Réf
65577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5682
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8211/4299
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation fiscale du titulaire, Saisie-descriptive, Protection par l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque, Inopposabilité du moyen de défense, Défaut d'usage de la marque, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Action en déchéance, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.
L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée du fournisseur et l'absence d'activité économique réelle du titulaire, attestée par sa situation fiscale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant qu'une telle demande doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense dans une action en contrefaçon.
Elle relève au surplus que les décisions de justice produites par l'appelant, prononçant la déchéance, concernaient une marque distincte de celle objet du litige. La cour retient également que la situation fiscale inactive du titulaire de la marque est sans incidence sur la protection conférée par l'enregistrement, seule condition requise par la loi pour l'exercice de l'action en contrefaçon.
Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon étant établie par un procès-verbal de saisie-descriptive non contesté, la responsabilité de l'appelant est engagée. La cour juge enfin que la demande d'intervention forcée du fournisseur était irrecevable, faute pour l'appelant de justifier de la nature de la relation juridique et de la qualité du tiers mis en cause.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5874 بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 12666/8211/2023 و القاضي في منطوقه :في طلب إدخال الغير في الدعوىبعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب الأصليفي الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها. وبكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مشابهة للعلامة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبأداء المدعى عليها مبلغ 50.000،00 درهم كتعويض لفائدة المدعية وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 24-7-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 07-8-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/11/2023 والذي يعرض فيه ان شركة (ب.) شركة متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع منتجات العطور والتجميل من المرطبات والزيوت والدهون ومن بين منتجاتها الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية (س.) وقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 187590 بتاريخ 2017.09.19 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور إذ تشير هذه الشهادة إلى أن التسجيل يمتد مفعوله إلى غاية 2027.09.20 وفي إطار مواجهة العارضة للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن المدعى عليها قد قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامة (س.) ، وتعرضه للبيع في متجرها علما بأنها لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية (س.)، فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليها ولا لغيرها باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا و إن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومن المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية (علامة) إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 978-17 وبتاريخ 2023.10.18 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة الأمر رقم 32696، الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 و أنه بالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 2023.10.30 بتحرير محضر حجز وصفي تحت عدد 2023/1544، أثبت فيه أنه انتقل إلى متجر المدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامة ، واقتنى عينة منها و أنها بهذا المقال، تطلب الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن إنتاج وعرض وبيع كل منتوج يحمل علامة ، والحكم بإتلاف المخزون الذي تتوفر عليه من هذا المنتوج، والحكم عليها بأداء تعويض قدره 50.000 درهم والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر على نفقتها وهذه الدعوى مقبولة شكلا ومبنية على أساس موضوعا طبقا لفقرة الخامسة من المادة 222 من القانون 977-17 و إن الحجز الوصفي تم إيقاعه بتاريخ 2023.10.30 وبما أن هذه الدعوى قدمت داخل أجل 30 يوما، والمقال مستوف لجميع الشروط المطلوبة ومعزز بالوثائق، مما يتعين معه قبول الدعوى و إن المدعى عليها تقوم بعرض وبيع منتوج يحمل العلامة و إن هذه العلامة محمية بالقانون وبالإيداع رقم 187590 المؤرخ في 2017.09.19 و أنها لم تأذن ولم ترخص للمدعى عليها باستغلال علامة و إن ما تقوم به المدعى عليها يعد تزييفا يمس بحق العارضة، وهو حق محمي - واستئثاري مطلق واعتبارا لذلك فإنه ينبغي تطبيق مقتضيات المادة 224 من القانون 1977-17 ، لدى تلتمس الأمر بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة وعلى نفقة المدعى عليها، من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإن هذا التقليد فوت على العارضة بيع منتوجاتها، إذ عوض أن يشتري المستهلك المنتوج الأصلي، ويشتري منتوجا مزيفا، و إن الضرر الذي لحق بالعارضة من الجسامة بمكان، وتستحق عنه تعويضا تقدره بمبلغ 50.000 درهم، وهو مبلغ معتدل جدا ومن جهة ثالثة، ينبغي الأمر بنشر الحكم الذي سيصدر في مواجهة المدعى عليها وعلى نفقت في إحدى الجرائد الوطنية الناطقة بالعربية وأخرى بالفرنسية، طبقا لما تنص عليه المادة 209 من القانون 97-17 ، ملتمستا التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا و الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة (س.) مكتب OMPIC تحت عدد 187590 و الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة (س.) بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير الحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة. . الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
معززا طلبه : أصل شهادة OMPIC المؤرخة في 2021.03.16 و الأمر عدد 32696. و أصل المحضر عدد 2023/1544
وبناء على المذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المدعي علياه بجلسة06/05/2024 و التي جاء فيها إنه خلال شهر غشت من سنة 2023 تقدمت إلى محلها سيدة تدعي أنها تمثل شركة مختصة في مواد التجميل تحمل علامة (س.) لمعالجة البشرة، وأنه وفي إطار التسويق لمنتوجها وترويجه في سوق مواد التجميل قدمت للعارضة ستة وحدات مختلفة الرمز من فئة 60 جرام بثمن قدره 40 درهما و 125 جرام بثمن 77 درهم من اجل تسويقها وعرضها على زبنائها و إنه وبعد تزويدها بالمنتوج طلبت منها العارضة مدها بالفاتورة مقابل الأداء، غير أنها أكدت لها أن محاسب شركة (س.) سيزودها بالفاتورة لتفاجئ العارضة بالدعوى الحالية و أنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعية وأن الممثلة القانونية لشركة (س.) والكائن مقرها ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء ذات [المرجع الإداري] هي التي قامت بتزويدها بالمنتوج ولا علاقة لها بالمدعية التي تدعي أن المنتوج مزيف دون الادلاء بالمنتوج الأصلي أو بما يثبت ذلك إن العارضة ليس لها علم أن هذا المنتوج تم تزييفه من طرف الشركة التي زودتها بالمنتوج (س.) و إن العرف والتجارة المتداولة أن أي شركة من حقها تقديم أي منتوج من أجل التسويق مقابل الأداء والفواتير، وأن العارضة ليست مختصة أو مهندسة كيميائية حتى يتسنى لها أن تضبط أن المنتوج أصلي أو مزيف و من حيث مقال الإدخال أن استغربت العارضة لإقحامها في الخصومة الحالية اعتبارا أن الأعراف التجارية تقتضي ممارستها وفق مبدأ حسن النية ذلك أنها تلقت 6 وحدات من المنتوج (س.) من طرف شركة (س.) بمبلغ إجمالي قدره 351 درهم والتي لازالت لحدود يومه بدون أداء و إن حسن سير العدالة وحماية للمركز القانوني لجميع الأطراف ينبغي إدخال شركة (س.) في الدعوى لتوفر موجبات الإدخال مع استدعائها أو من ينوب عنها بعنوانها المبين أدناه ، ملتمستا من حيث الجواب أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا تعيين خبير مختص في الكيماويات لمعرفة المنتوج الأصلي من المنتوج المزيف ومن قام بتزييفه مع العلم أن شركة (س.) لحدود يومه لم تزودها بالفاتورة وأن هذه الوحدات بقيت دون أداء و من حيث مقال الإدخال استدعاء شركة (س.) في ش م ق والكائن مقرها ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء وذلك لتكون الدعوى الحالية بحضورها.
