Réf
65815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6432
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8211/4787
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.
La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.
La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد اسماعيل (أ.) وبمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4015 بتاريخ 26/03/2025 في الملف عدد 1155/8211/2025 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع :
- بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليهما الأول و الثالثة.
- بالحكم على المدعى عليه الأول السيد اسماعيل (أ.) بالتوقف عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامة مشابهة لعلامة ANTHELIOS المملوكة للمدعية و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة ألاف درهم (5000 درهم) عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ هذا الحكم.
- بالحكم على المدعى عليها الثالثة شركة (ب. إ.) بالتوقف عن استنساخ و تقليد و استعمال و تزييف العلامة ANTHELIOSالمملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم ) عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ هذا الحكم.
- بالحكم بإتلاف المنتوجات المحجوزة و المسطرة بيانتها بمحضر الحجز الوصفي المنجز من قبل السيد المفوض القضائي و المؤرخ في 30/12/2024 على نفقة المدعى عليهما الأول السيد اسماعيل (أ.) و الثالثة شركة (ب. إ.) في شخص ممثلها القانوني.
- بأداء المدعى عليهما الأول و الثالثة تضامنا لفائدة المدعية مبلغ خمسين ألف درهم ( 50000 درهم ) من قبل التعويض.
- بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية و على نفقة المدعى عليهما الأول و الثالثة.
- بتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 16-9-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 22-9-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ل. د.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/01/2025تعرض فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي والوطني متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة المرتكزة أساسا على مواد التجميل، وهي إذ تروج منتجاتها هاته، فإنما تقوم بذلك تحت لواء عدة علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني، كما أنها مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منها علامة ANTHELIOSالمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ : 11/10/1996 تحت عدد:-R 60877 و الممتدة صلاحيتها إلى غاية 10/10/2026. و أنه رشح إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علاماتها التجارية و مقلدة لمنتجها الذائع الصيت، و أنه من بين هذه المحلات هناك المحل التجاري الكائن ب: الرقم [العنوان] الدار البيضاء. و أنه وبتاريخ: 12/12/2024 وبموجب المقال الذي وضعته والمشار إليه أعلاه تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك تحت عدد : 47819/ 2024 في الملف المختلف رقم 47819/8103/2024 والقاضي بإجراء وصف مفصل، و أنه تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة والمشار إلى مراجعه أعلاه، وبتاريخ 23/12/2024 انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل الكائن بالعنوان أعلاه، حيث عاين تواجد بضاعة تحمل علامات مشابهة لعلاماتها ومنتجها الذائع الصيت فقام باقتناء عينة منها مع أداء ثمنها، ليقوم بعدها بالتعريف بصفته و أيضا بموضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل و الذي صرح له بأنه يدعى صلاح (ع.)،كما أكد له أن صاحب المحل يدعى (أ.) ، وأنه عند طواف السيد المفوض القضائي عاين تواجد بضاعة جميع بيناتها مسطرة داخل المحضر المرفق. وأنه بتاريخ 30/12/2024 حضر إلى مكتب السيد المفوض القضائي صاحب المحل حيث أمده بفاتورة للمنتج موضوع الحجز الوصفي يحمل رأسية بها (ب. إ.) ، و أنه الواضح جليا أن محضر الحجز الوصفي ضمنه السيد المفوض القضائي جميع ما يؤكد فعل التقليد و التزييف لعلامتها المحمية قانونا وفق لشهادة التسجيل المرفقة طي المقال ، حيث أنها بادية من خلال الصورة الموجودة طي المحضر والتي توضح أن البضاعة الموقوف تداولها تحمل علامات متطابقة مع علامتها و مستنسخ من منتجها، وأن فعل التزييف و التقليد يؤكده غياب دليل بأنه تم اقتناؤها من لدن الموزعين المعتمدين لديها ، بدليل ما أدلى به صاحب المحل و الذييؤكد بأن المنتجات مقتنية من لدن شركة (ب. إ.) و هي ليست من الشركات المعتمدة لها، و هو ما يدفعها أن ترفع دعوى في مواجهتها ما دامت هي المزود و المروج لهذه المنتجات. ملتمسة في الشكل : قبول المقال لنظاميته، و في الموضوع : الحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حق المدعى عليهم، و بالكف والتوقف عن حيازة عرض وبيع كل منتج يحمل علامةANTHELIOSو المملوكة للعارضة، و لمنتجها الذائع الصيت. و التوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتزييفا وتقليدا لعلامة العارضةANTHELIOS، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عنكل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، و سماع الحكم بإتلاف المنتجات التي تحمل علامة العارضة المشار إليها أعلاه، والمسطرة بياناتها في محضرالحجز الوصفي المنجز من قبل السيد المفوض القضائي والمؤرخ في 30/12/2025 وهو تاريخ آخرمعلومة يتلقاها السيد المفوض القضائي تنفيذا للأمر الصادر بتاريخ: 12/12/2024 في الملف المختلف رقم 47819/2024 و الحامل لرقم التنفيذ عدد: 6153/8501/2024.و الحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهم، مع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 50.000,00 درهم برسم التعويض عن الضرر، و الحكم بنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية وعلى نفقة المدعى عليهم و البت في الصائر وفقا للقانون.
و أرفقت مقالها بنسخة من العلامة و التي تحمل رقم التسجيل -1R60877، صورة لأمر مبني على طلب رقم 47819، صورة لمقال رامي إلى إجراء معاينة و وصف مفصل مع حجز عيني في إطار القانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 13-23، محضر حجز وصفي مفصل مرفق بصورة فوتوغرافية، و صورتين لحكم قضائي يحمل الرقم 6619.
و بناء على الامر بتعيين قيم الصادر في حق المدعى عليها الثالثة بتاريخ 19/02/2025.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما الأول و الثاني بواسطة نائبتهما بجلسة 05/03/2025 و التي عرضا من خلالها، أساسا في الشكل : أن المقال المقدم من طرف المدعية غير مقبول شكلا على اعتبار أنه قدم خارج الأجل المنصوص عليه قانونا، والتي تستلزم تقديم الدعوى داخل أجل شهر من تاريخ استصدار الأمر القاضي بإجراء حجز وصفي للبضاعة المزعوم تزييفها، و أنه برجوع المحكمة إلى تاريخ استصدار الأمر الاستعجالي بإجراء وصفي موضوع الملف عدد 47819/2024 فإنه يتضح بأنه صدر بتاريخ 12/12/2024، في حين أن المدعية لم تتقدم بدعوى التزييف إلا بتاريخ 22/01/2025، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.و أنه علاوة على ذلك فإن الدعوى قد قدمت ضد من لا صفة له في الدعوى، على اعتبار أن المدعية لم تثبت كونهما هما من قاما بأعمال التقليد و التزييف، ذلك أنهما مجرد تاجرين بالتقسيط عملا على اقتناء بضاعة من شركة تجارية وذلك حسب الثابت من الفاتورة المدلى بها، و أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص على وجوب توفر عنصر الصفة في التقاضي تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.
و احتياطيا في الموضوع : أنهما يوضحان للمحكمة بأنهما لا علاقة لهما بموضوع التزييف أو التقليد، ذلك أنهما هما مجرد تاجرين بالتقسيط يملكان محلا تجاريا بحي بوجدور بالدار البيضاء، و أنه لم يسبق لهما أن قامابأية عملية تزييف أو تزوير، و أنهما اشتريا البضاعة من شركة تجارية مغربية تدعى شركة (ب. إ.) والكائن مقرها الاجتماعي بالرقم [العنوان] شارع [العنوان] الدار البيضاء، و أن شركة (ب. إ.) هي شركة تجارية مختصة في التصدير والاستيراد للمنتجات والمواد ذات طابع التجميل، و أنهما اشتريا السلعة من هاته الشركة التجارية المختصة في التصدير والاستيراد، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعية بخصوص مسؤوليتهما عن أعمال التزييف والتقليد المزعومة، و أنهما بصفتهما المالكين للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء اشتريا بعض مواد التجميل من شركة (ب. إ.) المختصة في التصدير والاستيراد وذلك حسب الثابت من الفاتورة عدد 190/2024 الصادرة بتاريخ 25/07/2024 والتي تثبت كونهما اشتريا السلعة من شركة (ب. إ.) ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعية بخصوص مسؤوليتهما عن أعمال التزييف المزعومة. وأنهما يوضحان للمحكمة بأنهما لا علاقة لهما بموضوع تزييف أو تقليد أية منتوجات تتبع للمدعية، على اعتبار أن أعمال التزييف والتقليد تستلزم قيامهما بصنع و إنتاج هاته المواد، والحال أنهما مجرد تاجرين بالتقسيط و أنهما لا علاقة لهما بموضوع التزييف أو التقليد، و أنهما يوضحان للمحكمة بأن المدعية أقرت في مقالها الافتتاحي بأن شركة (ب. إ.) هي المروج والموزع للمنتوجات موضوع شبهة التزييف، وبالتالي فإنهما لا يمكن تحميلهما مسؤولية تزييف وتقليد مواد طالما أنهما اقتنيا بضاعة من شركة تجارية مغربية مقيدة بالسجل التجاري وتتوفر على مركز اجتماعي معروف، وبالتالي فإنهما اقتنيا البضاعة من جهةتجارية معروفة تتوفر على رخصة قانونية، و أن ما تزعمه المدعية كون شركة (ب. إ.)ليست من بين الموزعين المعتمدين لديها ، هو دفع لا يمكن مواجهتهما به، على اعتبار أن النزاع موضوع الدعوى الحالية هو بين المدعية وبين شركة (ب. إ.) التي هي شركة تجارية تتوفر على جميع التراخيص القانونية، أما مسألة كونها موزعة أو غير موزعة معتمدة للمدعية فإنه يبقى نزاعا محصورا بين المدعية وبين شركة (ب. إ.)، و أنهما لا علاقة لهما بهذا النزاع وأن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية تنص على : " أنأعمال عرض أحد المنتوجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتوج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها". وأنهما لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بموضوع التزييف أو التقليد المزعوم لمنتجات المدعية، و أنهما اقتنيا السلعة من شركة (ب. إ.) ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعية وعدم استنادها على أساس واقعي وقانوني سليم. ملتمسان في الشكل : التصريح والحكم وفق ما يقتضيه القانون فيما يخص قبول أو عدم قبول المقال الافتتاحي شكلا. وفي الموضوع :التصريح والحكم بإخراجهما من الدعوى، و تحميل المدعية كافة الصوائر القضائية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/03/2025 و التي عرضت من خلالها بداية سجل على المدعى عليهم إقرارهم الصريح بموجب مذكرتهم الجوابية بكونهم تجار يعرضون للبيع منتجات تحمل العلامة التجارية المملوكة لها والمحمية من أي استعمال أو استغلال دون إذن بموجب القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية. و أنه من حيث الرد على الدفع المتعلق بعدم احترام أجل 30 يوم لإقامة دعوى التزييف،أن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ومجرد محاولة للتملص من المسؤولية عن أعمال التزييف والتقليد وعرض منتجات مزيفة تحمل علامة مزيفة عن العلامة الخاصة بها، ذلك أن العبرة في تحديد تاريخ إجراء الحجز الوصفي هي بتاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي من قبل المفوض القضائي المكلف وليس من تاريخ تنقله للقيام بالمطلوب، و أنه إن كان المفوض القضائي المكلف بإنجاز الحجز الوصفي السيد المصطفى (ه.)، قد انتقل إلى المحل موضوع الحجز الوصفي بتاريخ 23/12/2024 فإن مهمته لم تكتمل إلا بتاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي والتوقيع عليه والذي يصادف تاريخ 30/12/2024، وكذلك فإن المفوض القضائي جهاز مستقل عنها تابع لكتابة الضبط كلفته المحكمة بإنجاز الحجز الوصفي في غيبتها أو من يمثلها، وبالتالي فإن مهمته لا تكون كاملة إلا من تاريخ إنجاز المحضر وليس من تاريخ الانتقال إلى المحل موضوع المهمة، وبالتالي فإن تاريخ 30 يوما المحدد في الفصل 222 المذكور سلفا من أجل بطلان محضر الحجز الوصفي لا يبتدئ إلا من تاريخ إنجاز المحضر وإرجاعه لكتابة الضبط،و أنه بالرجوع لمحضر الحجز الوصفي فإنه أنجز بتاريخ 23/12/2024 وبالتالي تكون الدعوى الحالية والمقدمة بتاريخ 22/01/2025 قد قدمت قبل 30 يوما من تاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي، وبالتالي أقيمت على الوجه الصحيح مما تبقى معه مزاعم المدعى عليهم مردودة وغير مؤسسة. و أنه من حيث الدفع المتعلق بالصفة،فإن هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، فدفعهم بكون الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة، دون الإدلاء بما يفيد مركزه القانوني وانتفاء صفته في الدعوى يظل دفعا مجردا من أي أساس قانوني ولا يخليه من مسؤوليتهم كتجار خصوصا في ظل إقرارهم بموجب مذكرتهم الجوابية بكونهم تجار وبالتالي فهم المسؤولون عن عملية البيع والشراء، وأن تصريحه هذا للسيد المفوض القضائي مضمن في محضر الحجز الوصفي المنجز بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأسيسا على مقتضيات المادة 222 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية،وأن محضر الحجز الوصفي حجة ثابتة في مواجهة الفريق المدعى عليه بعرضه لمنتجات مزيفة تحمل علامتها، و وثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا إنجاز محاضر الحجز الوصفي. و أنه من حيث الرد على الدفع المتعلق ببطلان محضر الحجز الوصفي، فإن مزاعم المدعى عليهم مجرد محاولة يائسة للطعن في حجية محضر الحجز الوصفي دون أي مبرر أو سند قانوني، ذلك أن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بناء على الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية و القانونية، والذي أثبت فيه السيد المفوض القضائي معاينته و اقتناءه بضاعة تحمل علامة الشركة المدعية هو الذي يعتبر استعمالا لعلامة مستنسخة دون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري و الاستئثاري لهذه العلامة، و أن الأفعال التي قام بها المدعى عليهم تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المدعية في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية والجمالية للضياع والاندثار. و أنه طالما أن المدعى عليهم لم يثبتواأنهم فعلوا ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير، فإن سوء نيتهم تبقى مفترضة لصفتهم التجارية وتخصصهم في المجال الذي يشتغلون فيه، ذلك أنه كان حريا بهم إثبات اقتناءهم البضاعة المحجوزة من عند الموزع الحصري للعلامة التجارية بالمغرب، بدل محاولتهم عبثا قلبعبء الإثبات عليها.كما أن حيازة الفريق المدعى عليهم لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمدعية دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها بالمغرب، يثبت واقعة تزييف العلامة و عرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند، معرضة مصالحها للضرر.و التمست رد جميع دفوع المدعى عليهم الشكلية و الموضوعية لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى فيما يخص ثبوت تقديم المستأنف عليها لدعواها خارجالاجل المنصوص عليه قانونا فان العارض يعيب على الحكم الابتدائي كونه لم يناقش الدفع الذي اثاره العارض كون المستانف عليها تقدمت بدعواها خارج الاجل المنصوص عليه قانونا ، والذي يستلزم تقديم الدعوى داخل اجل شهر من تاریخ استصدار الامر القاضي باجراء حجز وصفي للبضاعة المزعوم تزييفهاوبرجوع المحكمة الى تاريخ استصدار الامر الاستعجالي باجراء الحجز الوصفي موضوع الملف عدد 2024/47819 فانه يتضح بانه صدر بتاريخ 2024/12/12 ، في حين ان المستانف عليها لم تتقدم بدعوى التزييف الا بتاريخ 2025/01/22 وعلاوة على ذلك فان الدعوى قد قدمت ضد من لا صفة له في الدعوى على اعتبار ان المستانف عليها لم تثبت كون العارض هو من قام باعمال التقليد والتزييف ذلك ان العارض مجرد تاجر بالتقسيط عمل على اقتناء بضاعة من شركة تجارية مختصة في التصدير والاستيراد وذلك حسب الثابت من الفاتورة المدلى بها وان تعليل الحكم الابتدائي بخصوص علم العارض المفترض بحكم كونه تاجر محترف يظل غير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم، طالما ان المحكمة الابتدائية لم تبين العناصر القانونية والواقعية التي استشفت منها واقعة علم العارض بعملية التزييف مما يجعل تعليلها غير مستند على أي اساس من الواقع والقانون وفيما يخص ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانونيسليم لما قضى بتحميل العارض المسؤولية عن واقعة التزييف المفترضة وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي في تعليله كون العارض يقوم بعرض منتجات مزيفة مما يجعله واقعا تحت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 97/17 وان عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية والمدعى عليه ينشط في نفس المجال وهو محترف فيه مما يجعله عالما كون المنتجات المعروضة للبيع مزيفة ، فان العارض يوضح للمحكمة ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانوني سليم وان العارض يوضح للمحكمة بانه لا علاقة له بموضوع التزييف او التقليد ، ذلك ان العارض هو مجرد تاجر بالتقسيط يملك محلا تجاريا بحي بوجدور بالدار البيضاء ، وانه لم يسبق له ان قام باية عملية تزييف او تزوير وان العارض يوضح للمحكمة بانه اشترى البضاعة من شركة تجارية مغربية تدعى شركة (ب. إ.) والكائن مقرها الاجتماعي بالرقم [العنوان] شارع [العنوان] الدار البيضاء وان العارض يوضح للمحكمة بان شركة (ب. إ.) شركة تجارية التصدير والاستيراد للمنتجات والمواد ذات طابع التجميل ، وان العارض السلعة من هاتهالتجارية المختصة في التصدير والاستيراد '' وحيث ان العارض يوضح للمحكمة بانه ترى بعض مواد التجميل (ب. إ.) المختصة في التصدير والاستيراد وذلك حسب الثابت من الفاتورة عدد 2024/190 الصادرة بتاريخ 2024/07/25 والتي تثبت كون العارض اشترى شركة (ب. إ.) وهي شركة تجارية معروفة في السوق الوطني باستيرا جميل الخارج ، ا يؤكد كون جميع وقائع النازلة تثبت عدم علم العارض محجوزة ، طالما انه كان يتعامل مع شركة تجارية مرخص لها قانونا السوق كونها تعمل على استيراد منتجات التجميل الخارج ، مما يؤكدثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانوني سليم وان العارض يوضح للمحكمة بانه لا علاقة له بموضوع تزييف او تقليد اية منتوجات تابعة للمستانف عليها ، على اعتبار ان اعمال التزييف والتقليد تستلزم قيام العارض بصنع وانتاج هاته المواد كما تستلزم علمه بواقعة التزييف في حالته هاته التي هو مجرد تاجر بالتقسيط اذ انه قام فقط بشراء هاته المنتجات وان الشركة التي اقتنى منها العارض هاته السلع هي شركة تجارية مرخصة قانونا ومعروفة في مجال الاستيراد لمنتجات التجميل يعفيه من تحمل اية مسؤولية ويجعله واقعة علمه المفترض بحقيقة تزييف هاته المنتجات غير قائمة في هاته النازلة على اعتبار ان الشركة التي قام العارض باقتناء المنتجات منها هي شركة مغربية مختصة في استيراد مواد التجميل من الخارج وان المواد المحجوزة هي تدخل ضمن مواد التجميل وبالتالي فلا مجال للقول بعلم العارض بواقعة التزييف طالما ان العارض تعامل بحسن نية واقتنىهاته المنتجات من شركة تجارية معروفة في مجال استيراد منتجات التجميل بالمغرب مما يجعل الحكم الابتدائي غير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم وأن مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية تنص على : ان أعمال عرض احد المنتوجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتوج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبه وهو على علم من أمر وان العارض لا علاقة له من قريب أو بعيد بموضوع التزييف او التقليد المزعوم لمنتجات المستانف عليها ، وان العارض اقتنى السلعة من شركة (ب. إ.) المرخص لها قانونا في استيراد مواد التجميل من الخارج ، مما يؤكد ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانوني سليم ، ملتمسة قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديدبرفض الطلب.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها أنه بداية يسجل على المدعى عليه إقراره الصريح بموجب مقاله الاستئنافي بكونهم تاجر بالتقسيط يعرض للبيع منتجات تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية والمحمية من أي استعمال أو استغلال دون إذن بموجب القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعيةوالتجارية ومن حيث الرد على السبب المتعلق بعدم احترام أجل إقامة دعوى التزييفوانعدام الصفةيزعم المستأنف أن مقال العارضة وضع خارج الأجل المحدد له وأنه لا صفة له في الدعوىوأنه مجرد تاجر بالتقسيطلكندفع المستأنف هذا لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ومجرد محاولة للتملص من المسؤولية عن أعمال التزييف والتقليد وعرض منتجات مزيفة تحمل علامة مزيفة عن العلامة الخاصة بالعارضة، ذلك أن العبرة في تحديد تاريخ إجراء الحجز الوصفي هي بتاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي من قبل المفوض القضائي المكلف وليس من تاريخ تنقله للقيامبالمطلوب وأن كان المفوض القضائي المكلف بإنجاز الحجز الوصفي السيد المصطفى (ه.)، قد انتقل إلى المحل موضوع الحجز الوصفي بتاريخ 23/12/2024 فإن مهمته لم تكتمل إلا بتاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي والتوقيع عليه والذي يصادف تاريخ 30/12/2024، وكذلك فإن المفوض القضائي جهاز مستقل عن العارضة تابع لكتابة الضبط كلفته المحكمة بإنجاز الحجز الوصفي في غيبة العارضة أو من يمثلها، وبالتالي فإن مهمته لا تكون كاملة إلا من تاريخ إنجاز المحضر، وليس من تاريخ الانتقال إلى المحل موضوع المهمة وبالتالي فإن تاريخ 30 يوما المحدد في الفصل 222 المذكور سلفا من أجل بطلان محضر الحجز الوصفي لا يبتدئ إلا من تاريخ إنجاز المحضر وإرجاعه لكتابة الضبط. وبالرجوع لمحضر الحجز الوصفي فإنه أنجز بتاريخ 23/12/2024 وبالتالي تكون الدعوى الحالية والمقدمة بتاريخ 22/01/2025 قد قدمت قبل 30 يوما من تاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي، وبالتالي أقيمت على الوجه الصحيح مما تبقى معه مزاعم المدعى عليهم مردودة وغيرمؤسسة وهذا ما استقر عليه في العديد من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض ومن حيث الرد على السبب المؤسس على عدم ارتكاز حكم البداية على أساس قانوني: حيث يزعم المستأنف بأنه لا لوجود لأي عل من أعمال التزييف في ملف الدعوى وأنه لا علم لهما بها و أن الحكم المطعون فيه غير مؤسس...لكنمزاعم المستأنف ما هي إقرار صريح منه يقوم قرينة على قيام أعمال التزييف من خلال اقتناء بضاعة مزيفة حاملة للعلامة التجارية للمدعية وهو بمثابة إقرار قضائي منتجالقانونية وأن الأفعال التي قام بها المستأنف تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المدعية في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية والجمالية للضياع والاندثار الغير، فان طالما أن المستأنف لم يثبت انه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي سوء نيته تبقى مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه، ذلك أنه كان حريا به إثبات اقتناءه البضاعة المحجوزة من عندية الموزع الحصري للعلامة التجارية بالمغرب ، بدل محاولته عبثا قلب عبء الإثبات على العارضة كما أن حيازة الفريق المدعى عليه لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمدعية دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها بالمغرب، يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر كما أنه بالرجوع للقانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية وخصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى تنص على أنه يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن المالك:استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة" وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدماتالمماثلة لما يشمله التسجيل ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برد كل اسباب الاستئناف لعدم جديتها وبعد التصدي التصريح بتأييد حكم البداية فيكل ما قضى به وتحميل المستأنف مجموع الصائر .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها فيما يخص ثبوت تقديم دعوى المستانف عليها خارج الاجل القانوني وثبوت عدمصفة العارض في الدعوى وخلافا لما تزعمه المستانف عليها كون محضر الحجز الوصفي لم يكتمل الا بتاريخ 2024/11/30 ، مما يجعل دعواها قد قدمت داخل اجل ثلاثون ، فان العارض يوضح للمحكمة ثبوت بطلان مزاعم المستانف عليها وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم وان العارضة توضح للمحكمة كون دعوى المستانف عليها غير مقبولة شكلا على اعتبار انها قدمت خارج الاجل المنصوص عليه قانونا ، والتي تستلزم تقديم الدعوى داخل اجل شهر من تاريخ استصدار الأمر القاضي باجراء حجز وصفي للبضاعة المزعوم تزييفها وبرجوع المحكمة الى تاريخ استصدار الامر الاستعجالي باجراء وصفي موضوع الملف عدد 2024/47819 فانه يتضح بانه صدر بتاريخ 2024/12/12 ، في حين ان المستانف عليها لم تتقدم بدعوى التزييف الا بتاريخ 2025/01/22 ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وان ما تزعمه المستانف عليها كون محضر الحجز الوصفي لم يكتمل الا بتاريخ 2024/11/30 تبقى مجرد افترءات وادعاءات لا اساس لها من الصحة، على اعتبار أن الأمر باجراء الحجز الوصفي صدر بتاريخ 2024/12/12 ، في حين ان الدعوى تم تقديمها بتاريخ 2025/01/22 ، مما يؤكد ثبوت فوات اجل ثلاثون يوما المنصوص عليها قانونا وعلاوة على ذلك فان الدعوى قد قدمت ضد من لا صفة له في الدعوى، على اعتبار ان المدعية لم تثبت كون العارضين هما من قاما باعمال التقليد والتزييف ، ذلك ان العارضين مجرد تاجرين بالتقسيط عملا على اقتناء بضاعة من شركة تجارية وذلك حسب الثابت من الفاتورة المدلى بها وان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية تنص على وجوب توفر عنصر الصفة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا وفيما يخص ثبوت بطلان مزاعم المدعى عليها بخصوص قيام العارضين بتقليد وتزييف منتوجاتها وخلافا لما تزعمه المدعى عليها بانها شركة متخصصة في صناعة وترويج مواد التجميل وانه بلغ الى علمها ان المحلات التجارية وهو المحل المملوك للعارض السيد اسماعيل (أ.) يقوم ببيع منتوجات مزيفة شبيهة لمنتوجها الأصلي المسمى "ANTHELIOS" وانها قامت على اثر ذلك باستصدار امر استعجالي بتاريخ 2024/12/12 قضى باجراء وصف مفصل للبضاعة المزيفة المزعومة ، وان المفوض القضائي المصطفى (ه.) انجز محضرا وصفيا بتاريخ 2024/12/23 والذي ثبت من خلاله كون العارضان يمارسان اعمال التقليد والتزييف بخصوص علامتها التجارية "ANTHELIOS" ، فان العارضين يوضحان للمحكمة ثبوت بطلان مزاعم المدعى عليها وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم وان العارضين يوضحان للمحكمة بانهما لا علاقة لهما بموضوع التزييف أو التقليد ، ذلك ان العارضين هما مجرد تاجرين بالتقسيط يملكان محلا تجاريا بحي بوجدور بالدار البيضاء ، وانه لم يسبق لهما ان قاما باية عملية تزييف أو تزوير وان العارضين يوضحان للمحكمة بانهما اشتريا البضاعة من شركة تجارية مغربية تدعى شركة (ب. إ.) والكائن مقرها الاجتماعي بالرقم [العنوان] شارع [العنوان] الدار البيضاء وان العارضين يوضحان للمحكمة بأن شركة (ب. إ.) هي شركة تجارية مختصة في التصدير والاستيراد للمنتجات والمواد ذات طابع التجميل وان العارضين اشتريا السلعة من هاته الشركة التجارية المختصة في التصدير والاستيراد مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعية بخصوص مسؤولية العارضين عن اعمال التزييف والتقليد المزعومة وان العارضين بصفتهما المالكين للمحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء اشتريا بعض مواد التجميل من شركة (ب. إ.) المختصة في التصدير والاستيراد وذلك حسب الثابت من الفاتورة عند 2024/190 الصادرة بتاريخ 2024/07/25 والتي تثبت كون العارضين اشتريا السلعة من شركة (ب. إ.) مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعية بخصوص مسؤولية العارضين عن اعمال التزييف المزعومة وان العارضين يوضحان للمحكمة بانهما لا علاقة لهما بموضوع تزييف أو تقليد آية منتوجات تتبع للمدعية على اعتبار ان اعمال التزييف والتقليد تستلزم قيام العارضين بصنع وانتاج هاته المواد والحال ان العارضين هما مجرد تاجرين بالتقسيط وان العارضين لا علاقة لهما بموضوع التزييف أو التقليد وان العارضين يوضحان للمحكمة بان المدعية اقرت في مقالها الافتتاحي بان شركة (ب. إ.) هي المروج والموزع للمنتوجات موضوع شبهة التزييف ، وبالتالي فإن العارضين لا يمكن تحميلهما مسؤولية تزييف وتقليد مواد طالما ان العارضين اقتنيا بضاعة من شركة تجارية مغربية مقيدة بالسجل التجاري وتتوفر على مركز اجتماعي معروف ، وبالتالي فإن العارضين اقتنيا البضاعة من جهة تجارية معروفة تتوفر على رخصة قانونية وان ما تزعمه المدعية كون شركة (ب. إ.) ليست من بين الموزعين المعتمدين لديها هو دفع لا يمكن مواجهة العارضين به على اعتبار أن النزاع موضوع الدعوى الحالية هو بين المدعية وبين شركة (ب. إ.) التي هي شركة تجارية تتوفر على جميع التراخيص القانونية ، اما مسألة كونها موزعة أو غير موزعة معتمدة للمدعية فانه يبقى نزاعا محصورا بين المدعية وبين شركة (ب. إ.) ، وان العارضين لا علاقة لهما بهذا النزاع وان مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 201 من قانون حماية الملكية الصناعية تنص على : " ان أعمال عرض احد المنتوجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتوج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها" وان العارضين لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بموضوع التزييف أو التقليد المزعوم لمنتجات المدعية ، وان العارضين اقتنيا السلعة من شركة (ب. إ.) ، مما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعية وعدم استنادها على اساس واقعي وقانوني سليم ، ملتمساالتصريح والحكم وفق ما يقتضيه القانون فيما يخص قبول او عدم قبول المقال الافتتاحي شكلا وموضوعا التصريح والحكم باخراج العارضين من الدعوى وتحميل المدعية كافة الصوائر القضائية.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أنه بداية يسجل على الفريق المستأنف إقراره الصريح بموجب مذكرته الجوابية بكونه تاجر يعرض للبيع منتجات تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية والمحمية من أي استعمال أو استغلال دون إذن بموجب القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ومن حيث الرد على الدفع المتعلق بخرق أجل 30 يوما لإقامة الدعوى وانعدام الصفة فإنه من المثير للاستغراب أن يعيد الفريق المستأنف إثارة دفع سبق الرد عليه بكل وضوح، وكأن ترديد الادعاء يكسبه قوة أو مشروعية، فقد زعم - مرة أخرى - أن مقال الدعوى قدم خارج الأجلالقانوني، وأنه لا صفة لهم في النزاع بدعوى أنه مجرد" تاجرين بالتقسيط" وهي مزاعم لا تعدو أن تكونمحاولة مكشوفة للهروب من تبعات التزييف الثابتة في حقهم. ذلك أن العبرة في احتساب الأجل ليست بتاريخ انتقال المفوض القضائي إلى المحل ولا تاريخ استصدار الأمر القاض بإجراء حجز وصفي كما يدعي الفريق المستأنف، وإنما بتاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي بدليل نص الفقرة الرابعة من المادة 222 التي تنص على ما يلي: " إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاهاعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون ..... وحيث إن المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) انتقل يوم 2024/12/23، غير أنه ولما كان تحرير محضر من الإجراءات الواردة بالأمر فإنها لم تستكمل هذه الإجراءات إلا بتاريخ 2024/12/30، وهو التاريخ الذي حرر فيه السيد المفوض القضائي المحضر، خاصة وان المعلومات الضرورية لاستقامة الدعوى القضائية لم يتم استكمالها إلا بتاريخ 2024/12/30 ، إذ معها توضح للعارضة مصدر البضاعة حيث تأكدت يقينا بأنها مزيفة، ليكون هناك مدعى عليه ثالث كما هو واضح أدناه: وبتاريخ 2024/12/30 حضر إلى مكتبنا صاحب المحل بذكره وأمدنا بفاتورة للمنتج موضوع الحجز الوصفي يحمل رأسية (ب. إ.) . من أجل ذلك فإن سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 222 من القانون17-97 يبدأ من هذا التاريخ دون سواه وبالتالي، ما دامت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 2025/01/22 ، فإنها جاءت داخل الأجل القانوني السليم، مما يجعل ما أثير بهذا الخصوص دفعا واهيا لا يرقى حتى لاعتباره منازعة جدية. أما بشأن الدفع بانعدام الصفة، فإنه لا يقل هشاشة عن سابقه، إذ أن شهادات تسجيل العلامات التجارية تثبت صفة العارضة كما تثبت مصلحتها واعتداء المستأنف عليها يثبت الضرر اللاحق بها، فإن الادعاء بانعدام الصفة ليس سوى محاولة يائسة لمحو آثار واقعة ثابتة بموجب محضر رسمي لا يطعن فيه إلا حاولة بالزورومن ثم، فإن ما أثير من دفوع شكلية لا يعدو أن يكون مناورة مبتذلة لتضييع الوقت، ويتعين التصريحبرده جملة وتفصيلا ومن حيث الرد على الدفع المتعلق بعدم إثبات فعل التزييف وانعدام العلم به حيث يزعم المستأنف بأنه لا وجود لأي عمل من أعمال التزييف وأنه بائع بالتقسيط .... مدليا بصورةفاتورة ..... '' لكنمزاعم الفريق المستأنف ما هي إلا إقرار صريح منه يقوم قرينة على قيام أعمال التزييف من خلال اقتناء بضاعة مزيفة حاملة للعلامة التجارية للمدعية وهو بمثابة إقرار قضائي منتج لأثاره القانونية وحيث إن الأفعال التي قام بها الفريق المستأنف تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المدعية في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية للضياع والاندثار. وحيث طالما أن الفريق المستأنف لم يثبت انه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير، فان سوء نيته تبقى مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه، ذلك أنه كان حريا به إثبات اقتناءه البضاعة المحجوزة من عندية الموزع الحصري للعلامة التجارية بالمغرب والذي هو (أ.)، بدل محاولته عبثا قلب عبء الإثبات على العارضةكما أن حيازة الفريق المستأنف لمنتجات تحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية للمدعية دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناء هذه المنتجات من لدن موزعها الحصري يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر كما أنه بالرجوع للقانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية وخصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى تنص على أنه: " يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن المالك: 1-استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أوالخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل؛ وحيث إن محاولة الفريق المستأنف التنصل من مسؤوليته بالاحتماء وراء شماعة "التاجر البسيط" لا تعدو أن تكون محاولة بائسة لتلميع صورة موقف واه، إذ إن من اتخذ من التجارة مهنة له لا يعذر بادعاء الجهل بما يعرضه بين يديه، ولا سيما حين يتعلق الأمر بمنتوجات تتداول في السوق وتحمل علامات تجارية مقلدة يعرفها حتى من لا دراية له بشؤون التجارةفكيف يقبل من محترف يتعاطى البيع والشراء بصفة اعتيادية أن يدعي البراءة من المنتوج الذي يعرضه وكأن محله التجاري مجرد ممر عابر للسلع لا يعرف مصدرها ولا نوعها؟ إن مثل هذا التبرير لا يصمد أمام بداهة المنطق قبل أن ينهار أمام القانون، لأن صفة التاجر لا تكتسب زينة لفظية بل تفرض التزاما بالتحري والتيقظ والتمييز بين الصحيح والمغشوش، بين المشروع والمقلد. ومن ثم فإن مجرد عرضه للمنتوج المقلد كاف لترتيب مسؤوليته القانونية، إذ لا يعقل أن يتملص من مسؤوليته من يتاجر بمنتجات مزيفة بحجة أنها لم تصنع بيده، لأن من باشر العرض والتسويق إنما شارك في دورة الترويج ذاتها، وأضحى جزءا من سلسلة التزييف التي أراد التملص منها، في حين أن صفته المهنية هي التي تجعله أول من يسأل وأقل من يعذر ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قرارات لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع أما فيما يخص صور الفواتير المدلى بها فإنها مجرد محاولة يائسة لتبرير التعدي على حقوق العارضة وأن الوثائق المدلى بها لا تنفي واقعة التقليد والتزييف والمنافسة غير المشرعة موضوع الدعوى، لا تنهض حجة على انتفاء مسؤولية الفريق المستأنف. وحيث ان هذا التوجه كرسته المحاكم التجارية بالدار البيضاء وجميع المحاكم التجارية بالمملكة المغربية ذلك محاكم الاستئناف التجارية حيث ما من مرة في العديد من الاحكام والقرارات افترضتوأيدتها فيالعلم لوجود صفة التاجر ، ذلك ان هذا الاخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها ، مجرد عرض ومن بين ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أما بخصوص ما أثاره المستأنفان من كون النزاع يربط العارضة بشركة (ب. إ.)، فهو دفع لا حتى ينهض على أساس، ويكشف عن محاولة يائسة للتملص من المسؤولية ومن باب التذكير فقطلا يظل الفريق المستأنف أسير خلطه - فإن نطاق الدعوى حددته العارضة في مقالها الافتتاحي ثم إن ثبوت مسؤولية شركة (ب. إ.) لا يشكل بأي وجه من الوجوه صك إعفاء للمستأنفين من تبعات أفعال التقليد والتزييف الثابتة في مواجهتهم، والتي عجزوا عجزا بينا عن نفيها أو دحض حججها، رغم محاولاتهم التي لا تعدو أن تكون مجرد لغو قانوني لا أثر له. لذلك، فإن ما يتمسك به الفريق المستأنف لا يتجاوز كونه تكرارا مملا لدفوع سبق الرد عليها، دون أن يكلف نفسه عناء قراءة الردود السابقة أو فهمها مما يجعل موقفه أقرب إلى العناد القانوني منه إلىالدفاع الجاد ، ملتمسة رد جميع دفوع الفريق المستأنف لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 حضرها دفاع الطرفين و الفي بالملف جواب القيم في حق المستانف عليه الثاني وكذا بمذكرة تعقيب لدفاع المستانف عليها الاولى ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة09/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الدعوى قدمت خارج الاجل كون الامر بالحجز الوصفي صدر بتاريخ 12/12/2024 و المستأنف عليها تقدمت بالدعوى بتاريخ 22/01/2025 ، فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن و تطبيقا لمقتضيات المادة 222 المتمسك بها التي تنص في فقرتها الأخيرة على " إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات " ، فان الاجل يبتدئ من تاريخ تحرير المفوض القضائي لمحضر الحجز الوصفي و الذي كان بتاريخ 30/12/2024 طالما ان الامر القضائي الصادر لانجاز المحضر المذكور قضى بتحرير المفوض القضائي لمحضر بما تم إنجازه ، تماشيا مع ما سار عليه قضاء محكمة النقض في قراره الصادر بتاريخ 280/1 الصادر بتاريخ 10/5/2023 ملف تجاري عدد 1512/3/1/2022 ، مما يبقى معه المحضر المنجز في نازلة الحال له حجيته و يعتد به و يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بتقديم الدعوى ضد من لا صفة له كونه مجرد تاجر بالتقسيط عمل على اقتناء البضاعة من شركة مختصة في التصدير و الاستيراد و لم يرتكب التزييف و بالتالي فعلمه به لا يفترض كونه اشترى البضاعة من شركة (ب. إ.) حسب الفاتورةعدد 190/2024 صاجرة عن شركة مختصة في نفس المنتجات وانه حسن النية ، فانه وخلافا لما تمسك به الطاعن ، لم يدل بما يفيد ان البضاعة المعروضة بمحله والحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستانف عليها تم اقتناؤها من جهة مأذون لها في ذلك هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامة المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة ، خاصة وان كمية البضاعة التي ضبطت بمحله تصل الى 312 عينة و هي كمية مهمة تفرض على المستأنف كتاجر ان يتأكد من كون العلامة التي تحملها تلك المنتجات مأذون له بالمتاجرة فيها قبل الاقدام على ترويجها.
وحيث إنه تبعا لذلك يبقی مستند طعن المستأنف على غير أساس، والحكم المطعون فيه مبرر بما يكفي لما انتهى إليه بخصوص ثبوت التزييف في حقه وإعمال الآثار القانونية المترتبة على ذلك، مما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في مواجهة المستأنف و المستأنف عليها الأولى و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية و غيابيا في حق المطلوب حضوره :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65798
La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65745
Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65759
Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Saisie-descriptive, Qualité de commerçant, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Présomption de connaissance, Obligation de vigilance du commerçant, Marque notoirement connue, Force probante, Dommages-intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Cessation des actes de contrefaçon
65717
Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
65731
La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025