Réf
56785
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4394
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8229/3402
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Propriété industrielle, projet de décision, Opposition à l'enregistrement, OMPIC, Marque, Loi 17-97, Délai de six mois, Délai de procédure, Annulation de la décision
Source
Non publiée
En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure contre une demande d'enregistrement. Saisie du moyen tiré de la tardiveté de cette décision au regard de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer est un délai impératif. Elle juge que les phases procédurales internes, telles que l'établissement d'un projet de décision et sa contestation éventuelle par les parties, ne sauraient avoir pour effet de proroger ce délai en l'absence de disposition légale expresse. La décision finale ayant été rendue après l'expiration de ce délai, elle est entachée d'une irrégularité de procédure justifiant son annulation. La cour annule en conséquence la décision entreprise, tout en se déclarant incompétente pour ordonner le refus d'enregistrement de la marque contestée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ا.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 تستأنف صراحة القرار رقم 2023/10337 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في التعرض رقم 17496 و القاضي برفض تعرض العارضة وقبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد1665227.
في الشكل :
حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
الوقائع
أن العارضة تملك العلامة MONSTER المسجلة تحت عدد 104231، بتاريخ 01/06/2006 و هو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات المصنفة في الفئة 32 من تصنيفه نيس الدولية. وأن العارضة تكون بذلك هي المالكة الوحيدة و السابقة إلى تسجيل العلامة التجارية MONSTER " المشمولة بالحماية القانونية للقانون 17-97 خصوصا المواد 153 و 154 و 155 و 137 منه وأن العارضة فوجئت بكون المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2022/09/01 بطلب تسجيل العلامة الدولية monsu المشابهة لعلامة العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 1665227 في الفئة 32 من تصنيف نيس الدولي.
وأن العارضة بناءا على حقوقها المكتسبة في علامتها MONSTER بقوة القانون المنظم لمادة الملكية الصناعية والتجارية سجلت تعرضا يحمل رقم 17496 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليها للعلامة monsu بالإضافة لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تريفا عن طريق الاستنساخ الكلي لعلامتها من شأنه إثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة دون استمرار الطابع التمييزي العلامة العارضة والتقليد التي تكتسي شهرة عالمية لا يتنازع فيها اثنان، مما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوق العارضة في علامتها MONSTER.
وأن العارضة في طلب تعرضها أوضحت بما فيه الكفاية عناصر التشابه بين العلامتين التجاريتين المتنازعتين وحمايتها النفس الفئات بالإضافة إلى اشتمال علامة المستأنف عليها على نفس عناصر علامة العارضة ملتمسة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض طلب تسجي سل علامة mons للأسباب الوجية هي الواقعية والقانونية أعلاه.
وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر رغم كل ما سبق عرضه من طرف العارضة، تسجيل العلامة المتعرض على طلب تسجيلها معللا قراره كون لا وجود لاي عنصر من شانه خلق لبس بين العلامتين.
وأن ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وما علل به قراره على وجه التحديد مجانب للصواب على طول الخط خصوصا امام أوجه التشابه التي تحملها العلامتين المتنازعتين كما ستوضحه العارضة بموضوعية في أوجه استئنافها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث مخالفة القرار المطعون فيه المقتضيات المادة 3148 من القانون 17-97 الفقرة الخامسة منها أن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية موضوع الطعن الحالي جاء مخالفة للأجال القانونية المسطرة بالمادة 1483 من القانون 17-197 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التي الزمت هذا الأخير بالبث في التعرض داخل أجل لا يتجاوز الستة أشهر التي تلي أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 من نفس القانون وفي نازلة الحال قامت المستأنف عليها بإبداع طلب تسجيل علامتها الدولية التي تعين المغرب عدد 1665227 بتاريخ 2022/09/01 ليقوم المكتب بنشرها بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 2022/09/01 وأن تاريخ التعرض يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وينتهي بعد رام شهرين و بذلك فهو يمتد إلى: 2022/11/01 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم بالبت في التعرض داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ انتهاء التعرض أي بعد 6 أشهر من 2022/11/01 وبذلك فمن البديهي أن يصدر القرار بتاريخ 2023/05/01 في حين أن القرار المطعون فيه لم يصدر الا بتاريخ 2023/12/01 ومنه فإن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا و بدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو يطلب معلل من احدهما و به تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المشار اليها أعلاه وأن العارضة لم تبلغ بالقرار الصادر الا بتاريخ 2024/06/12 كما هو ثابت من خلال رسالة البريد الالكتروني رفقته وبالتالي فإن المكتب المغربي لم يراعي الآجال القانونية للبت في تعرض العارضة مما يجعله قراره معيبا شكلا و يتعين الغاؤه وجاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية في نازلة مماثلة لنازلة الحال أنها العارضة تدلي للمحكمة بقرارين صادرين عن محكمة الاستئناف التجارية تم بموجبهم إلغاء قرارين صادرين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لنفس الأسباب و الموجبات أعلاه المتعلقة بعدم احترام اجل البت في التعرض ومن حيث تشابه علامة المستأنفة وعلامة المستأنف عليها تعيب المستأنفة على ما خلص له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حينما استنتج أن المنتوجات المعنية من طرف العلامتين غير متشابهتين ولا مجال لخلق أي اللبس لدى الجمهور لوجود اختلاف من حيث الشكل و النطق وأنه أولا ترغب العارضة أن تؤكد على أن وقوع جمهور في الميس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات لكون أن الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة وكما هو معروف فران مقارنة العلامات يجب أن تأخذ في محملها وليس س في تفاصيلها وأن العلامتين ستكونان لا محالة في نفس الأقسام أو الرفوف لدى الأسواق وعليه فإن المستهلك وبغض النظر على مستوى فطنته لن يستطيع التفرقة بين العلامتين لانعدام التمييز المطلوب فانون في العلامات كما هو موضح اسفله: علامة العارضة MONSTERوعلامة المستأنف عليه monsu وأن المستانف عليها عمدت و عن سوء نية على استنساخ علامة العارضة مما من شأنه خلق اللبس لدى جمهور المستهلك خصوصا و أن العلامتين تتعلقان بنفس الفئات و نفس المنتجات كما أن المستهلك المغربي سوف يقع لا محالة في الخلط باعتقاده أن المعارضة علاقة بالمستأنف عليها خصوصا و أن علامة المستأنف عليها تتضمن جزء أكبر من علامة العارضة و الذي هو MONS من ناحية شهرة العارضة فإن علامة العارضة تتمتع بسمعة جيدة وشهرة لا يتناقش فيها اثنان، وبالتالي فهي محمية بموجب أحكام المادة ست ة مكرر من اتفاقية باريس المادة 16.2 من اتفاق ترييس والمادة 162 القانون رقم 97-17 المعدلة ومعدلة وأنجز بموجب القانون رقم و 05-31 وتلزم المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس العضو في اتفاقية باريس بما في ذلك المغرب بمنح العلامات التجارية المشهورة حماية خاصة من خلال النص على ما يلي تتعهد بلدان الاتحاد بمحكم منصبه إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب الطرف المعني برفض أو إلغاء تسجيل وحظر استحضار استخدام علامة تجارية تشكل نسخة طبق الأصل أو تقليدا أو ترجمة يمكن أن تسبب التباسا العلامة تعتبرها السلطة المختصة في بهذ التسجيل أو الاستخدام معروفة في ذلك البلد على أنها بالفعل علامة الشخص يحق له الحصول على فوائد هذه الاتفاقية وتستخدم والأغراض مماثلة أو سلع مماثلة تنطبق هذه الأحكام أيضا عندما يشكل الجزء الأساسي من العلامة استنساخة لأي علامة مشهورة أو تقليدا يؤدي إلى حدود تشويش ومن الواضح أن المادة المذكورة أعلاه تمنع استنساخ أو تقليد العلامة تجارية معروفة وبالتالي تنطبق هذه الأحكام على نازلة الحال مع الأخذ في الاعتبار أن علامة المستأنف عليها أعادت إنتاج الجزء الرئيسي من العلامة التجارية المعروفة للمستأنفة وأن الاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجأ إلى القول بأن أحكام هذه المادة تنص ضمنا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المتماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها بالإضافة إلى ذلك ووفقا لتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المشتركة الحماية العلامات التجارية المعروفة الناشئة عن سلسلة الاجتماعات الرابعة والى 30 الجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية فترة في الفترة ما بين 20 و 29 سبتمبر 1999 فقد نص عليها بوضوح تعتبر العلامة في تعارض مع علامة معروفة حيث تشكل هذه العلامة أو أحد عناصرها الأساسية إعادة إنتاج أو تقليد أو ترجمة أو كتابة حرفية لعلامة معروفة قادرة على خلق تشويش وفي ضوء ما سبق فإن علامة المدعى تقع لا محالة تحت المحظورات المنصوص عليها في المواد مائة وثلاثة و خمسون ومائة و أربعة و خمسون ومائة و خمسة و خمسون من القانون 19.97 بصيغته المعدلة و المكملة بالقانون 31.05 وأن بحثا بسيطا عبر الانترنيت كفيل لإيضاح مدى تنوع وشهرة منتوجات العارضة وعلاماتها اذ ان ازيد من 63 مليون صفحة تتحدث عن العارضة وأن علامة العارضة MONSTERيتم عرضها يحل الأسواق الكبرى و المحلات المغرب بالإضافة إلى الأسواق الالكترونية مما يؤكد شهرتها لدى عموم المستهلك المغربي وأن العارضة تروج منتجاتها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتعتمد العارضة على استراتيجية تواصلية شرسة من خلال حملاتها الاشهارية المتعلقة بعلامتها اذ تعتمد على ابرز و المع النجوم المغاربة وكذا العالميين وأن المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش في القرار 1096 الصادر بتاريخ 2010/10/14 في الملف عدد 1110/10/06 خلصت الى ان الحماية المخصصة للعلامات المشهورة هي اشمل من تلك المخصصة للعلامة العادية و تأسيسا على ما تم تسطيره أعلاه فإن عدم احترام المكتب المغربي للملكية الصناعية للآجال القانونية للبت في تعرض العارضة و عدم اخذه بعين الاعتبار لشهرتها يجعلها محقة في تقديم طعنها امام المحكمة قصد الغاء القرار المطعون فيه و الحكم برفض تسجيل العلامة monsu التي تعد استنساخا كليا لعلامة العارضة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار رقم 2023/10337 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البات في التعرض رقم 17496 في ما قضى برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل العلامة الدولية للمستأنف عليها تحت عدد "1665227 والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر و رفض طلب تسجيل العلامة عدد 1665227 الذي تقدمت به المستأنف عليها واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطنى للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر .
أرفق المقال ب: صورة من طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وأصل القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وصورة من رسالة البريد الالكتروني الذي يفيد التبليغ وصورة من مستخرج WIPO لعلامة المستأنف عليها وصورة من شهادة تسجيل علامة العارضة وصورة من القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و بناء على إدلاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 10/09/2024 التي جاء فيها حول الدفع بعدم القبول لتجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض فبداية تجدر الإشارة, مما لا يخفى على المحكمة إلى أن طرفا النزاع في قضايا تعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق بنص المادة مادة 2.148 من القانون 17.97 ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون وبنص بنود المادة 3.148 من القانون 97/17 أن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، " ...4 - تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ وبالتأكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة - المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس" ويتبين من مواد القانون المذكورة أن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له وأن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض وبنص المادة 15 من قانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه ...» وبما لا يخفى على نباهة المحكمة فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 المذكورة أعلاه، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة في مواجهة المكتب العارض لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها وفيما يخص القول بخرق المكتب العارض للفقرة 5 من الفصل 4 من قانون 97/17 حول مناقشة أجل البث في التعرض أنه بداية يدلي المكتب العارض بقرار التعرض الصادر بتاريخ 2023/03/01 البات برفض التعرض و بقبول تسجيل العلامة الدولية رقم 1665227 و دلك اثباتا لاحترام أجل البث في التعرض وفقا للمادة 148.3 من قانون 97/17 كما تم تغييره بالقانون 13.23 كما سيتم تفصيله فيما يلي أنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات المادة 148.3 من قانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 13/23 التي تنص على : " يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 148-12 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض -3 في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجواب الطرف الآخر ، و يحدد المودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي 4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر 5 - تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه وأنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة. يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ 7 - تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف وحين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف وفي حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض وفي حالة توقف آثار الحقوق السابقة ويتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه فى الفقرة الخامسة أعلاه عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور." ويتبين من المقتضيات المذكورة الصريحة ان مسطرة التعرض تنقسم إلى مرحلتين : مرحلة البث في التعرض التي مفادها اصدار قرار رفض التعرض أو قبوله و مرحلة المنازعة في حيثيات و تعليلات هدا القرار التي مفادها اصدار قرار يكون بعد المنازعة و حول مرحلة البث في التعرض فإنه باستقراء مقتضيات الفقرة (5) من المادة 148.3 من القانون 97/17 المعدل و بقانون 23.13 نجد أن المشرع المغربي قد حدد أجلا أصليا للبث في طلب التعرض مدته ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون 97/17 و دلك في الحالة التي لا يتم فيها تمديد أو توقيف المسطرة ( الفقرة 5 و 8 من المادة 148.3) وبتفصيل أكثر,ان البث في التعرض ضد طلب تسجيل علامة يستوجب إتباع مسطرة قانونية أمام المكتب اد بمجرد قبول إيداع طلب التعرض باستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا يتم دراسة الطلب عبر مراحل بواسطة لجنة التعرض المكلفة أمام المكتب الطاعن بهده المهمة وبهذا يتم دراسة طلب التعرض بتبليغ طلب التعرض فورا إلى مالك طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و دلك لأجل تقديم جوابه و ملاحظاته بشأنه ففي الحالة التي لم يدل صاحب التسجيل بالجواب داخل أجل الشهرين فان المكتب يبت في الطلب أما في الحالة التي يقدم فيها طالب التسجيل جوابا خلال المدة المذكورة فعلى طالب التعرض أن بتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه الملاحظات للإدلاء بجواب تكميلي و تنتهي هذه المرحلة ببث المكتب في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتعدى الستة أشهر تلي أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2. من قانون 97/17 و باعتباره أجلا أصليا للفصل في التعرض, إلا أن المشرع سمح في حالات معينة بمنح أجل إضافي مدته ثلاثة أشهر أخرى يبتدئ سريانه من تاريخ انتهاء الأجل الأصلي المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 148.3, كما منح المشرع في حالات أخرى إمكانية تعليق مسطرة التعرض إلى غاية الحسم في الأسباب التي أدت إلى إيقافها وتنتهي هذه المرحلة بصدور قرار معلل بكون التعرض اما مقبول من جهة أو بمرفوض من جهة أخرى ويتم تبليغ هذا القرار إلى الأطراف وفق مقتضى الفقرة 6 من المادة 148.3 من قانون 97/17 ويستشف من هذه المقتضيات القانونية أن أجل الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث في التعرض و ليس بالقرار الصادر بعد المنازعة, dليله هو مقتضيات الفقرة 5 من المادة 148.3 التي تنص على تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2- أعلاه ثم تضيف على إمكانية تمديد هذا الأجل صراحة و الذي يتعلق بالقرار البات بتنصيصها على « : أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة كما أن ارتباط أجل الستة أشهر بالقرار البات يؤكده ما تنص عليه الفقرة 8 من المادة 148.3 أنه" - يتم وقف الأجل الأولى البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه:" ومن خلال مقتضيات المادة 148.3 المذكورة يتبين مما لا يدع مجالا للشك بأن أجل المحدد في الستة أشهر يتعلق بالقرار الباث الذي ينهي المرحلة التواجهية بين طرفي التعرض و ليس القرار الصادر بعد المنازعة وحول مرحلة المنازعة في القرار الباث و هي المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 148.2 ويمكن تصورها من خلال الإمكانية التي منحها المشرع لأحد أطراف مسطرة التعرض للمنازعة أمام المكتب في صحة أسس القرار الصادر في مضمون التعرض ، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ القرار البات وان هذه المرحلة يستتبعها بالضرورة اتخاذ قرار بعد المنازعة اما بقبول المنازعة أو رفضها و بالتالي حسب الحالة المعروضة على المكتب رفض التعرض أو قبوله وان قيام أحد الأطراف بالمنازعة في قرار المكتب هي إمكانية سمح بها المشرع أمام المكتب العارض داخل أجل خمسة عشر يوما من توصل المعني بالأمر بالقرار البات الصادر في الستة أشهر و هي مرحلة يناقش فيها المعني بالأمر فقط أسس القرار المتخذ بعد انتهاء الستة أشهر وهي على عكس المرحلة الأولى لا تتضمن أية مواجهة بين الأطراف كما لم يقرن المشرع إصدار القرار بشأنها بأي أجل معين وللإشارة, فانه كما لا يخفى على المحكمة فان مقتضيات المادة 148.3 الحالية بمقتضى التعديل بالقانون 13.23 لم تعد تنص على وجود مشروع قرار و منح صفة القرار حصرا للقرار بعد المنازعة, ذلك أن المادة 148.3 في ظل القانون 97/17 المعدل و المتمم بالقانون 31.05 كانت تنص على انه بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين يعد المكتب مشروع قرار بناء على التعرض و الملاحظات الجوابية و يبلغ هذا المشروع إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء الطرفين ( الفقرة 3 من المادة 148.3) و ادا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما اعتبر بمثابة قرار, تم تنص الفقرة الرابعة بأنه يبث في التعرض بناء على الملاحظات الأخيرة وان الصيغة القديمة للمادة 148.3 تختلف عن الصيغة الجديدة بمقتضى القانون 23/13 هذه الأخيرة تنص على ان القرار الباث يكون مباشرة بعد استنفاد المرحلة التواجهية بين الطرفين و ان إلزامية أجل الستة أشهر ربطه المشرع يهدا القرار و هذا بخلاف ما كانت تنص عليه المادة 148.3 (القانون 31.05) باعتبار ان المكتب يعد فقط مشروع قرار و لا يعد بمثابة قرار 31.05) باعتبار مستجمع لمقوماته القانونية إلا بعد مرور أجل المنازعة في صحة أسسه من قبل أحد الأطراف و بالتالي تكون إلزامية البث في التعرض في أجل الستة أشهر متعلقة بالقرار البات و هوما تم احترامه في نازلة الحال باصدار المكتب العارض قراره البات بتاريخ 2023/03/01 وفقا لمقتضيات القانون 97/17 الحالي ، ملتمسا أساسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.
أرفقت ب: صورة القرار البات في التعرض رقم 17496.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/9/2024 حضرها نائب الطاعنة و المدعى بحضورها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الطعن المبسوطة أعلاه.
وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على أنه " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار وحاصله فإن الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار إلا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف ولم ينازع فيه وهذا القرار هو الذي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148-5 من القانون أعلاه ولما جرى عليه عمل محكمة النقض .
و حيث إنه وطبقا للمادة 3/148 من القانون رقم 17/97، فإن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب، والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، وبعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليلطعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات وإذا لم توجد منازعة بعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 5/148 من القانون المذكور، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة، في حين أنه بمقتضى المادة 3/148 " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة اسسه عند الاقتضاء بمثابة قرار."
و حيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.
وحيث إنه بمقتضى المادة 148 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .
وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 2022/09/01، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 2022/11/02، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 2023/05/02، وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض بتاريخ 2023/12/01 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 2022/09/01 و تاريخ صدور القرار النهائي في 01/12/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المحتج بها .
وحيث من جهة ثانية فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية في جوابه على استئناف الطاعنة بأنه أنجز مشروع القرار وبلغه للأطراف داخل الأجل، وأن الطاعنة نازعت في هذا المشروع، إلا أن الثابت أن المنازعة في مشروع القرار لا تؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض، لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وعليه فإن الهيئة المذكورة ملزمة بالبت في التعرض و إنجاز مشروع القرار و تبليغه للأطراف و الفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم يثبت لهذه المحكمة، ذلك أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 2023/12/01 أي خارج اجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما لا مجال معه للتمسك بقاعدة لا بطلان بدون ضرر التي أثارها المكتب عن غير صواب.
حيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بالحكم برفض طلب التعرض يعد من الطلبات الذي يخرج عن اختصاص محكمة الاستئناف و هي تبت في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وفقا لمقتضيات المادة 148-5 مما يتعين التصريح برفضه .
حيث يتعين تأسيسا لما ذكر الغاء القرار المطعون فيه .
حيث يتعين تحميل المطعون ضدها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا
في الشكل : قبول الطعن .
في الموضوع: بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 10337 البات في التعرض عدد 17496 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر و برفض باقي الطلبات .
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024