Réf
82887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
2728
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8211/2457
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retrait de la demande, Propriété industrielle, Marque, Dépôt de marque, Demande d'enregistrement, Annulation de jugement, Action en contrefaçon, Absence de préjudice, Absence d'usage commercial
Base légale
Article(s) : 148 - 209 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure.
La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, non suivi d'une exploitation commerciale et retiré en cours de procédure, peut constituer un acte de contrefaçon et un trouble commercial indemnisable. La cour relève que l'action a été engagée sur la base de la publication de la demande d'enregistrement, et non en raison d'un usage de la marque sur le marché.
Elle retient que le titulaire de la marque antérieure disposait de la voie de l'opposition administrative et que les pièces produites démontrent que l'appelante avait retiré sa demande d'enregistrement avant même que celle-ci ne soit définitivement acceptée. Dès lors, en l'absence de tout acte d'exploitation ou de commercialisation susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, les conditions de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunies.
La Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 2728 / بتاريخ 26/11/2024 / ملف عدد 2024/8211/2457
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 27/09/2024 تقدم المستانفة بالطعن ضد الحكم عدد 916 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2024/04/22 في ملف رقم 2024/8211/765 ، والقاضي في منطوقه في الشكل قبول الطلب في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية ATARعطار المسجلة بتاريخ 10 مارس 2023 تحث عدد 250709 تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغها بعد صيرورة الحكم نهائيا وبنشر ملخص منطوق هذا الحكم باللغة العربية في جريدة وطنية باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها بعد صيرورة الحكم نهائيا على أن لا تتجاوز مصاريف النشر مبلغ 7000,00 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 5000000 درهم والتشطيب على العلامة المذكورة من سجلات المكتب المغربي للملكة الصناعية والتجارية بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها الصائر بها ورفض باقي الطلبات . حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا . الموضوع حيث يستفاد من وثائق الملف انه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/22 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد [المرجع الإداري] تعرض فيه أنها شركة مغربية مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات منها على سبيل المثال لا الحصر المنتجات التجميلية والعطرية والصيدلانية وغيرها من المنتجات المعينة بشهادات تسجيلها؛ والتي تتوفر على شهرة واسعة نظرا لجودتها ودقة إتقانها وجماليتها وأن هذه المنتجات تحمل العلامة التجارية" العطار "AATAR المسجلة في السجل الوطني للعلامات التجارية رقم التسجيل 213000 بتاريخ 14 فبراير 2020 وأن العارضة ووعيا منها أن علامتها التجارية قد تكون محط إنتهاك وتقليد من طرف الإنتهازيين في التجارة والذين يلجئون الأساليب الملتوية والمنافية للأخلاق التجارية وأعرافها، ويعملون جاهدين على الاستفادة من مجهودات المنافسين، وتغليط الزبناء حول شخصية مصدر المنتجات، لذا فإن العارضة في سعي دائم ومتواصل لمراقبة الأسواق فيما إذا كان متداولا بها منتجات مقلدة وحاملة لعلامة مقلدة لعلامتها؛ وأن العارضة عند تصفحها للجريدة الرسمية للعلامات عدد 2023/11 فوجئت بكون السيدة لالة شيماء (ب.) قامت بإيداع طلب تسجيل علامة مزيفة مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا بالمغرب بنفس اسم وشكل العلامة التجارية المملوكة من طرفها والتي تبدو على الشكل التالي ؛ العلامة ATAR عطار بتاريخ 10 مارس 2023 تحث عدد 250709 وأن ذلك يعد تزييفا ملتمسة القول أن المدعى عليها السيدة لالة شيماء (ب.) قامت بإيداع طلب ATAR عطار تحث عدد 250709 الحاملة لعلامة مزيفة العلامة العارضة المحمية قانونا باسمها طبقا لأحكام القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون عدد 31/05 والقول بان العلامة عدد 250709 مزيفة تستنسخ علامة العارضة المودعة والمحمية قانونا باسمها؛ وتسجيلها العلامة العارضة المحمية قانونا باسمه والقول بأن المدعى عليها قد ارتكبت تزييفا بمجرد إيداع طلبا طبقا لمقتضيات القانون رقم 17/97 السالف الذكر والحكم بالتشطيب على العلامة التجارية المودع طلبها تحت عدد 250709 بتاريخ 10 مارس 2023 من السجل الوطني للعلامات والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50.000 درهم والحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر تطبيقا الأحكام المادة 209 من القانون 17/97 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بشهادة تسجيل علامة العارضة وصورة طلب تسجيل علامة ATAR بالمكتب المغربي للملكية الصناعية .وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أن العارضة شابة في مقتبل العمر تتابع دراستها العليا بالديار الفرنسية وفي إطار محاولتها النهوض بمشروع خاص بها داخل وطنها المغرب قامت خطة لإنشاء مشروع لبيع التوابل والأعشاب المغربية وبتاريخ 10 مارس 2023 تم رسميا تقديم طلب تسجيل علامتها التجارية ATAR MOROCCO وأنه بعد سلسلة من الإجراءات توصلت العارضة بتاريخ 8 فبراير 2024 بتلقيها إخطارا من لدن مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مفادها أنه تم تسجيل علامتها التجارية رسميا دون أي تعرض يذكر وأن العارضة لا علم لها بواقعة التزييف ودون اللجوء إلى القضاء و حل النزاع بشكل حبي مع العلم أن العارضة قد سبق لها التقدم لدى مصالح المكتب المذكور بطلب إلغاء العلامة لعدم رغبتها في مواصلة إنشاء المشروع نظرا للإكراهات التي واجهتها في ذلك . فضلا على أن العارضة لم تبادر إلى طرح أي منتوج في السوق المغربية تحت علامتها التجارية، حيث ولا يزال مشروعها وعلامتها التجارية على الورق فقط ولم ينزل إلى الوجود وما تم فهم فحواه من خلال استقراء مقال المدعية وطلباتها الرامية إلى التعويض هو محاولتها الإثراء على حساب العارضة دون موجب حق على اعتبار أن واقعة التزييف منعدمة في نازلة الحال وغير مثبتة ولا دليل على نزول أي منتوج للسوق من قبل العارضة تحت علامتها التجارية وان ادعاءات المدعية غير مبنية على أساس واقعي و قانوني لم لها بواقعة التزييف فضلا على أن علامتها التجارية لم تنزل على ارض الواقع وبقيت سليم ذلك أن العارض لا معلقة بين طيات الورق وأن ما أثارته المدعية غير جدير بالاعتبار ولا أساس له من الصحة وأن المدعية لم تثبت واقعة التزييف على ارض الواقع واكتفت بالاستدلال بوثائق تسجيل العارضة لعلامتها التجارية المستخرجة مصالح المكتب المغربي للملكية ال القانونية وأن منازعة المدعية جاءت سلبية و مجردة من الإثبات مما يناسب معه رفض الدعوى لعدم جديتها وتحميل المدعية الصائر وأرفقت مذكرتها بصور الرسائل الالكترونية متبادلة مع مصالح الرسائل الالكترونية متبادلة مع مصالح OMPIC وصور الوثائق تسجيل العلامة التجارية لدى مصالح OMPIC واقعة التزييف ي على ارضة ارية على الصناعة والتجارية ذلك التسجيل الذي مر من مجموعة من المراحل والإجراءات وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية جاء فيها أن التزييف من طرف المدعى عليها ثابت ولا جدال فيه، وبه يثبت فعل الاستنساخ الذي أقدمت عليه المدعى عليها بسوء نية والرامي إلى الاستفادة من مجهودات العارضة الاقتصادية و من استثماراتها الكبيرة في الإشهار والتي أثمرت عن اكتساب شهرة وطنية واسعة وقاعدة من المستهلكين الذين يضعون ثقتهم في منتجات العلامة محل النزاع، ويفعلها هذا تكون المدعى عليها قد ارتبطت تطفليا بعلامة العارضة ومست بحقوقها ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي .وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 2024/04/08 حضرها نائبا الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة والحكم بجلسة 2024/04/22 حيث صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته الطاعنة ناعيا عليه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم القضائي ليس مجرد وثيقة رسمية فاصلة في النزاع، وإنما هو تجسيد للعدالة التي ينشد من خلالها المتخاصمون حفظ أمنهم القضائي و يجب أن يكون الحكم مقنعا في مبناه ومعناه وأن يكون تعليله متماشيا مع روح القانون ذلك أن العارضة ومن خلال مذكرتها الجوابية أثناء المرحلة الابتدائية حاولت تنبيه المحكمة بكون هذه العلامة لم تخرج إلى حيز الوجود ولم تستعمل إطلاقاً على أرض الواقع وبقيت محجوزة بين طيات الورق هذا فضلاً على التعرض الموقع على العلامة من طرف شركة (ا. ت. ب.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و أن ما تمت الاشارة اليه دليل واضح على عدم استعمال العارضة لعلامتها التجارية وعدم نزولها إلى السوق وأن تعليل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كون استعمال العلامة من شأنه الإيحاء بأنها تسوق منتوجها لعلامة المستأنف عليها وأن ذلك يشكل أعمال التشويش والمنافسة غير المشروعة، تعليل فاسد وغير جدير بالاعتبار لأن عنصر المنافسة لم يتشكل وذلك بسبب عدم نزول العلامة إلى السوق الأكثر من ذلك فإن تعليل المحكمة بكون الضرر ثابت هو تعليل مجرد من الإثبات وغير منطقي ولا أساس له فكيف يمكن للمحكمة جبر ضرر غير موجود في الأساس ذلك أنه بتفحص لكافة وثائق الملف ستقف على أن المستأنف عليها لم تثبت بمقبول ادعاءاتها التي تنتج أثرها المقترن بالأركان المعروفة للمسؤولية من خطأ وضرر وقيام علاقة سببية بينهما وهو ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها الذي جاء فيه ما يلي" :حسب الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود فإن لقيام المنافسة غير المشروعة المبنية على المسؤولية التقصيرية يتعيَّن أولاً استعمال علامة مماثلة وثانياً أن يكون لذلك الاستعمال أثر في جر الجمهور إلى الخلط في شخصية الصانع أو مقدم الخدمة بشكل يؤدي لتحويل الزبناء ."قرار عدد 432 بتاريخ 2024/04/26 ملف تجاري عدد 2006/1/234 منشوراً بمجلة المجلس الأعلى قرارات الغرفة التجارية وفي سلامة موقف المستأنفة وعدم تعرض المستأنف عليها على تسجيل العلامة التجارية لدى المصالح المعنية : فانه بالرجوع الى القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، سيظهر أنه أعطى الحق لكل من يدعي الاعتداء على علامة أن يقوم بالتعرض على طلب تسجيل علامة تجارية لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية داخل أجل شهرين تبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل طبقاً لمقتضيات المادة 2.148 من القانون المذكور المتعلقة بالعارضة داخل الآجال القانونية وما دام أن عنصر استعمال العلامة على أرض الواقع غائب في النازلة، فإن ما جاء في الحكم المطعون فيه من تزييف للعلامة التجارية للمستأنف عليها والقول بأن" هناك ضرر "لا يستند على أي أساس . الأمر الذي يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدياً برفض الطلب . وبناء على جواب المستانف عليهما مؤكدين أن الحكم صادف الصواب ملتمسة التاييد وبناء على ادراج الملف بجلسة 2024/11/19 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2024/11/26 المحكمة حيث البين من خلال وثائق الملف ان المستانفة عملت على ايداع طلب تسجيل العلامة " عطار " ATAR" بتاريخ 2023/03/10 تحت عدد 250709 وأنه ظلت في محادثات عبر الرسائل الالكترونية مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تتعلق بالأساس بالرفض الجزئي لما تضمنته العلامة من عبارة موروكو ثم ما يتعلق بالتعرض الذي سجل ضد تسجيل العلامة واستمرت الى حين ارسال المستانفة لنموذج الحذف النهائي لطلب تسجيل علامتها بتاريخ 2024/02/28 وانه لئن كان طلب المستانف عليها المقدم ابتدائيا قد سجل بتاريخ 2024/02/22 اي قبل طلب المستأنفة بحذف علامتها فان ذلك ليس نتيجة استعمال العلامة وانما نتيجة نشر واشهار تسجيل هذه العلامة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في اطار الاجراءات التمهيدية لتسجيل العلامة وانه في هذه المرحلة قد فتح المشرع لاي شخص طبيعي أو معنوي حق التعرض على تسجيل العلامة لكل من يدعي الحق على العلامة موضوع الايداع وان الحكم المستأنف لما لم يعتبر دفوع المستانفة المعززة بوثائق جدية تفيد أن العلامة لم يتم تسجيلها بعد بل انه في اطار اجراءات التسجيل سحبت طلبها فانه قضاءه يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر لهذه الأسباب فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا في الشكل: بقبول الاستئناف في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025