Réf
59819
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6316
Date de décision
19/12/2024
N° de dossier
2024/8229/748
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité des signes, Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, OMPIC, Marque, Délai de procédure, Comparaison visuelle, Comparaison phonétique
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques. Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification. Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت [شركة ب.ت.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 9057 الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. والمتعلق بالتعرض رقم 15973 والذي قضى برفض التعرض وبتسجيل العلامة التجارية رقم 231644 المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليهم.
في الشكل :
حيث إن الطعن المقدم ضد [لقاسم (س.)] و [عمر (ف.)] جاء وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه انه سبق للطاعنة أن تقدمت أمام المكتب م.م.ص.ت. بتعرض على طلب تسجيل العلامة التجارية رقم 231644 ترمي من خلاله إلى القول برفض تسجيل العلامة التجارية GOLD BLADE,بعلة انه أن الهدف منه تقليد علامتها,باعتبار أنها من بين الشركات المشهورة في مجموعة من المجالات,و مالكة لمجموعة من العلامات التجارية من بينها العلامة التجارية Bladaالمودعة تحت رقم : 184816 بتاريخ 18/05/20107 لدى المكتب م.م.ص.ت. ,و مودعة في مجموعة من الفئات من تصنيف نيس الدولي، وانه بعد المنازعة في كل ما تم الإدلاء به أثناء مسطرة التعرض , إلا أن المكتب م.م.ص.ت. قضى برفض التعرض وقبول إيداع العلامة التجارية.
وهو القرار موضوع الطعن.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن , خرق المكتب المغربي للقانون لمجموعة من النظم القانونية من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة, إذ أن القرار صادر باللغة الفرنسية, في خرق للفصلين و 6 من الدستور, الذي ينص على وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية ,مما يكون معه القرار كان لم يكن,استنادا لمقتضيات الدستور المغربي و منشور السيد رئيس الحكومة بشأن إعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية, و بخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17، إن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 04/09/2021، وانه تم نشرها بتاريخ 23/09/2021، وأن أجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب م.م.ت.ص. بشان الإيداعات الجديدة، وأن هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، في حين أن الطاعنة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 12/01/2024، وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان اجل الفصل في التعرضات، و من جهة أخرى و بخصوص المقارنة المتعلقة بالمنتجات,فإن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية,أما المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة,فإن المقارنة التي قام بها المكتب م.م.ص.ت. دفع بشأنها جميع النقاشات والمقارنات التي استفاضت فيها أمامه أثناء مسطرة التعرض، ملتمسة لذلك إلغاء قرار السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 231644 و المودع طلب تسجيلها بتاريخ 2021/09/04، وأمر السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على أساس العلل أعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 15973، وتحميل المستأنف عليها الصائر، مدلية بصورة من القرار رقم 9057 وصورة من مستخرج البريد الالكتروني.
وحيث أدلت المكتب م.م.ص.ت. بمذكرة جوابية بجلسة 07/03/2024 جاء فيها أن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض، إذ تنص المادة 15 من قانون 97/17 انه "يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه"، و احتياطيا في الموضوع بخصوص خرق المادة 148-3 من قانون 97/17 ,فقد تم تعديلها بمقتضى القانون 23/13، و أصبحت تنص على أن القرار البات الأولي يصدر بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين، وأن إلزامية أجل الستة أشهر ربطه المشرع بهذا القرار بخلاف ما كانت تنص عليه قبل التعديل, و أن قرار محكمة النقض المستدل به من قبل الطاعنة حول الأجل القانوني يعود إلى القانون 97/17 المتمم بالقانون 31.05 وذلك قبل التعديل الذي طال المادة 148.3 بواسطة القانون 23.13، و بالتالي و مادام أن القرار الأولي البات في التعرض الصادر في النازلة بتاريخ 23/05/2022 جاء في احترام أجل الستة أشهر وفقا لمقتضيات المادة 148.3 المذكورة، مما يتعين معه رد الدفع, ملتمسا أساسا، الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا، تأييد القرار المطعون فيه، وتحميل الطاعنة الصائر، وأدلى بنسخة القرار الصادر في التعرض بتاريخ 23/05/2022.
وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة تعقيبية بجلسة 25/04/2024 جاء فيها أنها قامت بالطعن في القرار الصادر بعد المنازعة فيه أمام المكتب المغربي في إطار ما يسمى بتقديم الملاحظات على القرار الأولي، و وجهت طعنها ضد القرار البات فعلا, والذي يتبين من خلال النجمة بجانب رقم القرار، والتي تدل على الإحالة إلى أسفل الصفحة الأولى، بأنه قرار صادر بعد تقديم الملاحظات أمام المكتب المصدر له أي ما يسمى Décision suite a une contestation، مؤكدة ما سبق, و موضحة أن المكتب هو الجهة المكلفة بتسيير الملكية الصناعية، موضحا أن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 04/09/2021 وانه تم نشرها بتاريخ 23/09/2021، وأن اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب م.م.ت.ص. بشان الإيداعات الجديدة، وأن هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي اجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وأنها بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 12/01/2024، وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في البند 5 من المادة 3.148 ضمن القانون 97/17 بشان اجل الفصل في التعرضات، ملتمسا الحكم وفق مقال الطعن بالاستئناف، مدلية بصورة من القرار رقم 4760.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 16/05/2024.
وحيث أدلى مدير المكتب م.م.ص.ت. بمذكرة تعقبيبية بجلسة 30/05/2024 يؤكد من خلالها سابق دفوعاته المضمنة بمذكرته السابقة .
وحيث ادرج الملف بجلسة 12/12/2024 تخلف عن حضورها دفاع الطاعنة وألفي بالملف مرجوع بريد المستأنف عليه الأول بملاحظة غير مطلوب، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طعنها على كون قرار المكتب م.م.ص.ت. صدر بلغة أجنبية, و انه لم يصدر داخل الأجل المقرر قانونا طبقا للمادة 148 من القانون 97/17,
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن قرار المكتب م.م.ص.ت. صدر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة، فإن طرفي النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق و المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من القانون رقم 97/17، و بنص المادة 3.148 من نفس القانون,و ان المكتب م.م.ص.ت. ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة , وإنما دوره يقتصر في إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، و طبقا للمادة المادة 15 من القانون 97/17 فإنه " تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه"، و ما دام أن المطلوب حضوره مؤسسة عمومية مختصة في إدارة و تدبير ملف التعرض، و أن نطاق محكمة الاستئناف يقتصر على البت في صحة تعليل القرار من عدمه طبقا للمادة 5-148 من نفس القانون، فإن الدفع بأن القرار المطعون فيه صدر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة يتعين تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة و ليس أمام هذه المحكمة و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المكتب م.م.ص.ت. خرق الأجل القانوني للبت في التعرض ,فانالثابت من وثائق الملف أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 23/9/2021 ,و تم صدر القرار موضوع الطعن بتاريخ 23/5/2022, وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين في 23/11/2021, فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 23/5/2022, وهو التاريخ الذي صدر خلاله مشروع القرار الذي أصبح نهائيا و تم تبليغه للطاعنة ،و أنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر وتاريخ صدور القرار , يتجلى أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد بتت داخل الأجل، و أن تمسك الطاعنة بأنه خارج الأجل لا سند له, لأن العبرة في احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 هي بتاريخ صدور القرار و ليس من تاريخ تبليغه ، و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بمقارنة علامة الطاعنة التي قام بها المكتب المطلوب حضوره, فإن المحكمة حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب م.م.ص.ت. ، وأنه بالإطلاع على وثائق الملفيتضح انه و لئن كانت هناك مطابقة بخصوص طبيعة المنتوجين, فان علامة المطعون ضدهم يتضح انها متكونة من الاسم GOLD BLADI بحروف لاتينية كبيرة مطبوعة من اليمين بخط مضغوط و لون اصفر للكلمة GOLD و ابيض للكلمة BLADI وكل ذلك ضمن نموذج ملصقة سوداء متضمنة لكلمات غير ظاهرة جيدا، أما علامة الطاعنة فإنها متكونة من الكلمات THE BLADI تم وضعها في خطين مكتوبة بحروف ذات حجم صغير باللون الأسود والرمادي، وأنها وضعت ضمن نموذج ملصق يشكل مجموعة رسوم للجمال وكلمات أخرى غير ظاهرة،و أن العلامتين و لئن كانتا تقتسمان مصطلح BLADI, إلا انه لا يخلق اللبس بينهما اللتان يفرقهما مصطلح GOLD, و تمثل اختلافا قادرا على تمييزها بوضوح, و بالتالي فالعلامتان تختلفان بصريًا بتصميمهما وطريقة عرضهما و بعناصرهما اللفظية كما تختلفان من الناحية الصوتية ,لا يمكن للمستهلك العادي الخلط بينهما.
وحيث انه و ترتيبا عليه يكون طعن المتعرضة غير مؤسس و يتعين تبعا لذلك التصريح برفضه, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المطعون ضدها وحضوريا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع :برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024