Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65633

Identification

Réf

65633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5688

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8211/3407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites.

Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées.

En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5555 بتاريخ 28/04/2025 في الملف عدد 10547/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بسقوط حق المدعى عليها في تمديد الحماية إلى المغرب بالنسبة للعلامة التجارية الدولية RENOالمسجلة تحت رقم 1518158 والمودعة من قبل شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) بتاريخ 7ماي 2019 بالنسبة للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئات 07 و11 و12 و14 و25 و28 و35 و37 و38 و41 و42، مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على تمديد الحماية إلى المغرب بخصوص علامة المدعى عليها ذات المراجع أعلاه وبتسجيل سقوط الحق في تمديد الحماية إلى المغرب بخصوص العلامة التجارية ذات المراجع أعلاه في سجل العلامات الممسوك من قبله بعد تبليغه هذا الحكم وصيرورته نهائيا، مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ر. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 والذي تعرض فيه بخصوص اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا ومحليا للبت في الطلب الحالي أن الدعوى تهدف إلى التصريح بسقوط الحق في العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 15118158 ومن تم فالاختصاص النوعي والمحلي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 15 من القانون 17-97 التي تعطي الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية للبت في طلب سقوط الحق في العلامة و أما الاختصاص المحلي فهو مؤطر بمقتضى المادة 204 من القانون 17-97 و أن شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) يقع مقرها الاجتماعي بالصين، مما يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا ومحليا للبت في الطلب الحالي و بخصوص مصلحة شركة (ر.) في رفع الدعوى الحالية أن المادة 163 من القانون 17-97 و أن شركة (ر.) RENAULT العارضة، هي المالكة الشرعية لطلب تسجيل العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO - رونو الرسمية افاتارTHE OFFICIAL RENAULT AVATAR رقم 1691197 المودعة بتاريخ 20 يونيو 2022 و أن شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) قامت بالتعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ضد العلامة التجارية RENO THE OFFICIAL RENAULT AVATAR1691197 مؤسسة ذلك على العلامة التجارية RENO رقم 1518158 وأن هذا التعرض مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 18523 أن شركة (ر.) RENAULT لها مصلحة محققة لطلب سقوط الحق في العلامة التجارية 1518158 رقم RENO و بخصوص سقوط الحق لعدم استعمال العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1482569 المملوكة لشركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) و المادة 163 من القانون 17-97 وأن هذا الاستعمال يجب أن يكون جديا"، بمعنى أن يكون مهما وكثيفا بالمغرب و الاستعمال المحدود وبأهمية قليلة ومحدودة لا يمكن اعتباره أفعال تشير إلى الاستعمال الجدي العلامة وأن هذا الاستعمال الجدي يجب أن يهم جميع المنتجات والخدمات المعنية بالعلامة أو المنازع فيها بمقتضى طلب السقوط وأنه في نازلة الحال، فالعلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 تم ابداعها وتشمل العديد من المنتجات والخدمات، وبشكل خاص الفئة 7 الآلات الزراعية مضخات تهوية الأحواض السمك المتفككات أجهزة فتح وإغلاق الأبواب الكهربائية أقلام الطباعة ثلاثية الأبعادة آلات الطلاء الكهربائي آلات الحلب؛ آلات قص الحيوانات آلات النجارة؛ آلات صنع الورق معدات إنتاج الحفاضات آلات الطباعة آلات الغزل. آلات الصباغة؛ آلات تجهيز الشاي؛ آلات الخلطة رشاشات مياه الصرف الصحي مكابس الترشيح آلاتكهروميكانيكية لإعداد المشروبات آلات السجائر للاستخدام الصناعي؛ آلات تقسيم الجلود آلات الخياطة؛ آلات لتجميع الدراجات آلات ومعدات الصناعة السيراميك، بما في ذلك آلات السيراميك للبناء ؛ آلات النقش؛ آلات تصنيع البطاريات آلات صنع الخبز الفرنسي؛ آلات صنع الميناء آلات لتصنيع الأمبولات آلات التعبئة والتغليف آلات لصنع قوالب الفحم غسالة الأواني الغسالات مغسلة الآلات المستخدمة لمعالجة الترشيح في صناعة الأدوية؛ آلات لمعالجة المواد البلاستيكية آلات تصنيع الزجاج آلات لتصنيع الأسمدة، آلات الشطف، قواطع آلات آلات تكرير النفطة مداخل الطرق المصاعد، بخلاف مصاعد التزلج آلات الختم، آلات السبك، وحدات المحرك البخاري معلبات المكرين توربينات هيدروليكية آلات صنع الدبوس آلات صنع السوستة إطارات للآلات. كماشة لسحب الأسلاك المعدنية آلاتسكاكين كهربائية معدات لتصنيع المنتجات الإلكترونية معدات معالجة عدسات النظارات معدات فصل الغاز بنادق رش الطلاء مولدات مرشحات تنظيف هواء التبريد لوحدات المحرك آلات الطرد المركزي. صمامات الضغط الأجزاء من الآلات مكلفات الهواء المقرنات الهيدروليكية للحفارات مهاوي للآلات. الآلات الكهروميكانيكية للصناعة الكيميائية محامل التشحيم الذاتي أحزمة للناقلات. ماكينات اللحام الكهربائية و الفئة 11: الأجهزة والمنشآت الصحية جهاز التطهير؛ سخانات كهربائية ولاعات المفاعلات النووية. مصابيح الإضاءة؛ أضواء للمركبات مصابيح الأشعة فوق البنفسجية، لغير الأغراض الطبية؛ مصابيح الشباك. مصابيح الزيت أفران المخابز أحجار الحمم البركانية للشواء ؛ خزائن مبردة جهاز تبريد الهواء ؛ مجفف شعر ؛ سخانات مولدات الضباب، صنابير المياه؛ نفاثات مياه الزينة" و الفئة 12 المركبات الكهربائية حافلة دراجات مضخات إطارات الدراجات، عربات التلفريك، عربات الأمتعة عربات النقل إطارات الدراجات، ضروري لإصلاح الأنابيب الداخلية المركبات الجوية، القوارب أحزمة أمان المقاعد المركبات طائرات مدنية بدون شيارة طائرات بدون طيار للرماية و الفئة 14: المعادن الثمينة الخام أو شبه المصنعة صناديق المجوهرات السحابات والمشابك للمصنوعات من المجوهرات الساعات سبائك الذهب الفضة الخام أو المطروقة صناديق المجوهرات الموسيقية الأحجار الكريمة في الخام. أقراط متدلية ساعات رياضية، ساعات اليدو الفئة 25"عصابات رياضية الفئة 28 العاب دمى واقيات الركبة مقالات رياضية الزلاجات الدوارة أشجار عيد الميلاد مصنوعة من مواد اصطناعية. قضبان الصيد؛ ألعاب الداماء ألعاب الشطرنج. لعبة الطاولة. كرات للألعاب أجهزة كمال الأجسام أقواس الرماية مكالمات الصيد حمامات السباحة عناصر اللعب مسارات سباق بلاستيكية [ألعاب]؛ معدات للتمارين البدنية و الفئة 35 إعلان إعلانات تلفزيونية خدمات وكالات الإعلان الإعلان عبر الإنترنت على شبكات الكمبيوتر الترويج للمنتجات والخدمات من خلال رعاية الأحداث الرياضية نشر النصوص الإعلانية على صفحات الويب على شبكة الإنترنت لأغراض إعلانية توفير مساحة إعلانية على مواقع الويب للمنتجات والخدمات الإعلان عبر الإنترنت على شبكة المعلوماتية، خدمات عرض المنتجات على وسائط الاتصال لأغراض مبيعات التجزئة الخدمات الاستشارية الإدارة الأعمال؛ ترويج المبيعات للآخرين خدمات وكالات الاستيراد والتصدير؛ توفير سوق عبر الإنترنت للمشترين والبائعين للمنتجات والخدمات الخدمات الاستشارية لإدارة شؤون الموظفين خدمات نقل الأعمال؛ تجميع المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر محاسبة استئجار أكشاك البيع، خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدلانية والبيطرية والنظافة وكذلك المستلزمات الطبية" و الفئة 37 معلومات البناء؛ بناء التعدين خدمات تنجيد الأثاث تركيب وإصلاح معدات التدفئة. تركيب وصيانة وإصلاح المعدات والآلات المكتبية التخلص من الديدان من المنشآت الكهربائية. تركيب وإصلاح معدات التشخيص الطبي صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات صيانة المركبات خدمات تنظيف المركبات؛ إصلاح أجهزة التصوير الفوتوغرافي خدمات إصلاح الساعات والساعات؛ صيانة وإصلاح الخزائن. معالجة الصدأ خدمات تجديد الإطارات؛ خدمات صيانة الأثاث تنظيف الملابس التطهير. تركيب وإصلاح الهواتف الفئة 38 خدمات البث التلفزيوني خدمات البث عبر الانترنت الاتصالات الهاتفية الخلوية توفير الاتصالات بشبكة كمبيوتر عالمية عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية، توفير المنتديات على الإنترنت خدمات نقل الصوت والصورة عبر الأقمار الصناعية خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) استئجار هواتف الفيديو: توفير مواقع الدردشة عبر الإنترنت لأغراض الشبكات الاجتماعية، نقل البريد الإلكتروني الاتصالات الهاتفية خدمات عقد المؤتمرات عن بعد؛ نقل الرسائل الفئة 41 تأجير الألعاب استئجار معدات اللعب خدمات عرض الأداء الموسيقي تسجيل شريط فيديوا القيام بجولات إرشادية خدمات حديقة الحيوان وكالات نموذجية للفنانين. خدمات التعليم؛ تنظيم المؤتمرات وخدمات الاستضافة تنظيم عروض الأزياء لأغراض الترفيه إعارة خدمات المكتبة خدمات نشر الكتب خدمات توزيع أشرطة الفيديو نشر المجلات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها عبر شبكات الكمبيوتر العالمية النشر الإلكتروني للكتب والدوريات عبر الإنترنت النشر عبر الإنترنت للمجلات المتخصصة والكتب الإلكترونية؛ توفير المنشورات الإلكترونية غير القابلة للتنزيل عبر الإنترنت تشغيل دور السينما؛ خدمات الترفيه خدمات ألعاب الواقع الافتراضي المقدمة عبر 1518158 الإنترنت من شبكة الكمبيوتر : خدمات النادي الرياضي اللياقة البدنية واللياقة البدنية الفئة 42 البحث التكنولوجية أعمال المسح أبحاث التجميل البحوث البيولوجية، معلومات الطقس اختبار الموادة خدمات تصميم التغليف خدمات التصميم الداخلي خدمات تصميم الأزياء برمجة الكمبيوتر خدمات تصميم برامج الكمبيوترة خدمات تأجير برامج الكمبيوتر، استعادة بيانات الكمبيوتر تحويل البيانات أو المستندات من وسيلة مادية إلى وسيلة الكترونية، إنشاء وصيانة المواقع الإلكترونية للآخرين خدمات تثبيت برامج الكمبيوتر الخدمات الاستشارية لبرامج الكمبيوتر : البرمجيات كخدمة (SaaS) الخدمات الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات [17]: الحوسبة السحابية فتح الهواتف المحمولة المنصات كخدمة [PaaS صيانة وتحديث برامج الكمبيوتر وخدمات تحديث برامج الهواتف الذكية وخدمات تصميم برامج الهواتف الذكية خدمات تصميم وتطوير البرمجيات في مجال تطبيقات الهاتف المحمول استعادة بيانات الهاتف الذكي التصديق على الأعمال الفنية و أن شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) المدعى عليها، لم تستعمل هذه العلامة في المغرب بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة منذ ايداعها بتاريخ 7 ماي 2019، أي منذ أكثر من خمس (5) سنوات و أنه يرجع إلى شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) تقديم الدليل إلى المحكمة باستعمالها فيالمغرب، خلال الخمس (5) السنوات الأخيرة علامتها RENO ذات الرقم 1518158 بالنسبة الجميع المنتجات والخدمة المحدة من قبلها، وأنها ملزمة بتقديم أدلة جدية وكافية للاستعمال الجدي لعلامتها بالنسبة لكل منتوج وخدمة المغطاة بالعلامة التجارية RENO ذات الرقم 1518158 في الواقع، فعب الاثبات يقع عليها وفق ما تنص عليه المادة 163 من القانون 17-97 و أن من المناسب التأكيد على أن الاثباتات يجب أن تكون تاريخ مؤكد و ابراز بدون شك محتمل يكون الاستعمال وقع على الأقاليم المغربي و اثبات أن الأمر يتعلق باستعمال جدي وليس استعمال متقطع و أنه في الواقع، فشركة (ج. و. م.) ذات الرقم RENO لا تستعمل العلامة TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD1518158 بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة و أن الاجهاد القضائي استقر على العلامة التي لم تستعمل بشكل جدي طيلة 5 سنوات تتعرض للسقوط و أن العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO ذات الرقم 1518158 لم يسبق استعمالها بشكل جدي بالمغرب منذ خمس (5) سنوات بالنسبة للمنتجات والخدمات التي عينتها، مما يجعلها بلا شك معرضة للسقوط ويجب تبعا لذلك التشطيب عليها من سجل العلامات الدولية و تطبيقا للمادة 209 من القانون 17-197، فانه من المناسب الأمر بنشر الحكم المزمع صدوره في جريدتين مغربيتين واحدة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية، على نفقة شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) بما في ذلك مصاريف الترجمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ،لذلك تلتمس الحكم بسقوط الحق في العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO رقم1518158 المودعة من قبل شركة (ج. و. م.) بتاريخ 7 ماي 2019 بالنسبة TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئات المصنفة في الفئات 7، 11،12، 14، 25 4228، 35، 37، 38، 41، و42 وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل هذا السقوط للحق في سجل العلامات التجارية الدولية الممسوك من قبله من تاريخ تبليغه بالحكم المزمع . صدوره في هذا الملف و أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب من سجل العلامات الدولية المعينة للمغرب العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 المودعة من قبل (ج. و. م.) بتاريخ 7 ماي 2019 بالنسبة TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD للمنتجات والخدمات المصنفة في الفئات 7، 11،12، 14، 25، 28، 35 37 38 41، و 42 من تاريخ تبليغه بالحكم المزمع صدوره في الملف الحالي و الأمر بنشر الحكم المزمع صدوره في جريدتين مغربيتين، واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة شركة (ج. و. م.) بما في ذلك مصاريف الترجمة ،TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD طبقا للمادة 209 من القانون 17-97 والامر بتبليغ الحكم المزمع صدوره لمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للمادة 157 من القانون 17-97 و الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المزمع صدوره بغض النظر عن الطعن بالاستئناف أو التعرض ودون ضمانة و تحميل المدعى عليها المصاريف.

أدلت: العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 و العلامة الدولية المعينة للمغرب1691197 رقم RENO - THE OFFICIAL RENAULT AVATAR 2 وصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 8355 بتاريخ 27 شتنبر 2021 و صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13219 بتاريخ 28 دجنبر 2015 في الملف رقم2015/8211/6686 و صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13203 بتاريخ 28 دجنبر 2015 في الملف رقم2015/8211/6685 و صورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 11121 بتاريخ 16 نونبر 2009 في الملف رقم2009/16/6797 و صورة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 11122 بتاريخ 16 نونبر 2009 في الملف رقم2009/16/6797 وصورة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 444 بتاريخ 20 يناير 2015 في الملف رقم 2014/16/6656

وبناء على الرسالة المرفقة بمرجوع البريد الدولي والرسالة المرفقة بوثيقة المدلى بهما من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/04/2025.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه شأن عدم توافر شرط المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون 17.97 " وأنه واستناداً إلى المعطيات المتوفرة في قاعدة بيانات الويبوWIPO ، فإن تاريخ تسجيل العلامة موضوع النزاع يعود إلى سنة 2021، وبالتالي فإن المدة المنصوص عليها في المادة 163 من القانون رقم 17.97، و المحددة في خمس سنوات كاملة دون انقطاع، لم تنقض بعد وأن المادة 163 صريحة في اشتراط مرور أجل خمس سنوات متتالية دون استعمال فعلي للعلامة حتى يمكن الحكم بسقوط الحق فيها، ف إنه من غير المفهوم من الناحية القانونية كيف تم تقديم طلب السقوط قبل انقضاء هذا الأجل القانوني، مما يجعل الطلب سابقاً لأوانه وغير قائم على أساس سليم ومن حيث ثبوت استعمال العارضة لعلامتها التجارية بخصوص المنتجات المعينة في شهادة تسجيلها عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بسقوط حق العارضة في علامتها بغياب ما يفيد استعمالها لها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 163 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةوأن ما آل له الحكم المطعون فيه مجانب للصواب على اعتبار أن العارضة لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها RENO المسجلة تحت عدد 1518158 كما هو موضح من خلال عقود التوزيع التي تربط بينها و بين شركة (إ. ت. د.) الكائن مقرها بعمارة [العنوان] الرباط / وكذا كشوفات الحساب المثبتة للمبيعات بالإضافة الى فواتير معاملاتها خلال سنة 2020-2024-2023-2022-2021وباستقرائنا للمادة 163 من القانون 17-97 نجد أنها تنص في فقرتها الثانية على ما يلي:" لا يحول دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فيه او المستأنف بعد مدة س سنوات المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا تم داخل الخم الثلاثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق.تلقى مهمة اثبات الاستغلال على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، ويمكن أن يتم هذا الأثبات بجميع الوسائل'' وأن العارضة لم تتقاعس عن استعمال علامتها كما هو ثابت من خلال ما سطر أعلاه مما يبقى حقها على کھا ملكي ة علام ة RENO قائما وأن حصول إستغلال العلامة داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 163 اعلاه يقطع امد الخمس سنوات ولا يمكن الحكم بسقوط استغلال العلامة بشأن انعدام المصلحة لدى المستأنف عليها في تقديم طلب التشطيب على جميع الفئات أنه وبالرجوع إلى طبيعة النشاط الفعلي أنف عليها، يتبين أنه يقتصر على المنتجات الداخلة للمست ضمن الفئة 12 من تصنيف نيس، ولا يمتد إلى باقي الفئات الواردة في شهادة تسجيل 42علامة العارضة، وهي الفئات ،7، 11، 14، 25، 28، 35، 37، 38، 41، و42وأن شرط المصلحة يعد من المبادئ الأساسية لقبول أي دعوى وهو شرط يجب أن يكون قائماً ومباشراً و شخصياً، فإن طلب التشطيب المقدم من طرف المستأنف عليها، فيما يخص الفئات الخارجة عن نطاق نشاطها يفتقر إلى هذا الشرط الجوهري، مما يجعله غير مقبول قانوناً في هذا الشق وأن الحكم المستأنف قد قضى بالتشطيب على علامة العارضة في جميع الفئات دون التحقق من مدى توفر شرط المصلحة بالنسبة لكل فئة على حدة، فإن ذلك يعد تجاوزاً وخطأ في التطبيق السليم للقانون، وينطوي على إجحاف في حق العارضة بصفتها مالكة لعلامة مسجلة تغطي عدة فئات تتجاوز بكثير نطاق نشاط المستأنف عليها المحدود وبخصوص شهرة علامة العارضة بالمغرب فإن العارضة حاضرة بقوة بالسوق المغربية بعلامتها التجارية RENO وتروج لها من خلال العديد من المحافل والتظاهرات وكذا الحملات الاشهارية المميزة التي تزيد من اكتساحها لسوق الهواتف النقال ويروج لعلامة العارضة من خلال الفيديوهات التصويرية للعديد من المغنيين المغاربة كحاتم (ع.) وأن العديد من المجلات الإلكترونية و المواقع عبر الانترنيت تتحدث عن علامة العارضة وعن تواجدها القوى بالسوق المغربية واستنادا على ما تم بسطه أعلاه فالعارضة لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها ما يبقى معه ما آل له حكم محكمة الدرجة الأولى مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5555 بتاريخ 2025/04/28 في الملف عدد2024/8211/10547 و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب:نسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من شهادة تسجيل علامة العارضة وصور فواتير وصورة من عقد التوزيع الرابط بين العارضة و شركة (إ. ت. د.) وصورة من الترخيص بالاستغلالوصور من كشوفات الحساب المثبتة للمبيعات وتقرير حول شهرة علامة العارضة بالمغرب.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2025 التي جاء فيها أن شركة (و.) ارتأت الطعن بالاستئناف ضد هذا الحكم وأن الثابت أن الشركة الطاعنة لم تُدل بأي دليل يُثبت الاستعمال الجدي للعلامة بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئات ،7 ، 11، 12، 14، 25، 28، 35، 37 ، 38، 41 و4 من اتفاقيةنيس وأنه بالفعلإن العقد المعنون ب "اتفاقية التوزيع الحصرية والمحرر باللغة الإنجليزية المُبرم بين شركة (و.) وشركة (إ. ت. د.) لا يتعلق بعلامة RENO بل بعلامة .OPPO وأن عقد الترخيص المعنون اتفاقية "الترخيص والمحرر باللغة الإنجليزية، المُبرم بين شركة (و.) وشركة (إ. ت. د.) يُحيل إلى ملحق يتعلق بالعلامات التجارية المشمولة بالترخيص (جدول) العلامات"، والذي لا يشمل علامة RENO بلبعلامات OPPO وأن العقد التجاري المُبرم بين شركة (إ. ت. د.) وشركة (ج. م.) لا يذكر مطلقا علامة RENO وأنه هذه العقود لا يبرر أي منها استخدام علامة رينو (RENO) التجارية في المغرب وأن الطاعنة ادلت أيضا بالإعلانات والتواصل التجاريوأنه يُلاحظ ما يلي:أن هذه المواد تتعلق بعلامة OPPO التجارية وليس بعلامة RENO ، ذلك أن الملف الصحفي يحمل عنوان: تسويق مواد وبو (OPPO) والجوائز »وأن عناصر الملف الصحفي تتعلق بعلامة OPPO ، التي ليست محل نزاع في المسطرة الحالية وأن الطاعنة أدلت بمستخرجات من حسابات بنكية لا تُثبت مطلقا في أي استخدام لعلامةRENO التجارية وأنها ادلت بالفواتير، إلا أنها لا تُشير بأي شكل من الأشكال إلى المنتجات التي تم بموجبها إصدارها، كما أنها تتعلق بكميات ضئيلة وأن لا أحدمن العناصر المدلى بها من قبل الشركة المستأنفة تسمح بإثبات استخدام جديلعلامة RENO التجارية بالنسبة للمنتجات المعينة وأنه من المقرر قانونا الاستعمال الجدي للعلامة واجب الاثبات من قبل مالك العلامة التجارية لكل واحد من المنتجات والخدمات المعينة في العلامة ضمن الفئات ،7، 11، 12، 14، 25، 28، 35،37 ،41، 42 وأنه في نازلة الحال، فالأكيد أن علامة RENO التجارية لم تُستعمل بالنسبة للمنتجاتوالخدمات المعينة، ولا سيماالآلات الخاصة بصناعة البطاريات (الفئة 7)أضواء المركبات الفئة (11) والمركبات الكهربائية ؛ الحافلات الدراجات الهوائية ؛ مضخات الهواء الخاصة بإطارات الدراجات الهوائية ؛ التلفريكات ؛ عربات الأمتعة ؛ عربات النقل ؛ إطارات الدراجات الهوائية؛ مستلزمات إصلاح الأنابيب الداخلية؛ المركبات الجوية القوارب أحزمة الأمان لمقاعد المركبات؛ الطائرات المسيرة المدنية ؛ الطائرات المسيرة للتصوير الفئة (12) التمريح وساعات رياضية (الفئة 14) وعصابات عرق رياضية (الفئة 25) ومعدات التمارين البدنية (الفئة (28) وخدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدلانية والبيطرية ومستلزمات النظافة، وكذلك اللوازمالطبية (الفئة (35) وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحرك ؛ صيانة المركبات؛ خدمات تنظيف المركبات (الفئة 37) وخدمات البث التلفزيوني (الفئة 38) وخدمات الحدائق الحيوانية (الفئة (41) والبحث في مجال مستحضرات التجميل (الفئة 42) وأن المستأنفة تسعى إلى تكوين احتكار واسع وشامل على مصطلح RENO دون أن تقوم باستعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة و أن الحكم الذي قضى بسقوط حق المستأنفة على العلامة التجارية RENO بالنسبة لكافة المنتجاتوالخدمات حليفه التأييد لمصادفته الصواب ولتطبيقه صحيح ، ملتمسة الأمر بإحالة ملف النازلة على السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام الاقتصادي طبقا للمادة 2277-1 من القانون رقم 97/1/7 والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية والتصريح بتأييد الحكم رقم 5555 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 أبريل 2025 والقاضي بسقوط الطاعنة على العلامة التجارية الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 بالنسبة لكافة المنتجات والخدمات المحددة في الفئات ،7، 11، 12، 14، 25،28، 35 ، 37 ، 38 ، 41 و 42 من اتفاقية نيس وتحميل الطاعنة الصائر.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تزعم من خلال جوابها أن العارضة لم تثبت كفاية استعمالها الجدي لعلامتها RENO و ان الوقائع المدلى بها تخص فقط علامة OPPOوأن مزاعم المستأنف عليها تبقى غير ذات اساس ولا صحة لها، اذ أن الوثائق المدلى بها رفقة مقالها الاستئنافي تلخص و بوضوح كونها لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها على الرغم من محاولة المستأنف عليها اثبات عكس ذلك بأبشع الوسائل وبشهادات لا أساس لها من الصحة غايتها الوحيدة هي السطو على علامة العارضة و استغلال شهرتها لتحقيق ربح تبق ى العارضة الأولى به وأن عقود التوزيع الحصرية التي تزعم المستأنفOPPO فهي في الأصل متعلقة بجميع منتجات العارضة كونها تخص سوى علامة ة والعلامات التي تطورها وحيث أن المستأنفة تحاول تضليل المحكمة بدفوع لا ترقى للواقع بصلة اذ تعمد على قراءة الوثائق المدلى بها من قبل العارضة بالكيفية التي تخدم مصالحها ، إذ أن هذه الأخيرة لربما تغافلت الاطلاع على كامل الملف الصحفي المتعلق بتسويق منتجات العارضة و الحملات الاشهارية التي تقودها وكذا الجوائز والتي تشير الى علامتها RENO التي تدعي المستأنف عليها غيابها بين صفحات الملف المذكور وشطرت المستأنف عليها من خلال مذكرة تعقيبها على كون مستخرجات الحسابات البنكية لا تثبت مطلقا أي استخدام لعلامة RENO التجارية و ان الفواتير المدلى بها لا تشير باي شكل من الاشكال الى المنتجات التي تم بموجبها إصدارها ، كما انها تتعلقبكميات ضئيلة وأن ما ساقته المستأنف عليها من خلال دفعها هذا يترجم مدى سعيها عن سوء نية و طمعها في اختلاس حق العارضة في علامتها و الركوب على شهرتها ، إذ ان العارضة أثببت كفاية استعمالها لعلامتها التجارية و الذي يبقى مترجما من خلال الفواتير المدلى بها و المبينة لتسويق علامة RENO ومنتجاتها بالمغرب بالإضافة الى الكشوفات الحسابية المعززة له وأن ما أسمته المستأنف عليها بالاحتكار الواسع و الشامل لمصط سوى حق مكرس قانونا للعارضة في علامتها التجارية بموجب تسجيلها و استعمالها المتواصل و غير المنقطع لها سواء فيالسوق الدولية او الوطنية فمتى أصبحت ممارسة الحق في استعمال علامة تجارية بموجب تسجيلها بناء على احتكارا جدية وقوية وأن المستأنف عليها لو لم تكن متأكدة من قوة موقف العارضة وثبوت استعمالها لعلامتها التجارية لما تقدمت لهابرسالة اشعار من أجل وجود محاولة الصلح وأن المستأنف عليها وكما سبقت الاشارة له شهرتها ومكانتها دون موجب مشروع مما تكون معه مزاعمها غير جديرة ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.

أرفقت ب: رسالة إشعار بوجود محاولة الصلح المقدمة من قبل المستأنف عليها .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة رد بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص المناقشات بين الأطراف فإن الأطراف حالياً في مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية ودية لهذا النزاعوأ محكمة الاستئناف التجارية، بتاريخ 7 أكتوبر 2025 ، قد منحت للطرفين مهلة إلى غاية 21 أكتوبر 2025 للسماح لهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء هذا النزاع وأن النزاع الحالي يندرج ضمن سياق عالمي أوسع، ويحتاج الطرفين إلى وقت إضافي لاستكمال المفاوضات. وحيث إنه بما أن جميع الطرفين متفقين على تأجيل القضية من أجل تمكينهما من التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، فإنه ليس هناك مانع من تأجيل القضية لمدة ثلاثة أشهر، ومنحهما وقتا لفض النزاع حبيا وبخصوص غياب الاستخدام الجاد للعلامة فإنه في جميع الأحوال، فإن الحكم الابتدائي جدير بالتأييد لعدة اعتبارات أن المستأنفة لم تثبت بأي شكل من الأشكال وجود استعمالا جديا للعلامة بالنسبة للمنتجات المدرجة في الفئات ،7 ، 11، 12، 14، 25، 28، 35 ، 37، 38، 41 و 42 وأنه في الواقع أن العقد المسمى «Exclusive Distribution Agreement اتفاق التوزيع الحصري باللغة الإنجليزية، بين شركة (و.) وشركة (إ. ت. د.)، لا يخص العلامة التجارية RENO بل يخص العلامة التجارية OPPO وأن عقد الترخيص المسمى License Agreement باللغة الإنجليزية، بين شركة (و.) وشركة (إ. ت. د.) ، يشير إلى ملحق خاص بالعلامات المرخصة Schedule of Mars والذي لا يخص العلامة التجارية RENO بل يخص علامة Oppo وأن العقد التجاري بين شركة (إ. ت. د.) وشركة (ج. م.) لا يشير مطلقا إلى العلامة التجارية RENO وأنه لا يمكن لأي من هذه العقود أن يبرر استخدام العلامة التجارية RENO في المغرببأي شكل من الاشكال وأن المستأنفة ادلت أيضا بالإعلانات والاشهار التجاري وانه يلاحظ بقوة أن وأنه تم الادلاء بالفواتير، إلا أنها لا تذكر بأي شكل من الاشكال المنتجات التي صدرت من أجلها هذه الفواتير، كما أنها تخص كميات ضئيلة فقط وأنه لا يتيح أي من العناصر المدلى بها من قبل المستأنفة إثبات استخدام جاد للعلامة التجارية RENO بالنسبة للمنتجات المحددة ومن الجدير بالذكر أن الاستعمال الجاد يجب أن يثبته صاحب العلامة التجارية لكل منتج وخدمة معينة بالعلامة في الفئات ،7، 11، 12، 14، 25، 28، 35، 37 ، 38 ، 41 و أنه في نازلة الحال، فمن المؤكد أن العلامة التجارية RENO لا تُستعمل بالنسبة للمنتجات المعينة وبشكل خاص: آلات تصنيع البطاريات في الفئة 7 مصابيح المركبات في الفئة 11 و المركبات الكهربائية ؛ الحافلات ؛ الدراجات الهوائية ؛ مضخات إطارات الدراجات؛ عربات التلفريك ؛ عربات الأمتعة ؛ عربات النقل ؛ إطارات الدراجات؛ أطقم إصلاح الأنابيب الداخلية؛ المركبات الجوية القوارب ؛ أحزمة الأمان لمقاعد المركبات؛ الطائرات بدون طيار المدنية؛ طائرات وبدون طيار للتصوير في الفئة 12 والساعات الرياضية في الفئة 14 وأربطة العرق الرياضية في الفئة 25 معدات التمارين الرياضية في الفئة 28 وخدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدلانية والبيطرية والنظافة واللوازم الطبية في الفئة 35 صيانة وإصلاح المركبات الآلية؛ صيانة المركبات؛ خدمات تنظيف المركبات في الفئة 37 وخدمات البث التلفزيوني في الفئة 38 خدمات حدائق الحيوان في الفئة 41 وأبحاث التجميل في الفئة "42 وأن المستأنفة تسعى الى تشكيل احتكار واسع على مصطلح RENO دون استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة فيها . وحيث إنه من المناسب التذكير بأنه يقع على صاحب العلامة التجارية إثبات أن علامته تستعمل استعمالا جديا لكل منتج معين فيها، وأنه عند عدم تقديم هذا الإثبات – كما تقضي به الأحكام القضائية بشكل منتظم - يكون سقوط الحق في العلامة التجارية جدير بالاستجابة وأنه يجب أن تتوافر في الأدلة المقدمة الشروط التالية:أن تكون بتاريخ محدد وأن تثبت دون أي شك أن الاستغلال تم على التراب المغربي وأن تثبت أن الاستعمال جدي وليس مجرد استخدام متفرق لجميع المنتجات وأنه لا يوجد أي من العناصر المدلى بها من قبل المستأنفة يفي بهذه الشروط وأنه تبعا لما ذكر، فانه يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من سقوط الحق على العلامة التجارية RENO بالنسبة لجميع المنتجات ، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي رقم 5555 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بسقوط الحق في العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات المعينة في الفئات المذكورة أعلاه وتحميل شركة (ج. و. م. ت. ك. ل.) الصائر .

أرفقت ب: صور من أحكام.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها أن ما ذهبت إليه المستأنف عليها من زعم بعدم إثبات العارضة لاستعمالها الجدي لعلامتها التجاريةواعتبارها أن الوثائق المدلى بها لا تمت بصلة إلى العلامة RENO ولا تصلح لإثبات الاستعمال، فهو غير ذي أساس واقعي أو قانوني سليم، ويتعين رده خصوص ا أمام ما أدلت به العارضة من وثائق أثبتت بوضوح وجلاء استعمالها الجدي والمتواصل لعلامتها التجارية RENO، إذ أن عقود التوزيع الحصرية التي تحاول المستأنف عليها حصر نطاقها في العلامة OPPO هي في حقيقتها وكما سبق ذكره تشمل مجموع منتجات العارضة وكافة العلامات التي تطورها، بما في ذلك العلامة RENO موضوع نازلة الحال وتحاول المستأنف عليها تضليل المحكمة من خلال قراءتها الانتقائية والمتجزأة للوثائق المدلى بها من قبل العارضة وبالتأويلات البعيدة عن الواقع، إذ أغفلت الاطلاع على محمل الملف الصحفي الذي يتضمن الحملات الإشهارية والتسويقية التي تقودها العارضة، فضلاً عن الجوائز المحصل عليها، وكلها تشير صراحة إلى RENO العلامة ولا تزال المستأنف عليها تتحجج بعدم كفاية دلالة الكشوفات الحسابية والفواتير المدلى بها على استعمال والكشوفات البنكية المعززة لها، مما يشكل حجة دامغة على تواصل الاستعمال العلامة التجارية RENO، وفي واقع الحال وبالرجوع إلى مضمونها، سيتضح وبجلاء الاستعمال الفعلي والجدي والمباشر العلامة العارضة داخل السوق الوطنية، وذلك من خلال عمليات البيع والتوزيع الموثقة بالفواتير مال الذي تزعم المستأنف عليها انقطاعه وتضمن جواب المستأنف عليها كون العارضة تسعى الى تشكيل احتكار واسع لمصطلحات RENO دون استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات المعينة فيها وإن ما أسمته المستأنف عليها احتكاراً واسعاً وشاملاً لمصطلح "RENO لا يعدو أن يكون ممارسة لحق قانوني أصيل كفله المشرع للعارضة بموجب تسجيل علامتها واستعمالها الفعلي والمستمر لها على المستويينالوطني والدولي، ومن ثم فلا يتصور أن يعتبر استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون احتكاراً غير مشروع وأنه استناداً إلى ما سبق بيانه، يتضح أن المستأنف عليها إنما تسعى، عن سوء نية، إلى الركوب على شهرة العارضة وتذويب جهودها واستغلال مكانتها التجارية دون مبرر مشروع، مما يجعل دفوعها غير مؤسسة قانوناً وواقعاً، ويتعين تبعاً لذلك ردها شكلاً وموضوعاً، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لكونه قد جانب الصواب ولم يراع الثابت من وقائع الملف ومستنداته ، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2025 حضرها دفاع الطرفين و ادلى دفاع المستانفة بمذكرة جوابية حاز الحاضر نسخة منها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة خلال المداولة بواسطة نائبها التي جاء فيها أنها تلتمس الأمر بإخراج الملف من المداولة قصد استيفاء شكليات مسطرة إحالة الملف على النيابة العامة لكون مقتضيات القانون رقم 17-97 تندرج ضمن النظام العام الاقتصادي وفقاً لأحكام المادة 227من القانون رقم 17-197 والمادة 9 من قانون المسطرة المدنية وتبليغ مستنتجات النيابة العامة الى الاطرافوفي جميع الأحوال التصريح بتأييد الحكم المستأنف عدد 5555 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بسقوط الحق في العلامة الدولية المعينة للمغرب RENO رقم 1518158 بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات التي تندرج ضمن الفئات 7، 11 12، 14، 25، 28، 35، 37، 38، 41 و42 وتحميل المستأنفة شركة (ج. و. م. ت. ك.) الصائر.

أرفقت ب: جان بول (ر.)، المؤسسات القضائية والمسطرية المدنية بالمغرب، الطبعة الأولى، 1988، ص 206 وبيان مشترك رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة يوقعان اتفاقية تعاون بتاريخ 27 ديسمبر 20213 دورية صادرة بتاريخ 24 يناير 2020 و https://medias24.com/2020/02/18/protection-de-lordre-public- 2020 18 فبراير.Média 24. economique-nouveau-chantier-du-ministere-public/ L'Economiste » النظام العام الاقتصادي أولوية » وماري آن فريزون روش الطبيعة المختلفة للنظام العام الاقتصادي، أرشيف فلسفة القانون 1/2015 (المجلد (58) Dalloz انظر ص 116 بالخصوص و مستنتجات النائب العام (ر. ج.) المقدمة في 2 يوليو 2002، قضية 40/01-C .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

حيث انه بخصوص السبب المتعلقبانه واستناداً إلى قاعدة بيانات الويبوWIPO فإن تاريخ تسجيل العلامة موضوع النزاع يعود إلى سنة 2021وبالتالي فإن المدة المنصوص عليها في المادة 163 من القانون رقم 17.97و المحددة في خمس سنوات كاملة دون انقطاع لم تنقض بعد وأن المادة 163 صريحة في اشتراط مرور أجل خمس سنوات متتالية دون استعمال فعلي للعلامة حتى يمكن الحكم بسقوط الحق فيها، في حين ان الطلب الحالي الرامي الى سقوط الحق على علامة لعدم الاستعمال قد تم تقديمه قبل انقضاء هذا الأجل القانوني مما يجعل الطلب سابقاً لأوانه ، فانه و خلافا لما ورد بالسبب ، و حسب الثابت من شهادة التسجيل لعلامة Reno يتبين انها مسجلة تحت عدد 1518158 بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ompi بتاريخ 07/05/2019 و بمقارنتها بتاريخ تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى امام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء المشار اليه به و هو 20/9/2024 ، يتبين ان العلامة التجارية موضوع طلب السقوط لعدم الاستعمال في الدعوى الحالية قد استوفت الخمس سنوات المحددة بالمادة 163 من قانون 97/ 17، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به .

و حيث انه لئن كان المشرع قد خول لمالك العلامة المسجلة الحق في الإعتراض ومنع الغير من الإعتداء عليها بأي صورة من صور التزييف طبقا لمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 ، واعتبر الإعتداء تعديا على حق من حقوق الملكية الصناعية ، إلا انه وحتى يتأتى للتاجر الإستفادة من مزية المقتضيات المذكورة ، فإنه يتعين عليه استعمال علامته التجارية استعمالا جديا حتى تتمكن العلامة التجارية من أداء وظيفتها الأساسية التي وجدت من أجلها، وهي تمييز سلع وخدمات التاجر عن غيره من المنافسين ، لأن إهمال التاجر لهذا الإلتزام القانوني باستعمال علامته مدة من الزمن يعرضه لفقدان الملكية وسقوط الحماية المقررة بموجب قانون 97-17 ، والذي نصت المادة 163 منه على انه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه ، إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات او الخدمات التي يشملها التسجيل طوال خمس سنوات غير منقطعة ، وبمفهوم المادة المذكورة فإن استعمال العلامة لا يتوقف على الإستعمال الفعلي لها فحسب ، وإنما يجب ان يكون هذا الإستعمال مقرونا بصفة الإستمرار والدوام طيلة المدة السالفة الذكر .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانالطاعنة لم تتقاعس قط عن استعمال علامتها RENO المسجلة تحت عدد 1518158 حسب عقود التوزيع التي تربط بينها و بين شركة (إ. ت. د.) الكائن مقرها بعمارة [العنوان] الرباط وكذا كشوفات الحساب المثبتة للمبيعات بالإضافة الى فواتير معاملاتها خلال سنة 2020-2024-2023-2022-2021 مما يبقى حقها على ملكيتها لعلامةRENO قائما ، وبالتالي فان حصول إستغلال العلامة داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 163 اعلاه يقطع امد الخمس سنوات ولا يمكن الحكم بسقوط استغلال العلامة ، فقد تمسكت المستانف عليها بخصوص الوثائق المدلى بها المذكورة انها لا تثبت الاستعمال الجدي للعلامة على المنتجات المصنفة في الفئات المعينة بها ، وان العقد المدلى به المعنون ب اتفاقية التوزيع الحصرية والمحرر باللغة الإنجليزيةالمبرم بين شركة (و.) وشركة (إ. ت. د.) لا يتعلق بعلامة RENO بل بعلامة OPPO، كما أن عقد الترخيص المعنون "اتفاقية الترخيص "والمحرر باللغة الإنجليزيةالمبرم بين شركة (إ. ت. د.) وشركة (و.) يُحيل إلى ملحق يتعلق بالعلامات التجارية المشمولة بالترخيص جدول العلاماتوالذي لا يشمل علامة RENOبل بعلامات OPPO ، كما أن العقد التجاري المبرم بين شركة (إ. ت. د.) وشركة (ج. م.) لا يذكر مطلاقا علامة RENOوأنه هذه العقود لا يبرر أي منها استخدام علامة رينو (RENO) التجارية في المغرب وأن الطاعنة ادلت أيضا بالإعلانات والتواصل التجاري وكلها تتعلق بعلامة OPPO التجارية وليس بعلامة RENO ، إضافة الى ان المستخرجات من الحسابات البنكية لا تثبت مطلقا أي استخدام لعلامة RENO التجارية ، و نفس الامر بالنسبة للفواتير التي لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى المنتجات التي تم بموجبها إصدارها، كما أنها تتعلق بكميات ضئيلة وأن لا أحد من العناصر المدلى بها من قبل الشركة المستأنفة تسمح بإثبات استخدام جدي لعلامة RENO بالنسبة للمنتجات المعينة بها ضمن تصنيف نيس.

لكن ، حيث انه بالرجوع الىالعقود المدلى به سواء المتعلقة بالتوزيع الحصري المبرم بين الطاعنة وشركة (إ. ت. د.) و كذا عقد الترخيص المعنون "اتفاقية الترخيص " و كذا العقد التجاري المبرم بين شركة (إ. ت. د.) وشركة (ج. م.) و باقي الوثائق المرفقة بهذه العقود ، فانها و ان لم تذكر بشكل صريح و واضح التعامل بعلامة RENOفهي تشمل التعامل بكل المنتجات الصادرة عن الطاعنة و الحاملة لعلاماتها التجارية بما فيها علامة RENO و هو الامر الثابت من خلال الفواتير المدلى بها و التي تشير الى الترويج الى منتجات حاملة لعلامة RENO خلال السنوات الممتدة من سنة 2020 الى سنة 2024 ، و قد تم تعزيز هذه الفواتير بتحويلات بنكية للزبناء موضوع هذه الفواتير المستفيدين من هذه المنتجات الحاملة لعلامة RENOبواسطة شركة (إ. ت. د.) المتواجدة بالمغرب الممنوح لها عقد الترخيص من قبل الطاعنة ، و هي كلها وثائق كافية لاثبات الاستعمال الجدي لعلامة الطاعنةفي كل الفئات المعينة بها خلال الخمس سنوات الغير المنقطعة من تسجيلها هذا فضلا على الوصلات الاشهارية المدلى بها و التي تشير الى الترويج لعلامةRENO الى جانب علامة OPPO ،و عليه يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالتشطيب على علامة الطاعنة التي تخلفت عن الاثبات امام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لغيابها غير مصادف للصواب و يتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر .

بخصوص طلب الإخراج :

حيث التمست المستانف عليها إخراج الملف من المداولة قصد استيفاء شكليات مسطرة إحالة الملف على النيابة العامة لكون مقتضيات القانون رقم 17-97 تندرج ضمن النظام العام الاقتصادي وفقاً لأحكام المادة 227من القانون رقم 17-197 والمادة 9 من قانون المسطرة المدنية وتبليغ مستنتجات النيابة العامة الى الأطراف ، و هو نفس الطلب الذي تمسكت به بمقتضى مذكراتها الجوابية ، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يتبين أن تبليغ الدعوى للنيابة العامة يكون وجوبا في الحالات الثمانية التي حددها المشرع في الفصل المذكور، والتي ليس من بينها القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الصناعية، وإذا كانت المحاكم التجارية ومعها محكمة الاستئناف التجارية دأبت على تبليغ هذا النوع من القضايا إلى النيابة العامة، فذلك يدخل فقط في إطار الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 9 التي تنص على أن للمحكمة أن تأمر تلقائيا باطلاع النيابة العامة على بعض القضايا التي لا تدخل في حكم الحالات الثمانية المعددة حصرا، وعليه فان عدم إحالة هذه القضية والتي تتعلق بنزاع بين شركتين حول علامة تجارية على النيابة العامة لا يترتب عنه إبطال الحكم المستأنف، فيتعين تبعا لذلك رد هذا الدفع لعدم جديته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع ::باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle