Réf
65801
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6427
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8211/4108
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.
L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.
Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.
En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1918/2025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2025 في الملف رقم 12258/8211/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2024 والذي تعرض فيه أنها شركة متخصص في صنع وإنتاج وتوزيع اللحوم و الاسماك و الدواجن مستخلصات الفواكه و الخضر المجففة و المطبوخة ، والتي تحمل علامات المشهورة دوليا و وطنيا و أنها حماية لحقوقها عملت على تسجيل علاماتها على الصعيد الدولي مع تمديد للمغرب من أجل حماية جميع المنتجات المصنفة في الفئات - 33-32-31-30-229 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 01/10/1966 و إن تسجيل هاته العلامة التجارية يمنح العارضة حق ملكيتها و تمتعها بالحماية القانونية على الصعيد الدولي وكذا الوطني، وذلك بمجرد إيداعها لها لدى منظمة الوايبو بجنيف، والتي يعتبر المغرب من الدول المنضوية تحت لوائها، وهو ما يفرض عليه حتمية حمايتها من كل قرصنة أو تزييف او تقليد لعلامتها التجارية الذائعة الصيت و أن من بين المنتجات المشهورة و المعروفة وطنيا ودوليا التي تنتج و توزع تحت يافطة علامات العارضة و رسومها المميزة تبقى هي علب الفطائر و علب الذرة باعتماد تغليف متميز و فريد خلفيته صفراء اللون مدثر بأوراق الشجر الصغيرة ذات اللون الأخضر الفاتح و التي تشكل اطار دائري يحتضن مصطلح BONDUELLE لتستتبعه صورة محتوى العلبة MAIS أو CHAMPINONS و تسميتها و الكل وفق التصميم المميز الذي ابتكرته منذ تسعينيات القرن الماضي و هذا ما يمكن الوقوف عليه بعد الاطلاع على العلب الأصلية التي تنتجها العارضة و توزعها تحت يافطة علامتها و تصميمها المحمي قانونا و أن منتجاتها بالنظر لجودتها و طابعها المميز الذي يستمزج اللونين الأصفر و الأخضر وبالشكل المتناسق الذي يظهره الشكل النهائي للعبوة و تغليفها حضيت بشهرة منقطعة النظير في السوق المغربي و هي بذلك تبقى من أكثر المنتجات المطلوبة من المستهلك عند حاجته لدقائق الذرة أو الفطائر بالنظر لقدمها في السوق المغربي و استقرارها في وجدان و ذاكرة المستهلك المغربي و هذا ما يدل عليه حجم رقم المعاملات في المغرب وحده و بغض النظر عن باقي دول العالم بما فيها دولة المنشأ فرنسا وأنها و في إطار مراقبتها للأسواق ، فوجئت بكون سلسلة المحلات التجارية "أسواق (س.)" تعرض للبيع منتجات عبارة عن علب بذرة و قطع الفطر تحمل ألوان و رسوم و اسم مشابه و مطابقة لعلامات العارضة و تغليفها المميز و تصميمها العام لشكل العبوة التي تقدم فيها منتجاتها للمستهلك النهائي و أن المنتجات المقلدة والمتشابهة و التي تحاكي علامات العارضة كما تقدم في الأسواق جنبا لجنب منتجاتها أنها و حفاظا على حقوقها التجارية و منعا لكل تعدي على تغليفها و رسومها و علامه المميزة عملت على إجراء محضر معاينة في المحل التجاري "أسواق (س.)" لمعاينة واقع العرض للبيع للعموم و كذا التأكد من حقيقة الجهات التي تزود المحل التجاري بالمنتجات المزيفة ، و أن المفوض القضائي و هو بصدد تنفيذ الأمر القضائي عدد 29169 انتقل بالفعل لسلسة محلات "أسواق (س.)" و بعد معاينته عرض منتج BONHEUR جنبا لجنب منتج العارضة BONDUELLE اقتنى عينات منهما و صرح له المكلف بالمحل التجاري بكون الشركة التي تسوق المنتج هي المدعى عليها الأولى شركة (م. م.) و الشركة التي دون على العلبة بكونها تستورده المدعى عليها الثانية هي شركة (إ. إ. ج.) و أنها و بعد بحثها في هوية المدعى عليها الأولى باعتبارها الشركة التي توزع فعليا المنتج وجدت أنه فضلا عن كونها توزعه في الأسواق الداخلية فهي توزعه كذلك عبر الانترنت في موقعها الالكتروني ذي الرابط الآتي : [الموقع الإلكتروني] و الذي يظهر بكون الرابط هو خاص بالموقع الالكتروني الذي تملكه. تستغله في بيع و تسويق ذات المنتج المقلد و المزيف لمنتجات و علاماتها و أن المقارنة البسيطة بين الاستعمال الحقيقي للمنتج كما يوزع عند المحلات التجارية و التي تنقله بكل أمانة صور العلبة أعلاه و ما جاء في محاضر المعاينات و شواهد تسجيل العلامات المشهورة للعارضة يظهر بكون المدعى عليهما تعمدتا و بسوء نية تقليد و استنساخ علاماتها و تغليفها العام للعبوات التى تقدم فيها منتجها النهائى للمستهلك و الاحتفاظ بطابعه صويري العام حيث الألوان أصفر ، أخضر و رسومه المميزة خلفية صفراء باهتة يتخللها بياض يوحى و يستلهم مباهج يوم مشمس ينبعث من خلف أوراق أشجار صغيرة يانعة بلونها الأخضر الأخاذ مصحوب بصورة لمكونات طازجة لمشتملات العلبة اسمه المعتاد طفيف فى بعض الحر المكونة لعلامة العارضة مع الحفاظ على نبرتها الفونولو راسخة في ذهن المستهلك التي تحدد بمنطوق العلامتين " .. BON " أن التغيير الذي اعتمد المنتج مقلد و المشابه لمنتجاتها ليس من شأنه أي يحدث ای تمييز بينهما على اعتبار أن تغيير الحروف جاء في وسط المصطلح و بنفس شكله الدائري BONDUELLE / BONHEUR و إن حدة التزييف و التقليد الذي من شأنه إيقاع المستهلك العادي متوسط الادراك في الغلط بین علامات و منتجات العارضة و المنتجات التي توزعها و تستوردها المدعى عليهما يبقى متحققا بالنظر لعرض المنتجين معا جنبا إلى جنب و في نفس الرفوف عند الباعة بالتقسيط و هو ما يظهر بشكل جلي من محضر المفوض القضائي و لتأكيد هذه الحقيقة تدعوا العارضة المجلس الموقر لمعاينة المنتجين جنبا لجنب كما يعرض فعليا على المستهلك في الأسواق وإن سعي المدعى عليهما للمتاجرة في منتج مطابق و مشابه لمنتجات العارضة وحامل لعلامتها المشهورة وطنيا ودوليا يجعل سوء نيتهما واضحة و رغبتهما في الاستفادة من شهرة علامات العارضة ومنتجاتها بغاية إيقاع المستهلك في الغلط و من تم الاستيلاء على نصيب العارضة و حصتها في السوق عن طريق أفعال التزييف و المنافسة غير المشروعة أنها عملت سنين في تنمية نشاطها التجاري و تسويق منتجاتها و علامتها و استثمرت ملايين الدراهم في ترسيخ صورتها في ذهن المستهلك مما أدرج علامتها في خانة العلامات المشهورة المستفيدة من الحماية المطلقة بموجب المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس و بالتالي فكل محاكاة لها سواء من قريب أو بعيد يجعل مقترفه واقعا تحت طائلة المساءلة من أجل أفعال التزييف و المنافسة غير المشروعة وواضح مما تقدم أن تسويق و استيراد المدعى عليهما لمنتجات مقلدة و مزيفة و بسوء نية غايته استغلال شهرة علامتها والكل بغاية التدليس وخلق البس على المهنيين و المستهلكين المغاربة على حد سواء في خرق سافر للقانون المتعلق بالملكية الصناعية إن محضر المفوض يؤكد وبجلاء أن المدعى عليهما يقومان بعرض و بيع منتجات تحمل علامة مقلدة و مشابهة لعلاماتها، هذه العلامة المودعة و المحمية قانونا، كما أن هذا المحضر كاف لإثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات المواد 201 و 202 و 222 و ما يليها إلى الفصل 229 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و إن فعل المدعى عليهما يشكل تزييفا و منافسة غير مشروعة و اثراء على حسابها التي عملت سنينا في تنمية نشاطها التجاري و علامتها التجارية و بذلها من الجهد و الاستثمارات ما يجعل استفادة المدعى عليهما منها إثراء بدون موجب حق على حسابها و أنه بالإضافة إلى ما يحمله هذا الفعل من ذاته من طبيعة إجرامية معاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية في الشق المتعلق بتزييف علامة، فإنه يشكل منافسة غير مشروعة كذلك للعارضة تؤثر على حجم رقم معاملاتها وقيمة الأرباح التي كانت من المفروض أن تحصله بعد أن استثمرت في تسويق و تجويد المنتجات الحاملة لعلامتها و أن سوء نية المدعى عليهما و علمهما بعرض و بيع منتجات مزيفة ثابتة، بقرينة طبيعة التغليف المميز المنتجات و محاكاة الاسم و احتراف التجارة أن واقعة البيع و العرض لمنتجات و ملصقات مزيفة التي يحترفها المدعى عليهما غايتها إيقاع عموم المستهلكين في الغلط و الإثراء على حسابهم و على حسابها و سمعتها الذائعة الصيت لكون المنتجات الأصلية لا تسوقها في المغرب إلا العارضة باعتبارها مالكة العلامة ضامنة لجودة وسلامة المنتجات التي توزع تحت يافطتها و أن هذا الفعل في مقابل الربح الغير المشروع الذي يحققه للمدعى عليهما، فإنه يلحق ضررا بالعارضة سواء على المستوى المادي لفقدانها مداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، و ضررا على مستوى سمعة علامة العارضة بين عموم المستهلكين لكون المنتجات المقلدة التي تحمل علامة مشابهة هي من النوع الرديء، مما يترك انطباعا لدى الجمهور بنده المستوى المعهود في منتجاتها لذا فإنه لا يسعها إلا أن تلتمس التصريح و الحكم على المدعى عليهما بالتوقف عن استيراد و صنع و عرض و تسويق و بيع كل منتج أو سلعة أو ملصق خاص برقائق الذرة أو الفطر يحمل BONHEUR ذي الخلفية الصفراء المدثرة بأوراق الأشجار الخضراء الذي يحاكي علامات العارضة بخصوص المنتجات المصنفة في الفئات ،29، 30، 32،31 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 1957 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01 تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها و بأدائهما بشكل تضامني للعارضة تعويض مادي و معنوي تقدره في مبلغ 00, 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدنى الذي من شانه جبر الضرر مع الإذن بنشر الحكم المرتقب صدوره و الكل مع النفاذ المعجل القضائي لثبوت الفعل و خطورته ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما وبشكل تضامني وكل فيما يخصه بالكف و التوقف عن استيراد و تسويق و بیع و عرض و انتاج کل منتج أو سلعة أو ملصق سواء ماديا أو عن طريق الكتروني خاص برقائق الذرة أو الفطر يحمل الاسم BONHEUR ذي الخلفية الصفراء المدثرة بأوراق الأشجار الخضراء الذي يحاكي علاماتها بخصوص المنتجات المصنفة في الفئات ،29، 30، 32،31 حسب التقسيم الوارد باتفاقية نيس الدولية لسنة 157 التي صادق عليها المغرب في 1966/10/01 بالتوقف عن الأفعال و الأعمال التي الأعمال التي تشكل تزييفا و تقلیدا و منافسة غير مشروعة العلامات العارضة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم نظير كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة تضامنيا فيما بينهما مبلغ 00 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار لاحقة بها من جراء هذه الأفعال باعتباره الحد الأدنى لجبر الضرر وردع المدعى عليها و الحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه و شمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل لثبوت الفعل و خطورته و تحميل المدعى عليها الصائر .
أدلت: أصل محضر معاينة و وصف تفصيلي لعرض المنتجات المزيفة و المقلدة بمتاجر أسواق (س.) و أصل محضر معاينة على الموقع الالكتروني للشركة المكلفة بتوزيع المنتج المزيف و شواهد تسجيل علاماتها .
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 16/12/2024 جاء فيه أنهاتدلي بنسخة من شهادة تسجيل علامتها تحت عدد : 1699067 و نسخة من شهادة تسجيل علامة العارضة تحت عدد 347667 نسخة من شهادة تسجيل علامة العارضة تحت عدد 1128410 و نسخة من شهادة تسجيل علامة العارضة تحت عدد 624076 ، ملتمسا ضمها إلى ملف النازلة و الحكم على ضوئها وفق ملتمساتها المفصلة في المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا .
وبناء على مذكرة جوابية في الشكل المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 27/01/2025 جاء فيه أنه بالرجوع لمقتضيات المادة 203 من القانون رقم 97/17 الصادر بمقتضى الظهير الصادر في 2006/02/25 تجدون بأنها تشترط تحديد الأساس القانوني للدعوى؛ لكون هذا التحديد يشكل عنصرا أساسيا في تقدير جدية الطلب و الحال أنه بتفحص المحكمة لمقال المدعية الى جانب المدعى عليها الثانية تزييف و تقلید و استعمال علامتها التجارية و القيام بأعمال منافستها منافسة غير مشروعة بحيث تخلط بين عدة حقوق ؛ مما يفقد دعواها الأساس الجدي في اعتمادها على العلامة التجارية الاسم التجاري و كان أولى بها أن توضيح الواقعة المادية التي تؤسس عليها دعواها و تحديد الاطار القانوني الذي تندرج فيه حتى يتسنى تحديد طبيعتها القانونية و المواد القانونية الواجبة التطبيق و الآثار التي تنتج عن المسطرة التي تباشرها على كل حال؛ حسب عارضة أن تذكر المدعية بمقتضيات المادة 203 من القانون أعلاه و بالتالي يكون المشرع قد ربط قبول الدعوى و طلب الوقف بعنصرين أساسيين أن تكون الدعوى جدية في موضوعها و أن ترفع داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بالأفعال المؤسس عليها الطلب و إن المدعية لم تلتزم سواء بالشرط الأول المتعلق بالأجل مادامت العلامات مدعى تزييفها مسجل لدى مكتب المغربي للملكية الفكرية و الصناعية يطبع ذلك من إشهارات منذ 2018/11/23 وفق الثابت من شهادة التسجيل رفقته كما أن محضر الوصفي منجز من لدن المفوض القضائي الحسين (م.) مؤرخ 2024/07/29 بينما دعواها لم ترفع إلا بتاريخ 2024/10/23 وفق الثابت تأشيرة صندوق المحكمة وفق الثابت منه و إنها تجاهلت كذلك ؛ الشرط الأساسي و الجوهري المتعلق بجدية الدعوى. الموضوع؛ على اعتبار أن طلبها يرمي الى التوقف على أعمال التزييف و المنافسة الغير المشروعة و مع ذلك لم تثبت بأن العارضة تقلد و تصنع و تزيف علامتها بحيث لا تعدو العارضة أن تكون شركة التوزيع و اللوجستيك و تقوم بتوزيع المنتجات المسلمة لها من لدن المدعى عليها الثانية و المستوردة من طرف هذه الأخيرة وفق لعقد التوزيع الذي يربطها بها. مما تكون معه التزييف و التقليد غير ثابتة في حقها و مهما يكن من أمر؛ فإن العلامة التي تدعى المدعية أنها تتمتع بالحماية بواسطة الايداع فهي لا تشكل علامة تجارية جديرة بالحماية ؛ بحيث لا تعدو أن تكون مجرد بيانات تجارية و في أقصى الحالات فهي تسمية لا تخضع للحماية القانونية و هذا ما سار عليه اجتهاد محاكم المملكة سيرا على هذي محكمة النقض ؛ و منها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في العديد من قراراتها ؛ حسبنا أن نذكر منها القرار الصادر بتاريخ 2002/04/23 في الملف عدد 2001/13366 تحت عدد 2002/1072 بل الأكثر من ذلك ؛ بالقاء المحكمة نظرة وجيزة على المنتوج المضبوط الذي تستورده المدعى عليها الثانية " BONEUR" و ذلك الذي المدعية تقليده "BONDUELLEستقفون على تمييز كبير منتوجاتيهما بالعين المجردة سواء من حيث التسمية أو نطقها و عدد الحروف المشكل منها الاسم و الألوان و الرسومات و خلفيات الكتابة و يكون من اليسير التمييز بينهما من الشخص العادي و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن وقع المستهلك في أي خلط بينهما بالنظر للاختلافات الكثيرة بينها شكلا تسمية و الوانا و حتى ثمنا و الذي يبقى مميزا لكل منتوج على الآخر باعتباره عصب الحياة و إن ما اعتمدت عليه المدعية في طلبها من وثائق و خاصة محضر حجز وصفي منجز من طرف مفوض قضائي لا يعدو أن يكون مأمور إجراءات و ليس بخبير فني يمكن تركن المحكمة لافاداته ؛ مما يتعين معه استبعاد هذا المحضر لعدم جديته و دقته و إن التعويض المطالب به من لدن المدعية في مواجهة العارضة يبقى مطالبا به من غير ذي صفة بل و يبقى تعويضا جزافيا لا ينبني على أسس واقعية قانونية ؛ خاصة عدم إشفاعه بما يفيد المساس برقم معاملاتها السنوي نتيجة تصرفات العارضة التي لا يمكن تصورها بالنظر لمركزها القانوني في الملف و حتى لو فرضنا جدلا ثبوت واقعة المنافسة في حق المدعى عليها الثانية ؛ فإن ما تبث حجزه من طرف المفوض القضائي لا مسؤولية للعارضة فيها و التي تبقى حسنة النية لا علم لها بطبيعة و ماهية المنتوج المحجوز ؛ مما يتعين معه و الحالة هذه إذا ما ارتأت المحكمة عكس ما أثارتها حصر التعويض في درهم واحد رمزي مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا التصريح برفض الطلب لافتقاره للجدية و الموضوعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا جدا حصر التعويض المطالب به في مواجهتها في درهم واحد رمزي مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 10/02/2025 جاء فيه أنه البادي من خلال المذكرة الجوابية أن المدعى عليها أرفقتها بصورة شمسية المستخرج الكتروني من قاعدة بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية يظهر منها أن هناك تسجيل لعلامة تحت اسم BONHEUR في اسم شركة تجارية تحمل الاسم التجاري (ف. م. م.) من دون أن تبرز في مذكرة جوابها علاقة هاته الوثيقة بموضوع الدعوى و لا بأطرافها و أن غني عن البيان ، أن اثبات الحقوق بالنسبة للعلامات التجارية و الحقوق المجاورة لها مسألة يتم إثباتها بوثائق رسمية صادرة عن الجهة المختصة و ليس بصور شمسية لمستخرجات الكتروني ، من هذا من جهة و من جهة أخرى، فالثابت من خلال البيانات المدونة على المنتج الموصوف أن الشركتين المعنيتين به هما المدعى عليها الأولى بصفتها موزعة و بائعة للمنتج في المغرب و المدعى عليها الثانية بصفتها مستوردته من الخارج و أن ادلاء المدعى عليها الأولى بمستخرج الكتروني لعلامة لا علاقة لها بالملف الحالي غايته احداث لبس و التهرب من تحمل مسؤولية الأفعال المخالفة للقانون موضوع الملف الحالي و أنها و بعد تقديم هاته الملاحظة ، لا يسعها إلا أن تلتمس منكم استبعاد الصورة الشمسية لمستخرج علامة مملوكة لشركة لا علاقة لها بالأفعال موضوع الملف الحالي من ضمن وثائق الملف مع ما يترتب عن ذلك قانونا و في الرد على الدفوع الشكلية المثارة أنه خلافا لما تنعاه المدعى عليها ، فطلب العارضة مؤسس قانونا على فعل التزييف و التقليد المتمثل في مسكها لمنتج ممهور بعلامة تحاكي العلامة التجارية المشهورة للعارضة من أجل إيقاع المستهلك في الغلط وخداعه بكون المنتج الذي توزعه مصدره العارضة كصورة من صور المنافسة المشروعة إن مقتضيات المادة 203 المحتج بها تبقى غير منطبقة على نازلة الحالي، على اعتبار أن الفعل المشكل لواقعة التزييف و التقليد ثابت أولا من خلال ادراج اسم المدعى عليها على المنتج المقلد و المزيف ذاته إلى جانب المدعى عليها الثانية وثانيا من خلال إقرارها الصريح في مذكرتها كونها تتاجر بالفعل في المنتج الموصوف في محضر الحجز الوصفي و إن البين من خلال وثائق الدعوى ، أن المدعى عليها لا تكتفي فقط بتوزيع المنتج و ترويجه في السوق بل هي من تعمل على الدعاية له من خلال موقعها الالكتروني كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز على موقعها الالكتروني [الموقع الإلكتروني] لذا لا يسعها إلا أن التصريح و القول برد الدفوع الشكلية المثارة لانعدام أساسها القانوني و الواقعي و في الرد على الدفوع الموضوعية المثارة أنه خلافا لما تنعاه المدعى عليها فيما يتعلق بالتعويض المطلوب الحكم به ، فالأساس القانوني لطلب التعويض الذي تقدمت به العارضة يجد سنده في مقتضيات المادة 224 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التي جعلت الحد الأدنى الذي يتعين الحكم بهإن بروز حقيقة سوء نيتهما و رغبتهما في تضليل المستهلك هو حرصهما على استهداف المنتجين المحميين من قبل العارضة ( MAIS و CHAMPINONS ) و باستعمال نفس التغليف المتميز و الفريد الذي ينطلق من خلفيته الصفراء المدثرة بأوراق الشجر الصغيرة ذات اللون الأخضر الفاتح و التي تشكل اطار دائري يحتضن شارة ( BONDUELLE و الكل وفق التصميم المميز الذي ابتكرته العارضة منذ تسعينيات القرن الماضي و أنه المقارنة البسيطة بين الاستعمال الحقيقي للمنتج كما يوزع عند المحلات التجارية و التي تنقله بكل أمانة صور العلب و ما جاء في محاضر المعاينات و شواهد تسجيل العلامات، يظهر بكون المدعى عليهما تعمدتا و بسوء نية تقليد و استنساخ علامات العارضة و تغليفها العام للعبوات التى تقدم فيها منتجها النهائى للمستهلك و الاحتفاظ بطابعه التصويري العام من حيث الألوان ( أصفر ، أخضر و رسومه المميزة ) خلفية صفراء باهتة يتخللها بياض يوحى و يستلهم مباهج يوم مشمس ينبعث من خلف أوراق أشجار صغيرة يانعة بلونها الأخضر الأخاذ مصحوب بصورة لمكونات طازجة لمشتملات العلبة اسمه المعتاد مع تغيير طفيف في بعض الحروف المكونة للشارة مع الحفاظ على نبرتها الفونولوجية العامة الراسخة في ذهن المستهلك التي تتحدد بمنطوق الشارتين و أن التغيير الذي اعتمده المنتج المقلد و المشابه لمنتجاتها ليس من شأنه أي يحدث أي تمييز بينهما عتبار أن تغيير الحروف جاء في وسط الشارة و بنفس شكله الدائري BONDUELLE / BONHEUR و إن حدة التزييف و التقليد الذي من شأنه إيقاع المستهلك العادي متوسط الادراك في الغلط بین علامات و منتجات العارضة و المنتجات التي توزعها و تستوردها المدعى عليهما يبقى متحققا بالنظر لعرض المنتجين معا جنبا إلى جنب و في ن الرفوف عند الباعة بالتقسيط و هو ما يظهر بشكل جلى من محضر المفوض القضائي و أن غني عن البيان أنه عند البحث في التقليد و التزييف و الاستنساخ لا يلزم أن يكون ثمة تطابق بين العلامتين بل لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين تهلكين وإحداث لبس وخلط بين المنتجات ، أما عند ثبوت الشهرة كما هو حال علامتها فالحماية تبقى مطلقة لا مجال ساس بها أو حتى محاكاتها البعيدة لذا فإنه لا يسعها إلا أن تلتمس التصريح برد دفوع المدعى عليها الأولى لانعدام أساسها القانوني و الواقعي والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات و طلباتها المسطرة في المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان تعليل الحكم المستانف غير مفهوم ولا يرتكز على اساس قانوني وواقعي ذلك أن محكمة البداية ارتكزت على سند واحد مفاده عدم وجود تشابه بين العلامتين على اعتبار ان الكلمة المدرجة في منتج المستأنف عليها علامة وبالتالي غياب فعل التزييف وركن التشويش على المستهلك الا ان العارضة تؤكد وجود عنصر التشابه والرعبة في تقليد علامتها، نماذجها الصناعية، شكل تعليبات منتجاتها ذلك ان العارضة تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال الخضروات الجاهزة للاستخدام مثل البزلاء والذرة والتي تعتبر من أكثر المنتجات مبيعا كما تقدم أخرى مجمدة وكذا السلطات والوجبات الجاهزة مما ساعدها في اكتساب شعبية كبيرة كما مكنها من اكتساح السوق الدولية حيث تتواجد منتجاتها في أكثر من 100 دورة تمتلك عدة علامات تجارية ونماذج صناعية تحمل جميعها العلامة التجارية المشار اليها في مستهل المقال مصممة كشكل من أشكال التغليف والتعليب لهذه المنتجات الحاملة للعلامات التالية:
Bonduelle :1 العلامة الرئيسية التي تقدم مجموعة واسعة من الخضروات الطازجة والمعلبة والمجمدة.
2 : Cassegrain علامة تجارية فاخرة تركز على تقديم منتجات خضروات عالية الجودة.
3 : Arctic Gardens متخصصة في الخضروات المجمدة وتعتبر من العلامات الرائدة في هذا المجال.
4 :Ready Pac Foods تقدم سلطات جاهزة ووجبات خفيفة صحية.
كما أن علاماتها مسجلة بالعديد من الدول والعارضة لن تحيد عن العلامات المراد حمايتها فهي مسجلة بالعديد من الدول وان منتجاتها تعرف رواجا دوليا ووطنيا فكثير هي المواقع والمتاجر الالكترونية واخرى محلية التي تعرض منتجاتها وان علاماتها مسجلة على الصعيد الدولي مع امتداد طلب الحماية بالمملكة وهي التسجيلات التي تضمن لها الحماية القانونية بناء على ما جاء في صريح المادة 143 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13 وكذا المادة 153 من نفس القانون كما ان عنصر المعرفة متوفر تماما لدى المستانف عليهما حيث ان مجال عملهما كشركتين تشتغلان بنفس مجال العارضة تجعل من عنصر العلم واليقين متوفر كما يجعل عنصر التأكد واليقين من كونها مقلدة لعلامات العارضة ونماذجها الصناعية أمر اكيد وأنه تبعا للشهرة الوطنية والدولية لعلامات العارضة ونماذجها الصناعية تجعل من عملية حمايتها حتمية وضرورية وهو ما نصت عليه المادة 6 من اتفاقية باريس التي صادق عليها المغرب كما انها محمية بنص المادة 106 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى القانون 23/13 ذلك ان العارضة هي من قامت بابداع نماذجها الصناعية وبالنظر الى منتجات المستأنف عليهما يتضح انها متطابقة في الشكل مع نماذج العارضة وان الحماية شاملة ومانعة لأي تعدي سواء أكان هذا التعدي نسخا مطابقا أم تزييفا وتقليدا مشابها لحد التضليل مما قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق باصل المنتجات المتجسدة في هذه النماذج كما هو عليه الحال بالنسبة للمستأنف عليهما واللتين اختارتا استغلال تواجد لها سبق التواجد وتم انزاله الى السوق وقام العامة بالتعرف عليه واستهلاكه وسبق لهم التأكد من جدوته فأصبحوا يقبلون عليه بكل أمان وبعيدا عن كل خوف نظرا لحساسية المنتج وأن محكمة البداية تنفي فعل التزييف برمته معتمدة على الكلمتين Bonduelle و Bonheur ضاربة بعرض الحائط العناصر الأخرى المشكلة و المثبتة للتزييف والتقليد ، و ان تعليل محكمة البداية أورد لفظ علامة في حين أن المستأنف عليهما لم يضعا أي وثيقة تثبت أنهما يمتلكان علامة Bonheur بل الوثيقة التي وضعتها تؤكد أن العلامة هي بملكية فاعل تجاري غريب عن الدعوى تماما و العارضة تضع مستخرجات للعلامة و بالتالي تنتفي عن الكلمة الواردة في المنتج المروج من قبل المستأنف عليهما صفة كونها علامة و مجردة من أي حماية قانونية تذكر وان العلامة التجارية هي أكثر من مجرد شعار أو اسم إنها الهوية التي تميز منتجا أو خدمة عن غيرها في السوق تعد من أهم الرساميل التي تعتمد عليها أي شركة وتلعب العلامة التجارية دورًا حيويًا في نجاح أي عمل تجاري، ولها عدة وظائف وأن لفعل التزييف والتقليد معايير عدة من ضمنها أوجه الشبه بين العلامتين حيث يتم التركيز على أوجه الشبه بين العلامة الأصلية و ما هو مقلد لها بدلاً من أوجه الاختلاف، وإذا كان التشابه كبيرًا لدرجة يمكن أن يضلل المستهلك يُعتبر ذلك تقليدًا إضافة إلى المظهر العام للعلامة فيجب النظر إلى العلامة ككل وليس إلى العناصر الفردية المكونة لها إذا كانت العلامة المقلدة تترك انطباعًا عامًا مشابها للعلامة الأصلية فهذا يُعد تقليدًا هو الآخر وفي الأخير يُعتمد على تقدير المستهلك العادي في تحديد ما إذا كان هناك تشابه يمكن أن يؤدي إلى الخلط بين العلامتين هذا المعيار يأخذ في الاعتبار مستوى الحرص والفطنة لدى المستهلكين، وهي عناصر لو طبقتها محكمة البداية لتأكد لها وجود عناصر تشابه أخرى ولما ارتكزت على عنصر الاختلاف الوحيد والعارضة تورد أدناه مقارنة بالصور بين العلامات النماذج الصناعية المملوكة للعارضة وأخيرا شكل منتجاتها وأن أوجه التشابه عديدة وان محكمة البداية لم تنتبه اليها وان الواضح استعمال المستانف عليها لنفس الرسومات ونفس الالوان التي تتوفر عليها العارضة في تسجيلاتها للعلامات كما للنماذج الصناعية حيث يلاحظ استعمال الرسم المشكل من العلامتين التجاريتين بنفس اللون الموزع على أعلى المنتج وعلى باقي أجزائه كما هو موجود في نماذج العارضة الصناعية نفس الشكل النصف دائري ، نفس رسومات شكل الاوراق مع نفس التموضع سواء للعلامتين كما لشكل الكلمتين Bonheur و Bonduelle نفس الرسومات الخاصة بالمنتج نفس توزيع العناصر الكتابية المتواجدة في كل نموذج صناعي وبالنسبة للكلمتين فيلاحظ أن كلاهما يعتمدان في بدايتهما على نفس الأحرف Bon مما يعطى الانطباع السريع والذي يكون ضحيته المستهلك العادي بأنهما متشابهتين ونفس شكل العلب التي اتخذتها العارضة كشمل موحى من نماذجها الصناعية وعناصر تشابه عدة لم تفطن إليها محكمة البداية، ارتكزت على علامة Bonduelle ومقارنتها بكلمة Bonduelle - لأن المستأنف عليهما لا يتوفران على علامة مسجلة باسمهما وتناست علامتين محميتين لم تورد بشأنهما أي ملاحظة تذكر رغم وجودهما في منتجات المستأنف عليهما ، مما يؤكد فعل التزييف والتقليد بعكس المنحى الي سارت على محكمة البداية وأن المقارنة المفصلة تؤكد أن المستأنف عليهما قد ارتكبا فعل التزييف والتقليد، كما هو وارد في المادة 201، وكما منعته المادتين 154 من قانون 17/97 لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها المسطرة في المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفق المقال بصورة حكم رقم 1918، مستخرجات ويب، حكم رقم 6826/2023 والقرار رقم 2495/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 جاء فيها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا واقعيا وقانونيا بعد أن وقفت المحكمة المطعون في حكمها إعمالا للمقارنة بين العلامتين على عدم تشابههما و وجود اختلاف بين من حيث الكتابة و خلفياتها و الشكل و النطق إذ أن مناط تدخل القضاء لحماية المستهلك أولا و العلامات المحمية قانونا ثانيا هو أن يقع من خلط في أذهان المستهلك و الخلط بين المنتوجين و على كل حال بالنظر الى المنتوج المستورد من لدن المستأنف عليها شركة (إ. إ. ج.) " BONEUR" و ذلك الذي تزعم المستأنفة تقليده "BONDUELLE " يتضح أن هناك فوارق كبيرة بين المنتوجين سواء من حيث نطق التسمية و عدد الحروف المشكلة منها و الأوان و الرسوم وخلفية الكتابة و التمييز بينهما من لدن الشخص العادي من المتيسر و لا يمكن بأي حال من الأحوال أو شكل من الأشكال أن يوقع المستهلك في أي خلط بالنظر للإختلافات الكثيرة بينها شكلا و ألوانا و حتى ثمنا و الذي يبقى مميزا لكل منتوج على الآخر باعتباره أهم محفز لاستهلاك أي منتوج من عدمه و أن الثابت قانونا من مقتضيات المادة 203 من القانون رقم 97/17 أن المشرع ربط قبول الدعوى وطلب الوقف بعنصرين أو لهما أن ترفع الدعوى داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بالأفعال المؤسس عليها الطلب وثانيهما أن تكون الدعوى جدية في موضوعها بينما المستأنفة لم تتقيد بأي من الشرطين مادام أن علامة المستأنف عليها " BONEUR" المدعى تزييفها مسجلة لدى مكتب المغربي للملكية الفكرية و الصناعية منذ 2018/11/23 وفق الثابت من شهادة التسجيل المدلى بها ابتدائيا و ما يطبع ذلك من اشهارات و إعلانات تفسح المجال لكل اعتراض عن استعمالها لكل من له الحق وفق المساطر المعمول بها قانونا و الأكثر من ذلك تجاهلت المستأنفة الشرط الأساسي و الجوهري المتعلق بجدية الطلب في الدعوى موضوعها بحيث أن جزء من طلباتها يروم التوقف عن أعمال التزييف والمنافسة الغير المشروعة من لدن العارضة دون أن تتبث أو حتى الادلاء ببداية حجة على قيام العارضة بالتقليد و تصنع و تزييف علامتها التجارية خاصة أن العارضة لا تعدو أن تكون شركة التوزيع و اللوجيستيك وتقوم بتوزيع المنتجات المسلمة لها من زبنائها و منهم المستأنف عليها الثانية شركة (إ. إ. ج.) وفقا لعقد توزيع بينهما و هو ما يجعل واقعة التقليد و التزييف من طرفها غير ثابثة بل تبقى مستحيلة في ظل مركزها القانوني في نازلة الحال وان ما تم حجزه لا مسؤولية للعارضة فيه بالنظر لما تم توضيحه أعلاه و التي تبقى حسنة النية و لا تعدو أن تكون موزعة و لا علم لها لا بطبيعة و ماهية المنتوج مما يكون معه من غير المستساغ تحميلها أي تعويض في ظل غياب عناصر مسؤوليتها لذلك تلتمس العارضة الحكم أساسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و احتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهتها و احتياطيا جدا التصريح بإخراجها من الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفقت المذكرة بصورة من السجل التجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها أن المستانف عليها تقر ضمنيا بموجب مذكرتها الجوابية بكونها توزع وتعرض للبيع منتجات تجارية مزيفة موضوع الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والذي يعتبر معه اقرارا قضائيا منتجا لآثارته القانونية وان المستانف عليهما لم يدليا بما يفيد أنهما يمتلكان علامة Bonheur ذلك ان الوثيقة المدلى بها انما تفيد ان العلامة هي بملكية فاعل تجاري غريب عن الدعوى تماما أما بخصوص الدفع المتعلق بأنه لا تقارب او تشابه بين العلامتين التجاريتين من شانه ايقاع الجمهور في الغلط فانه دفع مردود حيث ان علامة العارضة مسجلة تسجيلا قانونيا مما يخولها الحماية من اي استعمال او استغلال او تقليد او تزييف وان استعمال المستانف عليهما لنفس الرسومات ونفس الالوان التي تتوفر عليها العارضة في تسجيلاتها للعلامات كما للنماذج الصناعية وان حيازة المستانف عليها لمنتج يحمل علامة مشابهة للعلامة التجارية المملوكة للعارضة من شأنه أن يوقع زبائن هاته الاخيرة في الخلط بين المنتجين خاصة انهما تهمان نفس الفئة المنتجات ويعتبر ذلك بالتالي مساسا بحقوق المدعية ومن شأنه احداث اضرار والتأثير على نشاطها وانه لثبوت مساس المستانف عليها بالحقوق المرتبطة بالعلامة التجارية للعارضة فانه يتعين رد دفوع المستانف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة وبخصوص الدفع المتعلق بخرق أجل 30 يوما لاقامة الدعوى ان الاطار القانوني للدعوى المرتبطة بأعمال التزييف هي المادة 222 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية وليس المادة 203 المتمسك بها من طرف المستانف عليها وانه بموجب المادة 222 فان أجال اقامة الدعوى محددة في 30يوما وان العبرة في تحديد آجال 30 يوما من أجل رفع الدعوى هو تاريخ انجاز محضر الحجز الوصفي من قبل المفوض القضائي المكلف وليس من تاريخ العلم بواقعة التزييف وانه طالما ان المستأنف عليها تثتبن أنها فعلت ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير فان سوء نيتها مفترضة لصفتها التجارية وتخصصها في المجال الذي تشتغل فيه ولا يجديها نفعا الاحتجاج وان حيازتها على منتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للعارضة دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتنائها من لدن موزعها بالمغرب يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر كما ان محضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي يعتبر حجة على عرض المستأنف عليها لمنتجات مزيفة لعلامة العارضة ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا انجاز محاضر الحجز الوفي لذلك تلتمس العارضة رد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 التي تلتمس فيها الحكم وفق مذكراتها الجوابية المدلى بها بجلسة 30/09/2025 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/12/2025 حضر دفاع الطرفين واكدا ما سبق والفي بالملف جواب القيم عن المستانف عليها 2 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت المستانفة بكون الحكم الابتدائي قد أخطأ عندما اعتبر انتفاء التشابه بين العلامتين لكون اسم منتوجها "Bonduelle " واسم منتوج المستأنف عليها " Bonheur" يختلفان، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحماية المستمدة من التسجيل الوطني لعلامات المستانفة ولا شهرة علامتها في السوق الوطني والدولي، ودون أن يجري المقارنة على أساس الاستعمال الفعلي للمنتج كما يروج بالمحلات التجارية.
لكن وحيث انه من جهة أولى، فإن معيار المقارنة المعتمد في مادة التزييف هو الانطباع العام الذي تتركه العلامة في ذهن المستهلك العادي متوسط الانتباه والإدراك، وهو معيار يرتكز أساساً على العناصر اللفظية للعلامة بما لها من أثر أقوى في التعريف بالمنتوج والتمييز بين المعروضات داخل السوق، بغض النظر عن شهرة العلامة من عدمها، وأنه بالرجوع إلى العلامتين موضوع المنازعة، يتبين أن عنصر التسمية يشكل المكوّن الأبرز لهوية كل علامة والقادر بذاته على إحداث التمييز اللازم بين المنتجات، وأن اختلاف الاسمين “Bonduelle” و “Bonheur” (وإن تشاركا في بعض الحروف) يظل اختلافاً جوهريا من حيث البنية الصوتية، وطريقة النطق، والإيقاع الفونولوجي العام، بما يمنع حصول أي لبس لدى المستهلك العادي، الذي يولي اهتماماً أكبر لاسم المنتوج مما يوليه للعناصر الرسومية أو اللونية الثانوية في التغليف. بغض النظر عن شهرة العلامة من عدمها.
وحيث تمسكت المستانفة بكون المستأنف عليهما قد تعمدا تقليد واستنساخ المظهر العام لعبواتها، من خلال اعتماد نفس الألوان الأساسية (الأصفر والأخضر) ونفس الخلفية التصويرية (تدرجات صفراء باهتة مع ظلال بيضاء توحي بالإضاءة الطبيعية)، ونفس الصور المميزة للمكونات الطازجة للمنتوج، بما يحافظ على الطابع البصري العام للعبوات الخاصة بالمستأنفة.
لكن، وحيث إنه بغضّ النظر عن أن محضر الحجز الوصفي المحرر من طرف الحسين (م.) بتاريخ 29/07/2024، والذي استندت إليه المستأنفة يبقى باطلاً بقوة القانون عملاً بمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17-97، لعدم تقديم دعوى التزييف داخل الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوماً من تاريخ تنفيذ الأمر، إذ إن مقال التزييف لم يتم تقديمه إلا بتاريخ 23/10/2024، أي خارج الأجل المحدد قانونا، الأمر الذي يجرد هذا المحضر من أي حجية ولا يمكن اعتماده أساساً للمقارنة بين النماذج والرسوم المعروضة وبالتالي فان التشابه الذي تتمسك به المستأنفة، والمتعلق بالألوان والتصاميم والخلفيات المستعملة في تغليف العبوات، يظل مندرجاً ضمن العناصر الزخرفية العامة التي تفتقر في حد ذاتها إلى القدرة التمييزية، باعتبارها من الأساليب الشائعة في عرض وتسويق منتجات متماثلة في السوق، ولا ترقى إلى عناصر احتكارية أو مميزة حصريا متى تم تجريدها من اسم العلامة التجارية، الذي يبقى العنصر الحاسم في تحديد هوية العلامة في ذهن المستهلك.
وحيث إن المسألة الجوهرية في تقدير احتمال وقوع خلط هو ما إذا كان المستهلك (عند مواجهته للمنتوج) يمكن أن يخطئ بشأن مصدره التجاري بسبب التشابه اللفظي أو التصويري، وهو أمر غير متحقق في النازلة، بالنظر إلى أن اختلاف الاسم، في العلامتين شكلاً ولفظا مما يقطع أي إمكانية للالتباس بخصوص مصدر كل منتوج، وتبعاً لذلك، فإنه يتعين رد ما أثارته المستأنفة بخصوص التشابه في التغليف أو الألوان أو الخلفيات.
وحيث انه بخصوص باقي الدفوعات المثارة في النازلة فان المحكمة غير ملزمة بالرد الا على الدفوع المؤسسة والمؤثرة على وجه قضائها (قرار عدد 22/3 وتاريخ 9/1/2024 في الملف التجاري عدد 1784/3/3/2023).
وحيث انه تبعا لما ذكر تكون واقعة التزييف غير ثابتة في النازلة ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وإبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة والمستانف عليها الأولى وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها الثانية
في الشكل : بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65798
La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65745
Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65759
Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Saisie-descriptive, Qualité de commerçant, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Présomption de connaissance, Obligation de vigilance du commerçant, Marque notoirement connue, Force probante, Dommages-intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Cessation des actes de contrefaçon
65717
Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
65731
La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025