La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65828

Identification

Réf

65828

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6466

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8211/5679

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (غ. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/11/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10198 بتاريخ 23/07/2025 في الملف عدد 5236/8211/2025 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (غ. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/04/2025 و مذكرة بمرفقات بجلسة 11/06/2025، والذي تعرض فيه أنها حصلت على تحديد تسجيل رسومات وشكل منتوجها تحت رقم التسجيل 23117 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بعد قيامها بجميع الإجراءات القانونية اللازمة و احترامها لشروط التسجيل و التي هي عبارة عن رسومات ونماذج شكل صناعي وتجاري حسب ترتيب لوكارنو يحتوي على أشكال لرسومات و ألوان مميزة مصبوغة بها حافلاتها ذات الالوان للابيض و الاسود و الاصفر والاحمر. و إنها كشركة مستثمرة في المغرب تملك حافلات لنقل المسافرين بخطوط رابطةبين عدة مدن مغربية اختارت لها رسوم ونماذج مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية موضوعة على حافلاتها بصباغة مناسبة لها, قد لاحظت مؤخرا وجود حافلات لنقل المسافرين تحمل نفس الرسومات والنماذج المسجلة لفائدتها بالمحطة الطرقية للمسافرين باولاد زيان تحت اسم تجاري اخر (س.) مقلدة بطريقة جد مثقنة بحيث يصعب معه التمييز بين حافلاتها الأصلية و الأخرى المقلدة، و قد قامت بواسطة المفوض القضائي باجراء معاينة وصفية بالصور للمنتوج المقلد وتم وصفه وصفا دقيقا وتم تحديد وجه التشابه بينه و بين منتوجها وبالفعل فقد أجريت هذه المعاينة الوصفية بعد أن انتقل المفوض القضائي إلى المحطة الطرقية بأولاد زيان بالدار البيضاء و أجرىمعاينة على حافلات المدعى عليها ووصفها وصفا دقيقا وبالصور للمنتوج المقلد بتاريخ 2025/01/21 حسب محضر المعاينة بالصور . و برجوع المحكمة إلى محضر المعاينة المرفق بالصور سوف تلاحظ أن نفس رسومات والنماذج بالألوان المميزة المسجلة لفائدتها على حافلاتها هي نفس الرسومات والنماذج الوان المميزة مماثلة على حافلات المدعى عليها التي قامت بعملية التقليد لأشكال الرسومات والنماذج سجلة لفائدتها موضوع المعاينة بالصور - رفقته - كما ستلاحظ :

_ أن الحافلات المقلدة تشبه تماما حافلاتها الأصلية من حيث اشكال الرسومات والنماذج بنفس ان والتدرجات وهو النموذج الصناعي والتجاري المسجل باسمها والذي تحمله هذه الحافلات.

_ أن المدعى عليها لها حافلات وضعت عليها نماذج ورسومات مقلدة ومماثلة لما عليها حافلاتها ما يشكل تعديا واضحا على حقوقها المحمية بموجب القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية ة الصناعية.

_ أن المدعى عليها مسؤولة عن وضع هذه الرسوم والنماذج المقلدة على حافلاتها مما يوحي لعموم الزبائن المسافرين على أنها حافلات نقلها المدعية بحيث يصعب عليهم التمييز بينهما و ويقبلون السفر فيها خاصة عبر الطرق خارج المدن.

و إن مواصفات الحافلات المقلدة مع الحافلات الأصلية يؤكد بكل وضوح نية المدعى عليها و خبرتها في التقليد و التزييف للإيقاع بجمهور المسافرين وجره الى الغلط في شخصية مقدم الخدمة. و أن مقتضيات قانون 97/17 في فصوله 111 و 124 و 201 و 220 والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود على أن كل عمل يصدر عن التاجر يروم من خلاله اجتذاب زبناء غيره دون مراعاة مبادئ الشرف المستقر عليها في الوسط التجاري على نحو يؤدي الى الحاق ضرر بأحدهم أو بعضهم, ومن تم فان المدعى عليها قد استعملت لوسائل واليات ينتج عنها حدوث غلط لدى عموم الزبناء المسافرين ظنا منهم أنهم يركبون حافلاتها الذين اعتادوا ركوبها في حين أنهم يركبون حافلات المدعى عليها التي تحمل نفس البيانات الرسومات ونماذج بالوان وتدرجات مميزة لحافلاتها وهي بيانات الرسومات ونماذج. بالوان وتدرجات مميزة لنموذج صناعي وتجاري مسجل لفائدتها ومحمي قانونا وحق استئثاري يمنع معه على الغير مزاحمتها في استغلاله والاستئثار به بدون ترخيص منها، و إن المدعى عليها لا زالت لحد الان تقوم بطريقة غير مشروعة باستعمال واستغلال رسوم ونماذج صناعية مشابهة لما تملكه بدون اذن أو ترخيص مسبق منها يدخل ضمن حالات المنصوص عليها في قانون 97/17، وبالتالي فإن عمل المدعى عليها يشكل تعد ومنافسة غير مشروعة وأن ما أثبتته المعاينة المنجزة بتاريخ 2025/01/07 على حافلات نقل المسافرين ذات الترقيمات للوحاتها التابعة لشركة . (س.) المدعى عليها - رفقته - على أن هذه الحافلات تستعمل وتستغل نفس الرسومات والنماذج صناعيةمشابهة لما تملكه بنفس الألوان والتدرجات مما يوقع غلطا في ذهن عموم المسافرين الذين يعتقدون أنهم يتعاقدون مع نقل المسافرين لها المدعية فيحين أنهم يتعاقدون مع الشركة المدعى عليهاويركبون حافلاتها. و تؤكد وجه التشابه والتقليد الواضح والجلي بين حافلاتها والحافلة المقلدة للمدعى عليها سواء من حيث الالوان والاشكال الهندسية بمقاييسها والتدرجات الهندسية لهذه الالوان ليظهر أنه ليس هناك اختلاف بل تشابه قوي وكبير بين العلامتين سواء من حيث أشكال الرسوم والالوان والتدرجات الهندسية لها بمقاييسها. وترتيبها, الشيء الذي يجعل المستهلك العادي متوسط الحرص لا يستطيع التمييز بين حافلاتها وحافلات المدعى عليها مما يؤكد بقناعة كاملة أن هناك فعلا تشابه كبير بين المنتوجين الاصلي والمقلد للمدعى عليها سواء من حيث الالوان أو من حيث التدرجات الهندسية لها . و أن المعاينة بالصور التي تثبت بشكل جلي كون هذا النوع من المنتوج ومميزاته لا حق للغيرأن تستخدمه وتروجه لكونه يتمتع بالحماية منتوجها ، و لو أجرينا مقارنة بين عينات كلتا المنتوجين حافلاتها وحافلات المدعى عليها كما توضح صور المعاينة وشهادة التجديد للرسومات والنموذج الصناعي ( المنتوج الاصلي و المقلد ) للاحظنا بالعين المجردة مدى التشابه والتقليد الواضح بين منتوجها المسجل والمحمي قانونا ومنتوج المدعى عليها المقلد الشيء الذي يجعل عامة الناس و الزبائن بعدم القدرة على التمييز والتفرقة بين المنتوجين ( المنتوج الاصلي و المقلد ) وهوما يؤكد يقينا أن المدعى عليها تقوم بأعمال غير مشروعة. و برجوع المحكمة الى محتويات الملف فمن الثابت أنها تمتلك العلامة التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2018/03/23 تحت عدد 23117 المتركبة سمية المذكورة بالاضافة الى رسومات على أشكال هندسية متدرجة من الألوان الأحمر الاصفر والاسود خطوط وأشكال هندسية اخرى من الجهة الخلفية للحافلة الرسم الهندسي بالخط الاسود بالاسفل يعلوه ر بالاصفر ويعلوهما اخر بخط احمر تعلوهما رسومات هندسية اخرى بحجم من الأكبر الى الاصغر ثم الاحمر والاسود وهاته الرسومات تتجه نحو اليمين - أنظر الصورة - ومن الجهة الخلفية للحافلة س الرسم الهندسي بشكل مميز ومن الجهة اليمنى واليسرى للحافلة وجود نفس الرسومات المذكورة ت العجلة الخلفية للحافلة بشكل مصغر والرسومات الهندسية بالخطوط فوق العجلة الامامية بشكل واجهة الامامية وجود نفس الرسم الهندسي بشكل مصغر على يمين ويسار الحافلة، وطبقا لمقتضيات الفصل 111 من قانون رقم 17/97, وما اقدمت عليه المدعى عليهاوالمثمثل في استعمال رسوم ونماذج صناعية مشابهة لما تملكههادون اذن مسبق منها يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون رقم 17/97 مما يعتبر مساسا واعتداء على حقها في ملكيتها لرسومها ونماذجها المسجلة والمحمية طبقا لنص الفصل 201 من نفس القانون. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن تقليد الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة لفائدتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وازالة هذه الرسوم والنماذج الصناعية المقلدة منالحافلات المسجلة تحت رقم : 11-أ-47729 و 7-أ-90930 و -48-أ- 60962 و -11- أ- 43086 أو من غيرها من حافلات المدعى عليها وعلى نفقتها و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عنكل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء تقليد رسومها ونماذجها تقدره بكل اعتدال في مبلغ 300.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر .

و أرفقت مقالها بالآتي: نسخ شهادات تسجيل الرسوم و النماذج الصناعية، نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه، نسخة من السجل التجاري، نسخة من محضر معاينة، نسخة من جواب نائب المدعى عليها على الإنذار مع رد الجواب لنائب المدعية مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهابواسطةنائبها بجلسة 25/06/2025،أولا: في الشكل:بصرف النظر عن عدم تقيد المدعية بمقتضيات المادة 219 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن الرجوع إلى وثائق الملف، وعلى وجه الخصوص المعاينة المجردة المؤرخة في 2025/01/21، يثبت أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 2025/04/28، أي بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر منتاريخ المعاينة. و تنص المادة 219 من القانون المذكور صراحة على ما يلي:يجب على المدعي الذي قام بحجز وصفي أو أي إجراء تحفظي أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إنجازهذا الإجراء، تحت طائلة بطلانه".و إن هذه المقتضيات تعتبر من النظام العام الإجرائي، فإن تجاوز أجل الثلاثين يوما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا، ولو تعلق الأمر بمعاينة مجردة بدل الحجز الوصفي، ما دامت المدعية تعتبرها بديلا له وتبني عليها دعواها.وعليه، يكون من المتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الأجل

