Réf
65602
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5513
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8202/4623
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transport de colis, Responsabilité de la société mère, Réformation du jugement, Publication du jugement, Monopole légal, Dommages et intérêts, Concurrence déloyale, Colis de moins d'un kilogramme, Barid Al-Maghrib, Agence commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement.
L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemnité et le refus d'ordonner la publication prévue par le dahir du 25 novembre 1924. La cour retient que la société mère est seule responsable des infractions commises par son agence, laquelle agit sous sa dépendance et ne peut être condamnée personnellement.
Elle estime cependant que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice au regard du nombre de colis saisis, faute pour le titulaire du monopole de prouver un préjudice supérieur. En revanche, la cour juge que la publication de la condamnation est une sanction légale obligatoire en cas de violation avérée du monopole.
En conséquence, la cour infirme le jugement, met l'agence hors de cause, et condamne la société mère au paiement de la même indemnité ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بريد المغرب بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ09/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1744 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 655/8202/2024 القاضي بأداء المدعى عليها الثانية وكالة (ت. إ.) Agence (T. E.) في شخص ممثلهما القانوني لفائدته مبلغ 20.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي بريد المغرب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 07/06/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المفتشة المركزية قامت بواسطة للا الكبيرة (ح.) بتحرير محضر في حق الوكالة المدعى عليها والمتواجدة في عنوانها اعلاه والتابعة للشركة (ت. إ.) وذلك عندما قامت بضبط 41 رزمة لدى الوكالة وهي متواجدة لديها بصفة غير قانونية كانت تستعد للقيام بارسالها الى اصحابها وذلك خلافا للقانون الجاري به العمل، و ان الفعل الذي تم ضبطه لدى وكالة (ت. إ.) السالفة الذكر يعد خرقا سافرا للقانون وتطاولا على حقوق بريد المغرب الذي يعتبر الوحيد المختص في القيام بذلك طبقا للقانون والظهائر الصادرة لاحتكاره وحده دون غيره للبعثات والرزم التي يقل وزنها عن 1 كلغ تطبيقا لما تنص عليه مقتضيات القانون :96-24 وتاريخ 07/08/1997 ، وكذا القانون 08-07 وتاريخ 11/02/2010 وكذا الظهير الصادر بتاريخ 1924/11/25، وكلها تتعلق باختصاص بريد المغرب واحتكاره لوحده عملية نقل الاشياء الواردة ذكرها في الفصل الأول من هذا الظهير وانه وما دامت واقعة ضبط العمل غير الشرعي، الذي يحتكره بريد المغرب لوحده ، ثابتة في حق الوكالة المدعى عليها فإن ذلك قد نتج عنه فقدان بريد المغرب للكثير من حقوقه المشروعة، وبالتالي فالمدعى عليها تستفيد بدون وجه حق ولا قانون على حساب بريد المغرب ، الشيء الذي يظل معه هذا الاخير محقا في اللجوء الى العدالة قصد انصافه وتعويضه عما فاته ويفوته من ارباح جبرا للضرر الذي لحقه من جراء العمل غير القانوني الثابت في حق الوكالة المدعى عليها ، علما أن ذلك يبقى من اختصاص بريد المغرب و ان شركة (ت. إ.) Société (T. E.) الكائنة بعنوانها اعلاه تبقى هي الشركة الام ومسؤولة عما تقترفه الوكالة التابعة لها في جميع انشطتها ومعاملاتها ، وهي تتحمل وزر تصرفاتها واعمالها، و انه بالرجوع الى المحضر المنجز من طرف المفتشة المركزية عدد 453 وبتاريخ 07/06/2023 يتضمن واقعة ضبط 41 رزمة كانت مهيأة لإرسالها من طرف الوكالة الى اصحابها بدون صفة ولا قانون ، كما يستنتج من خلال المحضر السالف الذكر التطاول الواضح وغير القانوني لحقوق بريد المغرب الذي يبقى المختص الوحيد في ذلك ، وبالتالي فان بريد المغرب يستحق انصافه وتعويضه جبرا للضرر الذي لحقه ،ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما له تعويضا لا يقل عن 100.000,000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، والحكم عملا بما تمليه مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 25/11/1924 بنشر الحكم المرتقب صدوره في جريدتين وطنيتين على حساب نفقة المدعى عليهما ، معززا طلبه بمحضر عدد : 453 وبتاريخ 07/6/2023 و حكم قضائي لاداء اليمين القانوني و قرار السيد المدير العام بانتداب للا الكبيرة (ح.) للقيام بالمهمة.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 11/03/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأنه خلال جريان المسطرة صدر الحكم المستأنف فقط في مواجهة الوكالة وحدها دون الشركة الأم علما ان الوكالة تبقى خاضعة و تابعة للشركة الأم في كل اعمالها وتصرفاتها وماليا عن الشركة الأم ، مما جاء معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب كما ان الحكم المطعون فيه لم يستجب لملتمسه الرامي الى نشر الحكم في جريديتين وطنيتين على حساب الشركة المستأنف عليها خلافا وضدا لما تمليه مقتضيات الظهير25/11/1924 الأمر الذي يظل معه دائما الحكم المطعون فيه مجحفا في حق بريد المغرب مما يستوجب التصدي لهب تصحيحه ، وانه خلال جريان المسطرة أوضح بما فيه الكفاية كل القوانين والظهائر التي يظل بموجبها بريد المغرب هو المختص الوحيد في ذلك ، وهي اي التوضيحات، واردة ومفسرة كتابة في المقال الإفتتاحي للدعوى وانه وبعد الشرح والتوضيح في ما يختص به بريد المغرب لوحده دون سواه قام أيضا بإثبات كون المستأنف عليها قد خرقت القوانين والظهائر السالفة الذكر ، الأمر الذي كان معه من حق بريد المغرب اللجوء الى القضاء قصد إنصافه وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء التطاول غير الشرعي على اختصاص بريد المغرب الحرفي الذي يختص به لوحد دون سواه ، وأنه بعد نهاية الإجراءات المسطرية الموماً إليها اعلاه اصدرت المحكمة الإبتدائية التجارية حكمها موضوع الطعن لكونه لم ينصف بريد المغرب و لم يأخذ بعين الاعتبار ما فاته من حقوق وكذا التطاول الواضح ، وبالتالي فإنه جاء مجحفا و غير منصف بتاتا في حقه اضف على ما سبق ذكره فإن الحكم المطعون فيه لم يستجب على الإطلاق للملتمس الرامي الى الحكم في جريدتين وطنيتين على حساب الشركة المستأنف عليها و ذلك ضدا على ما تمليه مقتضيات الظهير:25/11/1924 ، كما يتبين كون التعويضات المحكوم بها لا تغطي الخسائر الفادحة من جراء الأعمال غير الشرعية و التنافس غير الشرعي الذي تم ضبطه في حق المستأنف عليها ، مما يستوجب الحكم برفعه إلى المطلوب به ابتدائيا في المقال الإفتتاحي ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي جزئيا في ما قضى به من حيث الأداء و تصديا الحكم برفع التعويضات الى المبلغ المطلوب ابتدائيا وكذا بنشر القرار في جريدتين وطنيتين على حساب الشركة المطلوب ضدها.
أرفق المقال بالحكم ابتدائي عدد 1744 وصورة من قرار عدد 1403 (استئناف مراكش) وصورة من قرار عدد :109( استئناف فاس).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 09/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنف أسس استئنافه على كون الحكم المتخذ لم يستجب لطلباته التي طالب بها ابتدائيا في مواجهتهما وعلى عكس ما يدعيه المستأنف فإن الحكم المتخذ استجاب لطلباته وقضى على المستأنف عليها بأداء تعويض عن الضرر الذي يدعيه وان المستأنف لم يثبت أي ضرر من الأضرار التي يزعمها ولم يثبت العلاقة السببية بين هذا الضرر وفعلها , مما يكون معه طلب المستأنف غير مبني على أي أساس وان محكمة البداية عندما سايرته في مزاعمه يكون قضاؤها غير مستند على أي سند قانوني او واقعي وأنه تبعا لذلك يكون ما جاء به المقال الاستئنافي مثله مثل ما جاء به المقال الافتتاحي مجرد كلام يفتقر إلى الإثبات مما ينبغي عدم الاستجابة له ، ملتمسين البت في الاستئناف وفق القانون شكلا وموضوع رده لعدم استناده على أساس وبالتالي الحكم برفض الطلب مع تحميل الصائر لرافعه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها بأن الحكم المطعون فيه لم يستجب لكافة مطالب بريد المغرب التي كان يلتمسها تبعا للاضرار الفادحة التي لحقته من جراء الافعال غير الشرعية التي كانت تمارسها المستأنف عليهما علما أن ما حكمت به الدرجة الأولى لا يمكن ان يجبر الضرر الذي لحق بريد المغرب خصوصا وان المستأنف عليهما موضوع عدة دعاوي مماثلة الأمر الذي يظل معه التعويض الهزيل الوارد في الحكم الابتدائي المطعون فيه ينزل بمنزلة تشجيع الفائدة المستأنف عليهما قصد استمرارها في ارتكابها الافعال غير القانونية التي تمارسها والتي هي من احتكار بريد المغرب لوحده دون سواه ، ملتمسا الحكم برد كافة دفوعات المستأنف ضدها والحكم وفق مطالب بريد المغرب مع ترك الصائر على عاتق المستأنف ضدها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/10/2025
، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف صدر فقط في مواجهة الوكالة وحدها دون الشركة الأم علما ان الوكالة تبقى خاضعة و تابعة للشركة الأم في كل اعمالها وتصرفاتها ، كما ان الحكم المطعون فيه لم يستجب لملتمسه الرامي الى نشر الحكم في جريديتين وطنيتين على حساب الشركة المستأنف عليها خلافا وضدا لما تمليه مقتضيات الظهير25/11/1924 ، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما فاته من حقوق ، وبالتالي فإنه جاء مجحفا و غير منصف بتاتا في حقه لكون التعويضات المحكوم بها لا تغطي الخسائر الفادحة من جراء الأعمال غير الشرعية و التنافس غير الشرعي الذي تم ضبطه في حق المستأنف عليها .
وحيث إن الثابت من خلال محضر عدد453 المنجز بتاريخ 07/06/2023 من طرف المفتشية المركزية التابعة للطاعن بأنه تم ضبط بحوزة المستأنف عليها الثانية وكالة (ت. إ.) إحدى وأربعون رزمة بريدية يقل وزن كل الواحدة منها عن كلغ واحد كما هي مفصلة في البيان التفصيلي للمواد المحجوزة ، وأن الوكالة المذكورة كما هو واضح من خلال وثائق الملف تبقى تابعة لشركة (ت. إ.) المستأنف عليها الأولى التي تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن تصرفات وكالتها ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بأداء التعويض في مواجهة الوكالة المذكورة يكون قد جانب الصواب على اعتبار أن المستأنف عليها الأولى شركة (ت. إ.) هي المسؤولة الوحيدة عن المخالفات المرتكبة من طرف وكالتها بخصوص الطرود البريدية التي يقل وزنها عن كلغ واحد ، وأن تمسك الطاعن بكون مبلغ التعويض المحكوم به بموجب الحكم المستأنف لا تغطي الخسائر الفادحة من جراء الأعمال غير الشرعية ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن مبلغ التعويض المحدد في 20.000,00 درهم يغطي كافة الأضرار اللاحقة بالطاعن جراء الأعمال غير المشرعة المتمثل في مزاولة المستأنف عليها الأولى نقل الطرود بواسطة وكالتها الذي يقل عن كلغ واحد رغم الاحتكار القانوني المخول له، وأن الضرر يتحدد بالنظر إلى عدد الرزم الذي لا يتعدى 41 رزمة ، وأن الطاعن لم يثبت أن الضرر الحاصل له يفوق مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف الذي يبقى كافيا لجبر الضرر الحاصل له جراء الفعل المرتكب من طرف المستأنف عليها الأولى بواسطة وكالتها والمتعلق بحق الاحتكار البريدي المقرر لفائدتها بموجب القانون رقم 07.08 المتعلق بالاختصاص الممنوح للطاعن، كما أنه طبقا لظهير 25/11/1924 فإنه يتعين في حالة ثبوت المخالفة المشار إليها أعلاه فإنه يتعين نشر الحكم بجريدتين وطنيتين على نفقة المخالف الأمر الذي أغفله الحكم المستأنف ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة وكالة (ت. إ.) والحكم بأداء شركة (ت. إ.) لفائدة المستأنف مبلغ 20.000,00 درهم وبنشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقة المستأنف عليها شركة (ت. إ.) ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة وكالة (ت. إ.) والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها وفي الموضوع بأداء شركة (ت. إ.) لفائدة المستأنف مبلغ 20.000,00 درهم مع نشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقة المستأنف عليها الأولى ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة .
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025