Réf
65563
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5680
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8211/3377
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virements bancaires, Usage sérieux, Rejet de la demande, Propriété industrielle, Preuve de l'exploitation, Non-usage, Marque de fabrique, Factures, Délai de cinq ans, Contrat de distribution, Annulation du jugement, Action en déchéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.
L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.
Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (G. O. M. T. C. L.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5556 بتاريخ 28/04/2025 في الملف عدد 10546/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بسقوط حق المدعى عليها في تمديد الحماية إلى المغرب بالنسبة للعلامة التجارية الدولية RENOالمسجلة تحت رقم 1482569والمودعة من قبل شركة (G. O. M. T. C. L.) بتاريخ 2 يونيو 2019 بالنسبة للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئة 9، مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على تمديد الحماية إلى المغرب بخصوص علامة المدعى عليها ذات المراجع أعلاه وبتسجيل سقوط الحق في تمديد الحماية إلى المغرب بخصوص العلامة التجارية ذات المراجع أعلاه في سجل العلامات الممسوك من قبله بعد تبليغه هذا الحكم وصيرورته نهائيا، مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة RENAULT SAS تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 والذي تعرض فيه بخصوص اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا ومحليا للبت في الطلب الحالي أن الدعوى تهدف إلى التصريح بسقوط الحق في العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1482569 ومن تم فالاختصاص النوعي والمحلي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 15 من القانون 17-97 التي تعطي الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية للبت في طلب سقوط الحق في العلامة و أما الاختصاص المحلي فهو مؤطر بمقتضى المادة 204 من القانون 17-97 و أن شركة (G. O. M. T. C. L.) يقع مقرها الاجتماعي بالصين، مما يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا ومحليا للبت في الطلب الحالي و بخصوص مصلحة شركة رونو في رفع الدعوى الحالية أن المادة 163 من القانون 17-97 و أن شركة رونو RENAULT العارضة، هي المالكة الشرعية لطلب تسجيل العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO - رونو الرسمية افاتارTHE OFFICIAL RENAULT AVATAR رقم 1691197 المودعة بتاريخ 20 يونيو 2022 و أن شركة (G. O. M. T. C. L.) قامت بالتعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ضد العلامة التجارية RENO THE OFFICIAL RENAULT AVATAR1691197 مؤسسة ذلك على العلامة التجارية RENO رقم 1482569 و أن هذا التعرض مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 18523 وأن شركة رونو RENAULT لها مصلحة محققة لطلب سقوط الحق في العلامة التجارية RENO رقم 1482569 و بخصوص سقوط الحق لعدم استعمال العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1482569 المملوكة لشركة (G. O. M. T. C. L.) و المادة 163 من القانون 17-97 وأن هذا الاستعمال يجب أن يكون جديا"، بمعنى أن يكون مهما وكثيفا بالمغرب و الاستعمال المحدود وبأهمية قليلة ومحدودة لا يمكن اعتباره أفعال تشير إلى الاستعمال الجدي العلامة وأن هذا الاستعمال الجدي يجب أن يهم جميع المنتجات والخدمات المعنية بالعلامة أو المنازع فيها بمقتضى طلب السقوط وأنه في نازلة الحال، فالعلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1482569 تم ابداعها الفئة 9 بالنسبة للمنتجات أجهزة الكمبيوتر : الأجهزة الطرفية لأجهزة الكمبيوتر برامج الكمبيوتر المسجلة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة المنشورات الإلكترونية القابلة للتنزيل برامج الكمبيوتر للتحميل برامج ألعاب الكمبيوتر المسجلة برامج العاب الكمبيوتر، قابلة للتنزيل أجهزة USB أقراص إلكترونية نظارات ذكية الساعات الذكية محطات شاشة اللمس التفاعلية الروبوتات البشرية ذات الذكاء الاصطناعي حلقات ذكية تطبيقات برمجية للهواتف الذكية قابلة للتنزيل المساعدين الرقميين الشخصيين منصات برامج الكمبيوتر المسجلة أو القابلة للتنزيل أجهزة كمبيوتر يمكن ارتداؤها، برامج ألعاب الواقع الافتراضي ؛ شاشات الكريستال السائل. برامج الألعاب القابلة للتنزيل من شبكة كمبيوتر عالمية يعرض الصمام الثنائي الباعث للضوء. قارنات بطاقة USB عدادات الخطى جهاز مراقبة البريد أجهزة كشف العملات المزيفة آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية آلات الإملاء؛ أجهزة التعرف على الوجه آلات البطاقات المثقبة المكتبية موازين الحمام المساطر أدوات القياس؛ علامات مضيئة أجهزة إرسال الإشارات الإلكترونية أجهزة الاتصال البيني أجهزة الهاتف، جهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الهواتف الذكية الهواتف المحمولة الهواتف الخلوية معدات اتصالات الشبكة وأجهزة تتبع النشاط القابلة للارتداء؛ حالات الهواتف الذكية؛ أفلام واقية مصممة للهواتف الذكية أجهزة اتصالات على شكل مجوهرات وعصا السيلفي المخصصة للاستخدام مع الهواتف الذكية؛ قواعد مصممة للهواتف المحمولة أجهزة الملاحة GPS الأجهزة الإلكترونية