Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65759

Identification

Réf

65759

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6227

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8211/3315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5548 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/04/2025 في الملف رقم 1244/8211/2025 والقاضي في منطوقه: في الشكل:بقبول الدعوى. في الموضوع: بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه الأول. بكف وتوقف المدعى عليه الأول عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية. وبإتلاف المنتوجات المحجوزة بالمحل التجاري الأول على اليمين المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والمسطرة بياناتها في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 23/11/2023، مع جعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه الأول. وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية. وبأداء المدعى عليه الأول لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن الضرر في الحد الأدنى قدره 50.000 درهم. وبتوقف المدعى عليه الأول عن الأفعال التي تشكل تزييفا لعلامة المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. وبتحميل المدعى عليه الأول مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/06/2025 وبادر الى استئنافه بتاريخ 18/06/2025 أي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18-12-2023 والذي تعرض فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات من قبيل العطور إضافة إلى المنتجات الجلدية، والألبسة الرجالية بمختلف أصنافها، وكذا الإكسسوار والساعات اليدوية، وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها هذه، تحت لواء علاماتها التجارية المشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية على الشكل علامة HUGO BOSS المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 198402/02 تحت عدد 482758، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 2004/02/02 وأيضا بتاريخ: 2014/02/02 و علامة BOSS BOSS HUGO المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ: 1987/10/03 تحت عدد 516345، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ: 2007/10/03 وأيضا بتاريخ 2017/10/03 و علامة BOSS HUGO المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ: 1993/07/20 تحت عدد: 604811 ، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 2013/07/20مع تمديد الحماية لجميع هذه العلامات التجارية إلى المملكة. و أنه بمقتضى القوانين فإن العلامات المشار إليها أعلاه بمجرد إيداعها لدى الهيئة المختصة ، فإنها تتمتع بالحماية القانونية ، حماية قانونية على الصعيد الدولي تبعا لما تم تسطيره في المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي توصل للعلامات المشهورة ، إضافة إلى أن امتداد الحماية بالمملكة المغربية والتي تعتبر من الدول المنضوية والمصادقة على اتفاقية باريس و على هذا الأساس فهي تتعهد بالحماية القانونية المنصوص عليها في قانون 17/97 المعدل و المتمم بقانون 13/23 ، من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلاماتها التجارية الذائعة الصيت، و هذا ما تنص عليه النصوص و المقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه ، والمدعية و منذ ابتكار هذه العلامات التجارية ، وإبداعها واتخاذها كعلامات الترويج منتجاتها ، لم تتوقف عن استعمالها ، اكتسبت معها شهرة جاءت نتاجا لجودة منتجاتها و جماليتها ، كما أنها و في إطار بحثها الدؤوب على أسواق تجارية بجميع أنحاء العالم ، وكذلك حرصا منها على سمعتها الذائعة الصيت، عملت ولازالت تعمل بجهد حتى أضحت من الشركات العالمية، وأصبحت علاماتها حديث الجميع و محط ثقة المحترف و الهاوي ، و المدعية إذ تعي جيدا بأن علامتها التجارية ، قد تكون محط تقليد و تزييف نظرا لما تتمتع به من صيت و سمعة و أيضا شهرة عالمية لذا فهي في سعي دائم و حثيث لحمايتها و بالتالي حماية المنتجات المروجة تحت لوائها بالشكل القانوني السليم الذي توفره لها النصوص القانونية ، و من منطلق حرصها هذا فقد رشح إلى علمها ، أن هناك محلات تجارية ، تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علامتها التجارية المشار إليها أعلاه وانه من بين هذه المحلات هناك المحل التجاري الكائن ب: المحل التجاري الأول على اليمين المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء أنها إذ تخشى أن تكون هذه المنتجات ، تفتقد للجودة و الحرفية و أيضا المهنية العالية التي وضعتها أثناء تصنيع منتجاتها مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها، هذا من جهة و من جهة ثانية فإن هذه العلامة و كما سبقت الإشارة محمية قانونا ، من أجل فإن كل مساس بها عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 2011 و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، أضف إلى ذلك ان الإتيان بهذه الأفعال و التصرفات من شأنها أن تلحق بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، لكل هذه الأسباب مجتمعة ، لجأت المدعية إلى طلب الحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 222 من قانون 1797 المعدل و المتمم بمقتضى قانون رقم13/23 ، وذلك عن طريق اختيارها مسطرة التعيين و الوصف و أنه بتاريخ 2023/09/14 وبموجب المقال الذي وضعته المدعية، والمشار إليه أعلاه تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك تحت عدد27917 / 2023 في الملف المختلف رقم: 2023/8103/27917 والقاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني و أنه تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة و المشار إلى مراجعه أعلاه منها ، ليقوم على إثر ذلك السيد المفوض القضائي بالتعريف بصفته وأيضا موضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل الذي صرح له بأن يسمى حسن (أ. إ.)، و أن صاحب المحل هو11/232023 انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامات المدعية قام باقتناء واحدة منها ليقوم على إثر ذلك السيد المفوض القضائي بالتعريف بصفته و أيضا موضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل الذي صرح له بأن يسمى حسن (أ. إ.) و أن صاحب المحل هو السيد محمد (ب.)، وعند طواف السيد المفوض القضائي بالمحل عاين تواجد بضاعة جميع بياناتها مفصلة داخل المحضر المرفق طيه و في الأخير قام السيد المفوض القضائي بإعلامه بأنه قد تم تعيين صاحب المحل حارسا قانونيا على البضاعة مع تسليمه نسخة من الأمر و أما فيما يخص العينة فهي عبارة عن بذلة رياضية، تحمل علامات المدعية BOSS HUGO BOSS كما توضح ذلك الصورة و أنه بقراءة تفصيلية وتحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر، إضافة إلى الصورة المرفقة مع المحضر، نجد أن السيد المفوض القضائي قد بسط لنا جميع الدلائل التي تجعلنا نتأكد جازمين بأن السلع المحجوزة هي مزيفة و مقلدة لعلامات هي في ملكية المدعية محمية بقوة القانون و ذلك وفقا لشهادات التسجيل المرفقة طي هذا المقال، ذلك أن عملية التقليد واضحة و ظاهرة للعيان فقط بمجرد إلقاء نظرة على الصورة الموجودة صحبة المحضر، حيث نلاحظ أن العينة تحمل علامة المدعية BOSS و فعل التزييف و التقليد واضح من خلال غياب دليل بأنه تم أخذ إذن المدعية أو من لدن المدعية أو الموزعين المعتمدين هنا بالمغرب ، حيث يعد هذا دليلا على وجود التزييف والتقليد لأنه لو كان يملك أي إثبات يسعفه لقدمه للسيد المفوض القضائي، ثم إننا وبعرضنا لصورة العينات المقتناة لاتضح للجميع أنها تحمل علامات المدعية بشكل مقلد و أنه من خلال هذه المقارنة يتضح بأن البضاعة المحجوزة ، تحمل علامات متطابقة مع علامات المدعية ، لم يرد عليها أي تغيير أو تحريف بل موضوعة بنفس الشكل، وكل ما أوردناه يؤكد فعل التزييف والتقليد و سيوقع حتما المستهلك المحدود الخبرة في الغلط ، وخصوصا أننا نعلم جميعا و بحكم التجربة ، أنه أثناء عملية الشراء لا يقف أي مستهلك عند التفاصيل كثيرا و لا تهمه الجزئيات حيث أنه يكون منشغلا في إنهاء عملية الشراء في اقصر وقت ممكن، و كل ما يهتم به أن تكون البضاعة التي يقتنيها حاملة للعلامات التي هي محط ثقته و إعجابه و المدعى عليهما بهذا الفعل يكونان قد وقعا تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بقانون 13/23 ، و التي ورد فيها أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافية أو شهادة تصميم أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة أو تجارة أو خدمة و أنه تعزيزا للوقائع المذكورة أعلاه، وحماية لحقوق المدعية تتقدم بالحجج القانونية بخصوص التعدي على علامة تجارية مسجلة علامة BOSS HUGO BOSS المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ: 1987/10/03 تحت عدد 516345، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ: 2007/10/03 وأيضا بتاريخ2017/10/03 و أن جميع علامات المدعية المشار إليها في مستهل المقال مسجلة على الصعيد الدولي مع امتداد طلب الحماية بالمملكة و هي التسجيلات التي تضمن لها الحماية القانونية بناء على ما جاء في صريح المادة 143 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 هذا دون نسيان المادة 153 من نفس القانون و المنصوص فيها على { يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات والخدمات التي عينها و ما تم حجزه و معاينته يدخل في نفس منتجات المدعية، وهي حماية موجهة ضد أي تعد يطاولها سواء كان هذا التعدي نسخا مطابقا، أم تزييفا مشابها لحد التضليل مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بمنشأ البضاعة، كما هو عليه الحال بالنسبة للمدعى عليهما ، حسب ما هو وارد في المادة 201 ، و التي تعتبر أن التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة ، أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل الدوائر المندمجة ، أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد15553 و 54 و 999123 و 124 و 154 و إن أعمال حيازة و عرض احد المنتجات المزيفة، أو استنساخها و استعمالها وحيازتها ، قصد استعمالها أو عرضها للتجارة ، المرتكبة من شخص غير صانع المنتج ، يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها ، و تبعا لذلك فإن عنصر المعرفة ( العلم ) متوفر تماما لدى المدعى عليهما حيث إن مجال عملهما في مجال التجارة ، يجعلهما على علم تام و مسبق بالفعل الذي يقترفه ، وبالتالي فهما ملزمان بتحري الدقة عند شرائها، هل هي أصلية أم مقلدة ، كما يتطلب منهما الإلمام و المعرفة التامة ، بمنتجات المدعية وشهرة علاماتها التجارية ، خاصة أنها ليست من العلامات المغمورة التي يمكن الدفع بجهلها، و بالتالي فإن سعيهما لتقليدها ما هو إلا وسيلة للاستفادة من شهرتها وتحقيق أكبر رقم للمبيعات ، لذا نقول إن عنصر العلم قائم و مسؤولية المدعى عليهما ثابتة يؤكد هذا الطرح و يدعمه أن البضاعة المحجوزة لم يتم اقتناؤها من لدن المدعية أو أحد الوكلاء المعتمدين لديها، و في هذا تأكيد على أننا أمام بضاعة مقلدة و مزيفة لعلامة المدعية بشكل لا يدعو إلى الريبة و الشك و بخصوص التعدى على علامة تجارية شائعة الشهرة أنه لم يكتف القانون والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة، بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية المستهلك وأصحاب الحقوق ، كما جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 على انه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة فضلا على أن المقتضيات التشريعية والاتفاقيات الدولية تؤكد على أن مجرد الإيحاء الذي من شانه إحداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا، وهو ما أكدته المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 والتي وقعها وصادق عليها المغرب. وهو نفس الطرح الذي سارت في اتجاهه مقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - أدبيك ترييس - لسنة 1994، الموقعة والمصادق عليها أيضا من طرف المغرب و بخصوص جرم التعدى إن فعل التعدي على العلامات التجارية يشكل جرما وفق نصوص القانون المغربي ، كما هو مسطر في مقتضيات المواد 213-214-215 من قانون 97/17 المعدل والمتمم مقتضى قانون 13/23 فإضافة لما يحمله هذا الفعل في حد ذاته من طبيعة إجرامية ، يعاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية ذلك أن السطو على علامة تجارية والاتجار بها للاستفادة من ورائها ما هو إلا تعدي واضح و صريح على حق مملوك للغير و محمي بقوة القانون ذلك إن قيام المدعى عليهما بحيازة و عرض منتجات مقلدة لعلامات المدعية دون موجب مشروع ، و محاولتهما إغراق السوق المغربية بها ، فان هذا العرض يوقع كما سبقت الإشارة إلى ذلك الزبائن في الغلط حول حقيقة البضاعة المعروضة ومصدرها و جودتها خاصة الزبون المتوسط الإدراك و الذي يكون همه الأساسي انهاء عملية البيع و الشراء في أقصر وقت ممكن وبالتالي فإنه يصعب عليه التدقيق كما أنه يكون بعيدا كل البعد عن أخلاقيات المنافسة المشروعة ففي طياتها نية مبيته للإضرار بمصالح الغير و إن الفعل الذي قام به المدعى عليهما ، يكون في مقابل الربح غير المشروع الذي يسعيان لتحقيقه، فانه يلحق ضررا للمدعية، سواء على المستوى المادي بفقدانها لمداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من النوع الرديء مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجات المدعية مما يفتح مجالا واسعا أمام تذويب علاماتها المشهورة ، خاصة وأن المدعية و منذ التأسيس لعلاماتها التجارية و هي تحاول جاهدة بناء جسر متين مع المستهلك أساسه الاحترافية في التصنيع و اعتمادها على مواد أولية سمتها الأولى الجودة ، خاصة أن ما تمت معاينته و حجزه عبارة عن منتجات نسيجية يلزم توفر الجودة في المواد الأولية، كل هذه العوامل مجتمعة تلحق الأذى بالمدعية وذلك من خلال المساس بسمعتها الأدبية والمادية، أو على الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني الأمرين من جراء هذه الأفعال المنافية للأعراف الدولية ، وكذا المقتضيات القانونية مما أصبح يتوجب معه التدخل والرادع و الحاسم ، حيث أصبح الجميع يخشى أن تفقد السوق الوطنية مصداقيتها و شرعيتها و نفقد معها زبائن دوليين يخلقون الرواح الاقتصادي ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليهما و بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامة المدعية BOSS المملوكة للمدعية. و بالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا العلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و الحكم بإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل السيد المفوض القضائي والمؤرخ في : 2023/11/23 و الحكم يجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما و الحكم بنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهما و الحكم على المدعى عليهما بأدائه للمدعية مبلغ 50000.00 درهم برسم التعويض عن الضرر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و البت في الصائر وفقا للقانون.

وأرفقت مقالها: بشهادة تسجيل العلامات التجارية للمدعية ونسخة من مقال التعيين والوصف والحجز العيني نسخة من الأمر القاضي بالتعيين والوصف والحجز العيني وأصل محضر التعيين والوصف والحجز العيني.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/03/2024 تحت عدد 3518 في الملف عدد 13860/8211/2023 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه الأول محمد (ب.) بكف وتوقف المدعى عليه الأول محمد (ب.) عن عرض وبيع كل منتوج مزيف لعلامات المدعية بتوقف المدعى عليه الأول محمد (ب.) عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا بإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز المؤرخ في 23/11/2023 على نفقة المدعى عليه الأول محمد (ب.) بأداء المدعى عليه الأول محمد (ب.) لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم كتعويض بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه الأول محمد (ب.) وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الأول محمد (ب.) وبتحميله الصائر وبرفض الطلبات في مواجهة المدعى عليه الثاني حسن (أ. إ.).

وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2024 تحت عدد 6624 في الملف رقم 3244/8211/2024 في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 21/04/2025 جاء فيه من حيث الرد على الدفوع الشكلية إذ يزعم المدعى عليه بأن مقال موكلته جاء خارقا للفصل 32 و 1 من قانون المسطرة المدنية وأنه كان على المدعية تعيين محل مخابرة بالمملكة المغربية تحت طائلة عدم القبول و إن مزاعم المدعي مجرد محاولة يائسة للطعن في شكليات المقال الافتتاحي للعارضة و يجب تذكير المدعي بأن الفقه القانوني الخاص بل وكل اللغويين يصرون عند قراءة النصوص القانونية، على ضرورة قراءاتها بشكل شمولي دون بثرها، بل ويجب ان توضع في سياقها سواء من خلال الباب الذي وردت فيه او من خلال كلية المادة وليس الاقتصار على ايراد الفقرات المبثورة وأن المادة 4 من القانون 17.97 والتي تعمد المدعى عليه أن يتناسى الفقرة الأولى منها و أما من حيث وجوب تعيين موطن لدى وكيل له موطن أو مقر اجتماعي في المغرب فإن المقصود بالوكيل هم مستشارو الملكية الصناعية ما دام المشرع قد حصر من لهم حق في تمثيل الأغيار قصد حماية الملكية الصناعية و إن المشرع وبموجب نفس القانون حدد مهام مستشاري الملكية الصناعية ولم يجعل ضمنها وكالة الخصومة والتقاضيذلك أن وكالة الخصومة وأو التقاضي جعلها المشرع حكرا على السادة المحامين بموجب القانون 28/08 المنضم لمهنة المحاماة، وذلك أيضا ما قصد به المشرع في نص المادة 32 من قانون المسطرة المدنية بعد ترجمة النص من الفرنسية إلى العربية حسب الترجمة الشرقية للبعض المفاهيم القانونية بالوكيل، فالوكيل يقصد به المحامي، ومن ثم نذكر مفهوم وكيل الدفاع الذي يراد به محامي الدفاع في قانون المرافعات المصري وما تم بيانه فإن مزاعم المدعي مزجت بين مهام الوكيل الملغاة بموجب القانون 23.13 المتمم للقانون 17.97 و مهام مستشاري الملكية الصناعية، ليعود للخلط بين المادة 32 من قانون المسطرة المدنية في وصف المحامي وكيلا في الخصومة و خلطها بالوكيل المذكور مهامه في المادة 4 و التي تعتبر أصلا ملغاة بموجب المادة 4.4 من القانون 23.13 المتمم للقانون 17.97 و التي أقرت بعدم جواز حمل صفة مستشار الملكية الصناعية و القيام بمهامها إلا المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا وإنه بناءا على الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 17.97 فإن المشرع لم يفرض بصريح النص و جوبية التوطين حيث جاء في نص المادة لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه و إنه بالرجوع إلى القانون فإن الصفة تثبت لطالب الحماية بموجب حقوقه على العلامة، ذلك أن نص المادة 201 من القانون 17.97 فإن المشرع تحدث عن مالك العلامة دونما تحديد و ربط صفة المالك بوطنيته أو توطينه و التي جاء فيها: يحق لمالك طلب تسجيل علامة ، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقهولا ضرر من تذكير المدعي أن صفة العارضة ثابتة وانه لا يمكن ربط الحماية المقررة لها قانونا إلا بموجب شهادة تسجيل علامتها التجارية لذلك يبقى ما تمسك به المدعى عليه متهافتا وغير مبني على أي أساس وينبغي رده و من حيث الرد على الدفع المتعلق ببطلان محضر الوصف المفصل والحجز العيني حيث يزعم المدعي بأن المفوض القضائي لم يتقيد باختصاصاته كمفوض قضائي، وأنه يتعين التصريح ببطلان محضر الحجز الوصفي و إن مزاعم المدعي مجرد محاولة يائسة للطعن في حجية محضر الحجز الوصفي دون أي مبرر أو سند قانوني، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بناءا على الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون -17 97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي جاء مستوفي للجميع الشروط الشكلية و القانونية، والذي أثبت فيه السيد المفوض القضائي معاينته و اقتناءه بضاعة تحمل علامة الشركة المدعي عليها " HUGO BOOS" التي هي عبارة بذلة رياضية و المرفقة بصورة تظهر علامة الشركة المدعي عليها هو الذي يعتبر استعمالا لعلامة مستنسخة دون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري و الاستئثاري لهذه العلامة، هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي في إطار المادة 222 من القانون 97-17 كما أن المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي يعتبر حجة على عرض المدعي لمنتجات مزيفة تحمل علامة العارضة ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا إنجاز محاضر الحجز الوصفي. وحيث استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 257 الصادر بتاريخ 2013/04/25، في الملف عدد 2012/2/3/948 وإنه مع عجز المدعي عن الإتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية محمية ن دفع الطاعن قانونا تظل معه جميع مزاعمها مجردة من أي أساس و كذا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 167 الصادر بتاريخ2012/01/10 ملف عدد 8180/16/2010 كما أنه بالرجوع للقانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية وخصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى و إن الأفعال التي قام بها المدعي تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المدعي عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، ومعرضتا سمعتها التجارية المرموقة و المعروفة بالجودة و الفعالية و الجمالية للضياع و الاندثار و كذا قرار رقم 534 صادر بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/10/1098 اورده في كتاب قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربي كما أن حيازة الفريق المدعي لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمستأنف عليها دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها بالمغرب، يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر وكذا ترسخ الاجتهاد القضائي في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 167 الصادر بتاريخ 2012/01/10، في الملف رقم2631/8011/2017وفي اجتهاد آخر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2000/11/16 في الملف 14/2000/1175 منشور يونس بنونة العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي ص 188 و قرار رقم 534 صادر بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/10/1098 اورده في كتاب قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربي لذلك تظل مزاعم المدعى عليه مجردة من أي أساس واقعي أو قانوني سليم ومجرد محاولة يائسة للطعن في شكلية مقال العارضة و من حيث الرد على الدفع المتعلق بانعدام التزييف إن ما أورده المدعى عليه في هذا الدفع يعد إقرارا قضائيا بقيام أعمال التقليد و التزييف في حقه يلتمس معه ه العارض ترتيب الأثار القانونية الناتجة عنه هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه طالما إن المدعى عليه لم يثبت انه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير، فإن سوء نيته تبقى مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه. وحيث ان هذا التوجه كرسته المحاكم التجارية بالدار البيضاء بل وجميع المحاكم التجارية بالمملكة المغربية، وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية حيث ما من مرة في العديد من الاحكام والقرارات افترضت العلم لوجود صفة التاجر ، ذلك ان هذا الاخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها ومن بين ذلك القرار رقم : 2011/3136 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف رقم : 2011/469 و هذا ما استقر عليه مجموع القضاء في العديد من القرارات، حيث حسم مسائلة العلم لدى التجار المحترفين و إن القضاء المغربي وفي العديد من المحاكم في ربوع المملكة يفترض العلم في التاجر لكونه اتخذ من التجارة حرفة معتادة ، لقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2000/11/16 في الملف 14/2000/117 يونس بنونة العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي ص 188وجاء في قرار بتاريخ 2002/12/31 تحت عدد 2002/3624 الموقف تبنته في قرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 01/1/25 تحت عدد 01/191 إن عنصر العلم قائم ومفترض بالنسبة للمدعى عليه طالما انه بائع وتاجر، وأن عنصر الاعتياد قائم لديه فهو معتاد على شراء البضائع والسلع بقصد إعادة بيعها مما يوفر له إمكانية الاطلاع والوقوف على مدى كونها مزيفة أولا، وبالتالي فالحرص على ما يتاجر فيه أمر مفروض والإخلال به موجب للمسؤولية المدنية الموجبة للتعويض و إنه مع عجز المدعى عليها عن الإتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية 2 في الملف 14/2000/1175 محمية قانونا تظل معه جميع مزاعمها مجردة من أي أساس إذ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع على انه و إنه لئن كان حقا ان إجراء الحجز الوصفي لا يعتبر الوسيلة الوحيدة لإثبات التقليد، فإنه في غياب أي دليل آخر أو حجة مخالفة يبقى هو المعول عليه في إثبات التزييف متى أنجز في إطار المسطرة المنصوص عليها وفق مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17/97قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 167 الصادر بتاريخ 2012/01/10 ملف عدد 8180/16/2010 ، كما أنه بالرجوع للقانون 1977 المتعلق بالملكية الصناعية وخصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى تنص على أنه: يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن المالك و إن الأفعال التي قام بها المدعى عليه تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المدعية في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية والجمالية للضياع والاندثار ، كما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض قرار رقم 534 صادر بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/10/1098 أورده في كتاب قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربي ، كما أن حيازة المدعى عليه لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمدعية دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها بالمغرب، يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر.وفي اجتهاد آخر قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2000/11/16 في الملف 14/2000/1175 منشور يونس بنونة العلامة التجارية بين التشريع والاجتهاد القضائي ص 188 وكذا قرار رقم 534 صادر بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/10/1098، مما يكون معه ما تمسكت به المدعى عليها من دفوع متهافتة غير مبني على أساس ويتعين التصريح رده، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 1 و 32 من ق.م.م ذلك أن المستانف عليها شركة ألمانية خاضعة للقانون الالماني ويتواجد عنوانها بألمانيا وان الحكم الابتدائي أجاب عن دفع العارض بكون المستأنف عليها حددت محل المخابرة بمكتب دفاعها الا انه لا يوجد بالمقال الافتتاحي أي تعيين لاي محل للمخابرة مما يكون معه الحكم المستانف مجانبا للصواب فيما قضى به وان المستأنف عليها لا صفة لها في التقاضي فوق التراب الوطني مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع أن المفوض القضائي عند انتقاله الى المحل الذي يشتغل فيه العارض لم يتقيد باختصاصاته كمفوض قضائي مهمته المعاينات فقط وبالاطلاع على المحضر المنجز من طرفه يتضح انه قدم نفسه كزبون واقتنى عينة من الملابس وبعد ذلك قام بالتعريف بصفته مما يعتبر تدليسا على العارض كما ان المقال الافتتاحي مرفق بالعديد من الوثائق بلغات اجنبية وأن العارض يتمسك ويدفع بخرق المقتضيات القانونية في التقاضي وإستبعادها لعدم ترجمتها مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا كما يتبين من وثائق الملف والوقائع ان العارض السيد محمد (ب.) ليس تاجرا ولا تتوفر فيه صفة التاجر ولا علاقة له بالقانون التجاري وعلى أنه مجرد مياوم بسيط مما يجعل فعل التزييف غير ثابث في حقه وعلى أن الملابس المذكورة هي مقتناة من الاسواق الشعبية المختصة في الملابس المستعملة أو ما يسمى "بالجوطية" وإضافة إلى ان العارض لا يملك أي آلات أو أدوات للتزييف أو الخياطة أو ما شابه ذلك مما يكون ما جاء في الحكم الابتدائي مجانب للصواب لعدة اعتبارات أهمها أنه لم يتحقق من صفة العارض السيد محمد (ب.) ولم تتأكد المحكمة الابتدائية التجارية من كون العارض قام بتزييف علامة المستأنف عليها وبالغم من كونها لم تدل بأي حجة مقبولة قانونا أو واقعا تثبت التزييف كان لزاما على المحكمة إجراء بحث بين الأطراف للوقوف على حقيقة الأمر لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأطراف وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم، طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2025 جاء فيها أن مزاعم المستأنف مجرد محاولة يائسة للطعن في حجية محضر الحجز الوصفي دون أي مبرر أو سند قانوني، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بناءا على الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية جاء مستوفي للجميع الشروط الشكلية والقانونية والذي أثبت فيه السيد المفوض القضائي معاينته و اقتناءه بضاعة تحمل علامة الشركة المستأنف عليها " HUGO BOS" التي هي عبارة عن بذلة رياضية و المرفقة بصورة تظهر علامة الشركة المستأنف عليها هو الذي يعتبر استعمالا لعلامة مستنسخة دون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري و الاستئثاري لهذه العلامة كما أن المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي يعتبر حجة على عرض المستأنف لمنتجات مزيفة تحمل علامة العارضة ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا انجاز محاضر الحجز الوصفي وانه مع عجز المستانف عن الاتيان بأي دليل يفيد غياب التزييف أو استعمال علامة تجارية محمية قانونا تظل معه جميع مزاعمها مجردة من أي أساس كما ان حيازة المستأنف لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمستانف عليها دون التوفر على فاتورة تفيد مدصر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر وبخصوص لغة الوثائق المدلى بها فان العارضة تؤكد انها مستخرجة من الموقع الرسمي للمكتب الدولي الويبو والذي يتيح تقنية الاطلاع للعموم بكافة اللغات الرسمية المعتمدة من طرفه وأن كافة الوثائق المدلى بها لا تعدوا ان تكون الا شهادات التسجيل للعلامات التجارية ويمكن الاطلاع على مطابقتها للاصل من الموقع الرسمي الويبو وان لغة الترافع امام المحاكم المغربية هي اللغة العربية وان المقال الافتتاحي للعارضة قدم بهذه اللغة تطبيقا للمادة 5 من قانون المغربة والتوحيد وعزز بوثائق بلغات أجنبية ما لا يتعارض مع قانون المغربية والتوحد وكذا ضمانات المحاكمة العادلة وان الثابت من تصريحات المستأنف انه يقتني الملابس من الاسواق الاسبوعية ويقوم باعادة عرضها للبيع وهو ما ينطبق تماما على تعريف التاجر المنصوص عليه في المادة 6 من مدونة التجارة وأن بيع البضائع واقتناؤها بغرض اعادة البيع يعد من صميم الاعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 7 من نفس القانون كما ان مزاعم المستأنف مزجت بين مهام الوكيل الملغاة بموجب القانون 23.13 المتمم للقانون 17.97 ومهام مستشاري الملكية الصناعية ليعود للخلط بين المادة 32 من قانون المسطرة المدنية في وصف المحامي وكيلا في الخصومة وخلطها بالوكيل المذكور مهامه في المادة 4 والتي تعتبر اصلا ملغاة بموجب المادة 4.4 من القانون 23.13 المتمم للقانون 17.97 والتي اقرت بعدم جواز حمل صفة مستشار الملكية الصناعية والقيام بمهامها الا المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية او أي صفة اخرى مماثلة او من شأنها ان تسبب التباسا وبناء على الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون 17.97 فان المشرع لم يفرض بصريح النص وجوبية التوطين حيث جاء في نص المادة لا يمكن ان يفرض على رعايا الدول الأعضاء في اتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن او بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه وبالرجوع الى القانون فان الصفة تثبت لطالب الحماية بموجب حقوقه على العلامة ذلك ان المشرع في المادة 201 من القانون 17.97 تحدث عن مالك العلامة دونما تحديد وربط صفة المالك بوطنيته او توطينه وأن صفة العارضة ثابتة وانه لا يمكن ربط الحماية المقررة لها قانونا الا بموجب شهادة تسجيل علامتها التجارية كما ان عنصر العلم مفترض في المستأنف باعتباره تاجرا وأنه وفي باب عمله الاحترافي المتمثل في بيع السلع والملابس بدليل ما جاء في مقاله الاستئنافي فانه وجب عليه ان يمحص في العلامات التجارية التي يروج في اطارها وتحت لوائها منتجاته وأن حيازة المستأنف لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمدعية دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/11/2025 حضر دفاع المستأنف عليها وادلى برسالة مرفقة بشهادة توصل دفاع المستأنف تحمل ملاحظة أنه يتحفظ بالأجل القانوني فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/12/2025.

حيث تمسك المستأنِف بانعدام صفة الشركة المستأنف عليها في التقاضي فوق التراب الوطني، وخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى كونها شركة ألمانية لا مقر لها بالمغرب، ولم تعين محلًا للمخابرة بالمقال الافتتاحي، لكن وحيث نصت المادة 4 من القانون 17-97 على انه "لا يمكن ان يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه.. ."وباعتبار أن ألمانيا عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإنها تستفيد من مقتضيات هاته المادة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها نصبت محاميا مغربيا ينوب عنها ويمثلها امام محاكم المملكة، وهو ما يغني عن الإشارة إلى محل للمخابرة، باعتبار أن التخابر يتم قانونا مع مكتب المحامي وفقًا لأحكام المادة 33 من ق.م.م. وطبقا للمادة 30 من قانون مهنة المحاماة وبالتالي فان صفة الشركة المستأنف عليها في التقاضي تُستمد من صفتها كمالكة لعلامة محمية بالمغرب، وليس من جنسيتها أو مقرها مما يجعل التمسك به غير منتج.

وحيث تمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب عند اعتماده على محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي وذلك لكون هذا الأخير تجاوز حدود اختصاصاته القانونية والتي تقتصر مهمته على المعاينات والتمس بطلان هذا المحضر، لكن وحيث انه بالرجوع إلى المادة 222 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يتضح أن هذه المادة لا تنص صراحة على اختصاصات محددة للمفوض القضائي، وإنما تحدد بشكل عام إطار مهامه في تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة إليه من رئيس المحكمة ومع ذلك، فإن المعاينة التي قام بها المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.)، بناء على الأمر القضائي عدد 27917 في الملف عدد 27917-8103-2023 تدخل ضمن اختصاصاته العامة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ذلك انه بالاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يتبين أن هذا الأخير باشر مهمته في الحدود التي رسمها له الأمر القضائي، إذ إن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة قد كلفه بمعاينة ما إذا كان المحل يعرض للبيع منتوجات تحمل علامات تجارية مقلدة ومزيفة لعلامات المستأنف عليها وشراء عينة من المنتج المزيف ووصف العينة والعمل على جرد واحصاء كافة المنتجات المشمولة بتلك الصفة واستفسار المسؤول عن هوية المحل وصاحبه، والقيام بحجز عيني على المنتجات المذكورة و التي وقع جردها، ثم تحرير محضر قانوني يتضمن جميع هذه العمليات.

وحيث ان الاختلاف في الترتيب أثناء القيام بالا جراء من طرف المفوض القضائي لا يؤثر على سلامة هذا الإجراء على اعتبار ان المهم هو تحقيق الغرض الإجرائي المتمثل في الحصول على عينة حقيقية من المنتوج المشتبه فيه مما يكون معه ما قام به المفوض القضائي صحيحا ومطابقا لوظيفته سيما وان المستأنف لم يدل بأي وسيلة إثبات تناقض ما تضمنه هذا المحضر والذي تم بحضور السيد محمد (ب.) صاحب المحل بذكره (كما هو مثبت بالمحضر) علاوة على ذلك فانه لم يتم الطعن في هذا المحضر بطريقة قانونية، تماشيا مع قرار محكمة النقض رقم 37/1 المؤرخ 23/1/2020 في الملف التجاري 867/3/1/2019 الذي جاء فيه "محضر حجز وصفي (لا يقبل سوى الطعن بالزور الأصلي) ..." وبالتالي يكون محضر المعاينة الذي استندت اليه المستأنف عليها لإثبات واقعة التزييف هو محضر صحيح وسليم ومن جهة أخرى فان المستأنف أقر في مقاله الاستئنافي بحيازته للبضاعة موضوع محضر الحجز الوصفي وبعرضها وبيعها مما يعزز من قوة هذا المحضر.

وحيث تمسك المستأنف بكون المقال الافتتاحي مرفق بالعديد من الوثائق صادرة بلغات أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة المتمثلة في اللغة العربية وهو ما يعد خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، لكن وحيث ان مقتضيات قانون التوحيد والتعريب والمغربة فرض اللغة العربية في تحرير المقالات والمذكرات التي ترفع الى المحاكم والمرافعات التي تلقى امامها دون الوثائق التي يمكن تقديمها بلغة اخرى غير اللغة العربية تماشيا مع ما جاء في قرار المجلس الأعلى منقول على الدكتور عمر أزوكار قضاء محكمة النقض في الكراء المدني (القرار عدد 4794 المؤرخ في 30/10/2012 ملف مدني عدد 3596/1/7/10 "حيث ان المحكمة لما اعتبرت اللغة العربية مطلوبة في المرافعات والمذكرات لا في العقود تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخالف بذلك ظهير التعريب والمغربة مما يكون ما أثير غير جدير بالاعتبار"

وحيث تمسك الطاعن بكونه غير تاجر وأن الملابس المحجوزة مقتناة من الأسواق الشعبية (الجوطية)، وأن المفوض القضائي لم يتحقق من صفته، لكن وحيث انه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي أعلاه يتبين قيام علاقة بين الطاعن والمحل، إذ ثبت أن المفوض القضائي عند انتقاله إلى المحل التجاري الاول على اليمين المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وجد مستخدما صرح بأن اسمه حسن (أ. إ.) وأن صاحب المحل هو محمد (ب.) الذي حضر وأقر بكونه المالك، في المقابل لم يدل هذا الأخير بأي دليل يناقض تصريحات مستخدمه أو إقراره ولم يطعن في المحضر وفقا للقانون، وبالتالي تبقى صفته كصاحب محل تجاري ثابتة و بالتبعية صفته كتاجر قائمة في النازلة.

وحيث ان صفة صاحب المحل تعني أنه مسؤول عن الأمور المتعلقة بالمحل بما في ذلك متابعة المبيعات وهو ما تفترض فيه العلم المنصوص عليه في المادة 201 من قانون 97-17 طالما ان له من الأسباب ما يمكنه من معرفة المنتج الأصلي من المزيف وذلك لان احترافه التجارة يلزمه بالتأكد من كون العلامة غير محمية بالمغرب، أو من توافر الإذن للمتاجرة بها في حال وجود حماية، مما يبقى حجة على ثبوت فعل التزييف كما هو مشار إليه في المادة 154 من القانون السالف الذكر و يبقى محضر الحجز الوصفي كاف لوحده للإستدلال على وجود التزييف في البضاعة المحجوزة بالمقارنة مع البضاعة الأصلية سيما وان المستأنف عليها هي مالكة للعلامة التجارية HUGO BOSS حسب الوثائق المدعمة لطلبها والتي منها نسخة من شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتي تفيد انه تم تسجيل العلامة المذكورة لدى المكتب الدولي تحت عدد 516345 بتاريخ 3-10-1987 وتم تجديد تسجيلها بتاريخ 30-10-2007 وفي 3-10-2017 باسم مجموعة (HUGO BOSS) وتستفيد من الحماية القانونية ابتداء من تاريخ ايداعها و تسجيلها (المادة 143 من قانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 31-05 و 23-13) .

وحيث تمسك الطاعن بكونه اشترى البضاعة التي يقوم بترويجها جاهزة لكن لا يوجد أي دليل في الملف يثبت شراءه لها من مالكة العلامة المستأنف عليها أو من أحد موزعيها المعتمدين من طرفها علاوة على ذلك، فإن العلامة موضوعة على بضاعة ضبطت في المحل التجاري الذي يعتبر الطاعن صاحبه ومسؤولا عنه، وهي مشابهة لعلامة المستأنف عليها بغض النظر عن مصدر المنتوج، وان ذلك لا يعفي الطاعن من المسؤولية.

وحيث انه بالرجوع الى شهادة تسجيل المستأنف عليها يتبين ان الامر يتعلق بعلامة تجارية تخص مجموعة من المنتجات من ضمنها الملابس وانه عند مقارنة العلامة التجارية المحمية بالعلامة الموضوعة على بضاعة المستأنف المنتمية لنفس فئة المنتجات المحمية يتبين ان ما قام به هذا الاخير من شانه ان يترتب عنه مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع ومميزاتها وبالتالي يسيء الى سمعة المستأنف عليها طالما ان الامر يتعلق بنفس المنتوج مما يعتبر اعتداء على ملكية الغير ومساسا بحق سابق محمي قانونا وفقا لمقتضيات المادة 201 من القانون رقم من قانون 97-17 المشار اليها أعلاه.

وحيث انه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle