Réf
65689
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6066
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8211/381
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet des preuves, Propriété intellectuelle et industrielle, Obligation d'usage, Marque, Liberté de la preuve, Fardeau de la preuve, Expertise comptable, Défaut d'usage sérieux, Déchéance de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon.
L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels.
Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation.
Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7434 الصادر بتاريخ 24/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد1773/8211/2024 والقاضي في منطوقه: في الطلب المضاد: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بسقوط حق المدعى عليها فرعيا في العلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على علامة التجارية ذي المراجع أعلاه من السجل الوطني للعلامات وبتقييد هذا التشطيب، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية من اختيار المدعية فرعيا وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر. في الطلب الاصلي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف .
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 والذي تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع منتجات العطور والتجميل من المرطبات والزيوت والدهون ومن بين منتجاتها الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية .Sudocrem وقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور وتشير هذه الشهادة، إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 20/9/2027 وفي إطار مواجهة العارضة للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن المدعى عليها قد قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامة Sudocrem، وتعرضه للبيع في متجرها علما بأن العارضة لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية التس اب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليها ولا لغيرها باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و إن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية علامة إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من نفس القانون وبتاريخ 2023.12.18 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة أمرا رئاسيا تحت عدد 41755 قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 2024.01.22 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى متجر المدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامة Sudocrem والعارضة بهذا المقال تطلب الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن إنتاج وعرض وبيع كل منتوج والحكم بإتلاف المخزون الذي تتوفر عليه من هذا المنتوج، والحكم عليها بأداء تعويض قدره 50.000 درهم والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر على نفقتها طبقا لما تنص عليه المادتين 209 و 224 من القانون رقم 97-17 ، لذلك تلتمس الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة Sudocrem موضوع تسجيل لدى مكتب OMPIC تحت عدد 187590و الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة Sudocremبمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة والحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على إدلاء بوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 25/03/2024 جاء فيه أنها تدلي للمحكمة بأصل شهادة OMPIC المؤرخة في 2021.03.16. ونسخة الأمر عدد 41754. وأصل المحضر عدد 2023/8501/6093.
وبناء على طلب ضم ملفين التمس من خلاله نائب المدعى عليها ضم الملف رقم: 1774-8211-2024 للملف رقم 1773-8211-2024 المدرجين بنفس الجلسة ولدى نفس القاضية المقررة السيدة أميمة موكني واعتبار الملف رقم 1773/8211/2024 هو الأصل وشمولهما بحكم قضائي واحد و شامل.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 13/05/2024 جاء فيه الجواب على الطلب الأصلي إن المدعية شركة (P.) أسست طلبها على كونها مالكة للعلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 وأن المدعى عليها أقدمت على تزييفها بعرض منتجات بمحلها في حين أن المدعية تعلم علم اليقين أنها سجلت علامتها فقط على سبيل التسجيل وليس الاستعمال فحماية العلامة التجارية يتطلب قبل كل شيء استعمالها استعمالا جديا خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل وهو أمر غير محقق في نازلة الحال، إذ أن المدعية وبتصفح سجل العلامات نجدها أقدمت خلال سنوات عدة على تسجيل مجموعة من العلامات في خدمات ومنتجات مختلفة دون أن تستعمل تلك العلامات وإن المدعى عليها تتمسك بسقوط حق المدعية في العلامة المؤسس عليها مقال الدعوى كما ستوضح في مقالها المضاد، وبسقوط هذا الحق فإن المنتجات موضوع الطلب الأصلي تبقى غير مشمولة بالحماية وذلك لسقوط حق المدعية في العلامة لعدم الاستعمال. و إن تزييف المدعى عليها لعلامة Sudocrem يبقى غير ثابت، وهو ما يتعين معه رفض الطلب الأصلي، وتحميل المدعية الصائر وفي المقال المضاد إن الثابت من شهادة التسجيل المرفقة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2024/03/25 أن المدعى عليها فرعيا مالكة للعلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 وإنه واستنادا إلى مقتضيات المادة 163 من القانون رقم 9-17 فإنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواعي صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة. وكما هو معلوم فإن مهمة إثبات الاستغلال والاستعمال الجدي تلقى على عاتق مالك العلامة المطلوب سقوط الحق فيها ويمكن أن يتم هذا الإثبات بجميع الوسائل المقبولة المعززة بالوثائق التي لها حجية وأن المدعى عليها بالرغم من تسجيل علامة Sudocrem لم تستعملها بصفة جدية فيما يخص منتجات الفئة 3 من تصنيف نيس الدولي، وان المدعى عليها بتقاعسها عن استعمال العلامة التجارية Sudocrem فقد سقط حقها في ملكيتها، مما يتعين معه التصريح بسقوط حق المدعى عليها في العلامة أعلاه، لذلك تلتمس المدعية فرعيا الحكم بسقوط حق المدعى عليها فرعيا في العلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتنفيذ التشطيب على علامة المدعى عليها فرعيا وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا طبقا لمقتضيات المادة 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر تطبيقا للفصل 124 من ق.م .م ، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب الأصلي تبعا لسقوط حق المدعية في العلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 02/12/2016 لعدم اثبات الاستعمال الجدي وإبقاء الصائر على عاتق المدعية و في المقال المضاد الحكم بسقوط حق المدعى عليها فرعيا في العلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتنفيذ التشطيب على علامة المدعى عليها فرعيا وبتقييد هذا التشطيب في السجل الوطني للعلامات وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية من اختيار المدعية فرعيا وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا طبقا لمقتضيات المادة 209 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر تطبيقا للفصل 124 من ق.م.م.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/05/2024 جاء فيه أن زعمت المدعى عليها أن شروط الضم مستجمعة من حيث وحدة الأطراف والموضوع وخلافا لهذا الزعم فإن الملفين مختلفان عن بعضهما البعض على اعتبار أن المنتوج موضوع الحجز الوصفي في هذا الملف مختلف عن الملف الآخر ذلك أن العلامة موضوع هذه الدعوى مسجلة تحت عدد 187590 في حين أن العلامة موضوع الملف 1774 هي موضوع الإيداع رقم 180403 وأن المدعى عليها استندت كذلك لطلب الضم كون الأداء تم بوصل واحد و إن أداء ثمن المنتوجين على مرحلتين أو في نفس الوقت غير مؤثر ذلك أن عملية شراء كل منتوج من المنتوجين تمت بناء على أمرين مستقلين وتم تحرير وهكذا يتضح أن محضري الحجز الوصفي ينتجان أثرهما بالنسبة لكل علامة على حدة وهكذا يتضح أن طلب الضم لا يستند إلى أساس مما يتعين معه رفضه ، لذلك تلتمس رفض طلب الضم والحكم وفق ما جاء في مقال الاستئناف.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 10/06/2024 جاء فيه أن أدلت المدعى عليها في جلسة 2024.05.13 بمذكرة جواب طلبت فيها رفض الطلب و إن المدعى عليها تقر وتعترف بأنها قامت بعرض منتوجات للبيع تحمل علامة العارضة من جهة أولى ومن جهة ثانية تمسكت المدعى عليها بسقوط حق العارضة في استعمال علامتها التجارية وتقدمت بمقال مقابلو أنه بغض النظر عن عدم نظامية الطلب المقابل لا من الناحية الشكلية أو الموضوعية و بغض النظر عن ذلك، فإن تقديم العارضة لهذه الدعوى يعتبر في حد ذاته استعمالا للعلامة لذلك تلتمس في المقال الأصلي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و في المقال المقابل الحكم برفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها تنعى على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب حينما قضى بالاستجابة لطلب المستأنف عليها ورفض طلب العارضة بناء على تعليلات غير رصينة وغير صائبة تفتقر للأساس القانوني السليم ومناقضة للواقع ذلك أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة في المرحلة الابتدائية والتي لم تلتفت اليها محكمة الدرجة الأولى تؤكد على انها شركة تجارية رائدة في مجال صنع وبيع وتسويق جميع العطور ومواد التجميل من المرطبات والزيوت والدهون ومن بينها منتج الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية Sudocrem وقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور و أن لها عدة زبائن وشركاء تجاريين في جميع ربوع المملكة يتعاملون معها في هذا الإطار و انطلاقا من مكانتها المعترف بها وطنيا تقوم بتزويد زبنائها بالمنتوج موضوع الدعوى بصفة مستمرة لعدة سنوات من خلال العديد من المعاملات التجارية و من اجل إثبات ذلك تدلي بالإضافة إلى ما أدلت به في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الفواتير المقبولة وبونات التسليم المؤشر عليها بالقبول تشهد على كونها تستعمل المنتوج sudocrem لمدة تفوق الخمس سنوات بدون انقطاع و من خلالها سيتبين جدية استعمال العارضة لعلامتها وبناء على ذلك فلا مناص من القول بعدم صوابية الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط العلامة ومخالفته لمقتضيات الفصل 163 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وان العارضة و في اطار اثبات استعمالها الجدي للعلامة قامت بالإدلاء بعقد يربطها مع احد الفاعلين الاقتصاديين المتمثل في شركة (E. G. s.) من اجل انتاج ومراقبة منتوج sudorem و هو العقد الذي لم تلتفت اليه محكمة الدرجة الأولى و لم تعره أي اهتمام و استنكفت عن مناقشته في حكمها الابتدائي بالرغم من ان العارضة ابرمت مع الشركة المذكورة آنفا عقد مقاولة من الباطن contrat de soutraitance لمدة خمس سنوات أي من 2019 إلى غاية 2024 و هذه المدة هي قابلة للتجديد بين الطرفين كما ينص على ذلك العقد في بنده الخامس الخاص بالمدة وهو ما يعتبر قرينة على ان العارضة استعملت المنتوج بصفة جدية طيلة الخمس السنوات ودون أي انقطاع ابتداء من 30-9-2019 الى غاية سنة 2024 مما يكون معه الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف و الحالة هاته قد جانب الصواب عندما اغفل مناقشة هذا العقد و هو ما يعتبر نقصانا للتعليل الموازي لانعدامه وذلك بعد عدم مناقشة وثيقة حاسمة ادلى بها احد الأطراف وعطفا عما سبق ذكره فان المستأنف عليه لا حق له في استعمال العلامة المملوكة للعارضة وتقليد منتوجها الذي يحمل علامة Sudocrem و عرضه للبيع في المحل التجاري المملوك له علما بأنها لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمستأنف ضده ولا لغيره باستغلالها مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و إن ما قام به المدعى عليه بعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانه من المقرر قانونا أنه لا يجوز استعمال أية علامة إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من نفس القانون و هو ما اقترفته المستأنف عليها عن غير حق وفق الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) الذي اكد فيه انه بتاريخ 22/01/2024 عاين عرض وبيع منتوج تحمل علامة Sudocrem وذلك بمحل المستأنف عليه و هو الامر الذي اقر به من خلال جميع مذكراته و لم ينكره قط مما يكون معه الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وزيادة في البيان فالعارضة تدلي ببعض الاحكام الصادرة لفائدتها بخصوص نفس العلامة موضوع النازلة و بخصوص نفس طلبها الحالي منها الحكم الابتدائي رقم 7415 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/24 ملف عدد 2024/8211/2298 وهو حكم نهائي مكتسب لحجية الأمر المقضي به وهو قرينة قانونية على أن العارضة هي المالكة الشرعية للعلامة موضوع الملف وانه لا يجوز لغيرها استعمال علامتها من دون اذنها أو ترخيص منها لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة Sudocrem المسجلة لدى مكتب OMPIC تحت عدد 187590 والحكم على المستأنف ضده بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية واخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر ومن حيث الطلب المضاد رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
ورافق المقال بنسخة حكم.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 04/02/2025 تؤكد فيها جميع دفوعاتها المضمنة في عريضة استئنافها وتدلي بما يفيد كونها تستعمل المنتوج sudocrem لمدة تفوق الخمس سنوات بدون انقطاع وبفواتير وبونات التسليم عن سنوات 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 وبعد مقاولة من الباطن يجمعها بشركة (E. G. s.) وانه حسما للنزاع تدلي العارضة بنماذج من الاحكام الابتدائية الصادرة حديثا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبمجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نهائية ومكتسبة لقوة الأمر المقضي به الثابت منها أن المستأنفة هي المالكة للعلامة التجارية sudocrem وأنها لم تتوقف قط عن استعمالها عكس ما جاء بمقال المدعية ملتمسة تمتيعها بأقصى ما أثارته والحكم وفق عريضة الاستئناف.
وارفقت المذكرة بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، نسخة من عقد، صور احكام وصور قرارات، فاتورة وبونات التسليم.
وبناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2025 جاء فيها فيما يخص الطلب المضاد أن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة لمحكمة الدرجة الاولى قصد اثبات استعمال العلامة التجارية موضوع السقوط وانما اكتفت بالقول ان مجرد تقديمها للدعوى هو في حد ذاته استعمال للعلامة التجارية وهو ما اعتبرته عن صواب محكمة الدرجة الاولى غير كاف لإثبات الاستعمال الجدي للعلامة وفق مقتضيات المادة 163 من القانون رقم 17/97 كما ان الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة لا تفيد الاستعمال الجدي للعلامة التجارية على اعتبار انها مجرد فواتير صورية لا تتطابق من حيث التاريخ مع تأسيس الشركات المعنية بها فضلا على كونها تفيد تعامل المستأنفة مع شركات لا علاقة لها بمجال العناية والتجميل ولا غرض لها باقتناء منتج sudocrem على اعتبار انها شركات تنشط في مجالات مختلفة وهي جلها شركات تتواجد بنفس عنوان شركة sudocrem التي أسسها مؤسس شركة (P.) المستأنفة وهو ما يعني أنها شركات وهمية مؤسسة صوريا لا وجود حقيقي لها وان التعامل معها لا يعد حجة لإثبات اي استعمال كيفما كان كما أن عقد المقاولة من الباطن الذيتستند اليه المستأنفة لا يرقى الى درجة الحجة المقبولة لإثبات الاستعمال الجدي ذلك كونه يتضمن في البند الخامس منه بخصوص المدة أنه مبرم لفترة من 30/09/2019 إلى غاية 01/01/2024 في حين انه بالرجوع للنموذج ج رقم 602659 المدلى به يتبين ان تاريخ تأسيس شركة (E. G.) هو 03/11/2023 ومن خلال كل هذه الاخلالات والتناقضات سواء من حيث اختلاف الأنشطة التجارية للشركات ومجال التجميل ومن حيث اختلاف التواريخ ووحدة المقر الاجتماعي للشركات ان الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها لا تعد وسيلة مقبولة لإثبات الاستعمال الجدي للعلامة لذلك تلتمس اجراء خبرة حسابية للوقوف على كون هذه الفواتير هي مجرد فواتير أنشئت بغرض الملف الحالي والتي لن يكون لها اي اشارة بمحاسبة المستأنفة وفيما يخص الطلب الاصلي يبقى حكم المحكمة الابتدائية مصادفا للصواب مادامت المستأنفة قد عجزت عن اثبات الاستعمال الجدي لعلامتها التجارية فانها لا تملك حق على العلامة التجارية لتتمسك بحمايتها من التزييف وهو ما يجعل العارضة غير مرتكبة اي فعل من افعال التزييف لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وابقاء الصائر على المستأنفة.
وأرفقت المذكرة بنموذج 7.
وبناء على إدلاء المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2025 بمذكرة مرفقة بنماذج من القرارات النهائية المكتسبة لقوة الامر المقضي به وهي قرينة إضافية على ان العارضة هي المالكة الشرعية للعلامة موضوع الملف وأنه لا يجوز لغيرها استعمال علامتها من دون إذنها أو ترخيص منها لذلك تلتمس تمتيعها بأقصى ما اثارته والحكم وفق عريضة الاستئناف.
وبناء على إدلاء المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2025 بمذكرة تعقيب مرفقة بنماذج من القرارات والتي تؤكد من خلالها جميع دفوعاتها المضمنة في عريضة استئنافها مضيفة ان الفواتير المدلى بها هي بمثابة دليل كتابي وذلك عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 417 من ق.ل.ع وان الفواتير تعتبر حجة قاطعة على ما تضمنته من معطيات اما التمسك بكون بعض الفواتير تعود لنفس مالك الشركة الصانعة فلا اساس له طالما ان المقرر فقها وقانونا ان الذمة المالية لكل شركة هي مثقلة عن صاحبها وليس هناك ما يمنع قانونا ان تتعامل شركة مع شركة أخرى لهما نفس المالك كما ان الصورية تنتفي شروط قيامها في نازلة الحال ويلزمها الاثبات طالما ان الأصل في المعاملات الصحة وعلى من يدعي مخالفة الاصل اثبات ذلك وان العقد الذي يربط العارضة مع شركة (E. G. s.) من اجل إنتاج ومراقبة منتوج sudocrem هو أن العارضة استعملت المنتوج بصفة جدية طيلة الخمس السنوات ودون اي انقطاع ابتداء من 30/09/2019 الى غاية سنة 2024 الشيء الذي يكون معها الدفع المثار غير جدي ويتعين رده وحسما للنزاع تدلي العارضة ببعض من القرارات صادرة بخصوص نفس العلامة موضوع النازلة وبخصوص نفس طلب العارضة الحالي وهي قرارات نهائية مكتسبة لحجية الأمر المقضي به وهي قرينة قانونية على أن العارضة هي المالكة الشرعية للعلامة موضوع الملف لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقالها الافتتاحي ورفض الطلب المضاد.
وأرفقت المذكرة بقرارات.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2025 والتي تلتمس من خلالها رد جميع مزاعم المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 246 الصادر بتاريخ 08/04/2025 والقاضي باجراء خبرة تقوم بها الخبيرة وفاق نوال.
وحيث انجزت الخبيرة المذكورة المهمة المسندة اليها وتوصلت في خلاصتها الى انه يمكن الجزم بان الفوا تير الصادرة من طرف شركة (ب.) والتي تم جردها بانها فواتير غير صحيحة وغير واقعية وغير مستخرجة من حسابات ممسوكة بانتظام ولا تخص الزبناء المبينين بالفواتير.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 جاء فيها أن المستانفة رغم الاستدعاءات التي تلقتها من السيدة الخبيرة وهذا ما يؤكد عدم صحة وحجية الفواتير ووصولات التسليم والعقد من الباطن التي تبقى كلها وثائق من صنع المستأنفة كمحاولة يائسة منها لاثبات استعمال العلامة لذلك تلتمس العارضة المصادقة على تقرير الخبرة والقول بتأييد الحكم المستأنف وفيما يخص الطلب الأصلي أن المحكمة الابتدائية قد قضت عن صواب ولسقوط حق المستأنفة في علامتها التجارية المسجلة تحت رقم 180403 برفض الطلب الأصلي، ومادامت المستأنفة قد عجزت عن اثبات الاستعمال الجدي لعلامتها التجارية فإنها لا تملك أي حق على العلامة التجارية لتتمسك بحمايتها من التزييف، وهو ما يجعل العارضة غير مرتكبة أي فعل من أفعال التزييف ويبقى حكم المحكمة الابتدائية مصادفا للصواب وجديرا بالتأييد وأن تمسك المستأنفة بالأحكام الابتدائية واعتبارها قرينة على كونها مالكة العلامة لا يسعفها في نازلة الحال على اعتبار أنه وبعدم اثباتها للاستعمال الجدي للعلامة التجارية فهي تكون غير مالكة لأي حق سابق يخول لها طلب الحماية من التزييف لذلك تتمس العارضة بعد المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة وفاق نوال رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي عدد 7434 الصادر بتاريخ 2024/06/24 في الملف عدد 2024/8211/1773 وإبقاء الصائر على المستأنفة.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2025 جاء فيها أن الخبيرة توصلت في تقريرها إلى خلاصة مفادها أن العارضة لا تمسك محاسبة منتظمة وان الفواتير المدلى بها غير صحيحة وأن ما وصلت إليه الخبيرة يجعل إثبات الاستعمال أو التحقق من الاستعمال بواسطة خبرة محاسبية يجعل هذا التحقق غير قائم على أساس وأن الخبيرة أكدت أن العارضة لا تمسك محاسبة بصفة قانونية مما لا يصح معه أن تواجه بالاستنتاجات المحاسبتية للجزم بثبوت عدم الاستعمال وبناء عليه فإن العارضة تجدد التأكيد على أنها لا تمسك محاسبة بانتظام وإذا تقرر ذلك فإن حرية الإثبات تكون هي الأصل طبقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة مع الإشارة إلى أنه سبق لأحد خصوم العارضة أن قام بإجراء معاينة واستجواب لدى المديرية الإقليمية للضرائب التي صرحت للمفوض القضائي السيد جواد (و.) أن وضعية العارضة غير نشيطة وأنها لا تدلي بأي تصريح ضريبي كما هو ثابت بمحضر التنفيذ المؤرخ 2025/07/23، ومن جهة ثانية، فإن المادة الثانية من مدونة التجارة تنص على أن المسائل التجارية يفصل فيها بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون التجاري وبناء على ذلك، فإن الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن إثبات الالتزام لا يتطلب أي شكل خاص إلا في الأحوال التي يقرر فيها القانون شكلا من الأشكال، كما في حالة وجوب إثبات الكفالة ومن جهة ثالثة، وبما أن العارضة لا تمسك محاسبتها بانتظام، فإن من حقها أن تثبت الاستعمال بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود كما استقر على ذلك اجتهاد محاكم الموضوع وعلى سبيل المثال تدلي العارضة بالقرار عدد 6691 الصادر بتاريخ 2024.12.31 من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ومن جهة رابعة، وبما أن استعمال العلامة التجارية يعتبر واقعة مادية فإن من حق العارضة إثباتها بجميع الوسائل دون أن يكون ذلك متوقفا أو مشروط بمسك المحاسبة وبناء عليه فإن العارضة تدلي بنماذج من وصولات التسليم Bon de Livraison التي تثبت بيع كميات مهمة من المنتوج لزبناء متعددين وأنها تحوز مئات الوصولات وهكذا يتضح أنها تستعمل بصفة اعتيادية علامة سودو كريم مما يجعل طلب السقوط لا يستند إلى أساس ومن جهة خامسة، فقد زعم المستأنف عليه أن العارضة "ترامت" على علامة Sudocrem والحال أنها علامة مسجلة دوليا ومشهورة عالميا ولإثبات التسجيل الدولي أدلى المستأنف عليه ببعض الوثائق مجهولة المصدر وبغض النظر عن ذلك فإن ملكية العارضة لعلامة Sudocrem وأحقيتها فوق التراب الوطني، هذه الملكية ثابتة بمقتضى القرار عدد 3149 الصادر بتاريخ 2024.06.04 من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهكذا يتضح أن طلب سقوط علامة العارضة لا يستند إلى أساس لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وارفقت المذكرة بصورة من محضر التنفيذ، صورة قرار عدد 6691، نسخ طبق الاصل من وصولات، صورة القرار عدد 3149.
وبناء على مذكرة ادلاء بوثائق أثناء المداولة بجلسة 14/10/2025 من طرف المستانفة بواسطة نائبها جاء فيها أنها تدلي بوثائق إضافية لتعزيز موقفها ذلك أنه وفي إطار محاربتها لظاهرة تزييف علامتها التجارية استصدرت بتاريخ 2025/06/25 من السيد رئيس المحكمة الأمر عدد 21481 الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بالانتقال إلى المحل التجاري المسمى (ب. إ.) وعاين عرض منتوج يحمل علامة Sudocrem وبمناسبة هذه المعاينة صرح المسؤول عن المحل التجاري أن شركة (إ.) تقوم باقتناء المنتوج المحجوز لدى شركة (س.) منذ سنة 2019 كما هو ثابت بمحضر التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 3996/8501/2025 وفي نفس الإطار استصدرت العارضة بتاريخ 2025/07/08 الأمر الرئاسي عدد 22816 الذي قضى بإجراء معاينة للمنتوج المزيف الذي تروجه شركة (ع. ع. م.) وبالفعل قام المفوض القضائي بتاريخ 2025/07/14 بالانتقال إلى المحل التجاري المذكور واقتنى منتوجا يحمل علامة Sudocrem وأكد له مسير المتجر أن شركة (ع. ع. م.) تقوم باقتناء المنتوج المذكور لدى شركة (س.) وذلك منذ سنة 2019 كما هو ثابت بمحضر التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 2025/8501/4333 وأن العارضة لما لاحظت أن المنتوجات المعروضة للبيع والمحجوزة وصفيا منتوجات أصلية ويتم اقتناؤها لدى زبونتها شركة (س.) التي تعتبر من بين الموزعين الحصريين لها لم تباشر أي إجراء في مواجهة شركة (ع. ع. م.) أو في مواجهة شركة (إ.) وانه في إطار التعاون بين العارضة وشركة (س.) فإن هذه الأخيرة طلبت مئات المنتوجات من العارضة كما هو ثابت بنماذج من سندات الطلب Bond de commande المؤرخة تباعا في 04/02/2019 و 07/05/2020 و 02/06/2021 و 08/03/2022 و 18/04/2023 و 04/09/2024 وتنفيذا لهذا الطلب قامت العارضة بتسليم شركة (س.) السلع المطلوبة كما هو ثابت بوصولات التسليم Bon de Livraison المؤرخة تباعا في: 15/02/2018 و 19/04/2018 و 18/06/2018 و 10/09/2018.
-07/01/2019 و 11/03/2019 و 18/06/2019 و 16/09/2019
-23/03/2020 و 11/05/2020 و 27/07/2020 و 23/09/2020
-13/01/2021 و 20/04/2021 و 01/06/2021 و 25/10/2021
-22/02/2022 و 29/03/2022 و 27/05/2022 و 05/12/2022
-15/05/2023 و 14/06/2023 و 30/08/2023 و 09/11/2023
-16/02/2014 و 05/04/2024 و 31/08/2024 و 16/12/2024
وهكذا يتضح أن العارضة تستعمل علامتها استعمالا بطريقة هادئة واعتيادية لذلك تلتمس أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في الموضوع.
وارفقت المذكرة بصورة الأمر عدد 21481، نسخة محضر التنفيذ عدد 3996-8501-2025، صورة الأمر عدد 22816، نسخة محضر التنفيذ عدد 4333-8501-2025 ، سندات الطلب، وصولات التسليم.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 جاء فيها أن الثابت من خلال المادة 163 من القانون رقم 17-97 أنها حددت الأفعال التي تعد في حكم الاستعمال الجدي للعلامة وأنها ألقت عبء الاثبات على مالك العلامة بجميع وسائل الاثبات وأن العبرة في الاستعمال الجدي للعلامة هو استعمال المنتوجات أو الخدمات الحاملة لها استعمالا واقعيا له بعد اقتصادي يفيد الترويج للعلامة وأما ما جاءت به المستأنفة من محاضر ما هو إلا وسائل اثبات معتمدة في إطار دعوى قضائية وضعت لحماية العلامة المسجلة وهي دعوى التزييف والتي تعتمد فيها محاضر الوصف المفصل كوسيلة لإثبات هذا التزييف وتحديد الجهة المسؤولة عنه وهي محاضر لا تفيد بتاتا استعمال العلامة وفق جوهر المادة 163 من القانون أعلاه وأن المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية تقدمت بدعوى التزييف في مواجهة العارضة والتي تقدمت بدورها بمقال مضاد رام إلى سقوط الحق في العلامة واحتجت فيه بكون تقديمها لدعوى التزييف هو في حد ذاته استعمال للعلامة وهو ما ردته عن صواب محكمة الدرجة الأولى و بالتالي يتعين عدم اعتبار المحاضر المدلى بها لاختلاف المساطر المتخذة في إطار دعوى التزييف عن الوسائل المعتمدة لإثبات الاستعمال الجدي في إطار دعوى سقوط الحق وبالنسبة للفواتير ووصولات التسليم المدلى بها و المنجزة مع شركة (س.) والتي تعود ملكيتها لنفس مالكي الشركة المستأنفة (p.) هي وثائق مجاملة فقط قد أحدثت بغاية واحدة وهي هذه الدعوى لاثبات استعمال العلامة وأن رفض المستأنفة حضور إجراءات الخبرة هو أمر غير جديد عليها، مادام أنها وفي نازلة مماثلة أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء اعتمدت نفس النهج، وهي النازلة التي قضت فيها المحكمة الابتدائية في حكمها رقم 8706 الصادر بتاريخ 2025/06/30 في الملف رقم: 2024/8211/12229 بسقوط حق شركة (ب.) في العلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 2016/12/02، وانه بعد الاطلاع على سندات الطلب ووصولات التسليم أنها تحمل في رأسيتها أرقاما عشوائية لا تتطابق مع تواريخ اصدار هذه الطلبات وهذا الترقيم العشوائي لسندات الطلب الموجهة من شركة (s.) إلى شركة (p.) يفيد أن هذه السندات تبقى مصطنعة لم تسجل في الدفاتر المحاسبية للشركتين وفضلا عما سبق فسندات التسليم المدلى بها والتي تحمل بدورها أرقاما عشوائية وتواريخ عشوائية لا تحمل توقيع شركة (س.) ولا تتطابق البتة مع سندات الطلب المدلى بها ولا تتعلق بها وليس بينها أي ارتباط، مما يفيد أنه لم يسبق القيام بأي معاملة جدية بين الشركتين وأن مجرد الادلاء بالفواتير تارة وسندات الطلب والتسليم تارة أخرى لا يثبت نهائيا استعمال العلامة استعمالا جديا خاصة وأن الغاية من اتخاذ المحكمة للقرار التمهيدي بإجراء خبرة تحقيقا للدعوى هو تحديد الاستعمال انطلاقا من الوثائق المحاسبية للمستأنفة وفق القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وذلك تفعيلا للمادة 19 من مدونة التجارية التي يستفاد منها ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وأن المستأنفة شركة (ب.) ولعدم جدية استعمالها للعلامة التجارية بل ولعدم استعمالها للعلامة بالمرة، لم تتكبد عناء الحضور لإجراءات الخبرة رغم الاستدعاءات العدة التي تلقتها من السيدة الخبيرة وهذا ما يؤكد عدم صحة وحجية الفواتير ووصولات التسليم التي تبقى كلها وثائق من صنع المستأنفة كمحاولة يائسة منها لإثبات استعمال العلامة لذلك تلتمس العارضة أساسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي عدد 7434 الصادر بتاريخ 2024/06/24 في الملف عدد 2024/8211/1773، وإبقاء الصائر على المستأنفة واحتياطيا ارجاع المهمة إلى السيدة الخبيرة قصد إعادة استدعاء المستأنفة للحضور أمامها وتحديد مدى كون سندات الطلب ووصولات التسليم مطابقة لمحاسبة المستأنفة وفق القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
وبناء على مذكرة اضافية مدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 جاء فيها أنها تضيف وسائل إثبات لتعزيز تلك التي سبق لها التمسك بها و تدلي بتقرير الخبرة التي أنجزها الخبير السيد محمد (ك.) في إطار دعوى مشابهة أمام المحكمة التجارية بالبيضاء والتي أكد فيها عدم مسك شركة (ب.) محاسبة بصفة منتظمة مما تعذر عليه معه التأكيد على استعمال علامة sudocrem من عدمه ومن جهة ثانية أنه إذا كانت المادة 145 من المدونة العامة للضرائب تلزم الخاضع للضريبة على مسك محاسبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فإن مخالفة هذه المادة لا يمكن أن يحرم العارضة من إثبات واقعة الاستعمال بوسائل أخرى تخرج عن النطاق المحاسباتي والضريبي وتبعا لذلك وبعيدا عن الإطار الضريبي والمحاسباتي فإن العارضة تدلي بالإشهاد المؤرخ في 2025-11-10 والمشهود بصحته في نفس اليوم الذي يشهد فيه السيد خالد (ر.) على أنه يتعامل منذ مدة غير يسيرة مع شركة (ب.) وأنه يقتني كريمات تحمل علامة سودوكريم منها وذلك بصفة منتظمة ومستمرة مند سنة 2019 إلى غاية يومه ومن جهة ثانية فإن العارضة تؤكد أنها دأبت منذ عدة سنوات على القيام بحملات إشهارية وترويجية منتظمة تهدف إلى التعريف بمنتوجها وبعلامتها التجارية ومن بين هذه الحملات كانت تقوم بنشر إعلانات وتوزيع مطويات دعائية (dépliants) وهذه المطبوعات كانت تتضمن عروضا ترويجية Promotions بمناسبة أعياد رأس السنة أو العطل الصيفية أو غيرها من المناسبات وأن العارضة احتفظت أرشيفها ببعض من هذه المنشورات وتدلي العارضة ببعض من نماذجها: 1- العرض الخاص بحلول رأس سنة 2019، 2- العرض الخاص بحلول رأس سنة 2020، 3- العرض الخاص بحلول رأس سنة 2021، 4- العرض الخاص بدخول عطلة صيف 2022، 5- العرض الخاص بحلول رأس سنة 2023، 6- العرض الخاص بدخول عطلة صيف 2024، وهكذا يتضح أن طلب سقوط علامة العارضة لا يستند إلى أساس لذلك تلتمس العارضة استبعاد خبرة السيدة وفاق نوال والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في الموضوع.
وارفقت المذكرة بصورة تقرير الخبرة، صورة طبق الأصل من الإشهاد، أصل 6 مطويات دعائية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11-11-2025 الفي بالملف مذكرة إضافية لدفاع المستانفة واكد ت الأستاذة (ل.) عن دفاع المستانف عليه ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25-11-2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد ذلك أنها شركة تجارية رائدة في مجال صنع وبيع وتسويق مختلف العطور ومواد التجميل، ومن بينها منتج الدهن المشهور والمخصص للعناية بالبشرة والمروج له تحت العلامة التجارية موضوع النزاعSudocrem عدد 187590 وان الدليل على كونها تستعمل المنتوج موضوع الدعوى بصفة مستمرة لمدة تفوق خمس سنوات بدون انقطاع هو مجموعة من الفواتير المقبولة وبونات التسليم المؤشر عليها بالقبول وكذا بعقد يربطها مع شركة (E. G.) مما يعد قرينة على استعمال المنتوج بصفة جدية طيلة خمس سنوات ومن حيث الطلب الأصلي فانه باعتبارها المالكة الشرعية للعلامة ولا يجوز لغيرها استعمالها بدون اذن منها او ترخيص والتمست الحكم وفق طلبها الأصلي، في المقابل نازعت المستأنف عليها في الوثائق المذكورة باعتبار انها وثائق صورية لا تتطابق من حيث التاريخ مع تأسيس الشركات المعنية بها فضلا عن كونها تفيد تعامل المستانفة مع شركات لا علاقة لها بمجال العناية والتجميل من جهة ومن جهة ثانية تمسكت بانه مادامت المحكمة قضت بسقوط العلامة التجارية للمستأنفة ورفضت الطلب الأصلي لعدم اثباتها للاستعمال الجدي تكون قد صادفت الصواب.
وحيث انه استنادا الى منازعة المستأنف عليها في الوثائق المدلى بها ارتأت المحكمة تحقيقا للدعوى اجراء خبرة حسابية اسندتها للخبيرة وفاق نوال من اجل الاطلاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر التجارية للمستأنفة وتحديد ما اذا كانت محاسبتها ممسوكة بانتظام مع تحديد المعاملات بينها وبين جميع الشركات الواردة اسماؤها بالفواتير المدلى بها من قبل المستانفة ودراسة كل الوثائق من عقود وفواتير ووصولات التسليم ان وجدت والمتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2019 الى غاية سنة 2024 والصادرة عن الشركات المذكورة لفائدة المستانفة (شركة (ب.)) والتأكد من صحتها لتحديد مدى استعمال العلامة التجاريةSudocrem تحت رقم 187590 وتاريخ 19-9-2017 وأن الخبيرة المنتدبة انتهت إلى خلاصة مفادها ان الفواتير موضوع الخبرة والتي تم جردها غير واقعية وغير مستخرجة من حسابات ممسوكة بانتظام ولا تخص الزبناء المبينين بالفواتير وبخصوص عقد المقاولة من الباطن المبرم مع شركة (E. G.) فقد أشارت الخبيرة بأنه لا يتضمن أي معلومات تتعلق بالسجل التجاري ولا يحمل مقر الشركات ولا تصحيح الامضاءات ولا معلومات عن تسجيلها لدى ادارة الضرائب، مما يستفاد منه ان هذا العقد غير منتج في النزاع سيما وأنه غير معزز بفواتير حقيقية.
وحيث ان المستانفة ادلت بمذكرات لاحقة على تقرير الخبرة تؤكد من خلالها بانها لا تمسك محاسبة منتظمة ولا يمكن بالتالي مواجهتها بالاستنتاجات المحاسبية للجزم بعدم الاستعمال مؤكدة استنادا إلى المادة 334 من مدونة التجارة بانها تدلي بنماذج من وصولات التسليم التي تثبت بيع كميات مهمة من المنتوج لزبناء متعددين وباشهاد مؤرخ ومصحح الامضاء في 10-11-2025 صادر عن السيد خالد (ر.) يصرح فيه بأنه يتعامل منذ مدة غير يسيرة مع شركة (ب.) كما أدلت المستأنفة بصورة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ك.) في إطار دعوى مشابهة، والذي أشار فيه إلى عدم مسك شركة " (ب.) " لمحاسبة منتظمة بما حال دون التأكد من استعمال علامةSudocrem من عدمه، وأضافت المستانفة أنها دأبت منذ عدة سنوات على نشر إعلانات وتوزيع مطويات دعائية تتضمن عروضا ترويجية، وقد أدلت بنماذج من هذه المطويات، كما ادلت بسندات الطلب وبونات التسليم لإثبات التعامل مع شركة (س.)، وكذا بمحضر الحجز الوصفي في ملف التنفيذ عدد 4333-8501-2025 وبمحضر التنفيذ في الملف عدد 3996-8501-2025 منجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.).
لكن وحيث إنه بالاطلاع على نماذج صور طبق الأصل لوصولات التسليم المشار إلى أرقامها بمذكرة ما بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 07-10-2025، يتبين أنها لا تتضمن الهوية الكاملة للزبناء، بل تحمل أسماء شخصية مجردة، كما أنها غير معززة بما يثبت وجود تعاملات فعلية بين المستأنفة وبين هؤلاء الأشخاص، مما يجعلها غير منتجة في النزاع هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الإشهاد المؤرخ والمصحح الإمضاء في 10-11-2025 والصادر عن السيد خالد (ر.)، وإن تضمن تصريحه بالتعامل منذ مدة طويلة مع شركة " (ب.) "، فإنه خلا من تحديد تواريخ دقيقة لهذه التعاملات، فضلا عن ذلك فان مجرد نشر إعلانات أو توزيع مطويات دعائية تتضمن عروضا ترويجية بشكل سنوي لا يعد دليلا كافيا على الاستعمال الجدي وفق المادة 163 من قانون حماية الملكية الصناعية، باعتبارها عناصر صادرة عن المستأنفة نفسها ومن صنعها ولا تنهض حجة على تحقق الاستعمال الفعلي، اما بخصوص بونات الطلب وبونات التسليم التي تحمل طابع شركة (س.) والمدلى بها رفقة مذكرة بجلسة 14-10-2025 فإن هذه الوثائق تفتقر إلى الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لاعتبارها أوراقا عرفية منتجة في الإثبات، ذلك أن بونات التسليم خلت من توقيع الشركة أو ممثلها القانوني وهو عنصر جوهري لإضفاء الحجية على الورقة العرفية باعتبار أن الورقة العرفية لا تكون لها قوة إثبات إلا إذا كانت موقّعة ممن ينسب إليه التصرف وبغياب هذا التوقيع، فإن هذه البونات لا تثبت صلة الشركة بها ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل على واقعة تسليم فعلية أو على استعمال جدي للعلامة، كما أن مجرد وجود الطابع لا يكفي قانونا لإثبات نسبة الوثيقة إلى الشركة في غياب التوقيع الذي يعد شرطا قانونيا لازما لقيام الورقة العرفية وحجيتها سيما وان بون التسليم هو الدليل على تنفيذ بون الطلب باعتباره أساس الالتزام وبالتالي فانه ليس بالملف ما يفيد توصل الشركة الطالبة فعليا بهاته السلع طيلة هاته المدة، علما انه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة السجلين التجاريين لكل من المستانفة (شركة (ب.)) و شركةSudocrem يتبين ان لهما نفس الممثل القانوني.
وحيث ان المستانفة وان ادلت بمحضر الحجز الوصفي في ملف التنفيذ عدد 4333-8501-2025 وبمحضر التنفيذ في الملف عدد 3996-8501-2025 المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) (المستدل بهما في الملف) واستندت فيهما إلى تصريحات أحد مستخدمي محل تجاري يفيد بأنه يقتني منتوج Sudocrem من شركة (س.) منذ أواخر 2019 فان هذه المعطيات لا تنهض دليلا كافيا على الاستعمال الفعلي للعلامة، طالما أنها مجرد تصريحات غير معززة بما يفيد قيام معاملات تجارية حقيقية ذلك أن الثابت من محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي جواد (و.) في الملف التنفيذي عدد 4551-8501-2025 والمؤرخ في 23-7-2025، أن كلا من شركة ”(ب.)“ المقيدة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] ورقم تعريفها الضريبي [المرجع الإداري]، وشركة “Sudocrem”المقيدة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] ورقم تعريفها الضريبي [المرجع الإداري]، توجدان في وضعية غير نشيطة، مما ينفي قيام استغلال فعلي للعلامة خلال الفترة القانونية المعنية.
وحيث انه تبعا لما ذكر فان الوثائق المستدل بها في الملف لا تعد دليلا كافيا لاثبات استعمال العلامة المذكورة استعمالا جديا ويكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به في الشق المتعلق بسقوط العلامة.
وحيث تمسكت المستانفة بكون الحكم لم يكن مصادفا للصواب بخصوص الطلب الأصلي لان المستأنف عليها لا حق لها في استعمال العلامة المملوكة للمستأنفة وتقليد منتوجها الذي يحمل علامةSudocrem وعرضه للبيع في المحل التجاري المملوك لها وفق الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 22-1-2024 وان ما قام به يعد تزييفا طبقا للمادة 201 من القانون 17-97 لكن، وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 163 من القانون 17-97 بشأن حماية الملكية الصناعية تنص صراحة على أنه: "يسري أثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون له أثر مطلق " و يستفاد من هذا المقتضى أن المشرع ربط قيام السقوط بانصرام أجل خمس سنوات كاملة دون استعمال فعلي وجدي للعلامة، وأن هذا الأثر ينسحب بأثر فوري ومطلق على الحق في العلامة بمجرد تحقق هذا الانصرام، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال يتبين انه لم يثبت استعمال العلامة المذكورة موضوع الدعوى خلال المدة القانونية المحصورة (بالنسبة لنازلة الحال) في الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع دعوى السقوط في 13/05/2024 مما يكون حق مالكها قد سقط بقوة القانون، عملا بأحكام المادة 163 السالفة الذكر، إذ العبرة بثبوت الاستعمال داخل الأجل المحدد قانونا وهو ما تخلف في النازلة، خاصة وان المستأنف عليها أسست دعوى السقوط على عدم استعمال العلامة عدد تحت رقم 187590 انطلاقا من تاريخ تسجيلها الذي هو 19-9-2017 بينما المستأنفة لم تدل بما تثبت وجود استعمال فعلي للعلامة خلال الأجل القانوني، سواء ابتداء من تاريخ تسجيلها او خلال الفترة اللاحقة والسابقة على تاريخ رفع دعوى السقوط.
وحيث إن دعوى التزييف المقدمة بتاريخ 13/02/2024 جاءت لاحقة لسقوط العلامة سنة 2023، مما تبقى عديمة الأساس، لانتفاء الحق في العلامة التجارية موضوع الدعوى بعد زوال حمايتها القانونية.
وحيث انه تبعا لذلك، فإن ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص يبقى غير منتج في النزاع ويكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به في الشق المتعلق برفض دعوى التزييف.
وحيث انه بخصوص باقي الدفوعات المثارة في النازلة فان المحكمة غير ملزمة بالرد الا على الدفوع المؤسسة والمؤثرة على وجه قضائها (قرار عدد 22/3 وتاريخ 9/1/2024 في الملف التجاري عدد 1784/3/3/2023).
وحيث انه تبعا للعلل الانفة الذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025