Réf
54789
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1842
Date de décision
04/04/2024
N° de dossier
2023/8229/5334
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque notoire, Marque commerciale, Impression d'ensemble, Différences visuelles et phonétiques, Délai de décision, Confirmation de la décision de l'OMPIC, Appréciation de la similitude
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque.
La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition.
La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ك.ك. بواسطة نائبها بمقال إلى كتابة ضبط هذه المحكمة مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/2023 تستأنف بمقتضاه القرار عدد 8600/2022 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في إطار التعرض عدد 15572 القاضي بتسجيل علامة " MR KAYN" رقم 228596،
و حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن MOHAMED (G.) تقدم بطلب تسجيل علامة " MR KAYN" ، و أن الطاعنة وحماية لحقوقها قامت بالتعرض على هذا الطلب، و أن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أصدر بتاريخ 10/02/2022 القرار عدد 8600/2022 برفض التعرض و قبول تسجيل العلامة المذكورة.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
أسباب الطعن
حيث تتمسك الطاعنة بأن القرار جانب الصواب و خرق القانون من حيث عدم امتثاله للآجال المنصوص عليها في القانون رقم 97/17 و خاصة الفقرة الخامسة من المادة 148.3 التي تنص على أنه " تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه"، و تنص المادة 148.2 على أنه " يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر طلب التسجيل"، و في نازلة الحال فإن الطاعنة قامت بالتعرض على تسجيل العلامة عدد 228596 بتاريخ 31/05/2021 و تم نشرها بالجريدة عدد 11/2021 بتاريخ 10/06/2021، و أن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة و ينتهي بعد انقضاء شهرين و بذلك فهو يمتد إلى 10/08/2021، و أن المكتب المغربي للملكية الصناعية ملزم بالبت في التعرض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد ستة أشهر من 10/08/2021، و يتعين أن يصدر القرار في 10/02/2022، لكن بالرجوع إلى البريد الإلكتروني الذي توصلت به الطاعنة فإنها لم تبلغ بالقرار عدد 8600/2022 إلا بتاريخ 29/06/2022، أي بعد أربعة أشهر من التاريخ الذي كان من المفترض أن يصدر فيه القرار ، و بالتالي فالمكتب مدد أجل إصدار القرار تلقائيا دونما طلب معلل ، و أنها طعنت في القرار الأول ، ليقوم المكتب بإصدار قرار نهائي بلغت به الطاعنة بتاريخ 12/12/2023 بالرغم من أن المكتب يدعي إصداره بتاريخ 01/09/2023 و هو ما ينتفي بمجرد الإطلاع على مستخرج البريد الإلكتروني الذي توصلت به بتاريخ 12/12/2023، و بذلك يكون القرار قد خالف الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 و يتعين التصريح بإلغائه، و فيما يخص عدم أخذ القرار بشهرة العلامة ، فإن المكتب يعترف و يقر بشهرة علامة الطاعنة ، لكنه لم يمتعها بالحماية الشاملة و المطلقة بموجب القانون و الإتفاقيات الدولية و سمح بتسجيل العلامة " MR KAYN"، نافيا شهرتها و التشابه الصارخ بين العلامتين الذي سيؤدي للخلط بينهما و إحداث اللبس في ذهن المستهلك، كما أن القرار أقر بالتكامل الحاصل بين منتجات العارضة و بين الخدمات التي عينها المطلوب في الطعن في تسجيله، و هذا تقدير خطير للإلتباس ، و أن المكتب استند فقط على غياب التشابه بين العلامتين، و أن شهرة علامة " KAYNA " كافية لوحدها لتوفر لها الحماية الشاملة التي تستحقها، و تماشيا مع الإتفاقيات الدولية و خاصة منها اتفاقية " TRIPS تريبس حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية و التي وقع عليها المغرب سنة 1995 و التي جاء في الفقرة 3 من المادة 16 منها ما يلي" تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة بارس (1967) مع ما يلزم من تبديل على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية ، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات و صاحب العلامة التجارية المسجلة ، و شريطة احتمال أن تضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الإستخدام"، و أنها رائدة في مجال الزراعة و التغذية في المغرب ، و نتيجة للمجهودات الاقتصادية للطاعنة ، أصبحت علامة " KAYNA " المشهورة تحمل قوة إيمائية و تسويقية تتجاوز نوع المنتجات الأساسية التي تستخدم بخصوصها، و أن التكامل في منتجات العلامتين من شأنه أن يضلل و يخلق لبسا في ذهن المستهلك حول مصدر منتجات المطاعم المتعلقة بعلامة " MR KAYN"، و أن المكتب لم يأخذ في مقارنته بعناصر التشابه بل بالإختلاف و بذلك يكون قد خالف العمل القضائي، كما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار طبيعة المصطلح MR الذي يعتبر مصطلحا عاما غير كاف لتمييز الخدمات أو ليكون العنصر الجوهري في العلامة و لا يجب الأخذ به في المقارنة، و بذلك يتعين المقارنة أوجه التشابه بين كلمتي KAYNA و KAYN، و التمست إلغاء قرار مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية عدد 8600/2022 القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية عدد 228596 المودع بتاريخ 31/05/2021 ، و برفض تسجيل علامة " MR KAYN" عدد 228596 و قبول التعرض عدد 15572 و جعل الصائر على من يجب، و أرفقت مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه، و نسخة من ملف التعرض و مستخرج البريد الإلكتروني، و نسخة من القرار النهائي، و نسخة من قرار استئنافي، و صور من وثائق تفيد شهرة علامة الطالبة.
و بجلسة 22/02/2024 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أن نشر طلب التعرض المودع من قبل الطاعنة كان بتاريخ 10/06/2021 ، و أكدت أن أجل البت سينتهي في 10/02/2022، و أدلت بالمستخرج الإلكتروني الذي توصلت به من خلاله بالقرار البات في التعرض عدد 8600 ، و أنه ينبغي التمييز بين تاريخ اتخاذ القرار و بين تاريخ تبليغه لأطراف النزاع، و أن القرار صدر بتاريخ 10/02/2022 في احترام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 148.3 ، و التمس تأييد القرار المطعون فيه و جعل الصائر على الطاعنة، و أرفق مذكرته بصورة من القرار المطعون فيه.
و بجلسة 14/03/2024 أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن السيد (غ.) قام بإيداع طلب تسجيل علامته عدد 228596 بتاريخ 31/05/2021 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية عدد 11/2021 بتاريخ 10/06/2021 ، و أن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة و ينتهي بعد انقضاء شهرين و بذلك فهو يمتد إلى 10/08/2021، و المكتب ملزم بالبت في التعرض داخل أجل لا يتجاوز سنة أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي في 10/02/2022، و انه بالرجوع إلى البريد الإلكتروني فإن الطاعنة لم تبلغ بالقرار إلا بتاريخ 29/06/2022 أي بعد أربعة أشهر من التاريخ الذي كان من المفترض أن يصدر فيه القرار ، و أن البريد الإلكتروني يشير على أن تاريخ إنشاء الملف هو 20/06/2022، و يكون بالتالي القرار لم يصدر داخل الأجل القانوني، و أن المكتب قام بتبليغ قراره النهائي للطاعنة بتاريخ 12/12/2023 أي بعد أكثر من سنة على القرار الأولي، و رغم إدعاء المكتب أنه تم إصدار القرار بتاريخ 09/01/2023 إلا أنه بالرجوع إلى تاريخ إنشاء الملف يتضح انه تم بتاريخ 11/12/2023، و بذلك يكون القرار لم يحترم الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 من القانون رقم 17/97، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/03/202 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 04/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طعنها على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المكتب المغربي للملكية الصناعية خرق الأجل القانوني للبت في التعرض، فإنه و طبقا للفقرة الخامسة من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 " تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه"، و أن الثابت من وثائق الملف أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 10/06/2021 وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين ، فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 10/02/2022 وهو التاريخ الذي صدر خلاله مشروع القرارالذي أصبح نهائيا بعد تبليغه للطاعنة ،و أنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر وتاريخ صدور القرار المطعون فيه يتجلى أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد بتت داخل الأجل، و أن تمسك الطاعنة بأن تاريخ تبليغ القرار كان في 29/06/2022 و أن تاريخ إنشاء الملف هو 20/06/2022 و أن القرار النهائي صدر في 09/01/2023 و أن تاريخ إنشاء الملف كان بتاريخ 11/12/2023، فإن العبرة في احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 هي بتاريخ صدور القرار و ليس من تاريخ تبليغه أو من تاريخ تحريره و إنشائه، و يكون بذلك هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من تناقض القرار المطعون بدعوى أنه لم يأخذ بشهرة علامة " KAYNA " رغم أنه يعترف و يقر بشهرتها، فإن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء، وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة المذكورة، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن المكتب لم يأخذ في مقارنته بعناصر التشابه بل بالإختلاف، و لم يأخذ بعين الإعتبار طبيعة المصطلح MR الذي يعتبر مصطلحا عاما غير كاف لتمييز الخدمات أو ليكون العنصر الجوهري في العلامة و يتعين مقارنة أوجه التشابه بين كلمتي KAYNA و KAYN، فإن المحكمة حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، وأنه بالإطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض التعرض يتبين أنه اعتبر أن العلامتين المعنيتين تشتركان في الحروف K/A/Y/N الموضوعة بنفس الترتيب ؛و لا يمكن أن يكون هذا الإشتراك كافيًا لخلق خطر الخلط بين العلامتين، لأن العلامتان تتميزان بصريًا بوجود مصطلح MR مما يؤدي إلى إنشاء اختلافات في الهيكل والطول، و أنه من الناحية الصوتية تتميز باختلاف بالأصوات الخاصة ب (MR/KAYN) عن الأصوات الخاصة ب (KAYNA)، والتي ليس لها أي شيء مشترك؛و أنه ينتج عن هذا انطباع عام مختلف بين العلامتين ، ويترتب على ذلك أن كلمةKAYN، على الرغم من وجودها في العلامة المتنازع عليها، لا يخلق أي لبس لدى المستهلك العادي فيما يتعلق بأصل المنتجات المعنية؛و هذا التعليل مطابق للقانون ذلك أنه يوجد اختلاف جوهري بين العلامتين خاصة من حيث شكل كتابتهما و صورتهما و هو ما ليس من شأنه خلق أي لبس أو خلط لدى المستهلك العادي و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
وحيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رفض الطعن مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المطلوب في الطعن وحضوريا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025