Réf
65553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5571
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8211/4109
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-descriptive, Responsabilité du distributeur, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Indemnité minimale légale, Faible quantité de produits saisis, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon.
L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis.
Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4237 بتاريخ 07/04/2025 في الملف عدد 11684/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع:-بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها وبكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامات المملوكة للمدعية، وبتوقفها عن الافعال والاعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز المنجز بتاريخ30/09/2024 و بجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليها. وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها ، على الا تتعدى قيمة النشر مبلغ : 2000,00 درهم (الفي درهم) وبأداء المدعى عليهالفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم (خمسون ألف درهم).و بتحميل المدعى عليهاالصائر وبرفض باقي الطلبات وفي طلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل: عدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 15-7-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 25-7-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ج. ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ: 11/10/2024، والذي تعرض من خلاله أنهاتتوفر على محفظة مهمة من حقوق الملكية الفكرية محمية بالمغرب و أن شركة (ج.)/ المدعية مالكة على وجه الخصوص العلامة التجارية الصوتية المغربية GENEBRE رقم 148565 بتاريخ 12/12/2012 و العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب G=NEBRE رقم 895488 بتاريخ 4 ماي 2006 و أن المدعية تستعمل علامتها من أجل تسويق الصمامات و التجهيزات, و أن المدعى عليها تقوم بتزوير منتجات المدعية الأصلية و تعرض للبيع بالإضافة إلى منتجات المدعية, و أنها تقلد أصول شركة المدعية و تستنسخ بشكل غير شرعي GENEBRE, و طالبت المدعية من رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بالحجز و تنفيذا لذلك عاين المفوض القضائي أعمال التزييف علامة المدعية و أصدرت المدعى عليها وصل تسليم لواحد من المنتوجات المزيفة ووصل تقدير devis بالنسبة ل 1800 وحدة لهذه المنتجات و أن المرجع الموضوع على هذه المنتجات هو 360L و أن المدعية لم ترخص للمدعى عليها استعمال العلامة, و أن منتجات المدعى عليها تستنسخ العلامة الصوتية GENEBRE و أيضا العلامة التجارية GENEBRE في شكلها المنمق مع حرفيها G و E منمقان G=. و أن استنساخ اسم المدعية يشكل اعتداء على اسمها التجاري و أنه يتعين تعويضها عن الضرر و إتلاف المخزونات. ملتمسة: معاينة أن المدعى عليها استنسخت و قلدت بشكل غير شرعي علامة المدعية رقم 148565 و رقم 895488 و معاينة أن المدعى عليها استنسخت و قلدت بشكل غير شرعي الاسم التجاري GENEBRE و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 250.000 درهم بسبب الاضرار الناتجة عن الاعتداء على علامات GENEBRE رقم 148565 و رقم 895488. و الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية 250.000 درهم بسبب الاضرار الناتجة عن الاعتداء على الاسم التجاري و الأمر بمنع المدعى عليها من استعمال على جميع الدعامات و بأي صفة كانت علامات GENEBRE رقم 148565و G=NEBRE رقم 895488 و جميع الشارات المشابهة تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 10.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها و أمر شركة (م.) من الادلاء بوضعية مخازنها من منتجات الحاملة لعلامة GENEBRE بتاريخ وضع المقال الافتتاحي لهذه الدعوى.و أمر شركة (م.) بإتلاف على نفقتها وتحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 200.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ جميع المنتجات المتواجدة بالمخازن المستنسخة أو المقلدة علامات GENEBREرقم 148565 و895488، وذلك بحضور المفوض القضائي الذي عليه انجاز محضر بذلك.
والأمر بنشر الحكم المزمع صدوره على نفقة شركة (م.)، في جريدتين مغربيتين واحدة بالعربية والأخرى بالفرنسية ، على نفقة المدعى عليها بما في ذلك مصاريف الترجمة تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 50000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المدعى عليها المصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت أفعال التزييف و المنافسة الغير المشروعة.
وبناء على رسالة الإدلاء بمرفقين بجلسة 02/12/2024 المرفقة بالمرفق 17 و 17.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 16/12/2024 جاء فيها أن المدعى عليها هي شركة وطنية رائدة في مجالها برأسمال محدد في 500.000,00 درهم وتنشط في السوق الوطنية منذ تاريخ تأسيسها في 2012/03/19 ويتجلى نشاطها في استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات الصناعية بجميع أنواعها وتوزيعها وبيعها حسب الثابت من نظامها الأساسي. وأن المدعى عليها لا علاقة لها بالصنع أو الانتاج ولا تتوفر على أي وحدة صنع أو إنتاج، والمدعية لم تدلي بأية معاينة أو إجراء يثبت قولها فالمدعى عليها هي شركة متخصصة في يثبت صدق أقوالها. الاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع، فكيف بها تزعم أنها تستنسخ وتزيف وتقلد دون أن تدلي بما يفيد. وأن المدعى عليها تتوفر على عقود مع شركات لها مكانتها ووزنها وتسوق منتجاتها وفق عقود قانونية كما أنها تعرض للبيع سلع وتجهيزات مستوردة ومحلية بدون أن تكون حاملة لأية علامة تجارية وهذا حقها المشروع. وأن المدعى عليها وإثباتا لذلك فإنها تدلي لمحكمتكم بنموذجين لعقدي تكليف للتوزيع وبيع منتوجات بعض الشركات المعتمدة بالمغرب تهم شركة (د.) وشركة (ر.). وأن محل المدعى عليها يتوفر على أنواع متعددة لمنتوجات وأجهزة مختلفة بعضها يحمل علامات تجارية لشركات تشتغل معهم المدعى عليها وبعضها بدون أية علامة، على اعتبار أنها ليست منتوجات حصرية ولا تخص اسما تجاريا معينا. وأنه وفي إطار عملية التسويق للمنتجات الحاملة للعمليات التجارية والغير الحاملة للعلامات التجارية فإنها كانت تتوفر على عينتين فقط بمحل عرض وبيع منتوجاتها تخصان المدعية.وإثباتا لطبيعة نشاط المدعى عليها ولمنتجاتها التي تعرضها للبيع والتسويق بمقرها فإنها قامت بإجراء معاينة لمقرها بواسطة مفوض قضائي السيد مصطفى (م.) الذي أنجر محضرا له في الموضوع مرفقا بصور مؤرخ في 2024/12/09. وأن الثابت من المحضر المدلى به أعلاه أن مقر المدعى عليها هو نقطة تسويق وبيع لمنتجات متعددة ولا علاقة له بالتصنيع أو الإنتاج كما تزعم المدعية. وأن ما يؤكد أن الأمر يتعلق بعينتين فقط وليس بما حاولت المدعية زعمه أنه يتعلق بكمية كبيرة جدا من منتوجاتها مستدلة بذلك على وصل تقدير Devis تزعم أنه يهم 1800 وحدة من منتجات جنيبير هو وصل التقدير الذي جاء خاليا من أية إشارة لاسم أي منتج سواء اسم المدعية أو شركة أخرى مما يفيد أنه يتعلق بوصل تقدير منتوجات فولاذية غير تابعة لأية علامة تجارية معينة.
ثانيا: من حيث مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية والتي تحاول أن تزعم من خلالها أنها تخص منتجاتها :
BSL230133 :عددBon de livraison أ- وصل تسليم وأن المحكمة إذا ما رجعت إلى وصل التسليم ذاك، ستجد على أنه لا يتضمن أية إشارة لاسم المنتوج الخاص بالمدعية، إذ جاء في خانة وصف البضاعة أن مواصفاتها
أن المحكمة إذا ما رجعت إلى وصل التسليم هذا، ستقف على كونه أيضا يتعلق بعينية واحدة بمبلغ 180,00 درهم لمنتوج لا علاقة له بالمدعية ولا يحمل اسمها ولا يخصها وإنما يتعلق بأنبوب من الاينوكس يخص منتجات المدعى عليها التي تعرضها للبيع دون أن يكون Vanne A Bille 3 pièces Tardauder 1/2 " en Inox 316 حاملا لأية علامة, و أن المحكمة وبخصوص وصل التقدير هذا الذي يخص 1800 وحدة فيسري عليه ما يسري على ما سبقه وهو وصل تقدير لا علاقة له بالمنتوجات الحاملة للعلامة التجارية للمدعية ولا يخص منتوجاتها بل يتعلق بالسلع والمنتوجات الخاصة بالمدعى عليها والتي تعمد إلى استيرادها وتوزيعها على زبنائها في إطار قانوني ومشروع مادام أن المدعية لا تحتكر مادتي الفولاذ والاينوكس والمنتجات المصنعة منها وإنما هي صاحبة علامة تجارية تخص منتوج معين بمواصفات معينة ووصل التقدير لا يحمل أي إشارة إلى أن المدعى عليها ستوفر عدد معين من Vanne حاملة لعلامة معينة أو حاملة لاسم المدعية GENEBREجنيبير، بل وصل التقديرخالي من كل ذلك، إذ جاء فيه ان الأمر يتعلق ب en Inox 316L " 1/2 ، 1800 وحدة فمن أين استنتجت مرة أخرى المدعية أن وصل التقديروتأكيدا لما سطرته المدعى عليها أعلاه بخصوص ان الامر يتعلق بوصولات لا تهم اسما معينا فإنها تدلي لمحكمتكم الموقرة بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2024/12/09 يثبت أن المنتجات الموجودة بمقر عرض البضائع والسلع هي منتجات لا تحمل أي اسما معين باستثناء مرجع مادة الصنع 316 إذ جاء في تلك المعاينة وأما بخصوص المرجع رقم 316 فوجدناه لا يخص منتوج معين إذ وجدنا عدة عينات التي أخدنا لها صور تحمل المراجع التالية وهي مطابقة للسلع المضمنة بالوصولات المدلى بها من طرف المدعية والتي لا تحمل بصفة قطعية أي علامة أو اسم تجاري يخص أي شركة معينة.
د بخصوص محضر الحجز الوصفي المدلى به فإن الثابت من المحضر المدلى به أن الأمر يتعلق بعينتين فقط تم شرائها بمبلغ 300,00 درهم و أن هذا المحضر يؤكد صدق أقوال المدعى عليها أنها لم تكن تتوفر سوى على عينتين فقط من المنتوج الخاص بالمدعية توصلت به من عند أحد المناديب التجاريين وبقي بمحل البيع لديها قصد تسويقه مع باقي المنتوجات التي تسوقها في إطار القانون والمشروعية، وكان ناتجا عن تعامل بحسن نية مع الوكلاء التجاريين الذين يتدرجون على محلاتها ويتركون سلعهم ومنتوجاتهم وبطائق الزيارة الخاصة العينيات الخاصتان بالمدعية من بينهما. بهم قصد الاشتغال معها في حالة وجود زبائن يطلبون سلعا بأسماء تخص شركات معينة وكانت
ثالثا: من حيث محاولة المدعية الزعم أنها وإن غاب اسمها عن وصولات التسليم ووصل التقدير فإنها تحمل مرجع يخصها وهو 316أن المدعية وبعد أن تأكد أن وصولات التسليم ووصل التقدير المدلى به لا يعتبر حجية لإثبات ما تزعمه اعتبارا لكونها لا تحمل اسمها وإنما هي وصولات تخص منتوجات فولاذية عادية بدون أي اسم، وبالتالي لا مجال للقول أنها تخص الشركة المدعية التي حاولت الالتفاف على ذلك بالقول أنها صاحبة المرجع 316L الذي ورد ذكره في جميع الوصولات المدلى بها إذ جاء في مقالها الافتتاحي الصفحة الخامسة منه الفقرة الثالثة ما يلي:
وأنه من المناسب الإشارة إلى المرجع الموضع على هذه المستندات 360 (رغم أنه ورد خطأ لأن الصحيح هو 316 يتوافق للمنتجات المزيفة لشركة (م.)". وأن المدعية هنا تزعم أنه وإن كانت الوصولات لا تثبت حملها لاسم شركة (ج. ك.)فإنها تحمل مرجعها وهو 316 و أن هذا الزعم لا أساس له من الواقع فالمرجع 316 هو مرجع عام معتمد بهم جميع المنتجات المصنعة من الفولاذ والاينوكس والتي لا تتعرض للصدأ وتحملها جميع منتجات شركات التصنيع سواء كان المنتوج حاملا لعلامة شركة معينة أم لا، وهو مرجع لا علاقة له بالمدعية ولا يخصها وإنما يعني أن المنتج الفولاذي مقاوم للصدأ له خاصية الأوستينيت ويحتوي على محتوى كربون بحد أقصى 0.08 و 2-3 من محتوى الموليبدينوم الإضافي مسؤول عن خاصية مقاومة التآكل، فالمرجع 316 يتعلق بالمادة الخام المصنع منها المنتوج المعروض للبيع وليس العلامة التجارية للمدعية كما حاولت زعمها، ويكفي إدخال هذا المرجع على موقع البحث غوغل ليتضح ذلك وهو ما قامت به المدعى عليها وتدلي لكم بنماذج من مستخرجات الكترونية تفسر معنى المرجع 316 الذي يكون في الأجهزة المصنعة من الاينوكس والفولاذ. وأن ذلك ما وقف عليه المفوض القضائي السيد مصطفى (م.) في محضره المنجز بتاريخ 2024/12/09 بعد معاينة السلع الموجودة بمحلات المدعى عليها، اذ جاء فيه بعد وصف العينيات المسطرة في محضره ما يلي:وهذه القطع الخمس هي من الاينوكس والأرقام التي تحملها لها علاقة ب La Matière بالمادة المصنعة كمرجع ولا تحمل أي اسم أو علامة تجارية محددة الشيء الذي يتضح معه من خلال ما سبق ذكره أعلاه أن المدعى عليها لم تقم بأي تزييف أو استنساخ لمنتجات المدعية ولم تسوق أو تبع أي منتوج يخصها باستثناء المنتجات التي تسوقها داخل محلاتها بشكل قانوني ومشروع والعينتان الواردتان في محضر الحجز الوصفي كانتا بمحلها نتيجة لاستقبالها بشكل دوري بعدد لا يمكن ضبطه من الممثلين التجاريين للعلامات والشركات التجارية التي تنشط في مجال تخصصها والذين يقترحون عرض سلعهم وبضائعهم للبيع والتسويق، وتكون معه مطالب المدعية المسطرة في مقالها غير مبيئة على أساس من القانون والواقع ويتعين القول والحكم برفضها.
وبناء على مذكرة التعقيب مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 27/02/2025 جاء فيها أن المدعى عليها تقر انها تبيع مجموعة من السلعة التي لا تحمل علامات معينة، وزعمت انها مكونات السلع التي تبيعها تجهل مصدرها.
وأن ما صرحت به المدعى عليها بعد مسألة خطيرة تستدعي ادخال المصالح والإدارة التي لها علاقة بحماية السوق المغربي من التزييف، فضلا عن حماية المستهلك. وأن هذه المسائل لها علاقة بالنظام العام الاقتصادي المغربي وحماية حقوق الاغيار منهم وأن المفوض القضائي عبد اللطيف (ف.) سمع حجم الوحدات التي تتوفر عليها المدعى عليها وقت انجاز المحضر الوصفي، وانه لم يدون ذلك في محضره تقيدا منه بالأمر الذي حدد مهمته في الوصف والمعاينة فقط.
وأن شهادة المفوض القضائي المذكور تعد مسألة محورية لكشف تهرب المدعى عليها من التصريح بالحجم الحقيقي للسلعة المزيفة التي تتوفر عليها في مخازنها وقت اجراء الحجز الوصفي, وأن المدعية مارست ولازالت تمارس في هذه القضية المتعلقة بتزييف علامة GENEBRE من قبل المدعى عليها في احترام للقواعد والنصوص التشريعية، وخاصة القانون 97/17 وحيث أن المدعية قد سبق لها طلبت من السيد رئيس المحكمة التجارية السماح لها بإجراء الحجز الوصفي.وأنه بمقتضى الأمر المؤرخ في 2024/09/20 سمح السيد الرئيس بإجراء هذا الحجز. وأنه بمقتضى المحضر المنجز بتاريخ 3024/09/30 ، قام المفوض القضائي بتنفيذ مهمته وفق اللأمر القضائي وأن المفوض القضائي صرح في محضره أنه تقدم إلى شركة (م.)، وقبل الكشف عن هويته، اشترى المنتج الذي يحمل علامة GENERE بمبلغ 300.000 درهم (المرفق (18), وأن المفوض القضائي وصف المنتج الذي تم شراؤه، كما حصل على فاتورة شراء تحمل تاريخ )20( المرفق BSL230137 2024/09/30 بمبلغ 300,00 درهم ذات الرقم وان هذه الفاتورة تشير إلى الأسماء التالية:السيد حسين (آ. ل.)، رقم الهاتف المحمول [رقم الهاتف] (البائع)السيد هشام (ت.)، رقم الهاتف المحمول [رقم الهاتف] كما تشير إلى مرجع المنتج الذي تم حجزه وشراؤه من قبل محضر المفوض القضائي
وفي نفس اليوم، أي 2024/09/21، قام السيد حسين (آ. ل.) بإعداد ورقة عرض الاثمان DEVIS يهم 1800 قطعة من صمامات ذات المرجع 3 VANNE a bille 3 pieces بسعر 160,00 درهم للوحدة، أي ما مجموع إجمالي قدره
وبشأن المحضر المؤرخ في 2024/12/09 المنجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (م.) حيث أن المعاينة موضوع المحضر المؤرخ في 2024/12/09 لم يتم الأمر به من قبل المحكمة، وبناء عليه، فإن المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي لا يعفي الشركة المدعى عليها من مسؤوليتها، حيث تم انجاز هذا المحضر من قبل المدعى عليها وبناء على طلبها.وان الثابت من المحضر المدلى به من قبل المدعية أن جميع المنتجات التي هي موضوع الصور التي التقطها المفوض القضائي لا تحمل علامة GENEBRE، ولكن المدعى عليها لم تظهر للمفوض القضائي مخزون المنتجات التي تحمل علامة GENEBRE بشكل غير قانوني.وأنه فضلا عما ذكر لابد من تسجيل بعض الملاحظات الشكلية المستخلصة من محضر المفوض القضائي المدلى به من قبل المدعى عليها:
و إن محضر المفوض القضائي من المفوض القضائي مصطفى (م.) انجز بناء على طلب المدعى عليها الحصري، وانه لا يتضمن:العنوان المهني للمفوض القضائي المنجز له؛ لم يشر إلى المجال الترابي لاختصاصه المهني.
و أن المادة 1574 من القانون الجنائي تعرف جريمة غسيل الأموال. وأن المادة 574-2 من نفس القانون الجنائي اخدت بالتعريف و أن الثابت بالدليل أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على الملكية الصناعية، وخاصة على علامة GENEBRE ، وفق الثابت من المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ف.) بتاريخ 2024/09/30، ومن خلال الفواتير وعروض الاثمان DEVIS التي أعدتها المدعى عليها.وأن الثابت ايضا على أن افعال المدعى عليها مخاطبة بمقتضيات المادتين 574-1 و 574-2 من القانون الجنائي. وأن المدعى عليها يستحيل عليها إثبات أصل المنتجات التي تحمل علامة GENEBRE بواسطة الفواتير ، وبالتالي تكون افعالها والحالة هاته تدخل ضمن جريمة التهريب. ملتمسة التصريح بقيام صفة المدخلين في الدعوى ووجود مصلحتهم و أمرهم بإبداء موقف من الملف الحالي و في التعقيب القول بأن الفواتير المدلى بها هي دليل على التزييف و وثيقة تقدير الاثمان تتعلق بصنابير تحمل اسم المدعية و التصريح بارتكاب المدعى عليها للتزييف و الحكم بأن محضر المفوض القضائي مفتاح باطل و أمر المدعى عليها بتقديم فواتير الشراء و احتياطيا إجراء تحقيق في الموضوع.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 03/02/2025 جاء فيها أن المنتوجات التي تبيعها المدعى عليها لا علاقة لها بعلامة المدعية و أن المدخلين في الدعوى لا صفة لهم, و بخصوص الجواب فإن المدعى عليها اكدت أن المنتوجات والسلع التي لديها هي سلع ومنتجات لا تحمل علامة تجارية معينة ولديها منتوجات تحمل علامات تخص عملائها المعتمدين الذين تشتغل معهم. وأن المدعية ربما لم تتقبل ذلك وتعتبر نفسها وكأنها تحتكر لنفسها الحق في تسويق المنتجات المصنعة من الفولاذ. وأن المدعى عليها شركة وطنية ومواطنة تعتمد على كفاءات مغربية ولها اسمها ومكانتها في الميدان ورأسمالها حسب الثابت من نموذج ج المدلى به محدد في 5.000.000,00 (خمسة مليون درهم و أن المدعى عليها تقوم باستيراد المنتجات المصنعة من الفولاذ بطريقة قانونية وتسوقها امنة معقولة وفي متناول الشركات الوطنية التي تسوقها للمواطنين بأثمنة معقولة وتساهم في حماية القدرة الشرائية للمستهلك الذي تحاول المدعية هدمها واحتكار السوق بطريقة غير مشروعة قصد فرض أثمنتها الخيالية، ليطرح معه السؤال حول أي من طرفي الدعوى محق في دعوة وإدخال وزارة الصناعة بل وحتى جمعيات حماية المستهلك ؟؟؟ هل الشركة التي توفر في السوق منتجات مستوردة بطريقة قانونية لا تحمل علامة معينة والجودة قد تفوق جودة المدعية قصد بيعها في السوق الوطنية بأثمنة في متناول المواطنين، أم شركة تسعى إلى فرض هيمنتها على السوق وإجبار الغير على التعامل معها إما تحبيبا أو ترهيبا ؟؟؟ وهي تساؤلات يبقى الحكم فيها لمحكمتكم الموقرة. وأن السلع والمنتجات التي تسوقها المدعى عليها هي سلع ومنتجات مستوردة بطريقة قانونية وتمر عبر جميع المراحل القانونية التي تمر عبرها أية سلع مستوردة وتدخل إلى السوق الوطنية في إطار الشفافية والوضوح وتحت ظل القانون ولا يملك أي منافس الحق في مصادرة ما تقوم به المدعى عليها في إطار القانون إلا السطات المخول لها ذلك عند ثبوت أي إخلال. و أن السلع موضوع الفواتير الصادرة عن المدعى عليها هي سلع استوردتها في إطار قانوني من دولة الصين وتدلي لمحكمتكم الموقرة بفاتورة شرائها من موردها بالصين وتحمل صور المنتجات الفولاذية ومراجع تلك المنتجات ولا تحمل أي علامة تجارية بل هي فاتورة تثبت اقتناء منتجات مصنعة من الفولاذ بمعايير دولية دون أن تحمل أي اسم معين خدمة للسوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن وهذا حقها وحق للمواطن وللاقتصاد الوطني ولا تملك أي شركة منافسة أو صاحب علامة أجنبية حق احتكاره مادام أنها لا تحتكر المادة المصنعة ولا تحتكر المنتوجات المصنعة من الفولاذ أو غيره من المواد الصناعية الأخرى. وأن المدعى عليها وحماية لأسرارها المتعلقة بالأثمنة والشركات الموردة التي تتعامل معها وحتى لا تقوم المدعية باعتبارها شركة منافسة باستغلال وثائق المدعى عليها فإنها عمدت إلى إخفاء بعض المعلومات الخاصة بأثمنة الشراء والموردين حماية لخصوصيتها ولوقوع وثائق معاملتها بين يدي المنافسين وهي مستعدة للإدلاء بها للمحكمة إذا ما ارتأت المحكمة المطورة ضرورة لذلك.وبذلك تكون المدعى عليها قد ردت على اتهامات المدعية المجانية وأثبتت للمحكمة أنها شركة وطنية ومواطنة تقوم بنشاطها تحت غطاء القانون وتستورد منتجاتها التي لا تحمل أية علامة وفق المقتضيات القانونية لأنها منتجات تسوق بثمن أقل ولها زبناؤها في السوق الوطنية الذين تهمهم الجودة والفعالية وليس الأسماء الأجنبية الرنانة التي وبمجرد وضعها على منتوج معين وإن كان أقل جودة تضاعف أثمنته في السوق وأثبتت أن نشاطها التجاري يتم وفق إجراءات مستندة على وثائق صادرة عن وزارة الصناعة وكدا المصالح الجمركية المختصة والتي حاولت المدعية وعن غير حق الوشاية بالمدعى عليها عن طريق إدخال هاته الأطراف في دعوى لا مصلحة لهم فيها والمدعى عليها ونشاطها معلوم لدى تلك الجهات المدخلة في الدعوى اعتبارا لكون المدعى عليها شركة وطنية تشتغل وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل في ميدان نشاط وثالثا: بخصوص ما تمسكت به المدعية في محضر المفوض القضائي السيد (ف.) فإن المدعية أدلت بمحضر منجز عن السيد عبد اللطيف (ف.) المفوض القضائي دفع من خلاله أنه اقتنى عينتين فقط وجدهما بمحل المدعى عليها مقابل فاتورة تحمل مبلغ 300 درهم وعلامة جينيبر وسلم تلك الفاتورة للمدعية. وأن الملف خال من أية فاتورة مزعومة موضوع المعاينة تحمل مبلغ 300 درهم. و أن جميع الفواتير وطلبات الشراء المدلى بها من طرف المدعية لا توجد من بينها لقة مطلقة أي فاتورة صادرة عن المدعى عليها بمبلغ 300 درهم وجميع الفواتير وطلبات الاقتناء الصادرة من المدعى عليها تحمل نوعية المنتجات ومواد التصنيع ولا تحمل اية علامة تجارية خاصة بالمدعية.مما تكون معه مزاعم المدعية غير مرتكزة على أساس والحجج التي تزعم تأكيدها لمزاعمها حجة ضدها وتثبت أن لا علاقة للعارضة بمنتوجاتها ولم تثبت قيام المدعى عليها بأي تزييف أو تقليد بل وتؤكد كيدية الدعوى وسعيها لإضعاف المدعى عليها في السوق لأنها تشكل لها منافسة قوية في إطار القانون والمشروعية، ولما لم تستطع لذلك طريقا داخل السوق الوطنية نظرا لجودة منتوجات المدعى عليها وأثمنتها التي تبقى في متناول المواطن وبجودة تفوق بعض منتجات الشركات الأجنبية المنافسة، التجأت إلى محاولة المس بها ولي دراعها عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي يبقى للعارضة كامل الثقة فيه للفصل في ما تزعمه المدعية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 17/02/2025 جاء فيها أن المدعى عليها، من خلال دفوعها، لم تقدم أي دليل موضوعي وجدي لتعزيز موقفها.أن الثابت أن المدعى عليها تقر ببيعها لمنتجات موضوع الحجز بأسعار منخفضة، وهو ما يعد من الخصائص الأساسية لبيع المنتجات المزيفة.أن المنتجات ذات المصدر الصيني بأسعار منخفضة يشتبه في كونها منتجات مزيفة من جهة. ومن جهة أخرى تتميز بجودة رديئة، ذلك أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة للسلامة نتيجة السعر شرائها الزهيد. وأن المدعى عليها، التي تزعم أنها شركة كبيرة، لا تهدف إلا لتحقيق الربح السريع والمال السهل، حيث أظهر محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي وجود منتجات مزيفة و أن صمام المنتج المزيف المحجوز قابل للاستئصال بسهولة. وأن المنتجات موضوع الصور المدلى بها من قبل المدعى عليها، والتي هي موضوع المحضر المنجز من قبل مفوضها القضائي، بدون صمامات حاملة لعلامة GENEBRE، وهو ما يؤكد سوء نية المدعى عليها وتسعى لتضليل المحكمة. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق الطلب.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 17/03/2025 جاء فيها أن المدعية لم توجه أي طلب في مواجهة المدخلين و أن المنتجات التي تسوقها المدعى عليها لا تحمل علامة المدعية و أكدت ما سبق و التمست الحكم وفق ملتمساتها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم وفق الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث ما اعتبره الحكم الابتدائي من ثبوت فعل التزييف في حق العارضةاعتبر الحكم الابتدائي عن غير صواب ان فعل التزييف ثابت في حق العارضة لكنه برجوع المحكمة إلى تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص ستقفون على كونه تضمن ما يلي: "وحيث ثبت للمحكمة من خلال العينة المحجوزة المدلى بها بكتابة الضبط والصور المرفقة بالمحضر المشار إليه أعلاه الخاصة بالعينة المحجوزة وجود تطابق تام بين العلامة الواردة بالعينة وعلامة المدعية وورد في إحدى قرارات محكمة النقض ان تقدير قيام اعمال التزييف من عدمها يعد من مسائل الواقع الذي تستقل بنظره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل قرار عدد : 2016/69 الصادر بتاريخ 2016/02/18 في الملف 2015/1/3/318 المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض). وحيث دفعت المدعى عليها أنها لا تنتج ولا تصنع المنتجات المذكورة وأنها تقوم بالتوزيع فقط، وانها كانت تتوفر على عينتين من منتوج المدعية فقط وأن 1800 عينة أخرى لاتخصها وأنه بغض النظر عن الإنتاج من عدمه وعن الكمية التي تتوفر عليها المدعى عليها من السلع وعلاقتها بوصل التسليم، فإن الثابت من محضر المفوض القضائي المشار إلى مراجعه أعلاه انه قام بشراء عينة من المنتوج الحامل لعلامة GENEBRE من محل المدعى عليها وهو ما تقر به هذه الأخيرة أيضا في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/12/16 إذ جاء في الصفحة الثالثة منها انها تتوفر على عينتين فقط تخصان المدعية وأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها المتمثل في عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة وحيازتها قصد استعمالها وعرضها للتجارة وهي حاملة لنفس علامة المدعية، يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية المنصوص عليه في المادة -154 الفقرة الأولى من القانون رقم 17-197 المتعلق بالملكية الصناعية ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون" وأنهومن خلال ما ورد في التعليل أعلاه يتضح بجلاء أن الحكم الابتدائي لم يبين الأسس التي استند عليها ولم يقم بأي مقارنة بالعلامة المملوكة للمستأنف عليها وتلك التي وجدت بمحلات العارضة والعناصر المكونة لها حتى يتسنى له إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بهذا الخصوص فضلا على أن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ف.) لم يتضمن أية إشارة إلى أن المنتوج الحامل لعلامة GENEBRE والمتواجد بمحل العارضة هو منتوج مقلدخصوصا وأن المادة 222 من القانون رقم 97177 المتعلق بالملكية الصناعية نصت على انه يحق لمالك طلب تسجيل علامة أو مالك علامة مسجلة أو المستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي في القيام بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينيات أم بدونه وإما يحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي انها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقهيمكن ان ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهلأو أي شكل آخر من أشكال التحفظيجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الامر، الح على المواد والأدوات وعناصر الاثبات الوثائقية، في شكل أصول أو نسخ ترتبط بالحاق الضرروأية معاينة مفيدة للوصول إلى أصل المخالفة وطبيعتها ومداها". وحيث أن المفوض القضائي اكتفى بوصف العينات وصفا شاملا غير دقيق ولم يستعن بأي خبير مؤهل للقيام بالوصف المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه، الشيء الذي يرتببطلان المحضر المنجز وانه وفي غياب أي تعليل مبرر وأي أساس قانوني وانعدام أية وسيلة مقبولة للقول بان البضاعة الملقاة بمحلات العارضة هي منتوج مقلد يجعل الأساس الذي بنى عليه الحكم الابتدائي تعليله لثبوتية التزييف منعدم التعليل مما يتعين الغاؤه فيما ذهب غليه بهذا الخصوص وان ما يؤكد صحة ما نعاته العارضة هو انها شركة وطنية رائدة في مجالها برأسمال محدد في 500.000,00 درهم وتنشط في السوق الوطنية منذ تاريخ تأسيسها في 2012/03/19 ويتجلى نشاطها في استيراد وتصدير الأجهزة والمعدات الصناعية بجميع أنواعها وتوزيعها وبيعها حسب الثابت من نظامها الأساسي وأن العارضة لا علاقة لها بالصنع أو الانتاج ولا تتوفر على أي وحدة صنع أوإنتاج، والمستأنف عليها لم تدلي بأية معاينة أو إجراء يثبت قولها فالعارضة هي شركة في الاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع، فكيف بها تزعم أنها تستنسخ وتزيف وتقلد دون أن تدلي بما يثبت صدق أقوالها وأن العارضة تتوفر على عقود مع شركات لها مكانتها ووزنها وتسوق منتجاتها وفق عقود قانونية كما أنها تعرض للبيع سلع وتجهيزات مستوردة ومحلية بدون أن تكون حاملة لأية علامة تجارية وهذا حقها المشروع وأن محل العارضة يتوفر على أنواع متعددة لمنتوجات وأجهزة مختلفة بعضها يحمل علامات تجارية لشركات تشتغل معهم العارضة وبعضها بدون أية علامة، على اعتبار أنها ليستمنتوجات حصرية ولا تخص اسما تجاريا معينا. الشيء الذي يتأكد معه صواب دفع العارضة بهذا الخصوص مما يستتبع معه القول بعدمثبوتية فعل التزييف في حقها ومن حيث إلزام العارضة بالتوقف عن بيع المنتجات الحاملة لعلامة المستأنفة واتلافه تجات الحاملة لعلامتها فإنه وفي غياب أي وسيلة من وسائل الاثبات المقبولة قانونا للقول بثبوتة فعل التزييف وفي خلو تعليل الحكم الابتدائي من أي عنصر يشير إلى ذلك، فإن الحكم على العارضة بالتوقف عن بيع المنتجات الحاملة لعلامة المستأنفة يبقى على غير ذي أساس مادام ان الحكم نفسه اكد على ان العينات المتواجدة من المنتج بمحل العارضة لا تتعدى عينتين اثنين وأنه المفوض القضائي على العينتين بمقتضى ما جاء في المحضر الوصفي قد تأكد خلو محل العارضة من المنتجات المذكورة خصوصا وان العارضة شركة رائدة في مجالها وسمعتها تخطت الحدود الوطنية وهو ما يؤكد رقم معاملاتها وسمعتها على الصعيد الوطني وهو ما دفع بالمستأنف عليها إلى محاولة النيل من هذه الصورة وأنه وبناء على عدم ثبوتية أي تزييف للعلامة التجارية للمستأنف عليها يكون الحكم بإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها عير غير ذي أساس ويتعين رده و من حيث عدم صواب الحكم بأداء العارضة لتعويض 50.000,00 درهم باعتبار ان التعويض عن الضرر جزاء مدني غايته جبر ضرر المتضرر أو اثاره إذا توافرت أركان المسؤولية ونصت المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة أن تكون الاحكام معللة وانه برجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستقفون على كونه قضى بأداء العارضة للمستأنف عليها التعويض عن الضرر محدد في مبلغ 50.000,00 درهم دون أي تعليل أو بيان الأسباب التي جعلته يقضي بهذا المبلغ وهو ما يبقى جليا من خلو الحكم المذكور في معرض تعليله لأي إشارة إلى الأساس المعتمد للحكم به أو الأسباب التي دعته إلىذلك، مع تأكيد غياب أية وسيلة إثبات مقبولة قانونا مثبتة لوجود تزييف لعلامة المستأنف عليه وبالرغم من إشارة الحكم نفسه إلى أن محلات العارضة لم تتواجد بها إلا عينتين من المنتوج الذي زعمت تقليده، بل إن المستأنف عليها لم تستطع الإتيان ولو بحجة واحدة تؤكد أن العارضة سبق وعرضت المنتوج المذكور لزبنائها او باعت عينات منه. وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومعطياته ومن تعليل الحكم أيضا بالتعويض هو محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ف.) والذي حجز فيه عينتين فقط وثمنهما لا يتعدى 300,00 درهم. وحيث أن ملف الدعوى خالي من أي اثبات على وجود عينيات أخرى مزعومة وفق ما سبق مناقشته ابتدائيا فهل يعقل أن يكون التعويض عن 300,00 درهم يصل إلى 50.000,00درهم وان التعويض يتعين ان يكون مناسبا مع الضرر فهل تعويض 50.000,00 درهم يتناسب مع محضر حجز وصفي منازع فيه ومتحفظ عليه لا تتعدى قيمة العينتين المسطرتين بهسوى 300,00 درهممما يجعل الحكم القاضي بالتعويض حكم مبالغا فيه إلى درجة كبيرة لعدم ثبوت الضرر ولعدم تناسب حكم التعويض مع الضرر أصلاالشيء الذي يكون معه الأساس الذي بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين معه الغاؤه فيما ذهب إليه بهذا الخصوص ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي القول والحكم من جديد برفضالطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها أنه بشأن ثبوت واقع التزييف فإن الحكم المستأنف لما حمل المستأنفة مسؤولية عن أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة، قد استند في قضائه ليس فقط على الفواتير المدلى بها من طرف العارضة، وإنما كذلك على المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي، وإلى المنتوج المحجوز، والصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف وأنه في هذا الإطار، لا يمكن توجيه أي مؤاخذة إلى الحكم الابتدائي ولا إلى السادة القضاة الذين قدروا، على نحو قانوني وقضائي وتقني، العناصر المكونة لفعل التزييف وتبعاً لذلك، يتعين ردّ جميع أسباب المؤسسة على هذه النقطة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وبشأن منع الشركة المستأنفة من بيع المنتجات وإتلاف المخزون الحامل لعلامة الشركة المستأنف عليها وأن هذا المنع منصوص عليه قانوناً، وهو نتيجة منطقية لثبوت واقعة التزييف وأنه تبعاً لذلك، فإن الحكم المستأنف لم يقم سوى بتطبيق أحكام القانون تطبيقاً سليماً من الناحيتين القانونية والواقعية وبشأن الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار وأن هذا الحكم بالتعويض يُعدّ إلزاماً قانونياً مفروضاً على القاضي ذلك أنه من جهة يدخل فينطاق النظام العام الاقتصادي، ومن جهة أخرى منصوص عليه صراحة في القانون، مما يوجب على عماله في مثل هذه النوازل وبالتالي يكون النقد الموجه للحكم المطعون فيه في هذا الشق غيرمؤسسكذلك مما يناسب استبعاد ما جاء في المقال الاستئنافي بشأنه ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الاستئنافي شكلا واحتياطيا موضوعا ردّ جميع أوجه وأسباب الاستئناف المثارة من طرف المستأنفة وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها من حيث الدفع الشكلي فإن المستأنف عليها دفعت بكون مقال العارضة الاستئنافي اقتصر عليها فقط دون باقي الأطراف المدخلين في الدعوى من طرفها خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مقالها الإصلاحي ومقال الادخال معتبرة ان ذلك يعد عيبا شكليا ملتمسة الحكم بعدم القبول وأن ما أثارته المستأنف عليها لا تأثير له على صحة الاستئناف طالما أن العارضة غير مجبرة وغير ملزمة على ذكر باقي أطراف الدعوى مادام انهم غير معتبرين بالحكم ولم يحكم لفائدتهم بأي حق والعارضة تستأنف الحكم في الشق الخاص بما حكم به لفائدة المستأنف عليها وأن ذلك الدفع قد سبق للقضاء المغربي أن فصل فيه منذ سنوات عديدة وأصبح عملا قار على أن المستأنف غير مجبر على توجيه الاستئناف ضد جميع أطراف الحكم وإنما هو محق في توجيهه ضد من كانت له مصلحة في الاستئناف ضده وذلك ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد : 2244 صادر بتاريخ 08 أكتوبر 1986 ملف مدني عدد :95384 ما يلي:" لا يجبر المستأنف على توجيه استئنافه ضد كل من كان طرفا في الدعوى وإنما ضدمن كانت له مصلحة في الاستئناف ضده. قرار منشور بمجلة المعيار العدد 11 الصفحة 58وجاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25 نونبر 1987 موضوع الملفعدد 2780-1984 ما يلي"لا يكون الطاعن الذي اقتصر في توجيه استئنافه ضد المطعون ضده المستفيد من وحده من الحكم قد أخل بأي إجراء مسطري لأن الطعون لا تقبل إلا ضد من تكون القرارات المطعون فيها لصالحه من أطراف الدعوى"قرار منشور بمجلة المعيار العدد 16 الصفحة 37بذلك يكون الدفع الشكلي المثار عديم الأثر القانوني ويتعين رده والقول بقبولالاستئناف شكلا كما أن المستأنف عليها أجابت على أسباب ووسائل الاستئناف المثارة من طرف المستأنفة بكل دقة وتفصيل واستنادا على وثائق ومحاضر وحجج بشكل فضفاض وغير دقيق وهو ما يعتبر إقرار بحجة ووجاهة أسباب ووسائل الاستئناف، خصوصا المتعلقة بانعدام التزييف وعدم ثبوتيته إضافة إلى أن محضر المفوض القضائي لم يسطر سوى عينتين فقط لا يتعدى ثمنهما مبلغ 300,00 درهم وأن التعويض يجب أن يتناسب مع الضرر وأن المستأنف عليها لم تثبت حجم الضرر اللاحق بها حتى تكون محقة تقة فيالتعويض المحكوم به وأن الحكم بمبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن وجود عينتين لا يتعدى ثمنها مبلغ 300,00 درهم رغم تحفظ العارضة على ظروف تواجدها لديها كما سبق تفصيله سابقا يكون تعويضا مبالغا فيه لعدم ثبوت الضرر وعدم تناسب التعويض المحكوم به مع الضرر ومع مبلغ العينتين الذي لا يتعدى 300,00درهم ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والقول بقبول الطلب شكلا وموضوعارد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها القول والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/10/2025 الفي خلالها بمذكرة جوابية لدفاع المستانفة تسلم دفاع المستانف عليها نسخة منها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة04/11/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بثبوت فعل التزييف فالحكم المستانف لم يبين الأسس التي اعتمدها للقول بذلك ولم يقم بمقارنة المحضر الذي لم يتضمن الإشارة الى منتوج مقلد ، فإن مهمة المفوض القضائي تنحصر في إجراء الوصف المفصل للمنتجات موضوع الأمر الرئاسي دون أن يتعدى ذلك للحسم في قيام التزييف من عدمه و الذي يعد واقعة مادية يرجع أمر البت فيها للمحكمة وفقا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ، وعليه فإن المحكمة ومادام الأمر يتعلق بإستعمال علامة مستنسخة أو مقلدة للعلامة الأصلية وهو الأمر الذي يقتضي منها إجراء مقارنة بين العلامة المسجلة باسم المستأنف عليها الأولى والعلامة التي تم حجز المنتجات الحاملة لها عند العرض للبيع , فقد اتضح لها فعلا من خلال محضر الحجز الوصفي ان المفوض القضائي عاين عرض و بيع المستانف لمنتج يحمل علامة GENEBRE إذ قام بشراء عينة منها و هو ما تزكيه الصور الفوتوغرافية المرفقة بمحضر الحجز الوصفي ، كون المنتجات المعروضة للبيع من قبل الطاعن تحمل علامة مماثلة لعلامة المستأنف عليها ، فيكون التزييف قائما في حقها و الحكم المستانف قد أصاب لما قضى بذلك .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانها شركة رائدة في مجالها و لا علاقة لها بالصنع او الإنتاج ، فإن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامة المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة ، خاصة و انها تاجرة يتعين عليها ان تتأكد من كون العلامة التي تحملها تلك المنتجات المعروضة بمحلها مأذون لها بالمتاجرة فيها قبل الاقدام على ترويجها ، الامر الذي يتعين معه رد الدفع.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الحكم عليها بالتوقف غير ذي أساس كون العينات المتواجدة بالمحل هي عينتين اثنتين و المحل خال من اية عينات أخرى حسب معاينة المفوض القضائي ، فان قانون 17/97 لما رتب اثر التوقف نتيجة قيام تزييف علامة لم يميز بين تواجد عدد قليل او عدد مرتفع من المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة .
وحيث إنه بخصوص التعويض المحكوم به فهو يجد سنده في المادة 224 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي حددت مبلغ التعويض في مبلغ 50.000,00 درهم كحد أدنى ومبلغ 500.000,00 درهم كحد أقصى ، وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما قضت لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 50.000,00 درهم كتعويض تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في مجال التعويض معتبرة المبلغ المحكوم به كافيا لجبر الضرر الحاصل خاصة و انه الحد الأدنى المحدد قانونا و الذي يقضى به بغض النظر عن كمية البضاعة المحجوزة و لا عن قيام الضرر من عدمه ، فيكون ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر تكون اسانيد الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
65539
Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025