القانوني المنصوص عليه في المادة 219 من القانون 17.97، ثانيا: في الموضوع : أ- بخصوص انتفاء التشابه والتقليد:تزعم المدعية أنها استعملت نفس الرسومات الموجودة على حافلاتها والمتمثلة في أشكال هندسية مكونة من خطوط ملونة بالأبيض والأسود والأصفر والأحمر، مدعية أن هذا يشكل تشابها يثير اللبس في ذهن المستهلك ويعد تقليداموجبا للمسؤولية وفق الفصل 155 من قانون 17.97، لكن، وبخلاف ما تدعيه المدعية، فإن تقدير وجود التشابه أو التقليد بين منتوجين يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة، والتي تراعي الخصائص العامة للإطار الهيكلي للحافلات، والذي يغلب عليه اللون الأبيض في مختلف العلامات التجارية العاملة في القطاع.و إن المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد (غ.)، والتي اعتمدتها المدعية، لا يمكن الاستناد إليها، كونها جاءت عامة ومجردة وغير مفصلة حيث ورد فيها فقط " وبعد الطواف بأرصفة المحطة، عاينا مجموعة من الحافلات بها نفس العلامات وتحمل الاسم التجاري. "...(س.)وهو ما يدل على أن المفوض لم يبرز أوجه التشابه المدعى بها ، بل اكتفى بإعادة سرد مضمون طلب المدعية، مما يقتضي استبعادها كوسيلة إثبات.و إن مقارنة بسيطة للرسوم الظاهرة على صور الحافلتين تؤكد غياب أي تشابه إذ إن حافلتها من الجهتين الأمامية والخلفية مصبوغة بالكامل باللون الأبيض وتحمل فقط اسم العلامة (س.)" ومعلومات الاتصال، في حين أن حافلة المدعية تتضمن على الجهة الخلفية شكلا هندسيا بيضوي الشكل مصبوغا بالأصفر، ومكتوبا داخله Transport touristique مع صورة الغزالة باللونالأحمر، بالإضافة إلى علامتها التجارية. "(غ.)"

أما الواجهات الجانبية لحافلتها؛ فإنها تتضمن فقط خطا طويلا بلون أسود يمتد من العجلة الأمامية إلى العجلة الخلفية، دون وجود أي خطوط موازية أو متداخلة بالأحمر أو الأصفر، خلافا لحافلة المدعية التي تتضمن خطوطا هندسيةمتعددة الألوان على الجوانب. و إن العلامة المميزة لحافلات المدعية هي الصورة المعروفة لحيوان الغزالة بخلاف خافلتها المعروفة بعلامة "(س.)" ، مما ينتفي معه أي خلط أو تشابه في ذهن المستهلك العادي.و إن مجرد استعمال بعض الألوان المتداولة (الأحمر، الأصفر، الأسود لا يشكل بذاته تقليدا أو تزييفا، بالنظر إلى أن هذه الألوان مستعملة بكثرة في القطاع ولا تتمتع بخصوصية أو أصالة كافية تمنحها حماية حصرية، خصوصا إذا لم تكن مرتبطة بعنصر ابتكار أو تميز ذاتي. و إن نشاط المدعية يركز على النقل السياحي للأجانب، وهو ما تؤكده العبارة المكتوبة على حافلاتها "Tourisme" ، ونوع النشاط الوارد في نموذج 7 ، بينما تشتغل في مجال النقل الداخلي للمسافرين فقط، ولا تحمل حافلاتها عبارة "Tourisme" ، وهو ما يؤكد اختلاف المجال والوظيفة، مما ينتفي معه قيام أي لبس لدى المستهلك المتوسط الإدراك. و بخصوص عدم جدية طلب التعويض :إن المدعية تطالب بتعويض قدره 300 ألف درهم بدعوى الضرر الناتج عن التقليد، فإن هذا الطلب يبقى مجردا من أي أساس واقعي أو قانوني، إذ لم تثبت المدعية واقعة التقليد أو وقوع أي ضرر فعلي، كما أنها لم تدل بأي مستند أو حجةتثبت الخسارة المادية أو التأثير السلبي على نشاطها التجاري. و إنه من الثابت أن شهرة المدعية و شهرتها قائمة على علامتهما التجارية لمميزة ((غ.) / (س.)) ، لا على الألوان والخطوط المستعملة على الحافلات لأمر الذي ينفي وجود أي لبس أو خلط في ذهن المستهلك العادي، ويجعل طلب تعويض لا أساس له ويتعين رفضه. ملتمسة أساسا في الشكل:التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 219 من القانون17.97 وتحميل رافعتها صائر الدعوى.و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2025، أثار الطرف المدعى عليه خرق مقتضيات قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية في فصله 219 خاصة اذا ما رجعت المحكمة الى هذا الفصل يتعلق بتنفيذ الأمر القضائي اعتبر الوصف المفصل بالحجز اذا لم تقدم به الدعوى داخل الاجل باطلا بقوة القانون دون الاخلال بما يحتمل منحه من تعويضات . و أنها قد سلكت لإثبات التقليد اجراء معاينة مجردة ولم تقم بإجراء حجز وصفي وقد قامت بعد المعاينة وفي اطار التسوية الودية بتوجيه انذار غير قضائي الى المدعى عليها تنذرها بضرورة التوقف الفوري عن عرض نقل المسافرين عبر حافلاتها التي تحمل نماذج ورسومات مزيفة مما يوقع الغلط في ذهن المسافرين الذي يعتقدون أنها حافلات نقل المسافرين تعود لها, وأن جواب المدعى عليها برسالة غير سرية على أن علامتها مسجلة قانونا وتتمتع بالحماية وان التصميم والعناصر البصرية وكذا التمييز البصري والادراكي لدى المستهلك لا يوجد أي خطر حقيقي لحدوث التباس في ذهن المستهلك وبعدم وجود تعد على أي نموذج صناعي محمي وترفض رفضا قاطعا الادعاءات الواردة في الانذار وأنها تتمسك بحقها في استعمال علامتها المسجلة, وأن هذا الجواب هو اقرار من المدعى عليها أنها تستعمل رسوم ونماذج صناعية من ابداعها وحصلت على حق الحماية القانونية التي يوفرها قانون 97-17 ولا حق للغير في استعمالها او تقليدها لان هذه الرسومات النماذج حق استئثاري لها دون غيرها . و قد أدلت بوثائق التي تؤكد وجه التشابه والتقليد الواضح والجلي بين حافلاتها والحافلة المقلدة للمدعى عليها سواء من حيث الالوان والاشكال الهندسية بمقاييسها و جات الهندسية لهذه الالوان ليظهر أنه ليس هناك اختلاف بل تشابه قوي وكبير بين العلامتين من حيث أشكال الرسوم والالوان والتدرجات الهندسية لها بمقاييسها وترتيبها, الشيء الذي المستهلك العادي متوسط الحرص لا يستطيع التمييز بين حافلاتها وحافلات المدعى عليها، مما يؤكد بقناعة كاملة أن هناك فعلا تشابه كبير بين المنتوجين الاصلي والمقلد للمدعى عليها سواء من حيث الألوان أو من حيث التدرجات الهندسية لها,وأمام سير الإجراءات لفض المنازعة عن طريق التسوية الودية قامت باجراء معاينة بالصور بالمحطة الطرقية أولاد زيان هذه المعاينة أثبتت بشكل جلي ما جاء في مقالها الافتتاحي المتعلق بالمنافسة غير المشروعة التي تضررت منها ، و بالرجوع الى هذه المعاينة المؤرخة في 2025/05/29 وتصفحنا النموذج التحليليعدد 23117 مع الصورتين التي انجزهما المفوض القضائي والمرفقة بمحضر المعاينة أن كلتا المنتوجين حافلاتها وحافلات المدعى عليها كما توضح صور المعاينة وشهادة التجديد للرسومات والنموذج الصناعي ( المنتوج الاصلي و المقلد ( للاحظنا بالعين المجردة مدى التشابه والتقليد الواضح بين منتوجها المسجل والمحمي قانونا ومنتوج المدعى عليها المقلد الشيء الذي يجعل عامة الناس و الزبائن بعدم القدرة على التمييز والتفرقة بين المنتوجين ( المنتوجالاصلي و المقلد ) وهو ما يؤكد يقينا أن المدعى عليها تقوم بأعمال غير مشروعة. و برجوع المحكمة الى مقتضيات المادة 104 من قانون 97-17 ومحتويات وثائق الملف المدلى بها فمن الثابت أنها تمتلك العلامة التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2018/03/23 تحت عدد 23117 المتركبة من التسمية المذكورة بالاضافة الى رسومات على أشكال هندسية متدرجة من الألوان الاحمر الاصفر والاسود بشكل خطوط وأشكال هندسية اخرى من الجهة الخلفية للحافلة الرسم الهندسي بالخط الاسود بالاسفل يعلوه رسم اخر بالاصفر ويعلوهما اخر بخط احمر تعلوهما رسومات هندسية اخرى بحجم من الاكبر الى الاصغر الاصفر ثم الاحمر والاسود وهاته الرسومات تتجه نحو اليمين - أنظر الصورة - ومن الجهة الخلفية للحافلة وجود نفس الرسم الهندسي بشكل مميز ومن الجهة اليمنى واليسرى للحافلة وجود نفس الرسومات المذكورة اعلاه فوق العجلة الخلفية للحافلة بشكل مصغر والرسومات الهندسية بالخطوط فوق العجلة الامامية بشكل مكبر وبالواجهة الامامية وجود نفس الرسم الهندسي بشكل مصغر على يمين ويسار الحافلة, وهو ما اثبته المفوض القضائي بمحضر المعاينة بمرفقه لتوضيح المقاربة والتشابه الكلي بين حافلاتها الاصلية وحافلات المدعى عليها المقلدة ، و الثابت أن محضر المعاينة بالصور الفتوغرافية المرفقة بالمذكرة وباقي وثائق الملف دليل على واقع الحال على أن المدعى عليها تستعمل في ذلك نفس نماذج الرسومات بنفس الالوان الاحمر, الاصفر والاسود في شكل خطوط بالالوان وبأشكال هندسية مميزة التي تحملها حافلاتها ويتجلى بوضوح تام في مدى التشابه الكبير بين العلامتين أي حافلاتها و حافلات المدعى عليها بحيث لن يتمكن المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه التمييز بينهما خاصة أنهما تنصبان على نفس المنتجات والخدمة وهو ما يجعل الفعل الذي قامت به وتقوم به المدعى يها يقع تحت طائلة الفصل 155 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية جب تطبيق مقتضيات الفصل 161 من القانون المذكور, وقد تم انذارها بوقف أعمال التقليد والتزييف. و وطبقا لمقتضيات الفصل 111 و 104 من قانون رقم 17/97, وما اقدمت عليه لمدعى عليها والمتمثل في استعمال رسوم ونماذج صناعية مشابهة لما تملكها دون اذن مسبق ها يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون رقم 17/97 مما يعتبر مساسا اعتداء على حقها في ملكيتها لرسومها ونماذجها المسجلة والمحمية طبقا لنص الفصل 201 نفس القانون وما يليه, وطبقا لمقتضيات الفصل 185 منه يبقى طلب العارضة أمام تبوث مسؤولية المدعى عليها في تقليد الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة لها مبررا يتعين الاستجابة له. ملتمسة رد الدفوع و الحكم وفق مقالها الافتتاحي .

و أرفقت تعقيبها بنسخة من محضر معاينة و نخسة من الجواب على الإنذار مع محضر تبليغه .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2025 فبالرجوع إلى محتوى جوابها على الإنذار سيتضح جليا للمحكمة تشبثها فقط بأن علامتها مسجلة ومحمية قانونا، كما بينتعدم وجود أي تشابه بين العلامتين من حيث اللفظ والمعنى:((س.) / (غ. ت.)))، وأن لها هويتها الخاصة التي لا تتقاطع مع علامة المدعية من حيث الشكل والتكوين، فضلا عن أنها لم يصدر عنها أي تصريح يفيد إقرارها بتحقق الاستنساخ أو التقليد لنموذجها الصناعي وفقا لما قررته مقتضيات قانون 17.97، بل وانتهت في جوابها برفضها ادعاءات المدعية المضمنة في الإنذار لعدم قيامها على أساس.و يستشف من ذلك أنها لم تقر مطلقا بوجود واقعة التزييف المزعومة.و أدلت المدعية بمعاينة ثانية مؤرخة في 2025/05/29 خلال سريان الدعوى، محاولة جاهدة إبراز التشابه المزعوم بين منتوج المدعية ومنتوجها، زاعمة أن ذلك يشكل عملا غير مشروع باستعمالها لنفس نماذجها ورسوماتها بنفسالألوان.والحال أن المدعية سبق لها أن أسست دعواها على معاينة مجردة أولى مؤرخة في 2025/01/21، وأنها بينت في جوابها الأول بشكل مفصل انتفاء وجود أيتشابه أو تقليد مزعوم.و إنه لما تبين للمدعية من خلال جوابها عن المعاينة الأولى، أن ادعاءها بوجود تشابه لا يجد له سندا واقعيا بادرت أثناء سريان الدعوى إلى إنجاز معاينة ثانية لحافلات أخرى تزعم أنها تعود لها، والحال أنه بمقارنة صور الحافلات موضوع المعاينتين، يتبين اختلافها من حيث تشكيلة الخطوط ومكان وضع الألوان، مما يجعل الصور المرفقة بالمعاينة الثانية محل شك ويفقدها حجيتها، بل وتبدو غير حقيقية ومن صُنع المدعية، ويتعين بالتالي استبعادها. و إنه فضلا عن ذلك، فإن استعمالها لألوان أو خطوط زخرفية معينة لا يمكن أن يشكل في حد ذاته تزييفا أو تقليدا، ذلك أن مثل هذه الألوان والخطوطشائعة في قطاع النقل ولا تنفرد بها المدعية.وحيث إنه بخصوص وجه الاختلاف بين النموذجين الصناعيين فإنها تبينمايلي:إن التصميم الخارجي لحافلاتها ((س.)) ) يختلف بشكل واضح عن حافلات المدعية ((غ. ت.)) )، سواء من حيث التسمية، أو التكوين البصري العام، أو طريقة توزيع الألوان والعلامات، مما يجعل الادعاء بوجود تشابه مدحضبالواقع.

فالمظهر الخارجي لحافلات المدعية يتميزب :

_ شعار مرسوم لغزال

_ خط عصري مكتوب به اسم(غ. ت.)

_ تخصيص الحافلات للنقل السياحي بذكر عبارة TOURISME

_ توزيع زخرفي خاص للألوان.

بينما تفتقد حافلاتها لكل ذلك، ولا ترد فيها رسمة الغزال ولا اسم TOURISME ، بل تحمل ببساطة اسم (س.) بخط تقليدي وبدون رموزوهو ما يؤكد عدم وجود تشابه مضلل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقليد أو تزييف بموجب المادة 135 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.و إن محكمة النقض قد أرست مبدأ مستقرا في شأن دعاوى التقليد والتزييف مؤداه أن قيام هذه الجرائم يقتضي تحقق التشابه الكافي في المظهر العام للمنتوج أو العلامة إلى الحد الذي يحدث لبسا في ذهن المستهلك العادي، وليس بمجرد وجود عناصر زخرفية أو ألوان متداولة في السوق. ملتمسة في الشكل:إسناد النظر، و احتياطيا في الموضوعرد ادعاءات المدعية لعدم جديتها والحكم برفض الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه ينعى على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من رفض الطلب وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي برفض الطلب بأنه: "وحيث إنه بالمقارنة بين الرسوم والنماذج الصناعية للمدعية (غ.) والمدعى عليها (س.) موضوع محضر الحجز الوصفي تبين للمحكمة الفرق بينهما من حيث الكتابة ومن حيث النطق ومن حيث استعمال الألوان، بحيث أن الجهات الخلفية والأمامية للحافلتين رغم تشابه الألوان شيئا ما إلا أن كيفية وضعها وهندستها مختلف بشكل جلي وقس على ذلك أن جنبات الحافلتين تتوسطهما لفظ (غ.) بالنسبة للمدعية ولفظ (س.) بالنسبة للمدعى عليها، كما أن شعار حيوان الغزالة بارز بشكل واضح عند حافلات المدعية عكس المدعى عليها التي لم تضع أي شعار رفقة اسمها، مما يتبين الاختلاف الكبير بينهما وأن العبرة في التزييف هي بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف مما يكون معه احتمال وقوع المستهلك المتبصر العادي في الخلط أو الالتباس منعدما خاصة وأن النشاط الذي يشتغل فيه الطرفين الذي هو النقل العمومي للمسافرين، بحيث أن أغلب المحطات عند ولوجها يكون هناك موجهين يشتغلون في المحطات يوجهون المسافرين حسب الحافلة المتعاقد معها أو التي سيتعاقدون معها، أي أن اسم الحافلة وباقي معلوماتها تكون معلومة لدى المسافرين ولا يفترض معه أن يختلط عليه الأمر بمجرد تشابه طفيف في الألوان. وحيث إنه تبعا للتعليل أعلاه، فإن فعل التزييف غير قائم في مواجهة المدعى عليها الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب في مواجهته" وأن الحكم الابتدائي جاء من جهة مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومن جهة أخرى خرق خرقا واضحا مقتضيات المواد 104 و 105 و 112 و 123 و 124 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن المشرع ينص في المادة 104 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه: "يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به." وحيث إنه يتعين الإشارة من جهة أولى إلى أن العارضة أكدت في مقالها الافتتاحي للدعوى أنها قامت بإيداع وتجديد الرسم صناعي لمنتوجها بمكتب الملكية الصناعية بتاريخ 23 مارس 2018 تحت رقم 23117، يتمثل في شكل هندسي لرسوم بألوان متعددة الأبيض والأسود والأصفر والأحمر على الواجهتين الأمامية والخلفية والجانبين الأيمن والأيسر لحافلاتها التي تستعملها في النقل العمومي للمسافرين بين مدن المغرب، وذلك عملا بمقتضيات المادة 114 منالقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن العارضة أدلت إثبات لإيداع رسمها الصناعي وتجديد تسجيله بنسخة أصلية من شهادة التسجيل عدد 23117 للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المرفقة بالصور الفوتوغرافية وأنه يتعين الإشارة من جهة ثانية، إلى أن العارضة لاحظت أن شركة (ن. س.) التي تشتغل في نفس مجال اختصاصها قامت بوضع نفس الرسم الصناعي على حافلاتها التي تستعمل في نقل المسافرين، سواء من حيث الشكل الهندسي أو حيث الأوان المستعملة، على نحو من شأنه أن يوقع المستهلك العادي متوسط الفطنة والذكاء في الخلط، ويجعله يعتقد غلطا بأنه يتعاقد في عملية النقل مع شركة (ن. غ. ت.)، وأن الأمر لا يتعلق بمجرد تشابهطفيف في الألوان كما ورد في تعليل الحكم الابتدائي وأن العارضة أدلت إثباتا لتقليد رسمها الصناعي بمحضري معاينة مرفقان بالصور الفوتوغرافية يؤكد فيهما المفوض القضائي السيد محمد (غ.) وجود نفس الشكل الهندسي وبنفس الألوان والأحجام والتعرجات على حافلات شركة (س.) المسجلة تحت أرقام 11-أ-47729 و 7-أ-90930 و 48-أ-60962 و 11-أ-43086. وحيث إنه يتعين الإشارة من جهة ثالثة إلى أنه خلافا لما نحت إليه المحكمة التجارية في تعليل حكمها، فإن العارضة أكدت في مقالها الافتتاحي للدعوى أنه تم تقليد رسمها الصناعي، ولم يرد فيها أي حديث عن الاسم التجاري أو العلامة التجارية، وهو ما يعد مصادرة على المطلوب وأنه يتعين الإشارة من جهة رابعة إلى أنه لئن حقا أن العبرة في دعوى التقليد هي بأوجه التشابه التي من شأنها أن توقع جمهور المستهلكين في الغلط وليس بأوجه الاختلاف، فإن العارضة أكدت ليس فحسب وجود تشابه بل تطابق للأشكال الهندسية للرسوم الصناعية الموجودة على الواجهات الأمامية والخلفية والجوانب اليمنى واليسرى لحافلاتها وحافلات شركة (س.) بنفس الأحجام والألوان والتعرجات وأثبتت ذلك بشهادة الإيداع لرسمها الصناعي المرفقة بالصور الفوتوغرافية ومحضري معاينة مرفقان بالصور الفوتوغرافية منجزين من قبل المفوض القضائي السيد محمد (غ.) لحافلات شركة (س.) المسجلة تحت أرقام 11-أ- 47729 و 7- أ - 90930 و 48- أ- 60962 و 11-أ-43086 وأنه بإجراء مقارنة بسيطة بالعين المجردة يتأكد وجود تطابق بين الشكل الهندسي للرسم الصناعي الموضوع والتعرجات، على حافلات العارضة مع الرسم الصناعي لحافلات شركة (س.) من حيث الشكل والحجم والألوان وا مائل والمتمثل في خطوط وأشكال هندسية موضوعة على الجانب الأيمن الخلفي للحافلة على شكل رسم هندسي إلى الأعلى متكون من خط الأسود بالأسفل، يعلوه رسم لخط آخر أكثر سمكا بالأصفر، ويعلوهما رسم هندسي سمكا منهما بالأحمر، وفي الجانب الأيمن الأمامي للحافلة خطوط وأشكال هندسية على شكل رسم رسم الأسفل متكون من خط باللون الأحمر بالأسفل، يعلوه رسم لخط آخر أقل سمكا بالأصفر، ويعلوهما سمكا منهما بالأحمر، والكل موضوع على واجهة مصبوغة باللون الأبيض، ونفس الأمر في الجانب الأيسر من الحافلة، وفي الواجهة الأمامية للحافلة شكل هندسي يتمثل في صباغة الواقي المامي باللون الأحمر، يعلوه شكل هندسي بالأسود إلى حدود الزجاج الأمامي للحافلة، وفي الواجهة الخلفية شكل هندسي مصبوغ باللون الأصفر يحيط بالزجاج الخلفي للحافلة ويمتد إلى نصف الواجهة الخلفية مع ميلان لضلعيه نحو بعضها إلى أن يلتقيا في شكل شبه بيضاوي يحفه من كلتاجانبيه شريط باللون الأحمر قبل نهاية الشكل بمسافة قصيرة، والكل موضوع على واجهة مصبوغة باللون الأبيض وأنه يتعين الإشارة من جهة خامسة إلى أنه خلافا لما نحت إليه المحكمة التجارية في تعليل حكمها، فإن الرسم الصناعي للعارضة يتميز بالجدة والابتكار سواء من حيث الأشكال الهندسية أو من حيث أشكال الرسوم وميلانها وانحرافها نحو الأعلى أو الأسفل على جانبي الحافلة، وشكلي الرسوم على الواجهتين الأمامية والخلفية للحافلة، أو من حيث ترتيب الألوان وتناسقها، على نحو أنشأ هوية بصرية للرسم الصناعي للعارضة وأنه تأسيسا على مقتضى ما سبق، فإن المحكمة التجارية الابتدائية حينما قضت برفض دعوى التزييف والتعويض استنادا إلى وجود بعض الاختلافات بين حفلات العارضة وحافلات المستأنف عليها من حيث الاسم التجاري والعلامة التجارية دون الرد بمقبول قانونا على ما تمسكت العارضة بأن دعواها تتعلق بتزييف لرسم الصناعي، وأن العبرة في دعوى التزييف والتقليد بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، جاء حكمها من جهة خارقا لمقتضيات المواد 104 و 105 و 112 و 123 و 124 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ومن جهة أخرى مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه خلافا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 125 من الدستور اللذان يفرضان أن تكون المقررات القضائية معللة، الأمر الذي يتعين التصريح بإلغائه، والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي ، ملتمسة للاستماع إلى التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من وفق المقال الافتتاحي للدعوى وللاستماع إلى التصريح بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة تزعم أنها عاينت بواسطة مفوض قضائي أن العارضة تستعمل نفس الرسم الصناعي على حافلاتها، وأن ذلك الرسم الصناعي محمي قانونا وأن محكمة الدرجة الأولى قد وقفت على غياب أي تشابه بين الرسوم الموضوعة على حافلات العارضة وتلك الموضوعة على حافلة المستأنفة وأنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة الابتدائية نجده قد أكد أن نقاط الاختلاف الموجودة بين الرسوم والشكل الهندسي العام يكرس اختلافا واضحا ويجعل المستهلك البسيط في منأى عن أي لبس يمكن أنيجعله يخلط بين منتوجاتهما وفعلا، فإن حافلة العارضة من الجهتين الأمامية والخلفية مصبوغة بالكامل باللون الأبيض وتحمل فقط اسم علامة « (س.) » ومعلومات الإتصال في حين أن حافلة المدعية تتضمن على الجهة الخلفية شكلا هندسيا بيضوي الشكل مصبوغا بالأصفر ومكتوب داخله transport touristique" مع صورة لحيوان الغزالة باللون الأحمر بالإضافة إلى علامتها التجارة (غ.) وأن الواجهات الجانبية لحافلة العارضة تتضمن خطا طويلا بلون أسود يمتد من العجلة الأمامية إلى العجلة الخلفية دون وجود أي خطوط موازية أو متداخلة بالأحمر والأصفر خلافا لحافلة المستأنفة التي تتضمن خطوطا متعددة على الجوانب وأن العلامة المميزة لحافلات المستانفة هي الصورة المعروفة لحيوان الغزالة بخلاف العارضة المعروفة بعلامة "(س.)" مما ينتفي معه أي خلط أو تشابه يمكن أن يتسرب إلى ذهن المستهلك البسيط وبالفعل فإن المحكمة هي التي لها السلطة التقديرية في تحديد وجود تشابه من عدمه بين الرسوم المدعى فيها كما سبق وأن أكدت ذلك محكمة النقض في العديد من قراراتها وخاصة القرار عدد 130 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 2019/1/3/364 والذي جاء فيه ما يلي:" والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد إستعملت سلطتها التقديرية في التأكد من قيام التميز، بإعتبارها واقعة مادية، تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، إلا من حيث التعليل والذي جاء مستساغا ومبررا لما إنتهت إليه بهذا الخصوص" وأن المحكمة التجارية قد قامت بمقارنة لرسوم الموضوعة على الحافلتين واستخلصت عدم وجود تشابه إعتبارا لنقط الاختلاف التي حددتها في تعليلها المطابق للواقع والقانون والذي أبرز غياب التشابه المؤدي إلى الغلط في ذهن المستهلك"وحيث إنه بالمقارنة بين الرسوم والنماذج الصناعية المدعية (غ.) والمدعى عليها (س.) موضوع محضر الحجز الوصفي تبين للمحكمة الفرق بينهما من حيث الكتابة ومن حيث النطق ومن حيث استعمال الألوان، بحيث أن الجهات الخلفية والأمامية للحافلتين رغم تشابه الألوان شيئا ما أنه كيفية وضعها وهندستها مختلف بشكل جلي، وقس على ذلك أن جنبات الحافلتين تتوسطهما لفظ (غ.) بالنسبة للمدعية ولفظ (س.) بالنسبة للمدعى عليها، كما أن شعار حيوان الغزالة بارز بشكل واضح عند حافلات المدعية عكس المدعى عليها التي لم تضع أي شعار رفقة اسمها، مما يتبين الاختلاف الكبير بينهما وأن العبرة في التزييف هي بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف مما يكون معه احتمال وقوع المستهلك المتبصر العادي في الخلط أو الالتباس منعدما خاصة وأن النشاط الذي يشتغلان فيه الطرفين الذي هو النقل العمومي للمسافرين، بحيث أن أغلب المحطات عند ولوجها يكون هناك موجهين يشتغلون في المحطات يوجهون المسافرين حسب الحافلة المتعاقد معها أو التي سيتعاقدون معها، أي أن اسم الحافلة وباقي معلوماتها تكون معلومة لدى المسافرين ولا يفترض معه أن يختلط عليه الأمر بمجرد تشابه طفيف في الألوان." وأن محكمة الدرجة الأولى استخلصت من خلال تحليلها لأوجه التشابه في الألوان فقط دون وجود تطابق الرسمين المذكورين بعد معاينة أوجه الإختلاف أن ذلك لن يخلق الالتباس والخلط بالنسبة للمستهلكالبسيط و العادي ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برده وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 حضرها دفاع المستانف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف دفاع المستانف رغم سابق التوصل ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة09/12/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن المستانفة عززت مطالبتها لحماية رسومها و نماذجها الصناعية بشهادة تسجيلها لهذه الرسوم و بمحضر معاينة مجردة .

و حيث إنه بالاطلاع على شهادة التسجيل المذكورة يتضح ان المستانفة سجلت رسومها و نماذجها الصناعية بتاريخ 23/03/2018 و جددت تسجيلها الى غاية 23/03/2028 تحت عدد 23117 تحت تصنيف 32 المتعلقة بالرموز و الشعارات المرسومة و زخارف الاسطح و الزخارف ، مما تكون معه محقة في الاستفادة

من الحماية المقررة في قانون حماية الملكية الصناعية ابتداء من تاريخ ايداعها طبقا لمقتضيات المادة 112 منه في مواجهة كلاستغلال من طرف الغير لا سيما اذا كان متخذا لأغراض تجارية و صناعية .

وحيث جاء في المادة 104 من قانون 97-17 أنه ''يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به''. ، و تبعا لذلك فان الوضعية الأساسية للرسم أو النموذج الصناعي هوإعطاء المنتجات الصناعية مظهرا جذابا لجلب الزبناء.

و حيث إنه بالاطلاع على محضري المعاينة المنجزين من قبل المفوض القضائي محمد (غ.) بتاريخي 21/01/2025 و 29/5/2025 ، يتبين انه عاين تواجد اربع حافلات بالمحطة الطرقية أولاد زيان حاملة للأرقام التالية : 11-أ-47729 و 7-أ-90930 و -48-أ- 60962 و -11- أ- 43086 ، و ارفق المحضر بصور فوتوغرافية ، ليتبين من خلالهما أن الحافلات موضوع المعاينة تحمل رسومات و الوان مشابهة للرسومات و الألوان الواردة بالرسم و النموذج الصناعي موضوع الحماية ، إذ أن المستانف عليها اعتمدت نفس اللون الأصفر و بنفس الشكل في أعلى خلفية الحافلات بدون ادنى تغيير باستثناء وجود كلمات مختلفة بينهما ، و اعتمدت نفس الألوان و هي الأبيض و الأحمر و الأصفر و الأسود في نفس الرسوم و الاشكال المحمية قانونا في احد جوانب الحافلة التي يتواجد بها بابي صعود و نزول المسافرين و في نفس الزوايا .

و حيث إنه لئن كانت الألوان ليست حكرا على احد ويمكن استعمالها من طرف الجميع، الا انه في نالة الحال فإن قيام المستأنف عليها باستعمالها لنفس الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للمستأنفة على حافلاتها للقيام بنفس خدماتها في قطاع النقل يجعل فعل التزييف قائما و لو اشتملت رسومات و الوان حافلات المستانف عليها على كلمة (س.) باللون الأحمر بنفس الصورة التي وردت بها كلمة (غ.) على حافلات المستانفة و في نفس الأماكن على الحافلات ، و استنادا الى مقتضيات المواد 201 التي تحيل على المادة 124 التي ورد في الفقرة الأخيرة منها على ما يلي :" لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غير تصنيفه " مما يعطي الحق للمستانفة في المطالبة بإزالة هذا الضرر اللاحق بها جراء هذا المساس العمدي بحقوقها على رسومها و نماذجها الصناعية ، خاصة و ان التشابه القائم بين حافلات الطرفين قد يؤدي الى عدم التمييز بين هذه الحافلات التي تؤدي نفس الخدمات و في نفس أماكن الانطلاق و الوصول.

وحيث إنه تبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الطلب يكون غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه و الحكم من جديد على المستانف عليها بالتوقف عن تقليد الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للمستانفة و ازالة هذه الرسوم والنماذج الصناعية المقلدة من الحافلات المسجلة تحت رقم : 11-أ-47729 و 7-أ-90930 و -48-أ- 60962 و -11- أ- 43086 على نفقتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد صدور هذا القرار ، وبأدائها لفائدة المستانفة مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و بتحميل الصائر و برفض باقي الطلبات .

و حيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بإزالة الرسوم و النماذج من باقي الحافلات فانه جاء غير محدد لهذه الحافلات و لم يثبت انها حاملة لهذه الرسوم و النماذج الصناعية المملوكة للمستانفة مما يتعين رد الطلب بخصوصه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد على المستانف عليها بالتوقف عن تقليد الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة للمستانفة و ازالة هذه الرسوم والنماذج الصناعية المقلدة من الحافلات المسجلة تحت رقم : 11-أ-47729 و 7-أ-90930 و -48-أ- 60962 و -11- أ- 43086 على نفقتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد صدور هذا القرار ، و بأدائها لفائدة المستانفة مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و بتحميلها الصائرو برفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle