Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65717

Identification

Réf

65717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6093

Date de décision

26/11/2025

N° de dossier

2025/8211/4325

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir.

Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties.

Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2024 تحت عدد 12668ملف عدد 5467/8211/2024 الذي قضى : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع:- بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليهابتوقف المدعى عليها عن بيع وعرض المنتوجات الحاملة لعلامة MIKASA وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين الحكم بقبوله من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2024 جاء فيه أن شركة (م. ك.) شركة عالمية متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع لوازم الرياضة خاصة مختلف أنواع الكرة، وذات سمعة عالمية حيث تباع في جميع بلدان العالموقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ت عدد 61390 بتاريخ 1996.12.03 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور وتشير هذه الشهادة، إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 2026.12.03وبموجب العقد المؤرخ في 2020.12.01 عهدت الشركة المنتجة إلى شركة (ح. إ.) باحتكار واستغلال العلامة التجارية فوق التراب المغربي لمدة 4 سنوات طبقا لما ينص عليه البند 10.1 من العقد، والمكتوب أصلا باللغة الانجليزية والذي ترجم إلى اللغة العربية بتاريخ 10/02/2021 وفي إطار مواجهة العارضة للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن شركة (ه. د. ك. ت.) قد قامت بتقليد و عرض وبيع عدة أحجام من الكرات التي تحمل علامة MIKASA علما بأن العارضة لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية MIKASA ، فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليها ولا لغيرها باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و إن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية علامة إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا المقتضيات المادة 155 من القانون رقم 978-17 وبتاريخ 2024.04.01 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة الأمر رقم 14089، الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 2024.04.15. بتحرير محضر حجز وصفي تحت عدد 2024/8501/1956، أثبت فيه أنه انتقل إلى متجر المدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامة MIKASA ، واقتنى عينة منها و أنها بهذا المقال تطلب الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن إنتاج وعرض وبيع يحمل علامة ،MIKASA ، والحكم بإتلاف المخزون الذي تتوفر عليه من هذا المنتوج، والحكم عليها بأداء تعویض قدره 50.000 درهم و الأمر بنشر الحكم الذي سيصدر على نفقتها وهذه الدعوى مقبولة شكلا ومبنية على أساس موضوعا إن الفقرة الخامسة من المادة 222 من القانون -9-17 و إن الحجز الوصفي تم إيقاعه بتاريخ 2024.04.15 وبما أن هذه الدعوى قدمت داخل أجل 30 يوما، والمقال مستوف لجميع الشروط المطلوبة، ومعزز بالوثائق، مما يتعين معه قبول الدعوى و إن المدعى عليها تقوم بعرض وبيع كرات تحمل العلامة MIKASA و إن هذه العلامة محمية بالقانون وبالإيداع رقم 61390 المؤرخ في 1996.12.03 و أنها لم تأذن ولم ترخص للمدعى عليها باستغلال علامة MIKASA و إن ما تقوم به المدعى عليها بعد تزييفا يمس بحقها ، وهو حق محمي استئثاريمطلق واعتبارا لذلك فإنه ينبغي تطبيق مقتضيات المادة 224 من القانون 97-17.

ملتمسا الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة MIKASA موضوع التسجيل لدى OMPIC تحت عدد 61390 و الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة MIKASA بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءعلى رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاعالمدعية بتاريخ 10/06/2024 يعقب من خلالها أنها تدلي للمحكمة بشهادة OMPIC Mikasaو عقد التوزيع و ترجمة العقد و نسخة أصلية و نسخة الأمر عدد 14089 و أصل المحضر عدد 2024/8501/1956.

ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق مطالبها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ 15/07/2024 يعقب من خلالها أنها أساسا من حيث الشكل أن المدعية تزعم أنها تنوب عن شركة (م. ك.) من خلال إدلائها بعقد توزيع و كدا شهادة OMPIC المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، لكن الحقيقة أن المدعية لا صفة لها في تقديم المسطرة الحالية و أنه برجوع المحكمة إلى الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية سنجد أن صاحب العلامة MIKASA هي شركة (م. ر. إ. ك. ل.) المتواجدة ب [العنوان] و الحال أن الدعوى مؤسسة على عقد توزيع بين المدعية مؤسسة (ح. إ.) و بين شركة (م. ك.) الكائن مقرها ب [العنوان] و أنه بإجراء مقارنة بسيطة بين اسم الشركة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية كمالكة للعلامة التجارية ميكازا و بين اسم الشركة المدعية أو من تنوب عنها حسب تصريحها فإنه سيتضح بجلاء اختلاف كبير في الاسم و في العنوان مما تكون معه الدعوى الحالية مقدمة ممن لا صفة له في الادعاء لشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب و أنه بالرجوع إلى عقد التوزيع المدلى وأن مهمة المدعية محددة في الديباجة بالفقرة ج سنجد أن مهمتها تنحصر في شراء المنتجات من ميكازا لإعادة بيعها بموجب الاتفاقية، الحصول على الحق غير الحصري في تسويق و توزيع و بيع المنتجات و استخدام هذه العلامة و من خلال هذه الديباجة للعقد المدلى به سيتبين أن دور المدعية منحصر في شراء منتجات و إعادة بيعها و استخدام العلامة دون أن يكون لها حق حصري على هذه المنتجات و العلامة التي تحملها أي بمفهوم المخالفة يمكن لشركة ميكازا أن تتعامل مع شركة أخرى بالمغرب دون أن يكون للمدعية حق احتكار البيع و استعمال العلامة بالمغرب و هو ما ينتج عنه أن المدعية لا تملك حق الاحتكار بالمغرب و هو ما ينزع عنها الصفة لتقديم الدعوى الحالية الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الطلب و أنه بالرجوع دائما للعقد المدلى به من طرف المدعية - و دائما على فرض الأخذ بعلته و أنه بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر و أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ستلاحظ المحكمة الموقرة أن المدعية لم تدل بأي إذن كتابي صادر عن شركة (م. ك.) يخول من خلاله للمدعية بسلوك أي مسطرة فيما تدعيه من تقليد العلامة التجارية مما تكون معه المسطرة الحالية معيبة شكلا الشيء الذي يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الطلب و أنه بالرجوع دائما للعقد المدلى به من طرف المدعية و دائما على فرض الأخذ بعلته و أنه بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة الرابعة الفقرة الثانية و الثالثة سنجدها تحدد دور المدعية كموزع بالتعاون فقط في حماية منتجات ميكازا و الدفاع عنها عن طريق شركة (م. ك.) على الفور بالمعلومات و الحقائق عن الانتهاك من طرف الأغيار و أن الفقرة المحتج بها تؤكد أن المدعية منحصرة مهمتها في مد المعلومات لشركة ميكازا بدون أن يكون لها الحق في ممارسة أي مسطرة قضائية أو تمثيلها أمام القضاء مما تكون معه المدعية لا تملك أي صفة لمقاضاة العارضة الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، مما سلف يتبين أن مقال المدعية معيب شكلا للأسباب الواردة أعلاه .

ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها للتعقيب في الموضوع بعد رد المدعية على الدفوع الشكلية المقدمة من طرفها و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعية و المطلوب حضورها بتاريخ 03/09/2024 يعقب من خلالها أن زعمت المدعى عليها أن مالكة علامة ميكازا هي شركة Myojo و ليس العارضة شركة (م. ك.) ويبدو أن المدعى عليها لم تتفحص جيدا وثائق الملف خاصة شهادة OMPIC التي ضمن فيها في الصفحة الثانية منها تغيير اسم الشركة بتاريخ 2013.03.08 من Mojo إلى شركة (م. ك.) وهكذا يتضح أن هذا الدفع لا يستند إلى أساس مما يتعين معه رده، من جهة أولى ومن جهة ثانية، فقد زعمت المدعى عليها أن العقد الرابط بين العارضة الأولى (ح. إ.) والعارضة الثانية(ميكازا) لا يخول لها الحق في التقاضي والدفاع عن العلامة التجارية ميكازا و إن هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ما دامت الدعوى مرفوعة بمقال مشترك بين صاحبة العلامة التجارية وصاحبة حق التوزيع فوق التراب الوطني لوجود مصلحة مشتركة بينهما من جهة أولى ومن جهة ثالثة، فإن مالكة العلامة التجارية أعطت للعارضة حق استغلال علامتها Mikasa واحتكارها والاستئثار بها بمقتضى عقد التوزيع المؤرخ في 2020.12.01 ومن جهة رابعة، فقد سبق لهذه المحكمة وفي عدة مناسبات أن أقرت صفة العارضة في التقاضي ضد كل من يعتدي على حقها في الاستغلال الاستئثاري للعلامة ميكازا ، ولم تعد هناك حاجة للاستدلال بهذه الأحكام أو القرارات المؤيدة لها إن المدعى عليها لم تنف قيامها بعرض منتوجات للبيع تحمل علامتها و إن هذا الإقرار ملزم لها مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب حضورها بتاريخ 14/10/2024يعقب من خلالها أنها تؤكد صحة ما جاء في مقال المدعية وتؤكد أنها لم ترخص لأي بائع سواء بالتقسيط أو بالجملة ولم ترخص له ببيع منتوجاتها باستثناء ترخيصها لشركة (ح. إ.)ذلك أنها تعاقدت مع شركة (ح. إ.) منذ ثمانينات القرن الماضي من أجل الترويج لكرات ميكازا وفق دفتر تحملات دقيق وصارم و إن ما قامت به المدعى عليها عصف بجميع الجهود التي تقوم بها العارضة للترويج لمنتوجاتها بناء على منهجية تسوقية متقدمة، الغاية منها الحفاظ على السمعة العالمية لكرات ميكازا ذلك أن العارضة حاضرة لأكثر من 4 عقود من الزمن فوق التراب المغربيومنذ تاريخ 1976.12.21 قامت العارضة التي كانت تسمى MYOJO RUBBER INDUSTRY، قامت بتسجيل أول علاماتها Mikasa لدى مكتب OMPIC، كما أن احتكار شركة (ح. إ.) لحق التوزيع الحصري لكرات ميكازا داخل التراب المغربي يمتد هو الآخر لأكثر من 3 عقود ومنذ سنوات الثمانينات كانت العارضة تحارب كل أشكال التقليد والتزييف التي تمس بسمعة كرات ميكازاولجودتهاوعلى سبيل المثال تدلي العارضة بالرسالة المؤرخة في 1988.03.17 التي تفوض بها الشركة الأم لشركة حساين من أجل قيام هذه الأخيرة بجميع المساطر الكفيلة بمحاربة التقليد ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، فإن شركة (م. ك.) أسندت بتاريخ 1991.07.20 توكيلا عاما لشركة حساين من أجل التصرف باسمها ونيابة عنها في المملكة المغربية ، كما أنها جددت الترخيص لشركة حساين باستعمال العلامة وبالدفاع عنها كما هو ثابت بالشهادة المؤرخة في 05/03/1991 ولما قامت العارضة بتغيير اسمها في سنة 2001 من شركة (م.) إلى شركة (م. ك.)، قامت هذه الأخيرة بإخبار شركة (ح. إ.) بتغيير الاسم وباستعمال الشعار والاسم التجاري الجديد وبإصدار قواعد استعمال جديدة، كما هو ثابت بالرسالة المؤرخة في 2001.12.18 و إن إعادة بيع كرات ميكازا دون الحصول على إذن منها ، بل وبيعها في محطة القطار دون احترام لسياسة الماركوتيينغ التي تتبناها العارضة، كل ذلك يجعل مسؤولية المدعى عليها قائمة .

ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

و معززا مذكرته:بصورة الرسالة بالإنجليزية المؤرخة في 1988.03.17 و صورة ترجمة التوكيل العام و صورة ترجمة الشهادة المؤرخة في 1991.03.05 و صورة الرسالة المؤرخة في 2001.12.18.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ 14/10/2024 يعقب من خلالها أساسا من حيث الشكل أن المدعية تزعم أن صاحب العلامة هي شركة (م. ك.) وفق ما هو مدون بالصفحة الثانية من الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و أن هذا الرد هو حجة على شركة (ح. إ.) المدعية التي لا صفة لها في الادعاء ما دام إسمها غير وارد كمالكة لهذه العلامة التجارية و بالتالي تكون صفتها منعدمة في النازلة الحالية و لا داع لتكذيب وثائق تم الادلاء بها من طرف المدعية ذاتها . حيث من جهة أخرى فالادعاء الكاذب بأن الدعوى موجهة من طرف شركة (م. ك.) إنما هو دفع يكذبه المقال الافتتاحي للدعوى الذي يبين شركة (ح. إ.) كمدعية و شركة (ه. د. ك. ت.) كمدعى عليها أما شركة (م. ك.) فالصفة التي منحتها لها المدعية كحاضر فهي غير مدعية و لا مدعى عليها و الدليل على أن دفع العارضة جدي أنها بمذكرتها الحالية حاولت إدخالها كمدعي ينوب عنها نفس دفاع المدعية، و هي بالتالي تحاول تغيير المراكز القانونية للأطراف دون مراعاة الوسائل القانونية المتاحة و بالتالي يتأكد أن رد المدعية غير قانوني مما يتعين معه رده و القول والحكم وفق ما جاء بمذكرة العارضة الجوابية جملة وتفصيلا أن المدعية تزعم أن شركة (م. ك.) منحتها حق استغلال و احتكار والاستئثار بالعلامة التجارية ميكازا بمقتضى عقد التوزيع المؤرخ في 2020/12/01 و أن هذا الرد لا يستقيم على أي سند قانوني باعتبار أن عقد التوزيع المحتج به لا يعطي للمدعية الاستئثار و التصرف التام للعلامة التجارية ميكازا و إنما هو عقد توزيع لها الحق في توزيع هذه المنتجات بالمغرب مع تحقيق رقم معاملات محدد و لا يعطيها حق التصرف في هذه العلامة تصرف المالك في ملكه أو كتصرف شركة (م. ك.)فى علامتها التجارية هذا من جهة و من جهة ثانية بالرجوع للعقد سنجد أنه لا يتضمن ما يفيد أن لها حق التقاضي باسمها أو نيابة عنها حيث من جهة ثالثة بالرجوع لعقد التوزيع المحتج به سنجد أن مهمة المدعية محددة في الديباجة بالفقرة ج سنجد أن مهمتها تنحصر في شراء المنتجات من ميكازا لإعادة بيعها بموجب الاتفاقية، و الحصول على الحق غير الحصري في تسويق و توزيع و بيع المنتجات و استخدام هذه العلامة ، مما يتبين معه أن دور المدعية منحصر في شراء منتجات و إعادة بيعها و استخدام العلامة دون أن يكون لها حق حصري على هذه المنتجات و العلامة التي تحملها أي بمفهوم المخالفة يمكن لشركة ميكازا أن تتعامل مع شركة أخرى بالمغرب دون أن يكون للمدعية حق احتكار البيع و استعمال العلامة بالمغرب و هو ما ينتج عنه أن المدعية لا تملك حق الاحتكار بالمغرب و هو ما ينزع عنها الصفة لتقديم الدعوى الحالية الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب و من جهة رابعة لازالت العارضة تؤكد أنه بالرجوع للعقد المدلى به من طرف المدعية يتبين للمحكمة أنه بالعودة للمادة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها بالعقد خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر و أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين للمحكمة أن المدعية لم تدل بأي إذن كتابي صادر عن شركة (م. ك.) يخول من خلاله للمدعية بسلوك أي مسطرة فيما تدعيه من تقليد العلامة التجارية مما تكون معه المسطرة الحالية معيبة شكلا الشيء الذي يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الطلب و من جهة خامسة بالرجوع دائما للعقد المدلى به من طرف المدعية سيلاحظ المجلس الموقر أنه بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة الرابعة الفقرة الثانية و الثالثة سنجدها تحدد دور المدعية كموزع بالتعاون فقط في حماية منتجات ميكازا و الدفاع عنها عن طريق مد شركة (م. ك.) على الفور بالمعلومات و الحقائق عن الانتهاك من طرف الأغيار و أن الفقرة المحتج بها تؤكد أن المدعية منحصرة مهمتها في مد المعلومات لشركة ميكازا بدون أن يكون لها الحق في ممارسة أي مسطرة قضائية أو تمثيلها أمام القضاء مما تكون معه المدعية لا تملك أي صفة لمقاضاة العارضة الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، مما سلف يتبين أن مقال المدعية معيب شكلا لذى تلتمس رد طلباتها و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا فيالموضوع أن المدعية تدفع بكونها لم تنف قيامها بعرض منتوجات للبيع تحمل علامتها و اعتبرته إقرار ملزم للعارضة و رتبت عليه الاستجابة لطلبها و أنها تستغرب أشد الاستغراب من هذا الدفع لأنه بالرجوع لمذكرتها أنه ورد فيه "" طلب حفظ حقها للتعقيب في الموضوع بعد رد المدعية على الدفوع الشكلية المقدمة من طرفها فهل هذا إقرار و هل هذا يعتبر عدم نفي لما تنسبه المدعية للعارضة و أن تحفظها نابع من كونها تحفظ حقها للجواب في الموضوع و لا يمكن للمدعية أن تفسره حسب هواها و تعتبره إقرار و هو ما يبين سوء نيتها في التقاضي و أنها لازالت متشبتة في حفظ حقها بعد إصلاح المدعية للعيوب الشكلية المتضمنة بالمقال و التي يرتب عليها المشرع عدم قبول طلبها .

ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها للتعقيب في الموضوع بعد إصلاح المدعية لكل العيوب الشكلية المتضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 28/10/2024 يعقب من خلالها ان المدعى عليها زعمت أن العقد الرابط بين العارضة الأولى (ح. إ.) والعارضة الثانية (ميكازا) لا يخول لها الحق في التقاضي والدفاع عن العلامة التجارية ميكازا و إن هذا الدفع غير ذي موضوع ما دامت الدعوى مرفوعة بمقال مشترك بين صاحبة العلامة التجارية وصاحبة حق التوزيع فوق التراب الوطني لوجود مصلحة مشتركة بينهما من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإن مالكة العلامة التجارية أعطت لشريكتها حق استغلال علامتها Mikasa واحتكارها وذلك بمقتضى عقد التوزيع المدلى به في الملف ومن جهة ثالثة، فإن الحكم عدد 12916 الصادر بتاريخ 2017.12.18 عن المحكمة التجارية بالبيضاء أقر صفة العارضة في التقاضي ضد كل من يعتدي على حقها في الاستغلال الاستئثاري للعلامة ميكازا ، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أقرت بصفة صريحة هذا الحق في القرار عدد 2113 الصادر بتاريخ 2018.04.24 ، والذي قضى بتأييد الحكم عدد 12916 ولا بأس من الاستدلال أيضا بالحكمين عدد 6634 و 6635 الصادرين بتاريخ 2024.06.03 الذين أثبتا صفة (ح. إ.) في التقاضي وهكذا يتضح أن دفوع ووسائل دفاع المدعى عليها لا تستند إلى أساس .

ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

و معززا مذكرته: بصورة الحكم عدد 12916 وصورة القرار عدد 2113 و صورة الحكم عدد 6634 و صور الحكم عدد 6635 .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بتاريخ 28/10/2024يعقب من خلالها أساسا من حيث الشكل أنها بداية تتساءل عن الموقع القانوني لشركة ميكازا في المسطرة الحالية ذلك أن المدعية أدخلت شركة (م. ك.) ليس كطرف أصلي في هذه الدعوى و بالتالي فإنها ليست بمدعية و لا يمكن إدخالها بهذه الصفة في المذكرة المدلى بها لجلسة 2024/10/14 و أنه كان أولى بالمدعية أن تصلح المسطرة وفق ما نبهتها المحكمة لذلك، لا أن تحول الوضع القانوني لطرف ليس بمدعي إلى طرف مدعي بدون أن تسلك المسطرة الخاصة بذلك ومحاولة من خلال ذلك إضفاء الشرعية على ذلك و أن شركة (م. ك.) احتجت بتفويض مسلم للمدعية بتاريخ 1988 في حين أن المدعية أدلت بعقد التوزيع مؤرخ في 2020/12/01 و الذي اشترط إذن خاص من شركة (م. ك.) ، فلماذا لم تمنح شركة (م. ك.) إذن جديد للمدعية و انتهى الأمر ، لماذا لم يتم التنصيص في عقد التوزيع لسنة 2020 على أن شركة (م. ك.) تؤكد التفويض المسلم في سنة 1988 ، مما سلف يتأكد أن شركة (ح. إ.) لم تثبت لغاية يومه أن لها الصفة في مقاضاة العارضة مادام أن التفويض بالمقاضاة المسلم سنة 1988 قد تم إلغاؤه بمقتضى عقد التوزيع المؤرخ في 2020 الذي اشترط على شركة (ح. إ.) حصولها على تفويض و أن دورها انحصر في إشعار المالكة الاصلية للعلامة التجارية و احتياطيا في الموضوع أنها لازالت متشبثة في حفظ حقها للتعقيب في الموضوع بعد إصلاح المدعية للعيوب الشكلية المتضمنة بالمقال و التي يرتب عليها المشرع عدم قبول طلبها .

ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها للتعقيب في الموضوع بعد إصلاح المدعية لكل العيوب الشكلية المتضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 11/11/2024 يعقب من خلالها أنهما أثبتنا في نفس الجلسة صفتهما في التقاضي لوجود مصلحة مشتركة بينهما من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تثبت اقتناءها المنتوج لدى أحد الموزعين المعتمدين لدى العارضتين.

ملتمساالحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةعن انعدام التعليل و عدم الرد على دفوع العارضة فالمبدأ القانوني الذي استقر عليه العمل القضائي بمختلف درجاته بما في ذلك محكمة النفض أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا قانونا و أن ترد المحكمة على جميع دفوع الأطراف و بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي سنجد أن العارضة تقدمت بمجموعة من الدفوع خاصة تلك المتعلقة بانعدام صفة المستأنف عليها في مقاضاة العارضة، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تعرها أي اهتمام و لم ترد عليها لا بالقبول و لا بالرفض و لم تعلل حكمها بشأن ذلك وأن هذه الدفوع تحددها العارضة في أنه سبق للعارضة أن أكدت على أنه بالرجوع إلى عقد التوزيع المدلى به، فسنجد أن مهمة المستأنف عليها محددة في الديباجة بالفقرة ج ذلك أنها تنحصر في شراء المنتجات من ميكازا لإعادة بيعها بموجب الاتفاقية و الحصول على الحق غير الحصري في تسويق و توزيع و بيع المنتجات و استخدامهذه العلامة ومن خلال هذه الديباجة للعقد المدلى به سيتبين أن دور المستأنف عليها منحصر في شراء منتجات وإعادة بيعها و استخدام العلامة دون أن يكون لها حق حصري على هذه المنتجات و العلامة التي تحملها أي بمفهوم المخالفة يمكن لشركة ميكازا أن تتعامل مع شركة أخرى بالمغرب دون أن يكون للمستأنف عليها حق احتكار البيع و استعمال العلامة بالمغرب و هو ما ينتج عنه أنها لا تملك حق الاحتكار و الاستغلال الاستئثاري بالمغرب و هو ما ينزع عنها الصفة لتقديم الدعوى الحالية الشيء الذي التمست معه العارضة القول و الحكم بعدم قبول الطلب وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفع مما يجعله منعدم التعليل و يترتب عليه القول بإلغائه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بالرجوع دائما للعقد المدلى به من طرف المستأنف عليها سيلاحظ المجلس الموقر أنه بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر سنجدها تنص على : "" ... لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازاLPRS إما نيابة عن الموزع أو نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح من ميكازا ... وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ستلاحظ المحكمة أن المدعية لم تدل بأي إذن كتابي صادر عن شركة (م. ك.) يخول من خلاله للمستأنف عليها بسلوك أي مسطرة فيما تدعيه من تقليد العلامة التجارية مما تكون معه المسطرة الحالية معيبة شكلا وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفع مما يجعله منعدم التعليل و يترتب عليه القول بإلغائه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبالرجوع دائما للعقد المدلى به من طرف المستأنف عليها سيلاحظ المجلس الموقر أنه بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة الرابعة الفقرة الثانية و الثالثة سنجدها تحدد دور المستأنف عليها كموزع بالتعاون فقط في حماية منتجات ميكازا و الدفاع عنها عن طريق مد شركة (م. ك.) على الفور بالمعلومات و الحقائق عن الانتهاك من طرف الأغيار وأن الفقرة المحتج بها تؤكد أن المستأنف عليها منحصرة مهمتها في مد المعلومات لشركة ميكازا بدون أن يكون لها الحق في ممارسة أي مسطرة قضائية أو تمثيلها أمام القضاء مما تكون معه المستأنف عليها لا تملك أي صفة لمقاضاة العارضة وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها لم تدل بأي إذن كتابي صادر عن شركة (م. ك.) يخول من خلاله لها الحق بسلوك أي مسطرة فيما تدعيه من تقليد العلامة التجارية مما تكون معه المسطرة الحالية معيبة شكلا وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفع مما يجعله منعدم التعليل و يترتب عليه القول بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلبمما سلف يتبين أن مقال المستأنف عليها معيب شكلا للأسباب الواردة أعلاه الشيء الذي تلتمس معه العارضة رد طلباتها والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب شكلا وعن خرق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية فبرجوعالمحكمة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية نجدها تنص على ما يلي : " غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيذ المذكور ويسلمه عون قضائي او كتب الضبط."" وبالرجوع إلى هذه المادة نجد أن المشرع اشترط شرطين عند رغبة المستفيد من حق استغلالاستئثاري في رفع دعوى التزييف و هما : أولهما أن عقد التوزيع ينص على عدم تقديم دعوى إلا بعد الحصول على إذن خاص من صاحب العلامة التجارية، المرجو الرجوع للمادة الرابعة الفقرة الثانية و الثالثة من العقد و التي سبق تفصيلها أعلاه. كذلك بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من عقد التوزيع خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر سنجدها تنص على : "" ... لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازاLPRS إما نيابة عن الموزع أو نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح منميكازاو الحال في النازلة الحالة أن مالك العلامة التجارية لم يسلم للمستأنف عليها هذا الإذن و الدليل على ذلك أن المستأنف عليها لم تدل به وثانيهما أن المشرع اشترط توجيه إنذار للمزيف و هو الأمر المنتف في النازلة الحالية ذلك أن المستفيد لم تحترم هذه من عقد التوزيع و هي المستأنف عليها لم توجه للعارضة أي إنذار مما تكون الدعوى المقامة الشكلية الجوهرية مما تكون معه معيبة شكلا وبالتالي تكون المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به لعدم احترام المستأنف عليها لهذين الشرطين الشيء الذي يتعين معه القول برد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديدبعدم قبول الدعوى وعن فساد التعليل و نقصانه فالمحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي بأداء العارضة لما هو مسطر بنسخة الحكم المطعون فيه حيث ما أثارته بالاستئناف الحالي بناء على حيثية مدونة بالصفحة 10 الفقرة الثانية التي جاء فيها: المدعى عليها كونها د مالكة للموقع الالكتروني و لا تقوم بعرض وبيع أي منتوج يبقى غير جدير رقم 1797 بالاعتبار نظرا لكون محضر الحجز الوصفي الذي أنجز وفقا لمقتضيات المادة 222 من القانون عاين بمقتضاه المفوض القضائي عرض المدعى عليها بمو بموقعها الالكتر الالكتروني منتجات حاملة لعلامة مشابهة لعلامة المدعية المحمية قانونا و ان عملية بيع المنتوج الذي هو عبارة عن علبة تزيين لأعياد الميلاد موضوع المحضر أعلاه تمت من قبل المدعى عليها بصفتها بائعة لا مجرد وسيطة ما دام الأمر قد تم لحسابها ولفائدتها . " وأن هذا التعليل فاسد باعتبار أن العارضة لا تتوفر على موقع الكتروني لبيع المنتجات و أن المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) في محضر الحجز الوصفي لم يتحدث عن أي موقع الكتروني، هذا من جهة و من جهة أخرى فالمنتوج موضوع المسطرة الحالية هو كرة باللونين الأبيض و الأحمر وفق ما هو مضمن بنفس المحضر و ليس عبارة عن علبة تزيين لأعياد الميلاد كما جاء بتعليل المحكمة ، وأن المحكمة الابتدائية لما أسست حكمها على محضر حجز وصفي لا علاقة له بموضوع النزاع المنتوج و لا بطبيعة المنتوج تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا الشيء الذي يتعين معه رد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ملتمسة بقبول المقال شكلا وموضوعا القول برد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبولالطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 15/10/2°25عرض فيها فيماأن المستأنفة عابت المحكمة التجارية قبول دعوى العارضة رغم انعدام صفتها وزعمت المستأنفة أن العقد الرابط بين العارضة الأولى (شركة (ح. إ.)) والعارضة الثانية (ميكازا) لا يخول لها الحق في التقاضي والدفاع عن العلامة التجارية ميكازا وأن هذا الدفع غير ذي موضوع ما دامت الدعوى مرفوعة بمقال مشترك بين صاحبة العلامة التجارية وصاحبة حق التوزيع فوق التراب الوطني من جهة أولىومن جهة ثانية، فإن مالكة العلامة التجارية أعطت الشريكتها حق استغلال علامتها Mikasa واحتكارها وذلك بمقتضى عقد التوزيع المدلى به في الملفومن جهة ثالثة، فإن الحكم عدد 12916 الصادر بتاريخ 2017.12.18 عن المحكمة التجارية بالبيضاء أقر صفة العارضة في التقاضي ضد كل من يعتدي على حقها في الاستغلال الاستئثاري صورة الحكم عدد 12916 مدلى بها في الحكمميكازاكما أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أقرت بصفة صريحة هذا الحق في القرار عدد 2113 الصادر بتاريخ 2018.04.24، والذي قضى بتأييد الحكم عدد 12916 ولا بأس من الاستدلال أيضا بالحكمين عدد 6634 و 6635 الصادرين بتاريخ 2024.06.03الذين أثبتا صفة (ح. إ.) في التقاضي - ومن جهة رابعةفإن احتكار شركة (ح. إ.) لحق التوزيع الحصري لكرات ميكازا داخل التراب المغربي يمتد لأكثر من 3 عقود. ومنذ سنوات الثمانينات كانت العارضة الأولى تحارب كل أشكال التقليد والتزييف التي تمس بسمعة كرات ميكازا ولجودتها. وعلى سبيل المثال تدلي بالرسالة المؤرخة في 1988.03.17 التي تفوض بها الشركة الأم لشركة حساين من أجل قيام هذه الأخيرة بجميع المساطر الكفيلة بمحاربة التقليد. صحبته الرسالة بالإنجليزية مدلى بها في الملف ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، فإن العارضة الثانية شركة (م. ك.) أسندت بتاريخ - 1991.07.20 توكيلا عاما لشركة حساين من أجل التصرف باسمها ونيابة عنها في المملكة المغربيةكما أن العارضة الثانية جددت الترخيص لشركة حساين باستعمال العلامة وبالدفاع عنها كما هو صورة ترجمة الشهادة مدلى بها في ثابت بالشهادة المؤرخة في 1991.03.05 ولما قامت شركة (م. ك.) بتغيير اسمها في سنة 2001 من شركة (م.) إلى شركة (م. ك.)، قامت هذه الأخيرة بإخبار شركة (ح. إ.) بتغيير الاسم وباستعمال الشعار والاسم التجاري الجديد وبإصدار قواعد استعمال جديدة، كما هو ثابت بالرسالة المؤرخة في 2001.12.18 وأن إعادة بيع كرات ميكازا دون الحصول على إذن من العارضة الأولى أو الثانية، دون احترام لسياسة الماركوتيينغ التي تتبناها العارضة، كل ذلك يجعل مسؤولية المستأنفة قائمة ومن جهة خامسة، فقد عابت المستأنفة الحكم الابتدائي إشارته إلى وقوع الحجز الوصفي على علبة تزيين معروضة على موقعها وأن الأمر لا يتعلق إلى بغلط مادي على اعتبار أن العبرة بما ضمن في محضر الحجز الوصفي والذي لا تنازع في مضمونه المستأنفة. وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة جوابية مقرونة بطلب الضمالمدلى بها من دفاع المستأنفةبجلسة 29/10/2025عرض فيها فيماأن المستأنف عليها ترد على دفع العارضة بكون الدعوى مرفوعة بمقال مشترك بينها و بين صاحبة العلامة و أن هذه الأخيرة منحتها حق الاحتكار بالمغرب لأكثر من ثلاثة عقود و منحتها كذلك تفويض لمحاربة المنافسة غي المشروعة منذ سنة 1988 و توكيل عام في 1991 كما أشعرتها بتغيير اسمها من خلال مراسلة موجهة لها بتاريخ2001 وأن هذا الرد شمل فقط استعراض تاريخي للعلاقة التي تربط بين صاحبة العلامة و المستأنف عليها و هو أمر لا علاقة للعارضة به و لا يسمن ولا يغني في النازلة الحالية و الأهم هو أن العارضة تشبتت بعقد أدلت المستأنف عليها مؤرخ في 2020/12/01 و هو العقد الذي أعاد ترتيب العلاقة بين المستأنف عليها و صاحبة العلامة التجارية. و هذا العقد هو الذي اشترط على المستأنف عليها ضرورة الحصول على إذن من صاحبة العلامة لمقاضاة أي مقلد للعلامة التجارية التي تملكها و هذا العقد هو الذي حصر دور المستأنف عليها في إشعار صاحبة العلامة بدون اللجوء إلى القضاء و أن هذا الحق مخول لهذه الأخيرة و ما يؤكد هذا هو أن طلب اجراء حجز وصفي تم باسم صاحبة العلامة في حين أن الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليها شركة (ح. إ.) المرفقة 1 نسخة من الأمر بانجاز حجز وصفي، المرفقة 2 مقال افتتاحي للدعوى، بل الأدهى من هذا أن المستأنف عليها أدخلت مالكة العلامة التجارية بصفة حضورية فقط و الحال أن المقال الافتتاحي كان يتعين أن يقدم من طرف مالكة العلامة التجارية كما هو مبين بالأمر القضائي المتعلقبإنجاز الحجز الوصفي و هنا يتأكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي لأنها تعلم علم اليقين أنها لو تقدمت للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة بطلب إنجاز حجز وصفي بصفتها الشخصية دون الادلاء بإذن التقاضي المنصوص عليه عقد التوزيع المؤرخ في 2020 لأصدر أمر بعدم قبول الطلبلانعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي وما سلف يتأكد أن رد المستأنف عليها لا يستند إلى أي أساس قانوني و واقعي، و أن دفع العارضة يجد سنده القانوني وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئناف و بالرد الحالي الشيء الذي يتعين معه ر الدفع والحكم تبعا لذلك وفق ماجاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا وفيما يخص الدفع الثاني المثار من قبل العارضة الخاص بخرق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية فإن العارضة أثارت دفع يتعلق بخرق الشروط الشكلية القانونية التي يجب أن تتوفر قبل رفع دعوى تقليد العلامة التجارية و أكدت أن المستأنف عليها لم تحترم هذه الشروط وفق ما يلي فبرجوع المحكمة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية نجدها تنص على ما يلي : " غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيذ المذكور و يسلمه عون قضائي او كتب الضبط." وبالرجوع إلى هذه المادة نجد أن المشرع اشترط شرطين عند رغبة المستفيد من حق استغلال استئثاري في رفع دعوى التزييف و هماأولهما أن عقد التوزيع ينص على عدم تقديم دعوى إلا بعد الحصول على إذن خاص من صاحب العلامة التجارية و كذلك بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من عقد التوزيع خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر سنجدها تنص على : "" ... لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازاLPRS إما نيابة عن الموزع أو نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح من ميكازا ... المرفقة 3 عقد التوزيع الحال في النازلة الحالة أن مالك العلامة التجارية لم يسلم للمستأنف عليها هذا الإذن و الدليل على ذلك أن المستأنف عليها لم تدل به علما أن هذا الاذن يجب أن يسلم قبل رفع الدعوى. ثانيهما أن المشرع اشترط توجيه إنذار للمزيف و هو الأمر المنتف في النازلة الحالية ذلك أن المستفيد من عقد التوزيع و هي المستأنف عليها لم توجه للعارضة أي إنذار مما تكون الدعوى المقامة لم تحترم هذهالشكلية الجوهرية مما تكون معه معيبة شكلا وأن المستأنف عليها لم تكلف نفسها عناء الرد على هذا الدفع و هو ما يعتبر من طرفها إقرار قضائي بماجاء به الدفع المثار من طرف العارضة، الشيء الذي يتعين معه رد الدفع و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة و تفصيلا وفيما يخص طلب الضم وأن المستأنف عليها شركة (ح. إ.) تقدمت بمقالين افتتاحيين من أجل تقليد علامة تجارية تتعلق بكرة من صنع شركة (م. ك.) بناء على العقد الذي يربطها بصاحبة العلامة التجارية فإن المستأنف عليها استصدرت حكمين قضائيين تم استئنافهما من طرف العارضة الأول هو المعروض على أنظار المحكمة و المشار إلى مراجعه بالهامش و الثاني معروض على هيئة أخرى مفتوح له ملف عدد 2025/8211/4298 المستشار المقرر ذة/ حكيمة السديري مدرج بجلسة 2025/10/28وأنه نظرا لوحدة الأطراف و وحدة الموضوع فإن العارضة تلتمس منكم ظالم الملفيين معا ليصدر قرار واحدبشأنهما ، ملتمسة القول برد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا وعن طلب الضمالقول و الحكم بضم المسطرتين الحالية و المسطرة الثانية المعروضة على هيئة أخرى مفتوح له ملف عدد 2025/8211/4298 المستشار المقرر/ذة حكيمة السديري مدرج بجلسة 2022/11/28 و الكل لوحدةالأطراف و وحدة الموضوع.

وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليهابجلسة 12/11/2025عرض فيها فيماأن المستأنفة زعمت أن شروط الضم مستجمعة من حيث وحدة الأطراف والموضوعوخلافا لهذا الزعم فإن الملفين مختلفان عن بعضهما البعض على اعتبار أن المنتوج موضوع الحجز الوصفي في هذا الملف مختلف عن الملف الآخرذلك أن الحجز الوصفي موضوع هذه الدعوى يتعلق بكرة حمراء في حين أن الحجز الوصفي موضوع الدعوى الأخرى يتعلق بكرة زرقاء من جهة أولىومن جهة ثانية، فإن العلامة موضوع هذه الدعوى مسجلة تحت عدد 61390 في حين أن العلامة موضوع الملف 4298 هي موضوع الإيداع رقم 6481 ومن جهة ثالثة، وفضلا عن هذا وذاك فإن المستأنفة لم تبين بوضوح موضوع طلب الضم ولم تدل بما يفيد ارتباط الملفينومن جهة رابعة، فإن العلامة 6481 مصنفة في الفئتين 25 و 28 في تصنيف نيس في حين أن العلامة 61390 مصنفة فقط في الفئة 28 دون امتداد الحماية إلى الألبسة والأحذية مثلا ومن جهة خامسة جددت المستأنفة التمسك بعدم قبول الطلب لكون العارضة لم تحصل على الإذن الكتابيشركة ميكاساكوربوايشن وأن هذا الدفع لا يهم المستأنفة ولا دخل لها في العلاقة الرابطة بين العارضة وبين شركة (م. ك.) من جانب أولومن جانب ثان، فإن شركة (م. ك.) أكدت أنها أذنت للعارضة برفع هذه الدعوى بل وانضمت إلى دعواها وقدمتها بمقال مشترك مع العارضة وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس ، ملتمسة رد طلب الضم وتأييد الحكم المستأنف .

أرفقت ب: صورة شهادتي الإيداع.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/11/2025 الفي بالملف مذكرة مرفقة بوثيقة لفائدة الاستاذ (ه.) سلمت نسخة منها لنائب المستأنفة الذي اكد ما سبق ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/11/2025 .

حيث تمسكت المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام صفة المستأنف عليها في تقديم الدعوى ، فان الثابت من عقد التوزيع الاستئثاري المبرم بتاريخ 01/12/202 مع ترجمته الى اللغة العربية ان مالكة العلامة شركة (م. ك.) منحت للمستأنف عليها حق استغلال احتكاري لعلامتها MIKASA داخل التراب الوطني و بالتالي تبقى لها الصفة في رفع أي دعوى لحماية المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 202 و المادة 4 من العقد الرابط بين الطرفين ، و بخصوص الدفع بعدم ادلاء المستانف عليها باذن كتابي صادر عن شركة (م. ك.) يخولها تقديم الدعوى فان هذا الدفع من جهة مقرر لمصلحة مالكة العلامة و لا حق للطاعنة في اثارته بصفتها غيرا عن اطراف العلاقة التعاقدية و اعمالا لمبدأ نسبية العقود ، و من جهة ثانية فان إجراءات الحجز الوصفي تمت من طرف شركة (م. ك.) و المستانفة و ان الدعوى قدمت بحضورها ، و من يتعين رد الدفوع أعلاه لعدم جديتها

و حيث ان الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون 17.97 اجازت للمستفيد من حق استغلال استئثاري تقديم دعوى التزييف اذا لم يقم مالك العلامة هذه الدعوى بعد اعذاره من طرف المستفيد اعلاه،و لا وجود بها لما يلزم بتوجيه انذار للمزيف سواء من قبل المستفيد من استغلال حصري او من مالك العلامة و يبقى الدفع بخرق المادة المذكورة في غير محله و يتعين رده

و حيث ان الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 15/04/2024 تنفيذا للامر الرئاسي الصادر تحت عدد 14089 ان المفوض القضائي عبد الله (ب.) عاين ان الطاعنة تقوم بعرض و بيع بضاعة عبارة عن كرات ذات لون ابيض و احمر مطبوع عليها علامة MIKASA بمحلها التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و اقتنى عينة منها بمبلغ 60 درهم، و من تم فان المستأنفة ببيعها لمنتجات حاملة لنفس علامة شركة (م. ك.) دون اذنها و بخصوص منتجات مماثلة لما شمله التسجيل و دون ان تدل بما يفيد شراءها من المستأنف عليها يكون التزييف ثابت في حقها ،و يبقى ما أشار اليه الحكم الابتدائي من كون المنتج عبارة عن علبة تزيين أعياد ميلاد معروضة بموقع الكتروني مجرد خطأ مادي لا اثر له بالملف بدليل تاريخ محضر الحجز الوصفي

و حيث انه للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم المطعون فيه مرتكزا لتبرير ما انتهى اليه على أساس و يتعين تاييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليها طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle