Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59811

Identification

Réf

59811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6312

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8229/5196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire. En conséquence, le recours est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة شركة م.ب. كو بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2024 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 11915/2023 الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. القاضي برفض تعرضها رقم 18874 المتعلق بتسجيل العلامة المطلوب إيداعها تحت رقم 252118 من طرف المستأنف عليه.

في الشكل:

حيث إن الطعن المقدم ضد عبد الله (ض.) جاء وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

أسباب الطعن

حيث تتمسك الطاعنة بأن قرار المكتب م.م.ص.ت. جاء خارقا لمجموعة من الشكليات القانونية التي يتعين احترامها من بينها كونه صادر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة ، ذلك أن المكتب م.م.ص.ت. يعد مؤسسة إدارية مغربية محضة مؤسسة طبقا للقانون المغربي وتتواجد بترابه وتسري عليها القوانين المغربية، إلا أنها تتعمد في العديد من الأحيان إلى إصدار قراراتها باللغة الفرنسية في خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يعد اسمي قانون في الدولة نص على أن اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الفصل 5 منه الذي نص على أن : " تظل العربية اللغة الرسمية العربية هي للدولة ، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها "، و في هذا الصدد نص الفصل 6 منه أيضا بأن " القانون هو اسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له"، و أن وجوب اعتماد اللغة العربية من طرف الإدارة العمومية مكرس بموجب الدستور وان هذا الأمر ينطلي أيضا على المكتب م.م.ص.ت. الذي يعد مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي ملزمة بإعمال القوانين المغربية وتطبيقها في جميع تصرفاتها من بينها ما تصدره من قرارات وجب أن تكون محررة باللغة العربية وليس لغة أجنبية لا تمت بصلة للمغرب من أي جانب، و في ظل كون القرار الصادر عن المكتب م.م.ص.ت. جاء بلغة غير اللغة الرسمية للدولة قد خالف القانون مما يتعين اعتباره كان لم يكن، و في هذا الصدد جاء في منشور صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 30/10/2018 " وفي هذا الاتجاه اعتبر القضاء المغربي إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، وبناء على ما سبق فان الإدارات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الامازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها و أعمالها وقراراتها وعقودها و مراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم"، فعدم تقيد المكتب م.م.ص.ت. باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد يجعل قراره مشوبا بعيب المخالفة الجسيم للقانون وبعيب مخالفة الشكل، و بخصوص مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 5 من المادة 148.3 من القانون 97/17 ، فإن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 14/04/2023 وتم نشرها بتاريخ 11/05/2023 ، و أن أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب م.م.ص.ت. بشأن الإيداعات الجديدة، و أن هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي أجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، و أن الطاعنة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 08/10/2024 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشان أجل الفصل في التعرضات، و في هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/12/27 تحت عدد 1343 في الملف التجاري عدد 12/1/3/365: " الأجل القانوني اللازم للبت في التعرضات في مجال الملكية الصناعية والتجارية هو ستة أشهر وفق الفقرة الأولى من المادة 3/148 من القانون 97/17 ما لم يتم سلوك طرق التجديد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، المحكمة المعروض عليها النزاع لما ردت الدفع المتعلق بفوات اجل البت في التعرض بناء على أن المشرع وان حدد الأجل في ستة أشهر فانه لم يرتب أي جزاء للبطلان على عدم البت داخل الأجل المذكور بإمكانية تمديده، ولم تلتفت لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3/148 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية النافذ بظهير 15/02/2000 المغير والمتمم بظهير 14/02/2006 التي تجيز إمكانية تمديد اجل الستة أشهر ،إما بقرار معلل من الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية أو بطلب مشترك مدلى به من الأطراف المعنية، أو بطلب معلل لأحد الأطراف يقبل من طرف الهيئة المذكورة، وهو ما لم يتم سلوكه من طرف هذه الأخيرة حتى تعتبر المحكمة بأنه مسموح للهيأة تمديد اجل البت في التعرض دون أن يترتب على ذلك بطلان الأمر الصادر عنها تكون قد أسست قضائها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض"، و بذلك يكون القرار المطعون فيه مخالف لمجموعة من النظم القانونية مما يجعله عرضة للطعن وأن الجهة المصدرة له لم تحترم المقتضيات القانونية مما يتعين التصريح بعدم قانونيته، و من حيث إنكار المكتب المغربي الشهرة علامة الطاعنة، فإنه بالرجوع إلى ما سطره المكتب م.م.ص.ت. من تعليلات، يتضح أنه ضرب عرض الحائط كل المبادئ التي سنها القضاء التجاري في مجال شهرة العلامات التجارية في مجموعة من القرارات التي تؤصل لمبدأ شهرة العلامة التجارية، بحيث راح يوازن بين الحجج ، ويحاول إعدام شهرة العارضة بأي شكل كان، و علل بأن الوثائق المدلى بها من شأنها توضيح شهرة العلامة المملوكة للطاعنة في منتجات الشاي فقط و ليس باقي المنتجات، كما أورد بأن شهرة هذه الأخيرة تنعدم لكونها استندت على مجموعة من الصور التي ليس فيها العلامة المؤسس عليها التعرض، وهو اجتهاد فريد للمكتب المصدر للقرار المطعون فيه، لكونه أنكر جميع ما أدلي به من وثائق في الملف والتي تبين بجلاء مدى شهرة العارضة بجميع علاماتها، و بالعودة إلى معيار الشهرة الذي سنه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من القرارات فانه لا يسع العارضة إلا أن تطرح سؤالا بسيطا وهو هل الشهرة بمقياسها المعروف والمتداول واقعيا و قضائيا و المبني على معرفة المستهلك العادي بالعلامة لا يمكن أن يتأتى لشركة تغزو منتجاتها الأسواق الوطنية والدولية والإفريقية، فالطاعنة لم تتمسك بكون علامتها مشهورة بمفهومها الشائع و المعروف للشهرة فقط ولكن ذلك تطلب منها عقودا من العمل والاجتهاد و التعريف بمنتجاتها و جهدها الجهيد في ترويجها دوليا وكذا في السوق الوطنية ، كما أن الطاعنة باطلاعها على ما ضمن في القرار المطعون فيه ، تفاجأت من التوجه الذي نحاه المكتب المصدر للقرار المطعون فيه على أساس أنها قامت بتسجيل علامة وصفية تدل على الهدف منها والغاية في مجموعة من الفئات التي يستحيل فيها أن تستعمل على أساس أنها تتعلق بحزب سياسي، ولا يمكن تصور اسم حزب سياسي علامة تجارية تستعمل في المنتجات المضمنة في الفئة 30 من تصنيف نيس الدولي، و هذا يدل على أن المكتب م.م.ص.ت. لا يتقيد بالنصوص القانونية لكون الاسم المطلوب إيداعه كعلامة تجارية في أصله لا يمكن أن يعد علامة تجارية تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 135 من القانون 97/17 لأنه اسم حزب سياسي مغربي، وعودة إلى القانون 17/97 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 13/23 نجد أن المادة 148 /2 تنص على " يمكن التعرض على طلب التسجيل من طرف مالك علامة محمية أو مودعة في تاريخ سابق "، و هو شرط تتوفر عليه الطاعنة، كما نصت على أنه " تتمتع بتاريخ أولوية سابقة"، و ما بين أيدينا من صور أدلت بها العارضة في مسطرة التعرض تحمل تواريخ تبين الشهرة وكذا ملكية العلامة التجارية المؤسس عليها التعرض بتاريخ سابق على الإيداع الذي تقدم به المستأنف عليه، و أن نفس المادة نصت على " علامة سابقة مشهورة حسب مدلول المادة 6 من اتفاقية باريس"، و هذا يؤكد الشهرة وطنيا، و أن

أن المكتب م.م.ص.ت. لما أغفل اعتبار الشهرة أساس الحماية لعلامة العارضة رغم إقراره بذلك في حيثياته بأن العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة تبقى مشهورة، وهو ما يشكل تناقضا تاما لكونه بهذه الإقرار ضرب عرض الحائط كل ما كرسه الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة بشان الحماية للعلامات التجارية على أساس الشهرة ، و حيث المقارنة المتعلقة بالمنتجات، فإن المكتب خاض في مقارنات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد الواجبة التحلي بها في الفصل في المنازعات بين الأطراف في إطار البت في التعرضات تماشيا مع مقتضيات القانون 97/17، بحيث جاء في مقارنته بأن العلامة المؤسس عليها التعرض من طرف الطاعنة تحمي بموجبها المنتجات المشار إليها في الفئات من 1 إلى 45 من تصنيف نيس الدولي، وان العلامة التجارية المطلوب التعرض عليها طلب تسجيلها في المنتجات المشار إليها في الفئات 35و30و 29 ،أي أن هناك تشابه في الفئات المشمولة بالحماية، وان قيامه برفض التعرض وتسجيل العلامة التجارية للمستأنف عليه يكون خرق مقتضيات المادة 153 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، فمن حيث المقارنة المتعلقة بالشارات المشكلة للعلامات المتنازعة، فمن بين الجوانب التي تطرق إليها قرار المكتب م.م.ص.ت. في تعليله ما تعلق بالشارات المكونة لعلامة العارضة، و تلك المطلوب إيداعها من طرف المستأنف عليه وخاض في نقاشات بغاية المقارنة متناقضة في مجملها ، وقام بإجراء المقارنة من خلال القول أن علامة الطاعنة متكونة شعار مختلط متكون من العنصر اللفظي بحروف عربية و رسم الأسد، و أن العلامة المتعرض عليها مكونة من لفظ DABACHIN بحروف لاتينية بحروف وهو ما يجعل التمييز قائم بين العلامتين، حسب تحليل المكتب م.م.ص.ت.، في حين أن المقارنة التي أجراها المكتب المصدر للقرار المطعون فيه تبقى مقارنة انتقائية فقط لا غير، لأنه في إطار المقارنة بين العلامات التجارية في حالة المنازعة ينظر إلى العلامة التجارية المملوكة للعارضة بشكل كلي وليس تجزيئها، كما قام بذلك المكتب المشار إليه أعلاه، على أساس أن علامة العارضة تبقى علامة تجارية متكونة من مجموعة الألوان و الأسماء المكونة لها حسب ما اعتبرته الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه، و بذلك تبقى المقارنة التي قام بها المكتب م.م.ص.ت. مجانبة للصواب، و التمست القول بأن قرار المكتب م.م.ص.ت. مخالف للقانون لكونه صدر بلغة أجنبية غير اللغة العربية، و القول أن قرار السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه التعرض رقم 18874 على تسجيل العلامة المودعة تحت عدد 252118 و المودع طلب تسجيلها بتاریخ 14/04/2023، والحكم بإلغاء قرار السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة التجارية المودعة تحت عدد 252118 ، و أمر السيد مدير المكتب م.م.ص.ت. برفض تسجيل علامة المستأنف عليها على أساس العلل أعلاه والتصريح بقبول التعرض رقم 18874، و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفقت مقالها بصورة من القرار المتعرض عليه، و صورة من مستخرج البريد الإلكتروني.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المكتب م.م.ص.ت. بواسطة دفاعه بجلسة 14/11/2024 و التي جاء فيها بخصوص الدفع بعدم قبول وسيلتي الطعن لأن المستأنفة لا مصلحة لها في التمسك بالدفعين في مواجهة المكتب العارض الذي ليس طرفا في نزاع التعرض ، فإنه لما كانت غاية المستأنفة هو الاحتجاج ضد خصمها طالب تسجيل علامة ترى أنها تمس بحقوقها فإن مواجهتها للقرار بصدوره خارج الأجل على فرض صحة الدفع لا يقوم بديلا عن مناقشتها لمضمون قرار المكتب حول الأسباب التي بني عليها في ترجيح كفة أحد الطرفين، و أن المستأنفة ملزمة في جميع الأحوال بتقديم الدلائل على صحة أسباب تعرضها على طلب تسجيل العلامة وهو الذي سيحمي حقوقها ، أما إلغاء القرار فليس هو السبيل لإقرار حقها في التعرض، فالمستأنفة تعوزها المصلحة لإثارة دفوع ضد المكتب العارض لأنه لا يغنيها ذلك عن التدليل في جميع الأحوال على صحة تعرضها، و بخصوص تجاوز نطاق الطعن في مجال التعرض ، فإن طرفي النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق بنص المادة 2.148 من القانون رقم 17.97 ومن جهة أخرى المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من نفس القانون، و بنص بنود المادة 3.148 من القانون 97/17 فإن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده "...4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛..." ، وبالتأكيد فإن مضمون تلك المذكرات لا ينصب إلا على أوجه الاعتراض "الشارة المتخذة كعلامة - المواد التي تتعلق بها الحماية وفقا لتصنيف نيس" ، ويتبين من مواد القانون المذكورة أن المكتب ليس خصما في نزاع التعرض بل هيئة قانونية دوره الفصل فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، و أن الطعن في مشروعية القرار الإداري لا يدخل في الاختصاصات الحصرية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أوكل لها المشرع النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المكتب في مجال التعرض حيث يقتصر دور المحكمة حين بتها في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور على مراقبة تعليلاته، وتحل المحكمة محل المكتب في دراسة التعرض ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا في حدود ما يتمسك به الأطراف ذوو المصلحة دون المساس بالاختصاصات المخولة بحكم القانون لجهات قضائية أخرى للبت فيما يثار خارج نطاق مسطرة التعرض، و وبنص المادة 15 من القانون 97/17 يكون للمحاكم التجارية وحدها الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص عليها فيه ، فإطار الطعن المعروض عليها يضبطه فحوى المادة 148-5 المذكورة أعلاه، بما يفيد أنه طعن ذو طبيعة خاصة لا يتجاوز حدود مسطرة التعرض، وبالتالي فنطاق نظر المحكمة مقيد بالبت فقط في صحة تعليل القرار من عدمه بشأن تماثل أو تشابه الشارتين المتنازعتين وورودهما على تصنيفات المواد المتماثلة، و إضافة إلى ذلك, فان الطاعنة لا يمكنها أن تنكر كونها مارست حقها في مسطرة التعرض وعرضت كل الملاحظات التي تود ادعاءها أمام المكتب العارض باللغة الأجنبية دون أي منازعة في هذا الجانب، ليبقى بالتالي كل ما أوردته المستأنفة مناقض لواقع الملف وللحجج المتمسك بها من قبلها أمام المكتب خلال مسطرة التعرض و التي كانت جلها باللغة الفرنسية، و بذلك يكون ما أثارته الطاعنة حول عدم صدور القرار باللغة العربية لا محل له أمام محكمة الاستئناف التجارية التي تبقى مقيدة بمسطرة التعرض دون غيرها من الدفوع الخارجة عن اختصاصها، وفي جميع الأحوال وللتأكيد يتعين الحسم في النقط التي يتنازع فيها ذوي المصلحة (طالب التسجيل / والمتعرض بالبت في صحة التعرض من عدمه، و حول الدفع بعدم القبول لأن قرار المكتب صدر في الأجل القانوني المحدد، حيث يتجلى ذلك في أن المادة المستدل بها تنص على ما يلي: "5 – تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه ؛ غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛ يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛ في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛

6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ "، و القرار صدر داخل أجل 6 أشهر حسب ما ينص عليه القانون في المادة المستدل بها، بحيث صدر بتاريخ 11/01/2024 و هو تاريخ داخل الأجل، على اعتبار أن نشر طلب تسجيل العلامة كان بتاريخ 11/05/2023 ، ويسري أجل ستة أشهر بعد شهرين أي من تاريخ 11/07/2023 والمكتب بإصداره القرار بتاريخ 11/01/2024 يكون قد احترم الأجل القانوني، و أن ما أثير بعد ذلك بشأن تاريخ التبليغ 08/10/2024 لا ينال من كون القرار صدر في الأجل لأن القانون لم يحدد تاريخا لمسطرة التبليغ، ولأن القرار البات صدر في أجله فإنه مستقل عن مرحلة ما بعد المنازعة وكذا تبليغ القرار الصادر بشأنها والذي بالضرورة سيكون لاحقا للقرار البات في المنازعة التي لم ينص القانون بشأنها على أي أجل لا لصدور القرار فيها و لا تبليغها ،وبما لا يكون معه المكتب قد قام بتمديد أي أجل الذي استمدته المستأنفة من تعليلات قرار محكمة النقض تم الاستدلال بها، لكنها غير مؤثرة لاعتمادها على نص قانوني سابق كان ينص على مسطرة مغايرة للنص الحالي تبتدئ بمشروع قرار وتتلوها مراحل و لا يكون القرار النهائي إلا بعد استنفاد مرحلة المنازعة، و أن القانون الحالي الساري المفعول حسم في التخلي عن فكرة مشروع القرار" إلى مبدا أن المكتب العارض يصدر قرارا باتا، وهو مناط فهم الإشكالية القائمة والحسم في الاستئناف. وحيث يتضح أن القرار البات صدر بصورة قانونية وداخل الأجل بما تكون معه الوسيلة غير مبنية على أساس، و بخصوص الدفع بعدم القبول لأنه لم يتم سلوك مسطرة المنازعة أمام المكتب العارض ، ويتجلى ذلك في أن المادة المستدل بها تنص على ما يلي :"... 6 - تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية. وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل

خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ ..."، و لا شك في أن من أسس القرار الصادر عن المكتب أنه صدر في الأجل، و لما كان ذلك وكان المشرع قد نص على مسطرة للتظلم من القرار وهي مسطرة "المنازعة" على ما جاء في الجملة الثانية من البند 6 من المادة المشار إليها قبله، و أن مسطرة المنازعة مستقلة تماما عن القرار البات في التعرض حسب ما تفيده عبارات المادة، ولم ينص عليها المشرع عبثا وإنما لتحقيق غاية وهو خلق مسطرة تظلم قبل الالتجاء للقضاء عن طريق استعمال مصطلح "المنازعة في صحة أسباب القرار"، ويدخل ضمنها أنه قرار يحمل ضمنيا كونه صدر في الأجل، و بذلك فإن عدم منازعة المستأنفة في ذلك أمام المكتب وفقا للقانون تكون قد حرمت على نفسها إثارة هذا السبب كوسيلة للطعن، وفي نفس الوقت حرمت المكتب مصدر القرار من التعرف على المنازعة وعلى الرد عليها في قرار لاحق للقرار البات في التعرض بقبول المنازعة أو رفضها، و حول الدفع بعدم القبول لأن المشرع لم ينص على جزاء للإخلال بالأجل ، فإنه ما دام المشرع لم يحدد أصلا جزاء على إصدار قراره البات في أجل 6 أشهر، فلا يمكن القول ببطلان القرار أو انعدامه، لأنه وفقا للقواعد العامة لا بطلان بدون نص، و حول الدفع بعدم القبول لأن قرار محكمة النقض المستدل به لا أثر له على ما أثير في الطعن بحكم استناده لنص قانوني لم يعد ساري المفعول، ذلك أن القرار المستدل به لا ينطبق على نازلة الحال، و دليل ذلك أنه استند في تعليله على قانون ملغى ومعدل، وقد كان القانون الذي اعتمده ذلك القرار ينص في المادة 3.148 على ما يلي: " 3- تعد الهيئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء، وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، اعتبر بمثابة قرار ..."، فمن الواضح أن اعتماد نص غير ساري المفعول، لا يشكل اجتهادا و لا عملا قضائيا إذ لا يمكن البناء على باطل، و بذلك لا علاقة للقرار المستدل به بالواقعة ولا بالنص الواجب التطبيق، فتكون وسيلة الطعن غير منتجة، وبالتالي غير مقبولة، و التمس الحكم أساسا بعدم القبول، و احتياطيا تأييد القرار المطعون فيه و جعل الصائر على المستأنفة، و أرفق مذكرته بصورة من القرار البات في التعرض.

و بجلسة 12/12/2024 أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها بخصوص الدفوع الشكلية، فإن المكتب م.م.ص.ت. التمس في اطار دفوعاته الشكلية الدفع بعدم القبول في ما تأسس عليه الطعن في مواجهة القرار و خاض في نقاش يروم مدى أحقية الطاعنة في مناقشة اللغة التي صدر بها القرار المطعون فيه على أساس أن مجال اختصاص محكمة الاستئناف التجارية محصور في ما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون 97/17 ، و الحال أن ما يجب توضيحه هو أن الطاعنة لم توجه شقا من الطعن ضد المكتب للملكية الصناعية و التجارية و شقا آخر ضد الطرف المستأنف عليه، لكن كل ما في الأمر أنها الطاعنة حددت مركزه في كون الطعن أقيم بحضوره فقط، و بالتالي يبقى ما تم بسطه من دفوعات في اطار هذا الاجتهاد بتقسيم طعن العارضة غير ذي أساس و يتعين التصريح بردها لعدم جديتها وفقدانها الأساس القانوني، و أن ما حاول المكتب إثارته لا يثير أي إشكال لأن العارضة في الأصل مارست حقها في الطعن ضمن مقتضيات المادة 15 من القانون 97/17 ، إلا انه مادام أن الغاية من الطعن هي مراقبة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لمدى صدور القرار وفق ما هو منصوص عليه في المادة 148.3 من نفس القانون فان التمسك بجميع ما يخالف القانون في القرار المطعون فيه لا يمكن أن يكون محط أي جدل على أساس أن قضاء هذه المحكمة كفيل بالتصدي للطعن المقدم في اطار ما هو منصوص عليه في القانون 97/17، و يكون بذلك ما ورد في الدفع الشكلي غير ذي أساس يتعين التصريح برده، و بخصوص الدفوع الموضوعية، فإن المكتب حاول في اطار نقاشه تحليل مضمون المادة 148.3 من القانون 97/17 في الاطار الذي يمكن أن تزيل مخالفة الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها والذي رغم جميع التحليلات التي قدمها فذلك يجعل القرار المطعون فيه قد صدر في مخالفة للقانون، الأمر الذي تم توضيحه بشكل مفصل في مقال الطعن ، فالقرار المطعون فيه صدر في خرق تام للأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 اللازم للبت في التعرض على أساس أنه في نازلة الحال تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 14/04/2023 و تم نشرها بتاريخ 11/05/2023 وان اجل شهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب م.م.ص.ت. بشان الإيداعات الجديدة، و هذا الأخير يكون مجبرا للفصل في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي أجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية، و أن الطاعنة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 08/10/2024 وهو ما يعد مخالفة لما تم التنصيص عليه في المادة 2.148 بشأن أجل الفصل في التعرضات، و هذا التوجه أكدته محكمة النقض في عدة مناسبات، و التمس رد دفوع المطلوب حضوره و البت وفق مقال الطعن و البت في الصائر وفقا للقانون، و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2023 تحت عدد 1630 ملف عدد 1353/8229/2024 .

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/12/2024 حضرها دفاع المطلوب حضوره و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة طعنها على الأسباب أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن قرار المكتب م.م.ص.ت. صدر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة، فإن طرفي النزاع في قضايا التعرض على طلبات تسجيل العلامات هما من جهة المتعرّض مدعي الحق و المتعرض ضده أي طالب تسجيل العلامة موضوع المنازعة حسب نص المادة 144 من القانون رقم 97/17، و بنص المادة 3.148 من نفس القانون فإن المكتب العارض ليس طرفا في خصومة التعرض على طلب تسجيل العلامة وإنما دوره يقتصر على إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، و طبقا للمادة المادة 15 من القانون 97/17 فإنه " تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه"، و ما دام أن المطلوب حضوره مؤسسة عمومية مختصة في إدارة و تدبير ملف التعرض، و أن نطاق محكمة الإستئناف يقتصر على البت في صحة تعليل القرار من عدمه طبقا للمادة 5-148 من نفس القانون، فإن الدفع بأن القرار المطعون فيه صدر بلغة أجنبية غير اللغة الرسمية للدولة يتعين تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة و ليس أمام هذه المحكمة و يتعين بالتالي رد هذا السبب.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المكتب م.م.ص.ت. خرق الأجل القانوني للبت في التعرض بدعوى أن العلامة التجارية المتنازع بشأنها تم إيداع طلب تسجيلها بتاريخ 14/04/2023 وتم نشرها بتاريخ 11/05/2023 ، و أن أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2 الذي يعد أجلا للتعرض يبتدئ من تاريخ النشر في المجلة التي يصدرها المكتب م.م.ص.ت. ، الذي يتعين عليه البت في التعرض داخل اجل ستة أشهر التي تلي أجل انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 من القانون رقم 97/17 في حين أن الطاعنة بلغت بالقرار النهائي بتاريخ 08/10/2024 ، فإنه و طبقا للفقرة الخامسة من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 " تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه"، و أن الثابت من وثائق الملف أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 11/05/2023 وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي في 11/07/2023، فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 11/01/2024 وهو التاريخ الذي صدر خلاله مشروع القرار الذي أصبح نهائيا بعد تبليغه للطاعنة ،و أنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر وتاريخ صدور القرار يتجلى أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قد بتت داخل الأجل، و أن تمسك الطاعنة بأن تاريخ تبليغ القرار كان في 08/10/2024 لا أساس له لأن العبرة في احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة 148.3 هي بتاريخ صودر القرار و ليس من تاريخ تبليغه ، و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن القرار جاء ناقص التعليل بدعوى أن المكتب م.م.ص.ت. أنكر شهرة علامة الطاعنة بعلة أن الوثائق المدلى بها من شأنها توضيح شهرة العلامة المملوكة لها في منتجات الشاي فقط و ليس باقي المنتجات، في حين أن علامتها مشهورة وطنيا و دوليا ، و أن المكتب خاض في مقارنات واهية تنعدم فيها أساليب الحياد، فإن المحكمة حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب م.م.ص.ت. ، وأنه بالإطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض التعرض يتبين أنه اعتبر أن الوثائق التي قدمتها الطاعنة تثبت شهرة علامتها على الأراضي المغربية بالمعنى المقصود في المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس بالنسبة للمواد الغذائية المتعلقة بالشاي على وجه التحديد، و بالتالي فالمكتب م.م.ص.ت. أكد شهرة علامة الطاعنة بالنسبة للمنتجات المتعلقة بالشاي فقط و لم ينكر شهرتها، و بخصوص مقارنة المنتجات فقد أشار المكتب في تعليله أن التعرض يتعلق بجميع المنتجات والخدمات المحددة في طلب التسجيل المطعون فيه، أي المنتجات والخدمات من الفئات 29 و30 و35 ، و أن المنتجات والخدمات الواردة في طلب التسجيل المطعون فيه متطابقة حسب الفئة و منها ما هو متشابه ومكمل لمنتجات وخدمات علامة المتعرضة، و من حيث مقارنة العلامتين ، فإن طلب التسجيل المتعرض عليه يتعلق بإشارة مختلطة مؤلفة من العنصر اللفظي " DABACHIN " مرتبة على سطرين مقدمة باللغة الفرنسية بأحرف كبيرة، وبطباعة غامقة وذهبية وطباعة خاصة لحرف " A " مع ترجمتها إلى اللغة العربية؛ وأن هذا العنصر اللفظي مصحوب بعنصر تصويري يمثل شكل دائرة يدخل فيها تصميم أسد منمق باللون الذهبي ويتم إدخال الكل في مربع أسود؛ في حين أن العلامة التجارية السابقة التي تم الاحتجاج بها تتعلق بعلامة مختلطة مكونة من لفظ " الشاي الأخضر الصيني" ؛ و هذا اللفظ مصحوب بعنصر تصويري يمثل ماسة ذات خلفية صفراء ومخططة باللون الأحمر، وفيها يتم دمج رسم أسد أصفر في وضع الوقوف، مصحوبًا بشريط أصفر بمخطط أحمر مكتوب بداخله تم إدراج العنصر اللفظي، و أن تشبت المتعرضة بأن المتعرض عليه استولى على العنصر التصويري السائد للعلامة السابقة لا يمكن أن يكون كافيا لخلق خطر الارتباك في ذهن الجمهور، لأن العلامات المعنية إذا أخذناها ككل، تمثل اختلافات قادرة على تمييزها بوضوح؛ فالعلامتين تختلفان بصريًا بتصميمهما وطريقة عرضهما و بعناصرهما اللفظية كما تختلفان من الناحية الصوتية [DABACHIN vs ACH ACHAY AL AKHDAR ASSENI]، و لا يمكن للمستهلك العادي الخلط بينهما، و يكون بذلك تعليل المكتب م.م.ص.ت. سليما من حيث مقارنة المنتجات و العلامتين و يتعين رد هذا السبب.

وحيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رفض الطعن مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle