Réf
65877
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6605
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8211/5629
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Rejet de l'action, Propriété industrielle, Pouvoir d'appréciation du juge, Enregistrement de marque, Dessin et modèle industriel, Contrefaçon de marque, Commerçant professionnel, Bonne foi du vendeur, Absence de nouveauté
Source
Non publiée
Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.
L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.
Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6756 بتاريخ 22/05/2025 في الملف عدد 16095/211/2024 و القاضي في منطوقه :في الطلب الأصلي وطلب الادخال والطلب الإصلاحي وفي الشكل: عدم قبول الطلبات في مواجهة السيد مصطفى (ا.) وقبول باقي الطلباتفي الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/12/2024تعرض فيه أن العارضة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمنتجات العطرية وغيرها في المغرب و حققت بسمعة متميزة وراسخة على ى مدى السنوات وتستند هذه السمعة إلى التزام الشركة بالجودة العالية والابتكار المستمر في منتجاته مما جعلها الحتل مكانة بارزة في السوق المغربية، ولعل ما يميز BEAUTE DESIRE هو قدرتها على توفير منتجات تتناسب مع جميع احتياجات المستهلكين المغاربة من حيث الجودة والسعر، مما ساهم في توسيع قاعدة عملائها بشكل ملحوظ وأن العارضة مالكة لمجموعة من العلامات التجارية المسجلة والمحمية قانونا حيث تمتلك ما يزيد عن 1000 علامة تجارية، كلها يتم استعمالها وترويجها في السوق المغربي استعمالا جديا مما يجعل منتجاتها من الله يتجزأ من حياة المستهلك المغربي، ومن بين هذه العلامات البارزة تمتلك العارضة العلامة التجارية HAPPY BABY التي تم تسجيلها لأول مرة في عام 2014 كعلامة اسمية فقط ومنذ ذلك الحين، توالت تسجيلات هذه العلامة في إطار استراتيجية محكمة اعتمدتها العارضة حيث حرصت من خلالها على تسجيل جميع المنتجات والملصقات التي تحمل هذه العلامة بمختلف ألوانها وأشكالها كعلامات مختلطة، تصويرية، وثلاثية الأبعاد، مما أكسب هذه العلامة حماية شاملة تحول دون أي مساس بها من قبل الغير، سواء عبر التقليد أو التزييف، حيث تم تسجيلها على النحو التالي:
العلامة عدد 254705 تاريخ التسجيل 20/06/2023 و العلامة عدد 259386 بتاريخ 02/11/2023 وأنه فضلا عن الحماية القانونية التي كلفتها العارضة لعلاماتها التجارية فقد عمدت ايضا الى تسجيل هذه العلامات كرسوم و نماذج صناعية و ذلك بغية توفير حماية مزدوجة و فعالة في مواجهة اي اعتداء محتمل قد يقع عليها و تجدر الاشارة الى ان العارضة قد قامت بتسجيل هذه النماذج وفقا للكيفية التالية النموذج الصناعي عدد 24500 و النموذج الصناعي عدد 27732 و النموذج الصناعي عدد 29129 و النموذج الصناعي عدد29130 و النموذج الصناعي عدد 29131 و النموذج الصناعي عدد 23331-1R ومن هنا يتبين أن العارضة تسعى وذلك سواء بتسجيلها كعلامة نصية أي مكونة من اسم العلامة فقط باللون الأسود سعى جاهدا الحماية علاماتها التجارية بشتى الطرق والأبيض من أجل ضمان حماية طويلة الأمد، أو كعلامة مختلطة تجمع العناصر اللفظية والتصويرية وأن العارضة، وبحكم خبرتها الطويلة في مجال التجارة، تدرك جيداً أن علاماتها التجارية المميزة قد تكون عرضة للانتهاك والتقليد من قبل بعض التجار الانتهازيين الذين لا يتورعون عن استخدام الأساليب الملتوية والمنافية للأعراف التجارية النبيلة، في سبيل تحقيق ماربهم الخاصة والاستفادة بطرق غير مشروعة من ثمار جهود الآخرين، حيث يسعون جاهدين إلى خداع العملاء وتضليلهم بشأن مصدر المنتجات الحقيقي، من خلال طرح سلع مقدة أو تسجيل علامات تجارية مشابهة إلى حد كبير لعلامات العارضة الأصلية ومن هذا المنطلق، فإن العارضة تحرص كل الحرص على مراقبة الأسواق مستخدمة في ذلك كافة الوسائل والآليات التي كفلها لها القانون، وذلك بغية التحقق مما إذا كانت هناك علامات مشابهة أو مزيفة لعلاماتها في السوق وفي هذا الصدد فإنها بلغ إلى علمها المحل التجاري (س.) الكائن ب رقم [العنوان] الدار البيضاء يقوم ببيع وعرض البيع منتجات حاملة العلامة مزيفة لعلامات العارضة الشهيرة و المحمية قانونا بموجب شواهد التسجيل المرفقة و في هذا الشأن تقدمت العارضة الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا لاحكام المادة 222 من القانون المذكور بطلب رام الى اجراء وصف مفصل و حجز فتح له الملف عدد 44971/8103/2024 صدر على اثره بتاريخ 25/11/2024 امر 44971 يقضي بالقيام بالاجراءات المطلوب بواسطة المفوضين القضائيين وتنفيذا للأمر المذكور النقل المفوض القضائي السيد عادل (أ.) بتاريخ 26/11/2024 الى العنوان المذكور أعلاه، حيث عاين المحل التجاري يعرض بيع منتجات تحمل العلامة التجارية GOOD BABY " إذ قام باقتناء عينات مقابل أداء ثمنها حسب السعر العادي 09 دراهم للعط الواحد اللون الأزرق والوردي). 12 درهم للعطر الواحد علبة بها اللون وردي فاتح ووردي غامق وأزرق) ثم انتقل بتاريخ 26/11/2024 للمرة الثانية الى العنوان المذكور اعلاه وعند وقوفه بعين المكان خاطب السيد يوسف (ا.) بذكره، بصفته صاحب المحل حسب تصريحه، وبعد أن عرفه بصفته و موضوع مهمله استفره عن مصدر المنتجات، حيث صرح أن صاحب المنتج هو السيد مصطفى (ا.)، وعاين المحل يتوفر في حينه على 43 علبة من BABY GOOD وهي تحمل نفس الشكل ولون علامة العارضة فمن خلال اطلاع المحكمة على محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والعينات التي تم اقتنائها، سوف يتأكد وبكل جلاء على أن المدعى عليه يقوم بيع وعرض للنبع منتجات مزيفة العلامات العارضة المحمية و الذي يتضح من خلال الصور الفوتوغرافية المرفقة بالمحضر وبناء على ما تقدم، يكون المدعى عليه قد ارتكب أفعالاً تشكل اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الاستشارية التي تملكها العارضة على علامتها التجارية، والتي تستند حمايتها القانونية من خلال التسجيل الذي قامت به لدى الهيئة المختصة، كما سبق توضيحه، وهو ما ستسترسل في تفصيله بشكل أو في أثناء المناقشة القانونية الموضوع الدعوى .أولا فيما يخص السند القانوني لحماية علامة العارضة المستمد من التسجيل ان علامة العارضة تستمد الحماية القانونية ضد أي انتهاك أو مساس بها استنادا على التسجيل وعلى مقتضيات المادة 140 من القانون رقم 97/17 إضافة إلى المادة 143 من نفس القانون و انه كما سبق الإشارة إليه لعد علامة العارضة RAPPY BABY واحدة من أبرز وأشهر العلامات التجارية في محالها على الصعيد الوطني، فهذه الشهرة الواسعة التي حازت عليها العلامة تعكس بجلاء الجودة الفائقة المنتجات واللغة العالية التي تحضى بها لدى جمهور المستهلكين، الأمر الذي يستوجب بالضرورة توفير حماية قانونية واسعة النطاق ومطلقة لهذه العلامة ضد أي شكل من أشكال الاعتداء أو التحدي على الحقوق الاستثمارية لمالكتها فمن منا لم يسمع بعلامة هابي بيبي التي أحدثت ضجة في السوق المغربي بأشكالها وألوانها المتميزة فالعارضة تعتمد على استراتيجية توزيع فعالة ومتكاملة، تضمن وصول منتجاتها إلى جميع أنحاء المغرب، عما يجعلها في متناول يد كل مستهاد بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو طبقة الاجتماعية هذا الانتشار الواسع للعلامة في مختلف الأسواق المغربية يعكس التزام شركة (ب. د.) بتقديم منتجات تتوافق مع تطلعات واحتياجات كافة فئات المجتمع مما يعزز مكانة الشركة والعلامة على حد سواء في السوق المحلية وحيث إن سمعة HAPPY BABY لم تأت من فراغ بل هي نتيجة لسنوات من العمل الجاد والابتكار المستمرة حيث تواصل العارضة تطوير وتحسين منتجاتها لضمان تقديم أفضل تجربة المستهلكين، هذا التواجد الدائم العلامة HAPPY BABY على رفوف المحلات، جنبا إلى جنب مع علامات تجارية أخرى رائدة، هو دليل على الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلكون لهذه العلامة، مما يساهم في ترسيخ مكانتها في السوق وفي الختام، يمكن القول إن قوة علامة HAPPY BABY تكمن في قدرتها على الجمع بين الجودة العالية والأسعار المعقولة، مما يجعلها الخيار الأول للمستهلك المغربي الذي يبحث عن التميز في منتجات العناية الشخصية والعطور. وتؤكد هذه العوامل مجتمعة على أن BEAUTE DESIRE، من خلال علامتها HAPPY BABYو قد أصبحت لاعبا رئيسها في هذا المجال في المغرب مستفيدة من استراتيجية مدروسة تحقق التوازن بين تلبية احتياجات المستهلكين وتحقيق النجاح التجاري المستدام و أن الكميات الضخمة والمعتبرة من المنتجات التي يتم إنتاجها تحت علامة العارضة HAPPY BABY وتسويقها على نطاق واسع في السوق المغربي، لهو خير دليل على النجاح الباهر والانتشار الكبير الذي حققه هذه العلامة التجارية في السوق المحلية. فهذه الأرقام المذهلة كما لا ينبغي أن ننسى القاعدة القانونية التي تأخذ باسبقية التسجيل المنصوص عليها في المادة 137 وأن العارضة قد قامت بتسجيل علاماتها بتواريخ سابقة جدا عن استعمال المدعى عليهما للعلامة المزيفة فهي سجلت علاماتها سنة 201520162017 وحتى 2023 دون أن نحت بالذكر أنها سحات نفس العلامة العاملة نفس العنصر السير منذ 2014 سنة الامر الذي أكدته المحكمة التجارية بالرباط في حكمها عدد 1443 ملف 635/200/4 بتاريخ 23/11/2000، وهو ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 1858 الصادر بتاريخ 27/02/2023 في الملف رقم 11559/8211/2022 .فيما يخص الحماية المستمدة من شهرة علامة العارضة الإنتاج والمبيعات تشهد بما لا يدع مجالاً للشك على المكانة الرفيعة والتفوق اللامع لعلامة العارضة في مجال تخصصها وأن هذا النجاح المنقطع النظير وتلك الشهرة العارمة التي بانت تحظى بها علامة العارضة، قد ولدت لدى المنافسين رغبة جامعة في استغلال سمعتها الطبيبة وثقة المستهلكين الراسخة فيها، من خلال طرح منتجات مقلدة ومغشوشة تحمل علامات مشابهة أو مطابقة لها بهدف خداع الجمهور والإيهام بأنها ذات الملح الأصفى ذائع الصيت، وهو الأمر الذي يشكل تعديا صارخا على حقوق العارضة ويلحق ضررا بالغا بمصالحها المشروعة، فضلاً عن تحليل المستهلكين وزعزعة تقتهم في العلامة التجارية الأصلية لذلك، فإن الحماية القانونية التي تناشدكم توفيرها لعلامة العارضة المشهورة، لا تقتصر فقط على صون حقوقها المشروعة وحمايتها من أي اعتداء أو تقليد، بل تعقد أيضا من حماية جمهور المستهلكين من الوقوع ضحية للخداع والتحليل من خلال الاقتناء منتجات مغشوشة ومقلدة لا ترقى لمستوى جودة وفعالية المنتج الأصلي وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 2 من التوصية المشاركة بخصوص أحكام حماية العلامة المشهورة التي لم تبنيها في دورة مشتركة للجمعية العامة لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوابيو)، بينت بعض المعايير التي يمكن أخذها بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت العلامة المشهورة و أن هذه المعطيات والمعاير تنطبق على العارضة وعلامتها محل النزاع وذلك بموجب الوثائق المدلى بها كالفواتير وغيرها و أن الأسبقية المستمرة للعلامة التجارية والشركة المالكة لها في السوق تعكس تاريخا طويلاً من الثقة والجودة في منتجاتها هذه السمعة الطبية و الثقة التي حازتها لدى المستهلكين تمثل اساسا متينا للدفاع عن حقوقها استنادا على ما تم بسطه اعلاه فان شهرة علامة العارضة لا جدال ولا نقاش فيها مما يستوجب تمتيعها بالحماية الواسعة و الشاملة المنصوص عليها في المواد 137 ، 161 و 162 من القانون 17.97 اضافة الى الحماية التي يوفرها القانون المغربي نجد حماية اخرى منصوص عليه في المادة 6 من اتفاقية باريس لسنة 1883 التي صادق عليه المغرب و هو ما سار عليه العمل القضائي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2004 في الملف عدد 2743/2002/14 و على سبيل المثال لا الحصر ذلك أن كل فعل أو اعتداء على حق مالك العلامة بأي شكل من اشكال المساس دون اذن المالك، يعتبر تزييفا في نظر القانون ويستوجب مقاضاة الفاعل ومعاقبته، فهذه الصياعة الواسعة تعكس نية المشرع الواضحة في توفير القصى درجات الحماية ضد أي انتهاك محتمل قد يلحق الضرر بالمالكين الشرعيين، وذلك من خلال ردع وزجر كافة الأفعال التي من شأنها أن تستقص من قيمة هذه الحقوق أو لمس بسمعة المالك ومصالحه المشروعة وأن إقدام المدعى عليه على استعمال علامة مزيفة الفقد تلك العائدة ملكيتها للعارضة و أن المحل التجاري (س.) الكائن ب رقم [العنوان] الدار البيضاء يقوم ببيع و عرض بيع منتجات حاملة العلامة مزيفة، كما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي، يمثل في جوهره ساما فادحا وانتهاكا جسيما لحقوق هذه الأخيرة، وبالتالي فهو تزييف وهو ما سار عليه العمل القضائي حين قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 1078 الصادر بتاريخ 07 مارس 2023 في ملف عدد 5808/8211/2021 و أنه من جهة ثانية، وبالرجوع إلى المواد 154 و 155 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية . الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون ترخيص من مالك علامة سينين أنها تتضمن محمية، و أن علامة المدعى عليها من شأنها أن تخلق ليسا بينها وبين علامة العارضة، التشابه الواضح بينهما، وفي هذا لا يختلف اللسان إن م بملاحظتهما معا مينضح ما تذهب إليه، وتماشيا مع مقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس والتي تلزم على الدول الأعضاء بها، والمصادقين عليه حماية العلامات المشهورة، وهو ما ينطبق الطباق تاما وبحذافيره على الحالة الموضوعة بين أيدي عبد اللكم، إذ ان شهرة علامة العارضة لا تشوبها شائبة. وفيما يخص السند القانوني لدعوى التزييف أن ما أقدم عليه المدعى عليه بعد مساسا بالحقوق المحمية للعارضة التي تستمدها من التسجيل السالف الذكر وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 97/17 المنطق بحماية الملكية الصناعية المواد 154 و 155 من نفس القانون و لتأكيد الحماية قامت بتسجيلها كذلك كعلامة ثلاثية الابعاد بالاضافة الى باقي العلامات التي تم تبيانها اعلاه و بمقارنة علامة العارضة مع المنتجات المزيفة يتبين ان هناك تطابقا كليا و تاما من حيث الشكل الالوان و العناصر التصويرية بما في ذلك استخدام السحاب في كلتا القنينتين هذا التشابه الكبير في العناصر الاساسية يجعل من الصعب التمييز بين العلامتين و يزيد من احتمالية وقوع المستهلك في اللبس والارتباك مما يشكل خطرا حقيقيا على حقوق العارضة ومصالحها التجارية وأنه يتجلى من خلال أحكام هذه المواد والمادة 201 المسطرة سابقا، وبناء على الوقائع المسطرة في المحضر الوصفي، أن المدعى عليه قامت ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة مشابهة لعلامة العارضة وبالتالي فهو يقوم باستعمال علامة مستنسخة العلامة العارضة بالنسبة المنتجات مماثلة لتلك التي يشملها التسجيل دون ترخيص صريح منها وأنه وبقراءة تفصيلية وتحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر، إضافة إلى الصور المرفقة مع المحضر، نجد أن السيد المفوض القضائي قد بسط لنا جميع الدلائل التي تجعلنا نتأكد جازمين بأن السلع المحجوزة هي مزيفة ومقلدة توجد في ملكية العارضة، محمية بقوة القانون وهو ما تؤكده شواهد التسجيل المرفقة بالمقال؛ ذلك أن واقعة تقليد علامة العارضة ظاهرة للعيان، فقط بمجرد إلقاء نظرة على الصورة الموجودة صحبة المحضر المنتجات ذات اللون الأزرق فإن العارضة قد قامت بتسجيل علامتها التجارية على شكل زجاجة زرقاء ذات غطاء أزرق، مزينة برسومات سحاب بيضاء وأن العارضة سجلت الزجاجة الحاملة للون الأزرق كعلامة مختلطة تحت عدد 186641 بتاريخ 02/08/2017 وتتجلى أوجه التشابه بين العلامة التجارية الأصلية "Happy Baby" والمنتجات المقلدة GOOD BABY بشكل واضح وجلي، مما يشكل خطرا كبيرا للخلط واللبس لدى المستهلاك العادي ،بالإضافة إلى التشابه الكبير في العناصر التصويرية مثل تطابق اشكال والوان العبوات الزرقاء وتصميم السحب على المنسق، يبرز كذلك التشابه الصوتي والمفاهيمي الواضح بين العنصر اللفظي المميز HAPPY HAHY
BABY GOOD في العلامة الأصلية والعبارة "" في المنتجات المقلدة فكلا الجارتين تحملان نفس المعنى والمفهوم في ظل هذا التشابه الشديد، من غير المرجح أن يميز المستهلك العادي بين علامة Happy Baby" الأصلية ومنتجات "GOOD BARY" المقلدة، فوجود العناصر التصويرية شبه المتطابقة سيدفع المستهلك للاعتقاد بأن المنتجات تنتمي لنفس المصدر دون الحاجة لتمحيص العلامة اللفظية أو تحليل المنتج بشكل دقيق قبل الشراء لذلك، يمكن الجزم بوجود خطر كبير للخلط والليس بين العلامتين في اذهان جمهور المستهلكين، مما يمس بحقوق مالك العلامة التجارية الأصلية،و المنتجات ذات اللون الوردي فإن العارضة قد قامت أيضا بتسجيل علامتها التجارية باللون الوردي الحماية زجاجتها في مجموعة ألوانها المختلفة، غير أنه بالاطلاع على محضر الحجز الوصفى يتضح أن المدعى عليه قد استعمل نفس اللون الوردي للجاجة الخاصة بها هذا الاستعمال المتطابق للون الوردي يعزز من التشابه بين العلامتين، ويزيد من احتمالية الخلط والالتباس بين المنتجات في السوق، مما يشكل انتهاكا واضعا الطوق العارضة ويهدد مصالحها التجارية.والمنتجات ذات اللون البنفسجي والوردي فإن العارضة قد قامت أيضا بتسجيل علامتها التجارية باللون البنفسجي مختلط باللون الوردي، ومن هنا يتضح أن المدعى عليه قد قام باستنساخ نفس اللون البنفسجي والوردي، مستعملة العناصر التصويرية ذاتها مثل القلوب الوردية والبنفسجية هذا التشابه في اللون والتفاصيل الزخرفية يعزز من تكرار المحاكاة بين العلامتين، مما يزيد من خطر الخلط والارتباك لدى المستهلكين، حيث إن استخدام المدعى عليه لنفس العناصر التصويرية والألوان المتشابهة يشير إلى محاولة متعمدة لتقليد العلامة التجارية للمعارضة بشكل شامل، مما يضر بحقوقها ويهدد مصالحها التجارية.المنتجات ذات اللون الأصفر والبرتقالي فإن العارضة قد قامت بتسجيل علامتها التجارية باللون الأصفر، بالإضافة إلى علامات تجارية تمزج بين اللونين الأصفر والبرتقالي، يتبين أن المدعى عليه قد استخدم أيضا زجاجة باللون الأصفر مع غطاء برتقالي، هذا الاستعمال المتطابق للألوان، حيث يتداخل اللون الأصفر مع الأخضر، يخلق خطرًا كبيرًا بالخلط بين العلامات التجارية العارضة وتلك التي استخدمها المدعى عليه وأن هذا التشابه في الألوان والتركيبات التونية بين العلامتين يزيد من احتمالية الالتباس لدى المستهلكين، مما يشكل انتهاكا واصفا لحقوق العارضة ويعرض مصالحها التجارية للخطر وأن مجرد إلقاء نظرة سريعة على المنتجات المعروضة تكفي الجزم بوقوع تقلید سافر وتعد صارخ على علامة العارضة، فالأمر لا يحتاج حتى إلى إجراء مقارنة بين العلامتين لإدراك حجم النشابه التام بينهما فالعلامة المقيدة قد نسخت وقلت العلامة الأصلية نسخا حرفياء متطابقا إلى حد التماهي، فقد استنسخت كافة العناصر المميزة العلامة العارضة بما فيها العنصر اللفظي وشكل القليلة الزجاجية والغطاء وتصميمها المميز ناهيك عن الألوان والعناصر التصويرية المستخدمة في العلامة الأصلية. فضلا عن وظيفة ونوع المثلج ذاته وتجدر الإشارة إلى أن العارضة، في إطار سعيها الحماية علامتها التجارية بكافة الطرق الممكنة، قد قامت أيضا بتسجيل علامة الجارية إضافية على شكل ملصق شامل يغطى. يشمل تنوع الألوان التي تميز منتجاتها، كما سيتم توضيحه لاحقا، وذلك على جميع القنينات بمختلف ألوانها. هذا التسجيل الضمان حماية شاملة وفعالة لحقوقها وضع أي محاولات تقليد أو استغلال غير مشروع دون أن نغفل عن التشابه بين العناصر اللفظية "HAPPY BABY" و GOOD BABY "، فإنهما تتشابهان بشكل ملحوظ من الناحية " البصرية، واللفظية، والسمعية، وحتى المفاهيمية، حيث أن التغيير من "HAPPY" الي "GOOD" لا يزيل بأي شكل من الأشكال خطر الالتباس والنيس بين العلامتين فإن درجة التشابه في الشكل واللفظ والصوت والمرجعية المفهومية يعزز من احتمالية الخلط بينهما، مما يهدد بحقيقة الضرر على حقوق العلامة التجارية وتفادي الالتباس في السوق وأن هذا التقليد الفج والسطو المكشوف على علامة العارضة بكافة مكوناتها و عناصرها، من شانه أن يستغل المستهلك العادي في حالة من الالتباس التام والخلط البين بحيث يستحيل عليه التعبير بين المنتج الأصلي والمقلدة فالتشابه الكبير لدرجة التطابق بين العلامتين يوقع المستهلك لا محالة في فخ الخداع و التضليل ويدفعه للاعتقاد بان كلا المنتجين ينتميان لنفس المصدر التجاري وأنهما يحملان نفس العلامة التجارية المشهورة وبالتالي، إن خطر الالتباس الناجم عن هذا التقليد المفضوح العلامة العارضة هو أمر جلي وواضح، لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال، فالعلامة العقلة تستغل بشكل انتهازي شهرة العلامة الأصلية وسمعتها الطبيبة لدى المستهلكين، و تنتحل هويتها التجارية المتفردة بغية الاستفادة من ثقة الجمهور فيها وإيهامهم زورا بأنها ذات المنتج الأصيل ولا تنسى ان تذكر بأن العارضة والمدعى عليه ينشطان في نفس المجال المتعلق بالعطور كما أن اقحام أي تغيير بسيط على علامة تجارية مسجلة ومحمية قانونا من طرف المدعى عليه ووضعه على علامة تجارية موجهة لنفس الشريحة من الجمهور للعلامة الأصلية للعارضة هو قرينة على فعل الاعتداء الذي سيحدث تشويشا وظعنا في ذهن المستهلك ايعقد أن المنتج الذي امامه يخص شركة (ب. د.)، ليقتنيه على هذا الأساس نظرا للجودة والسمعة الصلة التي تتمتع بها العارضة في الأسواق المغربية وعليه، فإنه يتضح بجلاء أن أفعال المدعى عليه تنطوي تحت وصف التزييف بالمفهوم القانوني الدقيق، سواء من حيث الاستنساخ أو الحيازة بهدف الاستغلال التجارية وفي هذا الصدد، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اتجهت في قرارها رقم3278 الصادر بتاريخ 31/05/2017 في الملف عدد 1384/8211/2017 وأنه من الجدير بالذكر أن خطر الالتباس والليس الذي يقع فيه المستهلك بين العلامتين الأصلية والمقلدة هو أمر ثابت ومتأصل في أذهان يتوجه لطلب المنتج الذي يحتاجه دون تحديد اسمه التجاري بدقة الجمهور، ففي معاملاتنا اليومية، نجد أن المستهلك المغربي عادة ما في غالب الأحيان، وبدلاً من أن يطلب المستهلك صراحة منتج "هايي بيبي"، فإنه يكتفي بوصف المنتج الذي يريده بعبارات عامة، كان يقول: عطني القنينة الزرقاء " أو العطر ذو الزجاجة الحمراء". وهنا تكمن المشكلة، إذ أن صاحب المحل في هذه الحالة لن يكون قادرا على التمييز بدقة أي منتج بالتحديد يقصده المستهلك، خاصة في ظل التشابه الكبير بين العلامتين وأن هذا الالتباس الواقع بسبب التقليد، لا يضر فقط بالعارضة ماديا ومعنويا، بل يمتد أثره السلبي ليطال المستهلك ذاته، الذي سيجد نفسه ضحية للتضليل والخداع، حيث سيقتني منتجا مغشوشة يحمل علامة مقلدة واقعا ظنا منه أنه يشتري المنتج الأصلي بجودته وفعاليته المعهودة فضلا عن ذلك، فإن شيوع واستفحال ظاهرة التقليد في السوق من شانه أن يزعزع ثقة المستهلكين في العلامة التجارية الأصلية ذاتها، حيث سيصبح من الصعب عليهم التمييز بين المنتج الحقيقي والمقلد، وهو ما سينعكس سلبا على سمعة العلامة المشهورة وقيمتها التجارية والاقتصادية، ويضر بمكانتها الرائدة في السوق ومن هنا، فإن توفير الحماية القانونية اللازمة العلامة العارضة ضد التقليد، هو أمر حتمي وضروري، ليس فقط لصون حقوقها المشروعة، بل أيضا الحماية جمهور المستهلكين من الوقوع ضحية للغش والتضليل ولدرء المخاطر التي قد تلحق بصحتهم وسلامتهم من جراء استخدام منتجات مقلدة.و في الشأن المتعلق بتسجيل رسوم ونماذج صناعية مطابقة لعلامة العارضة تجدر الإشارة أن العارضة عند تصفحها الجريدة الرسمية للرسوم و النماذج الصناعية عدد 08/2024 اليوم 01/08/2024 تبين لها أن السيد مصطفى (ا.) لم يكتفي فقط بتزويد المنتجات العاملة العلامة مزيفة لعلامات العارضة ولم يقتصر على البيع وعرض البيع وترويج هذه المنتجات، بل على الأكثر من ذلك، فهو قام أيضا بتسجيل رسوم أو الصلاح صناعية مطابقة العلامات ونماذج العارضة من أجل اضفاء الصبغة الشرعية الأعمال غير المشروعة تحت عدد 28960 بتاريخ 16/07/2024 و إذا قمنا بعملية اسقاط بسيطة سنجد أن النماذج الصناعية للمدعى عليه ما هي الا استنساخ لعلامات العارضة .و فيما يخص عدم توفر الشروط القانونية لصحة الرسوم و النماذج الصناعية فضلا عن كل ما سبق و كما هو منصوص عليه في المادة 104 و 105 من قانون 17-97 وأنه جاء في المادة 131 أن كل خرق للمادة 105 المذكورة اعلاه يتيح لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النهاية العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي وتفسيرا لذلك كل تسجيل ترسم أو نموذج صناعي لا يستوفي شريط الجنة يعطي الحق لكل من يعنيه الأمر في أن يطالب ببطلانه و انه استفاد على الجدول المسطر أعلاه ومن خلال مقارنة بسيطة أن النماذج الصناعية للمدعى عليه لا تحمل اطلاقا اي جديد أو أي عنصر التمييز في طياتها من شأنه أن بترك طابعا بصريا فريدا في ذهن المستهلكين و أن النماذج المسجلة من طرف المدعى عليه ما هي إلا إعادة انتاج لنفس علامات العارضة واستنساخ لها بجميع حيثياتها وتفاصيلها المتعلقة بدء بالألوان ووصولا إلى الصور التمثيلية التي لحملها الملصقات هذا دون أن نتجاهل باننا بصدد الحديث عن نفس المنتجات فهل بعد كل ما قيل يملك المدعى عليه في دفع ينفي عنها واقعة الاستنساخ والسطو على منتجات وعلامة تجارية مملوكة للغير ومحمية بموجب القانون وأن الفعال التزييف ثابتة في حق المدعى عليه والتي يكون باقدامه عليها قد حاول أن يستغل علامات العارضة وجودة منتجاتها وتطفل عليها، وبما أن المواد القانونية جاءت صريحة بأن من حق صاحب الحق الأولي منع الأغيار من استغلال حقه والسطو عليه، لكل هذا نقول وباصرار بأن من حق العارضة حماية علاماتها التجارية والمجسدة في منتجاتها واستناد على كل ما تم بيانه أعلاه، تبقى العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليه بالقول بأن الفعل الذي ارتكبه يعد تزييفا للعلامات المملوكة للعارضة المشار إليه أعلاه مطالبا إياها بالتشطيب على النماذج الصناعية المودعة من طرف المدعى عليه و أن أفعال الاعتداء والمساس بحقوق العارضة التي أقدم عليها المدعى عليه ثابتة في حقه بموجب شهادة التسجيل المرفقة طيه استناد على كل ما تم بيانه أعلاه، تبقى العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على سند تنفيذي في مواجهة المدعى عليه السيد مصطفى (ا.) صاحب المحل التجاري (س.) بالقول بأن الفعل الذي ارتكبه بعد تزييفا للعلامات المملوكة للمعارضة المشار إليها أعلاه مطالبا إياه بالتوقف الفوري من تسويق وبيع وعرض البيع جميع المنتجات العاملة العلامة مماثلة أو مشابهة لعلامتها المحمية قانونا باسمها، وباتلاف المنتجات المزيفة المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه نوع موضوع محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي وأن الأفعال المنسوبة للمدعى عليه والمتمثلة في تزييف العلامة التجارية للعارضة، وبيعها وعرضها البيع، تشكل اعتداء صارخا على الحقوق الاستثارية للعارضة، والنخل في نطاق التزييف والمنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المواد 154155201 و 184 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن هذه الأفعال التدليسية من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالعارضة، سواء على مستوى مصالحها المادية أو سمعتها التجارية، خاصة وأنها استثمرت جهودا كبيرة وأموالا طائلة في الترويج لعلامتها وان المساس بالسمعة التجارية للعارضة وتشويه صورة علامتها تدى المستهلكين والشركاء، يشكل ضررا ماديا ومعنويا لا يقدر يتس ويتعذر جبره يسح العارضة تعويضا ملائما لا يقل عن 100,000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 224 من نفس القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ويتعين التأكيد على أن التعويض المطالب به، والذي لا يقل عن 100.000 درهم، بيني رمزيا بالنظر إلى حجم الخسائر والأضرار التي احقت بالعارضة، ولا يعكس القيمة الحقيقية للاستثمارات والمجهودات التي بذلتها على مدى سنوات لبناء علامة تجارية قوية ومتميزة في وكما جاء في المادة 176-5 من نفس القانون وأن المادة 209 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تمنح للعارضة الصلاحية للمطالبة بنشر الحكم المنتظر صدوره و على نفقه المدعى عليه ، ملتمسة قبول المقال شكلا و في الموضوع القول بان المدعى عليهما يقومان ببيع و عرض للبيع مجموعة من المنتجات الحاملة لعلامات مزيفة لعلامات العارضة المحمية باسمها طبقا لاحكام القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم 31/05 و ان المنتجات المذكورة تستنسخ علامتها و ان مسؤولية المدعى عليهما ثابتة و ان المدعى عليهما ارتكبوا تزييفا لنماذج العارضة مما يتعين التشطيب على النماذج الصناعية رقم 28961 بتاريخ 16 يوليوز 2024 المنشور بالجريدة الرسمية للرسوم و النماذج الصناعية عدد 08/2024 ليوم 01/08/2024 و التوقف فورا عن بيع و استعمال جميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة لعلامة العارضة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدره 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و باتلاف هذه المنتجات و السماح لها بنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية الفرنسية باحرف بارزة على نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة و النشر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من شواهد التسجيل و نسخة من الامر القضائي و شواهد تسجيل رسوم و نماذج العارضة و اصل محضر تنفيذ الحجز الوصفي .
وبناء على مذكرة جواب المدلى به من قبل نائب المدعى عليهما بتاريخ 30/01/2025 جاء فيه حول أنعدام الصفة ارتأت المدعية تقديم دعواها في مواجهة السيدين (ا.) مصطفى و(ا.) يوسف في حين ان السيد (ا.) مصطفى مجرد مسير لشركة (ت.) ولها الشخصية المعنوية والمالكة للعلامة التجارية GOOD BABY و إن العارض مجرد مسير للشركة ولا يمكن بأي حال من الاحوال توجيه الدعوى ضده مادام أن للشركة الشخصية المعنوية مما تكون الدعوى غير مقبولة شكلا ومصيرها لا محالة عدم القبول حول السند القانوني لعلامة العارض وانعدام واقعة التزييف فإن العارض السيد مصطفى (ا.) يملك شركة (ت.) وهي شركة رائدة ومشهورة على الصعيد الوطني في صناعة وتسويق العطور منذ سنوات وحققت سمعة مميزة وتتوفر على مجموعة من المنتجات تصل إلى أكثر من 100 منتج مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . وحيث إنه من بين هاته المنتجات منتج GOOD BABY والمعروفة على الصعيد الوطني بأشكالها المختلفة ذات الالوان المتعددة إن السند القانوني لعلامة العارضة هو تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وأن العلامة التجارية وشكل المنتج مسجل بصفة قانونية وبكيفية نظامية وحيث إن علامة العارض GOOD BABY لا علاقة لها بعلامة المدعية HAPPY BABY من حيث الشكل ولا من حيث الحروف و إنه برجوع المحكمة إلى محضر الحجز الوصفي فإن المفوض القضائي قد أقر انه عاين العلامة التجارية GOOD BABY والمملوكة للعارض وليس علامة المدعية . وحيث إن فعل التزييف والحالة هاته غير متوافر في النازلة مما يتبعن الحكم تبعا لذلك برفض الطلب حول انعدام شرط الجدة في نازلة الحال فإن شرط جدة الإختراع من الشروط الموضوعية لبراءة الإختراع ويقصد بها أن الإختراع لم يقدم للجمهور من قبل وأن براءة الإختراع هي وسيلة قانونية تهدف لتوفير الحماية القانونية للإختراع الذي هو نتاج ما قدمه المخترع من جهد بدني وفكري فهي تمنح للمخترع حق استغلال اختراعه والإستثئثار بالتصرف فيه لمدة محددة شريطة توفر جملة من الشروط الموضوعية والشكلية وأن شرط الجدة في الإختراع يجب أن يكون جديد ولم يسبق استعماله من قبل الغير او الكشف عنه أو إذاعته أو انتشاره وتظهر هاته الجدة سواء أكان في شكل منتج أو في شكل طريقة . ويشترط بشرط الجدة كذلك أن تكون العلامة التجارية جديدة في شكلها العام بحيث لم يسبق استعمالها أو تسجيلها على نفس البضائع او المنتجات من شخص اخر وألا تكون نقلا لعلامة تجارية سابقة وإنه لا يشترط أن تكون المادة المكونة للعلامة التجارية جديدة لان الألوان والحروف والاعداد وغير ذلك من الأشياء هي ذاتها ومعروفة ولن تكون جديدة ما لا نهاية وإنما يجب ان تكون هذه الأشياء في شكل أو طريقة مميزة وجديدة لم يستعملها أو يسجلها غيره. وحيث إن المنتوج موضوع النزاع مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف شركة (م. إ.) دات العلامة التجارية Malizia المعروفة عالميا صاحبة برائة الإختراع للمنتوج موضوع النزاع تحت إسمMALAZA Bon Bons منذ ما يزيد عن 20 سنة رفقته صورة من التسجيل لدى المكتب المركزي للملكية الصناعية والفكرية فوطوغرافية للمنتوج وان حماية منتوجاتها على الصعيد العالمي بما فيه المملكة المغربية وأن العارض يدلي للمحكمة بشهادة التسجيل وصور للمنتجات موضوع النزاع مسجلة من طرف أشخاص اخرين بصفة قانونية وأنه برجوع المحكمة إلى تاريخ تسجيل شكل المنتج فإن معظم المنتجات لم وز تاريخ تسجيلها 5 أشهر أى أواخر سنة 2024 وإن المدعية تحاول إيهام المحكمة بان تاريخ تسجيل منتوجها قديم من خلال الإدلاء بصور لألوان تتضمن صور لرسوم متحركة معروفة على الصعيد العالمي والوطنى وحيث إنه برجوع المحكمة إلى ما جاء بمقال المدعية وفي صفحته الثالثة عن منتج باللون الأزرق فإن تاريخ تسجيله هو 02-11-2023 وانه في الصفحة 23 صرح وبالحرف أن " العارضة قامت بتسجيل علامتها التجارية على شكل زجاجة زرقاء ذات غطاء أزرق مزينة برسومات سحاب بيضاء وحيث إن العارضة سجلت الزجاجة الحاملة للون الازرق تحت عدد 186641 بتاريخ 02-08-2017 . وحيث إن المدعية تتناقض في مزاعمها من كون المنتوج مسجل في 2017 في حين ان تاري تسجيل المنتوج حديث العهد وكان اواخر 2023 . وحيث إن ما تم تسجيله في 2017 هو مطبوع باللون الازرق يحمل رسومات لرسوم كارطونية عالمية مما يؤكد سوء المدعية في التقاضي ومن تناقضت أقواله بطل إدعائه وحيث إن المدعية تحاول الإثراء بلا سبب على حساب العارضة من خلال ادعاء وقائع غير صحيحة ، ملتمسان في الشكل بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.وارفقا المذكرة بصورة من تسجيل علامة العارض بالمكتب الوطني مرفق بصورة للمنتوج، صور فوطوغرافية للعلامة ماليزيا المعروفة عالمية صاحبة المنتوج مرفق بصور ، مستخرجات صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية تفيد كون العلامة والمنتوج مسجل من طرف الغير و نسخة بما يفيد كون المنتج موضوع النزاع محمي داخل التراب الوطن.
و بناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى بتاريخ 13/03/2025 جاء فيها أنه حول الدفع بوجود واقعة التزييف واقعة التزييف فإن العارضة شركة (إ. م.) في شركة معروفة ورائدة على الصعيد الوطني في صناعة وتسويق العطور عند العلوان ومشهورة وحققت سمعة مميزة وتتوفر على مجموعة من المنتجات نسل إلى الخلف 250 منتج مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من بين هاته المنتجات منتج GOODBABY والمعروف على و إنه من الصعبة الوطني بأشكاله المختلفة ذات الالوان المتعددة وأن السند القانوني العلامة العارضة هو تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ل العلامة مع الصور الفوطوغرافية المتنوع رفقته صورة من كيفية نظامية وحيث ان العلامة التجارية وشكل المنتج مسجل بملة قانونية بكيفية نظامية وانه برجوع المحكمة إلى محضر الحجز الوصفي فإن المفوض القضائي قد أقر انه عاين العلامة التجارية GOOD BABY والمملوكة للعارضة وليس علامة المدعية وان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و يقوم بتسجيل العلامات والأشكال الا بعد التيقين من كون العلامة التجارية التزييف هذا يكون والحالة عاله غير متوافر في الداخلة هذا من والشكل قانونية أو إن فرط الجدة غير متوفر فيها مما فعل جهة حول الدفع بمقتضيات العادة 201 من القانون 91-17 وانعدام شرط الجدة فإن المدعية وفي مقالها ومذكراتها تدعي تملكها للنموذج المناعي للعبوات المعتمد على شكل وألوان وصور الرسوم متحركة معروفة عالميا وتدفع بمقتضيات المادة 202 من القانون رقم 17-97 والتي دفعت بها المدية عدة مرات في مذكراتها وتتشبت بها وأن المدعية دفعت كون " يعتبر تزييفا كل مساسي الحقوق برانة اختراع او تصميم وأنها ليست لها براءة الاختراع للمنتوج موجوع النازلة . وأن شرط جدة الإختراع من الشروط الموضوعية لبراءة الاختراع ويقصد بها أن الاختراع لم يقدم للجمهور من قبل وأن شرط الجدة في الإختراع يجب أن يكون جديد ولم يسل استعماله من قبل الغير أو الكشف عنه أو إذاعته أو انتشاره وتظهر حالة الجدة سواء أكان في شكل منتج أو في شكل طريقة ويشترط بشرط الجدة كذلك أن تكون العلامة التجارية جديدة في شكلها العام بحيث لم يسبق استعمالها أو تفعيلها على تقدم البضائع ان المنتجات من شخص اخر وألا تكون نقلا لعلامة التجارية سابقة وأن المنتوج موضوع النزاع مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف شركة (م. إ.) ذات Malizta المعروفة عالميا صاحبة براءة الإختراع العلامة التجارية للمنتوج موضوع النزاع تحت إسمMALTSTA Bon Bons منذ ما يزيد عن 20 سنة و انه يدلي بشهادة التسجيل و صور المنتجات موضوع النزاع المسجلة من طرف اشخاص اخرين بصفة قانونية و بالرجوع الى تاريخ التسجيل فان معظم المنتجات لم يتجاوز تاريخ تسجيلها 5 اشهر اي أواخر سنة 2024 و ان المدعية تحاول ايهام المحكمة بتاريخ تسجيل منتوجها قديم من خلال الادلاء بصور الالوان تتضمن صور رسوم متحركة معروفة على الصعيد العالمي و الوطني ولا يمكن اعتبارها علامة تجارية و المدعية تحاول الاثراء بلا سبب على حسابه ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
وارفقت المذكرة بصورة من تسجيل علامة العارضة و صور فوتوغرافية للعلامة ماليزيا و مستخرجات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية .
و بناء على مذكرة تعقيبية مقرونة بمقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/02/2025 جاء فيها أنه فيما يخص ثبوت تزييف المدعى عليه للعلامات التجارية المملوكة للمعارضة ان زعم المدعى عليه بكونه المالكة للعلامة التجارية GOOD BABY" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا ينفي قيام أفعال التزييف والتقليد، ذلك أن نطاق الحسابة القانونية لا يقتصر فقط على العلامة التجارية المسجلة، وإنما يشمل أيضا التصاميم النماذج الصناعية المحمية قانونا حيث أنه من جهة أولى، تود أن تذكر العارضة على أنها هي مالكة العلامات التجارية تحت اسم HAPPY BABY والعلاج الصناعية الخاصة بعبرات المطور المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و المدعى عليه قام باستخدام علامات العارضة ونماذجها الصناعية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي لا يمكن استعمالها إلا بإذن صريح من العارضة أنه من جهة ثانية، فإن الصور المرفقة المحضر الحيز الوصفي لبين بكل وضوح أن العلب المصادرة تحمل نفس التصاميم والنماذج الصناعية الخاصة بالعارضة. مما يشكل دليلاً قاطعاً على الاستنساخ الكلي لعلاماتها ونماذجها الصناعية المسجلة والمحمية قانوناً، وذلك وفقاً لمفهوم المادة 201 من قانون 17-97 وقد وردت عبارة " كل مساس " في المادة أعلاه للدلالة على أن أفعال التزييف التي وردت في المواد 226225155154 ، انما وردت على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أن كل فعل او اعتداء على حق مالك العلامة بأي شكل من اشكال المساس دون اذن المالك، يعتبر ماسا بالحق في نظر القانون ويستوجب مقاضاة الفاعل ومعاقبته، فهذه الصياغة الواسعة تعكس المشرع الواضحة في توفير أقصى درجات الحماية ضد أي انتهاك محتمل قد يلحق الضرر بالمالكين الشرعيين، وذلك من خلال ردع وزجر كافة الأفعال التي من شأنها أن تنتقص من قيمة هذه الحقوق أو تمس بسمعة المالك ومصلحة المشروعة وإن إقدام المدعى عليه على استعمال منتجات حاملة العلامات مزيفة تقلد تلك العادة ملكيتها للعارضة، حيث إن المدعى عليه قام ببيع و وعرض البيع منتجات حاملة العلامة مزيقة، كما هو ثابت من محضر الحجز الوصفي، يمثل في جوهره مساساً فادحا وانتهاكا جسيما لحقوق هذه الأخيرة، وبالتالي فهو تزييف مقارنة علامات ونماذج الصناعية للعارضة و المنتجات المزيفة و أن مجرد إلقاء نظرة ات ربعة على المنتجات المعروضة تكفي الجزم بوقوع بعيد سالم وتعد صارخ على علامات العارضة، فالأمر لا يحتاج حتى إلى إجراء مقارنة بين العلامتين الإدراك حجم التشابه التام بينهما وبالتالي، إن خطر الالتباس الناجم عن هذا التقليد المفضوح العلامة العارضة هو أمر جلي وواضح، لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال، فالعلامة المقلدة تستغل بشكل التهازي شهرة العلامة الأصلية وسمعتها الطيبة لدى المستهلكين، وتنتحل هويتها التجارية المتفردة بغية الاستفادة من ثقة الجمهور فيها وإيهامهم زورا بأنها ذات المنتج الأصيل الأفعال المزيفة لا يرتكز على الفوارق والاختلافات بل على أوجه التشابه ومن جهة ثالثة، ينبغي أن يكون معلوما أن الأساس في تقدير وهي في هذه الحالة متوافرة ويشكل كبير يمكن استخلاصها من العمل القضائي و من جهة رابعة هذا التقليد الواضح من شأنه أن يؤدي إلى خلق خطر حقيقي للبس خلط لدى جمهور المستهلكين، حيث قد يتعذر عليهم التفرقة بين المنتجات الأصابة نقلة مما قد يدفعهم إلى اقتناء المنتجات المزيفة ظنا منهم أنها من إنتاج شركة (ب. د.) صاحبة العلامة الأصلية. وهذا من شأنه الإضرار بمصالح العارضة ومكانتها في السوق، وتشويه سمعتها التجارية المبنية على الجودة والتميز ولا ننسى أن تذكر بأن العارضة والمدعى عليه ينشطان في نفس المجال المتعلق بالعطور وعليه، فإن أفعال المدعى عليه تشكل تعديا صارخاً على حقوق الملكية الفكرية العارضة وتنطوي على منافسة غير مشروعة وتضليل متعمد المستهلك، بما يقتضي التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الضارة وحماية العلامة التجارية من التقليد والتزييف فضلا عن ذلك، فإن التزييف يكون ثابتا من خلال بيع المدعى عليه المنتوجات بدون أي إذن من المالك أو ترخيص وأنه من جهة خامسة، فإن المدعى عليهما يزعمان أن شرط الجدة منعدم في الاختراع كشرط جوهري لبراءة الإختراع لكن، أن العارضة تود التوضيح في صدر مذكرتها الحالية، أن العارضة لها علامات تجارية محمية قانونية وليس ببرائة الاختراع، لكي يدفع المدعى عليه بعنصر الجدة ذلك أن المدعى عليه قد اختلطت عليه الأمور، ولم يعد يفرق بين موضوع الدعوى الحالية التي تخص تزييف علامة محمية وليس ببراءة الاختراع وانه من جهة سادسة وأخيرة، وفيما يخص باقي الدفوع المدعى عليه مجتمعة، فإن العارضة تنازع فيها جملة وتفصيلا، وتوكد بشأنها مضمون المذكرة الحالية و في شأن مقال الادخال الغير في الدعوى ان السيد (ا.) مصطفى هو مالك و مسير شركة (ت.) الكائن مقرها الاجتماعي ب شارع [العنوان] الدار البيضاء و انها تلتمس ادخالها في الدعوى لكونها مالكة العلامة المزيفة و بالتالي هي المسؤولة عن تزويدها للمدعى عليها الاول بها وبالتالي الحكم بالتوقف الفوري عن بيع و تزويد و استعمال جميع المنتجات الحاملة لعلامة العارضة المحمية قانونا ورد دفوع المدعى عليهم .
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/03/2025 جاء فيه حول خرق المادة 32 من ق.م.م برجوع المحكمة إلى المذكرة الحالية فإنها خالية من البيانات الإلزامية الواجب توافرها وان المدعية لم تشر إلى عناوين الأطراف ولميتضمن مقال إدخال الغير في الدعوى على نوع الشركة ولا ممثلها القانوني ي خلافا للمادة 32 من ق.م. م والذي تنص على أنه يجب ان يتضمن المقال على موطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه وعلى نوع ومركز الشركة مما يتعين التصريح بعدم القبول وحول الدفع بواقعة التزييف لا زالت المدعية تدفع بكونها تملك النمادج الصناعية الخاصة بعبوات العطور المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت إسمهابي بايبي. و إن سبق القول ان السند القانوني لعلامة العارض السيد مصطفى (ا.) صاحب شركة (ت.) هو تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سواء من حيث إسم المنتج وكذلك شكله وان العارض أدلى بما يفيد ذلك وأن العلامة التجارية وشكل المنتج مسجل بصفة قانونية وبكيفية نظامية وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يقوم بتسحيل العلامات والأشكال إلا بعد نيقين من كون العلامة التجارية والشكل قانونية أو ان شرط الجدة غير متوفر فيها مما فعل التزييف والحالة هاته غير متوافر في النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى دفعت المدعية بكون العارض لم يعد يفرق بين موضوع الدعوى الحالية والتي تخص تزييف علامة وليس برائةالإختراع وان شرط الجدة لا علاقة له بموضوع الدعوى . وحيث إن المدعية وفي مقالها تدعي تملكها للنمودج الصناعي للعبوات المعتمد على شكل وألوان وصور لرسوم متحركة عالمية معروفة وتدفع بمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17-197 والتي تكررها المدعية عدة مرات في مذكراتها وتتشبت بها رغم أن هاته المادة ضد ما تدعيه وأن المدعية تشبتت كون يعتبر" تزييفا كل مساس بحقوق برائةإختراع او تصميم... وأن المدعية ليست لها برائة الإختراع للمنتوج موضوع النازلة . وحيث إن النمودج الصناعي للعبوات موجود منذ ما يزيد عن 20 سنة ومسجل من طرف العديد من الأشخاص والشركات وأن المدعية ليست المالكة للنمودج الصناعي وإن شكل المنتج يجب أن يكون جديد ولم يسبق استعماله من قبل الغير او الكشف عنه أو إذاعته أو انتشاره سواء أكان في شكل منتج أو في شكل طريقة و كما سبق القول إن المنتوج موضوع النزاع مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف شركة (م. إ.) ذات العلامة التجارية Malizia المعروفة عالميا صاحبة برائةالإختراع للمنتوج موضوع النزاع تحت إسمBon Bons MALIZIA منذ ما يزيد عن 20 سنة وان حماية منتوجاتها على الصعيد العالمي بما فيه المملكة المغربية صورة وإن العارض أدلى للمحكمة بشهادة التسجيل وصور للمنتجات موضوع النزاع مسجلة من طرف أشخاص اخرين بصفة قانونية و إنه كما سبق القول فإن تاريخ تسجيل شكل المنتج فإن معظم المنتجات لم يتجاوز تاريخ تسجيلها 5 أشهر أي اواخر سنة 2024 وتدعى المدعية تملكها للنمودج الصناعي و إن المدعية تحاول إيهام المحكمة بان تاريخ تسجيل منتوجها قديم من خلال الإدلاء بصور لألوان تتضمن صور لرسوم متحركة معروفة على الصعيد العالمي والوطني ومحاولة الإدعاء بتملكها ولا يمكن اعتبارها علامة تجارية والمدعية تحاول الإثراء بلا سبب على حساب العارضان من خلال ادعاء وقائع غير مما يتعين معه برد دفوعات المدعية والتصريح برفض الطلب.
و بناء على مذكرة تعقيب مقرونة بمقال اصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03/04/2025 جاء فيها أنه في المقال الاصلاحي أنه قد تسرب خطأ مادي بمقال إدخال الغير في الدعوى، فإن العارضة تعمل من خلال هذا المقال الإصلاحي على تصحيحه وأن المدعى عليها قامت بتسجيل علامتها التجارية "GOODBARY " لهذا فالعارضة التمس الأشهاد و الحكم على شركة (ت.) بالتوقف الفوري عن بيع واستعمال واستيراد جميع منتجات التي تحمل علامة مزيفة العلامات العارضة المحمية قانونا، مع الحكم عليها بالتشطيب على العلامة التجارية "GOOD BABY " المسجلة تحت عند 205239 بتاريخ 10/06/2019 والنموذج الصناعي المجلة تحت عدد 28961 والحكم بأمر المدعى عليه بالمكين العارضة من شهادة إدارية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للبت التشطيب تحت طائلة الغرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير الحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج أو خدمة تحمل علامة وشكل المستوحى من علامة العارضة وذلك تحت طلالة غرامة تهديدية قدرها 10,000.00 درهم عن كل يوم الأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ . والأذن للعارضة بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية و الفرنسة من اختياره،و فيما يخص الدفع المتعلق بالخرق المزعوم المقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية إن الدفع المثار من قبل المدعى عليهم، والقائم على الرعم يفرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، لا يمسك إلى أي أساس قانوني سليم، ذلك أن تحديد اسم الشركة، طبيعتها القانونية، أو عنوان مقرها لا يشكل إخلالا جوهريا من شأنه المساس بصحة المقال الافتتاحي للدعوى أو يؤثر على حق المدعى عليه في الدفاع فضلا عن ذلك، فإن الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن الدفوع الشكلية يجب أن تثار بشكل واضح وصريح منذ البداية، وأن تكون مؤسسة على أسباب قانونية جدية، وأيس على مجرد ملاحظات شكلية لا تثير لها على مسار الخصومة فإن البيان من مقال إدخال الغير في الدعوى أن العارضة احترمت مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و عليه، وبغض النظر عما ينص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من أن الدفوع بعدم القبول لا تكون مقبولة إلا إذا اقترنت بالصور، فإن العارضة تلي على أي حال بالمقال الإصلاحي الحالي لتحدد من خلاله بالبيانات المشار إليها في الفصل 32 من قانون المسطرة من أجل الإنخال تتميما للمقال الأصلي و أن العارضة تصلح بموجب هذا المقال الإصلاحي و توجه مقال الإدخال مواجهة شركة (إ. م.) شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني و بناء على كل ما تم بسطه أعلاه، فإنه يتعين رد دفع ومزاعم المدعى عليهم، لكونها غير مؤسسة قانونا.
فيم يخص تسجيل العلامات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية للعارضة فإن العارضة هي المالكة القانونية للعلامة التجارية HAPPY BABY رفق شهادات التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، كما أنها المالكة الحصرية للتصاميم والنماذج الصناعية المتعلقة بمنتجاتها، والمسجلة أصولا لدى الجهة المختصة، مما يمنحها الحماية القانونية الكاملة ضد أي استغلال غير مشروع لها وأنه من الجهة الأولى، إن تسجيل العلامة التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية يحول صاحبه حقا خاصا يمنحه حق استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها بخصوص المنتجات أو الخدمات التي وردت بشهادة التسجيل وفق ما تنص عليه المادة 154 من القانون 17-97، مما يجعل أي استيراد أو بيع أو عرض المنتجات تحمل نفس التصاميم بمثابة تزييف يعاقب عليه القانون ومن الجهة الثانية، إن ما تتمسك به المدعى عليها من كون النزاع يندرج ضمن مجال براءة الاختراع هو دفع غير سليم، على اعتبار أن العارضة لا تستند في حماية حقوقها إلى براءة اختراع، وإنما إلى حماية العلامات التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية، التي تحظى بحماية قانونية مستقلة بموجب مقتضيات قانون 17-97 و لا جدال في أن الحماية القانونية التي تخولها براءة الاختراع تختلف تماما عن تلك التي يتمتع بها مالك العلامة التجارية أو التصاميم والنماذج الصناعية، إذ أن براءة الاختراع تحمي الاختراعات ذات الطابع وحيث أن محاولة المدعى عليهم خلط المفاهيم القانونية بين براءة الاختراع وحماية التصاميم والنماذج الصناعية ليس سوى محاولة لإضفاء طابع غير ذي صلة على النزاع. المحمية، وليس بمسألة تقنية تستوجب براءة اختراع في حين أن موضوع الدعوى يتعلق بعملية استنساخ غير مشروع التصاميم والنماذج
و فيما يخص ثبوت واقعة التقليد والتزييف ثبوتا قاطعا فإن الثابت من المنتجات المحجوزة من طرف المفوض القضائي أن المنتجات المحجوزة تحمل نفس التصاميم والنماذج الصناعية الخاصة بالعارضة، من حيث الألوان الشكل، الزخرفة، وأسلوب التقديم، مع اختلاف وحيد متمثل في تغيير الاسم من HAPPY BABY إلى GOODBABY، وهو ما يشكل محاولة واضحة للتحايل على الحماية القانونية، دون أن ينفي ذلك واقعة التزييف والتقليد ومجرد إلقاء نظرة سريعة على المنتجات المعروضة تكفي الجزم بوقوع تقليد سافر وتعد صارخ على علامة العارضة، فالأمر لا يحتاج حتى إلى إجراء مقارنة بين العلامتين الإدراك حجم التشابه التام بينهما وحيث أنه من الجهة الأولى، إن المادة 201 من قانون 17-97 وقد وردت عبارة " كل مساس " في المادة أعلام للدلالة على أن أفعال التزييف التي وردت في المواد 226155225154 ، انما وردت على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أن كل فعل او اعتداء على حق مالك العلامة بأي شكل من اشكال المساس دون اذن المالك، يعتبر تزييفا في نظر القانون ويستوجب مقاضاة الفاعل ومعاقبته، فهذه الصياغة الواسعة تعكس نية المشرع الواضحة في توفير أقصى درجات الحماية ضد أي انتهاك محتمل قد يلحق الضرر بالمالكين الشرعيين، وذلك من خلال ردع وزجر كافة الأفعال التي من شأنها أن تنتقص من قيمة هذه الحقوق أو تمس بسمعة المالك ومصالحه المشروعة و من الجهة الثالثة، أن هذا التقليد الواضح من شأنه أن يؤدي إلى خلق خطر حقيقي للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، حيث قد يتعذر عليهم التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، مما قد يدفعهم إلى اقتناء المنتجات المزيفة ظناً منهم أنها من إنتاج شركة (ب. د.) صاحبة العلامة الأصلية. وهذا من شأنه الإضرار بمصالح العارضة ومكانتها في السوق، وتشويه سمعتها التجارية المبنية على الجودة والتميز ولا تنسى ان نذكر بأن العارضة والمدعى عليه ينشطان في نفس المجال المتعلق بالعطور و عليه فان افعال المدعى عليه تشكل تعديا صارخا على حقوق الملكية الفكرية للعارضة فضلا عن ذلك فان التزييف يكون ثابتا من خلال بيع المدعى عليه المنتوجات بدون اي اذن من المالك او ترخيص ،فيما يخص ثبوت مسؤولية المدعى عليهم في أفعال التزييف أن السيد يوسف (ا.) بصفته مالك المحل التجاري (س.) يكون مسؤولا عن المنتجات التي يعرضها ويقوم ببيعها، وأن صفته كتاجر تفرض عليه التمييز بين المنتجات المزيفة والأصلية، لكون عنصر العلم قائما، ولا مجال لادعائه عدم صفته في الدعوى، وذلك أمام ثبوت صفته عن طريق محضر المفوض القضائي، الذي يعد محضرا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور، وأمام ثبوت أفعال التزييف المنسوبة إليه و كذلك فإن صفة السيد مصطفى (ا.) ثابتة أيضا بموجب محضر الحجز الوصفي، حيث إن المدعى عليه الأول، السيد يوسف (ا.)، صرح بصريح العبارة في المحضر أن مصدر المنتجات المزيفة هو السيد مصطفى (ا.)، وليس شركة (ت.)، وبالتالي، فإن دفع المدعى عليهم غير مقبول ولا يرقى لدرجة الاعتبار وأنه غير خاف عن المحكمة أن التجار أصحاب المحلات التجارية كالمذكورين أعلاه، هم تجار محترفون ويتعاملون فيما بينهم بصفتهم الشخصية وليس باسم الشركة، مما يجعل الدفع المثار من طرف المدعى عليهم غير مؤسس، ويقتضي ردها و فيما يخص مناقشة المغلوطة للمدعى عليه لبراءة الاختراع في حين أن الدعوى متعلقة بتزييف علامة تجارية
حيث أن العارضة تستغرب لمناقشة المدعى عليه لبراءة الاختراع والحماية 20 سنة في حين أن ذلك لا علاقة له بالملف الحالي، الذي يتمحور على تزييف علامة تجارية محمية قانونا.
و فيما يخص الجواب على ادعاءات الشركة المدخلة في الدعوى أنه من الجهة الأولى، المدخلة في الدعوى تزعم أن لها أكثر من 250 علامة مسجلة في المغرب لكن، أنه لا يجوز للمدخلة أن تدعي مزاعم لا تمت للواقع بصلة امام المحكمة ، ذلك أنها تتوفر سوى على علامة تجارية واحدة، جلها هي موضوع لعرض للمساس بحقوق سابقة و ان العارضة هي المالكة ل 1173 علامة تجارية مسجلة و محمية قانونا و 226 نموذج صناعي مما يثبت بكل جلاء الفرق بين مصداقية و شهرة علامات العارضة في السوق المغربي وأنه من الجهة الثانية، فإن المدخلة في الدعوى زعمت على أن علامة مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بعد استيفاء جميع التحقيقات و توفر شرط الجدة لكن، انه من ناحية أولى، فإن ما ستقر عليه الفقه والقضاء هو أن تسجل العلامة يعطي لصاحبها سوى ملكية نسبية و ليس بملكية مطلقة، مما يعطي لصاحب حق أن يرفع دعوى تزييف على أي علامة تستنسخ علامته المسجلة و أن العبرة للقول بقيام أفعال التزييف بالمظهر العام للعلامتين، وخطر اللبس في ذهن المستهلك، فضلا عن كون الفئة من الجمهور المستهدف هو متوسط الفئة، مما يجعل من الصعب و المستحيل للتفرق بينهما و أنه من الناحية الثانية، فإن عنصر الجدة لم ينص عليه المشرع، مما يؤكد أن المدعى عليه اختلطت عليه المواد و لم يعد يفرق بين شروط تسجيل علامة وشروط تسجيل نموذج الصناعي و انه، وأخيرا، وفيما يخص باقي الدفوع المدعى عليه مجتمعة، فان العارضة تنازع فيها جملة وتفصيلا، وتوكد بشأنها مضمون المذكرة الحالية وبالتالي الحكم عليها بالتوقف الفوري عن بيع او تزويد واستعمال جميع المنتجات الحاملة العلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا ، ملتمسة الحكم على المدخلة في الدعوى بالتوقف عن بيع و استعمال جميع منتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا و بالتشطيب على العلامة التجارية GOOD BABY المسجلة تحت عدد 205239 و التشطيب على النموذج الصناعي عدد 28961 و امرها بتمكين العارضة من شهادة ادارية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تثبت التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير و التوقف فورا عن تسويق اي منتوج او خدمة تحمل و شكل مستوحى من علامة العارضة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000درهم و الاذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية و الفرنسية من اختياره و برد دفوع المدعى عليهم و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وارفقت المذكرة بنسخة حكم عدد 14138 .
و بناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بتاريخ 17/04/2025 ملتمسان الحكم وفق مذكرة العارض السابقة والحالية .
و بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 08/05/2025 و التي اكدت من خلالها ما سبق .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص :
الوسيلة الأولى للاستئناف فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه المستمد من عدم الإجابة عن دفوع أثيرت بصفة نظاميةوخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية جاء الحكم المستأنف مشوباً بفساد في التعليل يوازي انعدامه، وذلك لعدم إجابته عن دفوع جوهرية أثارتها العارضة بصفة نظامية أمام المحكمة الابتدائية فمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء، ضرورة تعليل الأحكام تعليلاً كافياً وشافياً، يتضمن الرد على جميع الدفوع المثارة من قبل الأطراف، سواء كانت دفوعاً شكلية أو موضوعية، وذلك لتمكين الأطراف من فهم الأسباب التي بني عليها الحكم، ولإتاحة الفرصة لمحكمة الدرجة الثانية لممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون إن عدم إجابة المحكمة عن دفع جوهري يمس بحقوق الدفاع، ويجعل الحكم في هذه النقطة منعدم التعليل، وهو ما يشكل سبباً قوياً لإلغائهوفي نازلة الحال، يتضح من خلال قراءة للحكم المستأنف، أن المحكمة الابتدائية لم تتناول بالتحليل والرد الكافي الدفوع التي أثارتها العارضة بخصوص حماية نماذجها الصناعية وعلاماتها ثلاثية الأبعاد، واكتفت بالتركيز على الجانب اللفظي للعلامة التجارية وعلى التسمية، وليس ''العلامة بمجملها وبجميع مشتملاتها'' متجاهلة بذلك الأبعاد الأخرى للحماية التي تتمتع بها العارضة بموجب القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةفإن هذا التجاهل للدفوع الجوهرية المتعلقة بالنماذج الصناعية والعلامات ثلاثية الأبعاد، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الملكية الصناعية للعارضة، يجعل تعليل الحكم قاصراً وغير مكتمل، وبالتالي فاسداً يوازي انعدامه وأن المحكمة، عندما أغفلت الرد على هذه الدفوع، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة أن تبت في كل ما طلب منها، وأن لا تتجاوز حدود طلبات الأطراف كما أنها تكون قد خالفت المبادئ العامة للتعليل التي استقر عليها العمل القضائي، والتي تقتضي أن يكون التعليل واضحاً ومفهوماً، وأن يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم، وأن يرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة وبما أن الحكم المستأنف لم يقم بذلك، فإنه يستوجب الإلغاء؛
وفي الوسيلة الثانية للاستئنافتجاهل المحكمة الابتدائية الحماية القانونية للنموذج الصناعي والعلامة ثلاثية الأبعاد المسجلة والمملوكة لدى العارضةوخرق المادة 124 و 154 من قانون 17-97 فإن المحكمة الابتدائية قد أخطأت بتجاهلها التام للنموذجالصناعي والعلامة ثلاثية الأبعاد المسجلة والمملوكة للعارضة، والتي تشكل جزءاً أساسياً من حقوقها في الملكية الصناعية. فالمحكمة، في تعليلها، ركزت بشكل حصري على الجانب اللفظي للعلامة التجارية “HAPPY BABY”، واعتبرت أن GOOD BABY تختلف عنها، متناسية أن الحماية القانونية في مجال الملكية الصناعية لا تقتصر على العلامات اللفظية فحسب، بل تمتد لتشمل العلامة بمجملها كعلامة MARQUE MIXTE ، والنماذج الصناعية والعلامات ثلاثية الأبعاد، والتي تتمتع بحماية مستقلة بموجب القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن النموذج الصناعي، كما هو معرف في القانون، يحمي المظهر الجديد والمميز لمنتج ما، بما في ذلك شكله الخارجي والعلامة ثلاثية الأبعاد، هي علامة تجارية تتكون من شكل ثلاثي الأبعاد للمنتج نفسه أو لتعبئته، وتكون قادرة على تمييز منتجات أو خدمات مقاولة عن منتجات أو خدمات مقاولات أخرى وقد قامت العارضة بتسجيل هذه الحقوق وفقاً للإجراءات القانونية، مما يخولها حماية مطلقة ضد أي اعتداء أو تقليدوبالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف، يتضح أن المحكمة لم تشر من قريب أو بعيد إلى النموذج الصناعي أو العلامة ثلاثية الأبعاد للعارضة، رغم أن المنتجات المحجوزة لدى المدعى عليه كانت تقليداً واضحاً لشكل وتصميم منتجات العارضة، وهو ما يندرج ضمن مفهوم التزييف للنماذج الصناعية والعلامات ثلاثية الأبعاد وأن هذا التجاهل الصارخ لحقوق الملكية الصناعية للعارضة، والتي تم إثباتها بوثائق رسمية، قد أدى إلى تطبيق خاطئ للقانون، وإلى حرمان العارضة من الحماية التي يكفلها لها القانون
وفي الوسيلة الثالثة للاستئنافالمتعلقة بالخطأ في تطبيق القانونوتأويل مفهوم الحماية القانونية للعلامات التجارية : أولاً- في بيان الخطأ القانوني الجسيم الذي شاب حكم محكمة الدرجة الأولىفإن محكمة الدرجة الأولى قد وقعت في خطأٍ قانونيٍ جوهري وأن هذا التعليل ينمّ عن قصورٍ في فهم النطاق الحقيقي للحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية، واختزالٍ مخلٍ لمفهوم العلامة في عنصرها اللفظي فقط، متجاهلاً بذلك الإطار التشريعي الشامل الذي رسمه المشرع المغربي في القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وثانياً- في التأصيل القانوني الصحيح لمفهوم العلامة التجارية وعناصر حمايتهافإن المادة 133 من القانون 17/97 قد حددت بدقةٍ متناهيةٍ ووضوحٍ لا يحتمل التأويل مفهوم العلامة التجارية وعناصرها المحمية، حيث نصت على أنه:يراد في هذا القانون، بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوييمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص:أ) التسميات كيفما كان شكلهاب) الشارات التصويرية مثل: الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والأشكال ذات الأبعاد الثلاثية والصور بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعة الألوان أو تدرجات الألوان"وأن هذا النص التشريعي الصريح يُكرّس مبدأً قانونياً أساسياً مفاده أن الحماية القانونية للعلامة التجارية تشمل كافة عناصرها المميزة، سواءً كانت لفظيةً أو تصويريةً أو مزيجاً من كليهما، وليس مجرد التسمية اللفظية كما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى خطأً وثالثاً- في بيان طبيعة العلامة المسجلة للعارضة وعناصرها المحميةفإن العارضة لم تكتفِ بتسجيل مجرد ألوانٍ مجردة كما قد يُفهم خطأً من حيثيات الحكم المطعون فيه، بل قامت بتسجيل علامةٍ مركبةٍ متكاملة تضم:العناصر التصويرية المميزة: من رسومٍ وأشكالٍ هندسيةٍ محددة والتصميم ثلاثي الأبعاد: للمنتج وتوضيبه بشكلٍ فريدٍ ومميز
التركيبة اللونية الخاصة: بترتيبٍ وتدرجٍ محددين
الشعارات المرسومة (اللوغو): بتصميمها الفني المميز
اللصائق والملصقات: بأبعادها وأشكالها المحددة
(كما تم تبيانه من خلال المقال الافتتاحي للدعوى وشواهد التسجيل المرفقة)
وأن هذه العناصر مجتمعةً تُشكّل وحدةً متكاملةً غير قابلةٍ للتجزئة، وهي التي تمنح العلامة طابعها المميز وقدرتها على التفريق بين المنتجات في السوق ورابعاً- في الأثر القانوني لتسجيل العلامة وحدود الحماية المقررةفإن تسجيل العلامة التجارية يمنح صاحبها حقاً استئثارياً مطلقاً في استعمال كافة العناصر المكونة لها، وهذا الحق لا يقتصر على العنصر اللفظي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع العناصر التصويرية والشكلية المسجلة وأن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: ما الجدوى من تكبد عناء ونفقات تسجيل العلامات التصويرية والمختلطة وثلاثية الأبعاد إذا كانت المحاكم ستختزل الحماية في العنصر اللفظي وحده وأن مثل هذا التفسير القاصر يُفرغ النصوص القانونية من محتواها ويجعل من إجراءات التسجيل المفصلة للعناصر غير اللفظية مجرد عبثٍ تشريعي لا طائل منه وخامساً- في الواقع العملي لسلوك المستهلك وأهمية العناصر البصريةفإن الواقع العملي والدراسات السلوكية للمستهلك تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الذاكرة البصرية للمستهلك أقوى وأكثر ثباتاً من الذاكرة اللفظية، وأن القرار الشرائي غالباً ما يتأثر بالشكل والتصميم واللون قبل الاسم،وأن التعرف على المنتج يتم في كثيرٍ من الأحيان عبر شكله الخارجي وألوانه المميزة دون الحاجة لقراءة الاسم، بل إن المستهلك العادي في ممارسته اليومية كثيراً ما يُشير إلى المنتج بوصف شكله وألوانه دون ذكر اسمه التجاري ("أعطني ذلك المنتج الأحمر والأزرق" أو "أريد العلبة ذات الشكل المربع")، مما يؤكد الأهمية القصوى للعناصر التصويرية في تمييز المنتجات وحمايتها من التقليد والخلط، والقول بغير ذلك يتنافى مع أبسط قواعد المنطق التجاري والواقع الاستهلاكي المعاش، ويُشكّل إخلالاً صارخاً بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بموجب القانون 17/97، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته الصريحة للقانون وإساءة تأويل النصوص التشريعية الواضحة التي لا تحتمل التأويل.
وفي الوسيلة الرابعة للاستئناففي تجاوز المحكمة لاختصاصها في تقدير عنصر الجدة دون اللجوء إلى الخبرة التقنيةأخطأت المحكمة الابتدائية حين تصدّت لتقدير عنصر الجدة والابتكار في النموذج الصناعي محل النزاع، دون الاستعانة بخبير مختص في المجال، بالرغم من أن هذا التقدير يقتضي فحصاً تقنياً دقيقاً يتجاوز المعرفة القانونية العامة للمحكمة، فالمشرّع المغربي، بمقتضى المواد 104، 105 و124 من القانون رقم 17-97 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23-13، اشترط أن يتسم النموذج الصناعي بصفة الجدة والابتكار، أي أن يُحدث لدى «الملاحظ الملمّ» انطباعاً بصرياً جديداً يختلف عن أي نموذج سبق الكشف عنه، ويُستفاد من المادة 105 أن تقييم هذا الانطباع العام، الذي يميز النموذج الصناعي عن غيره، هو مسألة تقنية خالصة تستوجب المعرفة الدقيقة بمبادئ التصميم الصناعي والفوارق الدقيقة بين الأشكال والخطوط والألوانومن ثم، فإن المحكمة حين قررت أن النموذجين محل النزاع لا يتوفران على خاصية الجدة والابتكار، دون الاستناد إلى خبرة فنية محايدة، تكون قد تجاوزت حدود سلطتها التقديرية القانونية إلى مجال تقني بحت لا يمكن حسمه إلا عن طريق الملاحظ الخبير ، كما أن استنتاجها بأن الشكل يعتمد على الرسم أكثر من اللون، وأن المستهلك لا يتعامل إلا على هذا الأساس، يشكل افتراضاً غير مؤسس علمياً ولا واقعياً، لأن عنصر التميز في النماذج الصناعية لا يُقاس من منظور المستهلك العادي، بل من منظور الملاحظ الملمّ كما نصت المادة 105، أي الشخص المتمرس في هذا المجال، القادر على تمييز الاختلافات الدقيقة بين التصاميم وبناءً على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد جانَب الصواب، لكونه بتّ في مسألة تقنية دون سند من خبرة متخصصة، مما يجعله مشوباً بعيب في التعليل وموجباً للإلغاء
وفي الوسيلة الخامسةللاستئناففي دحض مغالطة حسن النية وكشف التناقضات في منطق المحكمةأولاً- في التناقض الفاضح في موقف المحكمة من الصفة القانونيةفإن المحكمة قد وقعت في تناقضٍ منطقيٍ وقانونيٍ لا يمكن تبريره بأي وجهٍ من الوجوه، حين قضت من جهةٍ بعدم قبول الدعوى في مواجهة السيد (ا.) مصطفى لانعدام صفته كونه مجرد مسير لشركة (ت.) التي تملك العلامة، ثم عادت من جهةٍ أخرى لتؤسس حكمها على اعتبار أن العلامة "GOOD BABY" مسجلةٌ قانوناً وأن صاحب المحل التجاري كان حسن النية في بيعهافإذا كانت المحكمة تُقرّ أن العلامة مسجلةٌ باسم شركة (ت.) وليس باسم مسيرها، وأن الشركة ذات الشخصية المعنوية هي وحدها من يحق مقاضاتها، فكيف تستقيم هذه القناعة مع اعتبار العلامة محميةً قانوناً في نزاعٍ لم تكن الشركة المالكة طرفاً فيه أصلاً؟ إن هذا التناقض المنطقي يكشف عن خللٍ جوهريٍ في التحليل القانوني للمحكمة، إذ لا يمكن الاحتجاج بتسجيل علامةٍ لصالح شخصٍ معنويٍ غائبٍ عن الخصومة، وفي نفس الوقت رفض الدعوى لعدم اختصامهوالأدهى من ذلك أن المستأنفة قد تداركت هذا الأمر بتقديم مقالٍ إصلاحي طالبت فيه بالتشطيب على العلامة المسجلة باسم الشركة، إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الطلب الجوهري تماماً، مما يُشكّل إخلالاً بواجب الرد على الطلبات والدفوع المقدمة وثانياً- في انعدام الدليل على حسن النية المزعوموأن المحكمة قد بنت حكمها على افتراضٍ واهٍ لا سندَ له من الواقع أو القانون، مفاده أن صاحب المحل التجاري كان حسن النية في بيع المنتجات المقلدة، دون أن تطالبه بتقديم أي دليلٍ ملموس على مصدر هذه البضائع أو علاقته بالشركة المدعى بأنها مالكة العلامة؛فأين هي:الفواتير الرسمية التي تثبت شراءه من شركة (ت.)؟ وعقود التوريد أو الاتفاقيات التجارية بينهما؟ والمراسلات التجارية التي تؤكد وجود علاقةٍ تجاريةٍ مشروعة؟ وسندات التسليم أو وثائق النقل؟ والإيصالات البنكية للمعاملات المالية؟وأن انعدام أي دليلٍ مادي على العلاقة التجارية المزعومة يجعل من ادعاء حسن النية مجرد زعمٍ لا أساس له، خاصةً وأن عبء إثبات حسن النية يقع على من يدعيه وفقاً للقواعد العامة في الإثبات وثالثاً- في حقيقة التعدي على العناصر المحمية وتجاوز نطاق التسجيل فإن التحليل الدقيق لطبيعة الاعتداء المرتكب يكشف أن المستأنف عليهما لم يكتفيا باستعمال عناصر لفظية مشابهة، بل تجاوزا ذلك إلى الاستنساخ الكامل للعناصر التالية: الأشكال الهندسية والتصميم العام للمنتج والتركيبات اللونية المميزة)الأزرق والوردي والأبيض بنفس التدرجات(…وطريقة التوضيب والعرض المطابقة تماماً والرسومات والزخارف التصويرية المحمية والشكل ثلاثي الأبعاد للعبوة والقنينة وأن علامة "GOOD BABY" المسجلة باسم شركة (ت.) - إن صح ادعاء تسجيلها - هي علامةٌ اسميةٌ صرفة لا تتضمن أياً من هذه العناصر البصرية، فكيف يمكن أن يُفسَّر تسجيل كلمتين مجردتين على أنه ترخيصٌ ضمنيٌ لاستعمال عشرات العناصر التصويرية والشكلية المملوكة للمستأنفة وأن هذا التفسير الخاطئ من المحكمة يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات القرصنة التجارية المنظمة، حيث يكفي للمقلد أن يسجل اسماً مغايراً قليلاً ليحصل على حصانةٍ مطلقةٍ في استنساخ كافة العناصر البصرية للعلامات الأصلية ورابعاً- في استحالة الجهل بحقيقة التقليد في السوق التجاري المتخصص فإن الادعاء بحسن نية صاحب المحل التجاري يتنافى مع الواقع التجاري المعروف في منطقة درب عمر بالدار البيضاء، والتي تُعتبر من أشهر المراكز التجارية المتخصصة في تجارة الجملة ونصف الجملة للعطور ومستحضرات التجميل؛فالتاجر المحترف في هذا السوق المتخصص:يعرف تماماً أصحاب العلامات الأصلية والموزعين المعتمدين ويميز بدقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة من خلال الأسعار والمصادر ويدرك جيداً الفرق في هوامش الربح بين الأصلي والمزيف ويتعامل يومياً مع عشرات العلامات ويعرف خصائص كل منها والأهم من ذلك، أن علامات المستأنفة HAPPY BABYتحظى ب:شهرةٍ واسعة في السوق المغربي منذ 2014 وحضورٍ مكثف في نقاط البيع والإعلانات وسمعةٍ راسخة لدى التجار والمستهلكين وتوزيع منظم عبر قنواتٍ رسميةٍ معروفة فكيف يُعقل أن تاجراً محترفاً في قلب السوق التجاري الأكثر تخصصاً لا يعرف هذه العلامة الشهيرة، بينما يدّعي معرفته بعلامةٍ أخرى أقل شهرةً وانتشاراً وخامساً- في قرينة سوء النية المستخلصة من الوقائع فإن مجموعةً من القرائن القوية تؤكد سوء نية صاحب المحل التجاري، ومن أبرزها فارق السعر حيث يبيع المنتج ب 8 دراهم للوحدة مقابل السعر الحقيقي الأعلى بكثير، وهو فارقٌ لا يمكن تبريره إلا بكون البضاعة مقلدة ومن مصدرٍ غير شرعي. يضاف إلى ذلك غياب الوثائق الرسمية وعدم تقديم أي فاتورةٍ أو سند شراءٍ قانوني، وطبيعة المحل التجاري والموقع في منطقةٍ معروفةٍ بانتشار التقليد، ورفض التعاون وعدم الإفصاح عن مصدر البضائع عند المعاينة القضائية، والتشابه الصارخ الذي يستحيل معه عدم ملاحظة التطابق شبه التام مع منتجات المستأنفة. كل هذه القرائن مجتمعةً تشكل دليلاً قاطعاً على علم صاحب المحل بطبيعة البضاعة المقلدة التي يتاجر فيها، وتنفي تماماً أي ادعاءٍ بحسن النية وأنه، بناءً على كل ما سبق، يتبين بوضوحٍ تام أن المحكمة وقعت في تناقضٍ بين عدم قبول لانعدام الصفة والاعتداد بتسجيل العلامة في نفس الوقت، وأنه لا يوجد أي دليل على حسن نية صاحب المحل أو علاقته بمالك العلامة المزعومة، وأن التعدي يشمل عناصر محمية غير مشمولة بتسجيل العلامة الاسمية، وأن القرائن تؤكد سوء النية والعلم بحقيقة التقليد، وأن الواقع التجاري ينفي إمكانية الجهل بالعلامات الأصلية في سوقٍ متخصص، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإدانة المستأنف عليهما بجريمة التقليد والتزييف مع كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفي الوسيلة السادسة للاستئناف خرق قاعدة جوهرية أضر بالطاعنة متمثلة في كون التاجر المحترف يفترض فيه عنصر العلم- خرق القانون كما تم تبيانه، فقد أخطأت المحكمة الابتدائية في تطبيق القانون بخرقها لقاعدة جوهرية مستقرة في الفقه والقضاء التجاري، وهي أن التاجر المحترف يفترض فيه العلم بالأنظمة والقوانين المتعلقة بنشاطه التجاري، بما في ذلك قوانين الملكية الصناعية، فالمحكمة، في حكمها، لم تأخذ بعين الاعتبار هذه القرينة القانونية، بل يبدو أنها تعاملت مع المدعى عليه وكأنه جاهل بالقوانين المنظمة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وهو ما يتنافى مع طبيعة نشاطه كتاجر محترف فالثابت من تعليل المحكمة الإبتدائية أن ''و حيث إن واقعة عرض أحد المنتجات المزيفة للبيع المرتكبة من شخص غير صانع المنتج لا يتحمل مرتكبها المسؤولية، إلا إذا كان على علم بأنها مزيفة لإثبات سوء نيته، و أن عنصر سوء النية يستخلص من مدى علم الشخص الذي يقوم بعرض المنتجات للبيع، بكون المنتجات المعروضة تحمل علامة مزيفة و قيامة رغم ذلك بعرضها في السوق قصد التجارة'' لكن من جهة أولى، العارضة تستغرب لهذا التعليل الذي يضرب في ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في عدة مناسبات والتي أكد فيها أن التاجر المحترف يفترض فيه عنصر العلم، ولا يواجه بحسن النية وأن صفة بغير الصانع لا تسعفه أمام صفته كتاجر يمارس مهام التجارة، وعلى دراية بما بتم ترويجه بالأسواق و المحلات والسلع، وأيضا العلامات وأن التاجر، بحكم احترافه ومهنته، مطالب بأن يكون على دراية تامة بالمنتجات التي يبيعها، وبمدى قانونيتها، وبحقوق الملكية الصناعية المتعلقة بها فالمشرع قد أقر هذه القرينة لضمان استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق أصحاب الملكية الصناعية من التعدي إن السماح للتاجر بالادعاء بجهله بالقانون من شأنه أن يفتح الباب أمام انتشار ظاهرة التقليد والتزييف، ويقوض جهود حماية الملكية الصناعية وفي هذه النازلة، فإن المدعى عليه، بصفته تاجراً محترفاً يمارس نشاطه في بيع الإكسسوارات والمنتجات المشابهة، كان من المفترض فيه أن يعلم بوجود العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسجلة، وأن يتحقق من مصدر المنتجات التي يبيعها ومدى قانونيتها إن عدم قيامه بذلك لا يعفيه من المسؤولية، بل يؤكد على إهماله وخرقه لواجباته المهنية إن المحكمة، بتجاهلها لهذه القاعدة الجوهرية، تكون قد طبقت القانون تطبيقاً خاطئاً، مما يستوجب إلغاء حكمها وفي الوسيلة السابعة للاستئناف فعدم الأخذ بعين الاعتبار خطر اللبس على المستهلك المتوسط الفطنة الذي يقاس على أوجه التشابه بين المنتوجات في نفس المجال– تجاهل المحكمة البدائية الدور الوظيفي لعلامة والنموذج الصناعي للعارضة فبالرجوع إلى وثائق الملف وملابساته، يتضح أن علامة والنموذج الصناعي للعارضة ومنتج المستأنف عليه هو كالتالي:المقارنة بين علامات ونماذج الصناعية للعارضة والمنتجات المزيفة:وأن مجرد إلقاء نظرة سريعة على المنتجات المعروضة تكفي للجزم بوقوع تقليد سافر وتعد صارخ على علامات العارضة، فالأمر لا يحتاج حتى إلى إجراء مقارنة بين العلامتين لإدراك حجم التشابه التام بينهما وبالتالي، إن خطر الالتباس الناجم عن هذا التقليد المفضوح لعلامة العارضة هو أمر جلي وواضح، لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه بأي حال من الأحوال، فالعلامة المقلدة تستغل بشكل انتهازي شهرة العلامة الأصلية وسمعتها الطيبة لدى المستهلكين، وتنتحل هويتها التجارية المتفردة بغية الاستفادة من ثقة الجمهور فيها وإيهامهم زورًا بأنها ذات المنتج الأصيل ومن جهة أولى،ينبغي أن يكون معلومًا أن الأساس في تقدير الأفعال المزيفة لا يرتكز على الفوارق والاختلافات بل على أوجه التشابه وهي في هذه الحالة متوافرة وبشكل كبير يمكن استخلاصها من العمل القضائي ومن الأحكام الآتية التي استقرت على ما يلي: القرار عدد 1/698 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أكتوبر 2021 في الملف عدد 488/3/1/2021، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الثالت الصفحة 11، الذي جاء في تعليله ما يلي: '' لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها المطعون فيه " إنه خلافا لدفوع المستأنف عليهما فإن القاعدة في تقدير واقعة التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ويتجسد ذلك التقليد في وضع تسمية تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية رغم وجود اختلاف بينهما كما هو الوضع في النازلة الحالية نظرا للتشابه الكبير بين العلامتين ingenlec وعلامة genelec من حيث الأحرف المستعملة فيهما ومن حيث النطق والوقع على السمع " وهو تعليل ابرزت فيه المحكمة أوجه التشابه بين العلامتين موضوع الدعوى والمتمثلة في تشابه الأحرف المكونة لهما والنطق بهما والوقع على الواقع، وهي غير مقبولة. السمع، فيكون بذلك ما أثير بالوسيلة من عدم إبراز المحكمة أوجه التشابه خلاف الواقع، وهي غير مقبولة ''القرار عدد 1/526 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27 يوليوز2021 في الملف عدد 36/3/1/2021، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الثالت الصفحة 12، الذي جاء في تعليله ما يلي: '' لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون وللقول بتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه " انه بإجراء مقارنة بسيطة بين علامة المستأنف عليها JUKI المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 1987/11/2 تحت عدد 39808 في الفئة 7 من تصنيف نيس الدولي وعلامة الطاعنة YUKI المسجلة لدى نفس المكتب بتاريخ 2016/6/23 تحت عدد 176925 في الفئة 7 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات يتبين أن علامة الطاعنة YUKI هي مشابهة من حيث النطق لعلامة المستأنف عليها شأن ذلك خلق لبس لدى الجمهور، علما أن الدور الوظيفي للعلامة التجارية هو تمييز سلع وبضائع التجار المعروضة في السوق، وأن العبرة في قيام التقليد هي بأوجه التشابه لا الاختلاف وان الانطباع الأولي الذي يتولد في ذهن أي شخص عادي عند النظر الى العلامتين هو وجود تقارب وتشابه بين العلامتين لأن الطاعنة عند إيداع علامتها حافظت على نفس حروف علامة المستأنف عليها وفي نفس الترتيب وليس من شان استبدال حرف I بحرف Y رفع اللبس أو الخلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتج المعروض للبيع الذي يقع فيهما المستهلك المتوسط الذكاء، وطالما أن الأجدر بالحماية هو الأسبق في التسجيل فان الحكم الذي قضى ببطلان علامة الطاعنة يكون قد طبق بصفة صحيحة مقتضيات المادتين 137 و 161 من قانون 17/97 اللتين تخولان المطالبة ببطلان تسجيل علامة تمس بحقوق ،سابقة، مما يبقى معه استعمال علامة مقلدة لعلامة محمية على منتوج مشابه للمنتوج المعين عن التسجيل "، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة قيام التشابه بين العلامتين من حيث النطق، من شأنه أن يخلق اللبس في ذهن الجمهور، سيما وأن الشركتين تشتغلان في نفس النشاط، والمتمثل في مجال صنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة المتعلقة بصنع الآلات الخاصة بالخياطة والتطريز وجميع القطع الغيار الخاصة بهما ولم يكن من شأن وضع حرف Y بدل ، أن يكون له أدنى تأثير على نتيجة قضاء المحكمة، ما دام أن العبرة بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، وهي بنهجها المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تكييفالفعل الذي ارتكبته الطالبة على أنه تزييف والكافي للقول بوجود اعتداء على علامة المطلوبة بغض النظر عن باقي ما تمسكت به الطالبة من اختلاف بين العلامتين من الوان او خطوط ما دام ان ما تم اعتماده للقول بالتشابه هو أساس كل علامة، معللة ذلك بتعليل مستساغ ومبرر لما انتهت إليه من ثبوته في حقها، فلم تهمل بذلك الجواب عن أي دفع أثير أمامها، ولم يخرق قرارها المقتضيات المحتج بخرقها، علاوة على كون الطالبة لم تبين الوثائق المعروضة على المحكمة ولا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ولم تراعيها، والوسيلة بفرعيها على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو غيرمبين، فهو غير مقبول . '' وأنه من جهة ثانية،هذا التقليد الواضح من شأنه أن يؤدي إلى خلق خطر حقيقي للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، حيث قد يتعذر عليهم التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، مما قد يدفعهم إلى اقتناء المنتجات المزيفة ظناً منهم أنها من إنتاج شركة (ب. د.)صاحبة العلامة الأصلية وهذا من شأنه الإضرار بمصالح العارضة ومكانتها في السوق، وتشويه سمعتها التجارية المبنية على الجودة والتميزوعليه، فإن أفعال المستأنف عليه تشكل تعدياً صارخاً على حقوق الملكية الفكرية للعارضة، وتنطوي على منافسة غير مشروعة وتضليل متعمد للمستهلك، بما يقتضي التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الضارة وحماية العلامة التجارية من التقليد والتزييف وأن التشابه بين العلامتين "HAPPY BABY" و"GOOD BABY" أمر بديهي لا يحتاج إلى تدليل،وأن تغيير كلمة واحدة لها نفس المعنى مفاهيميها لا يمكن بأي حال أن ينفي قيام خطر اللبس بينهما، بل على العكس من ذلك، فهو دليل دامغ على سوء نية المستأنف عليه وقصده التدليسي في اختلاس حقوق العارضة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد الحكم على المستأنف عليه بالتشطيب على النماذج الصناعية رقم 28961 المودعة بتاريخ 16 يوليوز 2024 ، المنشور بالجريدة الرسمية للرسوم والنماذج الصناعية عدد 2024/08 ليوم $2024/08/01 ولحكم على المستأنف عليهما بأن يتوقفا فورا عن بيع واستعمالات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة جميع المنتج م المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامات العارضة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف وعلى نفقة المستأنف عليهما والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدة العارضة تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقلعن 100.000 درهم والحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المستأنف عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخةمن الحكم الابتدائي ونسخة من قرار رقم 2081وقرار عدد 698/1 عن محكمة النقض، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الثالث الصفحة 11 وقرار عدد 526/1 عن محكمة النقض، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض في المادة التجارية الجزء الثالث الصفحة 12؛
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أنه حول الدفع بمقتضيات المادة 142 من ق.م.متنص المادة 142 من ق.م.م على انه يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وموطن ومحل إقامة اطراف الدعوى جميعا وبرجوع المحكمة إلى المقال الإستئنافي فهو لا يتضمن جميع الأطراف بما فيها المدخلة في الدعوى وباقي الاطراف المضمنة بالحكم الإبتدائي وأن المقال الإستئنافي يجب ان يكون جامعا داخل الاجل للبيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م وإلا كان الإستئناف غير مقبول وان إكمال النقص بمذكرة لاحقة بعد فوات الاجل لا يجوز وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 915 الصادر بتاريخ 29-11-2002 ويتعرض للنقض قرار محكمة الإستئناف التي قبلت المقال الإستئنافي المقدم إليها رغم مخالفته لنص الفصل 142 من ق.م.م بخلوه من بيان أطراف النزاع "وأن عدم الإشارة إلى جميع اطراف النزاع يبين تقاضي المستانفة بسوء نية خلافا المقتضيات المادة 5 من ق.م.م مما يكون معه الإستئناف غير مقبول شكلا وحول انعدام صفة العارضان في الدعوى ارتنتالمستانفة تقديم استئنافها في مواجهة السيدين (ا.) مصطفى و(ا.) يوسف في حين ان السيد (ا.) مصطفى مجرد مسير للشركة (ت.) ولها الشخصية المعنوية والمالكة للعلامة التجارية GOOD BABYوان سبق الإشارة خلال المرحلة الإبتدائية ان السيد مصطفى (ا.) مجرد مسير ومالك لشركة (ت.) ولها الشخصية المعنوية والمالكة للعلامة التجاريةGOOD BABYوأن العارض السيد مصطفى (ا.) مجرد مسير للشركة ولا يمكن بأي حال من الاحوال توجيه الدعوى ضده مادام أن للشركة الشخصية المعنوية وهي صاحبة العلامة التجارية مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضي بعدم قبول الطالب في مواجهة العارض وحول الدفع بانعدام التعليل وعدم الرد على دفوع أثيرت من طرف المستانفة وتجاهل المحكمة الحماية القانونية للنمودج الصناعي وتجاوز اختصاصها في ما يخص عنصر الجدة ودفعت المستأنفة من خلال مقالها الإستئنافي بان محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الدفع المتعلق بحماية نموذجها الصناعي ولا زالت تتشبت بمقتضيات المادة 201 من قانون الملكية الصناعية وكون عنصر الجدة هو من اختصاص الخبير وأن المستانفة لا تفرق بين موضوع الدعوى الحالية والتي تخص تزييف علامة على فرض وجوده - كما تدعيه وبين برانة الاختراع وأن المستانفة وفي مقالها تدعي تملكها للنموذج الصناعي للعبوات المعتمد على شكل وألوان وصور لرسوم متحركة عالمية معروفة ؟؟؟؟؟؟ وتدفع بمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17-97 والتي تكررها المستانفة عدة مرات في مذكراتها وتتشبت بها رغم أن هاته المادة ضد ما تدعيه وأن المستأنفة تدفع بكون يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق برانة إختراع او تصميم وأن المستأنفة ليست لها برائةالإختراع للمنتوج موضوع النازلة وأن النمودج الصناعي للعبوات موجود منذ ما يزيد عن 20 سنة ومسجل من طرف العديد من الأشخاص والشركات وأن المدعية ليست المالكة للنمودج الصناعي وأن شكل المنتج يجب أن يكون جديد ولم يسبق استعماله من قبل الغير أو الكشف عنه أو إذاعته أو انتشاره سواء أكان في شكل منتج أو في شكل طريقة كما سبق القول خلال المرحلة الابتدائية أن المنتوج موضوع النزاع مسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من طرف شركة (م. إ.) ذات العلامة التجارية Malizia المعروفة عالميا صاحبة برائة الاختراع للمنتوج موضوع النزاع تحت إسمBon MALIZIA Bons منذ ما يزيد عن 20 سنة وان حماية منتوجاتها على الصعيد العالمي بما فيه المملكة المغربية وسبق للعارضين ان ادلو بما يفيد ذلك وأن العارضان أدلوا كذلك خلال المرحلة الإبتدائية بشهادة التسجيل وصور للمنتجات موضوع النزاع مسجلة من طرف أشخاص آخرين بصفة قانونية وأنه كما سبق القول خلال المرحلة الإبتدائية فإن تاريخ تسجيل شكل منتج المستأنفة فإن معظم المنتجات لم يتجاوز تاريخ تسجيلها 5 أشهر أي أواخر سنة 2024 وتدعي المستانفة تملكها للنمودج الصناعي ؟؟؟ وأن الشركة المالكة للمنتج كود بيبي هي شركة (ت.) لصاحبها العارض مصطفى (ا.) منذ 2019 ومسجلة بصفة قانونية وسبق للعارض ان ادلى بما يفيد ذلك وأن المستانفة حاولت إيهام محكمة الدرجة الأولى بان تاريخ تسجيل منتوجها قديم من خلال الإدلاء بصور لألوان تتضمن صور الرسوم متحركة معروفة على الصعيد العالمي والوطني ومحاولة الإدعاء بتملكها ولا يمكن اعتبارها علامة تجارية وأن كلا المنتجين يتميز على الآخر بواسطة العلامة الفارقة إذ ان منتوج المستانفة هو العلامة Happy Baby في حين ان منتوج العارض هو GOOD BABYوأن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت ان مجرد تسجيل لون معين كعلامة أو جزء منها لا تمنع الغير من استعماله على علامة أخرى من نفس الصنف او غيره وأنه لا يمكن احتكار الألوان فضلا عن المنتجات المودعة بشأنها العلامة بالنسبة للطرفين معروفة بالإسم وليس بالألوان بصفة قانونية أضافت محكمة الدرجة الأولى أن حماية النمودج الصناعي يجب ان يتوفر على عنصر الجدة التي من شأنها أن تميزه عن غيره وان كلا المنتجين اعلاه يتميز بعضها عن الآخر أساسا بواسطة العلامة الفارقة وان كلا المنتجين لا يتضمن أية مواصفات جديدة وان شكل القنينة هو المتعارف عليه وانهما لا يتوفران على خاصية الجدة والإبتكار وبالتالي لا يخضعان بالحماية القانونية وفق الماديتين 104 و 124 من القانون لكونهما يعتمدان أيضا على الاسم أكثر من اللون وأن كل المنتجين لا علاقة بالمنتوج الآخر لا من حيث الوقع على السمع أو النظرة العامة وأن علامة العارض مسجلة بصفة قانونية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ 2019 وبتاريخ سابق على تسجيل المستانفة لعلامتها ومن غير المستساغ ان تقام دعوى التزييف في مواجهة علامة مسجلة بصفة قانونية قبل علامة المستانفة مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به ، ملتمسان القول والحكم بعدم قبول الإستئناف شكلا وبرده موضوعا .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 حضرها دفاع الطرفين و الفي بالملف مذكرة جواب لدفاع المستانف عليها و تسلم دفاع المستانف نسخة منها و التمس اجلا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب الاول المتعلق بان الحكم المستانف اغفل الرد الكافي عن الدفوع المثارة بخصوص حماية نماذجها الصناعية وعلاماتها ، فان الاسئتناف الحالي الذي مارسته المستانفة يخول نشر النزاع من جديد و الحال ان المستانفة لم تبين بسببها الدفوع المؤثرة التي تمسكت بها و لم يتم الرد عليها مما يتعين رد السبب .
و حيث انه بخصوص السبب الثاني المتعلق بان الحكم المستأنف لم تشر من قريب أو بعيد إلى النموذج الصناعي أو العلامة ثلاثية الأبعاد للطاعنة رغم أن المنتجات المحجوزة كانت تقليداً واضحاً لشكل وتصميم منتجاتها ، وهو ما يندرج ضمن مفهوم التزييف للنماذج الصناعية والعلامات ثلاثية الأبعاد وأن هذا التجاهل أدى إلى تطبيق خاطئ للقانون، وإلى حرمان العارضة من الحماية التي يكفلها لها القانون ، فان الحكم المستانف بت في حقوق الطاعنة على علاماتها و رسومها و نماذجها الصناعية في مواجهة المستانف عليهما و باقي اطراف النزاع دون ان يستبعد او يتجاهل الوثائق المعروضة بالملف ليبقى لهذه المحكمة النظر في حدود أسباب الاستئناف المثارة امامها كدرجة ثانية ، مما يكون معه السبب المذكور غير ذي اثر و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب الثالث المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون و تأويل مفهوم الحماية القانونية للعلامات التجارية كون الحماية تشمل كافة العناصر التي تتكون منها العلامة التجارية و لا يمكن ان تنحصر في جزء منها كاللون الذي يدخل في تكوين علامتها باعتبارها علامة تصويرية لها أهميتها القصوى في تمييز المنتجات و حمايتها من التقليد و الخلط ، فانهبرجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي للدعوى و الى مقال الادخال و الى المقال الإصلاحي فالمستانفة أسست طلبها الرامي الى تمتيعها بمزايا حماية حقوقها الواردة على علاماتها و رسومها و نماذجها الصناعية في اطار دعوى التزييف على أساس ان علاماتها التصويرية و الثلاثية الابعاد تم تزييفها على مستوى الألوان : الأزرق و الوردي و البنفسجي و الوردي و الأصفر و البرتقالي و ان اللبس يقع للمستهلك على مستوى الألوان كون عملية الشراء تستند على اللون و هو المميز لعلاماتها و الفارق بين منتجاتها و منتجات الغير ، و بالتالي فان الحكم المستانف لما اعتبر و عن صواب ان المستانفة لا يمكن لها احتكار اللون وفق ما سار عليه العمل القضائي و لم يحصر مكونات علاماتها في اللون فقط بل كانت الغاية الرد على ما تمسكت به الطاعنة من ان اللون يعد حاسما في عملية الشراء لدى المستهلك و من شانها خلق الخلط و بالتالي فهي من حقها أن تستأثر بالالوان المسجلة على علاماتها و هو الامر الذي يعد غير قانوني ، مما يتعين على أساسه رد هذا السبب .
و حيث انه بخصوص السبب الرابع المتعلق بتجاوز المحكمة لاختصاصها في تقدير عنصر الجدة والابتكار في النموذج الصناعي محل النزاعدون الاستعانة بخبير مختص في المجال خلافا لمقتضيات المادة 105 التي فوضت هذا التقديرللشخص المتمرس في هذا المجال فيكون الحكم المطعون فيه قد جانَب الصواب لكونه بتّ في مسألة تقنية دون سند من خبرة متخصصة، فانه يشترط لاضفاء الحماية على حقوق الملكية الصناعية المحددة بمقتضى قانون 17/97 ان تتوفر على الشروط الموضوعية المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون و التي يبقى للقضاء سلطة الرقابة و المراقبة على توافرها في الحق المراد حمايته و الذي يثيره تلقائيا طالما أن الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا ينشئ إلا مجرد قرينة بسيطة لفائدة المودع ، و بالتالي فلا يتصور مثلا ان تتم المطالبة بمقتضى دعوى قضائية بحماية رسوم و نماذج صناعية مستوحاة من المجال العام او التراث الوطني او فيها مساس بالنظام العام و لا تثيره المحكمة تلقائيا و ترفض منح هذه الحماية لعدم توفر الرسم و النموذج المطالب بحمايته على الشروط الموضوعية اللازمة لهذه الحماية، و كذلك الحال بالنسبة لباقي الحقوق ، كما لا يتصور أيضا مثلا ان يحمي القضاء علامة تجارية تتضمن ما يخالف النظام العام سواء ككلمات او إشارات او غيرها او ان تكون هذه العلامة مثلا مجرد بيان لنوع الخدمة او المنتج ، و الحال لما اثارت محكمة البداية كون الرسوم والنماذج الصناعية المطلوب حمايتها في نازلة الحال غير متوفرة على شرط من شروط حمايتها قد مارست كامل سلطتها المخولة لها قانونا في حماية الحقوق و لم تتجاوز حدود اختصاصها هذا من جهة ،
وحيث انه من جهة أخرى و بخصوص تقدير عنصر الجدة في الرسوم و النماذج الصناعية المملوكة للطاعنة ، و تطبيق لمقتضيات المادتين 104 و 105 المتمسك بها من قانون 97-17 ، فانهيعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان، ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به ، و هما عنصران أي الجدة و الشكل الجديد الخاص خاضعان للانطباع البصري الذي يتركه عند " الملاحظ الخبير " و الذي يتعين ان يكون مخالفا عما يتركه رسم او نموذج اخر كان قد اطلع عليه الجمهور ، وتطبيقا لهذه المقتضيات يحق للمحكمة التثبت من توافر رسوم و نماذج المستانفة من طابع الجدة او الشكل الخاص و الجديد ، و عليه و بالرجوع الى شواهد التسجيل المتعلقة بها يتبين انها نماذج ليس فيه أي طابع إبداعي باعتبارها مجرد أشكال هندسية عادية لقارورات صغيرة لا تتضمن اية مواصفات غير موجودة في ما هو معمول به ، كما ان مظهرها الخارجي و الألوان و الرسومات الواردة عليها لا تعطي الانطباع البصري بانها مختلفة عما هو متداول في السوق لانعدام أي ابداع يجعلها مختلفة ، لتبقى رسوما و نماذجا شائعة .
و حيث انه من جهة ثالثة ، و بخصوص انه يتعين الاستعانة بخبير مختص لتقدير عنصر الجدة و الابتكار، فإن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يبقى موكولا للمحكمة التي لها أن تأمر بها او لا تأمر متى توافرت لها المبررات لقضائها ، خاصة و ان الطاعنة لما أدلت بشواهد تسجيل لرسومها ونماذجهاالصناعية لم تشفعها ببيانات عن مواصفات هذه الرسوم او النماذج المودعة ، مما يتعين معه رد السبب لما ذكر .
و حيث انه بخصوص السبب الخامس المتعلق بالتناقض الحاصل في الحكم المستانف لما قضت بحسن النية دون الادلاء بوثائق لاثبات العلاقة التجارية مع مصدر البضاعة خاصة مع الحكم بعدم القبول في مواجهة مصطفى (ا.) و تجاهل المقال الإصلاحي ، و ان مجموعة من القرائن تؤكد سوء نية صاحب المحل، ومن أبرزها فارق السعر حيث يبيع المنتج ب 8 دراهم للوحدة مقابل السعر الحقيقي الأعلى بكثير، وهو فارقٌ لا يمكن تبريره إلا بكون البضاعة مقلدة اضافة إلى غياب الوثائق الرسمية وعدم تقديم أي فاتورةٍ أو سند شراءٍ قانوني، وطبيعة المحل التجاري والموقع في منطقةٍ معروفةٍ بانتشار التقليد، ورفض التعاون وعدم الإفصاح عن مصدر البضائع عند المعاينة القضائية، والتشابه و التطابق شبه التام مع منتجات المستأنفة و هي كلها قرائن تشكل دليلاً قاطعاً على علم صاحب المحل بطبيعة البضاعة المقلدة التي يتاجر فيها، وتنفي تماماً أي ادعاءٍ بحسن النية ، فان الحكم المستانف لم يتجاهل المقال الإصلاحي ، كما انه و لئن صحت هذه القرائن في مواجهة غير الصانع الذي يروج لبضاعة تحمل علامة تجارية او غيرها من الحقوق المحمية و المحددة بمقتضى المادة 201 من قانون 17/97 للدلالة على سوء نيته و على علمه بانه يقوم بعرض و استعمال منتجات مزيفة طالما انه لم يثبت انه مأذون له في ذلك من قبل مالكي هذه الحقوق ، فانه في نازلة الحال يختلف الامر إذ أن المستانف عليه الثاني ادلى بما يفيد بانه يروج لمنتجات تحمل علامة مسجلة و كذا رسوم و نماذج صناعية مسجلة و لم يثبت بالملف انه يقوم بصنعها او لديه الأسباب المعقولة للعلم بامرها.
و حيث انه بخصوص الوسيلة الخامسة المتعلقة بخرق قاعدة جوهرية تتمثل في كون التاجر المحترف يفترض فيه عنصر العلم استنادا الى ما استقر عليه القضاء ، فالمستانف عليه و بصفته تاجراً محترفاً يمارس نشاطه في بيع الإكسسوارات والمنتجات المشابهة، كان من المفترض فيه أن يعلم بوجود العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسجلة، وأن يتحقق من مصدر المنتجات التي يبيعها ومدى قانونيتها إن عدم قيامه بذلك لا يعفيه من المسؤولية، بل يؤكد على إهماله وخرقه لواجباته المهنية و الحكم المستانف بتجاهله لهذه القاعدة الجوهرية يكون قد طبق القانون تطبيقاً خاطئاً ، فانه و لئن كان المستانف عليه الثاني تاجرا و يفترض فيه العلم بمصدر المنتجات التي يروج لها فهو بالمقابل اقتنى بضاعة تحمل علامة مسجلة و كذا رسوما و نماج صناعية مسجلة دون ان يكون صانعا و بالتالي ينتفي علمه بكونها مزيفة و غير ثابت ان لديه الأسباب المعقولة للعلم بها كما سبقت الإشارة الى ذلك ، مما يتعين رد السبب .
و حيث انه بخصوص السبب السادس المتعلق بعدم الأخذ بعين الاعتبار لخطر اللبس على المستهلك المتوسط الفطنة الذي يقاس على أوجه التشابه بين المنتوجات في نفس المجال ، فان البت في نازلة الحال لم يقتض اجراء مقارنات كون المستانف عليه الثاني يعد حسن النية .
و حيث انه بخصوص الطلبات الموجهة ضد مصطفى (ا.) ، فالثابت من محضر الحجز الوصفي انه لا يعرض او يبيع المنتجات موضوع المعاينة و ما تمت الإشارة اليه بانه صاحب البضاعة كانت بناء على تصريحات صاحب المحل و هو المستانف عليه يوسف (ا.) خلافا لما جاء في ديباجة المقال الاستئنافي، و حسب مذكراته الجوابية فقد تبين انه مالك للرسوم و النماذج الصناعية المسجلة تحت عدد 28961 و التي يتم ترويجها بمحل المستانف عليه يوسف (ا.) ، كما انه يعد المسير و المالك الوحيد لشركة (ت.) المالكة للعلامة التجارية GOODBABY المسجلة تحت عدد 205239 و بالتالي لا يمكن ان يواجه بالتزييف طالما انه مالك لهذه الحقوق ، مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص .
و حيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65798
La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65745
Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025