Réf
65404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5371
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8211/3305
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renversement du jugement, Propriété industrielle, Preuve de l'usage sérieux, Non-usage, Marque de service, Documents de transport, Déchéance de marque, Charge de la preuve, Action en déchéance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97. Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. م. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5117 بتاريخ 21/04/2025 في الملف عدد 14690/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بسقوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية SKYNET WORLDWIDE EXPRESS المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد106076-1R والمسجلة بتاريخ 2006/09/11 في الفئات 35 و39وبالتشطيب على علامة المدعى عليها ذات المراجع أعلاه وبتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة التجارية SKYNET WORLDWIDE EXPRESSالمسجلة بتاريخ 2006/09/11 تحت عدد106076-1Rوبتوقف المدعى عليها عن ترويج أي منتج يحمل العلامة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، والإذن للمدعية بنشر منطوق الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين وطنيتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 02-6-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 16-6-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س. ن. م. ك. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/12/2024 والذي تعرض فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي و الوطني، مجال تخصصها ينصب أساسا في صنع وإنتاج وتوزيع عبر أنحاء العالم مجموعة من المنتجات المختلفة التي تدور في فلك لأجهزة العلمية الدقيقة و المعقدة الصنع والمتعلقة بالقطاع السمعي البصري والعارضة تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامات تجارية مشهورة على الصعيدين الدولي و كذا الوطني نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر علامة WORLDWIDE EXPRESS و علامة SKYNET و ان مبررات طلب العارضة بالبطلان أنها تعلم يقينا أن المدعى عليها تملك العلامة التجارية المسجلة على الشكل SKYNET WORLDWIDE EXPRESS المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 106076-1R والمسجلة بتاريخ 2006/09/11 في الفئات 3935 و انه وقبل مباشرة أي إجراء قانوني فإنها ارتأت أن تتأكد أولا إن كان السوق المغربي يعرف تداولا لمنتجات أو تقديم خدمات تحمل علامة SKYNET WORLDWIDE EXPRESS من طرف المدعى عليها هنا بالمملكة، حيث تأكدت بالمعاينة الميدانية من أن السوق المغربي خال من أي منتج أو تقديم خدمات تحمل العلامة التجارية العائدة ملكيتها للمدعى عليها في المنتجات السالفة الذكر، والذي من المؤكد أنه وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم تستعمل العلامة المطلوب التشطيب عليها داخل التراب المغربي استعمالاً جديا لمدة لا تقل عن 5 سنوات غير منقطعة طبقا لما نصت عليه القوانين و إن مشرع قانون 97/17 المعدل والمتمم بقانون 13/23 فرض على مالك العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا صحيحا، كما هو منصوص عليه ،صراحة ألا يعرض عن استعمالها استعمالا جديا تحت طائلة سقوط الحق في ملكيتها، ذلك أن ملكية العلامة التجارية قد المشرع المغربي بحماية نسبية في الزمان والمكان وهو ما جاء صريحا في مقتضيات المادة 163 من قانون 97/17 و أنه من خلال قراءة المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع المغربي أقر حماية نسبية للعلامة التجارية وجعل حقوق مالك علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة قد تتعرض للسقوط بسبب عدم الاستعمال إذا توافرت الشروط إذا لم يقم مالك العلامة باستعمالها استعمالا جديا و إذا لم تكن هناك دواع أو مبررات صحيحة لعدم قيام مالك العلامة باستعمال علامته استعمالا جديا أو ما يسمى بشكل أخر مبررات رفع سقوط الحق و إذا كان عدم استغلال العلامة ممتدا في الزمن طوال 5 سنوات غير منقطعة ويبتدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسجيل العلامة المراد التشطيب عليها في السجل الوطني للعلامات و إن طلب العارضة يجد سنده في مقتضيات المادة 163 من قانون الملكية الصناعية لذا فهو يطلب تفعيله في مواجهة المدعى عليه ، بعد توافر جميع الشروط اللازمة لثبوت صفة العارضة في التقاضي، ولاسيما أن المشرع في نفس المادة جعل لكل شخص يعنيه الأمر أن يطالب بسقوط ملكية العلامة لعدم الاستعمال و لم يجعل هذه المطالبة مقيدة بأي شرط وحيث إن المدعى عليها لم تقم فعلا باستعمال العلامة التجارية SKY NET WORLDWIDE EXPRESS داخل المملكة المغربية بالرغم من تسجيلها وذلك منذ تاريخ 2006/09/11، هو ما يفوق مدة 5 سنوات و بكثير و هو ما تأكدت منه العارضة ميدانيا ، وبالتالي فالشرط المنصوص عليه في المادة 163 متوافر وللعارضة الحق في التشبث به خاصة و أن المادة المذكورة نصت في إحدى فقراتها على يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء و عندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو لخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية و هو ما ينطبق على حالة العارضة فطلبها ينصب على جزء من المنتجات كما سبق تبيانه وبما إن المادة 165 من القانون 97/17 ، لذلك تلتمس الحكم بسقوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية SKYNET WORLDWIDE EXPRESS المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد106076-1R والمسجلة بتاريخ 2006/09/11 في الفئات 3935 التصريح بالتشطيب على العلامة التجارية للمدعى عليها والمشار إلى مراجعها أعلاه داخل المملكة المغربية والتصريح بأن سقوط الحق له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة في الفئة والمنتجات المذكورة أعلاه وبتقييد الحكم الذي سيصدر بسقوط الحق على العلامة التجارية في السجل الوطني الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على حماية العلامات التجارية SKYNET WORLDWIDE EXPRESSالمسجلة بتاريخ 2006/09/11 تحت عدد.106076-1R والحكم على المدعى عليها بالامتناع عن ترويج أي منتج تحت لواء العلامات التجارية المطالب بسقوط الحق فيها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها و الإذن للعارضة بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها و تحميل المدعى عليها مجموع الصوائر القضائية.
وعززت مقالها بشهادة تسجيل العلامة التجارية للمدعى عليها.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 27/01/2025 جاء فيه من حيث الشكل انعدام الصفة في الدعوى الحالية ان المقال الافتتاحي للدعوى جاء مجردا بما يثبت صفة المدعية في الادعاء كما انه جاء مجردا من اية وثيقة تثبت صلة المدعية بالعلامة التجارية موضوع دعوى الاسقاط وبناء عليه فان العارضة تلتمس من المحكمة انذار المدعية لإثبات صفتها الادعاء طبقا بما ينص عليه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وحول انعدام الصفة في الدعوى الحالية كما ان المقال الحالي جاء مجردا بما يثبت مصلحة المدعية في الادعاء وبالتالي فإنها تلتمس انذار المدعية لإثبات مصلحتها في الادعاء واحتياطيا في الموضوع وبخلاف ما زعمته المدعية في مقالها الافتتاحي فان العارضة تستغرب اشد لاستغراب لهذا الادعاء ذلك ان العارضة مالكة العلامة التجارية بمقتضى عقد تفويت العلامة التجارية SKY NET WORLDWIDE EXPRESS مسجل بتاريخ 2009/05/18 ومسجل بالسجل التجاري للعارضة وكذا بمكتب الملكية لصناعية والتجارية وان العارضة تستخدم العلامة التجارية SKY NET WORLDWIDE EXPRESS في جل معاملاتها ومنتجاتها وخدماتها. كما تثبت ذلك بعض فواتير التسليم لسنوات 2021 ,2022 2023 ,2024، لذلك تلتمس أساسا رد ادعاءات المدعية لعدم ارتكازها على اساس والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب.
أدلت: صورة من لتجاري للعارضة وعقد تفويت علامة تجارية وصور لفواتير عن سنوات 2021 2024,2023,2022
وبناء على مذكرة رد المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 17/03/2025 جاء فيه من حيث الشكل نها تعاقدت مع شركة (ج. م. غ. م.) الخاضعة للقانون الفرنسي، وهي من قامت ببيع الحصص المرتبطة بالعلامة موضوع الدعوى أي علامة SKY NET WORLDWIDE EXPRESS التي تملكها حسب البند السادس من الصفحة 3 من بروتوكول اتفاق – تفويت حصص تفويت علامة معاملة المؤرخ في 07 ماي 2009 وبالتالي فالعارضة تعاقدت مع مالكة العلامة التجارية بفرنسا ولا علاقة لها بالمدعية الخاضعة للقانون الهولندي ،كما أن المدعية لم تدلي بأي عقد يربط العارضة بشركة (س. ن. م. ك. ب.) المتواجدة بهولندا أو يربطها بمفوتة الاسهم شركة (ت. م. م.) ومن حيث الموضوع أن ارتكز جواب نائب المدعية على ثلاثة نقاط أساسية تتمثل فيما يتعلق بتخصص الشركة المدعية أنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي والمذكرة التعقيبية ، ستجد أن المدعية تؤكد أنها متخصصة في صنع وانتاج وتوزيع عبر انحاء العالم ، مجموعة من المنتجات المختلفة تدور في فلك الأجهزة العلمية الدقيقة والمعقدة الصنع والمتعلقة بالقطاع السمعي البصري، والعارضة تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامات تجارية مشهورة على الصعيدين الدولي وكذا الوطني SKY NET WORLDWIDE EXPRESS ، والحال أن العارضة اشترت العلامة المذكورة من شركة (ج. م. غ. م.)، كعلامة متخصصة في جميع الأنشطة نقل البضائع وعمولات المتعلقة بنقل في جميع طرق النقل وتطوير النقل السريع الدولي ومناولة الطرود (HANDLING )، وبالتالي فهناك تناقض في مجال تخصص العلامة بين ما تدعيه المدعية كنشاط للعلامة وبين الغرض الذي اشترت العارضة العلامة لأجله وتأكيد المدعية على استغلال العلامة لخمس سنوات متواصلة هذه النقطة بالذات تدلي لكم العارضة بوصولات للتعامل بالعلامة للغرض الذي اشتريت من أجله مع شركة DHL، ولمدة تفوق خمس سنوات متواصلة من سنة 2019 إلى سنة.2024 وبخصوص ادعاء كون الفواتير المدلى بها من صنع المدعى عليها أن هذا الادعاء لن يكون مطروحا بالنسبة للوصولات المدلى بها في هذه المذكرة، والتي تفيد معاملة العارضة بالعلامة لمدة خمس سنوات متواصلة دون انقطاع مع شركة DHL، وللغرض التي اشترت من أجله العارضة العلامة موضوع الدعوى، لذلك تلتمس من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام علاقة العارضة بالمدعية ، وعدم وجود أي رابط عقدي بينهما بدليل عدم ادلاء المدعية بعكس ذلك ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
أدلت: نسخة طبق الاصل من البروتوكول أعلاه مع ترجمتها وصور للوصولات المذكورة عن السنوات المذكورة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث عدم الرد على الدفوع الشكلية فبرجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي سيتضح جليا من خلال الوقائع أن العارضة تقدمت بمجموعة من الدفوع المتعلقة بانعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى الابتدائية ولا سيما الشكلية وذلك للاعتبارات التالي ذكرها وأن العارضة تعاقدت مع شركة (ج. م. غ. م.) الخاضعة للقانون الفرنسي وهي من قامت ببيع الحصص المرتبطة بالعلامة موضوع الدعوى أي علامة SKYNET WORLDWIDE EXPRESS التي تملكها حسب البند السادس من الصفحة 3 من بروتوكول اتفاق - تفويت حصص علامة - المؤرخ في 07 ماي 2009 ، وعليه فالعارضة مالكة العلامة التجارية الخاضعة للقانون الفرنسي، ولا علاقة لها بالمستأنف مع العلامة الذي عليها الخاضعة للقانون الهولندي، كما هو موضح في عقد تفويت حصص بمقتضاه أصبحت العارضة مالكة للعلامة التجارية موضوع نازلة الحالكما أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد صفتها في الدعوى وكذا ما طبيعة العلاقة التي تربط العارضة بشركة (س. ن. م. ك. ب.) ( المستأنف عليها ) المتواجدة بهولندا، كما أن هذه الأخيرة لم تدلي بما يفيد علاقتها بمفوتة الاسهم شركة (ت. م.) الفرنسيةوأن الحكم الابتدائي فاته الصواب بعدم الرد على الدفوع الشكلية التي بسطتها العارضة مما يجعله هو و العدم سواء ، وهو المبدأ الذي استقرت عليه محكمة النقض نذكرعلى سبيل المثال القرار عدد 8/68 الصادر بتاريخ 05/02/2013 حيث جاء فيه وأن ذلك يشكل إقرارا من المطلوب بملكيتها للعقار موضوع تأثير على الفصل في النزاع، سيما وأن تطبيق الحجج إنما هو من صميم مهمة المحكمة أو المستشار المقرر، الأمر الذي ار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال وحيث أمام اكتفاء محكمة الدرجة الاولى بعبارة أن الدعوى قدمت وفق الشكليات المتطلبة قانونا دون الجواب على الدفوع الشكلية وتعليل حكمها تجعل حكمها هو والعدم سواء مما يتعين إلغاؤه ومن حيث فواتير التسليم الصادرة عن العارضة و كذا فواتير التسليم شركة DHL أ - الوصولات الصادرة عن العارضة عللت المحكمة حكمها بخصوص الفواتير الصادرة عن العارضة كونها من صنع هذه الأخيرة من دون ان تتحقق من صحة إدعاء و ان هاته الفواتير فعلا من صنع العارضة، متغاضيتا كون تلك الفواتير صادرة عن محاسبة ممسوكة بانتظام تفيد الاستعمال للعلامة التجارية موضوع نازلة الحال من قبل العارضة للغرض الذي اشتريت من أجله، لمدة تفوق 5 سنوات لمجوعة متنوعة من الزبناء محترمتا بذلك مقتضيات المادة و الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به مما 163 من القانون 97-17 مما يكون معه يتعين إلغاؤه كونه لم يؤسس على مبدأ قانوني سليمب - فيما يتعلق بالفواتير الصادرة عن شركة DHL التي تفيد تعامل العارضة معها فإن العارضة أدلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد استعمالها للعلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية إستعمالا جديا و غير منقطع لمدة تفوق 5 سنوات من سنة 2019 الى غاية سنة 2025 وذلك من خلال فواتير البعث الصادرة عن شركة DHL، و لعل هاته الفواتير تفيد استعمال العارضة للعلامة التجارية للغرض الذي اشتريت من اجله الا ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت هاته الوصلات غير كافية لاثبات الاستعمال الجدي، مستدلة ذلك كون هاته الوصلات تحمل الشعار التجاري SKYNET WORDWID EXPRESS كمرسل ولا تحمل اسم العارضة (ت. م. م.)و مما لا شك فيه أن العارضة ((ت. م. م.)) قد اشترت العلامة التجارية SKYNET WORDWID EXPRESS كما هو مبين في عقد تفويت العلامة التجارية بين العارضة و شركة (ج. م. غ. م.) الخاضعة للقانون الفرنسي المؤرخ في 07/05/2009 ، بحيث من المنطقي ان تستعمل العارضة اسم العلامة التجارية على منتجاتها و كذا في تعاملاتها مع مختلف الفاعلين في اطار الخدمات التي تقوم بها و ذللك اعمالا بالمادة 163 الفقرة الثانية من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص: يتعرضمالك العلامة لسقوط حقوقه اذا لم يقم لغير دواع صحية باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غيرمنقطعةيعتبرفي حكم هذا الاستعمال :استعمال العلامة بموافقة مالكها... - استعمال العلامة في شكل مغير لا يمس بطابعها المميز- وضع العلامة التجارية على المنتجات أو توضيبها لأجل التصدير فقط " وأن العارضة تنشط في مجال المتعلق بتصدير و نقل البضائع و عمولات النقل في جميع الطرق وتطوير النقل السريع و المناولة اليدوية، فهي تضع اسم العلامة التجارية موضوع الدعوى الحالية على المنتجات التي تتكلف بتصديرها عبر شركة DHL طبقا لما هو منصوص عليه من المادة 163 الفقرة ( ج) من القانون 97-17وعليه فمن المنطقي ان تحمل الفواتير المدلى بها اسم SKYNET WORLDWIDE EXPRESS كمرسل لكون العارضة تستعمل العلامة التجارية وليس اسمها الخاص، مما يكون معه تعليل الحكم مجانب للصواب و يتعين الغاؤه لعدمتأسيسه على مبدأ قانوني سليم وأن العارضة شركة معروفة على الصعيدين الوطني و الدولي لها مجموعة من الشراكات التجارية تربطها بمجموعة من الشركات بحيث تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات التي اشتريت من اجلها ندلي للمحكمة ببعض منها :الشركة الاولى : شركة (أ. ل. و. ا.) الخاضعة للقانون الاماراتي تشهد هذه الاخيرة كونها في شراكة تجارية مع العارضة :SKYNET WORLDWIDE EXPRESS MOROCCO /TMM - TRANSPORT MANAGER MAROCCO وبمقتضى هذه الشراكة تعمل العارضة على ادارة التخزين قطع الغيار و كذا توصيلها لعملاء شركة (أ.) كما تقوم العارضة باستيراد و نقل قطع الغيار للشركة المذكورة اعلاه، كما تأكد شركة (أ.) الخاضعة للقانون الامراتي أن هته الشراكة التي تجمعها بالعارضة فهي ممتدة منذ سنة 2015 إلى غاية يومه و الشركة الثانية : شركة (و. س. س.) بمقتضى الشراكة الثانية تقر الشركة المذكورة أعلاه و الخاضعة للقانون الفرنسي أنها تعملمع العارضة في إطار شراكة تجارية منذ تاريخ 10/05/2019 إلى حين يومه، حيثبمقتضاها تشرف العارضة :SKYNET WORLDWIDE EXPRESS MAROCO//TMM - TRANSPORT - MANAGER MAROCعلى تدفقات البريد السريع و الطرود الدولية و الشحن السريع في الاستيراد و التصديروعليه تكون العارضة في احترام تام لمقتضيات المادة 163 من القانون 97-17 و استعمالها للعلامة التجارية موضوع الدعوى استعمالا جديا لمدة تفوق 5 سنوات مستدلة في ذلك علىمجموعة من الحجج : فواتير للعارضة الصادرة عن محاسبة ممسوكة بانتظام وفواتير البعث الصادرة عن شركة DHL منذ سنة 2019 الى غاية 2025 و الاشهاد بالشراكة التجارية بين العارض و شركة (أ.) الامراتية منذ سنة 2015 الىغاية يومه والاشهاد بالشراكة التجارية بين العارض و شركة (و. س. س.) منذ سنة 2019 الى غايةيومه واستدلالا بما تم بسطه أعلاه سيتضح جليا للمحكمة أن الحكم الابتدائي فاته التوفيق فيما قضى به، و كذا انعدام رد المحكمة على مجموعة من الدفوع يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدالتصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء خبرة على حسابات الشركة للتأكد من استعمال العارضة للعلامة التجارية استعمالاجديا لمدة 5 سنوات دون انقطاع.
أرفق المقال ب: الحكم الابتدائي وصورة من بروتوكول اتفاق – تفويت حصص علامة وأصل الاشهاد بشراكة تجارية منذ سنة 2015 بين العارضة و شركة (أ.)أصل الاشهاد بشراكة تجارية منذ سنة 2019 بين العارضة و شركة (و. س. س.) .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2025 التي جاء فيها من حيث الرد على السبب المتعلق لانعدام الصفة والمصلحة لا تزال المستأنف تتمسك بأن المستأنف عليها لا صفق لا مصلحة لها في رفع الدعوى ...، وأنها لا علاقة لها بالشركة المسماة ترانسبور مناجر الفرنسية...!لكنمزاعم المستأنفة غير مبنية على أساس ومجرد محاولة للمراوغة عن إلزامها من طرف المشرع من أجل إثبات استعمال العلامة التجارية المطلوب سقوط الحق فيها، ذلك أن العارضة شركة مشهورة على الصعيد الوطني والدولي بتخصصها في إنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المتعلقة بالقطاع السمعي البصري، وأنها تروج لمنتجاتها هذه تحت يافطة مجموعة من العلامات التجارية من بينها علامةSKYNET هذا من جهة.
WORLDWIDE EXPRESS
و من جهة ثانية، فإن المشرع المغربي خول سقوط الحق في العلامة التجارية المسجلة لعدم الاستعمال الجدي لها فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير وحيث أن المشرع لما أضفى الحماية القانونية على علامة تجارية من إي اعتداء أو استعمال غير مرخص إنما ربط هذه الحماية باستعمال هذه العلامة التجارية استعمالا يحقق الغرض من فرض الحماية التشريعية وليس مجرد تسجيلها وتمديد الحماية من أجل حرمان باقي المنافسين التجاريين من استعمالها. حيث نص في المادة 163 من القانون 97-17 على أنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة ....كما أنه خول لكل من يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق في العلامة التجارية عن طريق القضاء، حيث نص في نفس المادة المذكورة على أنه يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء " وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنيةلذلك يكون للمستأنف عليها الصفة والمصلحة من أجل طلب سقوط الحق في العلامة التجارية المسجلة لعدم الاستعمال الجدي والمتواتر . لذلك يظل معه السبب المبني عليه المقال الاستئنافي مجرد من أي أساس سليم و يتعين التصريح برده. أولا: من حيث الرد على السبب المتعلق باستعمال العلامة التجارية حيث تزعم الشركة المستأنفة أنها تستعمل العلامة التجارية عبر مجموعة من الفواتير الوصولات الخاصة بشركة DHL...، وأنها ترتبط بشراكات بمجموعة من الشركات...لكنمزاعم المستأنفة مجرد محاولة يائسة لتبرير عدم استعمال العلامة التجارية موضوع النزاع استعمالا جديا، ذلك أن المشرع لما أضفى الحماية القانونية على علامة تجارية من إي اعتداء أو استعمال غير مرخص إنما ربط هذه الحماية باستعمال هذه العلامة التجارية استعمالا جدي غي منقطع يحقق الغرض من فرض الحماية التشريعية وليس مجرد تسجيلها وتمديد الحماية من أجل حرمان باقي المنافسين التجاريين مناستعمالها وأن الوثائق المدلى بها لا تنفي واقعة عدم الاستعمال الجدي للعلامة التجارية موضوع الدعوى، ذلك أن المشرع المغربي ربط استمرار الحماية للعلامة التجارية موضوع التسجيل بشرط أساسي جوهري يتعلق بالاستعمال الجدي المتواتر والغير منقطع للعلامة التجارية في الفئة المسجل في فئتها العلامة حيث جاء فيها : " يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة وأن مزاعم المستأنفة وكذا الوثائق المدلى بها وخصوصا الفواتير التجارية لا تنهض حجة على الاستعمال الجدي والمتواتر للعلامة التجارية موضوع الدعوى كونها من صنع يد المدعى عليها ولا تحمل قبول المستلم وبالتالي فهي فواتير غير مقبولة ولا حجية قانونية لها وأنه يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا هذا من جهةومن جهة ثانية، فإن هاته الفواتير التجارية على فرض صحتها تتعلق بمدد قصيرة وأن المشرع فرض بموجب المادة 163 إثبات الاستعمال الجدي والمتواتر للعلامة التجارية مدة 5 سنوات كاملة غير منقطعة وهو ما لم تستطع المستأنفة إثباته رغم مجموع الوثائق المدلى بها رفقة محرراتها كما أن الفواتير التجارية المتمسك بها من أجل إثبات الاستعمال الجدي للعلامة التجارية تتضمن الشعار التجاري للمستأنفة فقط و لا علاقة لها بالعلامة التجارية SKY WORLDWIDE EXPRESS المطلوبسقوط الحق فيها وأن هذه الوثائق المدلى بها لا يمكن أن تعبر عن الاستعمال الجدي المنصوص عليه في المادة 163 من القانون المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية وكذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ، ملتمسة تصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح برد أسباب بالاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق مع مقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 التي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية من حيث الدفع بخرق الاستئناف الحالي للفصل 142 من ق م مفإن المقال الاستئنافي جاء محترما لجميع البيانات المنصوص عليها في الفصل أعلاه ، مما يكون معه هذا الدفع هو والعدم سواء ويتعين رده ، باستثناء اغفال العناوين والذي تتداركه المستأنفة بمقالها الإصلاحي ومن حيث الدفع المتعلق بانعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى موضوع نازلةالحال وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، بحيث جاء خال من أي تعليل بخصوص الدفع الذي تقدمت به العارضة ، وهو انعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى الابتدائية مما يتعين إلغاؤه ومما سيتضح جليا للمحكمة أن المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية لجلسة 2025/09/16، اكتفت فقط بنفي صحة هذا الدفع، دون أن تدلي بما يثبت صفتها في الدعوى الحالية سواءا في المرحلة الابتدائية وكذا المرحلة الاستئنافية وأن العارضة تعاقدت مع شركة (ج. م. غ. م.) الخاضعة للقانونالفرنسي بحيث هذه الأخيرة هي من قامت ببيع الحصص المرتبطة بالعلاقة التجاريةموضوع الدعوى أي علامة SKYNET WORDWIDE EXPRESS وهو الشيء الذي يؤكده بوتوكول اتفاق - تفويت الحصص Contrat de Cession de Marqueكما أن العارضة أدلت بمجموعة من وصولات البعت الخاصة بشركة DHL ، حيثتثبت هذه الوصولات أن العارضة ترسل مجموعة من الطرود لمجموعة من الزبناء في كل انحاء العالم، في اطار نشاطها التجاري لمدة تفوق خمس سنوات ، مما يؤكد استعمال العارضة للعلامة التجارية استعمالا جديا ، وأن دفع المستأنف عليها كون تلك الفواتير الصادرة عنها لا تفيد الاستعمال الجدي، وكذا أن وصولات البعث لا تحمل اسم العارضة ، إلا أن واقع الحال تلك الفواتير والوصولات صادرة عن محاسبة ممسوكة بانتظام ، كما يمكن للمحكمة إجراء خبرة حسابية للتأكد من صحتها، وكذا التأكد من إستعمال العارضة للعلامة التجارية استعمالا جديا ومتواصلا لمدة خمس سنوات غير منقطعة و حول عدم جواب المستأنف عليها على الشراكات التجارية المدلى بها في المقال الاستئنافي ادعت المستأنف عليها كون أن العارضة لم تدلي بما يفيد استعمالها، للعلامة مما يرفع استمرار الحماية للعلامة التجارية على ضوء التجارية موضوع نازلة الحال القانون 97 - 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية .الدعوى استعمالا إلا أن واقع الحال أن العارضة تستعمل العلامة التجارية موضوع جديا ولمدة خمس سنوات غير منقطعة، والدليل على ذلك كون العارضة أدلت في مقالها الاستئنافي أن لديها مجموعة من الشراكات التجارية الدولية، وذلك بحكم نشاطها التجاري الدولي ، من ضمنها الشركتين الأجنبيتن ، وهما شركة (و. س. س.) الفرنسية، و كذا شركة (أ.) الإماراتية وأن شركة (أ. ل. و. ا.) الخاضعة للقانون الاماراتي، أقرت ونها في شراكة تجارية مع العارضة منذ سنة 2015 ، حيث تتكلف العارضة باستيراد ونقل قطع الغيار للشركة المذكورة كما أن شركة (و. س. س.) الخاضعة للقانون الفرنسي، أقرت كذلك بكونها في شراكة تجارية مع العارضة مند سنة 2019 إلى غاية اليوم، بحيث تتكلف العارضة بالإشراف على تدفقات البريد السريع والطرود الدولية وكذا الشحن السريع في الاستيراد والتصدير والثابت أن المستأنف عليها قد اطلعت على هاته الشراكات التجارية ، التي تثبت كون أن العارضة تستعمل العلامة التجارية موضوع الدعوى لمدة تزيد عن خمس سنوات، ولكنها عجزت عن الجواب عليها ، مما يجعل المستأنف عليها أمام اعتراف ضمني بقوة اثبات هاته الشراكات التى توضح جليا أن العارضة في احترام تام للمادة 163 من القانون 97-17 ، وذلك من خلال استعمالها استعمالا جديا ومستمرا للعلامة التجارية موضوع الدعوى لمدة تزيد عن خمس سنوات، مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف ، كونه جانب الصواب فيما قضى به وكذا رد مزاعم المستأنف عليها لكونها عجزت عن الرد على الشراكات التجارية مما يجعل دفعها هو والعدم سواء . وحيث أن المستأنف عليها صرحت صراحة في مذكرتها الجوابية لجلسة : 2025/09/16 فكون الوصل يحمل عبارة SKYNET WORDWIDE EXPRESS كمرسل بدل اسم الشركة المدعى عليها أي (ت. م. م.) لا يفيد الاستعمال الجدي للعلامة التجارية " ، إلا أنها تجاهلت كون أن الشراكات التجارية للعارضة مع شراكة (أ.) ، وكذا شركة (و. س. س.) ، فهي تحمل اسم العارض وكذا اسم العلامة التجارية معا ، مما يجعل دفع المستأنف عليها مجانب للصواب و بخصوص الوصولات الصادرة عن إدارة الجمارك المغربية التي تفيد أداء العارضة لفائدة زبنائها فإن العارضة تنشط في مجال " كل أنشطة نقل البضائع وعمولة النقل في جميع وبحكم النشاط التجاري طرق النقل وتطوير النقل السريع الدولي ومعالجة الحزمات الدولي للعارضة يجعلها تتكلف بجميع الاجراءات الإدارية، ومنها أداء واجبات الجمارك على الطرود الخاصة بزبنائها التي ترسلها أو تتلقاهاوعليه سندلي للمحكمة بالوصولات الصادرة عن إدارة الجمارك التي تفيد أداء العارضة لواجبات الجمارك التي تؤديها نيابة عن زبنائها بمناسبة نشاطها التجاري أي ! للفترة الممتدة مند شهر يناير من سنة 2019 إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2025 أي لمدةتفوق خمس سنوات وهو ما يؤكد أن العارضة تستعمل العلامة التجارية موضوع الدعوىاستعمالا جديا ولمدة خمس سنوات بدون انقطاع كما تؤكد العارضة أن الوصولات المدلى بها الصادرة عن إدارة الجمارك تحمل اسم العارضة شركة (ت. م. م.) وكذا اسم العلامة التجارية موضوع الدعوى التي تستغلها العارضة وهي SKYNET WORDWIDE EXPRESS . ستلاحظ المحكمة أن وصولات أداء واجبات الجمارك لسنة 2019 تتضمناسم العارضة وكذا إسم العلامة التجارية موضوع الدعوى ، في حين أنه بعد الرقمنة وخلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025 ، فإن إدارة الجمارك وبعد رقمنة خدماتها بحيث أصبح الأداء يتم بواسطة البطاقة البنكية، لم تعد تنص على اسم العارضة ، بل أصبحت تكتفي بذكر رقم الحساب البنكي للشركة التي دفعت الواجبات الجمركية وبرجوع المحكمة إلى رقم الحساب المضمن بوصولات الأداء للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية سنة 2025 وهو الحساب عدد الخاص بالعارضة :[رقم الحساب] ومن خلال ما تم بسطه أعلاه سيتضح جليا للمحكمة أن العارضة تستعمل العلامة التجارية المطلوب سقوط حقها فيها ، استنادا لمجموعة من القرائن القوية التي تفيد أن العارضة تستعمل العلامة التجارية موضوع النزاع استعمالا جديا وطول فترة خمس سنواتمنقطعة نذكرها كالاتي :الفواتير ووصولات البعث الخاصة بشركة DHL منذ سنة 2019 إلى غاية 2025 - الاشهاد بشراكة تجارية مع شركة (و. س. س.) الفرنسية مند سنة 2019 - الاشهاد بشراكة تجارية مع شركة (أ.) الاماراتية مند سنة 2015 - وصولات تفيد أداء واجبات الجمارك بإسم العارضة وكذا اسم العلامة التجارية موضوع الدعوى للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى غاية 2025 ، ملتمسة من حيث المذكرة التعقيبية إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديدبعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد كون العارضة فعلا تستعمل العلامة التجارية استعمالا جديا ولمدة خمس سنوات متواصلة وغير منقطعة ومن حيث المقال الاصلاحي قبول المقال الاصلاحي شكلا وموضوعا حيث تسرب اغفال إلى المقال الاستئنافي شمل عدم ذكر العناوين ذلك أن المستأنفةتتواجد بالعنوان التالي : زنقة [العنوان] الدار البيضاء المستأنف عليها تتواجد بالعنوان التالي : بأورنهوت [العنوان] أمستردام كما شمل الاغفال بالملتمس عدم التماس استدعاء المستأنف عليها بعنوانها الكائن ب بأورنهوت [العنوان] أمستردام لأقرب جلسة تعقدها المحكمة لدى نلتمس من المحكمة قبول تدارك هذا الاغفال وجعل الصائر على من يجب .
أرفقت ب: نسخة مترجمة من عقد تفويت العلامة والتزام بنقل العلامة الصادر عن شركة (س. و. إ. ف.) الفرنسية لفائدة العارضة (ت. م. م.) و شهادة التعريف البنكي للعارضة ووصولات تفيد أداء واجبات الجمارك بإسم العارضة وكذا اسم العلامة التجارية موضوع الدعوى .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها أن المقال الاستئنافي للمستأنفة لا يتوفر على الشكليات القانونية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون المسطرة المدنية وخصوصا الفصل 142 منه، والتي ربط المشرع تخلفها بعدم القبولشكلا ومن حيث الرد على السبب المتعلق لانعدام الصفة والمصلحة أن العارضة شركة مشهورة على الصعيد الوطني والدولي بتخصصها في إنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المتعلقة بالقطاع السمعي البصري، وأنها تروج لمنتجاتها هذه تحت يافطة مجموعة منمن العلامات التجارية من بينها علامةSKYNET هذا من جهة.
WORLDWIDE EXPRESS
و من جهة ثانية فإن المشرع المغربي خول سقوط الحق في العلامة التجارية المسجلة لعدم الاستعمال الجدي لها فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمسسنوات غير منقطعة وأن المشرع لما أضفى الحماية القانونية على علامة تجارية من إي اعتداء أو استعمال غير مرخص إنما ربط هذه الحماية باستعمال هذه العلامة التجارية استعمالا يحقق الغرض من فرض الحماية التشريعية وليس مجرد تسجيلها وتمديد الحماية من أجل حرمان باقي المنافسين التجاريينمن استعمالها ونص في المادة 163 من القانون 197 على أنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة .. أنه خول لكل من يعنيه الامر أن يطلب سقوط الحق في العلامة التجارية عن طريق القضاء، حيث نص في نفس المادة المذكورة على أنه يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضاء وعندما لا يتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل لا يمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنية ومن حيث الرد على السبب المتعلق باستعمال العلامة التجارية أن المشرع لما أضفى الحماية القانونية على علامة تجارية من إي اعتداء أو استعمال غير مرخص إنما ربط هذه الحماية باستعمال هذه العلامة التجارية استعمالا جدي غي منقطع يحقق الغرض من فرض الحماية التشريعية وليس مجرد تسجيلها وتمديد الحماية من أجل حرمان باقي المنافسين التجاريين من استعمالها وأن الوثائق المدلى بها لا تنفي واقعة عدم الاستعمال الجدي للعلامة التجارية موضوع الدعوى، ذلك أن المشرع المغربي ربط استمرار الحماية للعلامة التجارية موضوع التسجيل بشرط أساسي جوهري يتعلق بالاستعمال الجدي المتواتر والغير منقطع للعلامة التجارية في الفئة المسجل في فئتها العلامة حيث جاء فيها يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعةووأن مزاعم المستأنفة وكذا الوثائق المدلى بها وخصوصا الفواتير التجارية لا تنهض حجة على الاستعمال الجدي والمتواتر للعلامة التجارية موضوع الدعوى كونها من صنع يد المدعى عليها ولا تحمل قبول المستلم وبالتالي فهي فواتير غير مقبولة ولا حجية قانونية لها وأنه يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لايعتبر قبولا وأن الفواتير التجارية على فرض صحتها تتعلق بمدد قصيرة وأن المشرع فرض بموجب المادة 163 إثبات الاستعمال الجدي والمتواتر للعلامة التجارية مدة 5 سنوات كاملة غير منقطعة وهو ما لم تستطع المستأنفة إثباته رغم مجموع الوثائق المدلى بها رفقة محرراتها وأن الفواتير التجارية المتمسك بها من أجل إثبات الاستعمال الجدي للعلامة التجارية تتضمن الشعار التجاري للمستأنفة فقط ولا علاقة لها بالعلامة التجارية SKY WORLDWIDE EXPRESS المطلوب سقوط الحق فيها وأن هذه الوثائق المدلى بها لا يمكن أن تعبر عن الاستعمال الجدي المنصوص عليه في 163 من القانون المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية وكذا ما استقر الاجتهاد القضائي عليه في العديد من القرارات ومع عجز المستأنفة على إثبات استعمال العلامة التجارية بحجج مقبولة قانونا وتؤسس للاستعمال الجدي على مدار 5 سنوات كاملة غير منقطعة، ولذلك تكون أسباب الاستئناف المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار وغير مؤسسة على أسس واقعية وقانونية سليمة ويتعين التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسةتصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح برد أسباب بالاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2025 حضرها دفاع الطرفين ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث إنه استنادا الى مقتضيات المادة 163 من قانون الملكية الصناعية يقع عبء إثبات استغلال العلامة واستعمالها وخروجا عن القواعد العامة التي تقضي بان البينة على المدعي ، على عاتق المستانفة، والفقه والقضاء لم يحددا طريقة معينة لإثبات استعمال العلامة والتي تبقى واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها وحدها مراقبة والتأكد من وجود استعمال جدي وحقيقي للعلامة من عدمه.
و حيث إن الطاعنة أدلت بمجموعة من الوثائق منها وصولات البعث التي علل الحكم المستانف استبعادها بالعلة التالية " وثالثا بالنسبة لوصولات البعث DHL فهي تفيد فقط الارسال دون بيان مكمن استعمال المدعى عليها للعلامة بخدمة الارسال فكون الوصل يحمل عبارة SKYNET WORLDWIDE EXPRESS کمرسل بدل اسم الشركة المدعى عليها أي (ت. م. م.) لا يفيد استعمال العلامة التجارية." ، في حين أن إدراج الطاعنة لعلامتها التجارية SKYNET WORLDWIDE EXPRESS ضمن الوثائق الصادرة عنها يعد استعمالا لعلامتها خاصة و ان هذه العلامة مسجلة ضمن الفئة 35 و الفئة 39 من تصنيف نيس المتعلقة بنشاط خدماتي صرف بخصوص التصدير و الاستيراد و لوجيستيك الشراء الالكتروني و النقل السريع الدولي و الارساليات و معالجة الطرود و الامتعة غير المصحوبة ، و هي خدمات لا يمكن ان تحمل العلامة المروجة بها الا بطرق مناسبة لنوع الخدمة المقدمة ، فيكون بذلك استعمال الطاعنة لعلامتها التجارية ثابتا من خلال وصولات البعث المدلى بها و التي عززتها امام هذه المحكمة بوصولات أداء لواجبات الجمارك .
و حيث إن الحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بالتشطيب على علامة الطاعن على أساس انه لا يقوم باستعمالها رغم اثبات الإستعمال وفق ما ذكر يكون غير مصادف للصواب مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65324
La vente de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon, le commerçant étant présumé connaître l’atteinte portée aux droits protégés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65341
Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
54789
Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
56785
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect par l’OMPIC du délai légal de six mois pour statuer entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
59811
Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54827
Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
56941
Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
59819
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024