و معززامذكرته: بنموذج "ج" لشركة (س.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن بخصوص مقال الادخالجاء حكم المحكمة الابتدائية مجانبا للصواب عندما عللت عدم قبول طلب إدخال الغير بالدعوى بكون:"ما يعرض على المحكمة هو الفصل في الطلبات وليس استدعاء الأطراف..." وأن إدخال الغير في الدعوة له ما يبرر قانونيا تبعا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية نظرا لأنه سيعزز من استجلاء الحقيقة ويساهم في تحقيق العدالةالمطلقةوذلك ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 1665 المؤرخ في 2008/12/24 ملف تجاري عدد 1218/3/1/2006 ''حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوة بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا بالشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 ..." و مؤدى ذلك أن المدخل في الدعوة يصبح طرفا فيتأكدت الخصومة وتضع له فرصة مناقشة القضية والدفاع عن حقوقه وتحكم عليه المحكمة متى جدية المطالب موضوع طلب الإدخال، حتى ولو لم يطلب المدعي ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي في ما قضاء به من عدم قبول طلب إدخال مصرف (غ.) والمحافظة على الاملاك العقارية، ولم تناقش دفوع طالب الإدخال معللة ما انتهت إليه بان المدعي الطالب لم يخاصم المدخلين في الدعوة ولم يواجههما بأية مطالب، بل انه صراح في كتاباته بأن لا شأن له بمطالب المدعي عليه تجاوز تجاههما كمدخلين في الدعوة "تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنظمة لطلب إدخال الغير في الدعوة وعرضت قرارها للنقض."وبالاخص أن المدخلة لها دور مباشر ومؤثر في نازل الحال لأنها هي من قدمت المنتج الحامل للعلامة التجارية موضوع النزاع المستانف من أجل عرضه في محلها والأكثر من ذلك وما تفاجأت به المسابقة أن المستأنفة عليها في نفس الوقت هي المالكة لشركة (ب.) التي أقامت الدعوة وملكة شركة (س.) التي قامت بعرض منتوج على استخلاص من المستانفة مما يوضح جليا سوء نية المستانفة عليها في التقاضي لتتمكن مبالغ مالية دون أي وجه حق باستغلال ثغرات قانونية وحول عدم صحة الادعاءات فإن المستانف عليها تدعي أنها مختصة في صنع وبيع وتسويق منتجات العطور والتجميل، بينما في الحقيقة اختصاصها هو تسجيل العلامات التجارية العالمية بالمغرب في ميادين مختلفة دون ترخيص مسبق من أصحاب العلامة، وهدفها الوحيد هو ابتزاز التجار بشكل قانوني من خلال التسجيلات التي تقوم بها وأن المستانفة لم تقم في أي وقت من الأوقات بتقليد أي منتج للعلامة التجارية "(س.)" بل تقوم بتسويق المنتج الذي سبق وأن عرض عليها مباشرة من شركة (س.) التي ترجع ملكيتها للمستأنفة عليها وتحاول بجلا الطرق إخفاء هذه الحقيقة وبالتالي، فإن الادعاءات المقدمة من شركة (ب.) لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل قانوني او واقعي خصوصا و أنها ادعت في مذكرتها التعقيبية ومن المهم التوضيح، أن المستانف عليها لم تقدم أي دليل يثبت أن المنتج الذي تقوم بتسويقه هو منتج مقلد لم يتم تقديم أي عينة من المنتج الأصلي المدعى عليه من قبل المستانف عليها، ولم يتم إجراء أي مقارنة بين المنتجين لإثبات ادعاءاتها. علاوة على ذلك، لم تثبت أنها استوردت المنتج الأصلي من الشركة الأم المتواجدة بالخارج مما يتاكد على أن تسجيلها كانفقط على سبيل التسجيل وليس الاستعمال وبخصوص صدور احكام تسقط العلامة التجارية محل النزاعإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن الدفع بعدم جدية استعمال العلامة التجارية المدعى بها لم يكن مجرد ادعاء أو موقف دفاعي، بل تعرر بأحكام قضائية صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تم التوصل إليه بناء على خبرة قضائية تقنية مستقلة فبمقتضى القرار التمهيدي عدد 257 الصادر بتاريخ 17/02/2025 في الملف عدد 2024/8211/12229، تم اجراء خبرة قضائية عينية لتقييم مدى الاستعمال الجدي للعلامة التجارية (س.) من طرف المستانف عليها وقد أكد الخبير المحلف وفق ما هو مثبت بمحضر الخبرة، غياب أي استعمال فعلي أوتجاري حقيقي للعلامة وبناء على ذلك، صدر الحكم القطعي عدد 8706، والذي قضى ب:سقوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية (س.) المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 02/12/2016 ، وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، مع نشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها، وتحميلها الصائر"ولم يقف الأمر عند هذا الحد تقدمت العارضة (شركة (سي.)) بمقال رامي الى اسقاط حق المستانفة عليها في العلامة التجارية، حيث صدر حكم ثان داعم في الملف عدد 9941 بتاريخ 2025/07/21 تحت عدد2025/8211/2592، والذي أكد نفس النتيجة، وقضى مجددا به سقوط حق المدعى عليها في نفس العلامة التجارية (س.) لعدم إثبات الاستعمال الجدي، وبالتشطيب عليها وفق نفس الشروط" وان هذه الأحكام القطعية والخبرة القضائية المستقلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنفة عليها تعتمد فقط على سجلات شكلية دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري، وأنها تستخدم تلك العلامات فقط لرفع دعاوى من أجل استخلاص مبالغ مالية بغير وجه حق ويظهر من خلال هذه الوقائع أن المستانفة عليها تتبع أسلوبا منهجا لاستغلال نظام العلامات التجارية عبر تسجيل أسماء معروفة دون ترخيص من أصحابها ثم المطالبة بتعويضات أو محاولة ابتزاز المتعاطين الاقتصاديين الذين يستخدمون هذه العلامات بشكل مشروع أو في سياق مختلف لما كان من المبادئ المستقرة في العمل القضائي أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر حجة عن الوقائع التي تثبتها حتى قبل أن تكتسب حجية الشيء المقضي به او تصبح واجبة التنفيذ طبقا لما أقره المشرع المغربي في الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام المذكور تعتبر حجة قاطعة في عدم أحقية المدعي عليها في استعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى وأنه في نازلة مماثلة تشكل عنصرًا مرجعيا معتبرًا يستأنس به، فإننا تثير العلم المحكمة الموقرة أن نفس الشركة المستانفة عليها - (ب.) - سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي في مواجهة السيد محمد (ر.) بنفس الوقائع والادعاءات بتزييف، في الملف عدد 2300/8211/2024 ، إلا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رفضت دعواها، وقضت في المقابل بقبول المقال المضاد المقدم من طرف السيد (ر.) الرامي إلى إسقاط العلامة التجارية محل النزاع وقد استأنفت الشركة المستأنفة عليها الحكم عدد 12006 في الملف الاستئنافي عدد 380/8211/2025، وأدلت خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق محاولة منها إثبات الاستعمال الجدي للعلامة التجارية، غير أن المحكمة ونظرا لغموض الوثائق المقدمة، أمرت بإنجاز خبرة قضائية تقنية بموجب الأمر التمهيدي عدد 247وقد خلص الخبير المعين إلى نتيجة واضحة لا تقبل اللبس، وهذا التصريح الصريح من خبير محلف يؤكد أن الوثائق التي تتذرع بها الشركة المستأنفة عليها لإثبات الاستعمال لا تعدو أن تكون صورية وغير قائمة على اساس محاسبي قانوني أو تجاري فعلي، مما يؤكد بشكل قاطع تعمد المستأنفة عليها تقديم وثائق غير حقيقية لتضليل القضاء وانتزاع احكام تعويضية لا تستند إلى واقع مشروع ولذلك، فإن هذه النازلة القضائية المماثلة تسند وتعزز بشكل قاطع وجدي الدفوع المثارة من طرف العارضة في الملف الراهن ومن حيث الوضعية الضريبية الغير النشيطة للمستأنف عليها وتدعي المستأنفة عليها شركة (ب.) أنها مالكة لعلامة تجارية تستند عليها للمطالبة بتعويضات من العارض، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر للجدية والمصداقية في ظل ما أثبته محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2025/07/23 من طرف المفوض القضائي الأستاذ جواد (و.)، حيث ثبت من خلال البحث المعلوماتي لدى المديرية الإقليمية للضرائب للأشخاص المعنويين بالدار البيضاء وأن شركة (ب.) تتوفر على [المرجع الإداري] ورقم [المرجع الإداري] غير نشطة ولا تحلي بأي تصريحات ضريبية وهو ما يؤكد أن الشركة المستانفة عليها تفتقر للوجود الاقتصادي الفعلي ولا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، وبالتالي فإن مطالبها المرتبطة بتعرضها لتزييف علامتها لا تستند لأي استعمال فعلي للعلامة، كما هو مطلوب قانونا بموجب المادة 163 من القانون 17.97 مما يؤكد غياب أي نشاط اقتصادي فعلي، وأن المستانفة عليها ليست سوى حاملة اسم مسجل دون استغلال فعلي للعلامة التجارية، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وبخصوص مقال الإدخال بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول والحكم من جديد بقبول طلب الإدخال وأساسا موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وأرفق المقال ب:صورة من نسخة الحكم وغلاف التبليغ وصورة من نموذج 7 لشركة بلاكتون وصورة من نموذج 7 لشركة سودوكريم و صورة من الحكم عدد 8706صورة من الحكم