية إن النشاط التجاري للعارضة ونشاط المدعى عليها هما متشابهان فهما معا يختصان بمنتجات مستحضرات التجميل مما يخلق التباسا أكيدا في ذهن الجمهور وخلطا بين مؤسسة العارضة الأصلية ومنتجاتها المسجلة ومحمية طبقا للقانون وبين مؤسسة المدعى عليها المنتحلة والمستعملة بدون سند قانوني للاسم التجاري للعارضة والذي تضعه على منتج كعلامة صنع وتجارة إن المادة 184 من القانون 17-97 لحماية الملكية الصناعية اعتبرت جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري عملا من أعمال المنافسة الغير مشروعة. وهو ما أكدت عليه المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية، من أن أي استعمال للوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في سلع مشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر هو عمل أيضا من أعمال المنافسة الغير مشروعة. وحيث إن استعمال المدعى عليها المماثل لنفس الاسم التجاري للعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية FARMASI MAKE UP من شأنها بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود إن المنتجات التي حجزها السيد المفوض القضائي هي تحمل الاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP و ليس اسم الذي تزعمه المدعى عليها لعلامة الشركة التركية FARMASI TURKI MALI مما تكون معه أفعال المنافسة الغير مشروعة التي تعرضت لها العارضة من قبل المدعى عليها ثابتة في مواجهتها، ملتمسة في طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بقبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبل العارضة ضد الوثيقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية ompic) المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 التي أدلت بها المدعى عليها رفقة مذكرتها الجوابية بتاريخ 2024/06/10 مع ما يترتب على ذلك قانونا. بخصوص طلب إدخال الغير: إدخال شركة (ت. أ. ك.) شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص ممثلها القانوني رئيس وأعضاء مجلسها الإداري. كطرف مدخل في مواجهته هذه الدعوى واستدعائها على عنوان مقرها الاجتماعي المذكور في ديباجة المقال وإدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ممثلا في شخص مديره العام كطرف مدخل بحضوره هذه الدعوى واستدعائه على عنوانه المذكور في ديباجة المقال و بخصوص المقال الإصلاحي اصلاح المقال الافتتاحي لدعوى بجعل طلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي أساسية والطلبات المضافة في هذا المقال احتياطية الحكم أساسا وفق طلبات العارضة في مقالها الافتتاحي والحكم احتياطيا في مواجهة المدخلة في الدعوى الشركة التركية (ت. أ. ك.) بطلان تسجيل العلامة FARMASI TURKI MALI رقم 1071472 المسجلة دوليا مع اختيار المغرب بتاريخ 2011-02-2004 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا طبقا للمادتين 134 والفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية مع التشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية. مع الاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد هذا الحكم في سجلات الملكية الصناعية ومراسلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصارا ب WIPO لإشعاره بهذا الحكم وبهذا التشطيب مع الحكم على المدخلة في مواجهتها هذه الدعوى أو من يحل محلها أو يقوم مقامها أو بإذنها بالمنع من استعمال أو استغلال أو التصرف في هذه العلامة والتوقف عن تعليق أو ترويج أو بيع أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي منتج يحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد الحكم مع الأمر بنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدخلة في مواجهتها هذه الدعوى طبقا للمادة 209 من نفس قانون حماية الملكية الصناعية مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

ومعززا مذكرته بمذكرة الجوابية لملف تجارية فاس عدد 2024/8211/2110 بتاريخ 2024/07/03 مع مرفقاتها و حكم المحكمة التجارية بمراكش عدد 1390 بتاريخ 2024/05/16 و شهادة تسجيل علامة المدخلة في الدعوى عدد 1071472 المسجلة بتاريخ.04-02-2011 و أصل وكالة الطعن بالزور الفرعي و شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2019 للعلامة FARMASI رقم 813636 و شهادة حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية للعلامة FARMASI رقم 813636 بتاريخ 2024/04/18 و نسخة السجل التجاري للعارضة بالاسم التجاري FARMASI MAKE UP عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 2010/06/28/ بالمحكمة التجارية بالدا البيضاءو حكم لفائدة العارضة في مواجهة الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) جراء أعمال المنافسة الغير المشروعة والفسخ التعسفي لعلاقة تجارية سابقة كانت بين العارضة وتلك الشركة التركية، حكم عدد 4222 في الملف عدد 2020/8236/216. و عقود كراء محلات العارضة في مدينة الدار البيضاء و كراء محلات العارضة في مجموعة من المدن المغربية كطنجة وفاس والرباط ومراكش.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ23/09/2024 و التي جاء فيها فيما يخص طلب ادخال الغير في الدعوى: حيث تقدمت المدعية بطلب ادخال الغير في الدعوى التمست من خلاله ادخال كل من الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) وكذا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ممثلا في شخص ممثله القانوني يتعين على المدعية استدعاء الأطراف المراد إدخالها في الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول و فيما يخص الدفع بالزور الفرعي تخلل ما أدلت به المدعية بجلسة 2024/07/15 طلب طعن بالزور الفرعي في الشهادة الصادرة عن الخاصة بعلامة FARMASI المسجلة تحت عدد 813636 بتاريخ 2003/07/28 و أن طلب المدعية لا يرتكز على أي أساس على اعتبار ان الشهادة المدلى بها هي صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و ليست من صنع العارضة فالقول بزوريتها يبقى مجرد ادعاء لا أساس له وتبقى الغاية الأولى والوحيدة منه هي تضليل المحكمة خصوصا أمام ما قدمته من حجج دامغة أنها تتمسك بالشهادة التي تدعي المدعية زوريتها خصوصا وكما سبق ذكره أعلاه انها صادرة عن مؤسسة رسمية وهي المكتب المغربي للملكية الصناعي أن العلامة المنازع فيها ترجع ملكيتها للشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) منذ سنة 2003 والتي تستفيد من عدة تسجيلات وطنية تخول لها الحماية عكس ما تدعيه المدعية ان العارضة ادلت بالشهادة المطعون بها لتبيان عدم احقية المدعية في العلامة المذكورة والتي تم تسجيلها أول مرة بالمغرب بتاريخ 2003/07/28 من قبل الشركة التركية تحت عدد 813636 وتم تسجيلها كذلك تحت عدد 1071472 بتاريخ 2011/02/04 وتم تجديد التسجيل بتاريخ 2021/02/04، وأن الشواهد المدلى بها من قبل العارضة تبين تمديد حماية العلامة بالمغرب مما يستوجب معه رد طلب المدعية لعدم ارتكازه على أساس واقع ، ولا قانوني سليم و فيما يخص الدفوع المضمنة بالطلب الأساسي للمدعية: حيث لم تسأم المدعية من القول كون الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) لم تعد مالكة العلامة FARMASIلكونها غير مسجلة بالمغرب منذ سنة 2013 أي لأكثر من 10 سنوات، معتبرة أن العلامات المسجلة هي وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية 17-97 ، لاف ذلك، إذ أن الشركة التركية سجلت علامتها منذ سنة 2003 تحت عدد 813636 وأعادت تسجيلها تحت عدد 1071472 سنة 2011 و المجدد سنة 2021 الى حدود اليوم وبالتالي فهي محمية قانونا عكس ما تزعمه المدعية والحال كما سبق الإشارة اليه أنفا، فإن العارضة تمتلك حق توزيع المنتجات الحاملة لعلامة FARMASI بموجب عقد التوزيع الرابط بينها و بين شركة (ت. أ. ك.) المالكة الاصلية للعلامة المذكورة حسب ما تم تبيانه أن المدعية على دراية تامة لمن له سبقية الحق في العلامة المذكورة على الرغم من محاولاتها البائسة للظهور في موقف صاحبة حق، اذ بالرجوع للحكم عدد 4222 المستدل به من قبلها نجد أنه تضمن بين وقائعه كون المدعية سبق وأن تقدمت بمقال تعرض من خلاله كونها كانت تقتني المنتجات التجميلية من الشركة التركية منذ ما يزيد عن تسع سنوات مما يبرهن عن كون العلامة المذكورة ترجع سبقية ملكيتها لشركة شركة (ت. أ. ك.) و التي تربطها علاقة تعاقدية بالعارضة الموزعة للمنتجات الحاملة لعلامة FARMASI بالمغرب، مما يبقى معه لا وجود في نازلة الحال لاي شكل من اشكال المنافسة الغير مشروعة، فعرض المنتجات الحاملة للعلامة أعلاه بالمحل التجاري موضوع المعاينة المنجزة من طرف السيد المفوض القضائي يبقى مبررا عكس مزاعم المدعية و التي تبقى غير ذات أساس و يتعين ردها للعلة.

ملتمسا فيما يخص طلب الزور الفرعي الحكم برفض الطلب لعدم وجاهته فيما يخص الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية مجموع الصائر.

وبناء على ملتمس أجل لترجمة المقال لاستدعاء الشركة التركية المدخلة في الدعوى على عنوانها بتركيا بجلسة14/10/2025 و التي جاء فيها بخصوص ملتمس أجل لترجمة المقال لاستدعاء المدخلة في الدعوى الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) على عنوانها بتركيا إن المدعى عليها شركة (و.) التي تؤكد في جوابها أنها الموزع الحصري للشركة التركية (ت. أ. ك.) بالمغرب تتنصل في تعقيبها الأخير المدلى به من هذه الشركة التركية، وتطالب باستدعائها على عنوانها المتواجد بتركيا في حين أنها طوال مذكراتها تدفع ة 2024/09/23. بكونها الممثلة لها بالمغرب هذه التمثيلية والعلاقة بين طرفين تفرض أن تقوم المدعى عليها من باب حسن النية في التقاضي بإخبار هذه الشركة بهذه الدعوى لتدلي بجوابها إذا كان بالفعل موقفهما قويا ومتماسكا وسليما، لكن ولعلم المدعى عليها بثبوت واقعة تزييف الاسم التجاري للعارضة في مواجهتها والذي لم تجد مخرجا له إلا محاولة تطويل مسطرة التقاضي. وعليه وأمام عدم حسن نية المدعى عليها في التقاضي الذي يؤكد ضعف موقفها فإنها تلتمس أجلا لترجمة المقال وذلك قصد استدعاء الشركة التركية المدخلة في الدعوى على عنوانها OmerliBeldesi, FabrikalarYolu, [adresse] - İSTANBUL - Turquie بخصوص مذكرة التعقيب إن المدعى عليها أدلت بمذكرة تعقيب بجلسة 2024/09/23/ لم تستطع من خلاله الرد على دفوع ودفاع العارضة لتحاول خلق نوع من الالتفاف على الحقيقة، الذي تلتمس الانتباه له ، وذلك لأن أسس دعوى العارضة التي عجزت تماما المدعى عليها عن الرد عليها، والتي تعيدها في هذه المذكرة لعلها تلقى هذه المرة جوابا من المدعى عليها إذا كان لها بالفعل لها ما يمكن أن تجيب به على الشركة التركية المدخلة في الدعوى لا تملك تسجيلا للعلامة FARMASI رقم 813636 بتاريخ 2003/07/28 لأن هذه العلامة المطعون فيها بالزور الفرعي غير مسجلة في المغرب منذ تاريخ 2013/07/28 أي لأكثر من 10 سنوات، وبالتالي فهذه الشركة التركية لا تملكها والعارضة أدلت بشهادة صادرة عن نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ لاحق على شهادة المدعى عليها تؤكد أن هذه العلامة انتهت صلاحيتها منذ سنة 2013 إذا فلا أثر قانوني لها في هذه النازلة لكون المشرع نص على أن العلامات المسجلة هي وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية (المادة 143 من قانون حماية الملكية الصناعية وعليه فإن التسجيل الذي تحاول المدعى عليها إقحامه في النازلة للالتفاف على الحقيقة هولا أثر قانوني له لكونه انتهت صلاحيته منذ سنة 2013 و الشهادة المدلى بها لعلامة الشركة التركية الثانية والمسجلة سنة 2011 هي بعد تاريخ تسجيل الاسم التجاري للعارضة الذي كان سنة 2010 مما يعني أن الاسم التجاري للعارضة سابق لها في الحماية و العلامة الوحيدة للشركة التركية المسجلة قانونا هي لسنة 2011 وتسميتها FARMASI TURKI MALI والمنتجات التي حجزها كل السادة المفوضين القضائيين في جميع المدن المغربية منتجات تحمل الاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP و ليس اسم علامة الشركة التركية FARMASI TURKI MALI ومن شأن هذا الاستعمال المماثل لنفس الاسم التجاري للعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية CKMAKE UP تحمل التسمية FARMASI MAKE UP في حين أن علامة الشركة التركية التي تدعي المدعى عليها أنها توزع منتجاتها تسمى FARMASI TURKI MALI لأنها تتضمن تسمية FARMASI مع شارة أسفلها TURKI MALI وحيث إن وضع الاسم التجاري للعارضة على منتجات من شأنه بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود و أنها كانت تربطها بالشركة التركية (ت. أ. ك.) التي تدعي المدعى عليها اليوم أنها موزعة لمنتجات علامتها علاقة تجارية سابقة عليها منذ سنة 2011 إلى سنة 2019 ، في حين أن المدعى عليها لم تصبح موزعة لمنتجات علامة الشركة التركية إلى سنة 2020 وبالتالي قاموا وبسوء نية باستعمال على سبيل التدليس الاسم التجاري للعارضة على منتجات مزيفة لتضليل مستهلك حول حقيقة المنشأة المعنية بهذه التسمية وتحويل هذا المستهلك من العارضة التي اعتادها إلى المدعى عليها. وعليه فإن المدعى عليها التي تؤكد أن العلامة التي تملكها الشركة التركية تسمى FARMASI TURKI MALI تقوم ببيع منتجات مزيفة تحمل الاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP مع طباعة هذه التسمية على كتالوجات وعلى رأسية فواتير مما سيقوم بتضليل المستهلك وخلق خلط لديه بكون هذا المنتج هو تابع للعارضة وبهذا ستتأكد للمحكمة من الناحية الواقعية أن المدعى عليها قامت بأعمال المنافسة الغير مشروعة و استيراد منتجات مزيفة ومقلدة تدليسيا للاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP تس وشكله المدعى عليها بود على مجموعة من منتجات مستحضرات التجميل كتابة وعرض كتالوج GATALOUGE بالتسمية FARMASI على واجهته ككتابة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحويل زبناء العارضة للمدعى عليها و كتابة التسمية FARMASI على رأسية الفاتورة كما هو واضح من خلال الفواتير المرفقة مع محاضر الحجز الوصفي ككتابة تؤدي إلى خلط لدى المستهلك هل يتعلق الأمر بفاتورة صادرة عن مؤسسة العارضة لأن ما يكتب في الرأسية هو الاسم التجاري، أما تسمية العلامة فتكون في متن وجوهر الفاتورة بخط صغير إلا جانب نوع المنتج وعدده وسعره و التسمية FARMASI على أكياس مع العلم أن المدعى عليها لا تملك نهائيا أي تسجيل كعلامة على منتج صناعات الأكياس مما يجعل من التسمية المكتوبة على هذه الأكياس كإشهار يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها إن الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة يجد سنده في المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية القانون رقم 17-197 المعدل بالقانونيين 31.05 و 23.13 التي تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور إن الاسم التجاري للعارضة كما سبقت الإشارة إليه هو مسجل ومحمي طبقا لقانون مدونة التجارة كأحد عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 80 منها وقانون حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2010 سجل تجاري عدد ،[المرجع الإداري] ، وتتواجد له العديد من المحلات في مدينة الدار البيضاء مكان المقر الاجتماعي للعارضة، بالإضافة إلى العديد من المحلات المنتشرة في العديد من المدن المغربية كفاس وطنجة ومراكش والرباط، مما يجعله اسما تجاريا معروفا على الصعيد الوطني والذي تستعمله على سبيل التدليس وتنتحله المدعى عليها بوضعه كعلامة تجارية و إن النشاط التجاري للعارضة ونشاط المدعى عليها هما متشابهان فهما معا يختصان بمنتجات مستحضرات التجميل، مما يخلق التباسا أكيدا في ذهن الجمهور وخلطا بين مؤسسة العارضة الأصلية ومنتجاتها المسجلة ومحمية طبقا للقانون، وبين مؤسسة المدعى عليها المنتحلة والمستعملة بدون سند قانوني للاسم التجاري للعارضة والذي تضعه على منتج كعلامة صنع وتجارة إن المادة 184 من القانون 17-97 - لحماية الملكية الصناعية اعتبرت جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري عملا من أعمال المنافسة الغير مشروعة وهو ما أكدت عليه المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية، من أن أي استعمال للوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في سلع مشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر هو عمل أيضا من أعمال المنافسة الغير مشروعة إن استعمال المدعى عليها المماثل لنفس الاسم التجاري للعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية FARMASI MAKE UP من شأنها بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود و إن المنتجات التي حجزها السيد المفوض القضائي هي تحمل الاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP وليس الاسم الذي تزعمه المدعى عليها لعلامة الشركة التركية FARMASI TURKI MALI مما تكون معه أفعال المنافسة الغير مشروعة التي تعرضت لها العارضة من قبل المدعى عليها ثابتة في مواجهتها أجلا لترجمة المقال لاستدعاء الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) على عنوانها بدولة تركيا الكائن ب:OmerliBeldesi, FabrikalarYolu, [adresse] – Turquie و تأكيد جميع مذكراتها ومقالاتها وطلباتها السابقة مع الحكم وفق ما جاء فيها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة04/11/2024 و التي جاء فيها لم تسام المدعية من القول بعدم امتلاك الشركة التركية التي ترتبط بها العارضة بعقد التوزيع الحصري لعلامة FARMASI وفي واقع الحال فأن العلامة المذكورة تم تسجيلها أول مرة بالمغرب بتاريخ 2003/07/28 من قبل الشركة التركية تحت عدد 813636 وتم تسجيلها كذلك تحت عدد 1071472 بتاريخ 2011/02/04 وتم تجديد التسجيل بتاريخ 2021/02/04 ، وأن الشواهد المدلى بها من قبل العارضة هي صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أن المدعية هي من اختلست حق الشركة التركية بخرق الالتزام التعاقدي الذي كان يربط بينهما و الذي يعود لسنة 2009 أي قبل تسجيل هذه الأخيرة للاسم التجاري المحتج به حسب الثابت من المراسلات الالكترونية بين الممثل القانوني للمدعية و شركة (ت.) التي تفيد اقتناء المدعية للمنتجات من الشركة التركية ، إذ تزعم المدعية كون العارضة تستعمل الاسم التجاري FARMASI MAKEUP و الحال خلاف ذلك، حيث أن العارضة و كما سبق الإشارة اليه أنفا فهي وكيلة للشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) بموجب العقد الرابط بينهما و الذي تعمل بموجبه على توزيع المنتجات الحاملة لعلامة FARMASI بالمغرب و أن لا وجود في نازلة الحال لاي استعمال للاسم التجاري للمدعية، اذ أن العارضة تروج فقط لعلامة FARMASI و لا تستعمل الاسم التجاري FARMASI MAKEUP كما تزعم المدعية لا على الكتالوجات و لا على الفواتير و لا الاكياس و لا بمحلاتها واستنادا على ما سبق فانه لا وجود في نازلة الحال لاي شكل من أشكال المنافسة غير المشروعة التي تحاول المدعية رمي سهام اتهاماتها للعارضة دون موجب مشروع أو أساس قانوني، فاستعمالها لكلمة FARMSI متعلق بالترويج للمنتجات الحاملة للعلامة التي تعود في الأصل للشركة التركية و ليس الاسم التجاري للمدعية اختلاسا للحق المسبق للشركة التركية في علامتها التجارية مما تبقى معه مزاعمها غير جديرة .

ملتمسا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية مجموع الصائر

ومعززا مذكرته : بمجموعة من الرسائل الالكترونية بين الممثل القانوني للمدعية و الشركة التركية. و صورة من تحويل بنكي لفائدة الشركة التركية. كاتالوج خاص بالمنتجات الحاملة لعلامة FARMASI .و صورة من فاتورة. و صورة من كيس يحمل علامة .FARMASI و صورة من فاتورة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.

و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 28/04/2025 و التي جاء فيها إنه قد صدر لصالح العارضة أكثر من حكم من أكثر من محكمة تجارية بطنجة وفاس في مواجهة أكثر من تاجر أكدوا وأدلوا في ملفات تلك القضايا بما يؤكد أن المدعى عليها (و.) هي الموردة للبضاعة المقلدة تدليسيا للاسم التجاري للعارضة لإعادة بيعها من طرفهم. مما يجعل المدعى عليها الموردة لهذه البضاعة الحاملة للاسم التجاري بطريقة تدليسية مرتكبة لعمل من أعمال المنافسة الغير مشروعة يتجلى في توريد بضائع حاملة لعلامة مقلدة تدليسيا للاسم التجاري للعارضة لباقي التجار الشيء الذي خلق خلط مع مؤسسة العارضة كأحد المنافسين . .

ملتمسا الحكم و فق طلبها المقدم في مقالها ومذكراتها السابقة .

و معززا مذكرته: بحكم صادر لصالحها من المحكمة التجارية بطنجة و حكم صادر لصالحها من المحكمة التجارية بفاس.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بالتقادم المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 28/04/2025 و التي جاء فيها أن المدعية تحاول بكل الطرق الممكنة الظهور في موقف صاحبة حق رغم أن واقع الحال مخالف لكل مزاعم الواهية التي تحاول من خلاله هذه الأخيرة تضليل المحكمة وكما سبق تسطيره أعلاه فإن العارضة شركة (ت. أ. ك.) رائدة في مجال التجميل، وهي إحدى مشاريع شركة TAN Health التي تأسست عام 1946 لإنتاج الأدوية واستيراد المواد الخام الكيماوية وشركة Alize Cosmetics التي تأسست عام 1985 لدخول سوق العطور والعناية بالبشرة مع أكثر من 70 عاما من الخبرة في صناعة العناية الشخصية ومستحضرات التجميل ومع أحد أحدث مرافق الإنتاج في أوروبا تعد العارضة شركة التصنيع الرائدة في السوق التركية مستحضرات التجمل، وتقدم منتجات لما يقرب من 350 مليون شخص في العالم من خلال التصدير إلى 118 دولة أنها كانت الأسبق حضورا في السوق المغربية، اذ أن المدعية كانت من بين أولى حلقات لامة العارضة بالمغرب منذ سنة 2007 اذ أبرمت مع شركة (أ. ك.) والتي تم تغير تسميتها الى FARMASI MAKEUP عقدا استثماريا بموجبه خولت لهذه الأخيرة تسويق منتجاته بالمغرب وأنه تم تأكيد وإقرار هذه العلاقة التعاقدية من قبل المدعية بعد إقامتها لدعوى التعويض على الذي يربطها بالعارضة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. موضوع الملف عدد 2020/8236/216 والذي تم بتاريخ 09/04/2024 استصدار حكم عدد 4222 قضى لصالحها بما هو مسطر بمنطوقه و الذي نجد أنه تضمن بين وقائعه اقرارا من قبل المدعية بكونها كانت تقتني المنتجات منها منذ ما يزيد عن تسع سنوات فكيف لها أن تأسس دعوى التعويض على العق الرابط بينهم و تقر بملكية العارضة للمنتجات الحاملة لعلامة FARMASI و تزعم الآن في نازلة الحال كون العارضة خرقت حقوقها في اسمها التجاري و الذي يبقى في الأصل مسجلا خرقا لحقوقها أن التحويلات والاشهادات التي ادلت بها العارضة شركة (و.) والمجراة من طرف المدعية تفيد كذلك الالتزام التعاقدي الذي كان يربط الطرفين والذي اخلت المدعية به و ان العارضة تتعجب حقا لدفوع المدعية التي ولو لم تكن متأكدة من شهرة العارضة وسمعتها في السوق لما ارتأت تسجيل اسم تجاري يستنسخ علامتها للاستفادة من جهدها وشهرتها بدون وجه حق هادفة بذلك تحقيق أرباح تبقى العارضة الأولى بها خصوصا وأنها تنشطان في نفس المجال مما يؤكد سوء نية هذه الأخيرة في الاستحواذ على علامة العارضة دون موجب مشروع و الركوب على شهرتها التي كرست جمدا جهدا وسنين عدة لبنائها خارقة بذلك التزاماتها التعاقدية و مختلسة و عن سوء نية علامة محمية قانونا وهو ما تم تأكيده من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6250 بالملف عدد 2024/8211/559 بتاريخ 2024/12/17 في مواجهة المدعية و الذي قضى بأحقية العارضة في استرداد العلامات التجارية المسجلة من قبل المدعية اختلاسا لحق العارضة و خرقا للالتزام التعاقدي الذي كان يربط بينهما و أقرنت المدعية مقالها بطلب بطلان تسجيل علامة العارضة معتبرة إياها فاقدة لطاب والذي يبين في الأساس طمع المدعى عليها في الاستحواذ على علامة العارضة التي وكما سبق تسطيره أعلاه طبقا المادة 161 من القانون 97/17 في فقرتها الثانية بناء على ما تم تسطيره أعلاه فإنه لا حق سابق للمدعية في العلامة المراد بطلانها بل على النقيض ذلك فان للعارضة سبقية الحقوق على علامة FARMASI وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و التي قضت بسبقية حقوق العارضة فيها واختلاس المدعية لها وخرق الالتزامات التعاقدية التي كانت تربط بينهما مما يبقي طلب المدعية غير ذي أساس و يتعين رفضه فيما يخص تقادم طلب المدعية إن طلب المدعية الرامي الى بطلان تسجيل علامة العارضة قد طاله التقادم على اعتبار أن العارضة سجلت علامتها FARMASI TURK MALI بالمغرب منذ 2011 و أن المدعية لم تقدم طلبها الا سنة 2025 مخالفة بذلك ما تضمنته مقتضيات المادة 162 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية فيما يخص طلب الطعن بالزور الفرعي تخلل ما أدلت به المدعية بجلسة 2024/07/15 طلب طعن بالزور الفرعي في الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي الخاصة بعلامة FARMASI المسجلة تحت عدد 813636 بتاريخ 2003/07/28 . أن طلب المدعية لا يرتكز على أي أساس على اعتبار ان الشهادة المدلى بها هي صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و ليست من صنع العارضة. فالقول بزوريتها يبقى مجرد إدعاء لا أساس له وتبقى الغاية الأولى والوحيدة منه هي تضليل المحكمة ا خصوصا أمام العارضة من حجج دامغة و أنها تتمسك بالشهادة التي تدعي المدعية زوريتها خصوصا وكما سبق ذكره أعلاه انها صادرة عن مؤسسة رسمية وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن العارضة أدلت بها من أجل تبيان سبقية امتلاكها لعلامة FARMASI بالمغرب منذ سنة 2003 و سبق الإجابة و الحكم في هذا الدفع من قبل القرار الاستئنافي المذكور أعلاه واستنادا على ما سبق فانه لا وجود في نازلة الحال لاي شكل من أشكال المنافسة غير المشروعة التي تحاول المدعية رمي سهام اتهاماتها للعارضة دون موجب مشروع أو أساس قانوني، فاستعمالها لكلمة FARMSI متعلق بالترويج للمنتجات الحاملة لعلامتها و ليس الاسم التجاري للمدعية و الذي في الأصل سجلته اختلاسا للحق المسبق للعارضة في علامتها التجارية و الذي هو موضوع ملف تشطيب مفتوح أمام أنظار هذه المحكمة تحت عدد 2025/8211/546 و المدرج بجلسة 2025/04/28 القاضي المقرر ذة فديل فضيلة .

ملتمسا من حيث طلب الزور الفرعي الحكم برفض الطلب لعدم وجاهته و من حيث الطلب الإضافي للمدعية و الرامي الى بطلان تسجيل علامة العارضة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية مجموع الصائر و فيما يخص الطلب الأصلي للمدعية الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية مجموع الصائر.

و معززا مذكرته: بصورة من القرار الاستئنافي عدد 6250 و صورة من مقال العارضة المتعلق بدعوى التشطيب على الاسم التجاري للمدعية و صورة من ستخرج محاكم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 12/05/2025 و التي جاء فيها أن المدعى عليها من تمسكت وأدلت بحكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش يؤكد أن التسمية فارمسي فاقدة للتميز إنه برجوع للمذكرة التعقيب للعارضة المدلى بها بجلسة 2025/07/15 يتبين من خلال مرفقاتها ما يؤكد أن المدعى عليها عن طريق موزعيها أقروا قضائيا بأن العلامة FARMASI هي تسمية فاقدة للطابع المميز ولا يمكن لأحد الاستئثار بها، ملتمسة الاطلاع على ما جاء في المذكرة الجوابية المرفوعة أمام المحكمة التجارية بفاس عدد 2024/8211/2110 في مواجهة السيدة سعاد (ك.)، التي أقرت وأرفقت رفقة تلك المذكرة بعقد يربطها بالمدعى عليها في هذه النازلة يؤكد أنها تزودها بالمنتجات قصد بيعها، وبمرفقات تلك المذكرة خصوصا المرفق الأخير العقد الرابط بين الطرفين لتزويدها من طرف المدعى عليها في هذه النازلة بالمنتجات الحاملة للتسمية FARMASI لبيعها تتمسك بحكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1390 بتاريخ 2024/05/16 ملف عدد 2024/8211/1337 إن إدلاء المدعى عليهم بهذا الحكم في مواجهة العارضة للقول برفض طلبها في حماية اسمها التجاري من التزييف ومن باب المساواة في الحقوق والعدل يعطيها أيضا الحق في ترتيب الآثار القانونية على إدلائهم بهذا الحكم والمتمثل في حقها في تقديم طلب إضافي احتياطي ببطلان تسجيل هذه العلامة FARMASI لكونها فاقدة للطابع المميز كما تمسك بذلك المدعى عليهم وعليه، وأمام الإقرار القضائي من المدعى عليهم وتأكيد المدعى عليها في هذه النازلة أن هذه العلامة مسجلة باسم شركة تركية تتولى هي توزيع منتجاتها في المغرب فإنها تتقدم من منطلق الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي ينص على أنه يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه إن تلتمس بطلان تسجيل العلامة FARMASI TURKI MALI رقم 1071472 المسجلة دوليا مع اختيار المغرب بتاريخ 2011-02-04 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا طبقا للمادتين 134 والفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية مع التشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية و بخصوص التقادم حيث إن المشرع لم ينص على أجل محدد لتقادم دعوى بطلان علامة لا تكتسي طابعا مميزا لا في الفقرة الأولى من نص المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية ولا في نص المادة 134 من نفس القانون مما يكون معه ما أثارته المدعى عليها من تقادم هو غير منصوص عليه قانونا مما يجعل دفعها بهذا الخصوص مردود عليه و بخصوص الحكم الذي تحاول المدعى عليها اقحامه في النازلة هو يخص نزاع علامات تجارية وغير حائز لقوة الأمر المقضي به: حيث إن المدعى عليها لم تجد أي رد قانوني أو حجة أو سند في هذه الدعوى سوى خلق خلط بين حكم يخص علامات تجارية الممثل القانوني لتلك المدعية هو أول من أقر قضائيا أن هناك فرق بين العلامة التجارية وبين الاسم التجاري واقراره القضائي يزكيه المشرع الذي جعل للعلامة مجالها ووظيفتها الخاصة المرتبطة بالمنتج والاسم التجاري الذي مجاله الخاص التعريف بالمنشأة التجارية إنه فضلا عن كون موضوع ذلك الحكم لا يخص الاسم التجاري ولا علاقة له به فإنه حتى من الناحية الشكلية فإنه لا يمكن الاستناد علية او اعتماده كأساس للقول بأي واقعة أو اكتساب أي حق فهو غير نهائي لكونه غير حائز لقوة الأمر المقضي به وتم الطعن فيه بالنقض (المرفق الثاني) مما يجعل ما تحاول المدعى عليها التمسك به بهذا الخصوص هو أمر مردود عليه قانونا بالحجة والسند مما يكون معه غير جدير بأي اعتبار بخصوص زعم المدعى عليها فرعيا بوجود ارتباط بين شركة (ف. م. أ.) وشركة (أ. ك.) إنه وبعيدا عن المزاعم والادعاءات المجانية المفتقرة لاني دليل بكون العارضة تم تغيير تسميتها من ADAM'S CONFORT إلى FARMASI MAKE UP والذي يكفي للوقوف على مدى عدم جديته الرجوع للسجل التجاري للعارضة أن هذا الاسم التجاري لم يطله أي تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمادتين 45 و 46 من مدونة التجارة يتبين للمحكمة أن السجل التجاري للعارضة منذ تاريخ تسجيله في 2010/10/28 إلى اليوم لم يطله أي تغيير أو تعديل يتعلق بالتسمية التجارية أو وجود اندماج أو ضم بين العارضة أو أي شركة أخرى والتي في حال وجوده يتعين أن يكون محل طلب تقييد من أجل التعديل طبقا للمادة 50 من مدونة التجارة وعليه فإن ما تحاول المدعى عليها تصويره بالباطل من كون العارضة قامت بتغيير تسميتها لا يعدوا أن يكون مجرد مزاعم واهية لا أساس قانوني لها هذا بالإضافة إلى أنه ومن باب المجادلة فقط فإنه عند الاطلاع على عقد التوزيع المزعوم الذي يربط المدعى عليها بتلك الشركة المجهولة المسماة شركة (أ. ك.) يتبين للمحكمة أن ذلك العقد لا يوجد عليه أي ختم أو طابع أو صفة أو اسم لموقعه حتى تتأكد أنه عقد أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الشكلية القانونية المطلوبة في توقيع العقود مما يجعله مجهولا يعتريه شك وريبة لا يمكن معه الركون أو الاطمئنان له و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي إن المدعى عليها مازالت تتمسك بالشهادة رقم 813636 بتاريخ 2003/07/28 والتي تقول إن هذه العلامة هي مسجلة ومحمية في المغرب إن هذه الشهادة جاء فيها أن المغرب من الدول المشمولة بالحماية معطيات غير صحيحة، فالحقيقة هي أن العلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 2003/07/28 ليست محمية فوق التراب الوطني المغربي، وقد أكدتها العارضة للمحكمة بإدلائها في مذكرتها الجوابية السابقة بشهادتين صادرتين عن نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية جاءت متناقضة مع شهادة المدعى عليها و إن المدعى عليها بإدلائها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف في الملف عدد 2024/8211/599 والذي عكس مزاعمها الواهية فإنه جاء ضدها لأنه وكما ستلاحظ ذلك في الصفحة 55 منه فإن المطلوب حضوره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أدلى ببيانات إضافية تؤكد أن هذه العلامة لم يتم تجديدها وبالتالي لم تعد سارية المفعول ابتداء من 2013/7/28 و إن المدعى عليها وبغير حسن نية في التقاضي فإنها في هذه الدعوى التي جاءت بعد ذلك القرار الذي كان حضوريا وتواجهيا في مواجهتها تعمدت الادلاء بشهادة مغلوطة تقول أن العلامة مازالت محمية ليومنا هذا بالمغرب وأمام شواهد العارضة المدلى به في ملف النازلة وأمام القرار الذي أدلت به المدعى عليها بنفسها والذي يقول إن شهادتها في هذه النازلة مغلوطة وأمام استمرار تشبئها بهذه الشهادة في مذكرتها الجوابية فإن العارضة مازالت متمسكة بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في مواجهة شهادة تسجيل العلامة فارمسي تحت عدد 813636 المدلى بها في هذه النازلة الأسس القانونية لصحة طلبها أن المدعى عليها لا تملك قانونا إلا العلامة FARMASI TURKI MALI المسجلة سنة 2011 بتاريخ لاحق لتسجيل الاسم التجاري للعارضة الذي كان سنة 2010 حيث إنها أدلت رفقة هذه المذكرة بما يؤكد أن العلامة FARMASI التي تزعم المدعى عليها تسجيلها منذ سنة 2003 قد تخلت عنها وسقط منذ سنة 2013 وانها قبل سقوط هذه العلامة في سنة 2011 اختارت شارة أخرى مغاير وهي لا تملك اليوم أي تسجيل يعود لسنة 2003 كما تزعم لكون المشرع نص على أن ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها المادة 140 من قانون حماية الملكية الصناعية 17-197 المعدل بالقانونيين 31.05 و 23.13 و يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة المادة 153 من نفس القانون كما أن هذه العلامة لا أثر قانوني لها لكون المشرع نص على أن العلامات المسجلة هي وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية 17-97 المادة 143 من نفس قانون حماية الملكية الصناعية و الشهادة المدلى بها لعلامة المدعى عليها القائمة قانونيا اليوم هي المسجلة سنة 2011 وهو تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل الاسم التجاري للعارضة الذي كان سنة 2010 مما يعني أن الاسم التجاري للعارضة سابق لها في الحماية. وبالتالي فالأولى بالحماية هي العارضة لكون اسمها التجاري قانونا هو سابق في التسجيل على علامة المدعي والتي لا يجوز أن تعتمده كعلامة تجارية طبقا للمادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية أن سبق لها أن صدر لصالحها أكثر من حكم قضائي من أكثر من محكمة في مواجهة المدعى عليها وموزعيها بشكل سابق عن أي دعوى كيدية لاحقة لهذه الأحكام أن صدر لصالحها في مواجهة المدعى عليها وموزعيها أكثر من حكم قضائي صادر من أكثر من محكمة مغربية سبق للعارضة أن أدلت بهم رفقة مذكرتها السابقة وهم الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس رقم 62 بتاريخ 2025/02/19 ملف عدد 2024/8211/2110 بين العارضة والسيدة سعاد (ك.) التي أدلت في مذكرتها الجوابية بكونها تابعة للمدعى عليها و الحكم رقم 2280 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة ملف رقم 2024/8211/1150 بين العارضة والسيدة رقية (ب.) التي أدلت في مذكرتها الجوابية بكونها تابعة أيضا للمدعية إن كل هذه الاحكام الصادرة عن العديد من المحاكم المغربية ورغم إدلاء المدعى عليهم فيها بنفس الوثائق المدلى بها في هذه النازلة وتمسكهم بنفس ما تمسكت به المدعى عليها من مزاعم في هذه النازلة بكونها مالكة لهذه العلامة المزعوم تسجيلها منذ سنة 2003 وأن المدعى عليهم موزعين لها وانها المالكة المزعومة لهذه التسمية إلا أن جميع هذه المحاكم قضت وبدون استثناء بأحقية العارضة في اسمها التجاري وقضوا جميعا لفائدة العارضة وفي مواجهة المدعى عليهم بتوقفهم عن استعمال الاسم التجاري للعارضة FARMASI على واجهة محلاتهم أو على واجهة الكتالوجات أو على رأسية الفواتير أو على واجهة الاكياس وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية وبأداء كل واحد منهم لفائدة العارضة تعويضا قدره 50,000.00 درهم وبنشر هذا الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وتحميلهم المصاريف وعليه فإن المحكمة ستجد لطفا أن العديد من المحاكم المغربية قضت بأحقية العارضة في اسمها التجاري رغم أنه قد أثير أمامها نفس ما جاء في هذه النازلة وبنفس الوثائق و الإقرار القضائي للمدعى عليها بأن الاسم التجاري FARMASI هو ملكية خالصة للعارضة وأن هناك فرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية حيث إن الممثل القانوني للمدعى عليها الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) أقر قضائيا في جلسة بحث انعقدت يوم 2024/10/08 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8211/559 في نزاع آخر بين العارضة والمدعى عليها حول العلامات التجارية أن هناك فرق بين التعامل بالاسم التجاري فارمسي وبين تسجيل العلامة فارمسي والمرفق مع هذه المذكرة و إن الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم ولو صدر في دعوى أخرى طبقا للفصل 405 من ق. ل . ع إن إقرار الممثل القانوني للمدعى عليها يؤكد أنه يعلم أنها هي مالكة هذا الاسم التجاري الذي يبقى حقا خالصا لها و الحماية القانونية للاسم التجاري لها و إن الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة يجد سنده في المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية القانون رقم 17-197 المعدل بالقانونيين 31.05 و 23.13 التي تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور إن الاسم التجاري للعارضة كما سبقت الإشارة إليه هو مسجل ومحمي طبقا لقانون مدونة التجارة كأحد عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 80 منها وقانون حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2010 سجل تجاري عدد [المرجع الإداري] ، وتتواجد له العديد من المحلات في مدينة الدار البيضاء مكان المقر الاجتماعي للعارضة، بالإضافة إلى العديد من المحلات المنتشرة في العديد من المدن المغربية كفاس وطنجة ومراكش والرباط مما يجعله اسما تجاريا معروفا على الصعيد الوطني والذي تستعمله على سبيل التدليس وتنتحله المدعى عليها بوضعه كعلامة تجارية إن النشاط التجاري للعارضة ونشاط المدعى عليها هما متشابهان فهما معا يختصان بمنتجات مستحضرات التجميل، مما يخلق التباسا أكيدا في ذهن الجمهور وخلطا بين مؤسسة العارضة الأصلية ومنتجاتها المسجلة ومحمية طبقا للقانون وبين مؤسسة المدعى عليها المنتحلة والمستعملة بدون سند قانوني للاسم التجاري للعارضة والذي تضعه على منتج كعلامة صنع وتجارة إن المادة 184 من القانون 17-7-9- لحماية الملكية الصناعية، اعتبرت جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري عملا من أعمال المنافسة الغير مشروعة وهو ما أكدت عليه المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية، من أن أي استعمال للوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في سلع مشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر عمل أيضا من أعمال المنافسة الغير مشروعة و إن استعمال المدعى عليها المماثل لنفس الاسم التجاري للعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية FARMASI MAKE UP من شأنها بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود .

ملتمسا في طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بقبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبلها ضد الوثيقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية (ompic) المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 التي أدلت بها المدعى عليها رفقة مذكرتها الجوابية بتاريخ 2024/06/10مع ما يترتب على ذلك قانونا الحكم أساسا وفق طلباتها في مقالها الافتتاحي والحكم احتياطيا في مواجهة المدخلة في الدعوى الشركة التركية (ت. أ. ك.) وفق طلباتها في مقالها الإصلاحي مع إدخال الغير.

و معززا مذكرته: بالإقرار القضائي للمدعى عليها و صورة من عريضة النقض ووصول إيداعها و مستخرج من السجل التجاري للعارضةو المقال المضاد للتشطيب على العلامة التجارية المدعى عليها.

وبناء على المذكرة التوضيحية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 12/05/2025 و التي جاء فيها أنهما وتعزيزا لدفوعها المسطرة بمحرراتها السابقة، فانها تودان تسليط الضوء على المدعية بالعلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بالعارضة شركة (ت. أ. ك.) التي تعد شركة الام للمنتجات الحاملة العلامة FARMASI والتي توزعها الثانية شركة (و.) بالمغرب أن أدلت المدعية بمذكرة جواب في الملف الاستثنافي عدد 2025/8201/1365 خلال جلسة2025/04/23 التي أقرت من خلالها بكونها انفردت بشراء المنتجات من العارضة الشركة التركية كانت تبيعها بالمغرب مما يؤكد و بصريح العبارة أن المدعية كانت أول حلقة للتعريف بعلامة العارضة داخل تراب المملكة يبقى للعارضة الثانية شركة (و.) الحق في استعمال العلامة المذكورة على اعتبار أنها ممثلة للشركة التركية الملكة الأصلية العلامة FARMASI بالمغرب أن المدعية تحاول بشتى الطرق الممكنة الظهور في موقف صاحبة حق رغم معرفتها التامة أنها هي من اختلست حق العارضة في علامتها و مجلت انها تجاريا مستنسخا لها ، مما يبقي مزاعمها غير جديرة و يتعين ردها جملة و تفصيلا مع التصريح برفض طلباتها.

ملتمسا الحكم برفض طلبات المدعية مع تحميلها مجموع الصائر .

و معززا مذكرته: بصورة من مذكرة الجواب المقدمة من قبل المدعية في الملف الإستئنافي عدد 1365/8201/2025 بجلسة 23/04/2025 .

وبناء على طلب رام إلى ضم ملفين المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ 20/05/2025 يعقب من خلالها أن تقدمت المدعى عليها في مواجهتها بمقال في إطار دعوى غير المشروعة والحماية المقررة للاسم التجاري إذ تقدمت أيضا امام المحكمة بدعوى مشابهة في مواجهة السيد علي (ل.) فتح لها الملف عدد 2024/8211/4404 القاضي المقرر ذة/ اميمة موكني جلسة 2024/05/27 و أن السيد علي (ل.) هو الممثل القانوني لشركة شركة (و.) كما هو ثابت من خلال شهادة النموذج (7) وكذا عقد الكراء التجاري وأنه بناء على ذلك سيتبين للمحكمة أن الدعوى الحالية وكذا موضوع الملف عدد 2024/8211/4404 يرتبطان من حيث وحدة الأطراف ومن حيث الموضوع وكذا السبب، مما يتعين معه تطبيق مقتضيات المواد 49 و 110 من قانون المسطرة المدنية والتصريح تبعا لذلك بضم الملف موضوع نازلة الحال الى الملف عدد 4404 /2024/8211، القاضي المقرر ذة/ أميمة موكني المدرج بجلسة 2024/05/27 وذلك لتوفر أسباب الضم من وحدة الأطراف والسبب والموضوع و اجتنابا لصدور حكمين متناقضين علاقة بنفس النازلة. حفض حقها في التعقيب في الموضوع بعد ضم الملفين .

ملتمسا الأمر بضم الملف موضوع نازلة الحال الى الملف عدد 2024/8211/4404 القاضي المقرر ذة أميمة موكني، المدرج بجلسة 2024/05/27 حفظ حقها في التعقيب في الموضوع بعد ضم الملفين.

ومعززا مذكرته : لصورة من شهادة نموذج (7) للعارضة و صورة من عقد الكراء التجاري و صورة من المقال موضوع الملف عدد 2024/8211/4404

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية مرفقة بوثائق بجلسة 26/05/2025 و التي جاء فيها أن سطرت المدعية من خلال مذكرة جوانبها على كون المشرع لم ينص على أجل محدد التقادم دعوى البطلان لا في نص المادة 161 ولا المادة 134 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية إذ يودان الإشارة أن أمد تقادم دعاوى بطلان التسجيل العلامات التجارية قد أطر ضمن ات المادة 162 من القانون 17/97 والذي حدد في خمس سنوات من تاريخ التسجيل سلامة " ادم دعوى البطلان بضي خمس سنوات على ل قد طلب عن سوء نية" تاريخ تسجيل العلامة مالم يكن هذا التسجي وبه وبما أن علامة العارضة المراد بطلانها قد سجلت بالمغرب منذ سنة 2011 وأن المدعية لم تتقدم بطلب ا الا سنة 2025 مما يكون قد طاله التقادم ويتعين رفضه و أشارت المدعية من خلال دفوعها كذلك إلى كون الحكم المحتج به من قبل العارضتين غير حائز لقوة الشئ المقضي به وأنه تم الطعن بخصوصه امام محكمة النقض أن العارضة شركة (ت. أ. ك.) قد نفذت مقتضيات القرار الاستثنا في القاضي باستردادها العلاماتها المحتلة من قبل المدعية وأقر بأحقيتها فيها بناء على حقوقها السابقة وبناء على خرق المدعية للالتزام التعاقدي الذي كان مربطها بالعارضة و أن الاسم التجاري المحتج به من قبل المدعية هو في الأصل قد سجل عن سوء نية اضرارا بالعارضة الشركة التركية المالكة الأصلية العلامة FARMAST وكما سبق ايضاحه من خلال المحررات السابقة للعارضة، فإن المدعية قد أقرت في العديد من المناسبات بالعلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بالعارضة الشركة التركية الام العلامة FARMASI، اذ ان المدعية صرحت كونها الفردت بشراء المنتجات من العارضة الشركة التركية وكانت تبيعها بالمغرب مما يؤكد وبصريح العبارة أن المدعية كانت أول حلقة للتعريف بعلامة العارضة داخل تراب المملكة. ال مدعية كان وحيث يبقى للعارض ة الثانية شركة (و.) الحق في استعمال العلامة المذكورة على اعتبار أنها ممثلة للشركة التركية المالكة الأصلية العلامة FARMASI بالمغرب تنفي المدعية من خلال مذكرتها علاقتها بشركة (أ. ك.) و التي في واقع الحال يبقى ممثلها القانوني هو السيد عبد المجيد (و.) نفس الممثل القانوني للمدعية، بالإضافة إلى كون شركة CONFO لها نفس عنوان المقر الاجتماعي السابق المدعية والكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء، حسب الثابت من شهادات نموذج (7) الخاصة بها أن الممثل القانوني للمدعية كان يعمل كموزع حصري لمنتجات العارضة منذ سنة 2006 أي انه كان اول حلقة للتعريف بعلامة بالمغرب حسب الثابت من الإشهادات رفقته وكذا محضر جلسة البحث بملف الاسترداد عدد 2025/8211/559 والذي أقر من خلاله الممثل القانوني للمدعية بالعلاقة التعاقدية التي كانت تربطه بالعارضة أن الاسم التجاري للمدعية واستنادا على كل ما تم بسطه أعلاه قد سجل عن سوء نية واختلاسا الحق العارضة في علاماتها التجارية التي وكما سبق إيضاحه أنها قد سجلت بالمغرب منذ سنة 2003 أي قبل تسجيل المدعية للاسم التجاري المحتج به في نازلة الحال و تخلل ما أدلت به المدعية بجلسة 2025/05/12 إعادة لدفع الطعن بالزور الفرعي في الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي الخاصة بعلامة FARMASI المسجلة تحت عدد 813636 بتاريخ 2003/07/28 أن طلب المدعية وكما سبق الإشارة له بالمحررات السابقة للعارضة لا يرتكز على أي أساس على اعتبار أن الشهادة المدلى بها في صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وليست من صنع العارضة. فالقول مزوريتها يبقى مجرد ادعاء لا أساس له وتبقى الغاية الأولى والوحيدة منه هي تضليل المحكمة خصوصا أمام ما قدمته العارضة من حجج دامغة أن العارضة تمسك بالشهادة التي تدعي المدعية زوريتها خصوصا وكما سبق ذكره أعلاه أنها صادرة عن مؤسسة رسمية وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية. أنها أدلت بالشهادة المطعون بها لتبيان احقية دفوعها بخصوص سبقية حقوقها و تواجدها بالمغرب قبل تسجيل المدعية الاسم التجاري مما يستوجب معه رد طلب المدعية لعدم ارتكازه على أساس واقعي ولا قانوني سليم و استنادا على ما سبق، فإن المدعية الخيط بين دفوع واهية الظهور في موقف صاحبة حق .

ملتمسا الحكم برفض طلبات المدعية مع تحميلها مجموع الصائر .

و معززا مذكرته بصورة من محضر التنفيذ و صور شهادات نموذج (7). و صور الاشهادات و صورة من محضر جلسة البحث و ترجمة عقد التوزيع الرابط بين العارضة و شركة (أ. ك.) .

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 26/05/2025 و التي جاء فيها بخصوص الطلب الأصلي في مواجهة المدعى عليها (و.) أنها أدلت بأكثر من حكم قد صدر لصالحها من أكثر من محكمة تجارية بطنجة وفاس في مواجهة أكثر من تاجر، أكدوا وأدلوا في ملفات تلك القضايا كما هو مؤكد من خلال تعليلات تلك الأحكام، أن المدعى عليها (و.) هي الموردة للبضاعة المقلدة تدليسيا للاسم التجاري للعارضة لإعادة بيعها من طرفهم مما يجعل المدعى عليها الموردة لهذه البضاعة الحاملة للاسم التجاري بطريقة تدليسية مرتكبة العمل من أعمال المنافسة الغير مشروعة يتجلى في توريد بضائع حاملة العلامة مقلدة تدليسيا للاسم التجاري للمعارضة لباقي التجار الشيء الذي خلق خلط مع مؤسسة العارضة كأحد المنافسين إن الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة بجد سنده في العادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية التي تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور" إن الاسم التجاري للعارضة كما سبقت الإشارة إليه هو مسجل ومحمي طبقا لقانون مدونة التجارة كأحد عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 80 منها وقانون حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2010 سجل تجاري عدد [المرجع الإداري] ، وتتواجد له العديد من المحلات في مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى العديد من المحلات المنتشرة في العديد من المدن المغربية كفاس وطنجة ومراكش والرباط مما يجعله اسما تجاريا معروفا على الصعيد الوطني والذي تستعمله على سبيل التدليس وتنتحله المدعى عليها بوضعه كعلامة تجارية إن النشاط التجاري للعارضة ونشاط المدعى عليها هما متشابهان، فهما معا بختصان بمنتجات مستحضرات التجميل، مما يخلق التباسا أكيدا في ذهن الجمهور وخلطا بين مؤسسة العارضة الأصلية ومنتجاتها المسجلة ومحمية طبقا للقانون، وبين مؤسسة المدعى عليها المنتحلة والمستعملة بدون سند قانوني للاسم التجاري للعارضة والذي تضعه على منتج كعلامة صنع وتجارة إن المادة 184 من القانون 17-97 لحماية الملكية الصناعية، اعتبرت جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري عملا من أعمال المنافسة الغير مشروعة. وهو ما أكدت عليه المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية، من أن أي استعمال للوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في سلع مشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر هو عمل أيضا من أعمال المنافسة الغير مشروعة إن استعمال المدعى عليها المماثل لنفس الاسم التجاري للمعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية FARMASI MAKE UP من شأنها بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن يؤدي إلى تحويل زيناء العارضة إلى المدعى عليها مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود ، مما تكون معه محقة في طلبها الأصلي المقدم في مقالها ومذكراتها السابقة و بخصوص الطلب الإضافي بعد المقال الإصلاحي في مواجهة الشركة التركية (ت. أ. ك.) إن موزعي الشركة التركية أقروا قضائيا في حكم قضائي مدلى به في مذكرات العارضة السابقة بأن العلامة FARMASI هي تسمية فاقدة للطابع المميز ولا يمكن لأحد الاستئثار بها، ويتمسكون في مواجهة العارضة بحكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1390 بتاريخ2024/05/16 ملف عدد 2024/8211/1337 إن إدلاء المدعى عليهم بهذا الحكم في مواجهة العارضة للقول برفض طلبها في حماية اسمها التجاري من التزييف ومن باب المساواة في الحقوق والعدل يعطيها أيضا الحق في ترتيب الآثار القانونية على إدلائهم بهذا الحكم والمتمثل في حقها في تقديم طلب إضافي احتياطي بيطلان تسجيل هذه العلامة FARMASI لكونها فاقدة للطابع المميز كما تمسك بذلك المدعى عليهم وعليه، وأمام الإقرار الفضائي من المدعى عليهم وتأكيد المدعى عليها في هذه النازلة أن هذه العلامة مسجلة باسم شركة تركية تتولى هي توزيع منتجاتها في المغرب فإن العارضة تقدمت استنادا للفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي ينص على أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا الأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه ملتمسة بطلان تسجيل العلامة FARMASI TURKI MAU رقم 21071472 المسجلة دوليا مع اختيار المغرب بتاريخ 2011-02-04 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا طبقا للمادتين 134 والفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية مع التشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية

ملتمسا في طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بقبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبلها ضد الوثيقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية (ompic) المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMAS رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 التي أدلت بها المدعى عليها رفقة مذكرتها الجوابية بتاريخ 2024/06/10 مع ما يترتب على ذلك قانونا و الحكم أساسا وفق طلباتها في مقالها الافتتاحي والحكم احتياطيا في مواجهة المدخلة في الدعوى الشركة التركية (ت. أ. ك.) وفق طلباتها في مقالها الإصلاحي مع إدخال الغير.

وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 09/06/2025 و التي جاء فيها فيما يخص الدفوع المتعلقة بالطلب الأصلي للمدعية في مواجهة العارضة شركة (و.) لم تسأم المدعية من إتهام العارضة شركة (و.) بارتكاب أفعال المنافسة غير المشروعة والتي تتجلى حسب زعمها في توريد بضائع حاملة العلامة مقلدة تدليسيا لاسمها التجاري أنها استفاضت في تبيان احقيتها في توزيع المنتجات الحاملة العلامة FARMAST بموجب العقد الرابط بينها وبين العارضة الثانية شركة (ت. أ. ك.) التي تعد و كما أسلف ذك سره المالك وحيث أن الاسم التجاري للمدعية هو من سجل في الأصل اختلاسا لحق العارضة الشركة التركية في ة الام للعلامة المذكورة. علامتها التجارية، خصوصا وان المدعية قد أقرت في العديد من المناسبات بالعلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بالعارضة الشركة التركية الام العلامة FARMAST ، اذ صرحت في العديد من المناسبات كونها انفردت بشراء المنتجات من العارضة الشركة التركية وكانت تبيعها بالمغرب مما يؤكد وبصريح العبارة أنها كانت أول حلقة للتعريف بعلامة العارضة داخل تراب المملكة و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت بموجب حكمها الصادر تحت عدد 7418 بتاريخ 2025/06/02 في الملف عدد 2025/8211/546 بالتشطيب على الاسم التجاري الذي تحتج به المدعية لما فيه من خرق الحقوق العارضة في علاماتها التجارية و لا و جود في ازلة الحال لأي شكل من أشكال المنافسة الغير المشروعة فاستعمالها شركة (و.) لعلامة FARMAST يبقى مبررا على اعتبار كونها الموزعة الرسمية للعلامة المذكورة بالمغرب عكس ما ترجمه المدعية التي تحاول بشتى الطرق الظهور بموقف صاحبة حق و الحال حلاف ذلك مما يتعين معه رد دفوعها الواهية لعدم وجاهتها و فيما يخص الدفوع المتعلقة ببطلان تسجيل علامتها لا تزال المدعية منشيئة بطلب بطلان تسجيل علامة العارضة مرتكزة على دفوع غير ذات أساس خصوصاً و أن طلبها وكما جاء بالمحررات السابقة للمعارضة قد طالبه التقادم على اعتبار أن علامة العارضة EARMASI TURK MALI تم تسجيلها بالمغرب منذ 2011 وأن المدعية لم تقدم طلبها الا سنة 2025 مخالفة بذلك ما تضمنته مقتضيات المادة 162 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية و التي تنص على كون ... تقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية." وحيث أنه أمام شهرة العارضة وتاريخها الأسبق والذي تم توضيحه أعلاه فان شرط سوء النية غير محقق للقول بطلان تسجيل علامتها على عكس المدعية التي لا حق سابق لها في العلامة المراد بطلانها بل على النقيض من ذلك فان لمعارضة سبقية الحقوق على علامة FARMAST وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و التي قضت بسبقية حقوقها فيها واختلاس المدعية لها وخرق الالتزامات التعاقدية التي كانت تربط بينهما أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت بموجب حكمها الصادر تحت عدد 7418 المذكور أعلاه برفض الطلب المضاد للمدعية والذي كانت تلمس من خلاله بطلان تسجيل علامة العارضة كما هو موضح أعلاه مما يبقي طلب المدعية غير ذي أساس ويتعين رفضه

ملتمسا الحكم برفض طلبات المدعية مع تحميلها مجموع الصائر .

ومعززا مذكرته : بصورة من مستخرج محاكم بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعية .

وبناء على مذكرة الرد على التعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 30/06/2025 و التي جاء فيها بخصوص التقادم الخاص بالعلامة الحاملة للتسمية والشارة الفاقدة للتميز إن المدعى عليها اختلط عليها الأمر بين التقادم الخماسي الخاص بدعوى البطلان بناء على حق سابق المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية والتقادم الخاص بالعلامات الفاقدة للتمييز المادة 134 من نفس القانون والتي لم يحدد لها المشرع أجلا محددا مما يجعله مفتوحا فها هو نص المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي تحتج به المدعى عليها يقسم دعوى بطلان تسجيل علامة إلى نوعين نوع أول يتم عند خرق أحكام المواد 133 و 134 و 135 من قانون حماية الملكية الصناعية والتي لم يحدد لها المشرع أجلا للتقادم ومنها دعوى بطلان علامة لكونها تسمية لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج لتحديد ميزته وطبيعته المادة 134 من نفس القانون وفي نازلة الحال هذه التسمية هي فارمسي أي الصيدلية التي لا تكتسي طابع مميزا من شأن المدعى عليها الاستئثار بها لتكون علامة و نوع ثاني يتم عند خرق المادة 137 من نفس القانون والتي ترتبط بحقوق سابقة والتي هي من حدد لها المشرع أجلا للتقادم الخماسي بشرط حسن النية. وعليه فإن العارضة وبالسند القانوني تؤكد أن دعوى بطلان تسجيل علامة لكونها فاقدة للتمييز طبقا للمادة 134 من قانون حماية الملكية الصناعية كما هو موضوع دعوى النازلة المشرع لم يحدد لها أجلا للتقادم وأن المدعى عليها اختلط عليها الأمر بدعوى البطلان لوجود حق سابق طبقا للمادة 137 من نفس القانون مما يكون معه ما تحاول المدعى عليه تصويره هو مردود عليه و بخصوص الحكم الذي تحاول المدعى عليها اقحامه في النازلة فهو غير حائز لقوة الأمر المقضي به حيث إنه بعيد على افتراءات المدعى عليها فإن تعليل ذلك القرار المطعون فيه، لم يأتي أبدا على ذكر أي علاقة تعاقدية بين الأطراف والتي تبقى فقط حبيسة مزاعم المدعى عليها إنه فضلا عن كون موضوع ذلك القرار مرتبط بعلامات تجارية فإنه حتى من الناحية تكريس الحقوق، فإنه لا يمكن الاستناد علية او اعتماده كأساس للقول بأي واقعة أو اكتساب حق، لكون قرار غير نهائي فهو غير حائز لقوة الأمر المقضي به، وتم الطعن فيه بالنقض مرفق لمحكة شهادة ضبطية تؤكد ذلك مما يجعل ما تحاول المدعى عليها التمسك به بهذا الخصوص هو أمر مردود عليه قانونا بالحجة ،والسند مما يكون معه غير جدير اعتبار و بخصوص زعم المدعى عليها فرعيا بوجود ارتباط بين شركة (ف. م. أ.) وشركة (أ. ك.) إنه وبوثائق المدعى عليها سيتضح للمحكمة تناقض مزاعم المدعية مع حججها أكدت طوال مذكرتها السابقة أن العارضة قد تم تغيير تسميتها من ADAM'S CONFORT إلى FARMASI MAKE UP لتناقض مزاعمها وتدلي بنموذج 7 يؤكد أن لكل شركة تسميتها المستقلة عن الأخرى، ولم يسبق أن كان بينهما أي تغيير أو تعديل يربط بينهما، في إطار الاندماج أو تغيير التسمية كما كانت تزعم المدعى عليها سابقا كما أن الممثل القانوني لكل من الشركتين ورقم بطاقته الوطنية هو مختلف تماما عن الاخر وليس كما تزعم المدعى عليها بالباطل فتسمية الشخص لا ترتبط باسمه العائلي بل واسمه الشخصي ورقم بطاقته الوطنية الذي ستجدهما المحكمة مختلفين في كل شركة إن المحكمة ستلاحظ لطفا أن السجل التجاري للعارضة منذ تاريخ تسجيله في 2010/10/28 إلى اليوم لم يطله أي تغيير أو تعديل يتعلق بالتسمية التجارية أو وجود اندماج أو ضم بين العارضة أو أي شركة أخرى، والتي في حال وجوده يتعين أن يكون محل طلب تقييد من أجل التعديل طبقا للمادة 50 من مدونة التجارة وعليه فإن ما تحاول المدعى عليها تصويره بالباطل من كون العارضة قامت بتغيير تسميتها لا يعدوا أن يكون مجرد مزاعم واهية لا أساس قانوني لها ، كما تعيد العارضة التأكيد ومن باب المجادلة فقط فإن حتى الشركة المجهولة المسماة شركة (أ. ك.) ليس لها عقد مزعوم مع المدعى عليها الذي ستلاحظ المحكمةأن ذلك العقد لا يوجد عليه أي ختم أو طابع أو صفة أو اسم لموقعه هذا الدفاع من العارضة لم يكن نهائيا محل أي رد من المدعى عليها التي عجزت عن التعقيب على غرار العديد من الدفوع والدفاع لتجده المحكمة أنه عقد أقل ما يقال عنه أنه بعيد على الشكلية القانونية المطلوبة في توقيع العقود مما يجعله مجهولا يعتريه شك والريبة التي لا يمكن معه الركون أو الاطمئنان له و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي إن المدعى عليها مازالت تتمسك بالشهادة رقم 813636 بتاريخ 2003/07/28 والتي تقول إن هذه العلامة هي مسجلة ومحمية في المغرب إن هذه الشهادة جاء فيها أن المغرب من الدول المشمولة بالحماية. "le Maroc est parmi les pays ou la protection de la marque est revendiquée" وهي معطيات غير صحيحة، فالحقيقة هي أن العلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 2003/07/28 ليست محمية فوق التراب الوطني المغربي، وقد أكدتها العارضة للمحكمة بإدلائها في مذكرتها الجوابية السابقة بشهادتين صادرتين عن نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية جاءت متناقضة مع شهادة المدعى عليها إن المدعى عليها بإدلائها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف في الملف عدد 2024/8211/599 والذي عكس مزاعمها الواهية فإنه جاء ضدها لأنه وكما ستلاحظ ذلك المحكة في الصفحة 55 منه فإن المطلوب حضوره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أدلى ببيانات إضافية تؤكد أن هذه العلامة لم يتم تجديدها وبالتالي لم تعد سارية المفعول ابتداء من 2013/7/28. وحيث إن المدعى عليها وبغير حسن نية في التقاضي فإنها في هذه الدعوى التي جاءت بعد ذلك القرار الذي كان حضوريا وتواجهيا في مواجهتها تعمدت الادلاء بنفس الشهادة المغلوطة التي تقول أن العلامة مازالت محمية ليومنا هذا بالمغرب وأمام شواهد العارضة المدلى به في ملف النازلة وأمام القرار الذي أدلت به المدعى عليها بنفسها والذي يقول إن شهادتها في هذه النازلة مغلوطة وأمام استمرار تشبئها بهذه الشهادة في مذكرتها الجوابية فإنها مازالت متمسكة بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في مواجهة شهادة تسجيل العلامة فارمسي تحت عدد 813636 المدلى بها في هذه النازلة و بخصوص الطلب الإضافي بعد المقال الإصلاحي في مواجهة الشركة التركية (ت. أ. ك.) إن موزعي الشركة التركية أقروا قضائيا في حكم قضائي مدلى به في مذكرات العارضة السابقة بأن العلامة FARMASI هي تسمية فاقدة للطابع المميز ولا يمكن لأحد الاستئثار بها، ويتمسكون في مواجهة العارضة بحكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1390 بتاريخ 2024/05/16 ملف عدد 2024/8211/1337 إن إدلاء المدعى عليهم بهذا الحكم في مواجهة العارضة للقول برفض طلبها في حماية اسمها التجاري من التزييف ومن باب المساواة في الحقوق والعدل يعطيها أيضا الحق في ترتيب الآثار القانونية على إدلائهم بهذا الحكم والمتمثل في حقها في تقديم طلب إضافي ببطلان تسجيل هذه العلامة FARMASI لكونها فاقدة للطابع المميز كما تمسك بذلك المدعى عليهم. وعليه، وأمام الإقرار القضائي من المدعى عليهم وتأكيد المدعى عليها في هذه النازلة أن هذه العلامة مسجلة باسم شركة تركية تتولى هي توزيع منتجاتها في المغرب، فإن العارضة تقدمت استنادا للفقرة الأولى من المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية الذي ينص على أنه يجوز لكل من يعنيه الامر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 أعلاه ملتمسة بطلان تسجيل العلامة FARMASI TURKI MALI رقم 1071472 المسجلة دوليا مع اختيار المغرب بتاريخ 2011-02-04 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا طبقا للمادتين 134 والفقرة الأولى من المادة 161 قانون حماية الملكية الصناعية مع التشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية و بخصوص الطلب الأصلي أن المدعى عليها لا تملك قانونا إلا العلامة FARMASI TURKI MALI المسجلة سنة 2011 بتاريخ لاحق لتسجيل الاسم التجاري للعارضة الذي كان سنة 2010 أنها أدلت رفقة هذه المذكرة بما يؤكد أن العلامة FARMASI التي تزعم المدعى عليها تسجيلها منذ سنة 2003 قد تخلت عنها وسقط منذ سنة 2013 وانها قبل سقوط هذه العلامة في سنة 2011 اختارت شارة أخرى مغاير وهي FARMASI TURKI MALI و بالتالي فالمدعى عليها لا تملك اليوم أي تسجيل يعود لسنة 2003 كما تزعم لكون المشرع نص على أن ملكية العلامة تكتسب بتسجيلها المادة 140 من قانون حماية الملكية الصناعية 17-97 المعدل بالقانونيين (31.05 و 23.13) ويخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة المادة 153 من نفس القانون) كما أن هذه العلامة لا أثر قانوني لها لكون المشرع نص على أن العلامات المسجلة هي وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية 17-97 (المادة 143 من نفس قانون حماية الملكية الصناعية. ثانيا: الشهادة المدلى بها لعلامة المدعى عليها القائمة قانونيا اليوم هي المسجلة سنة 2011 وهو تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل الاسم التجاري للعارضة الذي كان سنة 2010 مما الاسم التجاري للعارضة سابق لها في الحماية وبالتالي فالأولى بالحماية هي العارضة لكون اسمها التجاري قانونا هو سابق في التسجيل على علامة المدعى عليها، والتي لا يجوز أن تعتمده كعلامة تجارية طبقا للمادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية أن سبق لها أن صدر لصالحها أكثر من حكم قضائي من أكثر من محكمة في مواجهة المدعى عليها وموزعيها بشكل سابق عن أي دعوى كيدية لاحقة لهذه الأحكام حيث إن العارضة صدر لصالحها في مواجهة المدعى عليها وموزعيها أكثر من حكم قضائي صادر من أكثر من محكمة مغربية سبق للعارضة أن أدلت بهم رفقة مذكرتها السابقة وهم الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس رقم 62 بتاريخ 2025/02/19 ملف عدد 2024/8211/2110 بين العارضة والسيدة سعاد (ك.) التي أدلت في مذكرتها الجوابية بكونها تابعة للمدعى عليها و الحكم رقم 2280 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة ملف رقم 2024/8211/1150 بين العارضة والسيدة رقية (ب.) التي أدلت في مذكرتها الجوابية بكونها تابعة أيضا للمدعية إن كل هذه الاحكام الصادرة عن العديد من المحاكم المغربية ورغم إدلاء المدعى عليهم فيها بنفس الوثائق المدلى بها في هذه النازلة وتمسكهم بنفس ما تمسكت به المدعى عليها من مزاعم في هذه النازلة بكونها مالكة لهذه العلامة المزعوم تسجيلها منذ سنة 2003 وأن المدعى عليهم موزعين لها وأنها المالكة المزعومة لهذه التسمية إلا أن جميع هذه المحاكم قضت وبدون استثناء بأحقية العارضة في اسمها التجاري وقضوا جميعا لفائدة العارضة وفي مواجهة المدعى عليهم بتوقفهم عن استعمال الاسم التجاري للعارضة FARMASI على واجهة محلاتهم أو على واجهة الكتالوجات أو على رأسية الفواتير أو على واجهة الاكياس وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية وبأداء كل واحد منهم لفائدة العارضة تعويضا قدره 50.000.00 درهم وبنشر هذا الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وتحميلهم المصاريف وعليه فإن المحكمة ستجد أن العديد من المحاكم المغربية قضت بأحقية العارضة في اسمها التجاري رغم أنه قد أثير أمامها نفس ما جاء في هذه النازلة وبنفس الوثائق و الإقرار القضائي للمدعى عليها بأن الاسم التجاري FARMASI هو ملكية خالصة للعارضة وأن هناك فرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية إن الممثل القانوني للمدعى عليها الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) أقر قضائيا في جلسة بحث انعقدت يوم 2024/10/08 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8211/559 في نزاع آخر بين العارضة والمدعى عليها حول العلامات التجارية أن هناك فرق بين التعامل بالاسم التجاري فارمسي وبين تسجيل العلامة فارمسي والمرفق مع هذه المذكرة و إن الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم ولو صدر في دعوى أخرى طبقا للفصل 405 من ق.ل. ع. و إن إقرار الممثل القانوني للمدعى عليها يؤكد أنه يعلم أن العارضة هي مالكة هذا الاسم التجاري الذي يبقى حقا خالصا لها و حول الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة إن الحماية القانونية للاسم التجاري للعارضة يجد سنده في المادة 179 من قانون حماية الملكية الصناعية القانون رقم 17- 97 المعدل بالقانونيين 31.05 و 23.13 التي تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلقة بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور إن الاسم التجاري للعارضة كما سبقت الإشارة إليه هو مسجل ومحمي طبقا لقانون مدونة التجارة كأحد عناصر الأصل التجاري طبقا للمادة 80 منها وقانون حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2010 سجل تجاري عدد ،[المرجع الإداري] ، وتتواجد له العديد من المحلات في مدينة الدار البيضاء مكان المقر الاجتماعي للعارضة، بالإضافة إلى العديد من المحلات المنتشرة في العديد من المدن المغربية كفاس وطنجة ومراكش والرباط مما يجعله اسما تجاريا معروفا على الصعيد الوطني والذي تستعمله على سبيل التدليس وتنتحله المدعى عليها بوضعه كعلامة تجارية إن النشاط التجاري للعارضة ونشاط المدعى عليها هما متشابهان، فهما معا يختصان بمنتجات مستحضرات التجميل، مما يخلق التباسا أكيدا في ذهن الجمهور وخلطا بين مؤسسة العارضة الأصلية ومنتجاتها المسجلة ومحمية طبقا للقانون، وبين مؤسسة المدعى عليها المنتحلة والمستعملة بدون سند قانوني للاسم التجاري للعارضة والذي تضعه على منتج كعلامة صنع وتجارة. طبقا المادة 184 من القانون 17-7- لحماية الملكية الصناعية، اعتبرت جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري عملا من أعمال المنافسة الغير مشروعة. وهو ما أكدت عليه المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود في فقرتها الثانية، من أن أي استعمال للوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتاجر في سلع مشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر هو عمل أيضا من أعمال المنافسة الغير مشروعة إن استعمال المدعى عليها المماثل لنفس الاسم التجاري للعارضة على علامة تجارية كمستحضرات تجميل تحمل التسمية FARMASI MAKE UP من شأنها بكل تأكيد أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن يؤدي إلى تحويل زبناء العارضة إلى المدعى عليها مما يجعله من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي أعطى المشرع فيها الحق للعارضة المطالبة بإيقافها مع التعويض طبقا للمادة 185 من نفس القانون 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفقرة الأولى من المادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود.

ملتمسا في طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بقبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبل العارضة ضد الوثيقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية (ompic) المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 التي أدلت بها المدعى عليها رفقة مذكرتها الجوابية بتاريخ 2024/06/10 مع ما يترتب على ذلك قانونا و الحكم أساسا وفق طلباتها في مقالها الافتتاحي والحكم احتياطيا في مواجهة المدخلة في الدعوى الشركة التركية (ت. أ. ك.) وفق طلباتها في مقالها الإصلاحي الإضافي مع إدخال الغير.

و معززامذكرته: بصورة من شهادة ضبطية لنقض القرار و صورة من محضر جلسة البحث.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنهبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي، بأن المستأنف عليها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية مؤرخة في 22/03/2024الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 28/07/2003، و أن الطاعنة تقدمت بطعن بالزور الفرعي في هذه الشهادة لكون نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية أصدر شهادتين متناقضتين مع هذه الشهادة واحدة قبل الشهادة المطعون فيها بالزور وأخرى بعدها، واللتان أدلت بهما رفقة مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية ، و ان المستأنف عليها لم تصرح بالتخلي عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور ، طبقا للفقرة الثانية والثالثة من الفصل 92 والفصل 39 والفصل 94 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعلها محقة في المطالبة بإجراء التحقيق في الطلب العارضالمتعلق بالزور الفرعي، وأن الحكم المطعون فيه استند على منطوق الحكم الابتدائي التجاري رقم 7418 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/06/02 في ملف رقم 2025/8211/546 والقاضي بالإذن لليد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على الاسم التجاري FARMASI MAKE UP للمدعى عليها شركة (ف. م. أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة متخذة في شخص ممثلها القانون المسجلة تحت رقم [المرجع الإداري] وبتوقف المدعى عليها عن استعمال FARMASI MAKE UP كاسم تجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخيرعن التنفيذ من تاريخ تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأداء المدعية تعويضا قدر 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وأن الحكم المطعون فيه عند استند على ذلك الحكم رغم كونه حكما ابتدائيا مطعون فيه بالاستئناف ملف استئنافي عدد 2025/8211/3756 على أساس مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يكون قد جانب الصواب وذلك للأسباب التالية : 1- الحكم المطعون فيه استند على مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بدوره بالاستئناف وبالتالي فهو غير حائز لقوة الأمر المقضي به، ولم يقرر بعد حق نهائي للمستأنف عليها حتى يتم ترتيب آثار قانونية عليه بمنحها حقوق جديدة استنادا لحكم احتمالي من المرجح أن يتم الغائه استئنافيا وأن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يتحدث عن حجية الوقائع التي جاءت في الاحكام أي الأحوال والاحداث التي وقعت بين الأطراف وليس على منطوقها أو ما قضت به من حقوق او فصلت فيه من منازعات بين الأطراف والتي يجب أن تكون نهائية وإلا لكان المشرع لم يخصص حجيتها فقط في الوقائع وتركها على عموميها بأن تصير الأحكام حجة لما قضت به وعليه فالحكم الذي وسع بالأخذ من وقائع حكم ابتدائي إلى منطوقه استنادا للفصل 418 جاء مخالفا للقانون لكون ذلك الفصل خصص الحجية للوقائع فقط دون منطوقها فيما قضت به من حقوق فصلت فيه من منازعات والتي لا يكون لها آثر قانوني إلا بعد صيرورتها نهائيا. فالأمن القضائي يستوجب ألا يقرر حق قطعي لاي طرف استنادا على حق محتمل، فالحكم المطعون فيه عندما استند على حكم ابتدائي غير نهائي لإقرار حق للمستأنف عليه، فإنه يكون قد استند على حق احتمالي من الممكن ان تلغيه محكمة الاستئناف المعروض عليها ذلك أو محكمة النقض مادام أنه غير نهائي أو حائز لقوة الأمر المقضي به لتقرر المستأنف عليها حقا قطعيا . وهنا يطرح السؤال، ما الوضع إذا ما تم إلغاء ذلك الحكم استئنافيا أو قضت محكمة النقض بنقضه؟ ما مصير هذا الحكم الذي استند على حكم ابتدائي تم الغائه؟ وقضى بحق يقيني لحق احتماليمما يجعل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ومجانبا للصواب مما يتعين معه بعد إذن المحكمة القول بإلغائه وبخصوص الطلبين الأصلي والإضافي يهدف الطلب إلى الحكم بثبوت قيام المستأنف عليها شركة (و.) بأعمال المنافسة الغير مشروعة في مواجهتها خرقا لأحكام القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ولأحكام الفصل 84 من ظهير الالتزامات والعقود والحكم تبعا لذلك بمنع المستأنف عليها شركة (و.) من:استعمال علامة مماثلة للاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP المستأنف عليها وتوقفها من استعمال وكتابة التسمية FARMASI على الكتالوجاتمنعLES GATALOUGES وعلى رأسية الفاتوراتووأدائها تعويضا للعارضة قدره (50.000،00 درهم لجبر الضرر الحاصل جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 84 من ظهير الالتزامات والعقود والمادة 185 من قانون حمايةالملكية الصناعية وأن الحكم المطعون فيه عند استند على ذلك الحكم رغم كونه حكما ابتدائيا مطعون فيه بالاستئناف ملف استئنافي عدد 2025/8211/3756 على أساس مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يكون قد جانب الصواب وذلك للأسباب التالية:الحكم المطعون فيه استند على مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بدوره بالاستئناف وبالتالي فهو غير حائز لقوة الامر المقضي به، ولم يقرر بعد حق نهائي للمستأنف عليها حتى يتم ترتيب آثار قانونية عليه بمنحها حقوق جديدة استنادا لحكم احتمالي من المرجح أن يتم الغائه استئنافيا و الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يتحدث عن حجية الوقائع التي جاءت في الاحكام أي الأحوال والاحداث التي وقعت بين الأطراف وليس على منطوقها أو ما قضت به من حقوق او فصلت فيه من منازعات بين الأطراف والتي يجب أن تكون نهائية وإلا لكان المشرع لم يخصص حجيتها فقط في الوقائع وتركها على عموميها بأن تصير الأحكام حجة لما قضت به. وعليه فالحكم الذي وسع بالأخذ من وقائع حكم ابتدائي إلى منطوقه استنادا للفصل 418 جاء مخالفا للقانون لكون ذلك الفصل خصص الحجية للوقائع فقط دون منطوقها فيما قضت به من حقوق أو فصلت فيه من منازعات والتي لا يكون لها آثر قانوني إلا بعد صيرورتها نهائيا . فالأمن القضائي يستوجب ألا يقرر حق قطعي لاي طرف استنادا على حق محتمل فالحكم المطعون فيه عندما استند على حكم ابتدائي غير نهائي لإقرار حق للمستأنف عليه، فإنه يكون قد استند على حقاحتمالي من الممكن ان تلغيه محكمة الاستئناف المعروض عليها ذلك أو محكمة النقض مادام أنه غير نهائي أو حائز لقوة الأمر المقضي به لتقرر المستأنف عليها حقا قطعيا وهنا يطرح السؤال، ما الوضع إذا ما تم إلغاء ذلك الحكم استئنافيا أو قضت محكمة النقض بنقضه؟ ما مصير هذا الحكم الذي استند على حكم ابتدائي تم الغائه وقضى بحق يقيني لحق احتمالي؟ مما يجعل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ومجانبا للصواب مما يتعين معه بعد إذن المحكمة القول بإلغائه كما ان القرار المطعون فيه بالإضافة إلى خلطه بين المدعية والمدعى عليها في الطلبات وفيما أثارته من دفوع في تعليله للحكم، فإن نفس الحكم المطعون فيه أيضا استند على قرار استئنافي مطعون فيه بالنقض وهو القرار رقم 6250 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 6250 بتاريخ 2024/12/17 في ملف عدد 2024/8211/559 والذي قضى لفائدة المستأنف عليها شركة (ت. أ. ك.) باسترداد أربع علامات تجارية منها العلامة التجارية FARMASI المسجلة بتاريخ 2010/04/12تحت عدد 130055 تصنيف 44/35/25/18/14 وأن هذا التعليل أيضا جاء مخالفا للقانون ومجانبا للصواب للأسباب التالية: أن ذلك القرار الاستئنافي هو أيضا مطعون فيه بالنقض مما يجعله غير حائز لقوة الأمر المقضي به حتى يمكن ترتيب آثار قانونية له في نزاعات أخرى فهو قرار احتمالي من المرجح نقضهوعليه فلا يمكن إقرار حق يقيني استنادا لحق احتمالي مما يجعل القرار المطعون فيه جانب الصواب في هذه الجزئية أيضاوبخصوص العلامة التجارية FARMASI عدد 130055 المسجلة بتاريخ 2010/04/12 و التي استند عليها الحكم المطعون فيها على أساس كونها سابقة لتاريخ تسجيل الاسم التجاري للعارضة، فهو أيضا مردود عليه بالإضافة لكون ذلك القرار الذي قضى بها هو غير نهائي ومطعون فيه، فإن تلك العلامة أصناف لا علاقة لها بمنتجات مستحضرات التجميل مسجلة في الأصناف 44/35/25/18/14 وهي التي هي منتجات تنطوي داخل الصنف 03 من تصنيف نيس الدولي، وبالتالي فحتى على فرض أن المستأنف عليها قامت باستردادها فمن باب التخصيص المنصوص عليه في القانون 17-97 في المادة153 منه، فالعلامة المسجلة تحمي في المنتجات والخدمات التي تم التسجيل فيها، وتلك العلامة مسجلة كما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه في الأصناف 14/18/25/35/44 وهي أصناف لا علاقة لها بمنتجات التجميل التي تنطوي في الصنف 03 وأن نشاط العارضة المرتبط بتسجيل اسمها التجاري FARMASI MAKE UP هو مرتبط بمستحضرات التجميل، وهو نشاط بعيد عن منتجات تلك العلامة، وبالتالي لا يمكن لتلك العلامة ان تمتد إلى نشاط العارضة لكونها غير مسجلة فيه من الأصل وبالتالي فاكتساب ملكية تلك العلامة حتة على فرض نهائيته لا يمكنه أن يعتبر حقا سابقا على تسجيل العارضة لكونه مسجل في منتجات أصناف أخرى لا علاقة لها بمنتجات مستحضرات التجميل الذي هو نشاط العارضة واما بخصوص العلامة FARMASI رقم 813636 فإنها قد سقطت سنة 2013 ولم يعد لها آثر قانوني والعارضة رفعت دعواها في مواجهة المستأنف عليهما سنة 2025 باسمها التجاري المسجل في مواجهة علامة للمستأنف عليها الشركة التركية سقطت منذ أكثر من 12 سنة وبالتالي لا يمكن الدفع بهذه العلامة لكون العلامة المسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من تستفيد من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية طبقا للمادة 143 من قانون 17-97 وأن ما علل به الحكم المطعون فيه بخصوص وجود عقد توزيع بين المستأنف عليها شركة (و.) والشركة التركية (ت. أ. ك.) فهو مردود عليه بكون ذلك العقد يرتبط بالعلامة التي تملكها الشركة التركية وهي FARMASI TURK MALI عدد 1071472 بتاريخ 2011/02/04 وكان على المستأنف ليهما أن يستعملا علامتهما بحسن نية بكتابتها بالتسمية المسجلة بها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية FARMASI TURK MALI وليس بكتابة الاسم التجاري FARMASI MAKE UP وهيمنتجاتهما وهما لا يملكان تسجيلهوبالتالي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بكون المستأنف عليهما يستعملان هذه التسمية بصفة قانونية هو مجانب للصواب لكون الشركة التركية تملك FARMASI TURK MALI وتستعمل على منتجاتها هي وموزعتها المستأنف عليها الثانية التسمية FARMASI MAKE UP على منتجاتها وهو الاسم التجاري للعارضة الذي لا تملك المستأنف عليها او موزعتها تسجيله كما ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب عندما اعتبر أن نشاط الطرفين مختلف والذي يكفي فيه الرجوع إلى السجل التجاري للعارضة لتجده المحكمة مرتبط بمستحضرات التجميل ونشاط المستأنف عليها أو منتجاتها التي تم حجزها وصفيا كما هو مؤكد من خلال محاضر الحجز الوصفي المرتبطة بمنتجات التجميل، والذي تم ارفاقها مع مقالها الافتتاحي، مما يكون معه النشاط واحد في نفس الوقت بين الطرفين متماثل بينهما و في طلب إدخال الغير في الدعوى فإنه وعكس تعليل الحكم المطعون فيه فالعارضة تقدمت في مواجهة المدخلة في الدعوى الشركة التركية (ت. أ. ك.) ب ببطلان تسجيل علامتها FARMASI TURKI MALI رقم 1071472 بتاريخ 2011/02/20 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا وفقا لأحكام المادتين 134 و الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الحكم تبعا لذلك بالتشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية الاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد هذا الحكم في السجلات الرسمية ومراسلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO لإشعارها بمقتضيات الحكم، وبالتشطيب المترتب عنه، والحكم بمنع الشركة المدخلة أو من يحل محلها أو يقوم مقامها أو يتصرف بإذنها من استعمال أو استغلال أو التصرف في هذه العلامة، ومنعها كذلك من تعليق أو ترويج أو بيع أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي منتج يحمل ضبطها بعد صدور الحكم هذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل مخالفة مع الأمر بنشر الحكم في جريدتين باللغة العربية والفرنسية من اختيار العارضة ولى نفقة المدخلة. وحيث إن القرار المطعون فيه تبنى نفس علله السابقة بأن استند على قرار استئنافي مطعون فيه بالنقض ما الناحية الشكلية، ومن ناحية موضوعه فهو مرتبط بتسجيلات يجعله غير حائز لقوة الأمر المقضي به هذا كلها تحمل التسمية FARMASI هذه التسمية التي أكد حكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1390 بتاريخ 2024/05/16 ملف عدد 2024/8211/1337 أن اسم FARMASI يبقى مجرد تعبير لميدان نشاط طرفي الدعوى، وكذا نشاط العديد من الشركات التي تنشط في بيع أو انتاج المواد الصيدلانية بمعنى أنها مفردة شائعة الاستعمال في مجالهما و لا يمكن لاي فاعل اقتصادي في الميدان أن يحتكره لنفسه ولا يعقل أن يعطى لكلمة FARMASI قيمة مالية للمدعية دون غيرها وعلى هذي كل ما ذكر أعلاه فإن الطلب يبقى معوزا لما يسنده قانونا وواقعيا " إنه رغم تحفظ العارضة على هذا الحكم وتعليله، إلا أنه وبتمسك من تؤكد المستأنف عليها أنهم يوزعون منتجاتها بمقتضى عقد توزيع يربطها مع شركة تركية يجعل العارضة ومن باب من أدلى بالشيء فهو قائل به وملزم له تتمسك أن التسمية FARMASI فاقدة للتميز ولا يمكن الاستئثار بها بناء على ما تم الإدلاء به من قبل تجار المستأنف عليها وأن الحكم المطعون فيه تناقضت أجزائه، عندما أخد واستند على حجية حكم ابتدائي تجاري مطعون فيه وغير نهائي صادر في مواجهة العارضة للقول بالتشطيب على اسمها التجاريلا يبقى لها حق سابق للقول بوجود منافسة غير مشروعة، ليناقض هذا التعليل عندما لم يأخذ أيضا بحجية الحكم الابتدائي التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش، الذي يؤكد أن التسمية FARMASI فاقدة للتمييز مما يجعل الحكم المطعون فيه بالإضافة لكونه مجانب للصواب وغير مبني على أساس قانوني فهو متناقض الأجزاء فيما استند عليه من تعليل الامر الذي يستوجب معه بعد إذن المحكمة القول بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق طلباتالعارضة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري المطعون فيه بهذا الاستئناف فيما قضى وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد بفي طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بقبول طلب الزور الفرعي المقدم من قبل العارضة ضد الوثيقة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية (ompic) المؤرخة في 2024/03/22 الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المودعة بتاريخ 2003/07/28 التي أدلت بها المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك قانونا وفي طلب إدخال الغير في الدعوىإدخال شركة (ت. أ. ك.) شركة مجهولة الاسم ممثلة في شخص ممثلها القانوني رئيس وأعضاء مجلسها الإداريكطرف مدخل في مواجهته هذه الدعوىوإدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ممثلا في شخص مديره العام كطرفمدخل بحضوره هذه الدعوى وبخصوص الطلب الأساسي للمستأنفة والذي جاء في مقالها الافتتاحي الحكم أساسا في مواجهة المستأنف عليها شركة (و.) شركة ذات مسؤولية محدودةممثلة في شخص ممثلها القانوني بثبوت أعمال المنافسة الغير مشروعة في مواجهتها طبقا للقانون -17-97 المعدل بالقانونين 31.05 و 23.13 والمادة 84 من ظهير الالتزامات والعقود ومنعها وتوقفها من استعمال علامة مماثلة للاسم التجاري للعارضة FARMASI MAKE UP تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم عشرون آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حسب الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ومنعها وتوقفها من استعمال وكتابة التسمية FARMASI على الكتالوجات GATALOUGES طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم LES وعلى رأسية الفواتير وعلى الأكياس ت (عشرون آلاف درهم ) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ حسب الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وأدائها لفائدة العارضة تعويضا قدره (50.000 درهم لجبر الضرر الحاصل جراء أعمال المنافسة الغير مشروعة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 84 من ظهير الالتزامات والعقود والمادة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية الأمر بمصادرة واتلاف المنتجات المزيفة والمحجوزة ونشر الحكم القضائي في جريدتين باللغة العربية والفرنسية بعد ترجمته على نفقة المستأنف عليها شركة (و.) في شخص ممثلها القانوني حسب المادة 209 من قانون الملكيةالصناعية والتجارية وحفظ حق العارضة في رفع دعوى جنائية وفي الطلب الاحتياطي الذي جاء في المقال الاصلاحي الإضافي للمستأنفة: الحكم احتياطيا في مواجهة المدخلة في الدعوى الشركة التركية شركة (ت. أ. ك.) في شخص ممثلها القانوني ب:بطلان تسجيل العلامة FARMASI TURKI MALI رقم 1071472 المسجلة دوليا مع اختيار المغرب بتاريخ 2012-02-04 لكونها لا تكتسي طابعا مميزا طبقا للمادتين 134 والفقرة الأولى المادة 161 من قانون حماية الملكية الصناعية منالتشطيب عليها من سجلات الملكية الصناعية والتجارية والاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتقييد هذا الحكم في سجلات مع الملكية الصناعية ومراسلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصارا ب WIPO لإشعاره بهذا الحكم وبهذا التشطيبمع الحكم على المدخلة في مواجهتها هذه الدعوى أو من يحل محلها أو يقوم مقامها أو بإذنها بالمنع من استعمال أو استغلال أو التصرف في هذه العلامة والتوقف عن تعليق أو ترويج أو بيع أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي منتج يحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم خمسون ألف درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد الحكم. الأمر بنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية من اختيار العارضة وعلى المدخلة في مواجهتها هذه الدعوى طبقا للمادة 209 من نفس قانون حماية الملكيةالصناعية.

أرفق المقال ب: نسخة أصلية للحكم مع طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة أسست مقال طعنها على موجبات و مزاعم واهية استفاضت العارضة في الجواب عنها بمحرراتها السابقة امام محكمة الدرجة الأولى وجاء الحكم المطعون فيه معللا كفاية بشأنها و تتولى العارضة إعادة الجواب عما ساقته المستأنفة بمقالها الاستئنافي كالتالي: لا تزال المستأنفة تتحجج بزورية شهادة تسجيل علامة العارضة الشركة التركية المسلمة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مشيرة الى أن العارضة لم تصرح أمام محكمة الدرجة الأولى ان كانت تود التخلي عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور من عدمه مما يبقي لها الحق في اجراء تحقيق في الطلب المتعلق بالزور الفرعي وعلى عكس مزاعم المستأنفة، فالعارضة تشبتت من خلال محرراتها السابقة بالاستناد على الشهادة المدعى زوريتها الخاصة بعلامة FARMASI المسجلة تحت عدد 813636 بتاريخ 2003/07/28 وأن طلب المستأنفة لا يرتكز على أي أساس على اعتبار ان الشهادة المدلى بها هي صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و ليست من صنع العارضة. فالقول بزوريتها يبقى مجرد ادعاء لا أساس له وتبقىالغاية الأولى والوحيدة منه هي تضليل المحكمة خصوصا أمام ما قدمته العارضة من حجج دامغة خصوصا وكما سبق ذكره أعلاه انها صادرة عن مؤسس وأن العارضة أدلت بها ة رسمية وهي المكتب المغربي للملكية الصناعية ن أجل تبيان سبقية امتلاكها لعلامة FARMASI بالمغرب منذ سنة 2003 و سبق الإجابة والحسم في هذا الدفع من خلال الاحكام والقرارات الصادرة لصالح العارضة في مواجهة المستأنفة و التي تقدمت بها هذه الأخيرة. أجابت عن كل المزاعم الواهية التي تقدم وأن الحكم الابتدائي المتعلق بالتشطيب عن الاسم التجاري للمستأنفة و الذي تعيب عن محكمة الدرجة الأولى الاستناد عليه قد تم تأييده من قبل قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5981 بتاريخ 2025/11/20 وأن المستأنفة تتخبط وسط دفوع لا ترقى للواقع و لا القانون بصلة و تبقى عقيمة أمام في السوق المغربية، وكانت شركة (ت. أ. ك.) سبقية حضور العارضة الشركة التركية سلامة العارضة بالمغرب منذ المستأنفة من بين أولى حلقات التعريف بعلامة سنة 2007 كما سبق ايضاحه آنفا وأصبحت بموجب ذلك المستأنفة اول حلقة تسويق العلامة العارضة بالسوق المغربية منذ سنة 2007 حسب الثابت من عقد التوزيع الرابط بينهماوأنه تم تأكيد وإقرار هذه العلاقة التعاقدية من قبل المستأنفة بعد إقامتها لدعوى التعويض على فسخ العقد الذي يربطها بالعارضة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، موضوع الملف عدد 2020/8236/216، والذي تم بتاريخ 2024/04/09 استصدار حكم عدد 4222 قضى لصالحها بما هو مسطر بمنطوقه و الذي نجد أنه تضمن بين وقائعه اقرارا من قبل المستأنفة بكونها كانت تقتني المنتجات التجميلية من العارضة منذ ما يزيد عن تسع سنوات وأشارت المستأنفة من خلال دفوعها كذلك الى كون الحكم المحتج به من قبل العارضتين بخصوص استرداد الشركة التركية للأربع علامات التجارية التي كانت مسجلة من قبلها غير حائز لقوة الشئ المقضي به و انه تم الطعن بخصوصه امام محكمة النقض وأن العارضة شركة (ت. أ. ك.) قد نفذت مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي باستردادها لعلاماتها المختلسة من قبل المستأنفة وأقر بأحقيتها فيها بناء على حقوقها السابقة و بناء على خرق المستأنفة للالتزام التعاقدي الذي كان يربطها بالعارضة ويبقى للعارضة الثانية شركة (و.) الحق في استعمال العلامة المذكورة على اعتبار أنها ممثلة للشركة التركية المالكة الاصلية لعلامة FARMASI بالمغرب وبناء على ما تم تسطيره أعلاه فإنه لا حق سابق للمستأنفة للقول ببطلان تسجيل علامة العارضة مما يكون معه ما آل له الحكم المطعون فيه هو عين الصواب و يتعين تأييده أمام شهرة العارضة وتاريخها الأسبق والذي تم توضيحه أعلاه مما يكون معه شرط سوء النية غير محقق للقول ببطلان تسجيل علامتها على عكس المستأنفة التي لا تزال تحاول جاهدة الظهور في موقف صاحبة حق على الرغم من أن جميع الدعاوى القضائية قضت لصالح العارضة بالسبقية و الحق الكامل في علامة FARMASIواستنادا على ما تم بسطه أعلاه فان مزاعم المستأنفة غير جديرة و يتعين ردها جملة وتفصيلا ، ملتمسة القول والحكم برد استئناف المستأنفة و تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية تحت عدد 9556 بتاريخ 2025/07/14 في الملفعدد 2024/8211/4405 فيما قضى به وتحميل المستأنفة مجموع الصائر .

أرفقت ب: صورة من القرار عدد 5981.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 حضرها دفاع المستانف عليها و الفي عنه بمذكرة جوابية و توصلت السيدة الوكيلة العامة و تخلف دفاع المستانفة رغم التوصل لجلسة يومه،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بطلب الطعن بالزور الفرعي كون المستانف عليها أدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مؤرخة في 22/03/2024الخاصة بالعلامة FARMASI رقم 813636 المسجلة بتاريخ 28/07/2003، و أنها تقدمت بطعن بالزور الفرعي في هذه الشهادة لكون نفس المكتب المغربي للملكية الصناعية أصدر شهادتين متناقضتين مع هذه الشهادة ، واحدة قبل الشهادة المطعون فيها بالزور وأخرى بعدها، و أن المستأنف عليها لم تصرح بالتخلي عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور ، طبقا للفقرة الثانية والثالثة من الفصل 92 والفصل 93 والفصل 94 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعلها محقة في المطالبة بإجراء التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي ، فانه و حسب الثابت من تعليلات الحكم المطعون فيه فهو لم يعتمدهذه الوثيقة فيما قضى به من رفض طلبات الطاعنة ، و صرَف النظر عن هذه الوثيقة موضوع الطعن بالزور الفرعي استنادا الى انها غير منتجة في الدعوى تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنيةالذي ينص في فقرته الأولى على انه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند." ، واستند فيما قضى به على الحكمالابتدائي التجاري رقم 7418 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/06/02 في الملف رقم 2025/8211/546 والقاضي بالإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على الاسم التجاري FARMASI MAKE UP للمدعى عليها شركة (ف. م. أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة متخذة في شخص ممثلها القانوني المسجلة تحت رقم [المرجع الإداري] وبتوقف المدعى عليها عن استعمال FARMASI MAKE UP كاسم تجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخيرعن التنفيذ من تاريخ تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأداء المدعية تعويضا قدر 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .،و بالتالي فان الطاعنة أصبحت غير مالكة للاسم التجاري المؤسس عليها طلبها الرامي الى حماية هذا الأخير أي اسمها التجاري .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم الابتدائي التجاري المذكور مجرد حكم ابتدائي و ان الامن القضائي يستوجب الا يقرر حق قطعي بناء على حق محتمل ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالامن القضائي قائم و ثابت بمقتضى تفعيل القوانين و التي بمقتضاها تم تشريع قانون الالتزامات و العقود الذي ينص في الفصل 418 علىان الاحكام المغربية تعد ورقة رسمية " يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها " ، و بناء عليه يكون الحكم الابتدائي التجاري عدد 7418 حجة على الوقائع التي اثبتها و يتعلق الامر بالتشطيب على الاسم التجاري للطاعنة .

و حيث إن المستانف عليها أدلت بمقتضى مذكرتها الجوابية بجلسة 02/12/2025 بالقرار الاستئنافي عدد 5981 ملف 3756/8211/2025 الصادر بتاريخ 20/11/2025 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي التجاري عدد 7418 ، و الذي استند عليه الحكم المستانف لصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي ، و لما أسست الطاعنة طلبها الحالي الرامي الى منع المستانف عليها الأولى وتوقفها من استعمال علامة مماثلة للاسم التجاري للطاعنةFARMASI MAKE UP، على كونها مالكة للاسم التجاري FARMASI MAKE UP و المسجل بصفة قانونية منذ سنة 2010 ، فانها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5981 و الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي التجاري عدد 7418 ، فان الاسم التجاري موضوع الحماية لم تعد المستانفة كشركة تجارية مالكة لهذا الاسم التجاري و بالتالي لم تعد لها الصفة للمطالبة بحمايته .

و حيث إن القرار الاستئنافي المذكور له حجيته النهائية فيما قضى به بمقتضى الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود و يعد قابلا للتنفيذ و ان تم الطعن فيه بالنقض ، و الحكم المستانف لما اعتمد على الحكم الابتدائي التجاري عدد 7418 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار 5981 ، فانه يكون قد صادف الصواب و ساهم في استقرار الامن القضائي المكفول قانونا و قضاءا مما يتعين معه رد كافة أسباب الاستئناف بثبوت التشطيب على الاسم التجاري للطاعنة بمقتضى قرار نهائي و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle