Réf
65647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5740
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8211/4324
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage non autorisé, Saisie-description, Risque de confusion, Propriété industrielle, Numéro d'enregistrement, Marque commerciale, Déchéance pour défaut d'exploitation, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.
L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon.
Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2024 تحت عدد 4759ملف عدد 1781/8211/2024 الذي قضى : في مقال إدخال الغير في الدعوى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر وفي المقال الأصلي:في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع:بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها وبكف وتوقف المدعى عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مشابهة للعلامات المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبأداء المدعى عليها مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض لفائدة المدعية وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2025 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 07/08/2025 ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين الحكم بقبوله من هذه الناحية
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2024 جاء فيه ان شركة (ب.) شركة متخصصة في صنع وبيع وتسويق جميع منتجات العطور والتجميل من المرطبات والزيوت والدهونومن بين منتجاتها الدهن المشهور لعلاج البشرة المتداول تحت العلامة التجارية Sudocremوقد قامت بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكوروتشير هذه الشهادة. وفي إطار مواجهة المدعية للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها اكتشفت أن المدعى عليها قد قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامة Sudocrem وتعرضه للبيع في المحل التجاري المذكور أعلاه، علما بأنها لم تأذن لأي تاجر ولا لأية مقاولة باستغلال علامتها التجارية فوق التراب الوطني ولم تأذن لا للمدعى عليها ولا لغيرها باستغلالها، مما يعد مساسا بالحقوق المحمية قانوناو إن ما قامت به المدعى عليها يعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
و أنهمن المعلوم أنه لا يجوز استعمال أية علامة إلا بإذن من صاحب الحق فيها طبقا لمقتضيات المادة 155 من نفس القانون.والتمست التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا و الحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة Sudocrem موضوع التسجيل لدى مكتب OMPICوالحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم عليها بأداء مبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى بجلسة 22/04/2024 والتي جاء فيها انه خلال شهر غشت سنة 2023 تقدمت إلى محل المدعي عليها سيدة تدعي أنها تمثل شركة مختصة في مواد التجميل تحمل علامة SUDOCREM لمعالجة البشرة، وأنه وفي إطار التسويق لمنتوجها وترويجه في سوق مواد التجميل قدمت للمدعى عليها ستة وحدات مختلفة الرمز من فئة 60 جرام بثمن قدره 40 درهما و 125 جرام بثمن 77 درهم من اجل تسويقها وعرضها على زبنائها وإنه وبعد تزويدها بالمنتوج طلبت منها المدعي عليها مدها بالفاتورة مقابل الأداء، غير أنها أكدت لها أن محاسب شركة (س.) سيزودها بالفاتورة لتفاجئها بالدعوى الحالية وأنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعية وأن الممثلة القانونية الشركة (س.) والكائن مقرها ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] هي التي قامت بتزويد المدعى عليها بالمنتوج ولا علاقة لها بالمدعية التي تدعي أن المنتوج مزيف دون الادلاء بالمنتوج الأصلي أو بما يثبت ذلك و إن المدعى عليها ليس لها علم أن هذا المنتوج تم تزييفه من طرف الشركة التي زودتها بالمنتوج SUDOCREM، وان العرف والتجارة المتداولة أن أي شركة من حقها تقديم أي منتوج من اجل التسويق مقابل الأداء والفواتير، وأنها ليست مختصة أو مهندسة كيميائية حتى يتسنى لها أن تضبط أن المنتوج أصلي أو مزيف،
ومن حيث مقال الإدخال أن استغربتها لإقحامها في الخصومة الحالية اعتبارا أن الأعراف التجارية تقتضي ممارستها وفق مبدأ حسن النية ذلك أنها تلقت 6 وحدات من المنتوج SUDOCREM من طرف شركة (س.) بمبلغ إجمالي قدره 351 درهم والتي لازالت لحدود يومه بدون أداء و إن حسن سير العدالة وحماية للمركز القانوني لجميع الأطراف ينبغي إدخال شركة (س.) في الدعوى لتوفر موجبات الإدخال مع استدعائها أو من ينوب عنها بعنوانها المبين أدناه ، لذلك تلتمس أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا تعيين خبير مختص في الكيماويات لمعرفة المنتوج الأصلي من المنتوج المزيف ومن قام بتزييفه مع العلم أن شركة (س.) لحدود يومه لم تزودها بالفاتورة وأن هذه الوحدات بقيت دون أداء و من حيث مقال الإدخال استدعاء شركة (س.) في ش م ق والكائن مقرها ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء وذلك لتكون الدعوى الحالية بحضورها.
وأرفقت مذكرتها بمستخرج من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 20/05/2024 جاء فيها أن المدعى عليها تقر وتعترف بأنها قامت بعرض منتوجات للبيع تحمل علامة المدعية ومن حيث الإدخال فإن المدعية لا دخل لها في العلاقة القائمة بين المدعى عليها وبين المدخلة في الدعوى.
وبناء على رسالة الإدلاء بشهادة التسليم لنائب المدعى عليها بجلسة 20/05/2024.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنهبخصوص مقال الادخالجاء حكم المحكمة الابتدائية مجانبا للصواب عندما عللت عدم قبول طلب إدخال الغير بالدعوى بكون:"ما يعرض على المحكمة هو الفصل في الطلبات وليس استدعاء الأطراف..." وأن إدخال الغير في الدعوة له ما يبرر قانونيا تبعا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية نظرا لأنه سيعزز من استجلاء الحقيقة ويساهم في تحقيق العدالةالمطلقةوذلك ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 1665 المؤرخ في 2008/12/24 ملف تجاري عدد 1218/3/1/2006 ''حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوة بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا بالشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 ..." و مؤدى ذلك أن المدخل في الدعوة يصبح طرفا فيتأكدت الخصومة وتضع له فرصة مناقشة القضية والدفاع عن حقوقه وتحكم عليه المحكمة متى جدية المطالب موضوع طلب الإدخال، حتى ولو لم يطلب المدعي ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي في ما قضاء به من عدم قبول طلب إدخال مصرف (غ.) والمحافظة على الاملاك العقارية، ولم تناقش دفوع طالب الإدخال معللة ما انتهت إليه بان المدعي الطالب لم يخاصم المدخلين في الدعوة ولم يواجههما بأية مطالب، بل انه صراح في كتاباته بأن لا شأن له بمطالب المدعي عليه تجاوز تجاههما كمدخلين في الدعوة "تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنظمة لطلب إدخال الغير في الدعوة وعرضت قرارها للنقض."وبالاخص أن المدخلة لها دور مباشر ومؤثر في نازل الحال لأنها هي من قدمت المنتج الحامل للعلامة التجارية موضوع النزاع المستانف من أجل عرضه في محلها والأكثر من ذلك وما تفاجأت به المسابقة أن المستأنفة عليها في نفس الوقت هي المالكة لشركة (ب.) التي أقامت الدعوة وملكة شركة (س.) التي قامت بعرض منتوج على استخلاص من المستانفة مما يوضح جليا سوء نية المستانفة عليها في التقاضي لتتمكن مبالغ مالية دون أي وجه حق باستغلال ثغرات قانونية وحول عدم صحة الادعاءات فإن المستانف عليها تدعي أنها مختصة في صنع وبيع وتسويق منتجات العطور والتجميل، بينما في الحقيقة اختصاصها هو تسجيل العلامات التجارية العالمية بالمغرب في ميادين مختلفة دون ترخيص مسبق من أصحاب العلامة، وهدفها الوحيد هو ابتزاز التجار بشكل قانوني من خلال التسجيلات التي تقوم بها وأن المستانفة لم تقم في أي وقت من الأوقات بتقليد أي منتج للعلامة التجارية "Sudocrem" بل تقوم بتسويق المنتج الذي سبق وأن عرض عليها مباشرة من شركة (س.) التي ترجع ملكيتها للمستأنفة عليها وتحاول بجلا الطرق إخفاء هذه الحقيقة وبالتالي، فإن الادعاءات المقدمة من شركة (ب.) لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل قانوني او واقعي خصوصا و أنها ادعت في مذكرتها التعقيبية ومن المهم التوضيح، أن المستانف عليها لم تقدم أي دليل يثبت أن المنتج الذي تقوم بتسويقه هو منتج مقلد لم يتم تقديم أي عينة من المنتج الأصلي المدعى عليه من قبل المستانف عليها، ولم يتم إجراء أي مقارنة بين المنتجين لإثبات ادعاءاتها. علاوة على ذلك، لم تثبت أنها استوردت المنتج الأصلي من الشركة الأم المتواجدة بالخارج مما يتاكد على أن تسجيلها كانفقط على سبيل التسجيل وليس الاستعمال وبخصوص صدور احكام تسقط العلامة التجارية محل النزاعإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن الدفع بعدم جدية استعمال العلامة التجارية المدعى بها لم يكن مجرد ادعاء أو موقف دفاعي، بل تعرر بأحكام قضائية صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تم التوصل إليه بناء على خبرة قضائية تقنية مستقلةفبمقتضى القرار التمهيدي عدد 257 الصادر بتاريخ 17/02/2025 في الملف عدد 2024/8211/12229، تم اجراء خبرة قضائية عينية لتقييم مدى الاستعمال الجدي للعلامة التجارية Sudocrem من طرف المستانف عليهاوقد أكد الخبير المحلف وفق ما هو مثبت بمحضر الخبرة، غياب أي استعمال فعلي أوتجاري حقيقي للعلامةوبناء على ذلك، صدر الحكم القطعي عدد 8706، والذي قضى ب:سقوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية Sudocrem المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 02/12/2016 ، وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، مع نشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها، وتحميلها الصائر"ولم يقف الأمر عند هذا الحد تقدمت العارضة (شركة (سي.)) بمقال رامي الى اسقاط حق المستانفة عليها في العلامة التجارية، حيث صدر حكم ثان داعم في الملف عدد 9941 بتاريخ 2025/07/21 تحت عدد2025/8211/2592، والذي أكد نفس النتيجة، وقضى مجددا بهسقوط حق المدعى عليها في نفس العلامة التجارية Sudocrem لعدم إثباتالاستعمال الجدي، وبالتشطيب عليها وفق نفس الشروط" وان هذه الأحكام القطعية والخبرة القضائية المستقلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنفة عليها تعتمد فقط على سجلات شكلية دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري، وأنها تستخدم تلك العلامات فقط لرفع دعاوى من أجل استخلاص مبالغ مالية بغير وجه حقويظهر من خلال هذه الوقائع أن المستانفة عليها تتبع أسلوبا منهجا لاستغلال نظام العلامات التجارية عبر تسجيل أسماء معروفة دون ترخيص من أصحابهاثم المطالبة بتعويضات أو محاولة ابتزاز المتعاطين الاقتصاديين الذين يستخدمونهذه العلامات بشكل مشروع أو في سياق مختلفلما كان من المبادئ المستقرة في العمل القضائي أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر حجة عن الوقائع التي تثبتها حتى قبل أن تكتسب حجية الشيء المقضي به او تصبح واجبة التنفيذ طبقا لما أقره المشرع المغربي في الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام المذكور تعتبر حجة قاطعة في عدم أحقية المدعي عليها في استعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى وأنه في نازلة مماثلة تشكل عنصرًا مرجعيا معتبرًا يستأنس به، فإننا تثير العلم المحكمة أن نفس الشركة المستانفة عليها - (ب.) - سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي في مواجهة السيد محمد (ر.) بنفس الوقائع والادعاءات بتزييف، في الملف عدد 2300/8211/2024 ، إلا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رفضت دعواها، وقضت في المقابل بقبول المقال المضاد المقدم من طرف السيد (ر.) الرامي إلى إسقاط العلامة التجارية محل النزاعوقد استأنفت الشركة المستأنفة عليها الحكم عدد 12006 في الملف الاستئنافي عدد 380/8211/2025، وأدلت خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق محاولة منها إثبات الاستعمال الجدي للعلامة التجارية، غير أن المحكمة ونظرا لغموض الوثائق المقدمة، أمرت بإنجاز خبرة قضائية تقنية بموجب الأمر التمهيدي عدد 247وقد خلص الخبير المعين إلى نتيجة واضحة لا تقبل اللبس، وهذا التصريح الصريح من خبير محلف يؤكد أن الوثائق التي تتذرع بها الشركة المستأنفة عليها لإثبات الاستعمال لا تعدو أن تكون صورية وغير قائمة على اساس محاسبي قانوني أو تجاري فعلي، مما يؤكد بشكل قاطع تعمد المستأنفة عليها تقديم وثائق غير حقيقية لتضليل القضاء وانتزاع احكام تعويضية لا تستند إلى واقع مشروعولذلك، فإن هذه النازلة القضائية المماثلة تسند وتعزز بشكل قاطع وجدي الدفوع المثارة من طرف العارضة في الملف الراهن ومن حيث الوضعية الضريبية الغير النشيطة للمستأنف عليها وتدعي المستأنفة عليها شركة (ب.) أنها مالكة لعلامة تجارية تستند عليها للمطالبة بتعويضات من العارض، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر للجدية والمصداقية في ظل ما أثبته محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2025/07/23 من طرف المفوض القضائي الأستاذ جواد (و.)، حيث ثبت من خلال البحث المعلوماتي لدى المديرية الإقليمية للضرائب للأشخاص المعنويين بالدار البيضاء وأن شركة (ب.) تتوفر على رقم تسجيل تجاري [المرجع الإداري] ورقم تعريف ضريبي [المرجع الإداري] غير نشطة ولا تحلي بأي تصريحات ضريبيةوهو ما يؤكد أن الشركة المستانفة عليها تفتقر للوجود الاقتصادي الفعلي ولا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، وبالتالي فإن مطالبها المرتبطة بتعرضها لتزييف علامتها لا تستند لأي استعمال فعلي للعلامة، كما هو مطلوب قانونا بموجب المادة 163 من القانون 17.97 مما يؤكد غياب أي نشاط اقتصادي فعلي، وأن المستانفة عليها ليست سوى حاملة اسم مسجل دون استغلال فعلي للعلامة التجارية ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وبخصوص مقال الإدخال بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول والحكم من جديد بقبول طلب الإدخال وأساسا موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أنالمستأنفة تنتقد المحكمة التجارية أن المنتوج الذي تسوقه في متجرها منتوج يحملعلامة أصيلة وأن ترويج وبيع منتوجات تحمل علامة العارضة لا يسعف المستأنفة ولا يرفع عنها المسؤولية طالما أنها لم ترخص لها بذلك، علما بأن تسجيل العلامة التجارية ينشأ عنه حق استغلال استئثاري وحق منع الأغيار من استعمال أو استنساخ أو تقليد هذه العلامة طبقا لما تنص عليه المواد 153 و 154 و 155 من القانون 97.17 ، ولا يشفع للمستأنفة كون المنتوج يحمل علامة أصلية أو مزيفة، من جهة أولىومن جهة ثانية، فقد زعمت المستأنفة أن حق العارضة في استعمال العلامة قد سقط لعدم الاستعمال، مستدلة ببضعة أحكام صادرة من المحكمة التجارية بالبيضاء وأن هذه الأحكام ليست نهائية ولم تكتسب قوة الشيء المقضي من جانب أول ومن جانب ثان، فإن العارضة لم تتمكن من إبراز أوجه الاستعمال وأن السبب في الحكم بسقوط الحق راجع لعدم الإدلاء بما يفيد ذلك، كما جاء في الوقائع المضمنة في الحكم المذكورومن جانب ثالث، فإن العارضة استصدرت بتاريخ 2025.01.08 من المحكمة التجارية الحكم رقم 78 الذي أثبت استعمال العلامة لمدة تفوق 5 سنوات وقضى بالتبعية برفض طلب سقوطهاومن جهة رابعة على افتراض صحة طلب السقوط، فإنه غير مؤثر في هذه النازلة على اعتبار أن إجراءات الحجز الوصفي والدعوى التابعة له كل ذلك تم قبل التصريح بسقوط العلامة ولا يمكن له أن يسري باثر رجعي وأن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وفي نازلة مماثلة أفردت حيثية شاملة جامعة لما بسطته العارضة أعلاه لرد طلب السقوط في قرارها عدد 5667 الصادر بتاريخ 2024.11.19 والذي جاء فيه ما يلي:وحيث تمسكت المستأنفة بسقوط حق المستأنف عليها (شركة (ب.)) في العلامة التجارية المذكورة بناء على حكم صادر ضدها تحت رقم 7434 في الملف رقم 2024/8211/1773 بتاريخ 2024.06.24، لكن الحكم المذكور ليس نهائيا فضلا عن أن مفعول سقوط العلامة التجارية لا يكون إلا اعتبارا من تاريخ صدور القاضي بذلك (أي في 2024.06.24) ، ولا يمكن أن يسري بأثر رجعي كما أن الدعوى التي أقامتها المستأنف عليها ضد المستأنفة كانت بتاريخ 19/2/2024 أي قبل صدور المذكور، مما يعني أن العلامة التجارية كانت لا تزال محمية قانونا وقت تقديم الدعوى، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تؤكد أحقيتها في العلامة التجارية، ومنها القرار رقم 2579 الصادر بتاريخ 14/5/2024 في الملف رقم 1888/8211/2024 من جهة، ومن جهة أخرى فإن العلامة التجارية موضوع الدعوى تستمد حمايتها من تسجيلها حسب نسخة من شهادة التسجيل المؤرخة في 16/3/2021 والتي تفيد أن علامة "Sudocrem" تم تسجيلها تحت رقم 187590 بتاريخ 2017/9/1997 وتسري آثار تسجيلها إلى 2027/9/20 مما يعني أن علامة المستأنف عليها تتمتع بحماية قانونية تبدأ من تاريخ تسجيلها طبقا للمادة 143 من قانون 97-17 وتبقى سارية حتى يثبت سقوطها بقرار نهائي مما يتعين رد السبب المذكور"وهكذا يتضح عدم جدية وسائل دفاع المستأنفة، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
أرفقت ب: صورة الحكم عدد 78 و صورة القرار عدد 5667 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 08/10/2025 عرض فيها أنه بخصوص الحكم الابتدائي رقم 78 المحتج به من طرف المدعى عليهاتشبثت المستأنف عليها بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2025/01/08 تحت رقم 78 والذي قضى برفض طلب سقوط العلامة التجارية " Sudocrem" ، محاولة تقديمه كدليل على الاستعمال الجاد والمستمر للعلامة التجارية موضوع النزاعغير أن هذا الدفع يبقى غير مؤسس وغير منتج في نازلة الحال للأسباب التالية:أن الحكم المذكور لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، بحيث أنه كان محل طعن بالاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق المقدمة بمقتضى الملف الاستئنافي عدد 2025/8211/2357، إذ اعتمدت المحكمة الابتدائية في تعليلها على نقطة واحدة، وهي: "أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية تبقى حجة في الميدان التجاري..... مما يفقده أي حجية قانونية يمكن التعويل عليها لاثبات الاستعمال الفعلي للعلامة و الأكثر من ذلك أنه في إطار نظر محكمة الاستئناف في الملف المشار إليه أعلاه، فقد صدر حكم تمهيدي عدد 467 بتاريخ 18.06.2025 يقضي في الشكل قبول الاستئناف وطلب الطعن الزور الفرعي وتمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير سعيد فريشة أجرته 5000.00 درهم تؤديها الطاعنة ويدرج الملف بجلسة02/07/2025 يستدعى لها دفاع الطرفينللتثبت من واقعة الاستعمال الجاد للعلامة من عدمه، وهو ما يؤكد وجود شك جدي في المعطيات التي قدمتها المدعى عليها انذاك لإثبات هذا الاستعمالحتى على فرض التسليم المؤقت بالحكم الابتدائي رقم 78 ، فإن هذا الحكم لم يثبت على نحو قطعي ومفصل وجود استعمال جاد ومنتظم لعلامة التجارية من طرف شركة (ب.)، بل اكتفى برفض طلب السقوط لاعتبارات شكلية تتعلق بعبء الإثبات دون ان يؤكد وجود استعمال فعلي ومستمر طيلة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 163 من القانون 17-97بالتالي، فإن الدفع بالحكم رقم 78 لا يمكن أن يجدي في نفي حالة السقوط، خصوصا وان المسطرة الاستئنافية الجارية في الملف 2357/8211/2025 لا تزال مفتوحة، بل واكدت على وجود نزاع جدي يستدعي خبرة قضائية للفصل فيه، مما يجعل من غير المقبول قانونا الاستناد إلى هذا الحكم في الوقت الراهن وأن الغريب ما في الأمر أن المستانف عليها وهي تستدل بهذا الحكم الابتدائي في هذه النازلة تغييت و لم تحضر لا هي ولا دفاعها الى جلسة الخبرة المنعقدة لدى السيد الخبير ومن حيث الدفع الوحيد التي تتشبث به المستانفة عليها - الأثر الرجعي لسقوط الحق في العلامة التجاريةتتمسك من أن مفعول سقوط العلامة التجارية لا يسري الا من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك، ولا يمكن أن يمتد بأثر رجعي، فإنه دفع غير سليم قانونا ويتعارض معروح المادة 163 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةذلك أن سقوط الحق في العلامة التجارية لا يرتبط حصرا بتاريخ صدور الحكم بل يستند موضوعيا إلى واقعة عدم الاستعمال الجاد للعلامة خلال مدة خمس سنوات متتالية، وهي واقعة سابقة زمنيا عن تاريخ رفع الدعوى أو صدور الحكموما غفلت عنه المستانف عليها أو تجاهلته عن قصد هو أن عبء إثبات الاستعمال الجاد يقع على عاتقها، ويتعين عليها أن ثبت هذا الاستعمال خلال الفترة الخمسية السابقة ابتداء من تاريخ تسجيل العلامة أو من آخر استعمال ثابت، وإلا فقدت حمايتها القانونية باتر رجعي من حيث الواقعفالمادة 163 من القانون 17.97 تنص على أن: " يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة، باستعمالها استعمالا جديا خلال مدة خمس سنوات متتالية"....ولئن زعمت المستأنف عليها أنها كانت مالكة للعلامة وقت صدور الحكم الابتدائي فإن هذا الادعاء غير صحيح إذ إن الأصل الثابت في النازلة أنها لم تستعمل العلامة قط منذ تسجيلها، بما يجعل شرط الاستعمال الجدي» منعدما ابتداء، ولا يمكن لملكية مدعاة مجردة من أي استعمال فعلي أن تنهض سبباً للحماية. وما دامت المستانف عليها لم تدل بأي دليل يثبت استعمالاً حقيقياً ومتواصلاً خلال الفترة القانونية، فإن عبء الإثبات الواقع عليها يظل غير متحقق ولا يشترط النص صدور حكم نهائي لتفعيل هذا السقوط من الناحية الواقعية، بل يجعل الواقعة المنشئة للسقوط هي الانقطاع الفعلي عن الاستعمال، بحيث لا يمكن المستأنف عليها التذرع بالحماية الشكلية لمجرد أن الحكم لم يصدر بعد، وهي لم تقدم أي دليل جدي على استعمال العلامة طيلة الفترة القانونية وفي الوضعية الجبائية الغير النشيطة للمستأنفة عليها وغياب الاستغلال الفعلي للعلامةوالغريب في الأمر أن من تدعي امتلاك هذه العلامة واستعمالها، فإنه بعد الرجوع إلى إدارة الضرائب تبتن أن الشركة غير نشطة ولا تدلي بأي تصريحات ضريبية فكيف يتصور قيام استعمال جدي و امتلاك العلامة تجارية دون وجود اقتصادي فعلي وتدعي شركة (ب.) PLAKTON ملكية العلامة، غير أن هذه الادعاءات تفتقر للجدية والمصداقية في ضوء ما أثبته محضر التنفيذ المؤرخ في 23/07/2025 والمنجز من طرف المفوض القضائي الأستاذ جواد (و.)؛ إذ أسفر البحث المعلوماتي لدى المديرية الإقليمية للضرائب للأشخاص المعنويين بالدار البيضاء عن المعطيات التالية:
رقم التسجيل التجاري [المرجع الإداري] : (RC)
رقم التعريف الضريبي [المرجع الإداري] : (IF)
وضعية الشركة : غير نشطة ولا تدلي بأي تصريحات ضريبة.
والأكثر من ذلك تم اصدار حكم آخر عدد 9941 في الملف 2025/8211/2592 بتاريخ2025/07/21 في الموضوع بسقوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية Sudocrem المملوكة للمدعى عليها والمسجلة تحت رقم 180403 بتاريخ 2016/12/02لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبالاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة التجارية ذي المراجع اعلاه من السجل الوطني للعلامات وبتقييد هذا التشطيب بعد صيرورته نهائيا، وينشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر"ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أنه في نازلة مماثلة تشكل عنصرا مرجعيا معتبرا يستأنس به، فإننا تثير لعلم المحكمة أن نفس الشركة المستانفة عليها -(ب.) - سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي تزعم فيه امتلاكها للعلامة التجارية و ذلك في مواجهة السيد محمد (ر.) بنفس الوقائع والادعاءات، في الملف عدد 2300/8211/2024، إلا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رفضت دعواها وقضت في المقابل بقبول المقال المضاد المقدم من طرف السيد (ر.) الرامي إلىإسقاط العلامة التجارية محل النزاعوقد استأنفت الشركة المدعية الحكم بمقتضى عدد 12006 في الملف الاستئنافي عدد 380/8211/2025، وأدلت خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الوثائق محاولة منها إثبات الاستعمال الجدي للعلامة التجارية، غير أن المحكمة ونظرا لغموض الوثائق المقدمة، أمرت بإنجاز خبرة قضائية تقنية بموجب الأمر التمهيدي عدد 247 وقد خلص الخبير المعين إلى نتيجة واضحة لا تقبل اللبس، حيث ورد في خلاصة تقريره ما يلي:" استنادا إلى ما تم تبيانه أعلاه والاستنتاجات المبينة، يمكن الجزم بأن الفواتير الصادرة من طرف شركة (ب.) والتي تم جردها أعلاه هي فواتير غير واقعية وغير مستخرجة من حسابات ممسوكة بانتظام ولا تخص الزبناء المبينين بالفواتير"وهذا التصريح الصريح من خبير محلف يؤكد أن الوثائق التي تتذرع بها الشركة المدعية لإثبات الاستعمال لا تعدو أن تكون صورية وغير قائمة على اساس محاسبي قانوني أو تجاري فعلي، مما يؤكد مرة أخرى و دون أي شك و بشكل قاطع تعمد المستأنف عليها في هذه النازلة تقديم وثائق غير حقيقية لتضليل القضاء وانتزاع احكام تعويضية لا تستند إلى واقع مشروعوهو ما يؤكد أن الشركة المستانف عليها في هذه النازلة تفتقر إلى الوجود الاقتصادي الفعلي ولا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، وأنها ليست سوى حاملة لعلامات تجارية دون استغلال فعلي لهازيادة عن كل ما سبق صدر حكم قطعي مرة أخرى داعم بتاريخ 2025/10/07 تحت عدد 12003 في الملف عدد 2025/8211/2594، والذي أكد نفس النتيجة، وقضى مجددا بن " في الشكل : قبول الطلب في الموضوع : بسوط حق المدعى عليها في العلامة التجارية sudocrem المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 2016/12/02 لدى المكتب للملكية الصناعية و التجارية و بالاذن للسيد مدير الكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على العلامة التجارية ذي المراجع اعلاه من السجل الوطني للعلامات وبتقييد هذا التشطيب بعد صيرورته نهائيا و بنشر الحكم بعد صيروته نهائيا بجريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية و على نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر" ، ملتمسة أساساالإشهاد للعارضة بمذكرتها الحالية مع ضمها للمذكرة السابقة والحكم وفق ما جاءفيهم واحتياطياالأمر تمهيديا باجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع شركة (س.) بجلسة 22/10/2025 عرض فيها أن المستأنفة قامت في المرحلة الابتدائية بإدخال العارضة لدفع مسؤوليتها والقول بأنها لم تقم إلا بشراء المنتوج لدى العارضة وخلافا لهذا الزعم فإن العارضة تنفي نفيا قاطعا تعاملها مع المستأنفة وبالفعل فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد وجود علاقة تجارية بين الطرفين خاصة وأن المستأنفة لم تدل بأية فاتورة لإثبات زعمها من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإن ما قامت به المستأنفة من بيع منتوجات مزيفة، عصف بجميع الجهود التي تقوم بها شركة (ب.) إلى جانب العارضة والرامية إلى الترويج لمنتوج Sudocrem بناء على منهجية تسويقية متقدمة ، الغاية منها الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتوجومن جهة ثالثة فإن العارضة تتبنى الدعوى التي تقدمت بها شركة (ب.) وتطلب الحكم وفق مطالب هذه الأخيرة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 05/11/2025 حضرها نائب المستأنفة و اكدت الأستاذة فاطمة الزهراء (ذ.) عن الأستاذ (ه.) ما سبق ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025 .
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول مقال ادخال شركة (س.) في الدعوى باعتبارها هي التي زودتها بالمنتج المزيف يبقى غير جدير بالاعتبار أولا لكون الطاعنة لم تتقدم بأية مطالب في مواجهتها ، و ثانيا لان الملف خال مما يفيد اقتناءها للمنتج من المطلوب إدخالها ، كما ان المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بسبب الدعوى الذي استندت عليه المدعية في مواجهة المدعى عليه وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل ، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله .
و حيث ادلت المستأنف عليها بصورة من شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 16/03/2021 تفيد تسجيلها لعلامة SUDOCREAM ضمن الفئة رقم 3 تحت رقم 187590 بتاريخ 19/09/2017 ، كما ادلت بمحضر حجز وصفي مؤرخ في 22/01/2024 يفيد ان المستأنفة تعرض للبيع منتوج عبارة عن علبة من الكريم رمادية اللون حاملة لنفس علامة المستأنف عليها دون اذنها ، و هو كاف لوحده للإستدلال على وجود تزييف في البضاعة المحجوزة لان تحديد وجود التشابه بين العلامتين يعتبر من بين المسائل التي تخضع للسطلة التقديرية للمحكمة ، و انه بالرجوع الى العلامة التي تم وضعها على المنتج المحجوز مقارنة مع علامة المستأنف عليها تبين لها ان العلامتين متطابقتين كتابة و نطقا كما ان الألوان المستعملة فيهما متشابهة الأحمر و الأبيض و من شان هذا التشابه ان يحدث التباس في ذهن الجمهور بشان مصدر المنتج ، و بالتالي فان ما أقدمت عليه الطاعنة يشكل اعتداء على حق المستأنف عليها في العلامة التجارية و مخالفة لاحكام المادتين 154 و 155 من القانون رقم 17.97 كما وقع تعديله .
و حيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من كونها اقتنت المنتوج أعلاه من شركة (س.) التي ترجع ملكيتها للمستأنف عليها ، فانه لا دليل بالملف على ما يفيده و لم تستدل للمحكمة باية فاتورة شراء صادرة سواء عن مالكة العلامة المستأنف عليها او شركة المطلوب إدخالها و تم فان السلع التي تعرضها للبيع بمحلها والتي تحمل علامة sudocream تبقى مزيفة وغير أصلية
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون ان المستأنف عليها رغم تسجيلها لعلامة sudocream لم تستعملها و لا تمارس أي نشاط تجاريا حقيقي حسب وضعيتها الضريبية ، فان اثبات عدم استغلال المستأنف عليها لعلامتها يقتضي رفع دعوى بسقوط حقها في استعمالها و صدور حكم نهائي بشانها الامر غير الثابت في الملف .
و حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من صدور احكام تقضي بسقوط حق المستانف عليها في العلامة التجارية المذكورة ،فان المقررات القضائية المستدل بها قضت بسقوط حق المستأنف عليها بخصوص العلامة المسجلة تحت عدد 180403 بتاريخ 02/12/2016 في حين ان العلامة المطلوب حمايتها في نازلة الحال عن طريق دعوى التزييف مسجلة تحت عدد 187590 بتاريخ 19/09/2017 و في غياب ما يفيد صدور حكم نهائي بسقوطها يبقى ما تنعاه المستأنفة في غير محله و يتعين رده .
و حيث انه للعلل أعلاه يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم المطعون فيه مرتكزا لتبرير ما انتهى اليه على أساس و يتعين تاييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليها طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025