عدد 9941 وصورة من الحكم 12006 و صورة من الأمر التمهيدي عدد 247 ونسخة من تقرير الخبرة وصورة من محضر التنفيذ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 التي جاء فيها وأن المستأنفة تنتقد المحكمة التجارية أن المنتوج الذي تسوقه في متجرها منتوج يحملعلامة أصيلة وأن ترويج وبيع منتوجات تحمل علامة العارضة لا يسعف المستأنفة ولا يرفع عنها المسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما بأن تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و 154 و 155 من القانون 97.17 ، ولا يشفع للمستأنفة كون المنتوج يحمل علامة أصلية أو مزيفة، من جهة أولىومن جهة ثانية، فقد زعمت المستأنفة أن حق العارضة في استعمال العلامة قد سقط لعدم الاستعمال، مستدلة ببضعة أحكام صادرة من المحكمة التجارية بالبيضاء وأن هذه الأحكام ليست نهائية ولم تكتسب قوة الشيء المقضي من جانب أولوو من جانب ثان، فإن العارضة لم تتمكن من إبراز أوجه الاستعمال وأن السبب في الحكم بسقوط الحق راجع لعدم الإدلاء بما يفيد ذلك، كما جاء في الوقائع المضمنة في الحكم المذكورومن جانب ثالث، فإن العارضة استصدرت بتاريخ 2025.01.08 من المحكمة التجارية الحكم رقم 78 الذي أثبت استعمال العلامة لمدة تفوق 5 سنوات وقضى بالتبعية برفض طلب سقوطهاومن جهة رابعة على افتراض صحة طلب السقوط، فإنه غير مؤثر في هذه النازلة على اعتبار أن إجراءات الحجز الوصفي والدعوى التابعة له كل ذلك تم قبل التصريح بسقوط العلامة ولا يمكن له أن يسري باثر رجعي وأن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وفي نازلة مماثلة أفردت حيثية شاملة جامعة لما بسطته العارضة أعلاه لرد طلب السقوط في قرارها عدد 5667 الصادر بتاريخ 2024.11.19 والذي جاء فيه ما يلي:وحيث تمسكت المستأنفة بسقوط حق المستأنف عليها (شركة (ب.)) في العلامة التجارية المذكورة بناء على حكم صادر ضدها تحت رقم 7434 في الملف رقم 2024/8211/1773 بتاريخ 2024.06.24، لكن الحكم المذكور ليس نهائيا فضلا عن أن مفعول سقوط العلامة التجارية لا يكون إلا اعتبارا من تاريخ صدور القاضي بذلك (أي في 2024.06.24) ، ولا يمكن أن يسري بأثر رجعي كما أن الدعوى التي أقامتها المستأنف عليها ضد المستأنفة كانت بتاريخ 19/2/2024 أي قبل صدور المذكور، مما يعني أن العلامة التجارية كانت لا تزال محمية قانونا وقت تقديم الدعوى، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تؤكد أحقيتها في العلامة التجارية، ومنها القرار رقم 2579 الصادر بتاريخ 14/5/2024 في الملف رقم 1888/8211/2024 من جهة، ومن جهة أخرى فإن العلامة التجارية موضوع الدعوى تستمد حمايتها من تسجيلها حسب نسخة من شهادة التسجيل المؤرخة في 16/3/2021 والتي تفيد أن علامة "(س.)" تم تسجيلها تحت رقم 187590 بتاريخ 2017/9/1997 وتسري آثار تسجيلها إلى 2027/9/20 مما يعني أن علامة المستأنف عليها تتمتع بحماية قانونية تبدأ من تاريخ تسجيلها طبقا للمادة 143 من قانون 97-17 وتبقى سارية حتى يثبت سقوطها بقرار نهائي مما يتعين رد السبب المذكور"وهكذا يتضح عدم جدية وسائل دفاع المستأنفة، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وأرفقت ب: صورة الحكم عدد 78 و صورة القرار عدد 5667 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها بخصوص الحكم الابتدائي رقم 78 المحتج به من طرف المدعى عليها تشبثت المستأنف عليها بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2025/01/08 تحت رقم 78 والذي قضى برفض طلب سقوط العلامة التجارية " (س.)" ، محاولة تقديمه كدليل على الاستعمال الجاد والمستمر للعلامة التجارية موضوع النزاعغير أن هذا الدفع يبقى غير مؤسس وغير منتج في نازلة الحال للأسباب التالية:أن الحكم المذكور لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، بحيث أنه كان محل طعن بالاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق المقدمة بمقتضى الملف الاستئنافي عدد 2025/8211/2357، إذ اعتمدت المحكمة الابتدائية في تعليلها على نقطة واحدة، وهي: "أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية تبقى حجة في الميدان التجاري..... مما يفقده أي حجية قانونية يمكن التعويل عليها لاثبات الاستعمال الفعلي للعلامة و الأكثر من ذلك أنه في إطار نظر محكمة الاستئناف في الملف المشار إليه أعلاه، فقد صدر حكم تمهيدي عدد 467 بتاريخ 18.06.2025 يقضي في الشكل قبول الاستئناف وطلب الطعن الزور الفرعي وتمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد (ف.) أجرته 5000.00 درهم تؤديها الطاعنة ويدرج الملف بجلسة02/07/2025 يستدعى لها دفاع الطرفين للتثبت من واقعة الاستعمال الجاد للعلامة من عدمه، وهو ما يؤكد وجود شك جدي في المعطيات التي قدمتها المدعى عليها انذاك لإثبات هذا الاستعمال حتى على فرض التسليم المؤقت بالحكم الابتدائي رقم 78 ، فإن هذا الحكم لم يثبت على نحو قطعي ومفصل وجود استعمال جاد ومنتظم لعلامة التجارية من طرف شركة (ب.)، بل اكتفى برفض طلب السقوط لاعتبارات شكلية تتعلق بعبء الإثبات دون ان يؤكد وجود استعمال فعلي ومستمر طيلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 163 من القانون 17-97بالتالي، فإن الدفع بالحكم رقم 78 لا يمكن أن يجدي في نفي حالة السقوط، خصوصا وان المسطرة الاستئنافية الجارية في الملف 2357/8211/2025 لا تزال مفتوحة، بل واكدت على وجود نزاع جدي يستدعي خبرة قضائية للفصل فيه، مما يجعل من غير المقبول قانونا الاستناد إلى هذا الحكم في الوقت الراهن وأن الغريب ما في الأمر أن المستانف عليها وهي تستدل بهذا الحكم الابتدائي في هذه النازلة تغييت و لم تحضر لا هي ولا دفاعها الى جلسة الخبرة المنعقدة لدى السيد الخبير وأنه تنفيذا للحكم التمهيدي عدد 467 المشار إليه أعلاه، فقد أجريت الخبرة من طرف الخبير السيد سعيد (ف.)، وتم إيداع تقريرها بكتابة ضبط المحكمة، وقد خلصت نتيجتها صراحة إلى عدم ثبوت أي استعمال جاد ومنتظم للعلامة (س.) من طرف شركة (ب.) خلال الفترة القانونية موضوع الفحص. وهي خلاصة تعزّز دفع السقوط طبقا للمادة 163 من القانون 17 97، وتسقط أي حجية يراد إضفاؤها على الحكم الابتدائي رقم 78 في هذه المرحلة ومن حيث الدفع الوحيد التي تتشبث به المستأنفة عليها - الأثر الرجعي لسقوطالحق في العلامة التجاريةتتمسك من أن مفعول سقوط العلامة التجارية لا يسري إلا من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك، ولا يمكن أن يمتد بأثر رجعي، فإنه دفع غير سليم قانونا ويتعارض مع روح المادة 163 منالقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةذلك أن سقوط الحق في العلامة التجارية لا يرتبط حصرا بتاريخ صدور الحكميستند موضوعيا إلى واقعة عدم الاستعمال الجاد للعلامة خلال مدة خمس سنوات متتالية، وهي واقعة سابقة زمنيا عن تاريخ رفع الدعوى أو صدور الحكموما غفلت عنه المستأنف عليها أو تجاهلته عن قصد هو أن عبء إثبات الاستعمال الجاد يقع على عاتقها، ويتعين عليها أن ثبت هذا الاستعمال خلال الفترة الخمسية السابقة، ابتداء من تاريخ تسجيل العلامة أو من آخر استعمال ثابت وإلا فقدت حمايتها القانونية بأثر رجعي من حيث الواقع المادة 163 من القانون 17.97 تنص على أن يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه اذا لم يقم لغير دواع صحيحة، باستعمالها استعمالا جديا خلال مدة خمس سنوات متتالية " ....ولئن زعمت المستأنف عليها أنها كانت مالكة للعلامة وقت صدور الحكم الابتدائي، فإن هذا الادعاء غير صحيح؛ إذ إن الأصل الثابت في النازلة أنها لم تستعمل العلامة قط منذ تسجيلها، بما يجعل شرط «الاستعمال الجدي» متعدماً ابتداءً، ولا يمكن لملكية مدعاة مجردة من أي استعمال فعلي أن تنهض سبباً للحماية. وما دامت المستأنف عليها لم تدل بأي دليل يُثبت استعمالاً حقيقياً ومتواصلاً خلال الفترة القانونية، فإن عبء الإثبات الواقع عليها يظل غير متحققة لا يشترط النص صدور حكم نهائي لتفعيل هذا السقوط من الناحية الواقعية، بل يجعل الواقعة المنشئة للسقوط هي الانقطاع الفعلي عن الاستعمال، بحيث لا يمكن المستأنف عليها التذرع بالحماية الشكلية لمجرد أن الحكم لم يصدر بعد، وهي لم تقدم أي دليل جدي على استعمال العلامة طيلة الفترة القانونية وفي الوضعية الجبائية الغير النشيطة للمستأنفة عليها وغياب الاستغلال الفعلي للعلامةوالغريب في الأمر أن من تدعي امتلاك هذه العلامة واستعمالها، فإنه بعد الرجوع إلى إدارة الضرائب تبتن أن الشركة غير نشطة ولا تدلي بأي تصريحات ضريبية فكيف يتصور قيام استعمال جدي و امتلاك العلامة تجارية دون وجود اقتصادي فعلي وتدعي شركة (ب.) ((ب.) ملكية العلامة، غير أن هذه الادعاءات تفتقر للجدية والمصداقية في ضوء ما أثبته محضر التنفيذ المؤرخ في 23/07/2025 والمنجز من طرف المفوض القضائي الأستاذ جواد (و.)؛ إذ أسفر البحث المعلوماتي لدى المديرية الإقليمية للضرائب للأشخاص المعنويين بالدار البيضاء عن المعطيات التالية:
[المرجع الإداري]
[المرجع الإداري]
وضعية الشركة : غير نشطة ولا تدلي بأي تصريحات ضريبة.
والأكثر من ذلك تم اصدار حكم آخر عدد 9941 في الملف 2025/8211/2592 بتاريخ2025/07/21 في الموضوع بسقوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية (س.) المملوكة للمدعى عليها والمسجلة تحت رقم 180403 بتاريخ 2016/12/02لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبالاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة التجارية ذي المراجع اعلاه من السجل الوطني للعلامات وبتقييد هذا التشطيب بعد صيرورته نهائيا، وينشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر"ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أنه في نازلة مماثلة تشكل عنصرا مرجعيا معتبرا يستأنس به، فإننا تثير لعلم المحكمة الموقرة أن نفس الشركة المستانفة عليها -(ب.) - سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي تزعم فيه امتلاكها للعلامة التجارية و ذلك في مواجهة السيد محمد (ر.) بنفس الوقائع والادعاءات، في الملف عدد 2300/8211/2024، إلا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رفضت دعواها وقضت في المقابل بقبول المقال المضاد المقدم من طرف السيد (ر.) الرامي إلىإسقاط العلامة التجارية محل النزاع وقد استأنفت الشركة المدعية الحكم بمقتضى عدد 12006 في الملف الاستئنافي عدد 380/8211/2025، وأدلت خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق محاولة منها إثبات الاستعمال الجدي للعلامة التجارية، غير أن المحكمة ونظرا لغموض الوثائق المقدمة، أمرت بإنجاز خبرة قضائية تقنية بموجب الأمر التمهيدي عدد 247 وقد خلص الخبير المعين إلى نتيجة واضحة لا تقبل اللبس، حيث ورد في خلاصة تقريره ما يلي:" استنادا إلى ما تم تبيانه أعلاه والاستنتاجات المبينة، يمكن الجزم بأن الفواتير الصادرة من طرف شركة (ب.) والتي تم جردها أعلاه هي فواتير غير واقعية وغير مستخرجة من حسابات ممسوكة بانتظام ولا تخص الزبناء المبينين بالفواتير"وهذا التصريح الصريح من خبير محلف يؤكد أن الوثائق التي تتذرع بها الشركة المدعية لإثبات الاستعمال لا تعدو أن تكون صورية وغير قائمة على اساس محاسبي قانوني أو تجاري فعلي، مما يؤكد مرة أخرى و دون أي شك و بشكل قاطع تعمد المستأنف عليها في هذه النازلة تقديم وثائق غير حقيقية لتضليل القضاء وانتزاع احكام تعويضية لا تستند إلى واقع مشروعوهو ما يؤكد أن الشركة المستانف عليها في هذه النازلة تفتقر إلى الوجود الاقتصادي الفعلي ولا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، وأنها ليست سوى حاملة لعلامات تجارية دون استغلال فعلي لهازيادة عن كل ما سبق صدر حكم قطعي مرة أخرى داعم بتاريخ 2025/10/07 تحت عدد 12003 في الملف عدد 2025/8211/2594، والذي أكد نفس النتيجة، وقضى مجددا بن " في الشكل : قبول الطلب في الموضوع : بسوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية (س.) المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 2016/12/02 لدى المكتب للملكية الصناعية و التجارية و بالاذن للسيد مدير الكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على العلامة التجارية ذي المراجع اعلاه من السجل الوطني للعلامات وبتقييد هذا التشطيب بعد صيرورته نهائيا و بنشر الحكم بعد صيروته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية و على نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر" ، ملتمسة أساسا الإشهاد للعارضة بمذكرتها الحالية مع ضمها للمذكرة السابقة والحكم وفق ما جاء فيهم واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم.
أرفقت ب: نسخة من الحكم التمهيدي عدد 467 ونسخة من الخبرة تحت الأمر 467و صورة من محضر التنفيذ وصورة من الحكم القضائي 9941 وصورة من نسخة الحكم رقم 12006 وصورة من الأمر التمهيدي 247 و نسخة من تقرير الخبير وصورة من مقتطف موقع محاكم.
و بناء على إدلاء شركة (س.) بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة قامت في المرحلة الابتدائية بإدخال العارضة لدفع مسؤوليتها والقول بأنها لم تقم إلا بشراء المنتوج لدى العارضة وخلافا لهذا الزعم فإن العارضة تنفي نفيا قاطعا تعاملها مع المستأنفة وبالفعل فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد وجود علاقة تجارية بين الطرفين خاصة وأن المستأنفة لم تدل بأية فاتورة لإثبات زعمها من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإن ما قامت به المستأنفة من بيع منتوجات مزيفة، عصف بجميع الجهود التي تقوم بها شركة (ب.) إلى جانب العارضة والرامية إلى الترويج لمنتوج (س.) بناء على منهجية تسويقية متقدمة ، الغاية منها الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتوج ومن جهة ثالثة فإن العارضة تتبنى الدعوى التي تقدمت بها شركة (ب.) وتطلب الحكم وفق مطالب هذه الأخيرة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2025 حضرها الطرفين ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .
و خلال المداولة ادلى دفاع المستانفة برسالة ادلاء بنسخ من حكمين و من مستخرج لحكم .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمقال الادخال و أنه مبرر بمقتضى الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية و أن المدخلة هي " من قدمت المنتج، و أن المستأنف عليها مالكة للشركة المدخلة و هذا يوضح سوء النية،لكن و بالرجوع الى الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية فانه ينص على أنه "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39." و عليه فاذا كان طلب ادخال الغير في الدعوى يهدف الى إجبار شخص من الغير على أن يتدخل في دعوى قائمة ليصبح الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وذلك بناء على طلب أحد الأطراف ، فانه يتعين ان تتوافر في هذا الطلب مجموعة من الشروط لقبوله : إذ ينبغي ان يكون الشخص المراد ادخاله في الدعوي من الغير ، و أن تتوافر في هذا الطلب نفس الشروط اللازمة لقبول الدعوي من صفة و أهلية و مصلحة ، إضافة الى ضرورة توافر الارتباط بين طلب الادخال و الطلب الأصلي ، في حين أن طلب الادخال الذي تقدمت به المستأنفة لا يتوفر على الشروط العامة لقبول الدعوى إذ لم تدل بما يفيد صفة المطلوب إدخالها في الدعوى و اقتصرت على ان سبب الادخال كونها هي " من قدمت المنتج الحامل للعلامة التجارية موضوع النزاع للمستأنف من اجل عرضه في محلها " دون ان توضح طبيعة هذه العلاقة او تدلي بما يفيد هذه الطبيعة ، هذا ناهيك على ان المدخلة في الدعوى قد تقدمت بمذكرتها امام هذه المحكمة تؤكد فيها انه لا علاقة لها بالمستانفة في ظل انعدام اثبات ما تمسكت به اتجاهها ، فيكون الحكم المستأنف قد أصاب لما قضى بعدم قبوله و لو بتعليل اخر ، و يتعين على أساسه رد السبب المذكور.
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم صحة الادعاءات كون المستانف عليها مختصة في تسجيل العلامات التجارية العالمية بالمغرب دون ترخيص مسبق من أصحابها بهدف ابتزاز التجار ، وانها لم تقلد علامة (س.) بل تسوق المنتج الذي عرض عليها من الشركة المدخلة كما انه لا دليل على ان المنتج مقلد ، وان المستانفة لم تقدم أي عينة من المنتج الأصلي للمقارنة بينهما ، فانه و خلافا لما ورد بهذا السبب فان العبرة لحماية العلامة التجارية هو بالتسجيل بالسجل الوطني للعلامات طبقا لمقتضيات المادة 153 من قانون 17/97 التي تنص على انه " يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها " ، و بمقتضى المواد 154 و 155 و 201 فان قيام المستانفة بعرض و بيع منتج يحمل لعلامة محمية قانونا دون ان تبرر قانونا ذلك الترويج يعد مساسا بحقوق المستانف عليها على علامتها المحمية قانونا ، و فعل التزييف الذي قامت به المستأنف ثابت في حقها بمقتضى محضر الحجز الوصفي و هو كاف لاثبات واقعة التزييف ناهيك على ان المستانفة لم تنازع في عرض و بيع منتج حامل للعلامة التجارية (س.) المملوكة للمستانف عليها و المحمية قانونا .
و حيث انه بخصوص عدم استخدام العلامة التجارية لمدة خمس سنوات و هو ما يعرض العلامة التجارية للسقوط خاصة و انها سجلت اكثر من 48 علامة تجارية دون استعمالها ، فان البت في سقوط العلامة التجارية لعدم الاستعمال طبقا لمقتضيات 163 من قانون 17/97 يقتضي تقديمه في شكل طلب نظامي في اطار دعوى للمطالبة بسقوط الحق في علامة تجارية لعدم الاستعمال و بالتالي فان هذا السبب لا يقبل سواء كسبب او كدفع مما يتعين رده .
و حيث إنه بخصوص حجية الاحكام كون المستأنف عليها شركة (ب.) سقط حقها في العلامة التجارية (س.) بناء على حكمين تجاريين و قرارين تمهيديين باجراء خبرة ،فان العلامة التجارية موضوع الحماية مسجلة تحت عدد 187590 المسجلة بتاريخ 19/9/2017 في الفئة 3 و 35 من تصنيف نيسفي حين ان العلامة موضوع الاحكام المدلى بها تتعلق بعلامة أخرى ، مما يتعين رد السبب المذكور.
وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الوضعية الضريبية الغير النشيطة للمستانف عليها كونها لا تدلي باية تصريحات ضريبية ولا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي و لا تستغل فعليا العلامة و من تم فان مطالبها بحماية علامتها من التزييف لا تستند لاي استعمال فعلي للعلامة ، فانه لا يعد سببا لحماية علامة تجارية او الخدمة او الصنع من التزييف ان تكون نشيطة وفق ما تمسكت به المستانفة بل يتعين ان تكون مسجلة وفقا للقانون و تتوفر على الشروط الموضوعية المتطلبة قانونا وهي الشروط المتوفرة لعلامة المستانف عليها موضوع طلب الحماية بمقتضى نازلة الحال مما يتيعن معه رد السبب المذكور .
وحيث اعتبارا لما ذكر تبقىاسانيد طعن المستأنفة على غير أساس ، والحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بخصوص ثبوت التزييف في حقها ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
65563
Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65574
La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65588
Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66278
Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Vente de produits sans autorisation, Saisie descriptive, Rejet des moyens de défense, Protection par l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque de fabrique, Inactivité économique du titulaire, Dommages et intérêts, Déchéance pour non-usage, Action en contrefaçon, Absence de décision de déchéance définitive
66299
La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66219
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66241
La commercialisation d’un produit portant une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65539
Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65553
Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Saisie-descriptive, Responsabilité du distributeur, Propriété industrielle, Preuve de la contrefaçon, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Indemnité minimale légale, Faible quantité de produits saisis, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement