Réf
65591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5683
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8211/4298
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titulaire de la marque, Ratification en cours d'instance, Qualité à agir, Propriété industrielle, Marque, Distributeur, Défaut d'autorisation préalable, Contrat de distribution, Autorisation subséquente, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.
Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. ك. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 14840 بتاريخ 30/12/2024 في الملف عدد 5468/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع:- بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها و بكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة لعلامة MIKASA وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ تبليغ الحكم و بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره مبلغ 50.000.00درهم و بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وبجعل المصاريف على المدعى عليها بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد انالطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ح. إ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 عرضت من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها بتاريخ 01/12/2020 أبرمت مع شركة (م.) عقدا بموجبه خولتها هذه الأخيرة حق احتكار واستغلال علامتها التجارية MIKASA بالمغرب لمدة 4 سنوات وأن المدعى عليها عمدت إلى تقليد وعرض وبيع عدة إحجام من كرات تحمل علامة MIKASA دون إذن بذلك وهو ما يعد تزييفا طبقا للمادة 201 من القانون رقم 17.97. ولهذا عمدت بتاريخ 01/04/2024 إلى استصدار أمر عن السيد رئيس هذه المحكمة لأجل إجراء معاينة وحجز وصفي. وتنفيذا للأمر انتقل المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 15/04/2024 إلى متجر المدعى عليها وعاين وجود منتج يحمل علامة MIKASA واقتنى عينة منه. ولأجله التمست التصريح بأن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا والحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة MIKASA وبتوقف المدعى عليها عن بيع وعرض المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.
وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المقدمة من قبل المدعية بواسطة نائبها والتي عززت من خلالها مقالها بصورة لشهادة تسجيل علامة MIKASA لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وصورة لعقد التوزيع المبرم بين المدعية وشركة (م.) محرر باللغة الإنجليزية وصورة لترجمته إلى اللغة العربية والنسخة التبليغية للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 14088 بتاريخ 01/04/2024 في الملف رقم 14088/8103/2024 والرامي إلى الإذن للمدعية بإجراء وصف مفصل ومحضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 15/04/2024 من لدن المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها والتي دفعت من خلالها بانعدام صفة المدعية في إقامة الدعوى بالنظر إلى أن الشركة صاحبة علامة MIKASA هي شركة (م.) المتواجد مقرها ب: [adresse] Hirishime- shi والحال أن الدعوى مؤسسة على عقد التوزيع المبرم بين المدعية وشركة (م.) الكائن مقرها ب: [adresse] Hiroshima Japan. كما أن عقد التوزيع المدلى به على فرض الأخذ بعلته فإنه يحدد في الفقرة ج من ديباجته مهمة المدعية في شراء المنتجات من ميكازا لإعادة بيعها والحصول على الحق غير الحصري في تسويق وتوزيع وبيع المنتجات واستخدام هذه العلامة مما يفيد انعدام حق المدعية في احتكار بيع واستعمال العلامة بالمغرب وهو ما ينزع عنها الصفة لتقديم هذه الدعوى فضلا على أن المادة الرابعة في فقرتها الأولى تنص على أنه لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازا إما نيابة عن الموزع او نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح من ميكازا وهو ما لم يتحقق في النازلة حيث لم تدلي المدعية بأي إذن كتابي صادر عن شركة (م.) يخولها مباشرة أي مسطرة فيما تدعيه من تقليد وتزييف علاوة على أن المادة الرابعة من عقد التوزيع تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أن دور المدعية كموزع ينحصر في التعاون في حماية منتجات ميكازا والدفاع عنها عن طريق مد شركة (م.) على الفور بالمعلومات عن الانتهاك المرتكب من لدن الأغيار وهو ما يفيد أن المدعية لا تملك الصفة في التقاضي والتمست عدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من لدن المدعية بواسطة نائبها والتي عقبت من خلالها على دفوع المدعى عليها مؤكدة أن ما تمسكت به هذه الأخيرة من انعدام الصفة بعلة أن اسم الشركة المدون بشهادة تسجيل العلامة ليس هو اسم الشركة التي أبرمت عقد التوزيع يبقى مردودا بالنظر إلى كون شهادة التسجيل ذاتها تبين ان اسم الشركة قد وقع تغييره إلى الاسم الحالي فضلا على أن ما زعمته المدعى عليها من أن عقد التوزيع لا يخول المدعية الحق في التقاضي يبقى غير جدير بالاعتبار ما دامت أن الدعوى الحالية قد قدمت بمقال مشترك بين صاحبة العلامة و المدعية باعتبارها صاحبة الحق في التوزيع فوق التراب المغربي لوجود مصلحة مشتركة بينهما هذا دون أن ننسى أن هذه المحكمة سبق لها أن أقرت صفة المدعية في التقاضي ضد كل من يعتدي على حقها بالاستغلال الاستئثاري لعلامة ميكازا في عدة أحكام لها. والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة تعقيب خلال المداولة المدلى بها من لدن المدعى عليها بواسطة نائبها والتي تمسكت من خلالها بانعدام صفة المدعية باعتبار أن اسمها غير وارد في شهادة التسجيل كمالكة للعلامة، كما أن ما زعمته المدعية من كون الدعوى موجهة بشكل مشترك بينها وبين شركة (م.) يبقى غير صحيح ويناقض ما جاء في المقال الافتتاحي والذي حدد مركز شركة (م.) كحاضر في الدعوي وليس كمدعية. هذا علاوة على أن عقد التوزيع لا يتضمن ما يفيد حق المدعية في التقاضي ولا يخولها صلاحية تصرف المالك في ملكه ثم أكدت سابق دفوعها والتمست من جديد عدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من لدن المدعية بواسطة نائبها والتي أكدت من خلالها ما جاء سابقا في مذكرتها وأضافت أن الحكم عدد 12916 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/12/2017 أقر بصفتها في التقاضي ضد كل من يعتدي على حقها الاستئثاري في استغلال علامة ميكازا كما أقرا القرار الاستئنافي عدد 2113 الصادر بتاريخ 24/04/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 12916 والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي. وأرفقت مذكرتها بصورة للحكم عدد 12916 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2017 في الملف رقم 9077/8211/2017 وصورة للقرار الاستئنافي عدد 2113 الصادر بتاريخ 24/04/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 969/8211/2018 وصورة للحكم رقم 6634 الصادر بتاريخ 03/06/2024 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 582/8211/2024 وصورة للحكم رقم 6635 الصادر بتاريخ 03/06/2024 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 585/8211/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوب حضورها بواسطة نائبها والتي أكدت فيها ما جاء في مقال المدعية مضيفة أنها وفي سبيل مواجهة كافة أشكال التقليد والتزييف التي يمكن أن تطال علامتها بالمغرب سبق للشركة الأم أن وجهت رسالة للمدعية بتاريخ 17/03/1988 بموجبها فوضت لها حق القيام بجميع المساطر الكفيلة بمحاربة التقليد، كما أنها أسندت لها بتاريخ 20/07/1991 توكيلا عاما من أجل التصرف باسمها ونيابة عنها في المغرب وجددت الترخيص لها باستعمال علامتها والدفاع عنها كما هو ثابت بالشهادة المؤرخة في 05/03/1991. علاوة على ذلك فإنها عمدت إلى مراسلة المدعية بعد تغيير اسمها من شركة (م.) إلى شركة (م.) في سنة 2001 من أجل تغيير الاسم واستعمال الشعار والاسم التجاري الجديد وبإصدار قواعد استعمال جديدة. والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية. وأرفقت مذكرتها بصورة للرسالة المؤرخة في 17/03/1988 والمحررة باللغة الإنجليزية وصورة لترجمة التوكيل العام وصورة ترجمة الشهادة المؤرخة في 05/03/1991 وصورة للرسالة المؤرخة في 18/12/2001.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة المقدمة من قبل المدعية بواسطة نائبها والتي أكدت فيها أن صفتها ثابتة في الدعوى استنادا إلى الحكم القضائي عدد 12668 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2024 في الملف عدد 5467/8211/2024. وأرفقت مقالها بصورة للحكم المذكور.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن شركة (م.) ليست مدعية في الدعوى ولا يمكن إدخالها بهذه الصفة في المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعية شركة (د. ك. ت.) كما أن ما استشهدت به المدعية من أحكام وقرارات لإثبات صفتها في الدعوى جاء قبل إبرام عقد التوزيع المؤرخ في 01/12/2020 والذي يشترط إذنا خاصا من شركة (م.) وهو ما لم تدلي به المدعية مما يجعلها من دون صفة للتقاضي والتمست عدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها والتي أكدت فيها ما جاء في سابق مذكراتها وأضافت أن الحكم عدد 12668 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2024 في الملف عدد 5467/8211/2024 والذي يجمع بين الطرفين في مسطرة أخرى مشابهة هو حكم ابتدائي لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به حتى يكون حجة ثابتة في مواجهتها فضلا على أنه حكم مجانب للصواب وهي بصدد استئنافه. والتمست الحكم بعدم قبول الطلب.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة سبق و أن دفعت بانعدام صفة المدعية في إقامة الدعوى بالنظر لعدة أسباب أن عقد التوزيع المدلى به لا يخول للمدعية سوى حق غير حصري يمكنها من شراء منتجات حاملة لعلامة ميكازا و إعادة بيعها و استخدام هذه العلامة دون أن يكون لها حق احتكارها بالمغرب و أن عقد التوزيع يقتضي حصول الموزع قبل رفع أي إجراءات فيما يتعلق بعلامة ميكازا الحصول على إذن كتابي صريح صادر عن مالكة العلامة التجارية و هو ما لم يتم الادلاء به و أنه حسب الثابت من عقد التوزيع ينحصر في التعاون مع شركة (م.) لحماية منتجاتها وذلك عن طريق مدها على الفور بالمعلومات عن الانتهاكات المرتكبة من قبل الأغيار وأن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي ثارة فساد التعليل وثارة أخرى خرق القانون وفق التفصيلالوارد بعده وعن فساد التعليلبالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي سنجد أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها برد دفوع العارضةعلى ما يليمن جهة أخرى فبالنسبة لباقي الأسباب فإنه فضلا على تعلقها بعلاقة تعاقدية تبقى المدعى عليها أجنبية عنها فإن المشرع نص في المادة 202 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية من حق المستفيد من حق الاستغلال الاستئثاري المخول لمالك العلامة المحمية في إقامة دعوى التزييف كما أن مالكة العلامة ذاتها و هي المطلوب حضورها في الدعوى قد أكدت في مذكرتها صلاحية المدعية فيمباشرة الدعوى و أكدت العلاقة التعاقدية القائمة بينهما مما تبقى معه باقي الاسباب التي تمسكت بها المدعى عليها غير منتجة في نازلة الحال و يكون الدفع بانعدام الصفة غير ذي أساس و يتعين رده." حيث أن هذا التعليل جاء فاسد و ناقص باعتبار المناقشة التالية وأنه سبق للعارضة أن أكدت على أنه بالرجوع إلى عقد التوزيع المدلى به، فسنجد أن مهمة المستأنف عليها محددة في الديباجة بالفقرة ج ذلك أنها تنحصر في شراء المنتجات من ميكازا لإعادة بيعها بموجب الاتفاقية و الحصول على الحق غير الحصري في تسويق و توزيع وبيع المنتجات و استخدامهذه العلامة ومن خلال هذه الديباجة للعقد المدلى به سيتبين أن دور المستأنف عليها منحصر في شراء منتجات وإعادة بيعها و استخدام العلامة دون أن يكون لها حق حصري على هذه المنتجات و العلامة التي تحملها أي بمفهوم المخالفة يمكن لشركة ميكازا أن تتعامل مع شركة أخرى بالمغرب دون أن يكون للمستأنف عليها حق احتكار البيع و استعمال العلامة بالمغرب و هو ما ينتج عنه أنها لا تملك حق الاحتكار و الاستغلال الاستئثاري بالمغرب و هو ما ينزع عنها الصفة لتقديم الدعوى الحالية الشيء الذي التمست معه العارضة القول و الحكم بعدم قبول الطلب وبالرجوع دائما للعقد المدلى به من طرف المستأنف عليها سيلاحظ المجلس الموقر أنه بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر سنجدها تنص على : لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازاLPRS إما نيابة عن الموزع أو نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح من ميكازا وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ستلاحظ المحكمة أن المدعية لم تدل بأي إذن كتابي صادر عن شركة (م.) يخول من خلاله للمستأنف عليها بسلوك أي مسطرة فيما تدعيه من تقليد العلامة التجارية مما تكون معه المسطرة الحالية معيبة شكلا وأن الحكم الابتدائي لما اعتبرت حشر مالكة العلامة التجارية ميكازا يعفي المستأنف عليها من الادلاء بإذن كتابي صريح إنما هو تعليل فاسد ، لأن المستأنف عليها شركة (ح. إ.) رفعت دعوى ضد العارضة قبل حصولها على الإذن المكتوب و أن حشر مالكة العلامة التجارية بعد رفع الدعوى لا يعفيها من عدم الادلاء بالتصريح الكتابي و هنا يتبين سوء النية في التقاضي لأنها رفعت الدعوى قبل الحصول على الاذن و بالتالي لا صفة لها في توجيه الدعوى الحالية ضد العارضة ومن جهة ثانية بالرجوع للعقد الرابط بين المستأنف عليها و المالكة للعلامة التجارية سنجد أنه حدد الاجراءات اللازمة لرفع دعوى في المكان الجغرافي موضوع عقد التوزيع و هو إعلام المستأنف عليها لمالكة العلامة التي لها وحدها حق اتخاذ القرار بمنح ترخيص أو رفع دعوى مباشرة باسمها الخاص و هو ما ينتفي في النازلة الحالية ليبقى التساؤل المطروح لماذا لم ترفع الدعوى باسمها مباشرة في مواجهة العارضة و ما يثبت سوء نية المستأنف عليها هو علمها أنه لا حق لها في التقاضي أنها أدخلت مالكة العلامة التجارية بصفة حضورية مع الاشارة إلى أنها جعلت المخابرة بمقر المستأنف عليها بدون الادلاء بعقد المخابرة علما أن عقد التوزيع قدحدد محل المخابرة بعنوان طرفي العقد بنفس عنوانهما الوارد كمقر الشركة كل طرف على حدا وأنه من هنا يتضح أن وقت تقديم المستأنف عليها للمسطرة الحالية لم تكن تتوفر على الصفة القانونية لتوجيه الدعوى و هو ما يشكل خرق لمقتضيات المادة 1 من ق.م.ممما سلف يتبين أن المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستأنف عليها معيب شكلا و كدا تعليل المحكمة الابتدائية جاء تعليلا فاسدا للأسباب الواردة أعلاه الشيء الذي تلتمس معه العارضة رد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب شكلا وعن خرق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية فإن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بناء على مقتضيات المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية لتأكد على أن للمستأنف عليها الصفة في تقديم الدعوى الحالية وبرجوع المحكمة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية نجدها تنص على ما يلي : " غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيذ المذكور ويسلمه عون قضائي او كتب الضبط."" حيث بالرجوع إلى هذه المادة نجد أن المشرع اشترط شرطين عند رغبة المستفيد من حق استغلال استئثاري في رفع دعوى التزييف و هما أولهما أن عقد التوزيع ينص على عدم تقديم دعوى إلا بعد الحصول على إذن خاص من صاحب العلامة التجارية المرجو الرجوع للمادة الرابعة الفقرة الثانية و الثالثة من العقد و التي سبق تفصيلها أعلاه. كذلك بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من عقد التوزيع خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر سنجدها تنص على : "" لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازاLPRS إما نيابة عن الموزع أو نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح منميكازاو الحال في النازلة الحالة أن مالك العلامة التجارية لم يسلم للمستأنف عليها هذا الإذن و الدليل على ذلك أن المستأنف عليها لم تدل به علما أن هذا الاذن يجب أن يسلم قبل رفع الدعوى وأن المشرع اشترط توجيه إنذار للمزيف و هو الأمر المستأنف في النازلة الحالية ذلك أن المستفيد من عقد التوزيع و هي المستأنف عليها لم توجه للعارضة أي إنذار مما تكون الدعوى المقامة لم تحترم هذه الشكلية الجوهرية مما تكون معه معيبة شكلا وبالتالي تكون المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به لعدم احترام المستأنف عليها لهذين الشرطين الشيء الذي يتعين معه القول برد الحكم الابتدائي فيما ضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وعن خرق مقتضيات المادة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية فإن الاستئناف كمبدأ قانوني و فقهي و كعمل قضائي ينشر النزاع من جديد، و أنه برجوع الموقر لمقتضيات المادة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية نجده ينص على: "" لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها و دعوى المطالبة بالتعويض وأنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بدعوى أخرى أمام المحكمة التجارية فتح لها ملف عدد 2024/8211/5467 صدر فيها حكم قضى على العارضة بالتوقف عن بيع و عرض المنتوجات الحاملة لعلامة ميكازا تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم و تعویض قدره 50.000 درهم مع النشر و الغريب بالرجوع لمحاضر الحجز الوصفي سنجد أن الأمر يتعلق بنفس المنتج كرة طائرة تحمل العلامة التجارية ميكازا و أن المحضرين أنجزا بنفس اليوم. حيث أن المادة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية قد حدد للمتضرر أن يقدم دعوى مدنية واحدة لوقف الأعمال و دعوى واحدة للمطالبة بالتعويض. حيث بالرجوع للحكم المدلى به رفقته سنجد أن المستأنف عليها تقدمت بدعوتين لنفس المنتج و هو ما يشكل خرق لمقتضيات المادة 185 المشار إليها أعلاه الشيء ، ملتمسة بقبول المقال شكلا وموضوعا القول برد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 5468 ونسخة من الحكم الابتدائي 5467 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 23/09/2025 التي جاء فيها أن شركة (د. ك. ت.) طعنت بالاستئناف في الحكم عدد 14840 الصادر بتاريخ 2024.12.30 من المحكمة التجارية بالبيضاء والذي قضى عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن التزييف للعلامة التجارية للعارضة MIKASA وعابت المستأنفة المحكمة التجارية قبول دعوى العارضة رغم انعدام صفتهاززعمت المستأنفة أن العقد الرابط بين العارضة الأولى ((ح. إ.)) والعارضة الثانية ((م.)) لا يخول لها الحق في التقاضي والدفاع عن العلامة التجارية ميكازا وأن هذا الدفع غير ذي موضوع ما دامت الدعوى مرفوعة بمقال مشترك بين صاحبة العلامة التجارية وصاحبة حق التوزيع فوق التراب الوطني من جهة أولىومن جهة ثانية، فإن مالكة العلامة التجارية أعطت لشريكتها حق استغلال علامتها Mikasa واحتكارها وذلك بمقتضى عقد التوزيع المدلى به في الملفومن جهة ثالثة، فإن الحكم عدد 12916 الصادر بتاريخ 2017.12.18. عن المحكمة التجارية بالبيضاء أقر صفة العارضة في التقاضي ضد كل من يعتدي على حقها في الاستغلال الاستئثاري كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء أقرت بصفة صريحة هذا الحق في القرار عدد 2113 الصادر بتاريخ 2018.04.24 ، والذي قضى بتأييد الحكم عدد 12916 ولا بأس من الاستدلال أيضا بالحكمين عدد 6634 و 6635 الصادرين بتاريخ 2024.06.03الذين أثبتا صفة (ح. إ.) في التقاضيوعلى سبيل المثال تدلي بالرسالة المؤرخة في 1988.03.17 التي تفوض بها الشركة الأم لشركة (ح. إ.) من أجل قيام هذه الأخيرة بجميع المساطر الكفيلة بمحاربة التقليدومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، فإن العارضة الثانية شركة (م.) أسندت بتاريخ 1991.07.20 توكيلا عاما لشركة (ح. إ.) من أجل التصرف باسمها ونيابة عنها في المملكة المغربيةكما أن العارضة الثانية جددت الترخيص لشركة (ح. إ.) باستعمال العلامة وبالدفاع عنها كما هو ثابت بالشهادة المؤرخة في 1991.03.05ولما قامت شركة (م.) بتغيير اسمها في سنة 2001 من شركة (م.) إلى شركة (م.)، قامت هذه الأخيرة بإخبار شركة (ح. إ.) بتغيير الاسم وباستعمال الشعار والاسم التجاري الجديد وبإصدار قواعد استعمال جديدة، كما هو ثابت بالرسالة المؤرخة في 2001.12.18 وأن إعادة بيع كرات ميكازا دون الحصول على إذن من العارضة الأولى أو الثانية، دون احترام لسياسة الماركوتيينغ التي تتبناها العارضة، كل ذلك يجعل مسؤولية المستأنفة قائمة ومن جهة خامسة، فقد زعمت المستأنفة أنه سبق للعارضة أن استصدرت حكما يقضي بنفسالشيء بين نفس الأطرافوخلافا لهذا الزعم، وخلافا لهذا الزعم فإن الملفين مختلفان عن بعضهما البعض على اعتبار أن نتوج موضوع الحجز الوصفي في هذا الملف مختلف عن الملف الآخر ذلك أن العلامة موضوع هذه الدعوى مسجلة تحت عدد 6481 في حين أن العلامة موضوعالملف هي موضوع الإيداع رقم 61390 من جانب أول ومن جانب ثان، فإن هذه الدعوى مبنية على محضر الحجز الوصفي موضوع ملف التنفيذ عدد 2024-8501-1957 في حين أن الدعوى الأخرى مبنية على محضر الحجز الوصفي عدد.2024-8501-1956ومن جانب ثالث، فإن الكرة المحجوزة موضوع هذا الملف كرة ذات لون أزرق في حين أن الكرة المحجوزة موضوع الملف الأخر كرة ذات لون أحمر ومن جانب رابع، فإن العلامة 6481 مسجلة في الفئتين 25 و 28 من تصنيف نيس في العلامة 61390 مسجلة في الفئة 28 من ذلك التصنيف وهكذا يتضح أن الاستئناف لا يستند إلى أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
أرفقت ب: صورة الرسالة بالإنجليزية وصورة ترجمة التوكيل العام وصورة ترجمة الشهادة وصورة الرسالة .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 التي جاء فيها فيما يخص الرد على دفع فساد التعليل فإن المستأنف عليها ترد على دفع العارضة بكون الدعوى مرفوعة بمقال مشترك بينها و بين صاحبة العلامة و أن هذه الأخيرة منحتها حق الاحتكار بالمغرب لأكثر من ثلاثة عقود و منحتها كذلك تفويض لمحاربة المنافسة غي المشروعة منذ سنة 1988 و توكيل عام في 1991 كما أشعرتها بتغيير اسمها من خلال مراسلة موجهة لها بتاريخ 2001 وأن هذا الرد شمل فقط استعراض تاريخي للعلاقة التي تربط بين صاحبة العلامة و المستأنف عليها و هو أمر لا علاقة للعارضة به و لا يسمن ولا يغني في النازلة الحالية و الأهم هو أن العارضة تشبتت المستأنف عليها مؤرخ في 2020/12/01 و هو العقد الذي أعاد ترتيب العلاقة بين عليها و صاحبة العلامة التجارية و هذا العقد هو الذي اشترط على المستأنف عليها ضرورة الحصول على إذن من صاحبة العلامة لمقاضاة أي مقلد للعلامة التجارية التي تملكها و هذا العقد هو الذي حصر دور المستأنف عليها في إشعار صاحبة العلامة بدون اللجوء إلى القضاء و أن هذا الحق مخول لهذه الأخيرة و ما يؤكد هذا هو أن طلب اجراء حجز وصفي تم باسم صاحبة العلامة في حين أن الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليها شركة (ح. إ.) المرفقة 1 نسخة من الأمر بانجاز حجز وصفي، المرفقة 2 مقال افتتاحي للدعوى، بل الأدهى من هذا أن المستأنف عليها أدخلت مالكة العلامة التجارية بصفة حضورية فقط و الحال أن المقال الافتتاحي كان يتعين أن يقدم من طرف مالكة العلامة التجارية كما هو مبين بالأمر القضائي المتعلقبإنجاز الحجز الوصفي و هنا يتأكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي لأنها تعلم علم اليقين أنها لو تقدمت للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي الأمور المستعجلة بطلب إنجاز حجز وصفي بصفتها الشخصية دون الادلاء بإذن التقاضي المنصوص عليه عقد التوزيع المؤرخ في 2020 لأصدر أمر بعدم قبول الطلبلانعدام صفة المستأنف عليها في التقاضي حيث ما سلف يتأكد أن رد المستأنف عليها لا يستند إلى أي أساس قانوني و واقعي و أن دفع العارضة يجد سنده القانوني وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئناف و بالرد الحالي الشيء الذي يتعين معه ر الدفع والحكم تبعا لذلك وفق ماجاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا. - فيما يخص الدفع الثاني المثار من قبل العارضة الخاص بخرق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 202 منقانون حماية الملكية الصناعيةأن العارضة أثارت دفع يتعلق بخرق الشروط الشكلية القانونية التي يجب أن تتوفر قبل رفع دعوى تقليد العلامة التجارية و أكدت أن المستأنف عليها لم تحترم هذه الشروط وفق ما يلي حيث برجوع المجلس الموقر لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 202 من قانون حماية الملكية الصناعية نجدها تنص على ما يلي : " غير أنه يجوز للمستفيد من حق استغلال استئثاري يجوز له، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الترخيص، أن يقيم دعوى التزييف إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يوجهه له المستفيذ المذكور و يسلمه عون قضائي او كتب الضبط وبالرجوع إلى هذه المادة نجد أن المشرع اشترط شرطين عند رغبة المستفيد من حق استغلالاستئثاري في رفع دعوى التزييف و هما:أولهما أن عقد التوزيع ينص على عدم تقديم دعوى إلا بعد الحصول على إذن خاص من صاحب العلامة التجارية المرجو الرجوع للمادة الرابعة الفقرة الثانية و الثالثة من العقد و التي سبق تفصيلها أعلاه و كذلك بالرجوع للمادة الرابعة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من عقد التوزيع خاصة المادة الرابعة الفقرة الأولى السطر العاشر سنجدها تنص على : ... لا يجوز للموزع رفع أي إجراءات فيما يتعلق بالعلامات التجارية ميكازاLPRS إما نيابة عن الموزع أو نيابة عن ميكازا دون الحصول على إذن كتابي صريح من المرفقة 3 عقد التوزيع ميكازاو الحال في النازلة الحالة أن مالك العلامة التجارية لم يسلم للمستأنف عليها هذا الإذن و الدليل على ذلك أن المستأنف عليها لم تدل به علما أن هذا الاذن يجب أن يسلم قبل رفع الدعوى وثانيهما أن المشرع اشترط توجيه إنذار للمزيف و هو الأمر المنتف في النازلة الحالية ذلك أن المستفيد من عقد التوزيع و هي المستأنف عليها لم توجه للعارضة أي إنذار مما تكون الدعوى المقامة لم تحترم هذه الشكلية الجوهرية مما تكون معه معيبة شكلا وأن المستأنف عليها لم تكلف نفسها عناء الرد على هذا الدفع، و هو ما يعتبر من طرفها إقرار قضائي بما جاء به الدفع المثار من طرف العارضة، ملتمسة القول برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها انها تؤكد صحة ما جاء في كتابات شركة (ح. إ.) وتؤكد أنها لم ترخص لأي بائع سواء بالتقسيط أو بالجملة ولم ترخص له ببيع منتوجاتها باستثناء ترخيصها لشركة (ح. إ.) ذلك أن العارضة تعاقدت مع شركة (ح. إ.) منذ ثمانينات القرن الماضي من أجل الترويج لكرات ميكازا وفق دفتر تحملات دقيق وصارم وأن ما قامت به المستأنفة عصف بجميع الجهود التي تقوم بها العارضة للترويج لمنتوجاتها بناء على منهجية تسوقية متقدمة، الغاية منها الحفاظ على السمعة العالمية لكرات ميكازا ذلك أن العارضة حاضرة لأكثر من 4 عقود من الزمن فوق التراب المغربي ومنذ تاریخ 1976.12.21 قامت العارضة بتسجيل أول علاماتها Mikasa لدى مكتب .OMPIC . كما أن احتكار شركة (ح. إ.) لحق التوزيع الحصري لكرات ميكازا داخل التراب المغربي يمتد الأخر لأكثر من 3 عقود ومنذ سنوات الثمانينات كانت العارضة تحارب كل أشكال التقليد والتزييف التي تمس بسمعة كراتميكازا ولجودتها وأن إعادة بيع كرات ميكازا دون الحصول على إذن من العارضة وبيعها دون احترام لسياسة الماركوتيينغ التي تتبناها، كل ذلك يجعل مسؤولية المستأنفة قائمةوختاماً لابد من الإشارة إلى أن العارضة أذنت ورخصت لشركة (ح. إ.) لرفع هذه الدعوى ومحاربة أعمال التشويش على علامتها التجارية ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مقرون بطلب الضم بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها أن شركة (م.) ترد على دفع العارضة بكونها أذنت و رخصت لشركة (ح. إ.) لرفع هذه الدعوى إلا أن هذا الرد شمل فقط استعراض تاريخي للعلاقة التي تربط بين صاحبة العلامة و المستأنف عليها و هو أمر لا علاقة للعارضةبه وأن تصريح صاحبة العلامة بكونها سلمت للمستأنف عليها إذن و ترخيص لممارسة الدعوى دون أن تدلي بترخيص أو إذن كتابي يجعل ما تصرح به مجرد أقوال لا قيمة لها قانونا من جهة وأنه من جهة ثانية فالمستأنف عليها المدعية خلال المرحلة الابتدائية أدلت بعقد مؤرخ في 2020/12/01 المستأنف و هو العقد الذي أعاد ترتيب العلاقة بينها و بين صاحبة العلامة التجارية. و هذا العقد هو الذي اشترط على عليها ضرورة الحصول على إذن مكتوب من صاحبة العلامة لمقاضاة أي مقلد للعلامة التجارية التي تملكها وهو الذي حصر دور المستأنف عليها في إشعار صاحبة العلامة بدون اللجوء إلى القضاء و أن هذا الحق مخول لهذه الأخيرة وأنه من جهة ثالثة إن كان قول صاحبة العلامة حقيقي فلماذا طلبت اجراء حجز وصفي باسمها في حين أن الدعوى قدمت من طرف المستأنف عليها شركة (ح. إ.) بل الأدهى من هذا أن المستأنف عليها أدخلت مالكة العلامة التجارية بصفة حضورية فقط و الحال أن المقال الافتتاحي كان يتعين أن يقدم من طرف مالكة العلامة التجارية كما هو مبين بالأمر القضائي المتعلق بإنجاز الحجز الوصفيمما سلف يتبين أن تصريحات شركة (م.) لا تستقيم و المنطق القانوني السليم ما دام لم يتم الادلاء بالترخيص الكتابي حتى يتسنى للمحكمة مراقبة تاريخ صدوره و الجهة التي أصدرته و الكل وفق الشروط المحددة بالعقد المحتج به من طرف الشركة المستأنف عليها وبالتالي يتأكد أن رد المستأنف عليها لا يستند إلى أي أساس قانوني و واقعي، و أن رد شركة (م.) يفتقر أن دفع العارضة يجد سنده القانوني وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئناف و بمذكراتها السالفةللإثبات القانوني و أن دفع العارضة يجد سنده الشيء الذي يتعين معه رد الدفع والحكم تبعا لذلك وفق ماجاء بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا وفيما يخص طلب الضم فإن المستأنف عليها شركة (ح. إ.) تقدمت بمقالين افتتاحيين من أجل تقليد علامة تجارية تتعلق بكرة من صنع شركة (م.) بناء على العقد الذي يربطها بصاحبة العلامة التجارية وأن المستأنف عليها استصدرت حكمين قضائيين تم استئنافهما من طرف العارضة الأول هو المعروض على المحكمة و المشار إلى مراجعه بالهامش و الثاني معروض على هيئة أخرى مفتوح له ملف عدد 2025/8211/4325 المستشار المقرر ذة رجاء رفقي مدرج بجلسة 2025/10/29وأنه نظرا لوحدة الأطراف و وحدة الموضوع فإن العارضة تلتمس منكم ضم الملفيين معا ليصدر قرار واحدبشأنهما ، ملتمسة القول برد دفوع المستأنف عليها و كدا الشركة المقدمة الدعوى بحضورها و الحكم وفق ما جاء بالمقالالاستئنافي جملة وتفصيلا وعن طلب الضمالقول والحكم بضم المسطرتين الحالية و المسطرة الثانية المعروضة على هيئة أخرى مفتوح له ملف عدد 2025/8211/4325/ المستشار المقرر ذة / رجاء رفقي مدرج بجلسة 2025/10/29 و الكل لوحدة الأطراف و وحدةالموضوع.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/2025 حضرها دفاع المستانفة و بعد اطلاع المحكمة على الملف المطلوب ضمه قررت رفض طلب الضم لاختلاف الموضوع ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسبابها وفق المشار اليها أعلاه.
حيث إنه بخصوص الأسباب المتعلقة بان عقد التوزيع لا يخول للمستانف عليها شركة (ح. إ.) الصفة في الدعوى الحالية لانها لا تتوفر على اذن كتابي صريح لرفع الدعوى و ان العقد ينحصر في التعاون مع شركة (م.) الحماية منتجاتها ، و بالتالي فان المستانف عليها لا صفة لها لان الملف خال من الاذن ، وأن إدخال مالكة العلامة بعد رفع الدعوى لا يعفيها من ضرورة الحصول على الاذن المذكور ، فان المستانف عليها شركة (ح. إ.) لما تقدمت بدعواها الحالية استندت في ذلك على عقد التوزيع المدلى به و المعضد باحكام قضائية سابقة منها القرار عدد 2113 الصادر بتاريخ 24/04/2018 و القرار عدد 5676 الصادر بتاريخ 19/11/2024 مما يفيد ان صفة المستانف عليها ثابتة هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان شركة (م.) قد تقدمت بمذكرة جوابية امام هذه المحكمة اكدت فيها حق التوزيع الحصري لفائدة شركة (ح. إ.) داخل التراب المغربي لاكثر من ثلاث عقود و انها اذنت و رخصت لها لرفع هذه الدعوى و حماية علامتها من كل اعتداء ، و هو اذن يعتد به سواء كان سابقا لرفع الدعوى او خلال سريانها طالما ان الاجازة اللاحقة كالاجازة السابقة ، مما يتعين على أساسه رد ما تمسكت به المستانفة من أسباب بهذا الخصوص .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق عن خرق مقتضيات الماجة 185 من قانون حماية الملكية الصناعية إذ سبق للمستانف عليها ان استصدرت حكما تجاريا قضى لها بالتوقف و غرامة تهديدية و تعويض و ان محاضر الحجز الوصفي تتعلق بنفس المنتج و العلامة التجارية ميكازا و ان المحضرين انجزا بنفس اليوم مما تكون معه المستانف عليها قد تقدمت بدعويين لنفس المنتج مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 185 المذكور ، فان الحكم المحتج به الصادر تحت عدد 12668 يتعلق بحماية العلامة التجارية المسجلة تحت رقم 61390 بتاريخ 03/12/1996 في حين ان العلامة موضوع الحماية الحالية مسجلة تحت عدد 648-2R بتاريخ 18/9/1966،و بالتالي فانه لا مجال للاحتجاج بالحكم المذكور هذا من جهة و من جهة أخرى فان الحكم المستانف لما قضى بالتوقف و بالغرامة التهديدية و التعويض يكون قد طبق بشكل سليم مقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف .
حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025