لتحديد موقع العناصر المفقودة عبر أنظمة تحديد المواقع العالمية أو شبكات الاتصالات الخلوية حاملات سماعات الهاتف للسيارات جهاز لنقل الصوت مشغلات الوسائط المتعددة قراء الكتب الرقمية سماعات الرأس : سماعات الواقع الافتراضي شاشات عرض الفيديو القابلة للارتداء؛ أجهزة تلفزيون عالية الوضوح عالية الوضوح تلفزيونات DMB بث الوسائط الرقمية؛ عصي السيلفي حوامل محمولة عدسات السيلفي أجهزة القياس أجهزة التدريس السمعية والبصرية أسلاك كهربائية كابلات USB أشباه الموصلات الرقائق الإلكترونية المقابس الكهربائية شاشات الفيديو أجهزة التحكم عن بعد؛ الألياف الضوئية خيوط موصلة للأشعة الضوئية جهاز للتحكم في الحرارة مانعات الصواعق المحللات الكهربائية طفايات الحريق أجهزة الأشعة السينية للاستخدام الصناعي أجهزة الحماية من الحوادث الشخصية التركيبات الكهربائية لمنع السرقة؛ نظارات بصرية البطاريات الكهربائية بطاريات قابلة للشحن أجهزة الشحن اللاسلكية؛ أجهزة شحن مفاتيح USB أجهزة شحن للسجائر الإلكترونية الرسوم الكاريكاتورية جهاز إيقاف السيارة المحمول الذي يتم التحكم فيه عن بعد؛ الأجهزة والأدوات البصرية، برنامج التعرف على الإيماءات الماسحات الضوئية البيومترية لشبكية العين وسائد الأذن لسماعات الرأس أن شركة (G. O. M. T. C. L.)، المدعى عليها، لم تستعمل هذه العلامة في المغرب بالنسبة للمنتجات الفئة 9 منذ تاريخ ايداعها في 3 يونيو 2019، أي منذ خمس (5) سنوات انه يرجع إلى شركة (G. O. M. T. C. L.) تقديم الدليل إلى المحكمة باستعمالها في المغرب، خلال الخمس (5) السنوات الأخيرة علامتها RENO ذات الرقم 1482569 بالنسبة الجميع المنتجات المصنفة في الفئة 9 وأنها ملزمة بتقديم ادلة جدية وكافية للاستعمال الجدي لعلامتها بالنسبة لكل منتوج المدرج في الفئة المشمولة بالعلامة التجارية RENO ذات الرقم 1482569 في الواقع، فعبه الاثبات يقع عليها وفق ما تنص عليه المادة 163 من القانون 17-97 و أن من المناسب التأكيد على أن الاثباتات يجب أن تكون تاريخ مؤكد ابراز بدون شك محتمل يكون الاستعمال وقع على الأقاليم المغربي واثبات أن الأمر يتعلق باستعمال جدي وليس استعمال منقطع و أنه في الواقع، فشركة (G. O. M. T. C. L.) لا تستعمل العلامة RENO ذات الرقم 1482569 بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 9. و أن الاجهاد القضائي استقر على العلامة التي لم تستعمل بشكل جدي طيلة 5 سنوات تتعرض للسقوط وأن العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO ذات الرقم 1482569 لم يسبق استعمالها بشكل جدي بالمغرب منذ خمس (5) سنوات بالنسبة للمنتجات التي عينتها المدرجة في الفيئة 9 مما يجعلها بلا شك معرضة للسقوط ويجب تبعا لذلك التشطيب عليها من سجل العلامات الدولية و تطبيقا للمادة 209 من القانون 17-97، فأنه من المناسب الأمر بنشر الحكم المزمع صدوره في جريدتين مغربيتين واحدة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية، على نفقة شركة (G. O. M. T. C. L.) بما في ذلك مصاريف الترجمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، لذلك تلتمس الحكم بسقوط الحق في العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO رقم1518158 المودعة من قبل شركة (G. O. M. T. C. L.) بتاريخ 2 يونيو 2019 بالنسبة للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئات المصنفة في الفئة 9 وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل هذا السقوط للحق في سجل العلامات التجارية الدولية الممسوك من قبله من تاريخ تبليغه بالحكم المزمع صدوره في هذا الملف و أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب من سجل العلامات الدولية المعينة للمغرب العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 المودعة من قبل (G. O. M. T. C. L.) بتاريخ 3 يونيو بالنسبة للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئة 9 من تاريخ تبليغه بالحكم المزمع صدوره في الملف الحالي و الأمر بنشر الحكم المزمع صدوره في جريدتين مغربيتين، واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة شركة (G. O. M. T. C. L.) بما في ذلك مصاريف الترجمة ، طبقا للمادة 209 من القانون 17-97 والامر بتبليغ الحكم المزمع صدوره لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للمادة 157 من القانون 17-97 و الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المزمع صدوره بغض النظر عن الطعن بالاستئناف أو التعرض ودون ضمانة و تحميل المدعى عليها المصاريف.
أدلت: بالعلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 و العلامة الدولية المعينة للمغرب1691197 رقم RENO - THE OFFICIAL RENAULT AVATAR 2 وصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 8355 بتاريخ 27 شتنبر 2021 وصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13219 بتاريخ 28 دجنبر 2015 في الملف رقم2015/8211/6686 و صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13203 بتاريخ 28 دجنبر 2015 الملف رقم2015/8211/6685 وصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 11121 بتاريخ 16 نونبر 2009 في الملف رقم2009/16/6797 وصورة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 11122 بتاريخ 16 نونبر 2009 في الملف رقم2009/16/6797 وصورة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 444 بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف رقم 2014/16/6656.
وبناء على الرسالة المرفقة بمرجوع البريد الدولي والرسالة المرفقة بوثيقة المدلى بهما من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/04/2025.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه شأن عدم توافر شرط المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون 17.97 "وأنه واستناداً إلى المعطيات المتوفرة في قاعدة بيانات الويبوWIPO ، فإن تاريخ تسجيل العلامة موضوع النزاع يعود إلى سنة 2021، وبالتالي فإن المدة المنصوص عليها في المادة 163 من القانون رقم 17.97، و المحددة في خمس سنوات كاملة دون انقطاع، لم تنقض بعد وأن المادة 163 صريحة في اشتراط مرور أجل خمس سنوات متتالية دون استعمال فعلي للعلامة حتى يمكن الحكم بسقوط الحق فيها، ف إنه من غير المفهوم من الناحية القانونية كيف تم تقديم طلب السقوط قبل انقضاء هذا الأجل القانوني، مما يجعل الطلب سابقاً لأوانه وغير قائم على أساس سليم ومن حيث ثبوت استعمال العارضة لعلامتها التجارية بخصوص المنتجات المعينة في شهادة تسجيلها عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بسقوط حق العارضة في علامتها بغياب ما يفيد استعمالها لها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 163 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن ما آل له الحكم المطعون فيه مجانب للصواب على اعتبار أن العارضة لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها RENO المسجلة تحت عدد 1482569 كما هو موضح من خلال عقود التوزيع التي تربط بينها و بين شركة (I. T. D.) الكائن مقرها بالعمارة [العنوان] الرباط / وكذا كشوفات الحساب المثبتة للمبيعات بالإضافة الى فواتير معاملاتها خلال سنة 2020-2024-2023-2022-2021وباستقرائنا للمادة 163 من القانون 17-97 نجد أنها تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:" لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه او المستأنف بعد مدة س سنوات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا تم داخل الخم الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.تلقى مهمة اثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الأثبات بجميع الوسائل'' وأن العارضة لم تتقاعس عن استعمال علامتها كما هو ثابت من خلال ما سطر أعلاه مما يبقى حقها على ملكيتها لعلامةRENO قائماوأن حصول إستغلال العلامة داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 163 اعلاه يقطع امد الخمس سنوات ولا يمكن الحكم بسقوط استغلال العلامة. وبخصوص شهرة علامة العارضة بالمغرب فإن العارضة حاضرة بقوة بالسوق المغربية بعلامتها التجارية RENO وتروج لها من خلال العديد من المحافل والتظاهرات وكذا الحملات الاشهارية المميزة التي تزيد من اكتساحها لسوق الهواتف النقال ويروج لعلامة العارضة من خلال الفيديوهاتالتصويرية للعديد من المغنيين المغاربة كحاتم (ع.) وأن العديد من المجلات الإلكترونية و المواقع عبر الانترنيت تتحدث عن علامة العارضة وعن تواجدها القوى بالسوق المغربية واستنادا على ما تم بسطه أعلاه فالعارضة لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها ما يبقى معه ما آل له حكم محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5556 بتاريخ 2025/04/28 في الملف عدد2024/8211/10546و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب:نسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من شهادة تسجيل علامة العارضة وصور فواتير وصورة من عقد التوزيع الرابط بين العارضة و شركة (I. T. D.)وصورة من الترخيص بالاستغلالوصور من كشوفات الحساب المثبتة للمبيعات وتقرير حول شهرة علامة العارضة بالمغرب.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2025 التي جاء فيها أن الثابت أن الشركة الطاعنة لم تدل بأي دليل يثبت الاستعمال الجدي للعلامة بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 9 من اتفاقية نيس، لاسيما حواسيب؛ أجهزة خاصة للحواسيب برمجيات حاسوبية مسجلة حواسيب محمولة (حواسيب بلوك نوت)؛ منشورات إلكترونية قابلة للتحميل برامج حاسوبية قابلة للتنزيل برامج ألعاب حاسوبية مسجلة برامج ألعاب حاسوبية قابلة للتنزيل: مفاتيح USB ؛ أجهزة لوحية إلكترونية؛ نظارات ذكية ساعات ذكية محطات ذات شاشات لمس تفاعلية روبوتات بشرية الشكل مزودة بالذكاء الاصطناعي خواتم ذكية تطبيقات برمجية للهواتف الذكية قابلة للتنزيل؛ مساعدين رقميين شخصيين؛ منصات برمجيات حاسوبية مسجلة أو قابلة للتنزيل حواسيب قابلة للارتداء ؛ برمجيات ألعاب الواقع الافتراضي شاشات LCD؛ ألعاب قابلة للتنزيل من شبكة حاسوبية عالمية؛ شاشاتعرض بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) قارئات بطاقات USB؛ عدادات خطوات (بود ومترات)؛ أجهزة مراقبة الطوابع البريدية، كواشف تزوير العملات؛ آليات للأجهزة مسبقة الدفع أجهزة إملاء؛ أنظمة للتعرف على الوجه؛ آلات مكتبية للبطاقات المثقوبة؛ موازين (أجهزة قياس الوزن)؛ مساطر أدوات قياس؛ لافتات مضيئة؛ أجهزة إرسال للإشارات الإلكترونية؛ أجهزة الاتصالالداخلي؛ أجهزة هاتفية أجهزة للأنظمة العالمية لتحديد المواقع (GPS)؛ هواتف ذكية؛ هواتف محمولة هواتف خلوية معدات اتصالات شبكية؛ أجهزة تتبع الأنشطة القابلة للارتداء؛ حافظات للهواتف الذكية؛ أفلام واقية مخصصة للهواتف الذكية؛ أجهزة اتصالات في شكل حلي؛ عصي سيلفي مخصصة للاستخدام مع الهواتف الذكية؛ قواعد مخصصة للهواتف المحمولة؛ أجهزة ملاحة GPS أجهزة إلكترونية لتحديد مواقع الأشياء المفقودة عبر أنظمة تحديد المواقع العالمية أو شبكات الاتصال الخلوية؛ حوامل سماعات الهواتف للسيارات أجهزة لنقل الأصوات؛ أجهزة تشغيل وسائط متعددة؛ قارئات كتب رقمية سماعات أذن ؛ خود واقع افتراضي ؛ شاشات عرض فيديو قابلة للارتداء ؛أجهزة تلفاز عالية الدقة (HD) ؛ أجهزة تلفاز للبث المتعدد الوسائط الرقمي (DMB)؛ عصي سيلفي حوامل محمولة؛ عدسات للصور الذاتية (سيلفي)؛ أجهزة قياس؛ أجهزة تعليم سمعية بصرية؛ أسلاككهربائية؛ كابلات USB أشباه موصلات؛ شرائح إلكترونية؛ مقابس كهربائية؛ شاشات فيديو؛ أجهزة تحكم عن بعد؛ ألياف ضوئية أسلاك ناقلة للأشعة الضوئية، أجهزة للتحكم في الحرارة؛ مانعات صواعق أجهزة تحليل كهربائي؛ مطافئ حريق أجهزة أشعة سينية للاستخدام الصناعي؛ معدات حماية شخصية ضد الحوادث تجهيزات كهربائية للوقاية من السرقة؛ نظارات بصرية؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات قابلة للشحن؛ شواحن لاسلكية شواحن المفاتيح USB؛ شواحن للسجائر الإلكترونية؛ رسوم متحركة جهاز توقيف للسيارات محمول يتم التحكم فيه عن بعد؛ أجهزة وأدوات بصرية برمجيات للتعرف على الإيماءات؛ ماسحات بيومترية لبصمات الشبكية؛ وسائد أذن لسماعات الرأس » وأنه بالفعلإن العقد المعنون ب اتفاقية التوزيع الحصرية والمحرر باللغة الإنجليزية، المبرم بين شركة (G. O. M. T. C. L.) وشركة (I. T. D.) لا يتعلق بعلامة ، RENO بل بعلامة OPPOوأن عقد الترخيص المعنون "اتفاقية الترخيص والمحرر باللغة الإنجليزية، المبرم بين شركة يُحيل] إلى ملحق يتعلق ،[شركة (I. T. D.) وشركة (G. O. M. T. C. L.) بالعلامات التجارية المشمولة بالترخيص جدول العلامات"، والذي لا يشمل علامة RENO، بل بعلامات OPPO.وأن العقد التجاري المبرم بين شركة (I. T. D.) وشركة (G. M.) لا يذكر مطلاقا علامة RENO وأنه هذه العقود لا يبرر أي منها استخدام علامة رينو (RENO) التجارية في المغرب وأن الطاعنة ادلت أيضا بالإعلانات والتواصل التجاريوأنه يلاحظ ما يليأن هذه المواد تتعلق بعلامة OPPO التجارية وليس بعلامة RENO، ذلك أن الملف الصحفييحمل عنوان: تسويق مواد وبو (OPPO) والجوائز »وأن الطاعنة أدلت بمستخرجات من حسابات بنكية لا تثبت مطلقا في أي استخدام العلامة RENO التجارية وأنها ادلت بالفواتير، إلا أنها لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى المنتجات التي تم بموجبها إصدارها، كما أنها تتعلق بكميات ضئيلة وأن لا أحد من العناصر المدلى بها من قبل الشركة المستأنفة تسمح بإثبات استخدام جدي العلامة RENO التجارية بالنسبة للمنتجات المعينةوأنه من المقرر قانونا الاستعمال الجدي للعلامة واجب الاثبات من قبل مالك العلامة التجارية لكل واحد من المنتجات والخدمات المعينة بالعلامة وأنه في نازلة الحال، فالأكيد أن علامة RENO التجارية لم تستعمل بالنسبة للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئة 9 وخاصة البطاريات الالكترونية والبطاريات القابلة للشحن وأن الحكم الذي قضى بسقوط حق المستأنفة على العلامة التجارية RENO بالنسبة لكافة المنتجات والخدمات حليفه التأييد لمصادفته الصواب ولارتكازه على صحيح القانون ، ملتمسة الأمر بإحالة ملف النازلة على السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام الاقتصادي طبقا للمادة 1227 من القانون رقم 97/17 والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والتصريح بتأييد الحكم رقم 5556 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 أبريل 2025، والقاضي بسقوط حق الطاعنة على العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1482569 بالنسبة لكافة المنتجات والخدمات المعينة فيها وتحميل الطاعنة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تزعم من خلال جوابها أن العارضة لم تثبت كفاية استعمالها الجدي لعلامتها RENO و ان الوقائع المدلى بها تخص فقط علامة OPPOوأن مزاعم المستأنف عليها تبقى غير ذات اساس ولا صحة لها، اذ أن الوثائق المدلى بها رفقة مقالها الاستئنافي تلخص و بوضوح كونها لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها على الرغم من محاولة المستأنف عليها اثبات عكس ذلك بأبشع الوسائل وبشهادات لا أساس لها من الصحة غايتها الوحيدة هي السطو على علامة العارضة و استغلال شهرتها لتحقيق ربح تبق ى العارضة الأولى به وأن عقود التوزيع الحصرية التي تزعم المستأنفOPPO فهي في الأصل متعلقة بجميع منتجات العارضة كونها تخص سوى علامة ة والعلامات التي تطورها وحيث أن المستأنفة تحاول تضليل المحكمة بدفوع لا ترقى للواقع بصلة اذ تعمد على قراءة الوثائق المدلى بها من قبل العارضة بالكيفية التي تخدم مصالحها ، إذ أن هذه الأخيرة لربما تغافلت الاطلاع على كامل الملف الصحفي المتعلق بتسويق منتجات العارضة و الحملات الاشهارية التي تقودها وكذا الجوائز والتي تشير الى علامتها RENO التي تدعي المستأنف عليها غيابها بين صفحات الملف المذكور وشطرت المستأنف عليها من خلال مذكرة تعقيبها على كون مستخرجات الحسابات البنكية لا تثبت مطلقا أي استخدام لعلامة RENO التجارية و ان الفواتير المدلى بها لا تشير باي شكل من الاشكال الى المنتجات التي تم بموجبها إصدارها ، كما انها تتعلقبكميات ضئيلة وأن ما ساقته المستأنف عليها من خلال دفعها هذا يترجم مدى سعيها عن سوء نية و طمعها في اختلاس حق العارضة في علامتها و الركوب على شهرتها ، إذ ان العارضة أثببت كفاية استعمالها لعلامتها التجارية و الذي يبقى مترجما من خلال الفواتير المدلى بها و المبينة لتسويق علامة RENO ومنتجاتها بالمغرب بالإضافة الى الكشوفات الحسابية المعززة له وأن ما أسمته المستأنف عليها بالاحتكار الواسع و الشامل لمصط سوى حق مكرس قانونا للعارضة في علامتها التجارية بموجب تسجيلها و استعمالها المتواصل و غير المنقطع لها سواء فيالسوق الدولية او الوطنية فمتى أصبحت ممارسة الحق في استعمال علامة تجارية بموجب تسجيلها بناء على احتكارا جدية وقوية وأن المستأنف عليها لو لم تكن متأكدة من قوة موقف العارضة وثبوت استعمالها لعلامتها التجارية لما تقدمت لهابرسالة اشعار من أجل وجود محاولة الصلح وأن المستأنف عليها وكما سبقت الاشارة له شهرتها ومكانتها دون موجب مشروع مما تكون معه مزاعمها غير جديرة ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.
أرفقت ب: رسالة إشعار بوجود محاولة الصلح المقدمة من قبل المستأنف عليها .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص المناقشات بين الأطراف فإن الأطراف حالياً في مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية ودية لهذا النزاعوأ محكمة الاستئناف التجارية، بتاريخ 7 أكتوبر 2025 ، قد منحت للطرفين مهلة إلى غاية 21 أكتوبر 2025 للسماح لهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء هذا النزاع وأن النزاع الحالي يندرج ضمن سياق عالمي أوسع، ويحتاج الطرفين إلى وقت إضافي لاستكمال المفاوضات. وحيث إنه بما أن جميع الطرفين متفقين على تأجيل القضية من أجل تمكينهما من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، فإنه ليس هناك مانع من تأجيل القضية لمدة ثلاثة أشهر، ومنحهما وقتا لفض النزاع حبيا وبخصوص غياب الاستخدام الجاد للعلامة فإنه في جميع الأحوال، فإن الحكم الابتدائي جدير بالتأييد لعدة اعتباراتأن المستأنفة لم تثبت بأي شكل من الأشكال وجود استعمالا جديا للعلامة بالنسبة للمنتجات المدرجة في الفئات ،7 ، 11، 12، 14، 25، 28، 35 ، 37، 38، 41 و 42 وأنه في الواقعأن العقد المسمى «Exclusive Distribution Agreement اتفاق التوزيع الحصري باللغة الإنجليزية، بين شركة (G. O. M. T. C. L.) وشركة (I. T. D.)، لا يخص العلامة التجارية RENO بل يخص العلامة التجارية OPPO وأن عقد الترخيص المسمى License Agreement باللغة الإنجليزية، بين شركة (G. O. M. T. C. L.)وشركة (I. T. D.) ، يشير إلى ملحق خاص بالعلامات المرخصة Schedule of Mars والذي لا يخص العلامة التجارية RENO بل يخص علامة Oppo وأن العقد التجاري بين شركة (I. T. D.) وشركة (G. M.) لا يشير مطلقا إلى العلامة التجارية RENO وأنه لا يمكن لأي من هذه العقود أن يبرر استخدام العلامة التجارية RENO في المغرببأي شكل من الاشكال وأن المستأنفة ادلت أيضا بالإعلانات والاشهار التجاري وانه يلاحظ بقوة أن وأنه تم الادلاء بالفواتير، إلا أنها لا تذكر بأي شكل من الاشكال المنتجات التي صدرت من أجلها هذه الفواتير، كما أنها تخص كميات ضئيلة فقط وأنه لا يتيح أي من العناصر المدلى بها من قبل المستأنفة إثبات استخدام جاد للعلامة التجارية RENO بالنسبة للمنتجات المحددة ومن الجدير بالذكر أن الاستعمال الجاد يجب أن يثبته صاحب العلامة التجارية لكل منتج وخدمة معينة بالعلامة في الفئات ،7، 11، 12، 14، 25، 28، 35، 37 ، 38 ، 41 و أنه في نازلة الحال، فمن المؤكد أن العلامة التجارية RENO لا تُستعمل بالنسبة للمنتجات المعينة وبشكل خاص: آلات تصنيع البطاريات في الفئة 7 مصابيح المركبات في الفئة 11 و المركبات الكهربائية ؛ الحافلات ؛ الدراجات الهوائية ؛ مضخات إطارات الدراجات؛ عربات التلفريك ؛ عربات الأمتعة ؛ عربات النقل ؛ إطارات الدراجات؛ أطقم إصلاح الأنابيب الداخلية؛ المركبات الجوية القوارب ؛ أحزمة الأمان لمقاعد المركبات؛ الطائرات بدون طيار المدنية؛ طائرات وبدون طيار للتصوير في الفئة 12 والساعات الرياضية في الفئة 14 وأربطة العرق الرياضية في الفئة 25 معدات التمارين الرياضية في الفئة 28 وخدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدلانية والبيطرية والنظافة واللوازم الطبية في الفئة 35 صيانة وإصلاح المركبات الآلية؛ صيانة المركبات؛ خدمات تنظيف المركبات في الفئة 37 وخدمات البث التلفزيوني في الفئة 38 خدمات حدائق الحيوان في الفئة 41 وأبحاث التجميل في الفئة "42 وأن المستأنفة تسعى الى تشكيل احتكار واسع على مصطلح RENO دون استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة فيها . وحيث إنه من المناسب التذكير بأنه يقع على صاحب العلامة التجارية إثبات أن علامته تستعمل استعمالا جديا لكل منتج معين فيها، وأنه عند عدم تقديم هذا الإثبات – كما تقضي به الأحكام القضائية بشكل منتظم - يكون سقوط الحق في العلامة التجارية جدير بالاستجابة وأنه يجب أن تتوافر في الأدلة المقدمة الشروط التالية:أن تكون بتاريخ محدد وأن تثبت دون أي شك أن الاستغلال تم على التراب المغربي وأن تثبت أن الاستعمال جدي وليس مجرد استخدام متفرق لجميع المنتجات وأنه لا يوجد أي من العناصر المدلى بها من قبل المستأنفة يفي بهذه الشروط وأنه تبعا لما ذكر، فانه يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من سقوط الحق على العلامة التجارية RENO بالنسبة لجميع المنتجات ، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي رقم 5555 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بسقوط الحق في العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات المعينة في الفئات المذكورة أعلاه وتحميل شركة (G. O. M. T. C. L.) الصائر .
أرفقت ب: صور من أحكام.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها أن ما ذهبت إليه المستأنف عليها من زعم بعدم إثبات العارضة لاستعمالها الجدي لعلامتها التجاريةواعتبارها أن الوثائق المدلى بها لا تمت بصلة إلى العلامة RENO ولا تصلح لإثبات الاستعمال، فهو غير ذي أساس واقعي أو قانوني سليم، ويتعين رده خصوص ا أمام ما أدلت به العارضة من وثائق أثبتت بوضوح وجلاء استعمالها الجدي والمتواصل لعلامتها التجارية RENO، إذ أن عقود التوزيع الحصرية التي تحاول المستأنف عليها حصر نطاقها في العلامة OPPO هي في حقيقتها وكما سبق ذكره تشمل مجموع منتجات العارضة وكافة العلامات التي تطورها، بما في ذلك العلامة RENO موضوع نازلة الحال وتحاول المستأنف عليها تضليل المحكمة من خلال قراءتها الانتقائية والمتجزأة للوثائق المدلى بها من قبل العارضة وبالتأويلات البعيدة عن الواقع، إذ أغفلت الاطلاع على محمل الملف الصحفي الذي يتضمن الحملات الإشهارية والتسويقية التي تقودها العارضة، فضلاً عن الجوائز المحصل عليها، وكلها تشير صراحة إلى RENO العلامة ولا تزال المستأنف عليها تتحجج بعدم كفاية دلالة الكشوفات الحسابية والفواتير المدلى بها على استعمال والكشوفات البنكية المعززة لها، مما يشكل حجة دامغة على تواصل الاستعمال العلامة التجارية RENO، وفي واقع الحال وبالرجوع إلى مضمونها، سيتضح وبجلاء الاستعمال الفعلي والجدي والمباشر العلامة العارضة داخل السوق الوطنية، وذلك من خلال عمليات البيع والتوزيع الموثقة بالفواتير مال الذي تزعم المستأنف عليها انقطاعه وتضمن جواب المستأنف عليها كون العارضة تسعى الى تشكيل احتكار واسع لمصطلحات RENO دون استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة فيها وإن ما أسمته المستأنف عليها احتكاراً واسعاً وشاملاً لمصطلح "RENO لا يعدو أن يكون ممارسة لحق قانوني أصيل كفله المشرع للعارضة بموجب تسجيل علامتها واستعمالها الفعلي والمستمر لها على المستويينالوطني والدولي، ومن ثم فلا يتصور أن يعتبر استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون احتكاراً غير مشروع وأنه استناداً إلى ما سبق بيانه، يتضح أن المستأنف عليها إنما تسعى، عن سوء نية، إلى الركوب على شهرة العارضة وتذويب جهودها واستغلال مكانتها التجارية دون مبرر مشروع، مما يجعل دفوعها غير مؤسسة قانوناً وواقعاً، ويتعين تبعاً لذلك ردها شكلاً وموضوعاً، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لكونه قد جانب الصواب ولم يراع الثابت من وقائع الملف ومستنداته ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ حضرها دفاع الطرفين و ادلى دفاع المستانفة بمذكرة جوابية حاز الحاضر نسخة منها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة خلال المداولة بواسطة نائبها التي جاء فيها أنها تلتمس الأمر بإخراج الملف من المداولة قصد استيفاء شكليات مسطرة إحالة الملف على النيابة العامة لكون مقتضيات القانون رقم 17-97 تندرج ضمن النظام العام الاقتصادي وفقاً لأحكام المادة 227من القانون رقم 17-197 والمادة 9 من قانون المسطرة المدنية وتبليغ مستنتجات النيابة العامة الى الاطرافوفي جميع الأحوال التصريح بتأييد الحكم المستأنف عدد 5556 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بسقوط الحق في العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1482569 بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات التي تندرج ضمن الفئات 7، 11 12، 14، 25، 28، 35، 37، 38، 41 و42 وتحميل المستأنفة شركة (G. O. M. T. C. L.) الصائر.
أرفقت ب: جان بول رازون، المؤسسات القضائية والمسطرية المدنية بالمغرب، الطبعة الأولى، 1988، ص 206 وبيان مشترك رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة يوقعان اتفاقية تعاون بتاريخ 27 ديسمبر 20213 دورية صادرة بتاريخ 24 يناير 2020 و https://medias24.com/2020/02/18/protection-de-lordre-public- 2020 18 فبراير.Média 24. economique-nouveau-chantier-du-ministere-public/ L'Economiste » النظام العام الاقتصادي أولوية » وماري آن فريزون روش الطبيعة المختلفة للنظام العام الاقتصادي، أرشيف فلسفة القانون 1/2015 (المجلد (58) Dalloz انظر ص 116 بالخصوص و مستنتجات النائب العام رويز - جارابوكولومير المقدمة في 2 يوليو 2002، قضية 40/01-C .
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المتعلقبانه واستناداً إلى قاعدة بيانات الويبوWIPO فإن تاريخ تسجيل العلامة موضوع النزاع يعود إلى سنة 2021وبالتالي فإن المدة المنصوص عليها في المادة 163 من القانون رقم 17.97و المحددة في خمس سنوات كاملة دون انقطاع لم تنقض بعد وأن المادة 163 صريحة في اشتراط مرور أجل خمس سنوات متتالية دون استعمال فعلي للعلامة حتى يمكن الحكم بسقوط الحق فيها، في حين ان الطلب الحالي الرامي الى سقوط الحق على علامة لعدم الاستعمال قد تم تقديمه قبل انقضاء هذا الأجل القانوني مما يجعل الطلب سابقاً لأوانه ، فانه و خلافا لما ورد بالسبب ، و حسب الثابت من شهادة التسجيل لعلامة Reno يتبين انها مسجلة تحت عدد 1482569 بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ompiبتاريخ 03/06/2019 و بمقارنتها بتاريخ تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى امام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء المشار اليه به و هو 20/9/2024 ، يتبين ان العلامة التجارية موضوع طلب السقوط لعدم الاستعمال في الدعوى الحالية قد استوفت الخمس سنوات المحددة بالمادة 163 من قانون 97/17، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به .
و حيث انه لئن كان المشرع قد خول لمالك العلامة المسجلة الحق في الإعتراض ومنع الغير من الإعتداء عليها بأي صورة من صور التزييف طبقا لمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 ، واعتبر الإعتداء تعديا على حق من حقوق الملكية الصناعية ، إلا انه وحتى يتأتى للتاجر الإستفادة من مزية المقتضيات المذكورة ، فإنه يتعين عليه استعمال علامته التجارية استعمالا جديا حتى تتمكن العلامة التجارية من أداء وظيفتها الأساسية التي وجدت من أجلها، وهي تمييز سلع وخدمات التاجر عن غيره من المنافسين ، لأن إهمال التاجر لهذا الإلتزام القانوني باستعمال علامته مدة من الزمن يعرضه لفقدان الملكية وسقوط الحماية المقررة بموجب قانون 97-17 ، والذي نصت المادة 163 منه على انه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه ، إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات او الخدمات التي يشملها التسجيل طوال خمس سنوات غير منقطعة ، وبمفهوم المادة المذكورة فإن استعمال العلامة لا يتوقف على الإستعمال الفعلي لها فحسب ، وإنما يجب ان يكون هذا الإستعمال مقرونا بصفة الإستمرار والدوام طيلة المدة السالفة الذكر .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانالطاعنة لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها RENO المسجلة تحت عدد 1482569حسب عقود التوزيع التي تربط بينها و بين شركة (I. T. D.) الكائن مقرها بالعمارة [العنوان] الرباط وكذا كشوفات الحساب المثبتة للمبيعات بالإضافة الى فواتير معاملاتها خلال سنة 2020-2024-2023-2022-2021مما يبقى حقها على ملكيتها لعلامةRENO قائما،وبالتالي فان حصول إستغلال العلامة داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 163 اعلاه يقطع امد الخمس سنوات ولا يمكن الحكم بسقوط استغلال العلامة، فقد تمسكت المستانف عليها بخصوص الوثائق المدلى بها المذكورة انها لا تثبت الاستعمال الجدي للعلامة على المنتجات المصنفة في الفئة 9 من اتفاقية نيس وان العقد المدلى به المعنون ب اتفاقية التوزيع الحصرية والمحرر باللغة الإنجليزيةالمبرم بين شركة (G. O. M. T. C. L.) وشركة (I. T. D.) لا يتعلق بعلامة RENO بل بعلامة OPPO، كما أن عقد الترخيص المعنون "اتفاقية الترخيص "والمحرر باللغة الإنجليزيةالمبرم بين شركة (I. T. D.) وشركة (G. O. M. T. C. L.)يُحيل إلى ملحق يتعلق بالعلامات التجارية المشمولة بالترخيص جدول العلاماتوالذي لا يشمل علامة RENOبل بعلامات OPPO ، كما أن العقد التجاري المبرم بين شركة (I. T. D.) وشركة (G. M.) لا يذكر مطلاقا علامة RENOوأن هذه العقود لا يبرر أي منها استخدام علامة رينو (RENO) التجارية في المغرب وأن الطاعنة ادلت أيضا بالإعلانات والتواصل التجاريوكلها تتعلق بعلامة OPPO التجارية وليس بعلامة RENO ، إضافة الى ان المستخرجات من الحسابات البنكية لا تثبت مطلقاأي استخدام لعلامة RENO التجارية ، و نفس الامر بالنسبة للفواتير التي لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى المنتجات التي تم بموجبها إصدارها، كما أنها تتعلق بكميات ضئيلة وأن لا أحد من العناصر المدلى بها من قبل الشركة المستأنفة تسمح بإثبات استخدام جدي لعلامة RENO بالنسبة للمنتجات المعينة بها ضمن تصنيف نيس.
لكن ،وحيث انه بالرجوع الىالعقود المدلى بها سواء المتعلقة بالتوزيع الحصري المبرم بين الطاعنة وشركة (I. T. D.)و كذا عقد الترخيص المعنون "اتفاقية الترخيص " و كذا العقد التجاري المبرم بين شركة (I. T. D.) وشركة (G. M.) و باقي الوثائق المرفقة بهذه العقود ، فانها و ان لم تذكر بشكل صريح و واضح التعامل بعلامة RENOفهي تشمل التعامل بكل المنتجات الصادرة عن الطاعنة و الحاملة لعلاماتها التجارية بما فيها علامة RENOو هو الامر الثابت من خلال الفواتير المدلى بها و التي تشير الى الترويج الى منتجات حاملة لعلامة RENO خلال السنوات الممتدة من سنة 2020 الى سنة 2024 ، و قد تم تعزيز هذه الفواتير بتحويلات بنكية للزبناء موضوع هذه الفواتير المستفيدين من هذه المنتجات الحاملة لعلامة RENOبواسطة شركة (I. T. D.) المتواجدة بالمغرب الممنوح لها عقد الترخيص من قبل الطاعنة ، و هي كلها وثائق كافية لاثبات الاستعمال الجدي لعلامة الطاعنة في الفئة المسجلة بها خلال الخمس سنوات الغير المنقطعة من تسجيلها هذا فضلا على الوصلات الاشهارية المدلى بها و التي تشير الى الترويج لعلامةRENO الى جانب علامة OPPO ،و عليه يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالتشطيب على علامة الطاعنة التي تخلفت عن الاثبات امام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لغيابها غير مصادف للصواب و يتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر .
بخصوص طلب الإخراج :
حيث التمست المستانف عليها إخراج الملف من المداولة قصد استيفاء شكليات مسطرة إحالة الملف على النيابة العامة لكون مقتضيات القانون رقم 17-97 تندرج ضمن النظام العام الاقتصادي وفقاً لأحكام المادة 227من القانون رقم 17-197 والمادة 9 من قانون المسطرة المدنية وتبليغ مستنتجات النيابة العامة الى الأطراف ، و هو نفس الطلب الذي تمسكت به بمقتضى مذكراتها الجوابية ، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يتبين أن تبليغ الدعوى للنيابة العامة يكون وجوبا في الحالات الثمانية التي حددها المشرع في الفصل المذكور، والتي ليس من بينها القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الصناعية، وإذا كانت المحاكم التجارية ومعها محكمة الاستئناف التجارية دأبت على تبليغ هذا النوع من القضايا إلى النيابة العامة، فذلك يدخل فقط في إطار الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 9 التي تنص على أن للمحكمة أن تأمر تلقائيا باطلاع النيابة العامة على بعض القضايا التي لا تدخل في حكم الحالات الثمانية المعدودة حصرا، وعليه فان عدم إحالة هذه القضية والتي تتعلق بنزاع بين شركتين حول علامة تجارية على النيابة العامة لا يترتب عنه إبطال الحكم المستأنف، فيتعين تبعا لذلك رد هذا الدفع لعدم جديته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع ::باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و ابقاء
الصائر على رافعه .
65574
La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65577
La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65588
Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66278
Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Vente de produits sans autorisation, Saisie descriptive, Rejet des moyens de défense, Protection par l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque de fabrique, Inactivité économique du titulaire, Dommages et intérêts, Déchéance pour non-usage, Action en contrefaçon, Absence de décision de déchéance définitive
66299
La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66219
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66241
La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65539
Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65553
Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Saisie-descriptive, Responsabilité du distributeur, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Indemnité minimale légale, Faible quantité de produits saisis, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement