Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)

Réf : 33941

Identification

Réf

33941

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

47

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1764

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens d’un pourvoi en cassation qui, invoqués à l’encontre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, ne précisent pas le texte de loi prétendument violé par la cour d’appel, n’indiquent pas en quoi sa motivation serait insuffisante ou viciée, ou qui sont en contradiction avec les faits souverainement constatés par les juges du fond. Il en est ainsi des moyens qui se limitent à réaffirmer, sans formuler de grief de droit précis, que les marques litigieuses auraient été déposées frauduleusement par un ancien salarié du contrefacteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف.م) تقدمت بمقال التجارية أكادير، عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة مواد النظافة والتطهيروتسويقها تحت علامات الصنع تم تسجيلها بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، منها: علامة (1….) المودعة بتاريخ 2019/04/10 تحت عدد (11…)، وعلامة (2…) المودعة بنفس التاريخ تحت عدد (22…)، وعلامة (3…) المودعة بنفس التاريخ تحت عدد (33…) وعلامة (4…) المودعة بنفس التاريخ تحت عدد (44…)، وعلامة (5…) المودعة بنفس التاريخ تحت عدد (55…)، وعلامة (6…) المودعة بنفس التاريخ تحت عدد (66…)، وأن الطالبة شركة (أ.م.ش) تقوم بعرض وبيع منتوجات تحمل نفس علاماتها المذكورة أعلاه، كما أنها تقوم بترويج منتوجات شبيهة بتلك التي تسوقها المدعية تحت يافطة علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، وقد استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفى على إثره انتقل المفوض القضائي (أ.أ) إلى مقر المدعى عليها وعاين وجود منتوجات ذات العلامات (1…) و (2….) و (4…) و (5…) و (6…) و (3…)، وحجز كميات منها وأخذ صورا فوطوغرافية لها حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المدلى به، وأن ما قامت به المدعى عليها يشكل تزييفا وتقليدا لعلاماتها المحمية قانونا ويخلق لبسا لدى زبنائها حول مصدر البضاعة وجودتها ومنتجاتها وكذا مسوقها، ومن شأن ذلك أن يلحق بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن عرض منتجات تحمل مواصفات العلامات التجارية المملوكة لها والمشار إليها أعلاه بتفصيل، والتوقف عن استنساخها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغها بالحكم والحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتبديد البضاعة المحجوزة ونشر ملخص منطوق هذا الحكم باللغتين العربية والفرنسية في جريدة وطنية أو أكثر باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وقضت من جديد على المستأنف عليها بالتوقف عن عرض المنتجات التي تحمل العلامتين التجاريتين (6…) و(1…) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها تعويضا للمستأنفة قدره 50.000,00 درهم و بنشر ملخص منطوق الحكم بجريدة وطنية على نفقة المستأنف عليها وتأييد الحكم في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون الداخلي، بدعوى أنه اعتبر أن رفض طلبها باسترداد علامتي الصنع (6….) و (1….) بمثابة حكم نهائي تصبح معه المطلوبة مالكة لهما، وهو أمر لا يستقيم ومقتضيات القانون رقم 17.97 ، ذلك أن التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو مجرد قرينة بسيطة على ملكية تلك العلامتين، يمكن دحضه بمختلف وسائل الإثبات، خاصة وأنه تم تسجيلهما عن طريق التدليس، كما أن الطالبة سبق استعمالها لهما، وعليه فإنه يحق لكل من يدعي حقا على العلامة رغم طلب تسجيلها إما اختلاسا لحقوق الغير أوخرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي المطالبة بملكيتها أمام القضاء شريطة تقديم دعوى الاسترداد داخل أجل ثلاثة سنوات من تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات من طرف المودع الذي كان على علم بوجود العلامة المتنازع بشأنها، وهي الشروط التي اعتمدتها الطالبة في دعوى الاسترداد والمحكمة بقولها أن القضاء بت لفائدة المطلوبة بشأن العلامتين المدعى فيهما، تكون قد أساءت تعليل قرارها وخرقت القانون الداخلي، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من تمسك المستأنفة ضمن وسائل استئنافها بالعلامتين الأخيرتين التي بت القضاء لفائدتهما بشأنهما ما هو إلا ترجمة للحكمين الابتدائيين المدلى بهما من طرف المطلوبة الأولى عدد 640 الصادر في الملف عدد 2020/8211/1265، والثاني عدد 641 الصادر في الملف عدد 2020/8211/1325، واللذين قضيا برفض الطلب المقدم من الطالبة المتمثل في استرداد العلامتين المشار إليهما أعلاه باعتبارها المالكة لهما، لكونهما مسجلتين في اسمهما لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما أن المحكمة ليس بتعليلها ما يستشف منه أنها كيفت الحكمين الابتدائيين المشار إليهما أعلاه بكونهما نهائيين والوسيلة في جزء منها خلاف الواقع، وفي الجزء الآخر لم تبين مكمن إساءة التعليل ولا خرق القانون.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات جوهرية أضر بمصلحتها، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق وسوء تطبيق الفصلين 1 و 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن علامات الصنع فيه  » (3…) و (5…) و (4…) و (2….) »، هي في ملكيتها بعد صيرورة حكم المطالبة بها نهائيا مما تفقد معها المطلوبة صفتها ومصلحتها في المطالبة بهذه العلامات، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وناقص التعليل فيما قضى به مما يتعين نقضه.

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين وجه خرق القرار المطعون فيه للقانون ولا أين يكمن نقصان التعليل فيه ولا الإجراءات المسطرية التي خرقها، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية المتجسد في فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق وسوء تطبيق الفصلين 1 و 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المطلوبة طالبت بست علامات الصنع وهي: (2….) و (4…) و(5…) و (3….) و (6…) و (1….)، إلا أنها تنازلت خلال المرحلة الاستئنافية عن أربع منها، واكتفت بالمطالبة بالعلامتين (6…) و (1….) الأمر الذي يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى وخرقا الأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لرد دفع الطاعنة بهذا الخصوص قد جاء فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله، « … وأنه ليس هناك أي تغيير في الطلب أو موضوع التراع وليس بالملف أية صورة لهذا التغيير الذي تمسكت به المستأنف عليها ضمن دفوعها، إذ تمسكت المستأنفة ضمن وسائل استئنافها بالعلامتين الأخيرتين التي بت القضاء لفائدتها بشأنهما لا يجعل ذلك فيه تغيير الموضوع التراع أو للطلب… »، وهو تعليل سليم وليس فيه أي خرق للفصل 3 من ق.م.م، طالما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت في نظرها على ما تناولته أسباب الاستئناف من طلبات والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار التناقض بين تعليل الحكم والمنطوق الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بسبب الخطأ في التعليل وانعدامه بدعوى أن الطالبة لم تثبت وجود علاقة الشغل بينها وبين الممثل القانوني للمطلوبة والحال أنه بالرجوع إلى الوقائع كما هي مضمنة بالقرار المطعون فيه يتأكد قيام هذه العلامة بين الطالبة ومؤسس الشركة المطلوبة، الذي كان يشتغل مع الطالبة منذ سنة 2005 إذ كان يشرف على جميع عمليات تسجيل علامات الصنع لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، وأنه بسوء نية لم يعمل على تسجيل العلامتين (6…) و (1….) باسم مشغلته الأولى، للعمل لاحقا على تسجيلها لفائدة الشركة التي يشرف على تسييرها وبالتالي يعتبر ما قام به اختلاس لحقوق الطالبة، وانطلاقا مما ذكر، فإنه يتضح وجود تناقض بين التعليل والمنطوق الموازي لسوء التعليل وانعدامه، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين أين يتجلى سوء  تعليل القرار وانعدامه والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 418 من قانون الالتزامات والعقود و 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الفصل 418 المنوه عنه ينص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية، يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، بناء عليه فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء فاسدا منزلا منزلة انعدامه لتغيب واقعة علاقة الشغل بين أطراف التراع وعدم الأخذ بذلك، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين أين يتجلى خرق القرار للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ولا مكمن فساد تعليله والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة السادسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات القانون المنظم للرسوم القضائية وسوء ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى أن المطلوبة تقدمت بطلب واحد يتعلق بأعمال تقليد وتزييف علامة الصنع مع أداء رسم قضائي واحد، مما يعتبر تهربا من أدائها خاصة الفصل 23 من قانون التسجيل والمصاريف القضائية، مما يجعل القرار خارقا لهذا القانون وجب نقضه.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين وجه خرق القرار المطعون فيه للقانون المنظم للرسوم القضائية ولا مكمن لنقصان التعليل والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة السابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه وعدم تضمين الوقائع الصحيحة للتراع، لاعتباره ثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة، والحال أن دعوى التزييف تختلف عن دعوى المنافسة غير المشروعة، وهو الأمر الذي اختلط على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تستطع التمييز بينهما، مما يجعل الوقائع الواردة به غير صحيحة، فالمطلوبة منذ البداية أسست دعواها على التقليد لمجموعة من علامات الصنع ترجع ملكيتها للطالبة، إذ أن الممثل القانوني للمطلوبة كان يشتغل لديها، مما جعله يستغل هذه الوضعية ليقوم بتسجيل أربع علامات لفائدة مشغلته وعلامتين لفائدته، وبالتالي فإن عدم تضمين هذه الوقائع الصحيحة يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقصه.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبين الوقائع الصحيحة التي لم يتضمنها القرار المطعون فيه، كما أن باقي ما جاء في الوسيلة هو مجرد سرد للوقائع ليس فيه أي نعي على القرار، وهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle