Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54695

Identification

Réf

54695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1339

Date de décision

14/03/2024

N° de dossier

2023/8229/4776

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque non enregistrée, invoquée au soutien d'une opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition au motif qu'elle n'était pas fondée sur un enregistrement antérieur permettant une comparaison.

L'opposante soutenait en appel que l'Office avait à tort écarté les preuves de la notoriété de sa marque, constituées notamment de factures et d'attestations de distributeurs. La cour rappelle que si une marque notoire bénéficie d'une protection même en l'absence d'enregistrement, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être établie sur le territoire national.

Elle retient que la preuve de la notoriété exige de démontrer une connaissance large et indiscutable de la marque par le public et les professionnels marocains, et non une simple renommée internationale ou l'existence de relations commerciales. Dès lors, la cour considère que les factures et les correspondances produites, si elles établissent une relation d'affaires entre les parties, sont insuffisantes à caractériser une telle notoriété sur le marché marocain.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ف. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/11/2023 تطعن من خلاله في القرار عدد 8050 الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. في التعرض رقم 15125 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالقرار المطعون فيه بتاريخ 3/11/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال , وتقدمت بطعنها بتاريخ 16/11/2023, أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الطعن مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة م.ف., تقدمت بتعرض أمام المكتب م.م.ص.ت. للطعن في تسجيل علامة المطلوبة MAVINSA رقم 221924 , واصدر هذا الأخير قرارا برفض التعرض, بعلة أن التعرض غير مؤسس على تسجيل وطني أو دولي للخوض في المقارنة للقول ام لا بأن العلامتين متشابهين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر القرار المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب طعنها, بعدم دراسة المكتب م.م.ص.ت. للوثائق المتعلقة بشهرة علامتها بالقول بان الوثائق المدلى بها من طرفها لا تعزز شهرتها, في حين إن الوثائق عبارة عن لائحة بالموزعين لعلامتها داخل المغرب مع بيان له، إشهاد من طرف موزعي العلامة في الجزائر و السنيغال وصورة من محرك البحث Google ,كما أدلت بمجموعة من الفواتير لها بالمغرب مع المستأنف عليها ولائحة بعملائها في العالم, خصوصا تلك التي تبرهن على تواجد العلامة بالسوق المغربية، ثم ان الفواتير و الرسائل الالكترونية تشير الى العلاقة التجارية بينها وبين المطلوبة, التي تقدمت بطلب تسجيل العلامة بسوء نية, ملتمسة إلغاء القرار رقم 8050 الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. البات التعرض رقم 15125 في ما قضى به ، والحكم بأمر مدیر المكتب م.م.ص.ت. بتسجيل رفض التعرض المنتظر ,و قبول طلب التسجيل الذي تقدمت به وتسجيله في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب م.م.ص.ت., وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر و أرفقت مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه ونسخة من تبليغ القرار ونسخة من فواتير ونسخة من رسائل الكترونية.

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها بجلسة 07/03/2024 والرامية إلى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/03/2024 حضرتها الأستاذة أبو يعلا عن الأستاذ سيدون ولم تدل بمآل محاولة الصلح ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت الطاعنة في طعنها إلى كون شهرة علامتها ثابتة من خلال إشهاد موزعي العلامة في الجزائر و السنيغال و صورة محرك البحث كوكل, و كذا الفواتير مع عملائها بالمغرب, التي لم يأخذ بها المكتب م.م.ص.ت.

و حيث إن المستقر عليه فقها و قضاء, أن العلامة المشهورة تحظى بالحماية القانونية حتى ولو لم يتم تسجيلها لدى المكتب م.م.ص.ت.، إلا أن تلك الحماية مشروطة بشهرة العلامة la notoriété de la marque طبقا للمادة 6 Bis من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية, و أن شهرة العلامة تستلزم أن تتمتع تلك العلامة بمعرفة مهمة وواسعة لا جدال فيها بين الجمهور, "اذ لا يكفي الادعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل يتعين إثبات شهرتها في بلد النزاع، و معرفة الجمهور والمهنيين المغاربة بها", طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 2017/492 ملف عدد 2016/1/3/885 الصادر بتاريخ 23/11/2017, المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, و أن الطاعنة أدلت رفقة مقال طعنها بنسخ فواتير و نسخ رسائل الكترونية تثبت وجود معاملة تجارية بينها وبين المطلوبة, دون أن تدلي بما يفيد أن علامتها تتمتع بشهرة واسعة لا جدال فيها بين الجمهور المغربي و المهنيين المغاربة, إذ سبق لمكتب ا.أ.م.ف., L'EUIPO, أن رفض اعتبار علامة TOK TIK علامة مشهورة, لان طالبها لم يقدم معلومات بما يكفي, بخصوص مستوى معرفة العلامة بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي, « le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le niveau de connaissance des marques TIK TOK parmi les consommateurs concernés de l’Union européenne » (EUIPO, Opp. B3135494, 22 décembre 2021 https://www.euipo.europa.eu/fr., و بالتالي و ترتيبا عليه يكون طعن المتعرضة غير مؤسس و يتعين تبعا لذلك التصريح برفضه, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle