L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65675

Identification

Réf

65675

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5955

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8211/3188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive.

L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques.

Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés.

L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المنقوض بعلة ان تعليله "........ ولئن حسمت فيه المحكمة بوجود اختلاف بين علامة (س. ك.) التي تستعمل علامة باللون الأخضر على شكل دائرة تتوسطها نجمة خماسية باللون الأبيض ، و كتابة دائرية تحمل (س. ك.) تفرق بينهما نجمة بالابيض صغيرة الحجم ، و علامة المطلوبة التي هي عبارة عن شكل دائري باللون الأخضر الغامق تتوسطها سيدة باللون الأبيض ، تحمل تاجا فوق رأسها وفوقه نجمة خماسية باللون الأبيض، وكتابة بالابيض Starbucks coffee تفرق بينهما نجمة صغيرة باللون الأبيض، وجزمت فيه بان هناك اختلافا على مستوى الأحرف الثلاثة المكونة لعلمتي الطالبة و المطلوبة هو bucks و (ك.) ، غير انها اعتبرت ان هناك تقليدا، دون ان تأخد بعين الاعتبار الصورة العامة للعلامتين و التي تضم كافة مكوناتها اسما و رسوما و ألوانا ، مما يفضي الى عدم قيام أي تشابه بينهما من شأنه ان يخلق اللبس في ذهن الجمهور، فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون ، عرضه للنقض...".

وحيث يترتب على النقض و الإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض و تعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع عدم التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م.

وحيث تنعي الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م و المادة 184 من القانون 17.97، لأن المستأنف عليها أسست طلبها على فعل التزييف و المنافسة غير المشروعة رغم وجود اختلاف بينهما علما ان فعل المنافسة منتفي في حقها، فضلا عن انه لا وجود لأي تشابه بين علامة طرفي الدعوى لا من حيث طريقة الكتابة ولا طريقة النطق بهما ولا الوانهما وشكلهما، بحيث ان هناك اختلاف جوهري بينهما.

وحيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة تستعمل علامة (س. ك.) وهي عبارة عن علامة باللون الأخضر على شكل دائري تتوسطها نجمة خماسية باللون الأبيض، و كتابة دائرية تحمل عبارة (س. ك.) تفصل بينهما نجمة بالابيض صغيرة الحجم، في حين ان علامة المستانف عليها عبارة على شكل دائري باللون الأخضر الغامق تتوسطها سيدة باللون الأبيض، تحمل تاجا فوق رأسها وفوقه نجمة خماسية باللون الأبيض ، و كتابة بالابيض تحمل عبارة Starbucks coffee، تفصل بينهما نجمة صغيرة باللون الأبيض، فضلا عن ان هناك اختلاف على مستوى الحروف الثلاثة المكونة للاسم التجاري للمستأنفة (ك.) و الاسم التجاري للمستأنف عليها Buks ، مما يفيد ان هناك اختلاف بين العلامتين و التي تضم كافة مكوناتها اسما ورسوما و ألوانا ، مما لامحل معه للقول بوجود تشابه بينهما من شأنه ان يخلق اللبس في ذهن الجمهور وبالتالي عدم توافر عناصر التقليد او المنافسة غير المشروعة . مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

في الاستئناف الفرعي:

حيث نعت الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من تعويض في حدود مبلغ 10000 درهم، دون التقيد بمقتضيات المادة 224 من القانون 97-17.

وحيث ان المحكمة وعند بثها في الاستئناف الأصلي، قضت بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وفق التعليل الوارد أعلاه، مما اضحى معه الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع ويتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 322/1 الصادر بتاريخ 30/04/2025

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه ، و اعتبار الأصلي و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من

جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها اصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle