Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54957

Identification

Réf

54957

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2336

Date de décision

30/04/2024

N° de dossier

2024/8229/1861

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée.

L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté.

Elle retient que la prolongation de ce délai par l'Office ne peut être que l'objet d'une décision motivée ou résulter d'une demande conjointe des parties, conditions non remplies. La cour précise en outre que les contestations survenues durant la procédure d'opposition ne suspendent pas de plein droit ce délai, l'Office demeurant tenu de statuer dans le temps imparti par la loi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office pour vice de procédure. Elle rejette cependant la demande visant à lui voir ordonner l'enregistrement de la marque, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité des décisions de l'Office et non à l'exercice de ses prérogatives administratives.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 22/03/2024 تقدمت شركة ق.ب. بواسطة نائبها بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 9907 والمتعلقة بالتعرض عدد 16927 المؤرخ في 17/10/2023 القاضي بصحة التعرض المقدم من قبل شركة م.ب.ك. ورفض تسجيل العلامة التجارية عدد 237517 المطلوب إيداعها من طرف المستأنفة بتاريخ 15/02/2022 .

في الشكل:

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع:

تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة قدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية سبع الأصيل عدد 237517 بتاريخ 15/02/2023 وان العلامة تم نشرها بتاريخ 24/02/2022 وان المطلوبة قامت بالتعرض على علامتها على اساس تقليدها ، وانها شركة مشهورة في مجموعة من المجالات ، كما انه مالكة لمجموعة من العلامات التجارية المودعة لدى الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي .

أسباب الطعن في القرار

حيث أسست الطاعنة طلبها على ان القرار خرق المادة 148 من قانون 17/97 ، لأن العلامة تم تسجيلها بتاريخ 15/02/2022 ونشرها بتاريخ 24/02/2022 في المجلة المتخصصة للإيداعات الجديدة وان المادة المذكورة نصت على اجل شهرين للقيام بالتعرض على تسجيل العلامة والحال ان الهيئة لم تحترم الأجل المذكور ، لأنه باحتساب اجل 6 أشهر بعد انتهاء اجل الشهرين فإن اجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بها ينتهي بتاريخ 24/10/2022 والحال ان الهيئة اصدرت قرارها بالتعرض بتاريخ 13/03/2024 . والتمس الحكم ببطلان القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي المحرر باللغة الفرنسية والغائه فيما قضى به من قبول التعرض ورفض تسجيل علامة الطالبة وامره بتسجيل علامة الطالبة بالسجل الوطني للعلامات التجارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وتحميل المستأنف عليها الصائر وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقة المستأنف عليها مع الفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة قرار وبريد الكتروني وشهادة تسجيل علامة وعقد اندماج وشواهد تسجيل وفواتير وقرارات قضائية .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/04/2024 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة ، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/04/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 24/02/2022 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء 25/04/2022 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 25/10/2022 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 17/10/2023، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 24/02/2022 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض 17/10/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض وإنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 17/10/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9907 مع تحميل شركة م.ب.ك. الصائر .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل تسجيل علامة الطالبة ، فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فإن الطلب المذكور يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن.

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9907 البات في التعرض عدد 16927 بتاريخ 17/10/2023 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle