Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65773

Identification

Réf

65773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6238

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2024/8211/3381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits.

L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux.

La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد العرف (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 87 بتاريخ 08/01/2024 في الملف عدد 10136/8211/2023 و القاضي في منطوقه :

في المقالين المضاد وإدخال الغير في الدعوى :بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا مع تحميل رافعهما الصائر.

في المقال الأصلي : في الشكل: بقبوله

في الموضوع:بتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتوج مزيف للعلامة التي هي في ملكية المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.

بإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 03/01/2023 على نفقة المدعى عليه.

بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهما.

بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه.

بتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 775 الصادر بتاريخ 19/11/2024 .

و في الموضوع :

بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بتاريخ 15/06/2023 تحت رقم 4048 في الملف عدد 2429/8227/2023 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبدون صائر.

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية الى المحكمة والمؤداة عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 25/01/2023والذي تعرض فيه أن العارضة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات منها على سبيل الذكر لا الحصر منظفات الأثاث ، معطرات الجو ، مبيدات الحشرات و غيرها من المنتجات المعينة في شهادات تسجيلها و التي تتوفر على شهرة واسعة نظر لجودتها و دقة اتقانها و جماليتها و أن هذه المنتجات تحمل علامات تصويرية غير أنه بلغ الى علم العارضة من طرف موزعها المرخص له في المغرب أن المتجر الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء يبيع بالتقسيط منتجات العارضة BAYGON مزيفة و مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا بالمغرب باسمها بموجب الايداعات الدولية السالفة الذكر والمرفقة طيه وذلك في إطار الأحكام القانونية المنظمة للتدابير الحدودية لاسيما أحكام المادة 176-1 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 05/31 وأنه طبقا لأحكام القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فقد تقدمت العارضة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا لأحكام المادة 222 من القانون المذكور بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحج فتح له ملف عدد 37138 /8103/2022 صدر على إثره بتاريخ 27/12/2022 امر تحت عدد 37138 يقضي بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين و تنفيذا للامر المذكور انتقل المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ا.) الى المتجر المخالف بتاريخ 03/01/2023 إذ حرر محضر اشار فيه الى انه انتقل الى المتجر المخالف الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، حيث عاين المحل يعرض المنتجات الحاملة لعلامة BAYGON و هي عبارة عن أنبوب من البلاستيك بالحشرات الزاحفة ثم قام بشراء عينة من هذه المنتجات بثمن 20 درهم حسب المتداول بالسوق ، كما وقف و خاطب السيد العرف (ع.) بصفته مكلف بالمحل تصريحه و الذي أطلعه على صفته و عرفه بموضوع مهمته حيث سلمه نسخة من الامر القضائي المشار الى مراجعه أعلاه الى مراجعه أعلاه و وقع على صورة من الأمر القض له السيد العرف (ع.) أن منشأ المنتجات هو السوق درب عمر اللبار أمام قيسارية القضائي ، حيث صرح الرايسي الدار البيضاء و أن قيمة المنتج تصل ما بين 18 الى 20 درهم و ان عدد العينات يصل الى 12 عينات و ان العينة المحجوزة هي كالتالي :

- أنبوب بلاستيكي ذي لون أبيض منقوض فيها على مستوى الغطاء ومستوى الجوانب كتابة بايكون بالعربية و BAYGON بالفرنسية مغلفة بغلاف ذي لون أخضر وأحمر و بها مثلث أحمر مكتوب به بايكون و BAYGON بجانبها دائرة حمراء بها كتابة EFFICACE 100% وتحتها كتابة باللون الأبيض الحشرات الزاحفة و تحتها صورة لحشرات و تحتها كتابة الصراصير والنمل و تحتها كتابة JOHNSON باللون الأسود بجانبها كتابة بايجون مسحوق الحشرات الزاحفة فعالية سريعة و يدوم طويلا، بايجون مسحوق جاهز للاستعمال له فعالية كبيرة ضد الصراصير والنمل البرغوت و البق الخ... ، طريقة استعمال : يرش المسحوق في الممرات و المخابئ و الأماكن التي تتردد عليها الحشرات الاحتياطات : يجب الحفاظ على بايجون المسحوق في تلفيفه الأساسي بعيدا عن متناول الأطفال و إبعاده عن كل المواد الغذائية ، يجب كذلك اجتناب الأكل والتدخين خلال الاستعمال و من الضروري غسل أعضاء الجسم التي احتكت بالمنتوج بالماء و الصابون و تدمير التلفيف بعد الاستعمال ، أنهم لا يتحملون مسؤولية النتائج المترتبة على أي استعمال أو خزن غير صحيح لهذا المنتوج والمادة الفاعلة : 0.05 %دلتامترين الترياق أتروبين الوزن الصافي 200 غ صنع بالمغرب : لشركة (س. و. ل. م.) الدار البيضاء فمن خلال اطلاع المحكمة على محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي، سوف يتأكد وبكل جلاء على أن المتجر المخالف في شخص ممثله القانوني قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة علامات العارضة المحمية قانونا باسمها وهو ما يعتبر تزييفا لعلاماته تستنسخ حرفيا المحمية وأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد مساسا بالحقوق المحمية للعارضة التي تستمدهامن الإيداع السالف الذكر وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 97/17 المتعلقبحماية الملكية الصناعية لذا ومن خلال هذه المعطيات، سوف يتضح أن المدعى عليه وبدون أي ترخيص أو إذن مسبق من إذن مسبق من العارضة قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة مماثلة لعلامات العارضةالمودعة و المحمية قانونا كما سيتبين من خلال الوصف المفصل للمنتجات المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه والوارد وصفها في المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي وبعد إجراء مقارنة بسيطة مع علامات العارضة المذكورة أعلاه من خلال سندات الملكية الصناعية المدلى بها في الملف والتي تعود ملكيتها حصريا للعارضة طبقا لأحكام المادة 153 من القانون رقم 97/17 ، وجود تشابه كبير بينهما إلى حد التطابق وهو ما يعتبر تزييفا لعلامات العارضة المحمية قانونا وأن ما قام به المدعى عليه يعتبر مساسا و تعديا صارخا على حقها الاستثاري لاستغلال علامتها المحمية باسمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 17/97 لا سيما المادة 153 منه مما يجعلها محقة في اللجوء الى المحكمة من اجل الحصول على سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليه بالقول بالفعل الذي ارتكبته يعد تزييفا للعلامات المملوكة للعارضة المشار اليها اعلاه مطالبة اياه بالتوقف الفوري عن بيع و عرض للبيع جميع المنتجات الحاملة لعلامة مماثلة أو مشابهة لعلامتها المحمية قانوناباسمها، وبإتلاف المنتجات المزيفة المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه موضوع محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي وأن المادة 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تمنح للعارضة الصلاحية للمطالبة بنشر الحكم المنتظر صدوره وعلى نفقة المدعى عليه و في التعويض فإن العارضة تنفق أموالا طائلة منذ سنين عديدة من خلال مختلف وسائل الدعاية والإشهار بالعديد من دول العالم من ضمنها المغرب على سبيل الذكر لا الحصر وهو ما مكن علاماتها من اكتساب شهرة كبيرة على الصعيد الوطني إضافة لما لها من شهرة عالمية على الصعيد الدولي، ويجعلها بالتالي تستفيد من الحماية التي تخولها المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية للعلامات المشهورة المشار إليها أعلاه وكذا المادة 16 من اتفاقية تريبس كما أنها تخصص قسطا هاما من ميزانيتها السنوية لمحاربة أفعال التعدي التي تتعرض لها علاماتها كأفعال التزييف والتقليد التي يترتب عنها المس بسمعة منتجاتها التي تتميز بجودتها الخاصة وكذا فقدانها لجزء كبير من زبنائها من جراء عزوفهم عن اقتناء منتجات العارضة بسبب الخلط بينها وبين المنتجات المزيفة التي تتوفر فيها مميزات منتجات العارضة لاسيما جودتها وجماليتها ودقة إتقانها وأن أفعال التزييف التي قام بها المدعى عليه قد ألحقت مساسا بحقوق العارضة المحمية قانونا وكذا أضرارا بحقوقها المادية والمعنوية لا سيما أن علامات العارضة علامات مشهورة ومحمية في المغرب بموجب الإيداعات السالفة الذكر، وأن هذه الأفعال تشكل تعديا صارخا على حقوق العارضة وتقع تحت طائلة أحكام المواد 153 و 154 و 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ملتمسة قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأن يتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامات العارضة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 03-01-2023 و على نفقة المدعى عليه والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50.000,00 درهم و الحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أدلت : بصورة شهادات ايداع لعلامة العارضة ، نسخة امر و اصل محضر الوصف .

وببناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 27/03/2023 جاء فيها فيما يخص الاختصاص إنه شخص مدني وبالتالي فالاختصاص للمحكمة المدنية بالدار البيضاء.

وفيما يخص الشكل فإنه لا علاقة له بما سمي بمتجر حيث يقيم بفرنسا ولا علاقة له بتسيير المتجر.

وفيما يخص الموضوع فإن الأمر القضائي أمر بالمعاينة ولم يأمر بالاستجواب وأن محضر الوصف المفصل تضمن اسم المدعى عليه كمالك لما سمي متجر كما تضمن مجموعة من التصريحات نسبت إليه على هذا الأساس وأنه يطعن فيما دون بالمحضر المذكور.

وأرفق مذكرته بوثيقة.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

وبناء على مقال مضاد مقرون بطلب الطعن بالزور الفرعي مع ادخال الغير في الدعوى المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 13/11/2023 جاء فيه أنه يؤكد دفوعه المذكورة في المذكرة المدلى بها لجلسة 27/03/2023 في الملف عدد2023/8211/1391كون أن العارض لم يسبق له أن صرح بما ضمنه المفوض القضائي لمحضره المعتمد في نازلة الحال، خاصة وأنه لا يقيم بالمغرب ومن تمة يستحيل أن يكون صاحب متجر بل يستحيل أن يتواجد بهذا الأخير وهولا علاقة له به، وترتيبا عليه يستحيل أن تنسب إليه التصريحات المضمنة بمحضر المفوض القضائي، لذلك يبقى الطلب غير مبرر و ماله الرد ومادام العارض لا تربطه أية علاقة بما سمته المدعية متجر ، وهو الثابت من عدم إرفاق مقالها بأي وثيقة تثبت كون العارض صاحب ما سمته متجر أو مالكه، فإن دعواها تبقى غير ذات موضوع ومالها الرفض ومن حيث الطلب المضاد تبعا لما فصل اعلاه، وتبعا للدعوى المقدمة من طرف المدعية واعتبارا لكونها استندت من خلالها إلى ما سمته محضر حجز وصفي، تبث أن مضمناته لا علاقة للعارض بها سواء من حيث ما سمي متجر أو حتى ما ضمنه المحضر المذكور من تصريحات نسبت للعارض، فإن هذا الأخير بدوره يتقدم بطلب مضاد من أجل بطلان محضر الحجز الوصفي وكون الأمر القضائي أمر بالمعاينة ولم يأمر بالاستجواب اعتبارا للأمر القضائي المعتمد من طرف السيد المفوض القضائي قد اذن لهذا الاخير بالمعاينة فقط، فإنه يخضر عليه أن يقوم بمهمه خارج نطاق الأمر المذكور، وعليه يبقى المفوض القضائي غير محق في اجراء اي استجواب، لكن بالرجوع إلى المحضر المطعون فيه يتأكد أنه تضمن استجوابا لاحد الأشخاص، و نسبه للعارض الذي لا علاقة له بما سمي متجر ولا حتى بما سماه المفوض القضائي تصريحات، منه يتوجب بطلان المحضر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مادام الثابت أنه تم خارج نطاق المأذون به بمقتضى الامر القضائي رقم 37138 و كون العارض لا علاقة له بما سمته المدعية متجرا ولم يسبق له أن قام بأية عملية بيع أو أدلى بأي تصريح مما ضمنه المفوض القضائي لمحضره المطعون فيه وأنه بالنظر لكون العارض مواطنا فرنسيا فإنه يقيم بفرنسا، ولا علاقة له بما سماه المفوض القضائي والمدعية متجر، كما أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح للمفوض القضائي، وعليه فانه يستغرب الحامل اسمه في الدعوى، خاصة وأن الثابت هو انعدام العلاقة بينه وبين ما سمي متجر لذلك يبقى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ا.) باطلا وغير مرتب لأي اثر، ولا يمكن الركون اليه وكون المفوض القضائي اقر من خلال محضره كونه لم يعرف بصفته ولا موضوع مهمته بدايةولقد ضمن محرر المحضر المطعون فيه أنه لم يعرف بصفته ولا موضوع مهمته إلا بعد أن اشترى عينة مما سما بايكون، كما أنه لم يذكر اسم من اشترى منه العينة المذكورة، ومادام الأمر كذلك فإن محضر يبقى باطلا وغير مرتب لأي اثر ومن حيث الطعن بالزور الفرعي فإن العارض وتأكيداً منه على حسن نيته وعدم سبقية تصريحه بما جاء في المحضر المطعون فيه وبالتاريخ المزعوم ضمن ما سماه المفوض القضائي محضر حيز وصفي، فإنه يتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في المحضر المذكور فمن جهة أولى بمراجعة المحضر المطعون فيه، يتأكد أنه تضمن اسم العارض كمالك لما سمي متجر، كما تضمن مجموعة من التصريحات نسبت إليه على هذا الأساس، لكن الثابت هو ان العارض ليس بصاحب ما سمي متجر ولا بمالك له، كما انه لم يسبق له ان صرح بما جاءت به مضمنات المحضر المطعون فيه و من جهة ثانية فإن محرر المحضر المطعون فيه بالزور لم يضمن يحضره اسم الشخص الذي زعم شخص الذي زعم انه باعه ما سماه بايكون، وهو الثابت مما جاء في محضره اعلاه وعليه فانه أن كان ماضمن بالمحضر المذكور صحيحا فإنه كان لزاما على العون المكلف أن يضمنه اسم من تعامل معه اي اسم من اشترى منه ما سماه بايكونومن جهة ثالثة فقد ضمن المفوض القضائي لمحضره المطعون فيه بشكل لاحق على ما سماه عملية الشراء ما يلي:" كما وقفنا وخاطبنا السيد العرف بصفته مكلف بالمحل والذي اطلعناه على صفتنا وعرفنا بموضوع مهمتنا حيث سلمناه نسخة من الأمر صرح في المحضر منجز أنه اشترى عينة ولم يبين من باعه له ولم يعرف بصفته ولا موضوع مهمته، ثم بعدها ضمن محضره أنه وقف وخاطب، وأن الوقوف بعين المكان أن كان صحيحا فهو يتم أثناء عملية الشراء وليس بعدها، كما أن التعريف بالصفة وموضوع المهمة يتم بمجرد الوقوف وليس بعد الشراء، زد على ذلك أن مخاطبة من يتواجد بالمحل يجب أن تتم بمجرد الوقوف أو على الأقل أثناء عملية الشراء كما سماها محرر المحضر، وليس بعد الشراءوعليه لا يمكن الاستناد الى محضر تضمن اسم شخص لا علاقة له بموضوع الدعوى، ونسب إليه تصريحات في حد ذاتها تبقى مستحيلة لأنه لا يعقل أن ينسب تصريح لشخص لا علاقة له بما سمته المدعية متجر وان الارتباك الذي طال تحرير المحضر دليل على زوريته، وهو ما يجعل العارض محقا في الطعن فيه ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى فإنه وتبعاً للطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف العارض بخصوص محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ا.)، فإنه يبقى لزاماً إدخال هذا الأخير في الدعوى، وذلك من أجل البحثبشأن المحضر موضوع الطعن، ملتمسا اساسا فيما يخص الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى، وأن اقتضى الحال عدم قبول الطلب واحتياطيا فيما يخص الموضوع التصريح والحكم برد الطلب ورفضه و قبول الطلب المضاد وفي الموضوع الحكم ببطلان محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ا.)، المؤرخ في 03/01/2023 والمعتمد من طرف المدعية في الدعوى الحالية، واعتباره كأن لم يكن و قبول طلب الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي بشأن الوثيقة أعلاه، طبقاً لما تنص عليه مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وما يليه و التصريح والقول بزورية المحضر أعلاه، والحكم تبعاً بمحو آثاره وإتلافه وتبديده، واعتباره كأن لم يكن وقبول مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع إدخال المفوض القضائي عبد العزيز (ا.) المضمن عنوانه بصدر هذا المقال.

أدلى :باوراق اجر العارض بفرنسا طيلة السنة التي يدعي المفوض تواجده بها في المغرب.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 27/11/2023 جاء فيه أنه اساسا في الشكل في المقال المضاد ان المدعى عليه تقدم بمقاله المضاد في مواجهة شركة (س. ج. س. ا.)و ان العارضة مقيدة بالسجل التجاري : اسم شركة (س. ج. س. ا.) مما يعد اخلالا شكليا يبقي طلبه مرفوعا ضد غير ذي صفة لرفعه ضد ما اسماه شركة (س. ج. س. ا.) و واقعا لحال أن هذه التسمية لا تعكس اسم العارضة مما يستلزم رد دفوع المدعى عليه و التصريح بعدم القبول وبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعيانه برجوع المحكمة لمقال المدعى عليه سيتبين لها انه غير مرفق بتوكيل الطعن بالزور وان عدم ادلاء دفاع المدعي بتوكيل الطعن بالزور يجعل طلبه مستوجبا لعدم القبول كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/11/03 تحت عدد 3183 في الملف المدني عدد 1034/03 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 62 ص 31 وما يليها مما يتعين معه التصريح بعدم القبول واحتياطيا في الموضوعان مقال المدعي غير مرتكز على أي اساس قانوني او واقعي سليم وأنها تؤكد ما سطر بمقالها الافتتاحي في مواجهة المدعى عليه الذي تبقى مزاعمه غير ذات اساسا ووجب ردها لان واقعة التزييف ثابتة في حقه رغم نفيه المستمر لعلاقته بالمحل الذي تعرض فيه السلع المزيفة لعلامة العارضة، مما يعد تعديا صارخا على حقها الاستئثاري لاستغلال علامتها المحمية قانونا وجب معه رد دفوع المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها ومن حيث الطلب المضادان المدعى عليه ينفي علاقته بالمتجر موضوع نازلة الحال على اعتبار انه غير مقيم بالمغرب, وان مضمنات محضر الحجز الوصفي لا تبث له بصلة ملتمسا بطلانها ومؤسسا دفعه هذا على كون الامر الصادر عن المحكمة جاء مقتصرا على اجراء الوصف المفصل دون استجواب. وحيث ان مزاعم المدعى عليه تبقى سوى دريعة للتملص من المسؤولية اذ انه باطلاع المحكمة على الامر عدد 37138 الصادر عن المحكمة بتاريخ 27/12/2022 في الملف عدد 37138/8103/2022 يتضح بجلاء انه تضمن الى جانب اجراء المعاينة و الوصف المفصل الامر كذلك بمساءلة ممثل المحل التجاري عن منشأ المنتجات المزيفة المتواجدة فيه و عن قيمتها مما يبقى معه الغرض الاول و الاساسي للمدعى عليه من خلال هذا الدفع ينصب لا محالة على تضليل المحكمة على النقاش المحوري للدعوى و الذي يتمثل في تزييف علامة العارضة وبخصوص الدفع بزورية محضر الحجز الوصفيان المدعى عليه يزعم بكون ما ضمن بالمحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي لا علاقة له به وانه لم يكن يتواجد بالمحل بل نفى كذلك التوقيع المضمن بشهادة التسليم وكما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 3/6/87تحت عدد 1279 في الملف المدني عدد 583/87 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 41 ص 20 وما يليها و ان غرض المدعى عليه يبقى منصبا على تضليل المحكمة وابعادها عن مناقشة فعل التزييف الذي قام به في حق علامة العارضة اذ ان محضر الحجز الوصفي جاء محترما لكل الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وطبق جملة وتفصيلا ما سطر بالأمر الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 37138 وان انكار المدعى عليه للأقوال التي جاءت بالمحضر وطعنه بزوريته لا يخفي واقعة التزييف التي تتنافى و مقتضيات المادة 155 من قانون 97-17 وكما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/99 تحت عدد 1736/99 في الملف عدد 465/99 منشور بمجلة محاكم عدد 2 ص 185 وما يليها و كذا حكم اخر للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2009تحت عدد 1638/09 في الملف عدد 20071613391و انطلاقا من كل ما سبق فلا مناص من القول ان مزاعم المدعى عليه غير جديرة بالاعتبار و غير مؤسسة ، ملتمسة التصريح بعدم قبول المقال المضاد وكذا الطعن بالزور الفرعي ورد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى.أدلت : بنسخة من الامر عدد 37138

وبناء على مذكرة جوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 11/12/2023 جاء فيه أنه حول الوكالة في الزور الفرعي فإن الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف على وكالة خاصة و لا يلزم المحامي الإدلاء بها إلا إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها و هو الثابت بمقتضى الفصل 30 من قانون المحاماة و كذا المادة23 من نفس القانون و أن محكمة النقض دأبت على اعتبار ذلك و الحكم وفقه في كل قراراتها الحديثة منها القرار عدد 128/8 الصادر بتاريخ 07/03/2017 في الملف 1293-1-8-2016 وأن العارض يطعن في محضر المفوض القضائي وفي التصريحات التي خاصة و أن العارض يؤكد أنه ليس بمالك و لا مسير و لا أجير بأي محل أو غيرة في المغرب، بل إنه يعمل كأجير بشركة خاصة بدولة فرنساو رغم ما ذلك، فالعارض يدلي للمحكمة بأصل توكيل خاص للطعن بالزور الفرعي ، ملتمسا الحكم وفق مذكرته .أدلى بأصل وكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 25/12/2023 جاء فيه أن المدعى عليه يكرر الدفع بانه ليس هو صاحب المحل و دفع بالزور الفرعي ذلك انه بادئ ذي بدا وجب طرح السؤال، كيف للمفوض القضائي معرفة هوية الشخص بدون ان يعرفه هذا الأخير بها وعلى حد المعرفة على انه لا وحي ينزل و ان السيد المفوض القضائي ليس بنكا للبيانات المتعلقة بالأشخاص يمكن له معرفتهم ببحث في مخيلته وان المدعى عليه يتقاضى بسوء نية خلافا لما جاء في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية و بالتالي لايمكن اخذ دفوعه بعين الاعتبار للعلة، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليه مجموع الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه حول عدم تعليل المحكمة لحكمها برفض طلب الزور جاء في تعليل المحكمة الابتدائية عند رفضها لمقال العارض ما يلي: بأن العارض " لم ينفي علاقته بالسلع المحجوزة وصفيا" (و قبل ذلك بسطر واحد وأن المدعي فرعيا أنكر ما ضمن بمحضر الحجز الوصفي) مما يفيد تناقض الحكم في تعليله ويستغرب العارض من هذا التعليل الغير القانوني و الغير مبني على أساس ما دام العارض في كل مذكراته وفي مقاله المضاد يؤكد أنه لا علاقة له مع هذا المتجر أبدا ويدل تعليل المحكمة الابتدائية أنها لم تطلع نهائيا على مرفقات مذكرة العارض الجلسة 2023/3/27 خاصة Carte séjour التي العارض وتفيد إقامته وعمله بصفة مستمرة في الديار الفرنسية وكذا المرفقات المدلى بها في المذكرة لجلسة 2023/11/13 و التي تفيد أن العارض يتواجد ويشتغل طوال سنة 2023 من بدايتها إلى نهايتها بصفة يومية بمدينة او بغجانفيل بدولة فرنسا و ذلك منذ سنة 2017 إلى غاية يومه كأجير بموجب عقد محدد المدة لدى شركة خاصة بفرنسا كما أدلى العارض بشهادة الأجر تفيد عمله كأجير بفرنسا بعقد غير محدد المدة ابتدئ بتاريخ 2017/2/1 إلى غاية يومه كما أدلى العارض بشهادة تصريحه بأجره كأجير بدولة فرنسا عن كامل سنة 2023 يدلي العارض من جديد بشهادة الأجر و كذا التصريح بالضريبة عن الدخل بفرنسا كأجير عن سنة 2023 و التي تفيد سكنه و وجوده بالعنوان الكائن بمدينة او بغجانفيل بدولة فرنسا كيف يعقل تواجده و عمله بمحل تجاري في الدار البيضاء لا يملكه ولا يسيره ولا يشتغل به بل و لا يوجد في الملف ولو وثيقة واحدة تربط العارض بالمحل، ما عدا التصريح الذي قام به شخص لا يعرفه العارض حيث لم يدل ببطاقته الوطنية للمفوض القضائي واكتفى بالتصريح باسم "العربي (ع.)" وكان بإمكان المصرح للمفوض القضائي أن يعطي أي اسم بصفة عشوائية ليتم تضمينها بالمحضر الوصفي، و الحكم تبعا ضد المضمن اسمه بالمحضر الوصفي سواء كانت له علاقة بالمحل التجاري أم لا وأن العارض غير مسجل بالسجل التجاري ولا يمارس التجارة و لا علاقة له بميدان التجارة، كما أنه لم يسبق له أن صرح بما ضمنه المفوض القضائي لمحضر، حيث لا يعقل لشخص اجتبي عن ما سمته المدعية متجر أن يصرح بما جاء في محضر المفوض القضائي. وعليه ومادامت المدعية تزعم أن العارض هو صاحب المتجر فعليها إثبات ذلك، وإرفاق مقالها بالمستندات المثبتة لمزاعمها، طبقا لنص الفصل 32 من ق م م ، واعتبارا لكون المدعي ملزما بالإثبات طبقا لنص الفصل 399 من ق م م وحول طلب بطلان الزور الفرعي لم تناقش المحكمة الابتدائية أبدا ما جاء في المقال المضاد للعارض و اكتفت بالتصريح برفضه دون تعليل ويبقى المحضر باطلا للأسبات التالي ذكرها : كون الأمر القضائي أمر بالمعاينة ولم يأمر بالاستجواب اعتبارا للأمر القضائي المعتمد من طرف السيد المفوض القضائي قد اذن لهذا الاخير بالمعاينة فقط، فإنه يخضر عليه أن يقوم بمهمه خارج نطاق الأمر المذكور، وعليه يبقى المفوض القضائي غير محق في اجراء اي استجواب، لكن بالرجوع إلى المحضر المطعون فيه يتأكد أنه تضمن استجوابا لاحد الأشخاص و نسبه للعارض الذي لا علاقة له بما سمي متجر ولا حتى بما سماه المفوض القضائي تصريحات، منه يتوجب بطلان المحضر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مادام الثابت أنه تم خارج نطاق المأذون به بمقتضى الانر القضائي رقم 37138 وحول عدم تضمين المفوض القضائي للبطاقة الوطنية أو أوصاف الشخص الذي زعم أنه باعه بايجون وأن المفوض القضائي، محرر المحضر المطعون فيه بالزور لم يضمن بمحضره اسم الشخص الذي زعم انه باعه ما سماه بايكون وهو الثابت مما جاء في محضره اعلاه حيث علينا المحل يعرض المنتجات الحاملة لعلامة BAYGON ثم قمنا بشراء عينة من هذه المنتجات " وعليه فائه أن كان ما ضمن بالمحضر المذكور صحيحا فإنه كان لزاما على العون المكلف أن يضمنه اسم من تعامل معه اي اسم من اشترى منه ما سماه بايكون و كذا اوصافه و بطاقته الوطنية وأن الارتباك الذي طال تحرير المحضر دليل على عدم صحته ، وهو ما يجعل العارض محقا في الطعن فيه بالبطلان و الزورية ، ملتمسا قبول الإستناف شكلا وموضوعا في الطلب الابتدائي الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض في الطلب المضاد إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد ببطلان محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (ا.)، المؤرخ في 2023/1/3 والمعتمد من طرف المدعية في الدعوى الحالية واعتباره كأن لم يكن ومن حيث طلب الطعن بالزور الفرعي قبول طلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و الابتدائي و الحكم من جديد بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرع الفرعي بشأن الوثيقة أعلاه طبقاً لما تنص عليه مقتضيات الفصل 89 من ق.م. م وما يليه والقول بزورية المحضر أعلاه والحكم تبعاً بمحو آثاره وإتلافه وتبديده، واعتباره كأن لم يكن.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف وشهادة أجر وتصريح الضريبة عن الدخل المتعلق بالعارض .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 17/09/2024 التي جاء فيها أن المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي في مواجهة شركة (س. ج. س. ا.) وأن العارضة مقيدة بالسجل التجاري تحت اسم شركة (س. ج. س. ا.) مما يبعد اخلالا شكليا يبقي طلبه مرفوعا ضد غير ذي صفة لرفعه ضد ما اسماه شركة (س. ج. س. ا.) و واقع الحال أن هذه التسمية لا تكس اسم العارضة مما يستلزم التصريح بعدم القبول وأن مقال المستأنف غير مرتكز على أي اساس قانوني او واقعي سليم, وبه فان العارضة تود ايضاح ذلك على النحو التالي من حيث دفع المستأنف بعدم تعليل محكمة الدرجة الأولى حكمها برفض طلب الزور الفرعي يزعم المستأنف كون تعليل محكمة الدرجة الأولى غير قانوني و غير مبني على أساس و يدل على عدم اطلاعها على مرفقاته التي تفيد حسب زعمه غياب علاقته بالمتجر الذي يعرض المنتجات المزيفة لعلامة العارضة مدليا لتعزيز ذلك بشهادة الاجر وكذا التصريح بالضريبة عن الدخل بفرنسا كأجير لسنة 2023 و التي تفيد حسب قوله وجوده بالعنوان الكائن بمدينة او بغجانفيل بفرنسا وأن ما سطره المستأنف من مزاعم ما هو الا محاولة بائسة منه للتملص من فعل تزييف علامة العارضة الثابت على الرغم من انكاره المستمر لعلاقته بالمتجر المخالف، اذ برجوع المحكمة للوثائق التي يتحجج بها المستأنف سيتبن لها بوضوح غياب ما يخلي مسؤوليته وينفي ارتباطه بالمحل المذكور خصوصا وأن الوثائق المذكورة ترجع لسنة 2022 بينما المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي تم بتاريخ 2023/01/03. فمن غير المعقول الاخذ بوثائق بتاريخ سابق بأزيد من سنة عن تاريخ للمحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والذي يفيد تواجد المستأنف بالمتجر المذكور، اذ أن المستأنف هو من صرح شخصيا للسيد المفوض القضائي بهويته و ذكر بكونه صاحب المحل فكيف للمفوض القضائي معرفة هوية الشخص بدون ان يعرفه هذا الأخير بنفسه ؟ على حد المعرفة على انه لا وحي ينزل، وان السيد المفوض القضائي ليس بنكا للبيانات المتعلقة بالأشخاص يمكن له معرفتهم يبحث في مخيلته وأن المستأنف لم يؤسس طعنه على موجبات قوية بل اكتفى بتكرار دفوعاته خلال المرحلة الابتدائية و التي تبقى غير ذات أساس مما يبقى معه غرض المستأنف منصبا على تضليل المحكمة بادعاءات لا تبت للواقع السليم بشيء من أجل استبعاد النقاش عن فعل التزييف الذي قام به في حق علامة العارضة اذ ان محضر الحجز الوصفي جاء محترما لكل الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وطبق جملة وتفصيلا ما سطر بالأمر الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 37138 وان انكار المدعى عليه للأقوال التي جاءت بالمحضر وطعنه بزوريتها لا يخفي واقعة الترييف التي تتنافى ومقتضيات المادة 155 من قانون 97-17 وانطلاقا من كل ما سبق، فلا مناص من القول ان مزاعم المستأنف غير جديرة بالاعتبار وغير مؤسسة وبالتالي يجب ردها للعلة وأن ما جاء به حكم محكمة الدرجة الأولى هو عين الصواب ويتوجب تأييده ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 87 بتاريخ 2024/01/08 بالملف عدد 2023/8211/10136 فيما قضى به في منطوقه وتحميل المستأنف مجموع الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي 775 الصادر عن بتاريخ 19/11/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 13/05/2025 التي جاء فيها أنه أكد أنه ليس بمالك و لا مسير و لا أجير بأي محل أو غير في المغرب، بل إنه يعمل كأجير بشركة خاصة بدولة فرنسا ولا علاقة له بالبيع و لا بالشراء و هو الثابت كذلك من خلال وثائق الملف كما أدلى العارض بشهادة الأجر تفيد عمله كأجير بفرنسا بعقد غير محدد المدة ابتدئ بتاريخ 2017/2/1 إلى غاية يومه كما أدلى العارض بشهادة تصريحه بأجره كأجير بدولة فرنسا عن كامل سنة 2023. و كذا التصريح بالضريبة عن الدخل بفرنسا كأجير عن سنة 2023 و التي تفيد سكنه و وجوده بالعنوان الكائن بمدينة اوبغجانفيل بدولة فرنسا فكيف يعقل تواجده و عمله بمحل تجاري في الدار البيضاء ، لا يملكه ولا يسيره و لا يشتغل به بل و لا يوجد في الملف و لو وثيقة واحدة تربط العارض بالمحل، ما عدا التصريح الذي قام به شخص لا يعرفه العارض حيث لم يدل ببطاقته الوطنية للمفوض القضائي واكتفى بالتصريح باسم شخص (ع.)" وكان بإمكان المصرح للمفوض القضائي أن يعطي أي اسم بصفة عشوائية ليتم تضمينها بالمحضر الوصفي، و الحكم تبعا ضد المضمن اسمه بالمحضر الوصفي سواء كانت له علاقة بالمحل التجاري أم لا . كما أنكر العارض أمام المحكمة وجود توقيعه بأي وثيقة تتعلق بهذ الملف، و لا يعارض المستأنف في إجراء خبرة خطية للتأكد من ذلك خاصة و أن محضر المفوض القضائي ليس بقران منزل، فيكفي إثبات عكس ما جاء فيه أو مخالفته للقانون لبطلانه وأن العارض صرح بأنه لم يكن موجودا بالمحل و لا يبيع أبدا أي شيء به و غير مسجل بالسجل التجاري، و لا يمارس التجارة و لا علاقة له بميدان التجارة، كما أنه لم يسبق له أن صرح بما ضم المفوض القضائي لمحضر، حيث لا يعقل لشخص اجنبي عن ما سمته المدعية متجر أن يحاكم وفقا لمحضر مفوض قضائي غير مضبوط ، و لا يوجد فيه أبدا ما يفيد أن العارض نفسه هو من كان ساعته بالمتجر ما عدا "تصريح شخص ما" . وعليه ومادامت المدعية تزعم أن العارض هو صاحب المتجر فعليها إثبات ذلك، وإرفاق مقالها بالمستندات المثبتة لمزاعمها ، طبقا لنص الفصل 32 من ق م م، واعتبارا لكون المدعي ملزما بالإثبات طبقا لنص الفصل 399 من ق .م .م ويضاف إلى ذلك أي المفوض القضائي تجاوز المهمة الموكولة له في الأمر بإنجاز معاينة، حيث قام بإنجاز استجواب وغيرها من التجاوزات التي تفيد عدم حياده في إنجاز المهمة الموكولة له وهو أمر كاف لاعتبار المحضر باطلا وذلك لخرقه المادة 15 من القانون 81.03 ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستنافي .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2025 التي جاء فيها أن المستأنف صرح خلال جلسة البحث كونه لا علاقته بالمحل موضوع الحجز وأنه لم يلتقي بالمفوض، و أن الامر قد يتعلق بشخص آخر غيره ليقر بعدها بكون العقار الذي يتواجد به المحل يعود اليه و الى باقي الورثة من جهة جده، كما صرح بأنه كان يتواجد بالمغرب بتاريخ 2023/01/03 على اعتبار أنه يعمل كسائق مهني لنقل المسافرين من فرنسا الى المغرب و ان مناسبة تواجده به في شهر يناير 2023 كانت على إثر نقله المجموعة من المسافرين من باريس الى الدار البيضاء وباستقرائنا لتصريحات المستأنف خلال جلسة البحث، يتبين و بجلاء مدى تضاربها تناقضها فيما بينها و بين دفوعه المسطرة بمقاله الاستئنافي ، إذ تارة ينفي علاقته بالمحل موضوع الحجز و تارة أخرى يصرح بكونه يعود له بل الأكثر من ذلك فقد أسس مقاله على الطعن في محضر السيد المفوض القضائي نافيا تواجده بتراب المملكة يوم انجاز الحجز الوصفي ليقر بلسان صريح خلال جلسة البحث بأنه كان يتواجد بالمغرب يومه ، فالأمر هنا أصبح واضحا بأن المستأنف يحاول التملص من مسؤوليته الثابتة في تزييف علامة العارضة و يتخبط خبط عشواء لعله يجد ملاذا و مفرا في دفوعه العقيمة وتصريحاته المتناقضة التي و إن دلت على شيء فإنما تدل على سوء نيته الواضح و الجلي. وحيث جاء على لسان المستأنف خلال البحث كذلك كونه لم يوقع على صورة من الامر القضائي و لم يكن حاضرا و لم يلتقي بأي مفوض قضائي وان العارضة لفي ذهول و استغراب تام امام دفوع المستأنف إذ وكما تم الإشارة له من قبل العارضة في محرراتها السابقة فالمستأنف هو من صرح شخصيا للسيد المفوض القضائي بهويته و ذكر بكونه صاحب المحل فكيف للمفوض القضائي معرفة هوية الشخص بدون أن يعرفه هذا الأخير بها على حد المعرفة على انه ليس وحي ينزل وان السيد المفوض القضائي ليس بنكا للبيانات المتعلقة بالأشخاص يمكن له معرفتهم يبحث في مخيلته وأن من شأن كل هذه المعطيات ومحررات العارضة السابقة نزع اللبس عن المحكمة وتبيان ارتكاز طلبها على الأساس القانوني السليم ، ملتمسة رد استئناف المستأنف مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف مجموع الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي 416الصادر عن بتاريخ 27/5/2025 القاضي بإجراء بحث تكميلي بواسطة المستشارة المقررة و الذي تم تضمينه ضمن محاضر الجلسات .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة توضيحية بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 التي جاء فيها أنه وبعد انعقاد عدة جلس جلسة 2025/10/28 والتي قررت خلالها المحكمة ختم البحث وان العارضة وتعزيزا لدفوعها تود التفضل بتوضيح النقاط التالية للمحكمة أسس المستأنف مقال طعنه على نفيه لصلته بالمتجر المخالف و أعاد ذلك خلال جلسة البحث الاولي و التي صرح من خلاله كونه لا علاقة له بالمحل موضوع الحجز و أنه لم يلتقي بالمفوض، وأنالأمر قد يتعلق بشخص آخر غيره ليقر بعدها يكون العقار الذي يتواجد به المحل يعود اليه والى باقي الورثة من جمة جده، كما صرح بأنه كان يتواجد بالمغرب بتاريخ 2023/01/03 على اعتبار أنه يعمل كسائق مهني لنقل المسافرين من فرنسا الى المغرب و ان مناسبة تواجده به في شهر يناير 2023 كانت على إثر نقله المجموعة من المسافرين من باريس إلى الدار البيضاء وجاء على لسان المستأنف خلال البحث الأولي كذلك كونه لم يوقع على صورةمن الأمر القضائي ولم يكن حاضرا ولم يلتق بأي مفوض قضائي ان العارضة لفي ذهول واستغراب نام امام دفوع المستأنف التي لا غاية منها سوى تضليل المحكمة واستبعاد النقاش عن جوهر النازلة بدفوع شكلية تضرب بالصفة والتي لا أساس واقعي لها وتدلي العارضة للمحكمة بصورة من الأمر القضائي الموقعة من قبل المستأنف الذيصرح شخصيا للسيد المفوض القضائي بهويته وأن من شأن كل هذه المعطيات ومحررات العارضة السابقة نزع اللبس عن المحكمة ، وتبيان مدى ارتكاز طلبها على الأساس القانوني السليم مما يكون معه ما آل إليه الحكم المطعون فيه هو عينالصواب ويتعين تأييد ما قضى به في منطوقه ، ملتمسة رد استئناف المستأنف مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف مجموع الصائر.

أرفقت ب: صورة من الامر القضائي.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/2025 حضرها دفاع المستانف عليها و الفي له بمذكرة جوابية بعد البحث مرفقة بوثيقة و تخلف دفاع المستانفة رغم سابق التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/12/2025 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي على أنه لا علاقة له مع المتجر الذي تم فيه اجراء المعاينة و الحجز الوصفي بدليل اقامته المستمرة بفرنسا حسب الوثائق المدلى بها التي تؤكد ذلك ، و انه لا يعقل تواجده بمحل تجاريو لا توجد بالملف اية وثيقة تربطه به .

و حيث إن المحكمة أمرت باجراء بحث حضره المستانف و دفاعه و كذا دفاع المستانف عليها ، و قد أقر المتسانف خلاله بانه سائق مهني لنقل الأشخاص من فرنسا الى المغرب و انه كان يتواجد بالمغرب خلال شهر يناير من سنة 2023 ، و أن المحل التجاري موضوع الحجز الوصفي يعد مالكا له على الشياع الى جانب باقي الشركاء و ان عمه يستغله وحده و انه لم تتم قسمته ، كما انه يزور عائلته المتواجدة بشارع [العنوان] ، الامر الذي يستفاد منه ان المستانف كان متواجدا بتاريخ انتقال المفوض القضائي الى المحل الكائن بشارع [العنوان] بالمغرب و هي قرينة على تواجده بالمحل الذي كان ينفي اية صلة به ليقر بانه مالك على الشياع في هذا المحل و بالتالي تكون صلته و تواجده بالمحل المذكور قائمة و ثابتة ، سيما و ان ما ضمن بمحضر الحجز الوصفي كان بناء على تصريحاته للمفوض القضائي بخصوص هويته و الحال ان المستانف لم يثبت خلاف ما ضمن بالمحضر المذكور و لما تمسك بالطعن فيه بالزور الفرعي في مضنه فانه لم يثبت بجلسة البحث خلاف ما ضمن به لثبوت تواجده بالمغرب و كونه احد المالكين على الشياع لهذا المحل الذي يعرض و يبيع منتجات حاملة لعلامة المستانف عليها دون سند قانوني .

و حيث إن محضر الحجز الوصفي انجز بناء على الامر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2022 تحت عدد 37138 بموجبه انتقل المفوض القضائي الى المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و عاين انه يتم به عرض منتجات حاملة لعلامة BAYGON و اشترى عينة من هذه المنتجات و ارفق المحضر بصورة منه ، و خلافا لما تمسك به المستانف فانه يحق للمفوض القضائي ان يتعرف على هوية الطرف المسؤول عن المحل و هو الامر الذي تم من خلال توقيع المستانف على الامر القضائي المذكور و بالتالي كان معلوم الهوية دون حاجة الى تحديد اوصافه ، و بذلك يكون محضر الحجز الوصفي قد انجز بشكل قانوني و يعد وسيلة كافية لاثبات تزييف علامة المستانف عليها ، طالما انه لا يشترط في المزيف ان يكون مسجلا بالسجل التجاري بل يكفي ان يكون مسؤولا عن أفعال التزييف ، و هو الامر الثابت في حق المستانف باعتباره مكلفا بالمحل - حسب تصريحه للمفوض القضائي - الذي يروج لبضاعة تحمل علامة مزيفة لعلامة المستانف عليها بدون اذن منها .

و حيث إنه بناء عليه يكون محضر الحجز الوصفي قد انجز بشكل سليم قانونا و يعد حجة في مواجهة المستانف و يتعين على أساسه رد الطعن بالزور الفرعي المتمسك به و بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle