Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54955

Identification

Réf

54955

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2335

Date de décision

30/04/2024

N° de dossier

2024/8229/1957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition.

La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période.

Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même.

La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ك.أ.أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2024 بمقتضاه تطعن بمقتضاه جميع ما جاء في القرار عدد 10587 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023 الخاص بالتعرض رقم 17516 القاضي برفض تعرضها و قبول تسجيل علامة المستانف عليها تحت عدد 239945.

في الشكل:

حيث إن مقال الطعن والمقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ19/4/2024 قد قدما وفق شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية جاء فاسدا و منعدم التعليل لخرقه القانون و عدم احترامه أجل البت في طلب التعرض ذلك ان الثابت منه أن طلب التسجيل قد تم نشره بتاريخ 14 يوليوز 2022 و مادام أن أجل شهرين المتعلق بالتعرض انقضى بتاريخ 14 شتنبر 2022، فإن أجل البت في مسطرة التعرض (ستة أشهر) قد انقضى بتاريخ 14 مارس2023؛ كما أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد اتخذت قرارها النهائي بتاريخ 17/10/2023 و قامت بتبليغه لها بتاريخ 13 مارس 2024، مما يتبين معه أنه تم البت في التعرض خارج الأجل القانوني، و ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 148.3 من القانون رقم 17.97؛ و انه خلافا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فإن علامتها تتميز بالشهرة بالتراب المغربي و تستدعي حماية خاصة اذ تلتزم ببناء عالم أفضل من خلال الرياضة و هي المنظمة التي تم تأسيسها سنتين قبل تنظيم أول مظاهرة للألعاب الأولمبية المنعقدة خلال شهر أبريل 1896 كما انه تعتبر السلطة العليا للحركة الأولمبية، بتوليها حصريا تنظيم الألعاب الأولمبية مرة كل أربع سنوات و بسهرها على احترام القوانين المودعة وفقا للميثاق الأولمبي، و هي القوانين التي تتولى كذلك اللجن الوطنية الأولمبية بما فيه اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية السهر على احترامها؛ و انه يستفاد من الميثاق الأولمبي أن « CIO » تعود لها كل الحقوق المتعلقة بالألعاب الأولمبية و الممتلكات الأولمبية بما فيه الرمز و العلم و الشعار الأولمبي و كذلك الشارة، وكامل الأرباح التي يمكن أن تنتج من تلك الحقوق، كما يحق لها الترخيص باستعمال العلامة تحت شروط معينة؛و انها تستفيد ايضا من حماية إضافية وفقا لمقتضيات المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية مما يبقى معه التسجيل موضوع التعرض غير مشروع، هذا بالإضافة الى خطر الخلط ثابت على اعتبار أن مصطلح « Olympiade »، الذي يعتبر مصطلحا مشابها لمصطلح " Olympic " موضوع علامتها هو المصطلح الذي يجعل من العلامة موضوع التعرض مميزة ذات طابع خاص، أما المصطلحات الأخرى المستعملة تعتبر مصطلحات عامة غير مميزة لا تستفيد من الحماية؛ فضلا أن خطر الخلط ثابت كذلك لكون العلامتين تغطيان نفس الخدمات من حيث الخانة (الخانة 41)؛ لذلك تلتمس الحكم موضوعا بإلغاء القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية القاضي برفض التعرض رقم 17516 و الحكم من جديد بقبول التعرض و برفض تسجيل العلامة رقم 239945؛ مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، بريد الكتروني، قرارات استئنافية، مستخرج ميثاق اولمبي، مستخرج معاهدة، مستخرجي قرار، و مجموعة من القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المقامة الدعوى بحضوره بواسطة نائبته بجلسة 23/04/2024 جاء فيها ان الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض اذ يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض، و ان الطعن المعروض على المحكمة يضبطه فحوى المادة 148-5 ، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة و بذلك يكون ما أثارته الطاعنة في مواجهة المكتب لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها، و ان الثابت من المقتضيات القانونية أن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث في التعرض وليس بالقرار الصادر بعد المنازعة, دليله هو مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه" ثم تضيف على إمكانية تمديد هذا الأجل صراحة و الذي يتعلق بالقرار البات بتنصيصها على « : أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة، كما أن ارتباط أجل الستة أشهر بالقرار البات يؤكده ما تنص عليه الفقرة 8 من المادة 148.3 و بذلك فان الأجل المحدد في الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث الذي ينهي المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض و ليس القرار الصادر بعد المنازعة و ان هذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة اما بقبول المنازعة أو رفضها و بالتالي حسب الحالة المعروضة على المكتب رفض التعرض أو قبوله وان قيام أحد الأطراف بالمنازعة في قرار المكتب هي إمكانية سمح بها المشرع أمام المكتب داخل أجل خمسة عشر يوما من توصل المعني بالأمر بالقرار البات الصادر في الستة أشهر، و هي مرحلة يناقش فيها المعني بالأمر فقط أسس القرار المتخذ بعد انتهاء الستة أشهر وهي على عكس المرحلة الأولى لا تتضمن أية مواجهة بين الأطراف كما لم يقرن المشرع إصدار القرار بشأنها بأي أجل معين و بذلك يكون القرار الصادر في مسطرة التعرض في النازلة بتاريخ 14/03/2023 جاء وفقا لمقتضيات القانون 97/17 الحالي، لذلك يلتمس الحكم بتاييد القرار المطعون فيه و جعل الصائر على المستانفة.

و ارفق المذكرة بقرار بات في التعرض.

و بناء على المذكرة التكميلية مع المقال الإصلاحي المدلى بهما من قبل المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 جاء فيهما انها أغفلت تقديم المقال الاستئنافي في مواجهة الجمعية أ.ب.ك.س.، مؤكدة سابق دفوعاتها، و التمست في المقال الاصلاحي الاشهاد لها بإصلاح المقال الاستئنافي فيما يخص الجمعية أ.ب.ك.س. و ذلك باعتبار المقال موجه إلى الطرف المذكور في شخص ممثله القانوني مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وفي المذكرة التكميلية الحكم وفق مقالها الاستئنافي و مقالها الإصلاحي.

و ارفقت المذكرة بتقرير المجلة العالمية Publicis، تقرير متعلق بنسبة مشاهدة الألعاب الأولمبية، مستخرج مقال منشور بجريدة رسمية، مستخرج موسوعة، و شهادتي تسجيل علامة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/04/2024 الفي بالملف مذكرة تكميلية مع مقال إصلاحي سلمت نسخة لدفاع الحاضرة في الدعوى التي ادلت بدورها بمذكرة جوابية التمس مهلة و الفي بالملف ملتمس النيابة العامة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/04/2024

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 من القانون رقم 97-17 ، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 14/7/2022، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 14/9/2022، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 14/3/2023 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 17/10/2023 وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 14/7/2022 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في17/10/2023 يتبين أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .

وحيث انه من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض و إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم يتم إثباته، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر الا بتاريخ17/10/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 10587 الباث في التعرض عدد 17516 مع تحميل المتعرض ضدها الجمعية أ.ب.ك.س. الصائر.

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم برفض طلب تسجيل علامة المتعرضة فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان الطلب يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن والمقال الإصلاحي

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية عدد 10587 الباث في التعرض عدد 17516 بتاريخ17/10/2023 مع تحميل الجمعية أ.ب.ك.س. الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle