Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54827

Identification

Réf

54827

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1997

Date de décision

16/04/2024

N° de dossier

2022/8229/4256

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec. La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 09/01/2024 تقدمت شركة ل.ك.ن. بواسطة نائبها بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 6496/2021 المؤرخ في 05/02/2021 القاضي بخصوص التعرض رقم 13733 له ما يبره وبالنسبة لطلب تسجيل العلامة 201206 تم تسجيل المنتجات والخدمات بالنسبة للصنف 35 و 40 .

في الشكل:

حيث إن مقال الطعن في مواجهة شركة د.ب.ن.ا. قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث إن توجيه الدعوى ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى غير مقبول لأنه لا يعتبر خصما لأي أحد من طرفي التعرض تماشيا مع قرار محكمة النقض عدد 293/1 و المؤرخ في 17/05/2023 في الملف التجاري 1536/3/1/2022 الذي جاء فيه : ("حيث إن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو هيئة كلفها القانون رقم 17/97 بمجموعة من المهام من ضمنها البت في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية، ويقوم بذلك بصفته هيئة شبه قضائية ويطعن في قراراته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عملا بالمادة 1148 من القانون أعلاه، وبذلك لا يعتبر المكتب خصما لأي أحد من طرفي التعرض، ولا يسوغ تقديم الطعن في مواجهته بخصوص ما يصدره من قرارات تهم طلبات التعرض على تسجيل العلامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قبلت الطعن ضد المكتب الطاعن وهو الجهة التي بنت في التعرض وليس كخصم، تكون قد قبلت دعوى موجهة ضد غير ذي صفة، فخرقت بذلك الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض." ) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية وقبوله في مواجهة شركة د.ب.ن.ا. .

في الموضوع:

تفيد الوقائع كما أسس عليها مقال الطعن أن الطاعنة قدمت طلب تسجيل علامتها التجارية قهاوي نيسكاب بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 201206 في الأصناف 30 و 35 و 40 من تصنيف نيس الدولي ، وتم نشر العلامات التجارية والصناعية التي ينشرها المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 23/04/2020 ، فتعرضت المستأنف عليها شركة د.ب.ن.ا.، بعلة أنها المالك العلامة التجارية NESCAFE ، وأنها نازعت في أسس القرار الصادر بتاريخ 05/02/2021 وأسست طعنها على أنها علامة مشهورة بالمغرب وان ما تملكه المطعون ضدها هو منتج القهوة فقط وانه بمقارنة الشارتين يتبين وجه الإختلاف .

أسباب الطعن في القرار

حيث أسست الطاعنة طلبها على خرق الأجل القانوني بتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية استنادا للمادة 148/2 من قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية، لأن طلب تسجيل علامتها تم نشره بتاريخ 23/04/2020 وان أجل الشهرين تنتهي بتاريخ 24/06/2020 وان نهاية أجل 6 أشهر بعد نهاية أجل النشر هي 24/12/2020 والحال أن المكتب لم يصدر قراره النهائي إلا بتاريخ 05/02/2021 دون تمديد أجل البث في التعرض بالرغم من أن الهيئة ملزمة بالبث داخل الأجل .

كما تعيب الطاعنة أيضا القرار عدم مشروعيته لكونه محرر باللغة الفرنسة خلافا للدستور والخطأ في التسبيب وعدم صحة الوقائع المعتمدة كسبب في القرار ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه بخصوص مقارنة الشارتين . والتمس الحكم بإلغاء القرار النهائي الصادر ع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 6496/2021 البات في التعرض رقم 13733 بتاريخ 05/02/2021 مع ترتيب الآثار القانونية بقبول تسجيل علامتها في الأصناف 30 35 و 40 من تصنيف نيس الدولي والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد التسجيل في السجل الوطني للعلامات وتحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفق المقال بنسخة قرار ورسالة الكترونية ومشروع قرار واصل قرار واجتهادات قضائية .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/04/2024 تخلف لها الأطراف والفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/04/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الأجل القانوني لتجاوز المدة القانونية للبث في التعرض الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل أجل ستة أشهر .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-23 المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 ، فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه ، وبالرجوع لوثائق الملف ، يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/04/2020 ، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 24/06/2020 ، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 24/12/2020 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 05/02/2021، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 23/04/2020 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 05/02/2021 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ، سيما وأن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 05/02/2021 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9130 مع تحميل عبيدة (م.) الصائر .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بقبول طلب تسجيل علامة المتعرضة فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان طلب التعويض يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن في مواجهة شركة د.ب.ن.ا. وبعدم قبوله في حق المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية .

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 6496/2021 الباث في التعرض عدد 13733 بتاريخ 05/02/2021 مع تحميل شركة د.ب.ن.ا. الصائر ورفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle