Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61144

Identification

Réf

61144

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3447

Date de décision

23/05/2023

N° de dossier

2022/8211/1360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ه. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9255 بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 7673/8211/2018، القاضي في طلب إيقاف البت في الدعوى: برفضه وفي الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي: في الشكل بقبول المقالات الافتتاحي والإصلاحي والإضافي والطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع برفضها وبإبقاء الصائر على رافعتها وفي الطلب المضاد ومقال التدخل الاختياري ومقال إدخال الغير في الدعوى : في الشكل بقبول الطلبات وفي الموضوع ببطلان تسجيل الاسم التجاري للمدعى عليها فرعيا HABANOS المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2011 تحت عدد [المرجع الإداري]. وبتوقف المدعى عليها فرعيا عن استعمال الاسم التجاري HABANOS تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغها بالحكم وصيرورته نهائيا.مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على الاسم التجاري HABANOS المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا. وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها فرعيا وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر، وبرفض باقي الطلبات . في الشكل : حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة شركة ه. بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ه. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2018 عرضت فيه ، أنها تحمل الاسم التجاري هبانوس HABANOS، وأنها المالكة لهذا الاسم بمقتضى إيداعه وتسجيله بالسجل وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وفق الشهادة الصادرة عن هذا الأخير،هذا التسجيل كان منذ 2011 وأن الاجتهاد القضائي وكذا القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية يقر بتمتع اسم المدعية بالحماية الكاملة داخل التراب الوطني، وأن المدعية فوجئت بالمدعى عليها الأولى والثانية قد رفعتا ضدها دعوى من أجل المنافسة الغير المشروعة والتقليد والتزييف بخصوص اسم هبانوس الذي يرجع لها، وأن هذه الدعوى انتهت ابتدائيا واستئنافيا بصدور قرار لصالحها بتاريخ 11/4/2018 في الملف التجاري عدد 170/8211/2018 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بدوره برفض الطلب في الملف التجاري 1664/8211/2017 بتاريخ 20/11/2017 ، وبعلة أن المدعية جديرة بحماية اسمها التجاري وفقا للفصل 137 من قانون 17/97 ، وكذا بعلة أن عقد التوزيع الاحتكاري المتضمن لترويج علامة هبانوس تم في تاريخ لاحق على تسجيل المدعية لاسمها التجاري،وأن القضاء أكد في القرار المذكور بأنه لا يمكن إضفاء أي حماية على العلامة موضوع الدعوى التي أقامتها المدعى عليهما الأولى والثانية ، مادام أن تسجيلها جاء لاحقا لتسجيل المدعية لاسمها التجاري وبذلك تكون المدعى عليهما الأولى والثانية تقران باستعمالهما وتسجيلهما لعلامة هبانوس حسب ما جاء في مقال دعواهما وحسب ما جاء في شهادة التسجيل الخاصة بها ، كما تقران بأنها مشابهة لاسم المدعية التجاري وأن هذا التشابه المعترف به من طرف المدعى عليهما الأولى والثانية بين اسم المدعية وبين علامة المدعى عليهما من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين والتجار على حد سواء وأن يخلق التباسا وإشهارا كاذبا بين التجار أوقعهم في الغلط بشأن جودة المنتوج ومصدره ، كما أن المستهلكين ينخدعون للتشابه بين اسم المدعية القانوني وعلامة المدعى عليهما المذكورتين أعلاه، لدرجة يصعب معها التمييز بينهما، مما يشكل من باب آخر تقليدا ومنافسة غير مشروعة ألحقت الضرر بالمدعية من حيث الشهرة ومن حيث نشاطها لقيام الاعتقاد بأن المنتوج المسوق تحت العلامة التي ركنت إليها المدعى عليهما هو منتوج المدعية، أي الجودة المحلية والعالمية على حد سواء وأن هذا ما نصت عليه المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية، كما أن الفصل 179 من نفس القانون كرس نفس المبدأ بأن نص على أنه تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا الحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري، أو علامة صنع ، أو تجارة ، أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور وأن العلامة موضوع دعوى التشطيب الحالية تستعمل في نفس نشاط المدعية ومنتوجها الذي يحمل اسم هبانوس، كما أن المدعية تستغل اسمها في ترويج منتجاتها داخل أنحاء المغرب كله وخارجه كذلك، وأن المدعى عليهما لم تكتفيا باتخاذ العلامة التجارية المشابهة لاسم المدعية السابق عنها في التاريخ، بل عمدتا إلى إنجاز عقد توزيع احتكاري بخصوصه بواسطة الشركة م.ت. التي عملت على توزيعه بالمغرب منذ إبرام عقد التوزيع إلى الآن أي منذ 2015، وهذا أثر على نشاط المدعية بشكل كبير وكبدها خسائر فادحة بل حرمها من أرباح محققة تتجاوز مئات الملايين من الدراهم،وأن الضرر متوفر لمجرد الاعتداء على العلامة المسجلة بكيفية نظامية، وإلا انعدمت العلل من تسجيل الأسماء التجارية وإضفاء الحماية عليها لأن الغرض من التسجيل هو صونها وجعلها حكرا على مالكها وأن المادة 184 من قانون الملكية الصناعية والتجارية قضت على أنه "يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتناقض وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأي وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين ، أو منتجاته ، أو نشاطه الصناعي ، أو التجاري والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه التجاري والبيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مخالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها ، أو مميزاتها ، أو قابليتها للاستعمال أو كميتها". وأن تجليات الضرر الذي أصاب المدعية أضحت واضحة ومرتكبة ليس فقط من الشركتين المدعيتين المقرتين باستعمالهما لعلامة هبانوس ، وإنما أيضا من طرف الشركة الموزعة التي أبرمت عقدا لتوزيع منتوج يشبه منتوج المدعية وتسويقه تحت علامة هي مشابهة ومنافسة لاسم المدعية هذه الأخيرة التي عملت على تسجيله قبل أي أحد داخل الوطن والمحمي بصفة قانونية ونظامية، وأن الضرر يزال كما أن الضرر يجبر وأنه لجبره يتعين الوقوف بالدرجة الأولى على حقيقة الرواج الذي قامت به الشركتان المدعى عليهما بواسطة الشركة الموزعة والذي يخضع للتصاريح لدى إدارة الجمارك أو مصالح وزارة المالية كما هو مسجل ومقيد في دفاترها، وهي أمور لن يتسنى للمدعية الاطلاع عليها لتقييم حقيقة الضرر والربح الفائت، باعتبار أن الوثائق المثبتة لقيمة الترويج وتحديد عدده سواء مايتعلق بالتي تم بيعها في أماكن البيع أو جلبها من الخارج هي بحوزة المدعى عليهم وخاصة الشركة الموزعة بالمغرب وهي الشركة م.ت. وبذلك تكون المدعى عليهن متضامنات في إحداث الضرر للمدعية ويتعين الحكم عليهن بجبره تضامنا. لأجل ذلك التمس قبول الطلب شكلا وموضوعا التأكيد على أن اسم هبانوس هو اسم مملوك للمدعية وفق الوثائق المثبتة و الحكم بأن الفعل الذي ارتكبته المدعى عليهن يشكل تعديا على حقوق المدعية وتعديا على اسمها التجاري الذي لها الحق وحدها في استعماله واستغلاله والاستئثار به والحكم بثبوت سوء نية المدعى عليهما الأولى والثانية في تسجيل علامة تجارية مطابقة لاسم المدعية رغم كون هذه الأخيرة كانت سباقة إلى تسجيله واستعماله وفق القانون وبثبوت سوء نية المدعى عليها الثالثة التي أقدمت على توزيع منتجات تحمل العلامة المذكورة والمشابهة لاسمالمدعية من خلال عقد التوزيع الحصريوالحكم تبعا لذلك بمنع ووقف المدعى عليهن من استعمال تسمية هبانوس كعلامة تجارية على المنتوجات التي تتاجر فيها المدعية وتروجها باسمها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.000.00 درهم لكل واحدة منهن عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم والحكم بالتشطيب على علامة هبانوس المسجلة من طرف المدعى عليهما الأولى والثانية من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 170076 بتاريخ 29/9/2015 والذي خصت به الفئة 34 من التصنيف الدولي للخدمات والمنتجات وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذه الدعوى وتنفيذ الحكم القاضي بالتشطيب ، وذلك بتسجيله في السجلات الممسوكة لديه على الأصل والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين وطنيتين مخول لهما نشر الإعلانات إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليهن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و الحكم للمدعية بتعويض مسبق لايقل عن 2.000.000.00 درهم تؤديه المدعى عليهن تضامنا وحفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض النهائي عن الأضرار التي لحقت بها فعلا مع إضافة الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع بعد إنجاز الخبرة المطلوبة والبت في الصائر وفق القانون. وأرفق المقال بشهادة السجل التجاري النموذج ج الخاص بالمدعية، صورة من شهادة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وصورة لصفحة من الجريدة الرسمية تتعلق بإشهار شركة ه.، صورة من شهادة بيانات، صورة من مقال افتتاحي، ترجمة لاتفاقية التوزيع الحصري، نسخة من حكم ابتدائي، نسخة من قرار استئنافي، صورة من النظام الأساسي لشركة ه.، صورة من شهادة ممارسة النشاط التجاري، صورة من شهادة مطابقة وصورة تقرير خبرة. وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/03/2021 جاء فيه أنه قد تبين لها من خلال مراجعة الوثائق أن شركة ه. المدعى عليها الأولى لا علاقة لها بالقضية الحالية، وأنها ترغب في إصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بتوجيه دعواها و مسايرتها في مواجهة كل من المدعى عليها الثانية شركة إ.ك.ط. والثالثة الشركة م.ت. دون المدعى عليها الأولى شركة ه. C.H. الكوبية، ملتمسة الإشهاد بإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة كل من المدعى عليها الثانية والثالثة وباقي المطلوب حضورهم دون المدعى عليها الأولى شركة ه. الكوبية، واعتبارها كأن لم تكن مع تبليغ نسخة من المقال الإصلاحي والافتتاحي لباقي الأطراف بعناوينهم المشار إليها أعلاه وتأكيد ما ورد في المقالين. وأرفق المقال بصورة من بيان عنوان شركة إ.ك.ط. وبنسخة من نموذج ''ج''. وبناء على إدلاء المدعية بطلب إضافي مقرون بطلب تصحيحي بواسطة نائبها بجلسة 07/07/2020 ، جاء في الطلب التصحيحي أن المدعية سبق لها أن طلبت بمقتضی مقالها الافتتاحي الحكم بالتشطيب على علامة " هبانوس '' المسجلة من طرف المدعى عليهما الأولى والثانية من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 170076 بتاریخ 29/09/2015 الذي خصت به الفئة 34 من التصنيف الدولي للخدمات و المنتجات وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذه الدعوى و تنفيذ الحكم القاضي بالتشطيب وذلك بتسجيله في السجلات الممسوكة لديه على الأصل، بالإضافة إلى طلب إصلاحي مثلما سلف ذكره وتفصيل بياناته أعلاه، وأن المدعية تبين محددات طلب التشطيب على علامة هبانوس سالفة الذكر بالقول إن الشركة المدعى عليها شركة إ.ك.ط. هي المقيدة كمالكة للعلامة المذكورة في سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 170076 بتاريخ 29/09/2015 الذي خصت به الفئة 34 من التصنيف الدولي للخدمات والمنتجات، وبناء عليه تحدد المدعية طلبها على النحو المشار اليه. وأنه بخصوص ثبوت أركان مسؤولية المدعى عليهما أنه وفق الأحكام العامة للمسؤولية المنصوص عليها في الفصل 77 من ق.ل.ع تستوجب ارتكاب خطأ يترتب عنه ضرر وعلاقة سببية بينهما تجعل الضرر ناتجا عن الخطأ، وأن الخطأ بمدلول الفقرة الثانية من الفصل 78 من ق.ل.ع هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر وأن الخطأ ثابت في النازلة من إخلال المدعى عليهما الأولى بالتزام قانوني متمثل في ما تمنعه المادة 137 على الكافة من اعتماد علامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة، وكذاك فيما تضمنه الفصل 179 من نفس القانون حينما أسدل الحماية القانونية لصاحب الاسم التجاري، وذلك للأهمية القصوى للاسم التجاري في خانة النشاط التجاري للتاجر الفرد او الشخص المعنوي، فإن القانون منح له إمكانية تقديم دعوى المنافسة غير المشروعة عملا بالمادة 184 من نفس القانون في مواجهة مرتكب الضرر، أو المادة 185 منه، وأن المدعى عليها الأولى أباحت لنفسها دون وجه حق استعمال الاسم التجاري للمدعية " هبانوس " لتسويق منتجات السيكار و هو منتوج تقوم المدعية بزراعته و صناعته بوحدات معمل إنتاجها الذي ثبت للخبير القضائي السيد عبد الرحمان البوشيخي أنه يحتوي على مخزون ضخم من السيكار الذي تنتجه و قام بتثمينه في مبلغ 277.126.900.00 درهم، مع العلم أن المدعية وقعت على 24 ألف عقد مع بائعي التبغ بالتقسيط في مجموع تراب المملكة من طنجة إلى الكويرة وأن معنى ذلك أن ممارسات المدعى عليها الأولى التي تساعدها المدعى عليها الثانية لقيامها بتوزيع منتجاتها من شأنها خلق التباس حاد في ذهن الجمهور بين منتجات المدعية من جهة ومنتجات المدعى عليها الأولى المستوردة من جهة أخرى التي تقوم بتوزيعها و الاتجار فيها في التراب المغربي بتواطؤ مع المدعى عليها الثانية الأمر الذي نتج عنه إصابة المدعية بأضرار فادحة وحول الخطأ الذي لا يغتفر المرتكب من المدعى عليهما وأن المدعى عليهما ارتكبا خطأ في حق المدعية متمثل في مخالفة الواجب الملقى على عاتقهما في ميدان حرية المنافسة بسبب ارتكابهما أفعالا غير مشروعة نتيجة متاجرتهما في علب السيكار التي تحمل الاسم التجاري للمدعية " HABANOS" الامر الذي تسبب في تكبدها أضرارا جسيمة نتيجة تحويل الزبناء و حصول خلط في ذهنهما بخصوص مصدر المنتوج الذي يروجانه في تلك العلب، وأنه من حق المدعية الحصول على تعويضات لجبر تلك الأضرار الفادحة و ذلك استنادا على أحكام المادة 185 من القانون رقم97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية،وأن أعراف الشرف تتنافى مع الاستعمال التدليسي للاسم التجاري للمدعية من طرف المدعى عليهما، وأنه تأسيسا على ذلك فإن عناصر المسؤولية ثابتة بما فيه الكفاية في حق المدعى عليهما لثبوت ارتكابهما أخطاء فاحشة في حق المدعية ألحقت بها أضرارا جسيمة نتيجة ذلك. وحول قيمة الضرر،بخصوص فقدان الربح المباشر،أنهمن البين أن اعتداء المدعى عليهما على الاسم التجاري " هبانوس " المملوك للمدعية مثلما هو ثابت من سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] على الرغم من أن المادة70 من مدونة التجارة تمنح للمدعية وحدها الحق في استعماله و تمنع على الغير ذلك، ترتب عنه ضرر فادح تمثل في تقلص حاد لمداخيلها و بالتالي من تحقيق أرباح محققة استحوذت عليها المدعى عليها دون وجه حق سيما و أن نشاط الطرفين متشابه مما أثر للغاية على الزبائن و خلق لديهم التباسا بخصوص مصدر السيكار المعروض للبيع ، مما يجعل ركن دعوى المنافسة غير المشروعة قائما بكيفية لا غبار عليها، وأنه ثبت للخبير السيد موسى الجلولي المعين من طرف المحكمة للقيام بخبرة لتحديد اضرار مماثلة لحقت بالمدعية موضوع الملفين المضمومين 8139- 2018/8211/8140 أن الشركة " المغربية للتبغ " استوردت سنويا ما يفوق 494 طن من السيكار و السيكاريوس مستعملة في هذا الصدد الاسم التجاري للمدعية " هبانوس " وهو معطى دقيق من شأنه أن يتيح للمحكمة إجراء مقاربة بخصوص حجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدعية من جراء أفعال المنافسة الغير المشروعة موضوع النزاع، التي يمكن تحديدها دون مبالغة في مائة مليار سنتيم سنويا.كما أن المدعية تدلي رفقته لتدعيم طلبها الوجيه بوثائق موضوع المرفق رقم 3 تثبت انخراطها الحقيقي في عملية انتاج بزراعة و تصنيع وتوزيع منتجات السيكار تحت علاماتها التجارية المقيدة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية رفقة وثائق أيضا تثبت حسابيا حجم مداخيلها وأرباحها،وأن المدعية تدلي بعلبتين من السيكار الحامل لعلامتها التجارية " PREMIUM " و "ROBERTO " للبرهنة على ما سبق أن تمسكت به في مقالها الافتتاحي للدعوى بخصوص انتاج أنواع من السيكار الفخم بفضل مجهوداتها، واستثماراتها الضخمة في المملكة المغربية في ميدان زراعة التبغ المخصص لإنتاج السيكار. وأنه فيما يتعلق بالمساس بالسمعة التجارية للمدعية أن الضرر يزال ويكون محل تعويض يراعي كل معطيات النازلة ويقع تحديده سيما بالاطلاع على الوثائق الموجودة بالدفاتر المحاسبتية لدى الشركة م.ت. عن طريق خبير مختص يعهد له بمهمة تحديد قيمة الضرر النهائي مثلما سبق للمدعية ان التمسته في مقال دعواها الافتتاحي، وأن الشركة م.ت. ساهمت بكيفية أساسية في إحداث الضرر نظرا لخبرتها و احترافها لتجارة التبغ بالمغرب وتوزيع مواد السيكار الحاملة للاسم التجاري للمدعية بتواطؤ مع الشركة المدعى عليها الأولى، مما يجدر معه الحكم عليهما بالتضامن عملا بأحكام الفصل 99 من قل ع، وأن السمعة التجارية للمدعية لحقها خدش و ضرر جسيمين نتجا عن فقدان العديد من زبائنها بسبب انقطاعها الاضطراري عن تزويدهم بمنتوج السيكار نتيجة قيام المدعى عليها بالاعتداء على اسمها التجاري ذائع الصيت" هبانوس " ، وأن السمعة التجارية المرموقة للمدعية التي تم المساس بها بكيفية خطيرة وملموسة بسبب أفعال المدعى عليهما ترقى إلى مرتبة الخطأ الذي لا يغتفر وهو أعلى درجات الخطأ. وبخصوص الطلب الإضافي أنه نظرا لفداحة الأضرار و استمرارها لحد الآن أي بعد مرور ما يقرب من سنتين على تقديم الدعوى الحالية، تلتمس المدعية الحكم لها بتعويض إضافي تحدده بكل اعتدال في مبلغ أربعة ملايين درهم يضاف إلى مبلغ مليوني درهم المطلوب الحكم به كتعويض كامل، أي ما مجموعه ستة ملايين درهم قابل للرفع منه، يؤديه المدعى عليهما على وجه التضامن عملا بأحكام الفصل 99 منق.ل.ع، ملتمسة الحكم وفق مستنتجات مقالها الافتتاحي للدعوى، و كذا مقالها الإصلاحي، ووفق طلبها التصحيحي وذلك بالتشطيب على علامة " هبانوس " المسجلة من طرف المدعى عليها شركة إ.ك.ط. من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 170076 بتاريخ 29/9/2015 الذي خصت به الفئة 34 من التصنيف الدولي للخدمات والمنتجات وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتقييد هذه الدعوى و تنفيذ الحكم القاضي بالتشطيب وذلك بتسجيله في السجلات الممسوكة لديه على الأصل،والحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين وطنيتين مخول لهما نشر الإعلانات إحداهما باللغة العربية و الثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليهما و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل والحكم أيضا وفق الطلب الإضافي والحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن للمدعية تعويضا کاملا بمبلغ ستة ملايين درهم قابل للرفع منه مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وفق ما تم تحديده في المقال الافتتاحي للدعوى مع حفظ حق المدعية في تقديم مطالبها على ضوئها وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وبناء على إدلاء شركة U.T.P.S. بمذكرة توضيحية بجلسة 14/07/2020 جاء فيها أنها ليست وكيلا لشركة إ.ك.ط. وأن مقرها الاجتماعي ليس محل مخابرة مع هذه الشركة، لكون نشاطها التجاري هو تقديم خدمات مؤدى عنها من اجل توفير الاستشارة و المساعدة بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها، واستغلالها، ولا تجعل من مقرها الاجتماعي محلا للمخابرة مع زبنائها، وأن عملها يندرج تحت إطار الوكالة الخاصة التي تبقى محصورة في انجاز هذه الخدمات و لا تتعداها الى غيرها، و تنتهي بانتهاء الإجراء و العمل الذي أبرمت من أجله، وأنه سبق لها أن باشرت بعض الإجراءات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لفائدة شركة إ.ك.ط.،وأن العلاقة التجارية بين الطرفين انتهت بانتهاء هذه الإجراءات، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها التوضيحية والإشهادلهابأنها ليست وكيلا لشركة إ.ك.ط. بمناسبة الدعوى الحالية، وأنها ليست محل مخابرة لشركة إ.ك.ط. ولا لغيرها من أطراف الدعوى الحالية،وبإخراجها من الدعوى الحالية وإعادة استدعاء شركة إ.ك.ط. بمقرها الاجتماعي، وأدلت بإشهاد وصورة استدعاء. وبناء على إدلاء المدعى عليها الثانية الشركة المغربية لتوزيع التبغ بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2020 جاء فيها أن المدعية عمدت إلى تكرار الدعاوى القضائية والتعسف في استعمال حق اللجوء إلى القضاء، وتسعى إلى إقحام المدعى عليها الثانية في دعاوى قضائية تنصب على نفس الوقائع ومؤسسة على نفس الأطروحة اللا قانونية، مطالبة في كل مرة الحكم عليها بالتضامن مع طرف آخر، وتعمل فقط على تغيير المدعى عليهم، باستثناء العارضة التي تقدمها في كل مرة و بشكل آلي و تلقائي في كل الدعاوی و تلتمس الحكم عليها بالتضامن مع باقي المدعى عليهم وأن مجموع المبالغ التي تلتمس المدعية الحكم بها بالتضامن على العارضة في إطار الدعاوى القضائية من أجل المنافسة غير المشروعة المنصبة على الاسم التجاري "Habanos" المشار إليها أعلاه، بما في ذلك الدعوى موضوع هذا الجواب، يصل إلى واحد و عشرون مليون 21.000.000 درهم وأن الأمر يتعلق بنفس "الضرر" غير الثابت، وهذا هو رأي المدعية نفسها وبإقرارها القضائي الصريح الوارد ضمن الصفحة 7 من طلبها الإضافي المدلی به خلال جلسة 7 يوليوز 2020، وأن الثابت قانونا وقضاء أن الضرر لا يجبر إلا مرة واحدة، بمعنى أن المطالبة بالتعويض لا يمكن أن تكون وسيلة للإثراء على حساب الغير، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة لهذا السبب. ورفض الطلب المتخذ من عدم استناد الدعوى على أساس. وأنه خلافا لأطروحة المدعية فإن الشركة م.ت. المسماة سابقا "ألطادیس" و قبل ذلك "الوكالة الوطنية للتبغ" هي شركة تنتمي إلى المجموعة العالمية إ.ط. التي تعتبر من أكبر الشركات الدولية المتخصصة في صنع و بيع السجائر بمختلف أنواعها، وأنه فيما يتعلق بمنتوج السيكار فإن العارضة و خلافا لادعاءات المدعية تنشط في هذا المجال منذ سنة 1984 وهي الموزع الحصري في المغرب لمنتوج السيكار الذي يتمتع بشهرة عالمية ذائعة الصيت، يتم تسويقه تحت مجموعة من العلامات التجارية هي: Cohiba, Montecristo, Partagas, Romeo y Julieta, etc... وأنه في هذا الصدد فإن العارضة مرتبطة مع شركة « C.H. » بعقد منذ سنة 2004 وليس سنة 2015 كما جاء عن خطأ ضمن المقال الافتتاحي، يخولها حق التوزيع الحصري في المغرب لمنتجات السيكار المشار إليها أعلاه التي يتم صنعها في كوبا وفق معايير محددة و دقيقة تخضع لتقنيات خاصة مرتبطة بتركيبة المنتجات و طبيعة التربة و المناخ الكوبي الأمر الذي يوفر لها خصوصية لا مثيل لها ولا مجال للحصول على ما يشبهها و أن المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا للمبدأ المكرس بمقتضی الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المدعية تقر أنها قد حصلت على اسمها التجاري منذ سنة 2011، و هو ما معناه أن منتجات السيكار لم تكن توزع أبدا في المغرب، و لم يكن لها وجود إلى أن ارتأت المدعية أن تؤسس شركتها، والحال أن العارضة تتوفر على عقد توزيع حصري لتلك المنتجات منذ سنة 2004،وأن المدعية التي تزعم أنه قد بلغ إلى علمها الآن أن العارضة تبيع وتستورد وتوزع منتجات السيكار في المغرب، تناست أنه في إطار الدعوى القضائية التي أقيمت في مواجهتها من طرف الشركتين الكوبيتين "[كوربوراسيون هبانوس]" و "[أمبريسا كوبانا دال طاباكو]" منذ 21 فبراير 2017 و رد فيها صراحة أن عقد امتياز حصري تستفيد منه العارضة وهو الأمر الثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الدعوى المذكورة بتاريخ 21 نونبر 2017 موضوع الملف رقم 1664/8211/2017 ، وأن الدعوى موضوع الملف الحالي تمت إقامتها بتاريخ 26 يوليوز 2018 بعد مرور أزيد من سنة و ستة أشهر عن تقديم الدعوى موضوع الملف 1664/8211/2017 التي حصل من خلالها علم المدعية اليقيني بعقد الامتياز الحصري الذي تستفيد منه العارضة في شأن منتجات السيكار المستوردة من كوبا، وأن علم المدعية بوقائع " المنافسة غير المشروعة" المدعاة ، و ثابت أيضا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5897 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018 في الملف رقم 4935/8225/2018. وأنه فيما يتعلق بالموضوع، استندت دعوى المدعية على مقتضيات المادتين 137 و 179 من القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه وهي مقتضيات خاصة تقدم على القانون العام، وأنه بالرجوع إلى المادتين المذكورتين وإلى المقالين الافتتاحي والإضافي للمدعية، ستقف المحكمة على أن هذه الأخيرة لم تثبت أبدا الشرط الأساسي و الجوهري موضوع المادتين معا، المتمثل في إحداث الالتباس في ذهن الجمهور، ذلك أنه خلافا للحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية و التي تقترن فقط بالتسجيل فإن حماية الاسم التجاري رهينة لزاما و قانونا بإثبات حدوث التباس في ذهن الجمهور وهو ما لا دليل عليه مطلقا، وأن المنافسة غير المشروعة تنتج عن الاستعمال الذي يؤدي إلى حصول التباس وخلط في ذهن الجمهور بين مؤسستين مختلفتين وأنه غير خاف أن الاسم التجاري على خلاف العلامة التجارية يهدف إلى تمييز المؤسسة أو المقاولة وليس إلى تمييز السلعة أو المنتج، وأن الاسم التجاري مرتبط لزوما بالأصل التجاري و هو عنصر من العناصر غير الإلزامية المكونة له طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة وأنه على غرار المدعية، فإن منتجات السيجار التي تستوردها العارضة و توزعها بمقتضى عقد التوزيع الاستئثاري المبرم سنة 2004، تتميز بالعلامات التجارية الموضوعة على تلك المنتجات و ليس بالاسم التجاري، و نفس الشيء بالنسبة للمدعية وأن تلك العلامات التجارية المتعلقة بمنتجات السيجار الموزعة من طرف العارضة هي المسماة COHIBA و MONTE CRISTO و PARTAGAS وROMEOY JULIETA إلخ هي مميزة عن العلامات التجارية للمدعية المسماة CORONA و PREMIUMوأن الثابت قضاء أن مراقبة شرط وقوع الالتباس في ذهن الجمهور والتي يتعين على كل حال إثباتها من طرف المدعية بصفتها الطرف المدعي تختص بها المحكمة باعتبارها مسألة واقع، وهو ما أكده قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 26/04/2006 في الملف رقم 234/3/1/2006، وأن منتجات العارضة متواجدة في السوق على الأقل منذ سنة 2004 تاريخ إبرام عقد التوزيع الاستئثاري، أي حتى قبل إنشاء المدعية سنة 2011وأن هذا بالضبط هو ما تطرق له القرار المستدل به أعلاه،وجاء ضمن المقال الافتتاحي للدعوى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قضت برفض دعوى كانت الشركتين الكوبيتين (المدعى عليهما في الملف الحالي) قد أقامتاها في مواجهتها وهي الدعوى موضوع الملف رقم 1664/8211/2017 التي انتهت برفض الطلب ابتدائيا و تأييد الحكم استئنافيا وتناست المدعية أن تخبر المحكمة بأن محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وذلك بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2019 تحت عدد 432 في الملف رقم 1557/3/1/2018 وأنه ما دامت المدعية تتمسك بالحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه، وتحتج به فإن العارضة تعرض مجموعة من التصريحات الصادرة عن المدعية في إطار دفاعها خلال الدعوى موضوع الملف رقم 1664/8211/2017 كما جاءت ضمن الصفحات 16 و 18 و 20 من ذلك الحكم الابتدائي الذي هو ورقة رسمية و حجة على الوقائع المضمنة به طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود وأن المحكمة ستقف دون شك على وجاهة تمسك العارضة بتلك التصريحات التي تؤكد صحة و سلامة مركزها القانوني على اعتبار أنها التصريحات مرتبطة بشروط حماية الاسم التجاري قانونا، كما تنص على ذلك المادتين 137 و 179 من القانون رقم 97-17 أي بشرط حدوث الالتباس في ذهن الجمهور الذي تقر المدعية نفسها بعدم وجوده ستقف المحكمة إذن على الانتفاء المطلق لشرط أساسي و جوهري يقرن الحماية القانونية للاسم التجاري وهو ضرورة إحداث الالتباس في ذهن الجمهور، وأن المدعية قد عجزت و بشكل مطلق عن إثبات هذا الشرط الحاسم والجوهري، بل بالعكس فهي إذ أنها تعترف و تقر صراحة بانتفاء أي التباس في ذهن الجمهور بخصوص اسمها التجاري الذي تعتبره هي نفسها فاقدا لأي تمييز و هو على حد تعبيرها، اسم شائع و عام و لا خصوصية له و لا يثير أي منافسة قد تدفع الجمهور إلى الخلط في ذات السياق، فإن لائحة أسعار السيجار الصادرة عن إدارة الجمارك، التي أدلت بها المدعية نفسها، لا تشير مطلقا لأي سيجار تحت اسم « Habanos » بقدر ما أنها تتضمن فقط العلامات التجارية التي تميز كل منتج للسيجار على حدة،فكيف و من أين سيأتي الخلط و الالتباس في ذهن الجمهور، في الوقت الذي ثبت فيه تسويق العارضة و توزيعها، على الأقل منذ سنة 2004 بمقتضى عقد التوزيع الاستئثاري، لمنتجات السيجار بمختلف العلامات التجارية كما يتم تصنيعها في كوبا من طرف الشركة الكوبية المسماة « Habanos SA »، الكل حتى قبل أن يكون للمدعية وجود أصلا،وأنه بانتفاء شرط إحداث الالتباس في ذهن الجمهور الذي على المدعية بصفتها هاته وطبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود إثباته تنتفي أي مسؤولية للعارضة طبقا للمادتين 137 و 179 من القانون رقم 79-17 ، وأنه من البديهي أن المنافسة غير المشروعة بما يتمخض عنها من انصراف للزبناء وتحويلهم من مؤسسة لفائدة مؤسسة أخرى فإنها تقتضي الوجود الفعلي و الحقيقي لمنتجين متداولين في السوق يتعلقان بمؤسستين مختلفتين يجعل الجمهور يقع في الخلط و الالتباس بينهما ، وكما سبق بيانه فإن المدعية لا تسوق أي سيجار يذكر وبالتالي لا يتأتى واقعا الزعم بوجود أي منافسة سواء مشروعة أم غير مشروعة، وفي هذا الصدد أدلت المدعية بمجموعة "هائلة" من عقود تجميع منتوج التبغ ظنا منها أنها كافية لإثبات وجود منتوج فعلي متداول في السوق،وأن تلك العقود هي مجرد عقود صورية ذلك أنها مؤرخة ما بين 19 و 20 و 21 مارس 2018، وأن دعوى المدعية أقيمت أمام هذه المحكمة بتاريخ 26 يوليوز 2018 وعقود التجميع الزراعي المدلى بها تشير في ديباجتها إلى أن رأسمال المدعية محدد في عشرة ملايين درهم (بالأحرف) في حين أن خاتمها الموضوع في آخر الصفحة من تلك العقود يشير إلى رأسمال محدد فقط في 1.000.000 درهم وأن الثابت من عقود التجميع المشار إليها و خاصة من البند 1 منها المتعلق بموضوع العقد، أن هذه الأخيرة تنصب على تجميع منتوج زراعة التبغ، مع التزام المدعية إمداد المزارعين بالبذور والأسمدة و الإمكانيات التقنية من أجل المحصول الذي ستستفيد منه وأن معنى هذا أنه بتاريخ تقديم الدعوى الحالية التي موضوعها المنافسة غير المشروعة وهي مسألة واقع كانت المدعية فقط بصدد إبرام عقود تجميع المحاصيل الزراعية هذه المحاصيل التي على كل حال لا دليل على وجودها أصلا وأن مؤدي ذلك أنه خلال سنة 2018 لم تكن المدعية تتوفر حتى على محصول زراعي لنبتة التبغ، فكيف تأتي لها تجميع ذلك المحصول و تنقيحه و نقله و إعداده وتجفيفه وتحويله إلى سيجار بما تتطلبه هذه العملية من تقنية و وقت ما دام أن العمل هو يدوي فقط، والكل قبل أن يصبح المنتوج جاهزا و يتم إبرام عقود توزیع و بيع مع الباعة بالتقسيط وطرحه في السوق، و بالتالي حدوث التباس و خلط في ذهن الجمهور و إلحاق ضرر فادح على حد أطروحة المدعية، ومنافسة غير مشروعة تستوجب قيام المسؤولية عن أضرار صرحت المدعية أنها محددة في مائة مليار سنتيم سنويا، وأن هذه الأخيرة قد أنشأت سنة 2011 و الحال أن مجرد عقود تجميع المحصول الزراعي على علاتها و تجاوزا عن صوريتها لم تبرم إلا سنة 2018، وبالتالي أين كانت منتجات المدعية ما بين 2011 و 2018 هذا دون ما إذا قبلنا أن منتجات المدعية كانت جاهزة و متاحة في السوق منذ آخر سنة 2018 و هو الأمر المستحيل بشكل مطلق وأن ما يقابل هذا، هو التواجد الفعلي للعارضة بمقتضی عقد التوزيع الاستئثاري منذ سنة 2004 المبرم مع الشركة الكوبية التي تحمل اسم « Habanos SA » و بالتالي فإن السؤال، هو لماذا اختارت المدعية نفس الاسم سنة 2011 مع العلم أنها لا تربطها به أي علاقة ما دام أنه يرمز إلى هابانا عاصمة دولة كوبا، و هو الأمر المخالف بالنسبة للشركة الكوبية، التي يعتبر اختياراها للاسم التجاري « Habanos SA » منطقي و معلل وأنه ما دامت الدعوى تتعلق بالمنافسة غير المشروعة، فإن العبرة ليست الإدلاء بعقود تنصب على "مشروع" تجميع المحصول الزراعي بل بعقود البيع الفعلي للمنتج النهائي موضوع المنافسة، وهي العقود التي تفيد التواجد الحقيقي لمنتجات المدعية في السوق الوطنية وهو ما عجزت المدعية عن الإدلاء به لسبب بسيط هو أنها لا تتوفر عليها أصلا و بصفة نهائية و قطعية، وتعزيزا لما سلف تدلي العارضة للمحكمة بمجموعة من التصريحات الصحفية التلقائية الصادرة عن الرئيس المدير العام للمدعية، وبالتالي هي تلزم المدعية باعتبار هذا الأخير ممثلها القانوني، ذلك أن ممثلها القانوني عمد إلى تقديم تصريحات لمختلف المنابر الإعلامية وهي تصريحات تدخل ضمن صميم الدعوى الحالية و تعزز المركز القانوني السليم للعارضة،ذلك أن ممثل المدعية القانوني يصرح بشكل لا لبس فيه ضمن مقال منشور أياما قليلة فقط بعد تقديم الدعوى بأن أولى السيكارات 100% مغربية توجد حاليا (أي في شهر غشت 2018) في سلسلة الإنتاج و أنها ستطرح قريبا في السوق، (أي أنه في 26 يوليوز 2018 تاریخ تقديم الدعوى لم يكن لمنتجات المدعية وجود في السوق وبالتالي من أين أتت المنافسة غير المشروعة ؟ وكيف أن عددا من الزبناء على حد زعم المدعية، يقتنون المنتوج اعتقادا منهم أنه يعود لها و الحال أن المنتوج المتحدث عنه غير متواجد أصلا في السوق بتاريخ تقديم الدعوي؟ هذه التصريحات تعزز ما سبق أن دفعت به العارضة، خاصة من خلال تذكيرها باعترافات المدعية في إطار الدعوى التي جمعتها بشركتين كوبيتين، وأن معنى هذا أن العنصر الأساسي والشرط الجوهري المتمثلين في إحداث الالتباس في ذهن الجمهور، منتفيان بشكل مطلق، مادام الأمر يتعلق باسم عادي وشائع و عام، لا خصوصية له ولا تمييز،وتؤكد العارضة أن المدعية لا تتوفر على أي محاسبة و لم يسبق لها و منذ تأسيسها سنة 2011 أن قامت بإيداع قوائمهما التركيبية وحصيلتها المالية لدى مصلحة السجل التجاري كما يفرضه القانون، وهذا ما جاء في كتاب صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤرخ في 4 فبراير 2020 أكد من خلاله أنه بعد مراجعة قاعدة البيانات الممسوكة بالسجل التجاري يتبين أنه لم يتم بعد إيداع القوائم التركيبية المتعلقة بالشركة،على الرغم من أن المدعية قد تم إنشاؤها سنة 2011 2020 أي بعد 9 سنوات لم تعمل على إيداع قوائمها التركيبية،وأنه في هذا الصدد، فإن العارضة تتمسك و بشدة بمقتضيات المادة 22 والمادة 23 من مدونة التجارة،وتلتمس صراحة من المحكمة أن تأمر المدعية بتقديم الوثائق المحاسبية المتعلقة بها، أو على أقل تقدير استخراج من المحاسبة الشخصية للمدعية كافة المحررات التي من شأنها أن تثبت ادعاءاتها في شأن النزاع المعروض على المحكمة خاصة في الشق المتعلق بالضرر المباشر الناتج عن أعمال المنافسة غير المشروعة المدعاة مع تشبث العارضة الشديد بانتفاء أي خطأ من جانبها من شأنه أن يؤدي أصلا إلى قيام مسؤوليتها في شأن المنافسة غير المشروعة حتى يصح الانتقال للحديث عن الضرر وتقييمه، وأنه في ذات السياق فإنه من الجدير إثارة الانتباه إلى كون المدعية قد صرحت فقط و في سنة 2015 بعاملين اثنين ثم انقطعت منذ ذلك التاريخ عن أي تصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن المدعية لا تمسك أي محاسبة كما يفرضه القانون، سواء المادة 19 من مدونة التجارة أم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها أم القانون الخاص رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنعوأن عدم التقيد بالالتزام المتعلق بمسك محاسبة هو ما جعل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تضع شكاية بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة المدعية ومسیرها القانوني السيد عمر (ز.) صدر على إثرهما حكم أدان المدعية ومسیرها القانوني بأدائهما تضامنا غرامات مالية ثقيلة وصل مجموعها إلى ما يفوق 13 مليون درهم وأنه لكي تقف المحكمة على وجاهة وصحة موقف العارضة تدلي بمحضر إثبات المخالفات التي أدت إلى تسطير المتابعة في حق المدعية ومسیرها القانوني كما تم تحريره من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى شكاية إدارة الجمارك و كذا مذكرة ملتمساتها المدلى بها أمام القضاء الزجري، وما جاء ضمن الصفحة 2 من محضر الإثبات أنه بتاريخ 19 يناير 2017 وقف أعوان إدارة الجمارك على أن الكمية التي تتوفر عليها المدعية من مخزون التبغ المعد لإنتاج السيجار، لم تتجاوز 264 كلغ وعليه كيف لهذه الكمية الضئيلة جدا و التي تتعلق فقط بالمادة الأولية أي لا وجود المنتجات نهائية قابلة للبيع يمكن أن تكون ضحية منافسة غير مشروعة، أن تتحول إلى "ضرر" حددته المدعية مؤقتا في 6 ملايين 6.000.000 درهم والتمست على إثره إجراء خبرة قصد تحديد ما أسمته بالتعويض الحقيقي بعلة أن الأضرار تقدر بمائة مليار سنتيم سنويا وجاء ضمن الصفحة 2 من محضر الإثبات ما يلي '' بعد ذلك قمنا بحجز كل المنتجات و الصويرات الجبائية و تعيين السيدة ليلى (ز.) حارسة أمينة عليها ...'' وأن معنى هذا أنه بتاريخ تنفيذ المعاينة من طرف أعوان إدارة الجمارك في 19 يناير 2017 تم حجز كل المنتجات التي تتوفر عليها المدعية أي بما فيها الكمية الضئيلة جدا من التبغ المعد لإنتاج السيجار المحددة فقط في 264 كلغ وأن الحجز المنقذ من طرف إدارة الجمارك على المنتجات يفيد قانونا عقلها ومنع التصرف فيها بأي شكل كان، و على المدعية (بصفتها الطرف المدعي) أن تدلي برفع اليد عن ذلك الحجز إن كانت تتوفر عليه وأنه وفي ذات السياق و بشكل حاسم فإن معنى إيقاع الحجز هو أنه بتاريخ تقديم الدعوى في 26 يوليوز 2018، كانت كمية التبغ التي تتوفر عليها المدعية و المعدة للسيجار، محجوزة من طرف إدارة الجمارك و بالتالي لا يتأتى صنع وإنتاج أي سيجار يذكر أو طرحه في السوق، و عليه من أين ستأتي المنافسة غير المشروعة التي تفرض الوجود الفعلي و الواقعي لمنتجين معا في السوق وفي آن واحد، ومن خلال ما ضمن بالصفحة 2 من محضر الإثبات يلاحظ دون شك أنه لا حديث مطلقا لدى مكاتب بيع التبغ ومشتقاته في مدينة الدار البيضاء عن بيعهم لأي منتجات من السيجار تكون قد سلمت لهم من طرف المدعية، التي تزودهم فقط بمنتجات المعسل و ذلك منذ شهر أكتوبر 2016ويواصل محررو محضر الإثبات بالقول (الصفحة 2) وثبت إذن أن نشاط المدعية يتعلق بأكثر من 98% منه بمنتجات المعسل والحال أن الدعوى تتعلق بمنافسة غير مشروعة تتعلق بالسيجار وكيف إذن لنشاط يمثل فقط 2% من النشاط الإجمالي (98% متعلق بإنتاج المعسل) أن يتحول إلى أضرار محددة في مائة مليار سنتيم سنويا؟ وأن تصريح الممثل القانوني للمدعية الذي يلزمها قانونا المضمن في محضر رسمي يعتمد عليه في صحة وصدق الإقرارات والتصريحات طبقا للفصل 242 من مدونة الجمارك المشار إليه أعلاه يفيد بشكل قاطع و حاسم ونهائي اعتراف و إقرار المدعية كون منتوج السيجار موضوع دعوى المنافسة غير المشروعة هو بتاريخ 4 أبريل 2017 تاريخ الاستماع للممثل القانوني المذكورما زال في مرحلة الإنتاج فقط، ويضيف الممثل القانوني للمدعية أن نشاط هذه الأخيرة على الأقل بتاريخ الاستماع إليه من طرف إدارة الجمارك في 4 أبريل 2017 هو فقط في طور التجربة من أجل التعريف بجودة المنتجات أي أساسا المعسل الذي يمثل 98% من الإنتاج وأنه على المدعية بصفتها الطرف المدعي أن تثبت للمحكمة كيف تأتي لها ما بين 4 أبريل 2017 - عندما كانت فقط في مرحلة التجربة و التعريف بأنشطتها وبين 26 يوليوز 2018 (تاريخ تقديم الدعوى) استطاعت أن تنتج و تبيع و تسوق السيجار بشكل جعلها تحقق رقم معاملات يفوق 1.000 مليار سنتيم سنة 2015 و 700 مليار سنتيم سنة 2016 و 700 مليار سنتيم سنة 2017، و بشكل جعلها تتأثر من منافسة غير مشروعة تجعلها محقة في تعويض مؤقت محدد في 6 ملايين درهم و ضرر محدد في مائة مليار سنتيم سنويا، وأن التصريح الذي تضمنت الصفحة 3 من محضر الإثبات الذي أدلى به الممثل القانوني للمدعية خلال عملية المعاينة من طرف أعوان الجمارك، يتضح من خلاله أن المدعية تقر أن هدفها هو إنتاج 80% من التبغ المصنع بغرض تصديره إلى أفريقيا، في الوقت الذي تزعم فيه منافسة غير مشروعة داخل المغرب، ويعترف الممثل القانوني للمدعية عند الاستماع إليه في محضر رسمی من طرف أعوان الجمارك بتاريخ 4 أبريل 2017، أن [شركة "هبانوس ش.م"] " تنوي القيام بغرس نبتة "هبانو" (...)"و هو اعتراف صریح يفيد أنه بتاريخ 4 أبريل 2017 كانت للمدعية فقط مجرد نية غرس نبتة "هبانو" وهو ما معناه أنه بتاريخ تقديم الدعوى في 26 يوليوز 2018، لا يمكن واقعا ومنطقا أن تكون المدعية تتوفر على منتجات سيجار جاهزة و معدة للبيع بل وتم بيعها و تسويقها فعلا وعمد الزبناء إلى الابتعاد عنها بفعل المنافسة غير المشروعة المدعاة خاصة أن عقود التجميع الزراعي مؤرخة في مارس 2018وخلصت المعاينة الميدانية التي أجرتها إدارة الجمارك إلى ثبوت ارتكاب المدعية ومسیرها القانوني لمجموعة من الخروقات و المخالفات الخطيرة جاءت مفصلة ضمن محضر الإثبات خاصة من خلال الصفحتين 4 و 5 منه، وأن الاسم التجاري « Habanos » يحظى بالحماية القانونية القبلية لفائدة الشركة الكوبية « Corporacion Habanos SA » وأن الثابت أن عقد التوزيع الاستئثاري قد تم توقيعه ما بين العارضة و الشركة الكوبية « Corporacion Habanos SA » وأن الكلمة الاسبانية «Corporacion » تعني بالعربية فقط شركة، أي أن الشركة الكوبية وهي شركة مساهمة، تسمى « Habanos SA » وأنه مما لا جدال فيه، أن الشركة الكوبية « Habanos SA قائمة واقعا وقانونا قبل إنشاء المدعية سنة 2011، اختارت الاسم « Habanos SA » الذي لا علاقة لها به مطلقا،وتدلي العارضة في هذا الصدد بشهادة صادرة عن المكتب المغربيللملكية الصناعية تفيد تسجيل العلامة التجارية ROMIO Y JULIETA لفائدة الشركة الكوبية « Habanos SA »و ذلك بتاريخ 27 أبريل 1994 و هو ما معناه أن الاسم التجاري « Habanos» قائم و ثابت قانونا و واقعا على الأقل منذ سنة 1994 ، كما تدلى العارضة بشهادة ثانية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تفيد تسجيل العلامة التجارية ( LA CASA DEL HABANO » لفائدة نفس الشركة الكوبية « Habanos SA » و ذلك بتاريخ 28 أبريل 1999، أي قبل إنشاء المدعية سنة 2011وتدلي العارضة أيضا بشهادة ثالثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تفيد تسجيل العلامة التجارية « COHIBA » لفائدة نفس الشركة الكوبية « Habanos SA و ذلك بتاريخ 29 دجنبر 2003، أي قبل إنشاء المدعية سنة 2011 وأنه تكريسا لما سلف فإنه يتعين الإشارة أن المغرب عضو ضمن اتفاقية باريس المتعلقة بالملكية الصناعية وهي الاتفاقية التي وقعها المغرب وصادق عليها ونشرها وبالتالي أضحت تلك الاتفاقية جزء لا يتجزأ من النظام القانوني المغربي بل إنها طبقا للدستور و للاجتهاد القضائي القار والمتواترتسمو على القانون الداخلي و تسبق عليه في التطبيق وأن المادة 8 من اتفاقية باريس تنص على ما يلي " يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن، وأن المادة 1 من اتفاقية باريس تنص في فقرتها الأولى على ما يلي '' تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية" وأن معنى هذا و طبقا للمادة 8 من اتفاقية باريس، أن اسم الشركة الكوبية « Habanos S.A» جدير بالحماية في جميع دول الاتحاد، بمفهوم المادة 1 من نفس الاتفاقية، أي بما فيها المغرب بغض النظر عن أي إيداع أو تسجيل في المغرب لذلك الاسم التجاري وأنه في ظل المعطيات القانونية الثابتة المفصلة أعلاه فإن المدعية و على الرغم من تمسكها بتسجيل اسمها التجاري سنة 2011 بمقتضی و في إطار القانون المغربي، فإنها لا يمكن أن تعيب على العارضة استعمال نفس الاسم التجاري - و هو الاستعمال الثابت منذ سنة 2004 و قبل إنشاء المدعية الذي على كل حال لا يخلق أي التباس في ذهن الجمهور - على اعتبار أن اسم الشركة الكوبية المصنعة للسيكار المستورد من طرف العارضة منذ سنة 2004، هو «Habanos S.A» كما سبق إثباته سلفا وأن معنى ذلك أن الشركة الكوبية الحاملة للاسم التجاري « Habanos S.A» الموقعة إلى جانب العارضة على عقد التوزيع الاستئثاري، قائمة قانونا و واقعا قبل الشركة المدعية التي تحمل نفس الاسم التجاري وأن الطابع القبلي لاستعمال الاسم التجاري « Habanos S.A» من طرف الشركة الكوبية ثابت بشكل قاطع لا يحتمل أي شك أو مجادلة خاصة و أن منتجات السيكار الحاملة لذلك الاسم التجاري، للتدليل على مصدره و على هوية الصانع تتواجد في السوق على الأقل منذ تاريخ إبرام عقد التوزيع الحصري سنة 2004وأنه و بشكل حاسم سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت بتاريخ 18 مارس 2018 الحكم رقم 2634 في الملف رقم 8420/8211/2018 أكدت من خلاله القاعدة المكرسة بمقتضى المادة 8 من اتفاقية باريس إذ جاء فيه بالضبط " حيث انه بخصوص التسجيلات بالسجل التجاري فإنه من المعلوم أن الاسم التجاري يحمى و لو بدون تسجيل ..." وأن الضحية الحقيقية هي العارضة و ليست المدعية، ما دام قد ثبت أن هذه الأخيرة اقد اختارت عن بينة والاسم التجاري « Habanos » مع علمها اليقيني بأن ذلك الاسم التجاري هو نفسه اسم الشركة الكوبية القائمة واقعا و قانونا قبل إنشاء المدعية وهي التي أبرمت عقد توزيع استئثاري مع العارضة سنة 2004 قبل أن يكون للمدعية وجود أصلا وأن الطرف الجدير بالحماية القانونية هي بالتأكيد العارضة بصفتها تستفيد من حق استغلال حصري بمقتضی عقد مبرم مع الشركة الكوبية ذات الاسم التجاري Habanos. وحول انتفاء المسؤولية بانتفاء شرط إثبات الضرر الشخصي و المباشر، فإن المدعية وبصفتها الطرف المدعي ملزمة قانونا و طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود بإثبات ركن مهم لقيام المسؤولية وهو المتمثل في الضرر الذي لا يمكن أن ينتج إلا من محاسبتها الشخصية و دفاترها التجارية هي دون غيرها وأنه لا يعقل سواء منطقا أم قانونا أن تزعم المدعية ضررا ناتجا عن منافسة غير مشروعة، دون الإدلاء بما يفيد ذلك الضرر و الذي بطبيعته لن يتجسد إلا من خلال محاسبتها باعتبارها شركة تجارية، من المفروض أنها تمسك محاسبة منتظمة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة و القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، ثم امتثالا للقانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع، وأن التصريح بضرر محدد في مائة مليار سنتيم سنويا لابد وأن ينبع من وثائق محاسبية يستند عليها، وأنه و في ذات السياق و في ظل الواقع القانوني و القضائي الثابت لن يسعف المدعية الاحتجاج بتقرير الخبرة القضائية للسيد موسى الجلولي التي لم تصادق عليها المحكمة التجارية وبالتالي لا يمكن اعتمادها من أجل محاولة تدارك افتقار المدعية للدليل المتعلق بالضرر، و هو الدليل الذي يجب مرة أخرى أن يصدر عن محاسبتها لا عن محاسبة العارضة أو غيرها وأن الثابت قضاء أن الخبرة هي مجرد وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى ولا يمكن أن تتحول إلى وسيلة إثبات قصد تدارك غياب الدليل و الحجة في شأن الضرر الذي هو ركن أساسي و جوهري في كل دعوى تتعلق بالمسؤولية المدنية، و الذي بانتفائه تنتفي المسؤولية، وأن الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود يعرف الضرر بكونه ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و معنى أن تكون الخسارة حقيقية بالنسبة لشركة تجارية أي أنها ناتجة و مستمدة من وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام و نفس الشيء ينطبق على مفهوم الكسب الذي لم تدلي المدعية بأي وثيقة تثبت ما كانت تكسبها من خلال بيع و ترویج حقيقيين للسيجار في المغرب إن وجد أصلا قبل تقديم الدعوى من أجل مقارنته مع ما باتت تكسبه بعد ذلك التاريخ وفق وثائق محاسبية ممسوكة بانتظام وأن أي ضرر "حقيقي" أو أي كسب غير منازع فيه لا يمكن أن ينتجا إلا من خلال محاسبة المدعية، خاصة وأنها هي الطرف المدعي، و هي المحاسبة التي ثبت واقعا وقانونا وقضاء أنها لا تتوفر عليها بدلیل متابعة النيابة العامة المسطرة في مواجهتها على إثر الشكاية المقدمة من طرف إدارة الجمارك إضافة إلى كتاب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المدلى بها في الملف، لذلك التمست المدعى عليها أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفضها مع تحميل المدعية الصائر. وأدلت بصورة مقال افتتاحي، صورة طلب إضافي، صورة مقال إصلاحي، صورة من المقال الافتتاحي للدعوى، صورة عقد التوزيع الحصري، صورة حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء و صورة قرار محكمة النقض عدد 432، صورة قرار المجلس الأعلى، صورة من لائحة أسعار السيجار، نماذج لعقود التجميع الزراعي، صور مقالات صحفية، صورة كتاب الموجه للسيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة من جوابه، وثائق صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صورة ن حكم المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، صورة محضر إثبات، صورة شكاية إدارة الجمارك، صورة من مذكرة ملتمسات إدارة الجمارك أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، صور شواهد تسجيل علامات تجارية، مقتطف من الصفحة 60 إلى الصفحة69 من الجريدة الرسمية عدد 2986 تاریخ 21 يناير 1970، المتضمن لنشر اتفاقية باريس وصورة الحكم رقم 2634 بتاريخ 18 مارس. وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 15/09/2020 أن النزاع لا يهم من قريب أو بعيد شركة " c.h.] وإنما شركة إ.ك.ط.،وبالتالي لا يمكن مناقشة الدفوع المثارة من طرف الشركة م.ت. المدلى بها بجلسة 8/9/2020 طالما أنها مؤسسة على ما اسمته عقد استئثاري تزعم انها ارتبطت بمقتضاه مع شركة " c.h. "] التي تعد أجنبية عن الخصومة الحالية،وأن العلامة التجارية " هبانوس " الحاملة رقم 170076 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لا وجود لها كعلامة سيكار بالدورية رقم 6080/214 بتاريخ 05/8/2020 المتعلق بأساس احتساب المكون النسبي لضريبة الاستهلاك الداخلي وذلك كما يتبين بجلاء من محضر المعاينة التي انجزها المفوض القضائي السيد محمد (ا.) المؤرخ في 12/8/2020وأن الشركة الكوبية المدعى عليها أي شركة إ.ك.ط. لم تعمد الى تسجيل علامتها التجارية المسماة " هبانوس " سوى بتاریخ 29/9/2015 أي بعد تسجيل الاسم التجاري للمدعى عليها بمصلحة السجل التجاري بتاريخ31/01/2011 كما هو ثابت بالرجوع الى مقال الدعوى و منشهادة التسجيل بالسجل التجاري ، كما أن المدعى عليها ادلت في النازلة بأربعة وعشرون ألف عقد ابرمتهم مع بائعي التبغ بالتقسيط في مجموع تراب المملكة من طنجة الى الكويرة بتواريخ سابقة على تاريخ تسجيل العلامة التجارية " هبانوس" المشار اليها أعلاه، الأمر الذي يثبت بالملموس تواجد المدعية الفعلي و مزاولتها الأنشطة الاقتصادية التي حددتها في مقالها الافتتاحي وطلبها الإضافي، ومن جهة أخرى تدلي المدعى عليها أيضا بدورية صادرة عن مصلحة رسمية ممثلة في ملحق للدورية عدد 6080/214 المومأ اليها أعلاه المتعلقة باحتساب المكون النسبي لضريبة الاستهلاك الداخلي و التي سيتبين بتصفحها أن العلامة التجارية " هبانوس " لا توجد ضمن أنواع السيكار، مما يعزز مطالبها، ويبين بالملموس مدى قيامها على أساس في الواقع و القانون وتجدر الإشارة أيضا أنه سبق أن تم تبليغ الاستدعاء للمدعى عليها الشركة الكوبية سالفة الذكر لجلسة 17/3/2020 عند وكيلتها شركة " U . T . P . S .] في عنوان الأخيرة الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء دون ان تنازع عند انعقاد الجلسة في هذا التبليغ، وأنها تدلي رفقته بوكالة صادرة عن المدعى عليها المذكورة بتاريخ 10/2/2015 التي بمقتضاها منحت وكالة الى وكيلتها سالفة الذكر و تمكنت بمقتضاها من القيام و بكيفية غير قانونية من تسجيل علامة " هبانوس " ، وأن المدعية تتمسك و بقوة بما جاء في تعليلات قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر في نزاع في مواجهة أحد الأطراف الذين ارتكبوا اعتداء مماثلا للاعتداء المرتكب من طرف المدعى عليها في النازلة، و كرس المبدأ التالي الذي دعم قضائيا و رسخ حقوق المدعى عليها "و حيث انه لما كانت المستأنف عليها تستعمل ذلك الاسم التجاري لتمییز نشاطها الذي ينصرف هو الاخر لإنتاج نفس المنتوج الذي يقوم الطاعن بترويجه و ما تتكبده المستأنف عليها من خسارة من جراء هذه الاعمال المنافية لقواعد و اعراف الشرف التي ينبغي أن تتسم بها الاعمال التجارية و تعنته في ذلك رغم صدور امر استعجالي يقضي بتوقفه عن ذلك يجعل عنصر الضرر ثابت و قائم وأن تقديره موکول للسلطة التقديرية للمحكمة " ( قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/7/2020 ) ملتمسة الحكم وفق مقال الدعوى الافتتاحي والطلبات الإضافية. وأرفقت المذكرة بصورة محضر ودورية صادرة عن مصلحة الجمارك وقرار استئنافي. وبناء على إدلاء شركة U.T.P.S. بمذكرة ثانية مرفقة بوثيقة بجلسة 15/09/2020 جاء فيها انه سبق لها أن أوضحت للمحكمة أنها ليست وكيلا لشركة إ.ك.ط. و أن مقرها الاجتماعي ليس محل مخابرة مع هذه الشركة، وأنها توصلت من المدعى عليها شركة إ.ك.ط. في شخص وكيلها القانوني بإشعار بعزلها كوكيل لها، ملتمسة إخراجها من الدعوى الحالية وإعادة استدعاء شركة إ.ك.ط. بمقرها الاجتماعي، وأدلت بإشعار بعزل وكيل خاص ووكالة قانونية. وبناء على إدلاء المدعى عليها الشركة م.ت. بمذكرة تأكيدية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية وملتمس إيقاف البت، بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2020 جاء فيها في شأن طلب إدخال الغير في الدعوى، أن هذا الطلب مبرر واقعا و قانونا،ذلك أنه كما تم بيانه من خلال المذكرة المدلى بها خلال جلسة 8 شتنبر 2020 فإن المدعى عليها مرتبطة بعقد توزيع استئثاري و حصري في المغرب لمنتجات السيجار مبرم منذ سنة 2004 مع الشركة الكوبية ذات الاسم التجاري « Habanos » و ذلك على النحو الثابت من خلال العقد المدلی به رفقة المذكرة المشار إليها كمستند رقم8 ، وأن الثابت أن الاسم التجاري « Habanos » يحظى بالحماية القانونية القبلية لفائدة الشركة الكوبية ذات الاسم التجاري ( Habanos ) و ذلك لسبقية استعمال ذلك الاسم من طرف الشركة الكوبية و التسجيل هذه الأخيرة باسمها و لفائدتها لعلامات تجارية مختلفة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الكل منذ سنوات قبل إنشاء المدعية سنة 2011من ناحية وبالنظر إلى الحماية القانونية التي تكرسها المادة 8 من اتفاقية باريس للاسم التجاري بغض النظر عن أي إيداع أو تسجيل في المغرب، من ناحية أخرى وأن هذه المعطيات القانونية و الموضوعية تبرر بالتأكيد إدخال الشركة الكوبية « Habanos ) في الدعوى الحالية حتى يتسنى لها إبداء أوجه دفاعها، ما دام أنها المالكة للاسم التجاري « Habanos » قبل إنشاء المدعية بسنوات وأن هذا هو رأي المدعية نفسها ما دام أنها قد وجهت دعواها ضد الشركة الكوبية « Habanos » قبل أن تعمل على التراجع عن ذلك،للحيلولة دون حضور الشركة الكوبية المعنية مباشرة بالاسم التجاري الذي هو بالضبط موضوع الدعوى الحالية، وأن إدخال الشركة الكوبية « Habanos » من شأنه أن يكرس المحاكمة العادلة و يمكن المحكمة من كافة العناصر القانونية و الواقعية المتعلقة بموضوع النزاع، وأن المركز القانوني للشركة الكوبية الحاملة للاسم التجاري « Habanos » حاسم في الملف و في النقطة القانونية موضوع الدعوى المتعلقة بالضبط بالاسم التجاري Habanos وعليه فإن طلب الإدخال مبرر واقعا و قانونا و منسجم و المقتضيات الصريحة للفصل 103 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الاستجابة له ، وفي شأن ملتمس إيقاف البتسبق للمدعى عليها أن أوضحت للمحكمة من خلال مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 8 شتنبر 2020 بكون المقال الافتتاحي للدعوى قد أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي قضت برفض دعوى كانت الشركتين الكوبيتين (المدعى عليها الثانية في الملف الحالي إضافة إلى الشركة الكوبية « Habanos ») قد أقامتاها في مواجهتها، وهي الدعوى موضوع الملف رقم 1664/8211/2017 التي انتهت برفض الطلب ابتدائيا و تأييد الحكم استئنافيا وتعمدت المدعية عدم إخبار المحكمة بأن محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي و ذلك بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2019 تحت عدد 432 في الملف رقم 1557/3/1/2018 وأنه باستقراء تعليل محكمة النقض ضمن القرار المشار إليه أعلاه ستقف المحكمة على الارتباط الوثيق بين الدعوى المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض والإحالة من ناحية وبين الدعوى موضوع الملف الحالي من ناحية أخرى ذلك أن الشركتين الكوبيتين قد التمستا ضمن دعواهما موضوع قرار النقض من بين ملتمسات أخرى، الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعية « Habanos » من سجلات السجل التجاري وأمر رئيس هذه المصلحة بتنفيذ ذلك التشطيب وأنه ما دام الأمر كذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض و الإحالة عليها أن تبت في هذا الطلب وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعية الحالية خاصة في ظل ما جاء به قرار النقض في شأن إلزام محكمة الاستئناف التجارية بإبراز الأسس المعتمدة للقول بعدم ثبوت شهرة العلامة التجارية « Habanos » انسجاما مع المبدأ الذي أقرته ذات المحكمة مصدرة القرار المنقوض الذي مفاده أن العلامة المشهورة تحظى بالحماية القانونية رغم عدم تسجيلها وأنه من المبرر مسطريا و قانونا و واقعا و حتى إنصافا، التصريح بإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض والإحالة، ذلك أن إلغاء محكمة الإحالة للحكم الابتدائي و استجابتها لطلب التشطيب على الاسم التجاري للمدعية « Habanos » سيجعل الدعوى الحالية و بشكل آلي وتلقائي غير ذات موضوع،وأن إيقاف البت مبرر أيضا بفعل تفادي صدور أحكام قضائية متناقضة وأن الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، يتيح تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم كلما كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخری دون التمييز بين ما إن كان الأمر يتعلق بالضرورة بمحكمتين من نفس الدرجة وأن هذا بالضبط هو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة التي تقدمت بها المدعية في مواجهة العارضة و شركة p.] موضوع الملف رقم 8139/8211/2018 التي وقائعها متطابقة مع الدعوى الحالية، وهي مدرجة بجلسة 21 شتنبر 2020، وأنه بعد أن تم حجز الملف رقم 8139/8211/82018 للمداولة عمدت المحكمة من تلقاء نفسها ل إلى إخراج الملف و إعادة إدراجه بجدول الجلسات العادية بالضبط من أجل الإدلاء بمآل المسطرة ما بعد النقض و الإحالة المشار إليها أعلاه، ملتمسة في طلب إدخال الغير في الدعوى بقبوله شكلا وموضوعا بإدخال الشركة الكوبية « Habanos » و هي شركة مساهمة، خاضعة للقانون الكوبي في شخص ممثلها القانوني في الدعوى الحالية مع استدعائها طبقا للقانون في عنوان مقرها الاجتماعي الكائن ب : بـ [العنوان]، كوبا مع ما يترتب على ذلك قانونا وبإيقاف البت في الملف الحالي إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض و الإحالة في الملف رقم 5709/8211/2019 مع ما يترتب على ذلك قانونا و حفظ البت في الصائر. وأدلت بقرار محكمة النقض ومستخرج من الموقع الرسمي "محاكم". وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن الشركة الوكيلة أدلت بمجموعة من الأوراق بجلسة 15/09/2020 من صنع يدها غير مصادق عليها وفق الشكليات التي ينص عليها القانون بمقتضى الفصل 440 من ق.ل.ع ، كما أنها لا تحمل أية مراجع يمكن أن تجعل منها ذات مصداقية مما تلتمس معه المدعية صراحة من المحكمة استبعاد كل ما أدلت به الشركة الوكيلة مسجلة علامة هبانوس تحت عدد 170076 بتاريخ 29/09/2015 من الملف مع اعتبار القضية جاهزة والحكم وفق الطلب باعتبار أن الوكالة لم تحترم أيضا مقتضى الفصل432 من ق.م.م ، ملتمسة إسناد النظر للمحكمة و إدراج الملف في المداولة . وبناء على إدلاء شركة UTPS CO LTD بمذكرتين توضيحيتين بجلسة 29/09/2020 التمست من خلالهما ملتمسة تأكيد مذكرتها السابقة وبإخراجها من الدعوى وإعادة تبليغ المدعى عليها شركة إ.ك.ط. بمقرها الاجتماعي المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى، مدلية بقرار المجلس الأعلى، وتنازل عن وكالة خاصة وإشعار بالتنازل عنها. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية الشركة م.ت. بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أنه نظرا الى وقوع مستجد من شأنه أن يعزز المراكز القانونية للمدعى عليها في هذه الدعوى أنه كما سبق بيانه من خلال المذكرة المدلى بها خلال جلسة 8 شتنبر 2020، فإن المدعية قد تقدمت بعدة دعاوى قضائية متطابقة من حيث الوقائع والأسس المعتمدة من بينها الدعوى موضوع الملف رقم 2018/8211/8141 الذي أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 24 دجنبر 2018 قضى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها في حين حكم على السيد مصطفى (ب.) أحد موزعي المدعى عليها من منتجات السيكار بأداء تعويض لفائدة المدعية عن قيام مسؤوليته عن المنافسة غير المشروعة وأنه على إثر طعن المدعية بالاستئناف ضد الحكم المذكور، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تحت عدد 2230 في الملف رقم 596/8211/2019 ونظرا لحداثة القرار المشار إليه أعلاه فإن نسخته غير جاهزة بعد، و المدعى عليها تستأذن المحكمة في الإدلاء بمنطوق القرار كما تم تضمينه في الموقع الرسمي "محاكم" وستلاحظ المحكمة أن محكمة الاستئناف التجارية قد ألغت الحكم المستأنف و قضت بعد التصدي برفض كافة طلبات المدعية و هو ما معناه بالتأكيد أن المحكمة قد بنت في صلب و جوهر الدعوى و الطلبات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة المستندة على الاسم التجاري للمدعية "هبانوس" وهو بالضبط موضوع الدعوى الحالية وأنه من الجدير الاطلاع على تعليل محكمة الاستئناف التجارية خاصة و أن الأمر يتعلق بوقائع متطابقة، إضافة إلى تفادي صدور حكم و قرارات متناقضة في دعاوى قضائية متطابقة من حيث الوقائع و الأسس المعتمدة، وأنه سبق للمدعى عليها أن التمست بمقتضى مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 29 شتنبر 2020 إيقاف البت في الملف وهو الملتمس الذي تؤكده و تعززه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020، ملتمسة الحكم وفق كتاباتها، وأرفقت المذكرة بصورة من المقال الافتتاحي للدعوى وصورة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومستخرج الموقع الالكتروني الرسمي '' محاكم ''. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 10/11/2020 جاء فيها حول المحاجاة بالقرار الاستئنافي عدد 2230 أنه من جهة أولى خلافا لمزاعم المدعى عليها فإن المعول عليه هو بوحدة الأطراف والموضوع والسبب حتى تتوفر شروط سبقية البت مثلما ينص عليه الفصل 451 من ق.ل.ع و ليس الوقائع، ومن جهة ثانية أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بطلب المدعية الهادف إلى الحكم بالتشطيب على علامة " هبانوس " المسجلة من طرف المدعى عليها شركة إ.ك.ط. من سجلات المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 170076 بتاريخ 2015/09/29 و الذي خصت به الفئة 34 من التصنيف الدولي للخدمات و المنتجات و الحال أن الدعوى التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي سالف الذكر تتضمن طلبا في مواجهة السيد بولي (م.) و على الشركة المذكورة أعلاه بالتوقف عن كل الأعمال التي تشكل تزويرا و منافسة غير مشروعة و تزييفا و تقليدا لاسمها على منتوجات السيكار ، الذي تصنعه و تروجه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مليون درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر ، و بمصادرة و بإتلاف منتجات السيكار التي تحمل اسمها المشار اليه أعلاه أينما وجدت و بيد من وجدت لديه ، و من ثم فإن موضوع الدعويين مختلف تماما مما من شانه اختلال هذه الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 المذكور ، وأن الشركة م.ت. أدلت بمذكرة بجلسة2020/09/25 مقرونة بطلب ادخال الشركة الكوبية" "Habanos في الدعوى و التمست استدعائها في مقرها الاجتماعي بمدينة لا هابانا – كوبا وأن هذا الطلب اتي مشوبا بسوء النية و يكتسي بعدا تماطليا مادام أنه لم يحدد السبب المبرر لتقديمه وفق ما ينص عليه الفصل 103 من ق.م.م ، بصرف النظر عن كون القضية جاهزة للحكم، وآية ذلك أن المحكمة سبق وأن أدرجت الملف في المداولة بجلسة 29-09-2020، فضلا عن أن انعدام عنصر الارتباط و هو أمر واضح من خلال عدم تحديد سبب إدخال الشركة المذكورة في الدعوى التي تكفل لها القوانين المعمول بها الحق في ممارسة كل الطعون و المساطر في حالة المساس بحقوقها فلا تملك بالتالي الشركة م.ت. الحق في الحلول محلها و التذرع بدفوع تملك وحدها ( المدخلة في الدعوى ) الحق في اثارتها لأن القاعدة انه لا يجوز لها ذلك مما حاصله ان المنشود من تقديم مقال الادخال و طلب استدعاء المدخلة في مقرها الاجتماعي بكوبا ، بدلا من استدعائها عند وكيلتها شركة "UTPS "] هو مجرد التماطل و تعطيل البت في النازلة رغم كونها جاهزة الأمر الذي من اجله تلتمس المدعية من المحكمة البت في الدعوى الحالية لجاهزيتها و فصل مقال الادخال عن النحو الذي ينص عليه صريح الفصل 112 من ق.م.م ، وحول المحاجاة بعقد التوزيع الحصري فإن الشركة م.ت. تتشبثدون جدوى بعقد توزيع حصري قد يكون مبرم ما بينها سنة2004 و بين شركة " C.H. "] باعتبار أن العقد المشار إليه ابرم في هابانا بتاريخ2004/02/05 دون أن يحترم مقتضى الفصل 432 من ق.م.م، وتأسيسا على ذلك فإنه لا مجال لمنحى ادنى اثر قانوني للعقد سالف الذكر، وهو ما أكدته محكمة النقض في اجتهاد متواتر منه القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 17/07/11 تحت عدد 394 في الملف عدد15/1/2/910 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الشخصية والميراث الجزء الرابع و الثلاثون ص 18 و ما یلیها، وأن الشركة م.ت. على علم تام بالمقتضى المذكور و هو ما يتجلى من خلال استدلالها به في مذكرتها التي أدلت بها في النزاع الحالي بجلسة 2020/09/29 و محاولة الشركة المذكورة منح الاعتبار للعقد الحصري المشار إليه تمسكت في الصفحة 23 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 2020/09/08بشهادتين صادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية لإثبات ان شركة " C.H. "] مالكة للعلامة التجارية " لاكاسا ديل هابانو" بتاریخ 1999/04/28 أي قبل انشاء المدعية و كذلك الأمر بالنسبة للعلامة التجارية"ROMIO Y JULIETA" في حين يتبين من ترجمة الشهادة الصادرة عن مصلحة السجل التجاري الكوبية المؤرخة في 14/07/2016 المدلى بها رفقة مذكرة شركة " C.H. "] و شركة إ.ك.ط. أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بجلسة 2017/05/22 في الملف2017/8211/1664 أن الشركة المختلطة الحاملة للجنسية الكوبية وللاسم التجاري" Corporacion Habanos " أي " تعاضدية '' هابانوس '' و ليس شركة '' '' أبانوس '' لأن كلمة Sociedadبالإسبانية تعني الشركة قد تأسست بموجب عقد رسمي مضمن تحت عدد 165 بتاريخ2000/2/4 موثق لدى الأستاذة نوری (ا.) التي كانت تعمل عندئذ بوزارة العدل الكوبية والحال أن شهادة مكتب الملكية الصناعية بطنجة المدلى بها من طرف الشركة م.ت." تتضمن بيانا مزورا لأنها أثبتت أن العلامتين التجاريتين تم تسجيلهما بذلك المكتب باسم "Corporation Habanos" بتاریخ1999/04/28 مع أن الأخيرة لم تكن قد تم تأسيسها بهذا بعد هذا التاريخ، الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ذلك التسجيل تم عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة من طرف التعاضدية الكوبية وأنه لولا ذلك التزوير الذي ارتكبته التعاضدية الكوبية المذكورة أعلاه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لما تمكنت من الحصول على شهادة تسجيل العلامتين المذكورتين في اسمها متى كان من الثابت أنها لم تكن مؤسسة عند وقوع هذا التسجيل الباطل، وأن العقد يبطل إذا كان سبب الالتزام غير مشروع، أو كان مخالفا للأخلاف الحميدة أو النظام العام أو القانون ، و ذلك عملا بأحكام الفصل 62 من ق.ل.ع، وأنه تبين بالرجوع الى العقد المحاجى به من الشركة م.ت. المبرم بينها و بين الشركة الكوبية " هبانوس " المؤرخ في 20 يناير 2004 أن محله يتعلق منح الأخيرة للأولى مهمة الموزع الحصري لبيع منتجاتها وتوزيعها بالمغرب التي تلتزم " الشركة م.ت. " بأداء ثمنها في أجل 30 يوم من تسلمها ( البند 2/6 من العقد ) في حين من جهة فإن المادة من القانون رقم46.02 المتعلق بنظام التبغ تنص على أن احتكار الدولة لاستيراد التبغ المصنع وتوزيعه بالجملة ينتهي ابتداء من 2008/01/12 وهي المدة التي مددت الى غاية 31/12/2010، عملا بمقتضى القانون رقم 32.06، وأن "الشركة م.ت." ضربت بعرض الحائط بأحكام القانون المذكور حينما أبرمت العقد المشار إليه و شرعت في الاتجار في مواد التبغ في وقت كانت الدولة هي المحتكرة لهذا النشاط التجاري وأن الأحكام المتكررة تعد من النظام العام ، لكونها تنصرف الى تنظيم السوق الوطنية بمادة التبغ الخام بجميع أصنافه والتبغ المصنع و المحافظة على الصحة العامة للمواطن مما يجدر معه عدم منحه اثر باعتباره باطلا في حين من جهة أخرى فإن سالف الذكر تضمن اتفاقا يهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها سيما وأن الاتفاق من شأنه أن يخلق لفائدة الشركة م.ت. وضع مهيمن في السوق الداخلية وهو ما يعتبر فعلا محظورا عملا بأحكام المادتين 7/6 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة الصادر بتاريخ 2000/06/05 الذي حل محله لاحقا القانون رقم104.12 وأن المادة 9 من القانون المذكور (التي حلت محلها المادة 10 من القانون الحالي للمنافسة الصادر بتاريخ 2014/06/30 ) تنص على أنه يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 المومأ إليهما أعلاه، وأنه يحق للمدعية في هذه الظروف الدفع ببطلان العقد المذكور عملا بأحكام الفصل 315 من نفس القانون و أن المحكمة من حقها في هذه الظروف، بعد اعتبار هذا الدفع، الذي يعد من الدفوع الموضوعية، الحكم بعدم اعتبار العقد المشار اليه و جعله عديم الأثر في النازلة ، إذ أن ما بني على باطل فهو باطل. وحول محضر إدارة الجمارك فإن المدعى عليها " الشركة م.ت. استعملت محضر إدارة الجمارك المذكور للتحلل من مسؤوليتها الثابتة في ارتكاب أفعال المنافسة غير المشروعة، إذ تعتبر تلك المحاضر صادرة عن ضباط الشرطة القضائية،وإن كانت حجة إثباتية أمام القضاء الزجري فإنها لا يمكن بتاتا أن تخترق هذا المجال الذي يمس حرية الأشخاص، إلى مجال رحب كما هو عليه الحال بالنسبة للنزاع الحالي المعروض أمام المحكمة التجارية الخاضع لمبدأ حرية إثبات المعاملات التجارية والالتزامات عملا بأحكام المادة 331 من مدونة التجارة،وأنه سبق لمحكمة النقض أن قضت بهذا الخصوص " إن محاضر الضابطة القضائية إذا كانت حجة إثباتية أمام القضاء الجنائي ضد مرتكبي المخالفات فإنها غير حجة أمام القضاء المدني و لا يطبق أمامه إلا ما هو وارد في قانون الالتزامات و العقود في باب وسائل الإثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية " (قرار صادر عن غرفتين بالمجلس الأعلى بتاريخ 89/11/08 تحت عدد 2223 في الملف المدني العدد 83/3129 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44 ص 41 و ما يليها ) وأن المدعية تذكر بما ورد في أحكام المادة 205 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية مع ما لحقه من تعديلات ، التي تضمنت قاعدة أساسية مفادها أن الأصل في منازعات المنافسة غير المشروعة هو أن المدني يعقل الجنائي ومؤدى ذلك أن محاجاة المدعى عليها بمحضر إدارة الجمارك لا تأثير له بتاتا على سير الخصومة الحالية التي لا يمكن إيقافها. وحول القوائم التركيبية أن تقديم الوثائق الحسابية يعتبر أمرا جوازیا، وسبق للمدعية أن تقدمت بطلب إجراء خبرة لتحديد التعويض الحقيقي للأضرار الفادحة التي تكبدتها بسبب تفويت الكسب و صرف الزبائن و تشويه السمعة و التدليس في اسم الصانع و الجودة إلى غير ذلك من الأضرار التي ارتكبتها في حقها المدعى عليها سالفة الذكر ، مثلما هو ثابت من بيانات مذكرتها التعقيبية المقترنة بطلب إضافي ، مما يعني أن تقديم الوثائق المحاسبية سيتم أمام الخبير ، طالما أن فحص القوائم التركيبية و تحليل بياناتها هي من الأمور الفنية التي يتولاها الأخير وحول الأحكام بالأداء المحاجی بها،أن تلك الأحكام فضلا على أنها غير نهائية، لا يمكن أن تفيد الطرف المذكور في الدعوى الحالية باعتبار أن العارضة لا تعتبر متوقفة عن الدفع بمدلوله القانوني. وحول ثبوت تملك المدعية للاسم التجاري " هبانوس " يكفي في هذا الصدد الرجوع إلى سرديات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 2019/09/19 في النزاع ما بين الشركتين الكوبيتين التي تثبت أن أثر هذا القرار ينحصر في حدود النزاع حول العلامات التجارية دون الاسم التجاري، وأن هذا ثابت بجلاء من خلال تعليلات قرار محكمة النقض الملف التجاري عدد 1557/3/81/2018 بتاريخ 19/09/2019، أما بخصوص المنازعة المثارة بشأن المركز القانوني والواقعي للمدعية و محاولة التشكيك فيه فإنه لا ينهض على أساس بدوره، سیما وأن الخبير موسی جلولي المعين من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى حكم تمهيدي عدد 1682 ثبت له بالملموس حقيقة الوجود الفعلي للمدعية، مما جعله يحدد قيمة الأضرار اللاحقة بها في مواجهة الشركة م.ت. و من معها في مبلغ 49.356.875,84 درهم. مع التذكير أن الشركة م.ت. أدلت ببيانات غير حقيقية أمام الخبير المذكور. ملتمسة الحكم وفق مقال الدعوى الافتتاحي والطلبات الإضافية وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وتحميل رافعته الصائر . وأدلت بصورة من ترجمة شهادة صادرة عن مصلحة السجل التجاري بكوبا وصورة من الصفحة 369 من مؤلف محمد مشيشي العلمي، نسخة من الحكم الابتدائي عدد 10542 ونسخة من تقرير خبرة الخبير موسى الجلولي. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية الشركة م.ت. بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2020 أكدت من خلالها كتاباتها السابقة والتمست الحكم وفق ما جاء فيها، وأرفقتها بصورة قرار استئنافي في الملف رقم 596/8211/2019. وبجلسة 20/04/2021 أدلت شركة U.T.P.S. برسالة توضيحية تضمنت ما ورد في محرراتها السابقة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة إ.ك.ط. المقرونة بطلب تدخل اختياري في الدعوى مقدم من طرف شركة C.H. بواسطة نائبيهما بجلسة 22/06/2021، جاء بخصوص طلب التدخل الإرادي في الدعوى أنشركة C.H. لها من المبررات القانونية و الواقعية ما يكفي لبقائها طرفا في هاته الدعوى، ذلك أنها قررت التدخل إراديا في الدعوى الحالية تعزيزا و تأكيدا لمركزها القانوني و للمركز القانوني للشركة الكوبية الثانية شركة إ.ك.ط.، بالنظر لتوفرها على مصالح مشاعة مع هاته الأخيرة في حقوق الملكية الصناعية والفكرية للكلمة Habanos، يتعين الدفاع عليها بمقتضى هذا التدخل الإرادي، وأنه و طبقا للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت أن التدخل الإرادي يكون مقبولا ممن له مصلحة في النزاع وأن الثابت قضاء أن المصلحة في النزاع تجيز التدخل الإرادي في الدعوى من أجل تعزيز المركز القانوني لأحد الأطراف إذا كانت تجمع بينه و بين المتدخل إراديا مصالح مشاعة، و هو الحال في النازلة موضوع هذا التدخل الإرادي وأن صفة و مصلحة شركة C.H. في التدخل إراديا في الدعوى ثابتتين للاعتبارات القانونية و الواقعية التالية: أن الشركة المتدخلة إراديا في الدعوى اتخذت من الكلمات كوربوراصيون هابانوص Habanos CORPORACION اسما تجاريا لها ابتداء من تاريخ 04/02/2000، كما هو ثابت من نظامها الأساسي الموثق بالسجل التجاري بهابانا عاصمة دولة كوبا، علما أن التسمية Habanos تشكل صلب و نواة الاسم التجاري، وأن شركة C.H. Habanos CORPORACION بصفتها المالكة للاسم التجاري HABANOS ترتبط مع الشركة م.ت. SMT (ألطاديس ALTADIS سابقا و ريجي دي طابا Régie des Tabacs قبل ذلك) بعقد توزيع استئثاري بالمغرب يعود لسنوات و بالضبط لتاريخ 20/01/2004، و هو العقد الذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا بعد إدخال بعض التعديلات عليه و أن الشركة المتدخلة إراديا في الدعوى C.H. Habanos CORPORACION طرف رئيسي في ملف يتعلق بنفس النزاع معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بعد النقض و الإحالة رقمه 5709/8211/2019 أخر لجلسة 28/06/2021 من أجل تعقيب دفاعها (إلى جانب الشركة الكوبية الثانية) على مستنتجات المدعية على إثر صدور قرار عن محكمة النقض بنقض قرار سابق صادر عن نفس محكمة الاستئناف قضى بتأييد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بات في دعوى رفعتها هي إلى جانب شركة إ.ك.ط. نظرا لمصلحتهما المشتركة ضد المدعية شركة Habanos SA من أجل المنافسة الغير مشروعة و التشطيب على الاسم التجاري لهذه الأخيرة، قضى برفض الطلب وأن الشركة المتدخلة إراديا في الدعوى C.H. مواجهة بدعاوى كثيرة كيدية من أجل المنافسة الغير مشروعة تقدمت بها المدعية أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و يتعلق الأمر بقضيتين تتعلقان بنفس النزاع موضوع الملفين رقم 6799/8211/2020 و رقم 8139/8211/2018، الثاني لازال معروضا على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء و يتم تأخيره من طرف المحكمة في انتظار مآل الملف بعد النقض بعدما اقتنعت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بارتباط الدعاوى الكيدية ضد العارضة ببعضها و ارتباطها كلها بالملف بعد النقض، فيما الملف الأول صدر فيه الحكم رقم 6104 قضى بالتشطيب على الاسم التجارية للمدعية [Habanos SA] كما هو ثابت من مستخرج موقع محاكم في انتظار جاهزية نسخة الحكم وأنه بثبوت صفة و مصلحة العارضة، يبقى تدخلها الإرادي مقبول شكلا، مما يتعين معه التصريح بما يوافق ذلك وأنه بثبوت صفة و مصلحة شركة C.H. المتدخلة إراديا في الدعوى، فإنها ارتأت أنه من مصلحتها الرد على مقالات المدعية إلى جانب شركة إ.ك.ط. و التقدم بطلب مضاد مشترك مع المدعى عليها في الملف الحالي شركة إ.ك.ط. للدفاع عن حقوقهما المشاعة في ملكيتهما الفكرية للتسمية Habanos و للتقدم بنفس الملتمسات وفق ما ستفصلان فيه في الطلب المضاد و في طلباتهما المشتركة وبخصوص رد العارضة شركة إ.ك.ط. و المتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. على المقال الافتتاحي للدعوى و على المقال الإصلاحي و على الطلب الإضافي المقترن بطلب تصحيحي بالنسبة للمدعية شركة HABANOS SA التي عرفت نفسها بأنها شركة مساهمة، فقد تمت الإشارة إلى أنها تتقاضى في شخص ممثلها القانوني و الحال أن شركات المساهمة تتقاضى في شخص رئيس و أعضاء مجلسها الإداري وبالنسبة للمدعى عليها شركة إ.ك.ط.، والمتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. HabanosCORPORACION فقد اكتفت المدعية بالإشارة إلى أنهما شركتان خاضعتان للقانون الكوبي دون ذكر نوعهما و طبيعتهما القانونية، في خرق كذلك لنفس مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية أعلاه، وأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى و للمقال الإصلاحي و للطلب الإضافي و للطلب التصحيحي، وأن الثابت أن المدعية التي تطلب التشطيب على العلامة التجارية للعارضة "هبانوس" تحت عدد 170076 بتاريخ 29/09/2015 لم تدل بشهادة العلامة في أي من محرراتها أعلاه تكون صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و مستخرجة من السجل الوطني للعلامات الممسوك قانونيا من طرف المكتب المذكور، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة صفة و مصلحة المدعية في الدعوى و الضرر المزعوم اللاحق بها من جراء التسجيل المدعى به للعلامة "هبانوس"، في خرق صريح للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة" ونظرا لما شاب المقال الافتتاحي للدعوى من عيوب من حيث الشكل، ولخرق الشروط الشكلية للدعوى، التي هي من النظام العام، يتعين الحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى. ومن حيث الموضوع: أنه ليس هناك في التشريع الوطني عامة و القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية خاصة أي مقتضى أو نص يتعلق بالتشطيب على علامة تجارية وأن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة"، وأنه في غياب النص القانوني و انتفاء سبب و موضوع دعوى المدعية، يكون مآل طلبها هو الرفض، علما أن المدعية لم تدل أصلا بشهادة العلامة المزعومة المطلوب التشطيب عليها حتى يتسنى للمحكمة الموقرة مراقبة تسجيلها المدعى به من عدمه، كما تم تفسيره أعلاه، واحتياطيا و بصرف النظر عن وجود و تسجيل العلامة من عدمه، فإن المدعية لم تثبت الضرر المدعى به الناتج عن التسجيل بمقبول مكتفية بالعموميات و بتقرير خبرة لا يخص العارضة لا من قريب و لا من بعيد حتى يمكن مواجهتها بالتعويض بالتضامن و لو بالتضامن، مما يتعين معه رد جميع وسائل دفاع المدعية لعدم تأسيسها على القانون و رفض طلب المدعية الأصلي و باقي طلباتها المتفرعة عن المقال الافتتاحي للدعوى لارتباطها به واحتياطيا جدا و على فرض أن المحكمة ستقرر بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية البت طبقا للقانون المطبق على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، بل و على فرض حتى أن المدعية شركة ه. أسست دعواها على المادة 161 من القانون رقم 17-97 - المادة التي يمكن اعتبارها النص الملائم لنازلة الحال - و التي تنص على ما يلي: "يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات"، وأنه بقراءة للمادة 161 أعلاه، يمكن استنتاج أنه لتكون دعوى البطلان المؤسسة على المادة 161 مقبولة يتعين أن تكون الدعوى جامعة لشرطين اثنين، يمكن من الآن الجزم بانتفائهما في دعوى المدعية شركة ه. حتى قبل التوسع في بسطهما و مناقشتهما قانونيا و واقعيا و يتعلق الأمر أولا بشرط توفر طالب البطلان وحده على حق سابق، و ثانيا بشرط إحداث الالتباس في ذهن الجمهور المنصوص عليه في المادة 137 من القانون رقم 17-97 التي تحيل عليها المادة 161 من نفس القانون، وأن هذا الشرط وظفه المشرع حصريا و وضعه فقط في ما يتعلق بالحق في الاسم التجاري المحمي بحقوق سابقة كما هو واضح من المادة 137 وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال و مراقبة مدى توفر الشرطين أعلاه المنصوص عليهما في المادتين 161 و 137 من القانون رقم 17-97 يمكن استنتاج و الخلوص إلى ما يلي 2-1- بخصوص شرط الحق السابق لطالب دعوى البطلان وحده، وأن حق الملكية لأي عنصر من عناصر الملكية الصناعية ليس حقا مطلقا، و إن اكتسب بسبقية التسجيل، بل هو حق نسبي بدليل نص المشرع في القانون رقم 17-97 على مساطر من شأن تفعيلها وضع حد للحق المكتب بالتسجيل و انتزاعه من مالكه لبطلان سند امتلاك الحق الذي هو التسجيل، مثال ذلك دعوى الاسترداد المنصوص عليها في المادة 142 و دعوى سقوط الحق المنصوص عليها في المادة 163 من القانون رقم 17-97، و إن بشروط نص عليها المشرع لكل دعوى على حدة لا يتسع المجال لبسطها في هذا المقام و بصرف النظر عن نسبية الحق في مجال الملكية الصناعية، و على فرض أن حق المدعية في الاسم التجاري المكتسب بالتسجيل التدليسي هو حق مطلق لها لا يمكن انتزاعه منها إلا ببطلان هذا التسجيل بمقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فإنه بالفعل، و بمناسبة نزاع بين المدعية و العارضتين شركة إ.ك.ط.والمتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H.، حول الحق المكتسب للمدعية في الاسم التجاري [هابانوص إس آ HABANOS SA] بمقتضى التسجيل، سبق للقضاء أن قضى بعدم أحقيتها في الاسم التجاري [هابانوص HABANOS SA] بمقتضى قرارين غاية في الأهمية، خصوصا القرار الصادر عن محكمة النقض، الشيء الذي ينزع عن المدعية أي حق في الاسم التجاري [هابانوص HABANOS SA] المكتسب بالتسجيل ليصبح بذلك هو -الاسم التجاري - و العدم سواء لأن القضاء صرح ببطلان التسجيل نفسه المكسب للحق، و لأن ما بني على باطل فهو باطل، ذلك بخصوص قرار محكمة النقض رقم 432/1 أنه في إطار دعوى سابقة بين العارضتين شركة إ.ك.ط. و المتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. المالكتين لحقوق فكرية في التسمية HABANOS، صدر القرار رقم 1885/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 11/04/2018 في إطار الملف رقم 70/8211/2018 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت الرقم 10542 بتاريخ 20/11/2017 في الملف رقم 1664/8211/2017 و هو الحكم الذي سبق أن قضى برفض الطلب الذي تقدمت به العارضتان ضد المدعية من أجل وقف الاعتداء على حقوقهما في التسمية [هابانوص HABANOS] وأن محكمة النقض بواسطة القرار رقم 432/1 الصادر بتاريخ 19/09/2019 في الملف رقم 1557/3/1/2018 قضت بنقض القرار رقم 1885/2018 و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و أنه بالفعل، فإن ملف القضية أحيل من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء تحت رقم 5709/8211/2019 و الملف لا زال يروج بها و هو مدرج بجلسة 28/06/2021 كما هو ثابت من مستخرج الموقع الرسمي محاكم وبخصوص قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 2230 الصادر بتاريخ 06/10/2020 في الملف رقم 596/8211/2018 أنه على إثر دعوى كيدية أقامتها المدعية في مواجهة الشركة م.ت.SMT و أحد موزعيها بالدارالبيضاء، بصفتها الموزع الرسمي و الحصري بالمغرب للسيݣار الكوبي الفاخر المشهور بالعلامة Habanos ، بموجب عقد التوزيع الاستئثاري بالمغرب المؤرخ في 20/01/2004، الرابط بينها و بين المتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. HabanosCORPORACION بصفتها المالكة للاسم التجاري HABANOS، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا نهائيا و مكتسبا لحجية و لقوة الشيء المقضي به بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تحت رقم 2230 في الملف رقم 596/8211/2019 وأن القرار المذكور حسم بشكل نهائي و بناء على تعليل قانوني وجيه و سليم، في عدم أحقية المدعية في الاسم التجاري ذلك أنه جاء في أحد تعليلات و حيثيات الصفحة 35 و 36 من القرار فإن الشركة الكوبية هبانوس قد ثبت تواجدها قبل المستأنف عليها التي تقر باختلاف مصدر المنتجات فضلا على كون الاسم التجاري هبانوس هو بيان جغرافي و تسمية منشأ يتم وضعه على السيݣار وفق ما تقضي بذلك المادة 181 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ..." وأن شركة التبغ أثبتت بما فيه الكفاية كونها الموزع الحصري للسيكار بالمغرب وأنها تستورده من المالكة الحقيقية للعلامة هبانوس الشركة الكوبية وحسب المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميه بموجب القانونين رقم 13-23 و05-31 فإنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة ما يلي: أ- علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية..." وأن المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها و صادق عليها المغرب في 30/09/1917 تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو إبطال تسجيل و منع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي يتم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية و مستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة وأن مقتضيات المادتين 184 و 185 من نفس القانون في ارتباطها بمفهوم الحالات المعتبرة ضمن أفعال المنافسة غير المشروعة تنطبق على ما قامت به شركة ه. بخصوص تسجيل الاسم التجاري هبانوس بتاريخ لاحق لتسجيل الشركة الكوبية لعلامتها هبانوس بعدما تم رفض تسجيلها لعلامة هبانوس من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية، وعليه فإن علامة هبانوس هي الجديرة بالحماية وليس الاسم التجاري للشركة المستأنف عليها" وأنه فيما يتعلق بعدم الأخذ بمعايير الشهرة على الإطلاق و بالتعميم و دون تمييز بين المنتجات، فقد أكدت محكمة الاستئناف التجارية ضمن نفس القرار أعلاه أن "... هذا العنصر يتم تقديره من خلال نوعية الزبناء..." و استشهدت في ذلك بقرار للمجلس الأعلى في حينه صادر بتاريخ 26 أبريل 2006 تحت عدد 432 في الملف رقم 234/3/1/2006 و أن قرار المجلس الأعلى عدد 432 قد أكد أن شرط جر الجمهور إلى الغلط في شأن شخصية الصانع أو مقدم الخدمة و بالتالي تحويل الزبناء، يتعين أن تأخذ فيه بعين الاعتبار "نوعية الزبناء و مدى تأثير الخلط على اختيارهم"،وأن القرار الاستئنافي النهائي و المكتسب لحجية و لقوة الشيء المقضي به الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 تحت رقم 2230 في الملف رقم 596/8211/2019 المدلى به ، قضى بأن الطرف الجدير بالحماية القانونية هو الشركة الكوبية المتدخلة إراديا في الدعوى و مالكة الاسم التجاري و العلامة HABANOS شركة C.H. HabanosCORPORACION و الشركة الكوبية الثانية و مالكة تسمية المنشأ Habanos شركة إ.ك.ط. EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)، وأنالمدعية قد عملت على استنساخ علامة الشركة الكوبية بنفس مكوناتها و اعتمدتها كاسم تجاري لها و إن الثابت قانونا طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود، أن الأحكام تعتبر ورقة رسمية و تكون حجة على الوقائع التي تصرح بها و تشهد عليها تثبتها بمجرد صدورها و قبل حتى صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن الحقيقة القضائية المضمنة بالقرار الاستئنافي النهائي و المكتسب لحجية و لقوة الشيء المقضي به تحت رقم 2230 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في الملف رقم 596/8211/2019 تعتبر دليلا حاسما في الملف الحالي، وقضى بأن المدعية شركة ه. لا حق لها في الاسم التجاري [هابانوصHABANOS] ، انسجاما مع مقتضيات المادة 161 من القانون رقم 17-97 التي تضع كشرط للتقدم بدعوى بطلان علامة تجارية أن يكون طالب البطلان "صاحب حق سابق وحده"، و الحال أن المدعية ليست صاحبة حق في الاسم التجاري [HABANOS SA]، على الأقل منذ تاريخ القرارين القضائيين أعلاه لمحكمة النقض و محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، وهكذا يكون شرط ملكية الحق السابق غير متوفر في دعوى المدعية شركة ه.، أي أنه لا صفة و لا مصلحة لها في الدعوى، وأن الصفة و المصلحة من النظام العام تثيرها المحكمة بصفة تلقائية و لو لم يثرهاالأطراف، و يكون جزائها عدم القبول، ولكل ما سبق يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها من جهة لا صفة و لا مصلحة لها في الدعوى أساسا و احتياطيا برفض الطلب جملة و تفصيلا وبخصوص شرط إحداث الالتباس في ذهن الجمهور كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن المادة 161 من القانون رقم 17-97 التي أسست عليها المدعية دعواها تحيل على المادة 137 من نفس القانون وأن المادة 137 من القانون رقم 17-97 تشترط لحماية التسمية التجارية و العنوان التجاري المحميين بسبقية التسجيل (ا) أو الاسم التجاري و العنوان التجاري المعروفان في مجموع التراب الوطني أي المحميين بمعرفة الجمهور بهما (ب) من أي تسجيل لاحق لهما كعلامة تجارية، أن يكون التسجيل اللاحق "من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور" و بما أن الاسم التجاري للمدعية شركة ه. غير معروف بالمغرب كاسم تجاري لها (و إن كان معروفا بالمقابل بالمغرب كاسم تجاري للشركة الكوبية المصنعة للسيݣار الكوبي)، و بما أن المدعية أسست دعواها على تسجيل الاسم التجاري وليس على معرفة الجمهور به، فإن العارضة ستكتفي بمناقشة شرط الالتباس في ذهن الجمهور بخصوص الاسم التجاري المحمي بالتسجيل السابق، وأن المدعية تزعم أنها سجلت اسمها التجاري [هابانوص HABANOS] بالمغرب سنة 2011، و قد مرت 10 سنوات على هذا التسجيل، غير أنه و إلى حدود اليوم يستحيل العثور على شخص واحد بالمغربيعرف أن الاسم التجاري HABANOS هو ملك لشركة مغربية، وأنه بمجرد نطق الاسم HABANOS أمام أي مغربي، أول ما يتبادر إلى ذهنه هو دولة كوبا وعاصمتها هابانا و منتوج السيݣار الكوبي الفاخر فالسيكار في مخيال المغربي -مثله في ذلك مثل باقي الشعوب- هو كوبي ولو لم يكن كوبيا، أي أن شهرة دولة كوبا وعاصمتها هابانا في إنتاج السيݣار الكوبي الفاخر بلغت مدى يجعل الجمهور يربط السيكار كمنتوج بدولة كوبا و بعاصمتها هابانا بشكل تلقائي يكاد يكون فطريا و طبيعيا، ما يستحيل معه مجرد تصور أن يكون السيݣار يوما ما مغربيا، خصوصا أن التربة بالمغرب لا تتوفر على معايير زراعة نبتة التبغ فبالأحرى نبتة السيݣار، كما أن جميع التجارب لزراعة نبتة التبغ بالمغرب لم تنجح، ما ولد لدى الجمهور القناعة باستحالة إنتاج التبغ أو السيݣار بالمغرب يوما ما، و هي القناعة التي لا زالت قائمة إلى اليوم، وأن دعوى المدعية تخلو من أي إثبات لمعرفة الجمهور بها و بالاسم التجاري [هابانوصHABANOS] و برقم معاملاتها و حجم إنتاجها و تواجد منتوجاتها بالسوق و بأي عملية إشهارية لها و لمنتوجها بالمغرب، حتى يمكن الحديث عن معرفة الجمهور بالاسم التجاري HABANOS المسجل بشكل تدليسي من طرفها و للحديث عن عنصر الالتباس في ذهن الجمهور، ينبغي أن يكون هذا الجمهور على علم بوجود الاسم التجاري للمدعية بالمغرب، و أن يكون منتوج السيݣار المصنع من طرف المدعية معروضا للبيع بالمغرب جنبا إلى جنب مع منتوج العارضة، حتى يكون هناك احتمال أن يلتبس الأمر على المستهلك و أن يخلط بين المنتوجين و بين مصدري المنتوج أي بين المدعية و العارضة وأن الملف يخلو من أية قرينة أو بداية حجة على معرفة الجمهور المغربي بالاسم التجاري للمدعية، عكس معرفته بالمقابل بنفس الاسم HABANOS كاسم تجاري كوبي صرف و إن لم يكن يعرف الشركة الكوبية صاحبة الاسم، لأنه يربط تلقائيا بين السيݣار و بين دولة كوبا، كما سبق بيانه أعلاه وأنه و الحالة هاته يكون من العبث الحديث عن عنصر و خطر الالتباس في ذهن الجمهور المغربي لإضفاء الحماية على الاسم التجاري للمدعية ، في وقت يعرف فيه المستهلك المغربي هذا الاسم لكن كاسم مرتبط بدولة كوبا وبشركاتها المنتجة للسيݣار الكوبي الفاخر، ومن المستحيل أن يلتبس عليه الأمر بالفعل و يربط هذا الاسم بالمغرب، لأن الالتباس في نازلة الحال ليس هو ربط الاسم التجاري HABANOS بدولة كوبا و بالعارضة، كما يقتضي منطق المادة 137 من القانون رقم 17-97 و إذا صح ما تدعيه المدعية، بل ربطه بالمغرب و بالمدعية، بل و بأية مؤسسة مغربية، وأنه بانتفاء شرط الالتباس في ذهن الجمهور، تكون دعوى المدعية غير مكتملة الشروط لسماعها و بالتالي يتعين الحكم برفض الطلب. وبخصوص الطلب المضاد عرضت فيه المدعيتان فرعيا شركة إ.ك.ط.EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) والمتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. HabanosCORPORACION أنهما شركتان ذائعتي الصيت ورائدتان على الصعيد العالمي لهما موزعين لمنتوجاتهما في كل الدول بما في ذلك المغرب، وهما متخصصتان في مجال صناعة و تلفيف السيݣار الكوبي الفاخر ذي الجودة العالية و السمعة الحسنة لدى الجمهور و الشهرة الشائعة في ربوع المعمور، لدرجة أضحى معها منتوجهما من السيݣار الكوبي الفاخر مرجعا لهواة تدخين السيݣار في العالم، ليس فقط كمنتوج راق بجودة متفردة و لكن أيضا كمنتوج وطني لدولة كوبا محمي دوليا بتسمية المنشأ بكوبا لشدة ارتباطه بدولة كوبا CUBA و بعاصمتها هابانا HABANAأو هابانوص HABANOS حسب نطقها، وكبيان جغرافي بالارتباط طبعا بمكان زراعة نبتة و أوراق تبغه و تصنيع و تلفيف وحداته بشكل تقليدي يدوي عريق، وأنهما بالإضافة إلى الحماية التي يحظى بها منتوجهما بالارتباط جغرافيا ووجدانيا بدولة كوباCUBA و بعاصمتها هابانا HABANAأو هابانوص HABANOS، فإنهما خصتاه بالحماية بواسطة مجموعة من العلامات التجارية تسوقانه بواسطتهما في ربوع المعمور، كل علامة تخص سيݣارا معينا، لدرجة أصبحت معها تلك العلامات التجارية بدورها مشهورة دوليا لدى الجمهور الواسع من مدخني السيكار و من غير مدخني السيكار، بما في ذلك المغرب و أن من بين أرقى و أشهر علامات العارضتين العلامة Habanos و العلامةLA CASA DEL HABANO و العلامةHABANA المسجلة و المسوقة على منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر، وأن نفس العلامات محمية كذلك كبيان جغرافي و كتسمية منشأ لفائدة شركة إ.ك.ط. على الصعيد الدولي و بدولة كوبا، وأن الثابت أن هذه الأخيرة و إلى جانب ملكيتها للعلامة Habanos و للعلامة HABANA، فهي مالكة أيضا لتسمية المنشأ Habanos. ومن حيث سند حماية الكلمة Habanos كاسم تجاري للمتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. أن الثابت أن المتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. تملك الاسم التجاري Habanos المسجل بدولة كوبا منذ تاريخ 04 فبراير 2000، علما أن دولة كوبا من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية باريس (انضمت دولة كوبا للاتفاقية بتاريخ 22 سبتمبر 1904 و بدأ نفاذها بها بتاريخ 17 نوفمبر 1904) شأنها في ذلك في شأن المغرب (انضم المغرب للاتفاقية بتاريخ 27 فبراير 1917 و بدأ نفاذها به بتاريخ 30 يوليوز 1917)، فإنه بثبوت تسجيل الاسم التجاري [هابانوص HABANOS SA] بدولة كوبا CUBA، يصبح مشمولا بالحماية تلقائيا بالمغرب و لو لم يسجل به، طبقا للمادة 8 من اتفاقية باريس التي تنص على ما يلي:"يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن" ومن حيث سند حماية الكلمة Habanos بجميع تحويراتها كحق ملكية صناعية للعارضتين الحماية الوطنية بالمغرب للكلمة Habanos و للكلمةHABANA كعلامة من خلال التسجيل الوطني و كعلامة مشهورة من خلال التشريع الوطني و المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس أنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن العارضتين تسوقان منتوج السيݣار الكوبي الفاخر من الصنف الجيد والممتاز تحت يافطة الاسم التجاري و العلامة المشهورة و تسمية المنشأ، غير أنهما و لإضفاء المزيد من الحماية على ملكيتهما الصناعية و استباقا للتزييف الذي يطال حقوقهما فيها باعتبار أن ضريبة شهرة أي عنصر ملكية صناعية و فكرية هو التزييف، و باعتبار أن العارضتين هما ضحيتان من ضحايا التزييف باستمرار عبر دول العالم من طرف محترفي التزييف، لجأتا إلى تسجيل أغلب تحويرات الكلمة Habanos المتحورة و القريبة من منشأ السيكار الكوبي الفاخر هابانا عاصمة كوبا، وهكذا فقد سجلت العارضتان العلامات التالية بصفة قانونية بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و هي: - العلامة HABANA باسم شركة إ.ك.ط. تحت رقم 53734-1R بتاريخ 27/04/1994 تحمي بموجبها أساسا منتوجها من السيڭار ومن التبغ ومشتقاته ومن لوازم وأكسسوارات التدخين الراقية، وعموما المنتجات المتعلقة بالتبغ والسيݣار وأدوات التدخين المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية. - العلامة LA CASA DEL HABANO باسم المتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H. HabanosCORPORACION تحت رقم 66270 بتاريخ 26/05/1998 تحمي بموجبها أساسا منتوجها من السيكار ومن التبغ ومشتقاته ومن لوازم وأكسسوارات التدخين الراقية، وعموما المنتجات المتعلقة بالتبغ والسيݣار وأدوات التدخين المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية. - العلامة HABANOS s.a باسم شركة إ.ك.ط. EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) تحت رقم 170076 بتاريخ 29/09/2015 تحمي بموجبها أساسا منتوجها من السيڭار ومن التبغ ومشتقاته ومن لوازم وأكسسوارات التدخين الراقية، وعموما المنتجات المتعلقة بالتبغ والسيكار وأدوات التدخين المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس الدولية. وأن المدعيتين فرعيا وبمقتضى تسجيلهما للعلامات HABANA و LA CASA DEL HABANOS وHabanos S A، أصبحت علاماتهما تلك محمية بقوة القانون وفقا للمادة 137 من القانون 17-97 التي تنص على ما يلي: "لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة و خاصة بما يلي: علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية" والمادة 143 من القانون 17-97 التي تنص على ما يلي: "تستفيد العلامات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وحدها من الحماية المقررة في هذا القانون ابتداء من تاريخ إيداعها" و كذا المادة 153 من نفس القانون التي تنص على ما يلي: "يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها" وأن الشهرة الشائعة لعلامات العارضتين تضفي عليها حماية إضافية على الصعيد الوطني، وهي الحماية التي ينص عليها التشريع الوطني في المادة 137 من القانون 17-97 على النحو التالي " لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة و خاصة بما يلي علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية" والحماية الدولية للتسمية Habanos و للتسميةHABANA كعلامة مشهورة بل شائعة الشهرة من خلال معاهدة باريس وأنه علاوة على الحماية المستمدة من التسجيل الوطني، فإن علامات العارضتين تستفيد كذلك من الحماية الإضافية الدولية المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة باريس المؤرخة في20 مارس 1883 والتي صادق عليها المغرب بموجب ظهير 1969/10/28. ومن حيث سند حماية التسمية Habanos و التسميةHABANA و التسمية CUBAكبيان جغرافي و كتسمية منشأ، أن حماية تسمية المنشأ تمنح لبعض المواد أو المنتجات التي يرتبط إنتاجها بمنطقة جغرافية معينة، وإن تسمية المنشأ كعنصر ملكية صناعية محمية دوليا باتفاقيات كثيرة على رأسها اتفاقية لشبونة واتفاقية مدريد المؤرخة في 14/04/1891 المتعلقة بزجر بيانات المصدر المغشوشة و التي تلزم الدول الأعضاء بمنع و استعمال و بيع و عرض للبيع منتوجات تحمل بيانات إشهارية من شأنها أن تخدع الجمهور حول مصدر المنتوج، ثم لاحقا اتفاقية مراكش المؤرخة في 15/04/1994 و التي كانت نتيجة مباشرة لتطور التجارة الدولية في ظل العولمة المتنامية و تأسيس المنظمة العالمية للتجارة OMS بمراكش التي نصت على أنه "تعتبر المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي،وأنه علاقة بمنتوج السيڭار كمنتوج كوبي خالص مصدره دولة كوبا و منطقة هابانا، فإن التسمية HABANOS مأخوذة من الكلمة هابانا التي هي عاصمة دولة كوبا، أي أن أصلها هو تحوير للكلمة هابانا HABANA التي تنطق باللغة الإسبانية -التي هي اللغة الرسمية لدولة كوبا- هاباناو ليس هاڤانا، بينما تنطق في باقي اللغات اللاتينية هاڤانا، علما أن التسمية هابانا (عاصمة دولة كوبا CUBA) و التسمية CUBA نفسها محميتان على الصعيد العالمي كتسمية منشأ في مجال زراعة نبتة السيݣار و كمركز صناعة السيݣار الكوبي الفاخر بشكل تقليدي ويدوي، وأن المنطقة الجغرافية الوحيدة المعروفة عالميا بزراعة نبتة التبغ المستعمل في السيݣار هي دولة كوبا، بتقنيات و خبرات زراعية عريقة ينفرد بها مزارعو كوبا، وأن دفتر التحملات الذي حصلت العارضة شركة إ.ك.ط. بموجبه على تسميات المنشأ HABANOS و HABANA و HABANERO وCUBA، ينص على سلسلة من مراحل إنتاج السيݣار HABANOS الواجب احترامها بدقة متناهية على أن تتم بالضرورة بالمحيط الجغرافي لدولة كوبا دون غيرها، وأن السيكار ارتبط بدولة كوبا CUBA وبعاصمتها هابانا لدرجة أصبح معها الجمهور يخلط ذهنيا و بشكل تلقائي بين السيكار نفسه كمنتوج و بين كوبا كدولة، و بين البيانين الجغرافيين CUBA و هابانا HABANA، إذ بمجرد الحديث عن كوبا يستحضر السيݣار و بمجرد الحديث عن السيݣار يستحضر دولة كوبا وعاصمتها هابانا، بل إن المستهلك و لكي يصف سيݣارا ما بالجودة و لو كان على علم أن مصدره ليس دولة كوبا، يصفه تلقائيا بالسيݣار الكوبي CIGAR DE CUBA دلالة و تفاخرا بجودة السيݣار الذي يدخنه، و بذلك أصبح السيݣار كمنتوج رمزا لدولة كوبا CUBA و عاصمتها هابانا HABANA و كمنتوج كوبي فاخر عنوانا للرقي الاجتماعي و للثراء و الفخامة في مخيلة شعوب العالم، و من هنا جاءت حماية الكلمة هابانا HABANA تحت جميع مسمياتها و على رأسها التسمية HABANOS سواء كبيان جغرافي أو كتسمية منشأ بدولة كوبا بداية ثم بدول العالم بواسطة التسجيل بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأنه لحماية زراعتها و منتوجها من السيݣار، حرصت دولة كوبا على الحصول على الحماية لتسمية المنشأ « CUBA » و لتسمية المنشأ « HABANA » و لتسمية المنشأ « HABANOS »، وإن العارضتين لتجنب خطر تحوير تسميتها أو تسجيل بيانها الجغرافي كوبا و هابانا من طرف أي جهة من سيئي النية و مزيفي تسميات المنشأ و البيانات الجغرافية، عمدت إلى حماية كل تلك التسميات التي محورها كلها دولة كوبا وعاصمتها هابانا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وسجلت كل واحدة منها كتسمية منشأ منذ تاريخ 27/12/1967 كما هو ثابت من الشهادات الحديثة الصادرة بتاريخ 17 يونيو 2021 عن المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بصحة تسجيل تسميات المنشأ HABANOS و HABANEROS و HABANA وCUBA و استمرار حمايتها إلى اليوم: - التسمية HABANOS تحت الرقم AO 478. - التسمية HABANEROS تحت الرقم AO 480. - التسمية HABANA تحت الرقم AO 479. - التسمية CUBA تحت الرقم AO 477. وأنه بتسجيلها دوليا، تكون جميع تسميات المنشأ المملوكة للعارضة شركة إ.ك.ط. مشمولة بالحماية بجميع دول المعمور خصوصا التسمية HABANOS، وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية، فإن القانون رقم17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ينص على حماية البيان الجغرافي و تسمية المنشأ كحقين أساسيين من حقوق الملكية الصناعية، وبما أن كوبا والمغرب عضوان بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و حسب المادة 3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإن حماية تسمية منشأ العارضتين بالمغرب مكفولة للتسميات HABANOS و HABANEROS و HABANA و CUBA ومن حيث اعتداء المدعى عليها فرعيا على عناصر الملكية الصناعية للعارضة بتسجيل التسميةHABANOS كاسم تجاري و ارتكاب أفعال المنافسة الغير مشروعة بشكل أضر بحقوق و بمصالح العارضتين: وأنه و رغم ما تتمتع به التسمية HABANOS من حماية كاسم تجاري و كتسمية منشأ و كعلامة تجارية، قامت المدعى عليها فرعيا بالاعتداء عليها في خرق للقانون و لقواعد المنافسة الشريفة في التجارة وأن مظاهر الاعتداء التي طالت حقوق الملكية الصناعية للعارضتين و على رأسها التسمية HABANOS. ومن حيث تسجيل المدعى عليها للاسم التجاري HABANOSأنه و رغم ما تتمتع به التسمية HABANOS من حماية كاسم تجاري و كتسمية منشأ و كعلامة تجارية، قامت المدعى عليها فرعيا بتسجيلها كاسم تجاري لها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2011 تحت الرقم [المرجع الإداري]، بدون رسوم و لا ألوان على الشكل HABANOS، غير أنها في أوراقها الرسمية و حملاتها الإعلانية للجمهور، تستعمله كشعار ملون و مرصع برسوم، وأن المدعى عليها فرعيا اعتدت على حقوق العارضتين في التسمية HABANOS بشكل متعمد و بسوء نية مادام أنها كانت على علم مسبق بحقوق هذه الأخيرة فيها، ومن حيث خرق المادة 182 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية أن ما قامت به المدعى عليها فرعيا من اعتداء و ترام على تسمية المنشأ HABANOS المملوكة للعارضتين من خلال استنساخها بشكل طبق الأصل و تسجيلها كاسم تجاري لها المشابهة تماما حروفا و كلمة و رسوما و ألوانا و صورة عامة للتسمية بشكل كاذب و خداع يستحيل معه تجنب خطر إيقاع الجمهور ضحية للخلط بين الشارتين وأن فعل المدعى عليها فرعيا يمنعه القانونرقم17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية خصوصا المادة 182 منه، ذلك أن المدعى عليها تخلق الفرص لتنشر البيانات الكاذبة و الخداعة و تزعم أنها مالكة الاسم التجاري كما تضعه بأوراقها الرسمية، وأنها بوضعها للحروف اللاتينية DOPأيDénomination d’Origine Protégée التي يمكن ترجمتها ب: "تسمية منشأ محمية" إلى جانب اسمها التجاري، تكون قد تعمدت إخبار الجمهور كذبا و خداعا بأنها مالكة أيضا للتسمية HABANOS كتسمية منشأ، و الحال أن الثابت أن المدعى عليها لا تملك التسمية HABANOS كتسمية منشأ محمية، وأنه سبق للمدعى عليها فرعيا أن أعلنت تنظيم أول معرض للسيݣار الكوبي HABANOS بالمغرب أيام من 20 إلى 22 ديسمبر2019 بالدار البيضاء، إذ ضمنت ما نشرته بالصحافة والأنترنيت حول المعرض المزعوم البيانات الكاذبة، وأن ادعاء المدعى عليها فرعيا كاذب لأن شركة ه. لا تنتج السيݣار و لا يعرف لها بالسوق المغربي أي منتوج للسيكار الكوبي تحت التسمية HABANOS،وتؤكد العارضتان أن المدعى عليها فرعيا شركة ه. لا تصنع أي سيݣار بالمغرب، فبالأحرى السيݣار بمواصفات و جودة و فخامة السيكار الكوبي، وفوق هذا وذاك السيكار المصنوع باليد وفق التقاليد العريقة للسيكار الكوبي. و بخصوص ادعاء المدعى عليها فرعيا أن شركة ه. تزرع مادة التبغ المستعمل في صنع السيكار بالمغرب، فإن لم يسبق في التاريخ أن عرف المغرب بزراعته لنبتة التبغ أصلا فبالأحرى نبتة التبغ المستعملة في السيݣار، لأن تلك الزراعة تتطلب نوعية خاصة من التربة و طقسا خاصا و بيئة و محيطا ملائمين، و هي خصائص طبيعة وبيولوجية لا تتوفر بالمغرب، وإلى أن تثبت المدعى عليها مزاعم منشوراتها الكاذبة و الخادعة، يبقى ما جاء فيها مجردا من الإثبات، و عبارة عن ادعاءات و بيانات كاذبة، من شأنها أن تؤدي إلى الخلط بين مؤسستي العارضتين و بين شركة ه.، وأن تؤدي إلى تضليل الجمهور حول مصدر وطبيعة السيݣار موضوع الإعلانات الإشهارية الكاذبة و حول مصدر و طريقة صنعه و مميزاته وإن التشريع الوطني سواء في مجال الملكية الصناعية و المنافسة الغير مشروعة أو في قوانين حماية المستهلك، يمنع الإشهار الكاذب، أيا كان نوعه أو مصدره، وأن القانون رقم17-97 لم يكتف بسن الحماية للبيان الجغرافي و لتسمية المنشأ، بل إنه نص على ردع و زجر كل معتد عليهما و سالب لحقوق مالكيهما فيهما، وأن تشابه العلامة و البيان الجغرافي و تسمية المنشأ HABANOS و استنساخ تلك الكلمة كما هي و طبق الأصل من طرف المدعى عليها فرعيا و تسجيلها و استعمالها بشكل تدليسي كاسم تجاري يمكن معاينته على الورق والمقارنة بينهما والإشهاد على تماثلهما حد التطابق الكامل، للقول بارتكاب المدعى عليها فرعيا لفعل الاعتداء على تسمية العارضة والمنافسة الغير مشروعة في حقها. ومن حيث ثبوت سوء نية المدعى عليها فرعيا بدليل علمها السابق بملكية العارضة للتسمية HABANOS كاسم تجاري وكعلامة وكبيان جغرافي وكتسمية منشأ، فإن المدعى عليها فرعيا تقر في منشوراتها أنها تزرع نبتة تبغ السيكار بالمغرب و أنها تصنع السيكار بالمغرب و أنها تتاجر في منتوجه و تبيعه بالمغرب و إن إقرار المدعى عليها فرعيا بصفتها كصانع و كمنتج و كزارع لتبغ السيݣار كل ذلك يقوم مقام الحجة على علمها السابق بالتسمية HABANOS و إدراكها بالتالي لما ترتكبه من اعتداء على حقوق الملكية الصناعية و الفكرية للعارضة في التسمية HABANOS، ما دام أنه في مجال الملكية الصناعية ، فإن القانون رقم17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية حسم في افتراض العلم في التاجر فما بالك بالصانع و الزارع و المنتج و الموزع التي كلها صفات تجتمع في المدعى عليها فرعيا بإقرارها بذلك دون تحفظ أمام القضاء و في منشوراتها الموجهة للجمهور بشكل علني في الصحافة و الإعلام و هكذا يكون من الثابت أن المدعى عليها فرعيا كانت على علم بالتسمية HABANOS و بملكيتها للعارضتين كاسم تجاري و كعلامة و كتسمية منشأ عند تسجيلها كاسم تجاري لها سنة 2011، وأن علم المدعى عليها فرعيا بالتسمية HABANOS و بأن تلك التسمية ملك للعارضتين و مع ذلك اعتمدتها كاسم تجاري و كتسمية منشأ بشكل خادع، دليل قاطع على سوء نيتها، وأن العلم بالشيء و سوء النية مسألة واقعية و ذاتية يمكن إثباتها بمجموعة وقائع وقرائن تتقاطع وتتعاضد لتشكل دليلا عليها،وأنه بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها فرعيا بالعلم دون تحفظ، فإن العارضتان تعرضان بعض القرائن من التسجيلات بكوبا CUBA و بدول العالم للتسمية HABANOS كعلامة صنع و كعلامة تجارية و كتسمية منشأ، تدلي العارضة ببعضها على سبيل المثال، منها تسميات المنشأ أعلاه المحمية منذ سنة 1967 أي 44 سنة قبل تسجيل الاسم التجاري للمدعى عليها سنة 2011 ، 36 تسجيلا لعلامات مختلفة من السيكار الكوبي الفاخر سجلت بالمغرب، من بينها 29 تسجيلا، على أن أول تلك التسجيلات يعود لتاريخ 06/12/1985، أي 26 سنة قبل تسجيل المستأنف عليها للاسم التجاري HABANOS سنة 2011، كما هو ثابت من مستخرج من الموقع الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لعلامة على سبيل المثال سجلت سنة 1994 والاستعمال المكثف للعلامة HABANOS بالمغرب و التوزيع المستمر به منذ سنوات لمنتوج السيكار الكوبي الفاخر الحامل لمختلف علامات العارضة تحت يافطة العلامة الأم و تسمية المنشأ HABANOS ذلك أن الشركة م.ت. SMT (الطاديسALTADIS سابقا و ريجي دي طابا Régie des Tabacs قبل ذلك) ترتبط بعقد توزيع استئثاري بالمغرب مع الشركة الكوبية C.H. المالكة الثانية للتسمية HABANOS يعود لسنوات و بالضبط لتاريخ 20/01/2004، و هو العقد الذي لا زال ساري المفعول إلى يومنا هذا بعد إدخال بعض التعديلات عليه وأنه و بما أن الشركة م.ت. SMT هي الموزع الحصري لمنتوج السيكار الفاخر HABANOS بالمغرب منذ سنة 2004 كما هو ثابت من عقد التوزيع الاستئثاري أعلاه، فإن هذه الأخيرة تتلقى من الشركة الكوبية C.H. المشهورة اختصارا بالتسمية HABANOS sa كميات كبيرة من السيكار الكوبي الفاخر الموجه للبيع بالسوق المغربي ، وأن الشركة م.ت. SMT و بصفتها الموزع الوحيد و الحصري للسيكار الكوبي الفاخر المصنع بدولة كوبا تحت التسمية HABANOS ، فإنها و لضمان تسويق المنتوج بالمغرب، أبرمت بدورها مجموعة من عقود التوزيع بنقط بيع بمختلف المدن المغربية مع مجموعة من الشركات، وأنه في إطار العمليات الإشهارية للعلامة HABANOSدأبت شركة S. حاليا وقبلها ALTADIS و قبلهاRégie des Tabacs على تنظيم مجموعة من الحملات الدعائية المستهدفة على وجه التحديد مستهلكي السيݣار الكوبي الفاخر، تلك الحملات تتم بالفنادق الفخمة و المطاعم و العلب الليلية الفاخرة التي يرتادها المستهلكون من الطبقة الثرية، وأن الشركة م.ت. SMT وفي إطار استثمارها دائما في الإشهار للسيݣار الكوبي الفاخر تحت التسمية HABANOS ، كما دأبت على تنظيم سهرات و حفلات عشاء فاخرة بأرقى الفنادق و المطاعم كانت تغطيها الصحافة باستمرار خصوصا تلك الموجهة عموما لفئة القراء من الطبقة السوسيو اقتصادية الراقية وأنه و أمام الحجج أعلاه التي تثبت من خلالها شهرة التسمية HABANOS بالمغرب، يكون علم المدعى عليها فرعيا بالتسمية HABANOS ثابتا سنوات قبل تسجيلها كاسم تجاري لها، خصوصا أن المستأنف عليها تقر أنها تتاجر في منتوج السيكار، و أنها تصنع السيݣار، بل تزرع نبتته بالمغرب وإذا كان علم التاجر في مجال الملكية الصناعية مفترضا حسب المادة 201 من القانون رقم 17-97 وحسبما سار عليه الفقه و العمل القضائي المتواتر في مجال الملكية الفكرية، فإن علم الصانع حسب نفس المادة يرقى لمستوى اليقين، فما بالك بمن هو صانع بل و زارع للمواد الأولية للمنتوج المزيف، وإن ثبوت العلم لدى المدعى عليها فرعيا دليل قاطع على تعمدها ارتكاب أفعال الاعتداء و المنافسة الغير مشروعة بسوء نية إضرارا بحقوق العارضتين في الاسم التجاري و تسمية المنشأ و العلامة HABANOS و الثبوت القطعي لسوء نية المدعى عليها فرعيا، إذ بمناسبة اطلاع العارضة على وثيقة السجل التجاري للمدعى عليها فرعيا ثبت لديها ما يلي أن التسمية HABANOS مسجلة كاسم تجاري بكوبا لفائدة الشركة الكوبية C.H. المالكة الثانية للتسمية HABANOS، و تستعمله في أوراقها الرسمية و التجارية و الإشهارية و في علب و أوراق تلفيف منتوجها من السيكار الكوبي الفاخر على الشكل التاليsaHABANOS ، كما هو ثابت من نموذج لورقة رسمية صادرة عن الشركة الكوبيةC.H. و أن الاسم التجاري التدليسي HABANOS سجلته المدعى عليها فرعيا لدى مصلحة السجل التجاري المركزي و كما يبدو بالنموذج رقم 7، دون شعار ولا رسوم ولا ألوان، و دون الحرفين SA المحددين لنوع الشركة، غير أنها في أوراقها التجارية و منشوراتها الإشهارية و حملاتها الدعائية و في علب و أوراق تلفيف منتوجها من السيكار المزيف، تحرص المدعى عليها فرعيا على استعماله على النحو التالي،كما هو ثابت مثلا بصفحتها بالفيسبوك، الذي سبق للمفوض القضائي عبد العزيز (ا.) أن عاين محتوياته و استخرج بعض صوره وأشر عليها وحرر محضرا بذلك، وأنه مما لاشك فيه أنه بمعاينة وبمقارنة بين شكلي استعمال الاسمين التجاريين الأول للشركة الكوبية C.H. والثاني للشركة المغربية المدعى عليها فرعيا [HABANOS SA] وبوضعهما جنبا إلى جنب يثبت بالجزم واليقين ويستنتج أن المدعى عليها فرعيا تستعمل اسمها التجاري كصورة بشكل مشابه لصورة الاسم التجاري للشركة الكوبية، خصوصا اللونين الأحمر والأصفر الذهبي الطاغيين فيهما معا في استنساخ شبه كلي و تقليد للاسم التجاري للشركة الكوبية C.H.، وأن المدعى عليها فرعيا و إن سجلت اسمها التجاري التدليسي دون الحرفين SA، فإنها مع ذلك تعمدت وضعهما في الصورة أعلاه كما تضعهما الشركة الكوبية، حرصا منها على الإيحاء و لو ضمنيا بأن منتوجها من السيكار المزيف مصدره الشركة الكوبية C.H.، وأن المدعى عليها فرعيا لئن سجلت اسمها التجاري التدليسي دون الحروف (DOP)، فإنها مع ذلك تعمدت وضعها في الصورة أعلاه واستعمال اسمها التجاري التدليسي مقرونا بالحروف DOP ((Dénomination d’Origine Protégée أي "تسمية منشأ محمية"، كما تستعمله العارضتان اختصارا في منشوراتهما و بعلب منتوجهما من السيكار الكوبي الفاخر (بصفتهما مالكتين للتسمية HABANOS)، للإيحاء بأن الأمر يتعلق بنفس مصدر السيكار الكوبي الفاخر المصنوع يدويا بدولة كوبا و الحال أن مصدر السيكار المزيف مجهول إن لم يكن مشبوه، كما أن المدعى عليها فرعيا لم تعد تملك حتى الاسم التجاري HABANOS بعد حسم القضاء بشكل نهائي في بطلانه كما تم إثباته أعلاه في مذكرة الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى، فبالأحرى أن تكون مالكة لتسمية المنشأ HABANOS وأن معاينة عينات منتوج المدعى عليها فرعيا المزيف تثبت تبني هذه الأخيرة لنفس علب العارضتين و لنفس لاصق شعارهما الموضوع ظهر العلبة أحيانا، وبواجهتها أحيانا أخرى، علما أن علب تعبئة سيكار العارضتين الكوبي الأصيل ولاصق شعارهما الموضوع على العلبة من الخشب الرفيع هما ابتكاران من ابتكارات العارضتين، و من وسائل سياستهما التسويقية، وهكذا فبالنسبة لعلبة العارضتين، فقد تم اختراعها بشكلها الحالي و بزركشتها منتصف القرن 19، أما بالنسبة للاصق الحامل لتسمية المنشأ و الموضوع فوق العلبة، فقد تم ابتكاره سنة 1994 بهدف تحديد مصدر السيݣار الكوبي الفاخر HABANOS ووضعه القانوني، وإنه أكثر من ذلك فإن معاينة علب تلفيف منتوج المدعى عليها فرعيا من السيݣار المزيف، يمكن معاينة ان الاستنساخ طال جميع العناصر المكونة لعلب العارضتين من السيكار الكوبي الفاخر، و هي كما يلي: اعتماد المدعى عليها فرعيا نفس العلب بنفس الحجم و نفس المكون من الخشب و نفس الصورة العامة واستنساخ المدعى عليها فرعيا لنفس لاصق الضمان المبتكر من طرف العارضتين كضمان في علبهما لمصدر و أصل السيكار الكوبي الفاخر، وتعمد المدعى عليها فرعيا تحرير مضمون اللاصق باللغة الإسبانية، علما أن اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية والشعبية لدولة كوبا وكان بالتالي مفهوما تحرير لاصق العارضتين باللغة الإسبانية، ما يقوم دليلا إضافيا على محاكاة المدعى عليها لمنتوج السيكار الكوبي الفاخر في أدق تفاصيله لدرجة تبني اللغة الإسبانية في تسويق المنتوج المزيف لدفع المستهلك للاعتقاد أنه وهو يقتني السيكار المزيف، فإنه في الحقيقة يقتني السيكار الكوبي الفاخر، وأن المدعى عليها فرعيا بتبنيها لنفس علب تعبئة سيكار العارضتين وبوضعها عليها اسمها التجاري تكون قد تعمدت استنساخ علبة العارضتين واللاصق الحامل لتسمية المنشأ، وأنه عدا عن ثبوت أفعال الاستنساخ و التقليد، فإن استعمال المدعى عليها فرعيا لاسمها التجاري التدليسي بالصورة أعلاه، يثبت في حقها تعمدها تضليل و خداع المستهلك والكذب بخصوص مصدر السيݣار المزيف، لإيقاع المستهلك في فخ الالتباس و الخلط بين المنتوجين الأصلي و المزيف و لدفعه عنوة لاقتناء السيݣار المزيف اعتقادا منه أنه بصدد اقتناء السيݣار الكوبي الفاخر، في خرق لقواعد المنافسة الشريفة في التجارة و في خرق واضح للمادة 182 من القانون 17-97، وأنها بأفعالها تلك تتعمد المدعى عليها فرعيا خلق الالتباس و الخلط لدى المستهلك بين العارضة و الشركة الكوبية C.H.، بهدف إيقاع المستهلك في الغلط و دفعه للاعتقاد أنه، و هو يقتني السيكار المزيف، فإنه يقتني السيكار الكوبي الفاخر، و الحال أن الأمر ليس كذلك، ما يقوم دليلا على أن ترامي و اعتداء المدعى عليها فرعيا على الاسم التجاري و العلامة وتسمية المنشأ HABANOS تم بسوء نية وعن علم يقيني بأن تسمية المنشأ HABANOS ملك للعارضة و الاسم التجاري HABANOSملك للشركة الكوبية C.H.، كل ذلك بهدف منافستهما بشكل غير مشروع و الإثراء على حسابهما بدون سبب.وأنه من حيث موقف القضاء الأجنبي بخصوص حقوق العارضة في التسمية Habanos sa تعرض على سبيل المثال قرارا للمحكمة الإدارية بالرياض بالمملكة العربية السعودية قضى بإلغاء قرار سابق لوزارة التجارة برفض اعتراض للشركة الكوبية C.H. على تسجيل علامة HABANOS بشكل تدليسي من طرف فندق ك.ب.، معللة قرارها بأن العلامة HABANOS "مميزة بذاتها و لا تتضمن وصفا أو قيدا مشتركا، مما ينطوي على استغلال لشهرتها و سعي للتكسب عل إثرها، وإن اختلاف الفئات لا يعطي لطالب التسجيل أحقية السبق و التسجيل، بل يجب على طالب التسجيل الابتكار ....."، وفي حكم للمحكمة الكبرى بباريس، و تأسيسا على أن التسمية المسجلة من طرف شركة آ. "CUVA ROYAL" تعتبر تزييفا لتسمية المنشأ CUBA، رغم تغيير الحرف "B" بالحرف "V" ما دام أن الحرف "V" بالإسبانية ينطق "B"، أي نفس نطق تسمية المنشأ CUBA، اعتبرت المحكمة أن فعل شركة آ. يشكل تزييفا و منافسة غير مشروعة للعارضة شركة إ.ك.ط.EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO المالكة لتسمية المنشأ CUBA. ومن حيث موقف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في نوازل مماثلة لنازلة الحال فإنه و في إطار مساطر تتعلق بتعرض للعارضة شركة إ.ك.ط. EMPRESSA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO و للشركة الكوبية C.H. أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بخصوص عدة تسجيلات للمدعى عليها فرعيا لعلامات مزيفة عن طريق التقليد لعلامتها من قبيلHABANOS ORIGINAL و HABANOS Light و HABANOS Lady تحمي بموجب تلك التسجيلات منتوج السيجارة و ليس منتوج السيكار، قرر المكتب رغم الاختلاف النسبي للمنتوجين -السيجارة ≠ السيكار- رفض تسجيلات المدعى عليها فرعيا و علل قراراته بكون العلامة مشهورة. لم تكف عن أن تكون موضوع العديد من التسجيلات والاستعمال المتواتر بالعديد من بلدان العالم بما فيها المغرب، وبخصوص مقارنة المنتجات المعينة -السيجارة ≠ السيݣارفي العلامتين المتنازعتين منتجات مرتبطة ببعضها و متكاملة فيما بينها من حيث الطبيعة والاستعمال و الاستهداف (المكتب هنا اعتبر السيجارة منتوجا مرتبطا و متكاملا مع السيكار)، و بخصوص مقارنة الشارتين: "الشارتان تتشكلان معا من العنصر المفتاح HABANO، استبدال المدعى عليها الكلمات LA CASA DEL بالكلمة ORIGINAL أو الكلمة LADYأو الكلمة LIGHT(حسب وقائع كل قرار و حسب التسجيل المتعرض عليه) لا يحول دون تحقق التشابه بين الشارتين المتنازعتين، كما أن وجود الكلمة HABANO في التسجيلين المتنازعين ليس من شأنه الحيلولة دون خطر الالتباس في ذهن المستهلك المتوسط الفطنة، نظرا للطابع المهيمن و المميز للكلمة HABANO في التسجيلين معا، أما من حيث النطق، فإن الشارتين لهما نفس النطق و الوقع بأذن المستمع،وبخصوص الأساس القانوني للحماية"العلامة مسجلة كتسمية منشأ بموجب اتفاق لشبونة" ، وهكذا يتبين أن الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الفكرية بالمغرب انحازت لموقف العارضة و حمت حقوقها في التسمية HABANOS كتسمية منشأ بناء على الحماية الدولية المكفولة لها باتفاق لشبونة، و كعلامة مشهورة بناء على التسجيلات بدول العالم وبالمغرب، وعلى الاستعمال المتواتر به، وأخيرا في باب مقارنة الشارتين، تبنت موقف العارضة و اعتبرت الاعتداء ثابتا رغم إضافة المدعى عليها فرعيا لكلمات من قبيل ORIGINAL إلى جانب تسمية العارضة HABANO بدل الكلمات LA CASA DEL لطمس معالم الاعتداء، وأن قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المدلى بها أعلاه أصبحت نهائية بعدما استنكفت المدعى عليها فرعيا عن الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148-5 من القانون رقم 17-97. ومن حيث ثبوت ارتكاب المدعى عليها فرعيا لأفعال المنافسة الغير مشروعة و تحقق الضرر و ثبوت حق العارضة في التعويض، فإن المدعى عليها فرعيا استنسخت تسمية المنشأ HABANOS وسجلتها كاسم تجاري لها بشكل تدليسي، واستعملته بواسطة البيانات الكاذبة والخداعة في أوراقها الرسمية و منشوراتها بالصحف و المواقع الإلكترونية و في حملاتها الإشهارية، في خرق للمادة 182 من القانونرقم17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وأن أفعال المدعى عليها فرعيا أبعد ما تكون عن قواعد المنافسة الشريفة بين التجار و في المجال التجاري، كما أنها تعتبر كل منها على حدة -لكثرتها و تنوعها و تكرارها و استمرارها في الزمن- فعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة، وأن التشريع الوطني سواء في مجال الملكية الصناعية أو قوانين حماية المستهلك أو القواعد العامة للقانون أو لاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، أو قانون الاتصال السمعي البصري فيما يتعلق بالإشهار الكاذب الذي تقوم به المدعى عليها فرعيا باستمرار من خلال ادعاء صنع السيكار بالمغرب، وإيحاء للجمهور بأنها تعرض للبيع السيكار الكوبي الفاخر، وهي أفعال تم التفصيل فيها أعلاه، وأنه بالرجوع إلى المنشورات الإعلانية للمدعى عليها فرعيا بالصحف و المجلات و المواقع الإلكترونية الإخبارية و كذا موقعها بالأنترنيت، يلاحظ أنها لم تكتف بخرق جميع القوانين الحمائية لعناصر الملكية الصناعية للعارضة، من علامة و من تسمية منشأ، ومن خرق القوانين المنظمة للتجارة والمنافسة الشريفة، بل امتد ادعائها الكاذب إلى تأثيث منشوراتها تلك بالعلم المغربي كرمز للسيادة الوطنية باستمرار بصورة مكبرة له، بهدف منح الطابع الرسمي و المصداقية لادعاءاتها الكاذبة، مستغلة سيكولوجية الجمهور المغربي و ارتباطه الوجداني بالعلم الوطني، لجره دون شعور إلى تصديق بياناتها و ادعاءاتها الكاذبة، في خرق للمادة 135 من القانون 17- 97 التي تمنع اعتماد الرموز الوطنية والشارات الرسمية في العلامة، وكذا المادة 178 من نفس القانون التي تحظر استعمال الاسم التجاري الذي يخل بالنظام العام، وجميع القوانين التي تمنع استعمال الرموز السيادية في التجارة و في أي نشاط غير رسمي قد يؤدي استعمالها فيه إلى الالتباس والخلط بينه و بين ما هو وطني وسيادي، وأن الثابت أن ما تقوم به المدعى عليها من أفعال المنافسة الغير مشروعة حقق لها أرباحا طائلة في إثراء غير مشروع على حساب العارضة، فيما حقق لهذه الأخيرة خسائر بالملايير هي و موزعتها بالمغرب، وحرمها من رقم معاملات وهامش أرباح بالملايير منذ سنة 2011 تاريخ بداية الاعتداء على حقوقها بتسجيل المدعى عليها فرعيا لاسمها التجاري بشكل تدليسي، فضلا عن الضرر المعنوي والأدبي المتمثل في خلط مؤسستها مع مؤسسة المدعى عليها فرعيا اعتبارا للبون الشاسع بين سمعتها وسمعة هذه الأخيرة، وتبخيس علامتها وتسمية المنشأ المملوكتين لها ذات الشهرة العالمية الشائعة HABANOS، ونظرا لثبوت الضرر وثبوت فعل المنافسة الغير مشروعة و ثبوت هوية وصفة مرتكبها وثبوت العلاقة السببية بينهما، وبما أن الضرر يجبر، وبما أن العارضة لازالت بصدد إحصاء حجم و قيمة خسائرها بالمغرب، فإنها تلتمس من المحكمة الموقرة حفظ حقها في التقدم لاحقا بطلب التعويض عن الضرر بشكل دقيق ومنصف لها وعدا الضرر الناجم عن الاعتداء على حقوق ملكيتها الفكرية والصناعية والمنافسة غير المشروعة، فإن المدعى عليها دأبت على التقدم ضد العارضة باستمرار بدعاوى كيدية مبنية على سوء النية والتعسف في استعمال الحق، ما كبدها خسائر مادية و معنوية كبيرة على رأسها ما طال سمعتها من اعتداء و تبخيس. لأجل ذلك التمستا قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى لشركة C.H. وموضوعا الحكم وفق الملتمسات بعده بالطلب المضاد، وبخصوص المذكرة الجوابية لشركة إ.ك.ط. وللمتدخلة إراديا في الدعوى الحكم برد جميع دفوع المدعية أصليا وعدم الالتفات إليها، والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا، وبخصوص الطلب المضاد بقبوله شكلا، وموضوعا التصريح بأن تسجيل المدعى عليها فرعيا شركة ه. للاسم التجاري ولتسمية المنشأ و للعلامة Habanos كاسم تجاري يشكل اعتداء على حقوق العارضتين فيها ومنافسة غير مشروعة لها، والتصريح ببطلان تسجيل المدعى عليها للاسم التجاري HABANOS المستنسخ للاسم التجاري وللعلامة ولتسمية المنشأ المملوكة للعارضتين Habanosالذي قامت بتسجيله كاسم تجاري لها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2011 تحت الرقم [المرجع الإداري] وبأن أفعال المدعى عليها فرعيا تشكل اعتداء على الاسم التجاري و تسمية المنشأ و العلامة Habanos و منافسة غير مشروعة للعارضتين، والحكم على المدعى عليها فرعيا بالتوقف فورا عن أي استعمال للاسم التجاري و لتسمية المنشأ وللعلامة Habanos سواء كاسم تجاري أو كعلامة أو كرسم أو نموذج صناعي أو كبيان جغرافي أو كتسمية منشأ تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، والحكم على المدعى عليها فرعيا بالتوقف فورا عن أي اعتداء على حقوق الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية للعارضتين تتعلق بتسمية المنشأ Habanosتحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، والحكم على المدعى عليها فرعيا بالتوقف فورا عن نشر أي بيان كاذب أو خداع أو إشهار أو إعلان أو حملات في الإعلام عموما الورقي والسمعي-البصري و الرقمي من شأنها الخلط بين مؤسستي العارضتين ومؤسستها وإحداث الالتباس في ذهن الجمهور و الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية والتجارية والفكرية للعارضتين في علاقة بتسمية المنشأ Habanos تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، والحكم على المدعى عليها فرعيا بالتوقف فورا عن ارتكاب جميع أفعال المنافسة غير المشروعة المشار إليها بعريضة الطلب المضاد تتعلق أو قد تتعلق بتسمية المنشأ Habanosتحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 100.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، والحكم على المدعى عليها فرعيا بالتشطيب التلقائي على الاسم التجاري HABANOS المستنسخ للاسم التجاري و للعلامة ولتسمية المنشأ المملوكة للعارضتين Habanosالذي قامت بتسجيله كاسم تجاري لها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2011 تحت الرقم [المرجع الإداري] وأمر كاتب الضبط المكلف بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على الاسم التجاري HABANOS المسجل من طرف المدعى عليها فرعيا بتاريخ 31/01/2011 تحت الرقم [المرجع الإداري] والإذن للعارضتين كل منهما على حدة أو مجتمعتين بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين باللغة العربية واللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها فرعيا، وحفظ حق العارضتين كل منهما على حدة أو مجتمعتين في التقدم بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أفعال المنافسة الغير مشروعة والتعسف في استعمال الحق والدعاوى الكيدية الموجهة ضدها من طرف المدعى عليها فرعيا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها فرعيا بالصائر. وأدلت بالنظام الأساسي للمتدخلة في الدعوى شركة C.H. CORPORACION Habanos، صورة من عقد التوزيع الاستئثاري مع شركة la Régie des Tabacs(SMT حاليا)] بتاريخ 20/01/2004، صورة من مستخرج موقع محاكم بخصوص وضعية الملف بعد النقض رقم 5709/8211/2019 مع مذكرة مستنتجات الشركتين الكوبيتين بعد النقض، صورة من مستخرج موقع محاكم بخصوص الحكم رقم 6104 الصادر في الملف رقم 6799/8211/2021، صورة من قرار محكمة النقض رقم 432/1، صورة من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2230 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2020 في الملف رقم 596/8211/2018، صورة من مستخرج من الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول الدول الموقعة على اتفاقية باريس، صور شواهد العلامات التجاريةHABANA و LA CASA DEL HABANO و Habanos s.a، شواهد مستخرجة صادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، صورة من النموذج رقم 7 للمدعى عليها فرعيا شركة ه. ، صورة للائحة بتسجيلات التسميةHABANOS بعدة دول، صور فواتير لحساب الشركة م.ت.SMT ،صورة عقد شراكة بين شركة S. وشركة p. ، صورة من عقد بين شركة S. وفندق ص.، صورة ملونة لتغطية نشاط دعائي من طرف صحيفة L’ECONOMISTE، صورة وثيقة صادرة من شركة C.H.، صورة مستخرجة من صفحة بالفيسبوك مع محضر مفوض قضائي وصور مرفقة به، صورة مستخرجة من موقع ويكيبيدياWikipédia ، صورة من حكم تحت رقم CT0087، صورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5538/2010، صورة من 6 قرارات حول التعرض صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وبناء على مذكرة التعقيب المقرونة بطلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2021 جاء في تعقيبها ردا على جواب المدعى عليها الشركة م.ت. أنه بالرجوع إلى مختلف الدعاوى القضائية المستشهد بها، ستلفي المحكمة أن كل دعوى تتعلق بوقائع وبأطراف أخرى بمعية المدعى عليها. والحال أن وقائع و موضوع و أطراف الدعاوى المستشهد بها ليست واحدة، غير مرتكز على أي أساس، وأن ما سمي بالعقد الاستئثاري الذي أدلت به المدعى عليها وتزعم أنه أبرم بينها وبين المتدخلة في الدعوى منذ سنة 2004لا وجود له على أرض الواقع ومجرد وثيقة مزورة كما سيتم تفصيله بمعرض الزور الفرعي أدناه، ولو كان له وجود بالفعل لتم الإدلاء به و الاحتجاج به بمعرض الملف الاستئنافي عدد2018/8211/70 المؤيد للحكم الابتدائي التجاري الصادر في الملف عدد2017/8211/1664، وأن باقي مزاعم المدعى عليها في الموضوع و المرتكز كلها على العقد المزور المذكور هي نفسها باقي مزاعم المدعى عليها الأولى و المتدخلة إراديا في الدعوى، و بمعرض تعقيبها عن جواب هاتين الأخيرتين تفاديا للتكرار مما تكون معه دفوع و مزاعم المدعى عليها الشركة م.ت. في الموضوع شأنها شأن دفعها بعدم القبول غير مرتكزة على أساس ومبنية على وقائع مغلوطة و ووثائق مزورة. وبخصوص مقال التدخل الإرادي دفعت المدعية بانعدام الصفة والمصلحة والأهلية لدى المتدخلة في الدعوى، ذلك أنه وأنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، وأن الصفة والمصلحة وأهلية التقاضي من النظام العام،وأنه سبق للعارضة إخراج المتدخلة من الدعوى باعتبار أن لا صفة لها ولا علاقة لها بعلامة هبانوس موضوع النزاع، التي تم تسجيلها باسم المدعى عليها شركة إ.ك.ط.، حيث تقدمت المتدخلة المسماة C.H. بطلبها في مواجهة العارضة واكتفت في التعريف بنفسها بالإشارة إلى أنها "شركة مجهولة خاضعة للقانون الكوبي، ولم تثبت صفتها وما يفيد حقيقة قيامها ووجودها كشخص معنوي وكشركة تجارية وحقيقية وجودها على أرض الواقع، فلم تدل بأي وثيقة رسمية وأصلية تثبت تأسيسها بشكل نظامي ومعترف به وأنها بالفعل شركة تجارية، وأن ما سمته المتدخلة بالنظام الأساسي، لا علاقة لا من قريب ولا بعيد بما يجب أن تكون عليه الأنظمة الأساسية للشركات، فضلا على أن المتدخلة لم تدل بترجمته إلى اللغة العربية لبسط رقابة المحكمة على محتوى نصه، وأن ما سمته المتدخلة بالنظام الأساسي لا يتضمن أسماء وعناوين و حصص المشاركين أو المساهمين و لا بياناتهم وتوقيعاتهم، كما أن المتدخلة تارة تزعم أنها تأسست سنة 2000 و تارة حسب النظام الأساسي المذكور أنها تأسست سنة 2011، وتارة أنها وقعت عقدا استئثاريا مع المدعى عليها الشركة م.ت. سنة 2004، وتارة أنها قامت بتسجيل علامات سنة 1999... فمتى تأسست هذه المتدخلة ومن هم الشركاء فيها، و قبل كل ذلك ما هي علاقتها بالدعوى، وأنه من جهة أخرى، لا وجود لقانون ينظم الشركات التجارية في المنظومة القانونية بكوبا كلها، و إلا لكانت المتدخلة أدلت به أو على الأقل بمراجعه، حتى يتسنى للعارضة مراجعة مقتضياته و تحديد موقفها من اختصاص المحكمة، ليتسنى لها معرفة القانون الواجب التطبيق طبقا القواعد القانون الدولي الخاص، المتعلق بالمنازعات ذات الطرف الأجنبي، والتأكد من كونه لا يتضمن مقتضيات شكلية أو موضوعية يتعين على المتدخلة الالتزام بهما قبل الإقدام على مقاضاة العارضة، مع العلم أن القانون الكوبي الذي زعمت المتدخلة الخضوع لهلا لم يرخص لإنشاء الشركات التجارية ولا لتسجيلها بالسجل التجاري،وأن الدولة الكوبية وإلى غاية يومنا هذا، ما زالت تحتكر كل القطاعات ولا تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار، و لم يصدر بها بعد أي قانون يسمح بتأسيس الشركات التجارية من طرف الخواص، وهو ما يفند قانونا وواقعا وجود المتدخلة الفعلي كشركة على أرض الواقع، ويؤكد أن صور الوثائق المدلى بها لا وجود لأصلها، وأنها مجرد شخص وهمي لا وجود له، ومن جهة أخرى، فإن قيام شركة تجارية كشخص معنوي لا يمكن إثباته بصور وثائق مجهولة المصدر وغير حائزة لأي حجية، و أنه سبق للمتدخلة أن أدلت بمناسبة دعاوى أخرى ضد العارضة بصورة من شهادة تسجيل للقول بأنها مسجلة بالسجل التجاري بطنجة، وهو ما كذبته و فندته العارضة بالحجة، وتدلي للمحكمة الموقرة بإشهاد ضبطي الصادر عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بطنجة مؤرخ في2021/05/25يشهد بموجبه عدم وجود أي شركة باسم "CORPORATION HABANOS"وأن صنع المتدخلة لصور وثائق مزورة و لا وجود لأصلها، يؤكد ما دفعت به العارضة من انعدام صفتها في الدعوى وعدم وجودها لا الفعلي ولا القانوني على أرض الواقع، وأن كل ما أدلت به المتدخلة لا ينهض دليلا أو حتى قرينة لإثبات الصفة والمصلحة والتوفر على أهلية التقاضي، فزعم المتدخلة بأنها شركة تجارية يقتضي الإدلاء بنظام أساسي وسجل تجاري نظاميينومعترف بهما ومصادق عليهما من طرف المصالح المختصة وأن ما يتثبت كذلك أن المتدخلة شخص وهمي، و لا وجود له سواء فعليا او قانونيا، هو عدم توفرهاعلى نشاط ولا مقر بالمملكة المغربية، ولا حتى موطن، بل حتى العنوان المدلی به بجانبها في مقالها لاوجود له، ولم يسبق للعارضة أن توفقت في تبليغ و استدعاء المتدخلة بكوبا في مختلف العناوين التي تدلي بهافي كل مرة، وأن العارضة تنازع صراحة في حقيقة وجود المتدخلة في الدعوى کشركة على أرض الواقع، و تؤكد للمحكمة أنها مجرد شركة وهمية تم اختلاقها بصور وثائق مزورة لا أصل لها، وأنه لا شيء في الملف برمته يسمح بتحديد هويتها و كونها بالفعل شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية، و كذا علاقتها بالمدعى عليها شركة إ.ك.ط.، هل هما شركتين مستقلتين و لكل منهما شخصية معنوية وممثل قانوني أم هما مندمجتين أم أن إحداهما شريكة في الأخرى أم فرع لها، في ظل عدم إدلاء أي واحدة منهما بسجلها التجاري و لا نظامها الأساسي، وأنه وتبعا لذلك، تبقى صفة وأهلية المتدخلة للتقاضي غير قائمة في نازلة الحال، ولا يسعفها في شيء الإدلاء بصور شمسية لوثائق منازع في صحتها و مجهولة المصدر ولا تعدو أن تكون من صنعها أو من يقف خلفها،وأنه تبعا لانتفاء الصفة الأهلية، تنتفي مصلحة المتدخلة في مقاضاة العارضة. وبخصوص التعقيب على المقال المضاد أنه سبق للعارضة الدفع بانتفاء صفة ومصلحة وأهلية المتدخلة للتقاضي، وأن مقاضاة العارضة للمسماة شركة إ.ك.ط. راجع فقط لكونها من سجلت علامة هبانوس موضوع الدعوى لفائدتها،وأن نفس ما ذكر بشأن انعدام الصفة والمصلحة والأهلية ينطبق كذلك على المدعية فرعيا شركة إ.ك.ط.،لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول المقال المضاد شکلا. و حول الدفع بعدم جواز الجمع بين عدة مدعيين لا يجمعهما سند مشترك في دعوى واحدة أن من خصوصيات التقاضي في المادة المدنية أنه لا يجوز الجمع بين مدعين في طلب واحد ما لم تتوفر فيهم المصلحة والسند المشترك تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية حيث اكتفت المتدخلة والمدعية فرعيا بالزعم بأن صفتهما متوافرة في التقدم معا وبشكل مشترك بالطلب المضاد للدفاع عن حقوقهما المشاعة، ولم تدل المتدخلة و المدعية فرعيا بما يجمعهما من سند مشترك يمنحهما الصفة و المصلحة المشتركتين في التقدم بدعوی واحدة، وأنه لا يستساغ قانونا أن تتقدم شركتين بدعوى مشتركة ضد الغير بناء على سببين مختلفين وبمطالب مختلفة لكل واحدة منهما، وأنه بالرجوع إلى وقائع و ملتمسات مقال التدخل الإرادي و باقي اوراق الدعوى سيتضح للمحكمة أن إحداهما تزعم ملكية الاسم التجاري "HABANOS تستأثر بملكية العلامة التجارية، دون تمييز بينهما قصد خلق الغموض والإبهام لدى المحكمة،وانه وفضلا على تأسيس الدعوى على سببين مختلفين فإن موضوع الطلب المضاد بدوره ينطوي على تناقض في مضمونه وأطرافه و ملتمساته ذلك أن الدعوي ككل مرفوعة من طرفين والملتمسات على فرض صحتها تهم طرفا واحدا، و معلوم أنه إذا كان هناك علامة تجارية أو اسم تجاري، فانه يكون مملوكا لشخص واحد ولا يعقل أن يكون الاسم التجاري أو العلامة التجارية يرجع لأكثر من شخص، دون الإدلاء بما يثبت التملك المزدوج لذلك الاسم أو العلامة، وبناء عليه، نكون أمام فرضيات إما أن المتدخلة و المدعية فرعيا تملكان معا العلامة التجارية أو الاسم التجاري وهو ما لا يوجد أي دليل عليه بالملف، و إما أن إحداهما تدعى ملكية اسم تجاري والأخرى تدعى ملكية علامة تجارية وهنا يكون موضوع الدعوى وسببها متعددين و مختلفين، وهو ما لا يجوز قانونا باعتبار أن المفترض أن لكل دعوی سببا واحدا ولا يمكن أن يجمع بين سيبين في دعوی واحدة، وأن زعم المتدخلة ملكية الاسم التجاري، و زعم الأخرى الاستئثار بالعلامة التجارية يعود بنا إلى مناقشة مسألة الصفة في الدعوى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد زعمت المدعية فرعيا شركة إ.ك.ط. أنها ترتبط مع المتدخلة بحقوق مشاعة وبكيفية ما، يسري عليهما معا العقد الاستئثاري المزعوم والمؤرخ في 2004 للمتدخلة C.H.، وأنه وعلى علة وزورية العقد الاستئثاري المزعوم ، فإن المدعية فرعيا لم تثبت و لم توضح علاقتها بالعقد المزور المذكور بما يمنحها الصفة للادعاء استنادا عليه، ما دام أن المتدخلة و المدعية فرعيا وفضلا على أنهما لم تثبتا وجودهما بمقبول، فإنهما لم تدليا بما يفيد أنه تجمعهما مصلحة و سند مشترك، وعليه لا يستساغ قانونا تقدمهما مجتمعتين بطلب واحد مشترك متضمن لأسباب و لملتمسات مختلفة، لانعدام ثبوت الصفة و المصلحة المشتركة. وحول الدفع بسبقية البت أن المتدخلة والمدعية فرعياعمدتا إلى تكرار نفس الدعاوى القضائية والتعسف في استعمال حق اللجوء إلى القضاء، ذلك أنهما تعملان على مقاضاة العارضة في دعاوى قضائية تنصب علىنفس الوقائع ومؤسسة على نفس الأطروحة اللاقانونية، وأن الفقه والاجتهاد القضائي استقرا على عدة قواعد في مجال التقاضي ومنها أن التقاضي يجب أن يمارس بحسن نية و أن من اختار لا يرجع، و أن لكل حق دعوی واحدة تحميه، وأن ما أعرضت المتدخلة و المدعية فرعيا عن ذكره هو انه سبق لهما بتاريخ 2017/02/21أن تقدمتا أمام المحكمة التجارية، بدعوى مماثلة ترمي إلى نفس الطلب فتح لها ملف عدد 2017/8211/1664وصدر فيها حكم في الموضوع قضى برفض الطلب للتقادم، وسبق لهما كذلك أن تقدمتا بطلب آخر مماثل أمام نفس المحكمة و استنادا على نفس الوثائق المطعون فيها حاليا بالزور، واستصدرتا حكما ابتدائيا قضى بالتشطيب على اسم العارضة، إضافة إلى مقال ثالث مماثل في دعوى أخرى، وأن المتدخلة و المدعية فرعيا تلتمسان الحكم بنفس ما سبق أن التمستاه في دعاوى سابقة صدرت فيها أحكام في الموضوع، بل وتدليان بما يفيد أنهما سلكتا نفس المساطر ونفس الشيء ينطبق على دعوى الحال، وأن استصدار المتدخلة والمدعية فرعيا حكم بات في الموضوع في مواجهة العارضة، و قبله صدور حكم بات قضى برفض الطلب في نفس الموضوع كذلك، وتقدمها بطلب مماثل بنفس الملتمسات في دعاوی اخرى كما تم تبيانه أعلاه، ونظر محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض في نفس الطلب يمنع عليهما التقدم أمام محكمة من نفس الدرجة بطلب مماثل يرمي إلى نفس ما سبق البت فيه، وبنفس الأسباب وبين نفس الأطراف، وأن سبقية صدور حکم ابتدائي بات في الجوهر وفي نفس موضوع نازلة الحال وبناء على نفس الأسباب و بين نفس الأطراف، يلزم المتدخلة والمدعية فرعيا قانونا ممارسة حق التقاضي في مواجهة ذلك الحكم الصادر في الموضوع، وليس إعادة طرح نفس النزاع بنفس الأسباب أمام محكمة من نفس الدرجة، تطبيقا للمبدأ القانوني أن لكل حق دعوى واحدة تحميه، وأنه لا يقضى في الحق مرتين، و أن من اختار لا يرجع، مما يجعل من طلب المتدخلة إراديا و المدعية فرعيا غير مسموع قضاء. وحول الدفع بالتقادم أنه بغض النظر عن عدم نظامية مقال التدخل الإرادي والمقال المضاد تثير العارضة وتتمسك بصفة نظامية بالدفع بالتقادم، لانصرام الأجل القانوني لتقدم المتدخلة و المدعية فرعيا بطلباتهما ودعواهمافي مواجهتها، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى، أن العارضة تأسست بصفة نظامية بتاريخ 31 يناير 2011 بعد حصولها على الشهادة السلبية من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية واستصدارها لكافة التراخيص اللازمة من طرف السلطات المختصة وفقا لقانون 46.02 المنظم للتبغ المصنع بالمملكة المغربية، وأنها ومنذ تأسيسها تمارس نشاطها التجاري وتقوم بتصدير منتجاتها لكافة أرجاء المعمور، وأنه لا أحد ينازع في أن تأسيسها قد تم بطريقة قانونية وسليمة، وأنها كانت سباقة فيالاستئثار باسمها التجاري واستعماله بصفة قانونية ومنتظمة بعد حصولها على الشهادة السلبية المثبتة لعدمملكية اسمها التجاري لأي أحد من الأغيار، و بعد القيام بعمليات الشهر بما فيه الشهر بالجريدة الرسمية،وأن الاسم التجاري الثابت للعارضة لم يسبق قيده بالسجل التجاري لأي من الأغيار بمن فيهم المتدخلة، وأن العبرة بملكية الاسم التجاري تكمن في الأسبقية في القيد لافي أسبقية الاستعمال حسب المادة 179 من قانون الملكية الصناعية97/17 ، و كذا المادة 70 من مدونة التجارة التي تنصعلى أن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره، وأن سبقية استئثار واحتكار العارضة لاسمها التجاري و استعماله بدأ منذ تسجيله بتاريخ تأسيسها في 31 يناير 2011 وأنه و بغض النظر عن زيف ما زعمته المتدخلة و المدعية فرعيا وصفتهما و أحقيتهما فيه، فإنهما لم تتقدما بدعواهما في مواجهة العارضة إلى بتاريخ 22 يونيو 2020، أي بعد مرور أكثر من تسع سنوات على تملك العارضة لاسمها التجاري و استعماله، وأن المشرع في الفصل 206 من الباب الثامن من قانون97/17 المتعلق بالدعاوى القضائية نص على أنه: تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها، وأن الباب الثامن المتعلق بالدعاوى القضائية يهم جميع الدعاوى بما فيها دعاوى التزييف والمنافسة غير المشروعة انطلاقا من الفصل 203 الذي تحدثت عن دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة، وأن هذا الأمر يخضع له الاسم التجاري مادام أنه يدخل ضمن الباب الثامن، وذلك في الفصل السادس منهالفصل 230 من قانون97/17 ، وأن العارضة تتشبث و تتمسك بالدفع بالتقادم في مواجهة المتدخلة و المدعية فرعيا استنادا للفصل 206 المذكور باعتباره قانونا خاصا ولمرور أكثر من تسع سنوات على استئثار العارضة بالاسم التجاري هبانوس HABANOS واستعماله بصفة نظامية ومنتظمة كاسم تجاري، وأنه حتىبإعمال نصوص مدونة التجارة فإن التقادم يكون قد سرى بنفس العلة ولعدم رفع المتدخلة أي دعاوی داخل الأجل القانوني،وأن واقعة تقادم طلب المتدخلة و المدعية فرعيا في مواجهة العارضة ثابتة بمقتضی مستندات الدعوى ووقائعها. وحول عدم إثبات الدعوى طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقودأدلت المتدخلة في الدعوى والمدعية فرعيا وكذا المدعى عليها الشركة م.ت. بعدة مرفقات من بينها صور لوثائق أجنبية محررة باللغة الاسبانية وكذا بأحكام سابقة في نفس الموضوع، وأن مختلف الأحكام القضائية المدلى بها من طرف المتدخلة لا تسعفهما في محاولة إثبات مزاعمها. حيث إنه و على عكس ما زعمته المتدخلة ، فليس هناك أي حكم قضائي نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي به يمكن الاحتجاج به على العارضة، وأن حجية الأحكام طبقا للفصل 418 من ق ل ع تقتصر على الوقائع ولا تشمل التعليل والمنطوق ولا تكتسب الأحكام قوة الشيء المقضي به إلا بتوفر شروط الفصل 451 من ق ل ع،وأن جميع الأحكام المدلى بها ما زالت موضوع مساطر قضائية رائجة أمام المحاكم وأنه فيما يخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية في الملف عدد2020/2011/6799 وكذا القرار الاستئنافي عدد 2230 الصادر في الملفعدد 2019/8211/596فبدورهما لا يسعفان المتدخلة و المدعية فرعيا في إثبات مزاعمها ذلك أنهما استندا في وقائعهما على صور وثائق مطعون فيها بالزور في عدة قضايا ومنها نازلة الحال، كما أن المحكمة ما زالت تبت في نفس الطلب و بين نفس الأطراف و بنفس الأسباب والوثائق المزورة، ناهيك أنه لم يتم التنازل عنه من طرف المتدخلة والمدعية فرعيا،وأن الحكم عدد 6104 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء استند في وقائعه وتعليله على وقائع وحيثيات القرار الاستئنافي عدد 2230 الصادر في الملف عدد2019/8211/596 وأن كل من الحكم عدد 6104 والقرار الاستئنافي عدد 2230 صدرا استنادا على مجموعة من الوثائق المزورة والمطعون فيها كذلك بالزور الفرعي وخاصة ما سمي بالعقد الاستئثاري المؤرخ سنة 2004، و لكونهما صدرا استنادا على وثائق مزورة فإن العارضة تدلي للمحكمة بما يفيد الطعن في الحكم عدد 6104 الصادر بتاریخ 2021/06/14 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2020/8211/6799كما تدلي بما يفيد الطعن في القرار الاستئنافي عدد 2230 الصادر بتاريخ 2020/10/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2019/8211/596، وأنه فيما يخص باقي صور الوثائق المحتج بها من طرف خصوم العارضة، ففضلا على تناقضها فهي لا ترتب أي أثر قانوني، و لا يمكن الاحتجاج بها عليها، ومن جهة فإن الاستناد على صور الوثائق المذكورة يضر بحقوق العارضة في الدفاع، وأن من أهم مبادئ حق الدفاع هو أن تتاح الفرصة للخصم لمعرفة ما يواجه به من ادعاءات و وسائل الإثبات، وتمكينه من فهمها واستيعابها للرد عليها و تفنيدها، وأنه بالرجوع إلى مختلف صور لوثائق ستلفي المحكمة على أنها غير مقروءة و محررة بلغة تحتاج إلى ترجمة من متخصص، وهو ما حرم العارضة من استيعاب أغلب مضامينها و حرمها بالتالي من حقها في الرد،وأن الإضرار بحقوق الدفاع على هذا النحو، هو ما جعل المشرع يتجه إلى التأكيد على عدم مشروعية هذا السلوك في التقاضي من خلال مشروع قانون رقم15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال المادة 14، ومن جهة ثانية فإن صور الوثائق المدلى بها لا حجية لها ومخالفة لعدة مقتضيات قانونية آمرة، خاصة مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود،ذلك أنهبالرجوع إلى هذه الوثائق يتبين أنها مجرد صور شمسية غير مقروءة ولا حجية لها من الناحية القانونية أمام القضاء،ولا يوجد بالملف أي دليل أو حتى قرينة يمكن الاطمئنان إليها على كون صور الوثائق المدلى بها مأخوذة من وثائق أصلية، وهو ما يدخلها في زمرة الوثائق التي لا قيمة لها وفق الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، و الذي بمقتضاه تكون النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك، وتلتمس العارضة من المحكمة عدم ترتيب أي أثر قانوني لصور الوثائق المدلى بها من طرف المتدخلة والمدعية فرعيا وكذا المدعى عليها الشركة م.ت.، في مواجهة العارضة و استبعادها من الملف، تطبيقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ومخالفة مقتضيات قانون 1665 للتوحيد و التعريب و المغربة، وأن صور الوثائق المستدل بها من طرف المتدخلة والمدعية فرعيا و على علتها، فإنها ليست محررة باللغة العربية أو الأمازيغية المقبولتين للترافع بهما أمام المحاكم المغربية بمقتضى القانون و الدستور، وأن مضمون الوثائق لا يتعلق بالمستندات کالعقود والمحررات الصادرة عن الإدارة المغربية التي يمكن أن تعتمدها المحكمة ولو كانت محررة بلغة أجنبية، وإنما هي عبارة عن أوراق صادرة عن المتدخلة والمدعية فرعيا نفسهما مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصل الخامس من قانون التوحيد والتعريب و المغربة، فضلا على أن صور الوثائق المذكورة يجهل محتواها وغير محررة بلغة أجنبية متداولة في المحاكموالإدارات المغربية ومخالفة لمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، وأن صور العقود المدلى بها على فرض صحتها، لا حجية لها ولا تنتج أي أثر ما دام لا يمكن الوثوق بأصلها إن كان لها أصل من الأساس، و باستقراء بعض ما وضح من مضمونها يتضح أنها منجزة في الخارج وغیر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفق الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، حتى تكون واجبة النفاذ بتراب المملكة و يصح الاحتجاج بها على الغير، وتلتمس العارضة تبعا لذلك عدم الاحتجاج عليها بأي ورقة من صور العقود المذكورة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية واستبعادها من الملف،وحول مخالفة اتفاقية لاهاي بشأن التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية فإن مختلف الوثائق المدلى بها من طرف المتدخلة وعلى فرض صحتها، فهي غير منتجة أي أثر، ما دام أن الاحتجاج على الغير بوثائق ومستندات أجنبية يستوجب بداية المصادقة عليها لدى الجهات المختصة بنظام الأبوستيل، حسب ما تنص عليه اتفاقية لاهاي بشأن التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، وأن عدم التصديق على الوثائق بنظام الأبوستيل، يمنع بسط المحكمة الموقرة لرقابتها على صحة الوثائق المحتج بها في مواجهة العارضة، و هو ما يجعل من كافة صور الوثائق الأجنبية من وثائق المحاكم ووثائق إدارية وأعمال توثيق و الشهادات المدلى بها فاقدة لأي حجية، ولا تنتج أي أثر لا في مواجهة العارضة، ولا أمام المحكمة. وحول مزاعم المتدخلة والمدعية فرعيا بشأن الشهرة والمنشأ والبيان الجغرافي، وجب التنويه بداية إلى أن زعم المتدخلة بأنهما يستأثران بعلامة مشهورة لا يمت إلى الحقيقة بصلة زد على ذلك أن الزعم بأن تسمية "هبانوس" هي اسم عاصمة دولة كوبا أوهي تسمية منشأ لا يستندعلى أي أساس علمي أو واقعي،وأن زعم المتدخلة والمدعية فرعيا بشهرة علامة هبانوس شأنه شأن باقي مزاعمهما، فكيف لهما أن يدعيا شهرة علامة لا يوجد لها أي منتج في السوق ويباع بطريقة قانونية وتحت رقابة وترخيص مختلف الإدارات المغربية المشرفة على استيراد بيع وتسويق منتجات التبغ، وأن العارضة تؤكد للمحكمة عدم وجود أي منتج للتبغ أو السيكار بعلامة HABANOS، وتدلي بمحضر معاينة منجز بتاريخ2020/08/12من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ا.)، للدورية رقم 6080/214 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) بتاريخ 2020/08/05 المتعلقة بتحديد أسعار البيع العمومي للتبغ المصنع، عاين فيها المفوض القضائي عدم وجود أي منتج للتبغ يحمل علامة هبانوس بالدورية المذكورة وأن العارضة و كذا المدعى عليها الشركة م.ت. SMT، عكس ما زعمته هذه الأخيرة هما الشركتين الوحيدتين المرخص لهما معا على سبيل الحصر لإنتاج و تسويق و استيراد منتجات التبغ بالجملة بالمملكة المغربية، وأن الشركة م.ت. بدورها لا تنتج ولا تستورد بطريقة قانونية أي منتج بعلامة هبانوس، بل سبق لها الإقرار قضائيا أنها لا تتوفر على أي منتج للسيكار أو غيره تحت تسمية HABANOS و ذلكبمعرض تصريح كتابي أفضت به بواسطة دفاعها أمام الخبير السيد موسى الجلولي بتاريخ2019/12/03، وأنه بغياب وجود أي منتج للتبغ بعلامة هبانوس يباع بطريقة قانونية وتحت رقابة وترخيص السلطات المختصة، فإن العارضة تتساءل عن أي شهرة تتحدث المتدخلة والمدعية فرعيا وهما لم تثبتا حتى وجودهما كشركتين تجاريتين، ووجود منتجات تحمل علامة تحت اسم هبانوس، و وجود بيع قانوني لهذه المنتجات، قبل الزعم بحدوث خلط في ذهن الجمهور. وأن المتدخلة والمدعية فرعيا يحاولان خلط الأمور بشكل مبهم، عن طريق الحديث عن كلمة "هبانوس" كاسم تجاري و في نفس الوقت كعلامة تجارية، وأن العلامة التجارية لصيقة بالمنتوج لتمييزه عن منتجات أخرى من نفس النوع، رفعا لأي خلط يمكن أن يقع فيه الجمهور في صنف المنتوج إذا كانت له علامة تجارية تخصه، في حين أن الاسم التجاري يهمالشركة التي تزاول عملا تجاريا، ومن هنا فان الاسم التجاري يهم القائم على الخدمة أو التجارة أما العلامة التجارية فهي تهم المنتوج في حد ذاته وأن المتدخلة والمدعية فرعيا لا تملكان الاسم التجاري (هبانوس)الذي تختص به العارضة وحدها بعد تسجيله بشكل نظامي، ولا توجد بالملف أي وثيقة موثوقة المصدر يمكن الركون إليها للقول أنهما تملكان الاسم التجاري "هبانوس" وتتخذانه في نفس الوقت كعلامة تجارية، وأن المدعية فرعيا شركة إ.ك.ط. نفسها تزعم أن تسجيل العلامة هبانوس مسجلة كعلامة وليس کاسم تجاري، فضلا على أن هذا التسجيل تم في سنة 2015 أي بتاريخ لاحق على تسجيل العارضة الذي كان سنة 2011 وهو ما تنعدم معه أي مصلحة أو صفة أو أحقية في المطالبة بأي شيء بخصوصه كما تم توضيحه أعلاه في الدفع بالتقادم، وأنه قبل يوم 31 يناير 2011 تاريخ تأسيس العارضة، لم يكن بالمملكة المغربية أي اسم تجاري مملوك للغير تحت مسمى هبانوس، حسب الشهادة السلبية المسلمة للعارضة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية،وأن تسجيل العلامة المذكورة جاء بعد تسجيل واستعمال العارضة لاسمها التجاري و الذي سجلته بطريقة نظامية، وأن تسجيل العلامات التجارية - سواء وطنيا أو دوليا- في حده ذاته مجرد قرينة قابلة للإثبات بالعكس، ولا ينهض حجة قاطعة على ملكية العلامة أو نهائية التسجيل، فتسجيل علامة بذاته قابل للبطلان و التشطيب و الاسترداد و السقوط، وأن موضوع الدعوى بهم فقط النزاع حول العلامة التجارية"habanos" المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 2015، ولا مجال للاحتجاج على العارضة بأي علامات أخرى لا تهم اسمها التجاري موضوع النزاع. خاصة بالحديث عن العلامة التجارية (LA CASA DEL HABANO) التي حاولت المتدخلة في الدعوى تضليل المحكمة بإلصاقها بالعلامة التجارية "هبانوس" المتنازع بشأنها، رغم أنه لا وجود لهذه العلامة ولا يستساغ منطقا وعقلا أن يتم تسجيلها سنة 1999، والحال أن المتدخلة C.H. التي زعمت تسجيلها لم تؤسس حسب إقرارها بنفسها إلا سنة 2011،وأنه فيما يخص العلامة التجارية "هبانوس" الحاملة لرقم 170076 التي قامت المدعية فرعيا شركة إ.ك.ط.، بتسجيلها بواسطة شركة U.T.P.S.لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ2015/09/29 فإنه بدورها لا تسعف المدعية فرعيا في الزعم بأي حق في مواجهة العارضة اعتبارا لما تم تفصيله سابقا بمستنتجات العارضة بعد النقض، و كذا لكون الشركة الوكيلة [U.T.P.S. CO.LTD]قدمت طلب التسجيل بواسطة صور وثائق مزورة لا تحمل أي مراجع، وغير مصادق عليها من طرف أي جهة رسمية، وانتحلت صفة مستشارة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية conseiller en P.I و الحال أن هذا الأخير في شخص المسؤولة عن الشؤون القانونية، نفى نفيا قاطعا أن تكون الشركة المسماة شركة U.T.P.S.معتمدة لديها كمستشارة للملكية الصناعية أو سبق أن رخص لها وفق مقتضيات المادة 4 و ما يليها من القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية وهو ما تؤكده كذلك لائحة المستشارين المعتمدين المرخص لهم بممارسة مهام مستشار الملكية الصناعية بالمغرب، وأنه بالرجوع إلى طلب التسجيل بدوره لم يتضمن أي إشارة إلى الشخص الذي قام بالإيداع وصفته ولا الإشارة إلى مراجع أو وثائق رسمية تتعلق بهوية الشركة المسجلة لفائدتها العلامة المذكورة، ما عدا الإشارة إلى اسمها و بجانبه عنوان وهمي بجمهورية كوبا، وبالتالي فإن تقديمها لطلب تسجيل العلامة وفق ما ذكر و بصفتها وكيلة معتمدة و الحال أنها ليست كذلك، وباستعمال وثائق مزورة، يجعل منها مسجلة من طرف شركة منتحلة لصفة ينظمها القانون، وأن تسجيل العلامة التجارية من طرف المدعية فرعيا شركة إ.ك.ط. المبني على الغش و التزوير لا يكون سندا للملكية ويفقدها الحق في أي حماية، باعتبار أن الحماية تخول فقط للعلامة المسجلة بطريقة نظامية حسب ما يستفاد بمفهوم المخالفة من الفصل 143 من القانون97/17، وأن تسجيل العلامة التجارية هبانوس المسجلة سنة 2015 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تسجيل محلي وقع بالمغرب وليس تسجيلا ممتدا من الخارج، وأن العبرة في القول بشهرة العلامة من عدمه، هو أن تكون هذه العلامة مشهورة في المملكة المغربية وليس خارجها وهو ما يستدعي أن تكون العلامة التجارية ذات شهرة عالمية تتجاوز شهرتها البلدالأصلي الذي سجلت فيه إلى البلد الذي تلتمس الحماية فيه بغض النظر عن طول مدة استعمالها من طرف صاحبها، وأن تكون قد اكتسبت شهرتها من خلال تمتعها باعتبار خاص لدى الجمهور وسهولة التعرف عليها من جمهور واسع من المستهلكين من خلال تعدد نقط البيع والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات الحاملة لهذه العلامة، وأنه لا يمكن فصل الادعاء بالشهرة عن موطن النزاع، ولا يكفي الادعاء بالشهرة على الصعيد العالمي، بل لا بد من إثباتها في بلد النزاع، استنادا لما تنص عليه التوصية المشتركة لأحكام حماية العلامة المشهورة بين اتحاد باريس وجمعية الويبو، سيما ما نصت عليه بخصوص ارتباط استعمال العلامة بالمدى الجغرافي، وأن العارضة و كذا المتدخلة الشركة م.ت. SMT، هما الشركتين الوحيدتين المرخص لهما على سبيل الحصر لاستيراد منتجات التبغ بالجملة بالمملكة المغربية، وأن الشركة م.ت. بدورها لا تنتج ولا تستورد بطريقة قانونية أي منتج بعلامة هبانوس، بل وسبق لها الإقرار قضائيا أنها لا تتوفر على أي منتوج للسيكار أو غيره تحت تسمية HABANOS، وبالتالي لا توجد لديها أي وثائق تتعلق بهذه التسمية. وحول المزاعم بشأن المنشأ والبيان الجغرافي، وجب التنويه بداية إلى أن عاصمة كوبا هي هافانا وتنطق كما هي و ليس هبانوس أما كلمة HABANOS فهي تعني في اللغة الاسبانية مادة السيكار، وأن الأسماء التي يحملها البيان الجغرافي وتسمية المنشأ يجب أن تكون أسماء حقيقية لمناطق جغرافية موجودة بالفعل، وأنه من البديهيات المسلم بها أن تسمية المنشأ و البيانات الجغرافية تكون مملوكة لكل الساكنة بالمنطقة الجغرافية المحددة فيهما، ويتم تسجيلها من طرف السلطات المختصة في الدولة كحق عام للكافة، وبالتالي لا يستساغ قانونا و منطقا زعم الخواص باحتكار البيان الجغرافي أو تسمية منشأ، مما يكون معه زعم المتدخلة والمدعية فرعيا بوجود بیان جغرافي و تسمية منشأ تحت مسمى habanosوالحال أنه لا وجود لأي منطقة جغرافية بكوبا تسمى habanos، زعما غير مرتكز على أي أساس علمي ولا قانوني ولا واقعي ولا قانوني ولا حتى منطقي، وأن المتدخلة والمدعية فرعيا ومن معهما يحاولون خلط الأمور بشكل مبهم عن طريق الحديث عن كلمة "هبانوس" كاسم تجاري، وفي نفس الوقت كعلامة تجارية، وتسمية منشأ و كبیان جغرافي، وأن المتدخلة والمدعية فرعيا لا تملكان الاسم التجاري (هبانوس) الذي تحته بعد تسجيله بشكل نظامي. ولا توجد بالملف أي وثيقة موثوقة المصدر يمكن الركون إليها للقول أن المدخلة والمدعية فرعيا تملكان الاسم التجاري "هبانوس" وتتخذانه في نفس الوقت كعلامة تجارية، وأن المدعية فرعيا [امبريسا] فندت بنفسها مزاعمها بشأن البيان الجغرافي وتسمية المنشأ، لما زعمت تسجيلهما على التوالي بتاریخ 1967/11/23 و تاریخ1967/12/27 و الحال أنه لا وجود لها كشركة وبإقرارها (وعلى فرض صحته) إلا بتاريخ1977/01/31(أي بعد 10 سنوات) مما يستحيل معه قانونا و منطقا الزعم بتسجيل أي بيان جغرافي أو تسمية منشأ من قبل شركة لم تكن موجودة- وبإقرارها دائما بتاريخ تسجيل البيان و التسمية المزعومين،وأنه لا وجود بالملف لأي وثيقة - رسمية و موثقة. يمكن الركون إليها للقول بوجود تسمية منشأ أو بیان جغرافي لما سمته المتدخلة والمدعية فرعيا " السيكار الكوبي الأصيل". كما أنه لا وجود لأي تسمية منشأ أو بيان جغرافي لأي منتوج تحت اسم " السيكار الهافاني أو حتى الهبانوصي"، كما تحاول المتدخلة والمدعية فرعيا الترويج له، سبق التأكيد على أن عاصمة كوبا هي هافانا وتنطق كما هي وليس HABANOS فهي لا تعني في اللغة الاسبانية سوى مادة السيكار،وأنه فيما يخص اتفاقية لشبونة التي لم تصادق عليها المملكة المغربية بعد، فقد عرفت تسمية المنشأ بأنها التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم و التي تعود جودته أو خصائصه كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية بما في ذلك العوامل الطبيعية و البشرية، كما عرفت بلد المنشأ بأنه البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج ونصت اتفاقية لشبونة المحتج بها من طرف المتدخلة والمدعية فرعيا ، في فقرتها الثانية من المادة الأولى على أن بلدان الاتحاد المنخرطة في هذا الاتفاق تتعهد بالسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشأ الخاصة بمنتجاتها البلدان الأخرى الأعضاء، وأن الحماية تهم التسميات المعترف بها والخاضعة بهذه الصفة لحماية بلد المنشأ و المسجلة لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية ومؤدى ذلك أنه لحماية العلامة فوق تراب المملكة المغربية يلزم أن تتوفر على تسجيل لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليه هذه الحماية، فهل احترمت أي من المتدخلة والمدعية فرعيا هذه الشروط وأنه ومن جهة أخرى وكما هو معلوم، أن مادة السيكار تنتج من خلال دمج مجموعة من نباتات التبغ، وهي بذلك تصنف ضمن المنتجات الفلاحية وأن زعم المتدخلة والمدعية فرعيا بكونهما حاصلتين على شهادة المنشأ و البيان الجغرافي لا يستقيم والأحكام القانونية المنظمة لتسمية المنشأ والبيان الجغرافي بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، خاصة القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، الصادر بتاريخ 2008/05/23 كما تم تغييره وتتميمه بالقانونرقم51.14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6792 بتاریخ (4 يوليو 2019)، ص 4796. حيث إن القانون المذكور حدد شروطا دقيقة وصارمة للاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة والبيان الجغرافي للمنتوجات الفلاحية..، من بينها وجوب قيام اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ و الجودة بإشهار واسع لطلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ بجريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلهما بها، إضافة إلى نشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة البيان الجغرافي و تسمية المنشأ و المصادقة على دفتر التحملات و كذا التعديلات التي أدخلت عليها وأن الحماية لا تخول لأي علامة مميزة للمنشأ والجودة و البيان الجغرافي للمنتوجات الفلاحية - سواء محلية أو أجنبية إلا بعد الاعتراف بها، و بعد نشرها في الجريدة الرسمية تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 06-25 وأوجبت المادة 16 من القانون رقم 06-25 المذكور، لأجل التمتع بالحماية داخل تراب المملكة المغربية، أن يتم تسجيل البيان الجغرافي أو تسمية منشأ المصادق عليها ببلد أصلي غير المغرب، كعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طبقا للقانون رقم97/17 بعد الاستجابة للإجراءاتوالشكليات المنصوصعليها بالمادة 11 من المرسوم رقم 403-08-02 بتاريخ 05 ديسمبر 2008 الخاص بتطبيق القانون رقم 06-25 وأنه والوضع ما ذكر، و ما دام أن الادعاء بالحصول على شهادة تسمية منشأ أو بيان جغرافي فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية وطلب الحماية بشأنها داخل المغرب يستوجب بداية أن تكون الشهادة معترفا بها وفق القانون رقم 06-25، وهو غير المتوفر في نازلة الحال، مما تكون مزاعمهما بشأن تسمية المنشأ و البيان الجغرافي، غير مرتكزة على أي أساس من القانون. وأنه فيما يتعلق بكون السيكار المتنازع في "علامته" وفي اسمه هو من أصل كوبي وأن نباتات التبغ تزرع حصريا في كوبا، زعم مردود عليها كذلك، ففضلا على أن ما أدلت به من صور وثائق ليس له أي قيمة أو حجية قانونية له، فإن العارضة وإثباتا للمحكمة زورية وزيف ما تدعيه بخصوص زراعة و إنتاج السيكار "الكوبي"، فإنها تدلي للمحكمة بثلاث إشهادات مصادق عليها وفقا لنظام الأبوستيل، صادرة عن موظف عمومي بالولايات المتحدة الأمريكية ومصادق عليها من طرف كاتب الدولة في ولاية كارولينا الشمالية وكذلك محضر معاينة للعينات الأصلية من هذه المنتجات جلبتها من بلدها الأصلي الهندوراس والدومينيكان، منجز من طرفمفوض قضائي يشهد فيها أنه عاين فيها كون أصل المنتجات الحاملة لعلامة روميو و جولیت، بارطاكاز، و کوهیبا، تزرع و تنتج وتسوق من طرف مالكيها الحقيقيين بالهندوراس والدومينيكان، وهو ما يفند مزاعم المتدخلة و المدعية فرعيا وتؤكد أنمنتج السيكار الحاملة للعلامات التي تزعم المدخلة أنها هي من تنتجها لا يرجع أصله من الأساس إلى دولة كوبا، وان نباتات التبغ المستعملة في التلفيف والغلاف و الحشوة كلها تزرع و تنتج في مناطق أخرى مختلفة من العالم، ولا أي واحد منها ينتج أو يزرع أو حتى يوزع في كوبا أو من طرف شركة كوبية، وإنما نسبتها المتدخلة والمدعية فرعيا إلى نفسيهما للإجهاز على حقوق المزارعين والمنتجين في مختلف دول العالم و منهم العارضة، و بالتالي سيتضح أن المتدخلة والمدعية فرعيا لا علاقة لهما بمنتجات التبغ من أصله،وأن الزعم بأن نبتة التبغ اكتشفت لأول مرة في كوبا لايعدو أن يكون مغالطة، وأن العارضة لم يسبق لها أن صرحت بأنها تنتج ما سمي ب"السيكار الكوبي" بل أكدت أنها تزرع وتنتج سيكارا مغربيا مائة بالمائة، وسبق لها الإدلاء بعينات من منتوجاتها و بعقود مع الفلاحين، و بما يفيد حصولها على شهادة منشأ، وأنه بالمقابل لكل ما تزعمه المتدخلة والمدعية فرعيا، فإن العارضة وبعد دخول القانون 46/02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع كما تم تعديله وتتميمه حيز التنفيذ، حصلت من وزارة الصناعة و التجارة في2011/04/01على رخصة لإنتاج التبغ وتصنيعه تحت رقم 02/FT/2011 بعد التسجيل في السجل تجاري بتاريخ 31 يناير 2011 تحت رقم [المرجع الإداري] ومنذ ذلك الحين و هي تمارس نشاطها باسمها التجاري الخاص بها وأنه و على عكس ما تحاول المتدخلة ومعهما الشركة م.ت. الترويج له، فإن العارضة هي شركة مغربية حاصلة على كل التراخيص من السلطات المختصة، من أجل زراعة و إنتاج كافة أنواع التبغ المصنع بما فيها السيكار، وتسوقها في كل الأسواق المحلية والدولية، و حاليا تقوم العارضة بزراعة أراض بمساحة 120 هكتار، كما سبق لها أن أبرمت 520 عقدا مع المزارعين من شمال المملكة، وهكذا تشغل عشرات المئات من المزارعين و العمال، من أجل إنتاج التبغ وتحويله إلى سيكار كمنتج مغربي خالص مائة بالمائة دون حاجة إلى استيراد نباتات لفافاته من خارج البلاد، وفي هذا الصدد فإن العارضة حاصلة على شهادة منشأ المسجلة تحت رقم 0259078 وبذلك فإن كافة منتجات العارضة معلومة المصدر والمنشأ و معترف بها عالميا، وسبق لها أن أدلت كذلك بعينات الصنع من منتجاتها للسيكارالتي تثبت زراعة وصناعة التبغ مائة بالمائة مغربي، وتصدره إلى جميع أنحاء المعمور،وأنها منذ تأسيسها بصفة نظامية بتاريخ 31يناير 2011، وهي تمارس نشاطها التجاري في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل في كافة أرجاء الوطن كما تقوم بتصدير منتجاتها لكافة أرجاء المعمور، بعد استصدارها لكافة التراخيص اللازمة من طرف السلطات المختصة وفقا لقانون 46.02 المنظم للتبغ المصنع بالمملكة المغربية. وأنها فضلا عن ذلك فإن العارضة أبرمت خلال السنوات الفارطة أكثر من 24 ألف عقد مع بائعي التبغ بالتقسيط داخل 75 إقليم عبر ربوع المملكة المغربية، كما تتوفر على متجر فاخر في أهم شوارع مدينة الدار البيضاء وهي بصدد فتح عدة فروع له بمختلف مدن المملكة، كما نظمت معرضا كبيرا للسيكار المصنع طاقات مغربية مائة بالمائة و ذلك أيام 20، 21 او 22 دجنبر 2019، وتعتزم تنظيم المعرض الثاني في إطار تسويق منتوجاتها الذي أصبح معروفا ومشهورا على الصعيد العالمي، فضلا عن عقد العديد من الشراكات مع شركات من كل بقاع العالم بما فيها إفريقيا والولايات الأمريكية المتحدة وأمريكا الجنوبية،وأن العارضة تفند جملة و تفصيلا كل ما تروج له المتدخلة و المدعية فرعيا بأنها لا تمسك أي محاسبة ولم يسبق لها أن أودعت أي حصيلة مالية بالسجل التجاري، و يكذبه الرسالة الصادرة عن المديرية العامة للتجارة المؤرخة في 17 أبريل 2019، فضلا عن التقارير المقدمة إلى الإدارة برسم سنوات 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 و 2020 حول أنشطتها و المرفقة بوثائق حول وسائل التخزين والنقل، وكذا قائمة بباعة التبغ بالتقسيط الممونين من طرفها. وحول ملتمس المدعيةبإجراء بحث بين أطراف الدعوى فأمام منازعتها الوجود قانوني للمتدخلة والمدعية فرعيا وزورية كافة صور الوثائق المحتج بها، وزيف المزاعم بشهرة العلامة المزعومة، تلتمس الأمر بإجراء بحث ومواجهة بينأطراف الدعوى. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي تقدمت المتدخلة والمدعية فرعيا، بمقال مضاد يرمي إلى التشطيب على اسم العارضة من السجلالتجاري مرفق بصور وثائق وفوجئت العارضة بعد الاطلاع على المرفقات المذكورة، بأنها جاءت مرفقة بصور شمسية لمجموعة من الوثائق، بلغات أجنبيةسبق للعارضة المنازعة في القوة الثبوتية لصور هذه الوثائق و دفعت بعدم قانونيتها، وأن صور هذه الوثائق المستدل بها تخلو من الشروط الواجب توفرها في الحجج القانونية شكلا، كما أن مضمون هذه الوثائق بدوره يخالف الحقيقة لكونه يتضمن عدة تناقضات، وأنها تطعن صراحة بالزور في كل صور الوثائق المدلى بها من طرف المتدخلة و المدعية فرعيا و كذا المدعى عليها الشركة م.ت.، كما يلي: بخصوص صورة عقد التوزيع الاستئثاري المزعوم إبرامه بين المتدخلة C.H. والشركة المسماة سابقا la Régie des tabacs حيث أدلت المدعى عليها الشركة م.ت. وكذا المتدخلة والمدعية فرعيا، بصورة لوثيقة عبارة عن عقد توزیع استئثاري مؤرخ في سنة 2004 بين الشركة المسماة سابقا la Régie des tabacs والشركة الكوبية المزعومة C.H.،ذلك أن عدم الإدلاء بالنسخة الأصلية لهذا العقد رغم الزعم بكونه مبرم بالمملكة المغربية، راجع إلى كون عقد التوزيع الاستئثاري المزعوم مزور ولا وجود له في الواقع، ولو كان له وجود بالفعل لتم الإدلاء به و الاحتجاج به بمعرض الملف الاستئنافي عدد2018/8211/70المؤيد للحكم الابتدائي التجاري الصادر في الملف عدد 2017/8211/1664، وأنه من جهة أولى فالعقد المزعوم موقع من طرف وكالة التبغ "la Régie des tabacs" و الحال أنه لا وجود لهذه الشركة بتاريخ توقيع العقد سنة 2004 لأن الشركة التي كانت تحتكر قطاع التبغ منذ تاريخ 2003/07/03هي شركة ط.م. ALTADIS MAROC رقم سجلها التجاري [المرجع الإداري]، و ليس وكالة التبغ la Régie des tabacs وأن المتدخلة و المدعية فرعيا نفسهما قد أدلتا بصور وثائق تثبت أن من يحتكر قطاع التبغ ما بعد تاریخ 2003/07/03هي شركة ط.م. ALTADIS MAROC ، ومن جهة ثانية فتوقيع الطرف الثاني في العقد المزعوم الشركة الكوبية C.H. غير مصادق عليه ولم يتم تذييل العقد بالصيغة التنفيذية اعتبارا للزعم بإبرامه من جانبها بدولة كوبا وليسبالمملكة المغربية وفق مقتضيات المادة 432 من ق م م، كما أن موقع العقد لم يحدد هويته ولا صفته وعلاقته بالشركة الكوبية المزعومة C.H. ومدى صلاحياته القانونية في التصرف باسمها، ومن جهة ثالثة فكما هو معلوم ومعروف لدى الكافة، فإن المملكة المغربية وإلى حدود سنة 2017 لم تكن تربطها أي علاقات بكوبا سواء دبلوماسية أو اقتصادية أو تجارية، فكيف ومتى و أين تم إبرام هذا العقد، وأن عقد التوزيع الاستئثاري المزعوم مزور و لا وجود له و لا لأصله في الواقع، و يتناقض مع عدة وثائق أدلت بها المتدخلة و المدعية فرعيا نفسهما بالملفوأنه و ما دامت المتدخلة و المدعية فرعيا تحتجان به و تقدمانه ضمن وثائق الملف كوسيلة إثبات، فإن العارضة تطعن فيه بالزور. بخصوص ما سمته المتدخلة النظام الأساسي للشركة، فهو لا علاقة لا من قريب ولا بعيد بما يجب أن تكون عليه الأنظمة الأساسية للشركات، فضلا على أن المتدخلة لم تدل بترجمته إلى اللغة العربية لبسط المحكمة الرقابة على محتوى نصه، فإنه لا يتضمن نوع الشركة و نشاطها وأسماء وعناوین وحصص المشاركين أو المساهمين و لا بياناتهم وتوقيعاتهم،كما أن المتدخلة تارة تزعم أنها تأسست سنة 2000 و تارة حسب النظام الأساسي المذكور أنها تأسست سنة 2011، و تارة أنها وقعت عقدا استئثاريا مع المدعى عليها الشركة م.ت. سنة 2004، و تارة أنها قامت بتسجيل علامات سنة 1999وأنه و ما دامت المتدخلة و المدعية فرعيا تحتجان به و تقدمانه كوسيلة إثبات، فإن العارضة تطعنفيه بالزور. بخصوص صورة شهادة العلامة تجارية la casa del habano لسنة 1999مضمونها أنها مسجلة سنة 1999، وأنه على فرض وجود أصل لها، فهي لا علاقة لها بموضوع النزاع أصلا، ثم أنها مسجلة من طرف شركة غير موجودة قانونا و فعليا، أي تم تسجيلها من طرف شخص وهميلا وجود له، ذلك أن من تزعم تسجيلهما، تصرح بنفسها أنها لم يتم تأسيسها إلا سنة 2011 وفق المفصل أعلاه، وهو ما يؤكد أن صورة شهادة العلامة التجارية الحاملة لاسم la casa del habano ومضمونهما أنها مسجلة سنة 1999 مجرد ورقة مزورة و لا تمت إلى الواقع بصلة، و أن العارضة تطعن فيهما بالزور. وبخصوص صور فواتير بيع المتدخلة لمنتجات السيكار فهي مقروءة، وأنه باستقراء ما وضح منها يتبين أن نفس ما ذكر حول عقد التوزيع الاستئثاري المزعوم إبرامه سنة 2004 بدوره ينطبق على صور هذه الفواتير، فشركة "la Régie des tabacs" كما سبق الذكر لا وجود لها منذ تاريخ 2003/07/03 وأن صور الفواتير المدلى بها لا علاقة لها من قريب ولا بعيد لما يجب أن تكون عليه الفواتير كوسيلة لإثبات المعاملات التجارية، كما أنها تتضمن وقائع مصطنعة ومتناقضة وأن العارضة تنازع في صحة ووجود الفواتير المدلى بها من طرف المتدخلة وفي كونها تعكس بالفعل عمليات تجارية، و تطعن فيها برمتها بالزور. صورة عقد شراكة بين شركة p. وشركة ط.م.، ذلك أن شركة p. لا تملك أصلا رخصة لبيع التبغ بالجملة ولا بالتقسيطوأن عقود بيع التبغ تبرم حصرا وفق نموذج عقد التموين المحدد طبقا لمرسوم وزير الاقتصاد والمالية رقم 3335-10 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2010 الذي يوضح مقتضيات القانون رقم46/02. صورة عقد بين شركة la Régie des tabacs وفندق ص. المؤرخ في 2006/02/13 مضمونه أن الشركة قد تعاقدت مع الفندق المذكور قصد الترويج للمنتجات، وأنه لا وجود لشركة la Régie des tabacs بتاریخ2006/02/13كما سبق توضيحه آنفا، وأن صورة العقد المذكور من صنع المتدخلة والمدعية فرعيا، والتي لم تكلف نفسها حتى تضمين العقد المطعون فيه لتوقيع ممثل الشركة، وأن العقد المزعوم لا يحمل سوى توقيع ممثل الفندق مما يكون معه دون درجة الاعتبار. صورة لما سمي بالوثيقة الرسمية لشركة C.H. التي أدلت بها المتدخلة وهي وثيقة باللغة الاسبانية بالاطلاع على ما وضح منها يتضح أنها لا تحمل أي مراجع فضلا على أنها لا تحمل أية تأشيرة أو جهة مصادقة، فضلا على أنه و كما سبق التأكيد فإن دولة كوبا تقع تحت الحصار والحظر الاقتصادي منذ فبراير 1962 من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أنها ممنوعة من استعمال عملة الدولار و ستلاحظ المحكمة الموقرة أنه أقحم في صورة الوثيقة المذكورة رمزhabanos.sa في الأعلى على اليمين بنفس الطريقة التي أقحم بها الرمز المذكور بمذكرة المتدخلة والمدعية فرعيا، مما يثبت و بالعين المجردة أنها وثيقة مزورة و لا تعدو أن تكون صورة لوثيقة لا أصل لها ومن صنع المتدخلة. وتؤكد العارضة أن صور الوثائق المحتج بها م لا تمت بأي صلة للواقع وأنها مزورة، وهو ما يمكن معاينته بالعين المجردة، وأنها تبعا لذلك تطعن بالزور الفرعي فيما ذكر، وتلتمس تطبيق مقتضيات الفصول من 93 | إلى 99 من قانون المسطرة المدنية وأن صور الوثائق المطعون فيها بالزور، من شأنها التأثير في مسار الدعوى في حالة الركون إليها على حالتها وعلتها،كما تلتمس إنذار المتدخلة والمدعية فرعيا في حالة ما إذا كانتا تتمسكان بالوثائق المذكورة الإدلاء بأصلها لتبسط المحكمة رقابتها عليها و تبحث مدى صحتها و معاينة زوريتها، وأن العارضة وفي حالة إدلاء المتدخلة والمدعية فرعيا بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور تلتمس الأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث يستدعى له أطراف الدعوى، و الأمر بإجراء خبرة قضائية من طرف المحكمة، ملتمسة الإشهاد عليها بمذكرتها الجوابية هاته، وتمتيعها بكل ما جاء فيها، والإشهاد على تأكيد العارضة لطلباتها ومذكراتها السابقة في الدعوى، والحكم أساسا في الشكل بعدم قبول مقالي التدخل الإرادي والمقال المضاد شكلا، وفي الموضوع: الحكم برفض طلب التدخل الإرادي للتقادم، والأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يستدعى له أطراف النزاع، وبقبول مقال الطعن بالزور الفرعي شكلا، وموضوعا بإنذار المتدخلة والمدعية فرعيا للإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور، والأمر بتحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث والأمر بإجراء خبرة قضائية لوصف حالة المستندات المطعون فيها، وإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصول من 93 إلى 99 من ق م م، والتصريح برفض مقال التدخل الإرادي و المقال المضاد، والحكم وفق طلبات و ملتمسات المدعية وجعل الصائر على كاهل المدعى عليهم. وأدلت بقصاصات إخبارية من منابر إعلامية، قرص مدمج، صورة إشهاد صادر عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بطنجة مؤرخ في2021/05/25، صورة من مقال معارض، في الملف عدد2020/2011/6799، صورة من مقال مقدم في إطار الملف عدد2018/8211/8139، صورة من مقال مقدم في إطار الملف عدد2018/8211/8139، صور من مستخرج من التطبيق الإلكترونيMahakim.ma، صورة تصريح كتابي، محضر معاينة مرفق بالدورية رقم 6080/214، وثائقتتضمن بيانات علامات تجارية، صورة من محضر معاينة، مستخرج مقال منشور بموقع إلكتروني، صورة من الجريدة الرسمية عدد 338 الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 1920 والجريدة الرسمية عدد 2386 الصادرة بتاريخ 18 يوليوز 1958، صورة شهادة صادرة عن وزارة الاقتصاد و الماليةو إدارة الجمارك، تقرير خبرة قضائية في إطار الملف عدد2019/8203/5232، صورة محضر معاينة، صورة من قرار رقم 6259 صادر في الملف عدد8110/406/2019 بتاريخ2019/12/20صورة تصريح للسفير الكوبي بالمغرب منشور بتاريخ2020/02/18 بموقع وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وتوكيل خاص للطعن بالزور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى والمتدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أنه بخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي أن الأصل في الوثائق الصحة ومن يدعي خلاف الأصل إثباته" وأنه على المدعية التي تدعي زورية مستندات العارضتين، إثبات ذلك، غير أنها لم تأت و لو بقرينة أو ببداية حجة على ما تدعيه ويبقي مقالها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي خاليا من الإثبات، مما يتعين معه الحكم أساسا بعدم قبوله واحتياطيا رده و رد الطلبات المرتبطة به من إجراء بحث حول مستندات العارضتين و الخبرة الفنية عليها، واحتياطيا فإنه من المسلم به قانونا وقضاء أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن ينصب على مستند منتج في الدعوى، ومن شأنه أن يؤثر في مصيرها، وأن المحكمة ستقف لا محالة بعد اطلاعها على المستندات المطعون فيها بالزور على أن جلها لا يمكن اعتبارها حاسمة وذات أثر مباشر يتوقف البت في الدعوى عليها، باستثناء النظام الأساسي لشركة C.H. الذي أدلت المتدخلة في الدعوى بأصله، أما باقي الوثائق فهي مجرد مستندات لإثبات توزيع منتوج السيكار الكوبي الفاخر بالمغرب و حماية العلامة HABANOS به، الشيء الذي يتعين على المدعية للزور إثبات عكسه، وهو ما لم تقم به هذه الأخيرة إلى حدود يومه، وأنه والحالة هاته، يكون من الثابت أن مقال الطعن بالزور الفرعي غير جدي،ويتعين الحكم أساسا بعدم قبول طلب الزور الفرعي واحتياطيا رفض الطلب جملة و تفصيلا، ورفض إجراء بحث حول مستندات العارضتين والخبرة، وأنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة وانعدام المصلحة المشتركة للمدعى عليها وللمتدخلة إراديا في الدعوى يتعين الرجوع إلى مذكرة العارضتين بجلسة2021/06/22خصوصا الصفحات 3 إلى 5 منها، وأنه بخصوص المصلحة المشتركة للعارضتين في الدعوى، فتجد سندها في ملكيتهما المشتركة للكلمة HABANOS كاسم تجاري وكعلامة تجارية بالنسبة للمتدخلة إراديا في الدعوى شركة C.H.، و كعلامة تجارية و تسمية منشأ و بیان جغرافي بالنسبة للمدعى عليها شركة إ.ك.ط. فضلا عن مواجهة الشركتين معا للمدعية في دعاوى كثيرة كانت هذه الأخيرة هي المحركة لها، ما يجعل من مصلحتهما معا التصدي لتلك الدعاوى متحدتين، ما دام أن مصلحتهما واحدة و ضياع مصلحة أو حق إحداهما في التسمية HABANOS سيؤثر سلبا لا محالة على مصلحة وحق الأخرى، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع اجتماع أطراف لهم مصلحة مشتركة في دعوى قد تتعلق بدورها بأكثر من حق شريطة أن يكون هناك ارتباط بين تلك المصالح والحقوق، وهو ما يجتمع في دعوى العارضتين، مما يتعين معه استبعاد الدفع بخصوص الصفة و المصلحة المشتركة للعارضتين في طلبهما المضاد،وأنه بخصوص الدفع بسبقية البت فإن المدعية تناست أنها هي من حركت جميع تلك الدعاوى في مواجهة إحدى العارضتين أو كلاهما و موزعتهما الاستئثارية بالمغرب و موزعي هذه الأخيرة به، و العارضتان كانتا كل مرة مضطرتين للتدخل في تلك الدعاوى للدفاع عن حقوقهما ومصالحهما ومساندة موزعتهما بالمغرب، وأن الدعوى الوحيدة التي سلكتها العارضتان في مواجهة المدعية هي الدعوى التي لا زالت تروج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد النقض التي من المنتظر صدور قرار فيها، وأن العارضتين تتبنیان دفع المدعية بسبقية البت لأنه بالفعل سبق أن صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم 6104 قضی وفق الطلب المضاد للعارضتين في الملف الحالي أي ببطلان والتشطيب على الاسم التجاري التدليسي للمدعيةHABANOS S.A DOP، وأنه بخصوص الدفع بالتقادم زعمت المدعية أن أجل التقادم هو 3 سنوات طبقا للمادة 206 من القانون رقم 17-97 وأنه تجدر الإشارة إلى أن تسجيل العارضتين لعلامتيهماLA CASA DEL HABANO وHABANA باسميهما التجاريين C.H. بالنسبة للعارضة الأولى وEMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)] بالنسبة للعارضة الثانية، يعود على التوالي لسنتي 1998 و 1994 أي 17 سنة قبل تسجيل المدعية التدليسي للاسم التجاري HABANOSS.ADOP فضلا عن القرينة القوية المنصوص عليها في المادة 201 من القانون رقم 17-97 و هي قرينة علم التاجر بالتزييف، أما الصانع فإن نفس المادة لم تفترض فيه العلم و إنما الجزم بالعلم، وبإقرار المستأنف عليها نفسها، فقد اجتمعت فيها الصفتان، صفة التاجر وصفة الصانع، بل الزارع لنبتة ورق السيكار، فكيف لمزارع يزرع نبتة ورق السيكار في ضيعاته ويصنعه في معامله ويتاجر به في السوق بناء على آلاف العقود مع آلاف الفلاحين لزرع النبتة بأراضيهم و اقتناء محصولها منهم حسب إقرار المدعية نفسها ألا يكون عالما بمنافسيه، و بأسمائهم التجارية و بعلاماتهم التجارية وبباقي مكونات وعناصر الملكية الفكرية المرتبطة بمنتوج السيكار، علما أن العارضتين أثبتتا أن ليس هناك تقادم وأن تاريخ علمهما بالضرر يوازي تاريخ تقديمهما دعوى المنافسة غير المشروعة، وان دفع المدعية بنشر اسمها التجاري بالجريدة الرسمية لا يمكن أن تواجه به العارضتان لسببين موضوعيين اثنين، الأول من جهة القانون لأن العارضتين الخاضعتين لقانون دولة كوبا و المتواجد مقرهما الاجتماعي بها لا يفترض فيهما الاطلاع على الجريدة الرسمية المغربية، إذ يستحيل عمليا عليهما الاطلاع على الجرائد الرسمية لكل دولة من دول العالم، وأن النشر في الجريدة الرسمية يعتبر علما عاما والحال أن العلم المقصود في الفصل106 من قانون الالتزامات والعقود هو العلم الخاص، وأنه سبق للمجلس الأعلى سابقا وفي قرار له عدد 746 صادر بتاريخ1978/10/21أن اعتبر أنه "يبتدئ أمد تقادم دعوى التعويض من تاريخ العلم الخاص الفعلي بالضرر وأنه بخلاف دعاوى العلامة التجارية، لم يشر بخصوص الدعاوى المتعلقة بالاسم التجاري لأية مدة تقادم، محیلا بذلك على القواعد العامة للقانون وأنه طبقا للقواعد العامة للقانون، فإن الأصل أن التقادم يمتد لمدة 15 سنة، بل إن الفصل 106 من ق.ل.ع تذهب بتلك المدة إلى 20 سنة "في كل الأحوال" حسب صریح النص الذي جاء فيه: "أن دعوى التعويض تتقادم... في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، إذا أخذنا بعين الاعتبار في احتساب أمد التقادم وقت انطلاقه من تاريخ حدوث الضرر، فإن المفروض أن العارضتين تقدمنا بطلبهما المضاد من اجل التشطيب على الاسم التجاري للمدعية عند تحقق العلم لديهما بتسجيل هذه الأخيرة للاسم التجاري HABANOS S.A DOPأي تاريخ مقالهما الافتتاحي للدعوى الأصلية سنة 2017 التي تروج حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض، خصوصا أن المدعية و رغم تسجيل اسمها التجاري بشكل تدلیسي سنة 2011، لم تستعمله في أي نشاط صناعي أو تجاري متعلق بموضوع التسجيل أي منتوج السيكار، مما يتعين معه اعتبار أن انطلاق أمد التقادم هو تاريخ العلم، واعتبار أن العلم لم يحصل سوى سنة 2017، وبالتالي اعتبار أن طلب العارضتين المضاد المقدم بتاريخ 22 يونيو 2021 قد قدم داخل الأجل القانوني للتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 أعلاه من قانون الالتزامات و العقود و رد الدفع بالتقادم لعدم تأسيسه على القانون، و احتياطيا فإنه من الثابت أن أمد التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وغير القضائية وبالفعل، فإن العارضتين وجهتا بتاریخ2015/07/01للممثل القانوني المستأنف عليها السيد عمر (ز.) و ل[لسيد حفيظ ليمام] بصفته الممثل القانوني لوكيلته الشركة التي كلفتها المستأنف عليها بإنجاز و تسجيل و تدبير اسم مجال موقعها بالإنترنت www.HABANOSCIGARES.comالمستنسخ لتسمية HABANOS لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT رسالة إنذار بالتوقف فورا عن استعمال اسم HABANOS في منتوج السيكار وفي اسم مجالها بالإنترنيت، بواسطة رسالة عبر البريد الإلكتروني للمدعية[البريد الإلكتروني] وأن رسالة الإنذار أعلاه قطعت أمد التقادم بتاريخ2015/10/12ليبتدئ احتسابه مجددا منذ ذلك التاريخ لخمس سنوات أخرى، ليكون بالتالي الطلب المضاد للعارضتين المقدم بتاريخ 13/03/2020 أي 7 أشهر قبل انتهاء مدة التقادم الخمسي المتجدد، أي أن الطلب قدم داخل الأجل القانوني للتقادم، مما يتعين معه رده وعدم الالتفات إليه، وأن القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ينص هو نفسه على دعاوى ينسف فيها التقادم بمجرد ثبوت سوء نية المعتدي على حق سابق في علامة تجارية، ومن تلك الدعاوى دعوى بطلان علامة تجارية (المادة 161) ودعوی استرداد علامة تجارية (المادة 142)، وليس هناك ما يمنع قانونا من استنباط أحكام التقادم المتعلقة بدعاوى العلامة التجارية وتطبيقها على التقادم في دعوى التشطيب على الاسم التجاري، ما دام أن المشرع صمت عن الأمر ولم يفصح عن أي أجل محدد للتقادم، و ما دام أن الأصل هو الإباحة، و ما دام أن الأصل هو اكتساب الحقوق بشكل مشروع لا بواسطة الاختلاس و التدليس مصداقا للقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، كما هو ثابت في حق المدعية، فتسجيلها للاسم التجاري HABANOSSADOP باطل لأنها اختلسته عنوة من العارضتين، مستغلة عدم تقييد اسمهما بالمغرب لأن اتفاقية باريس التي وقع عليها المغرب وصادق عليها تمنح الحماية للاسم التجاري دون اشتراط تقييده بالدول الموقعة إلى جانب الدولة الأصل (كوبا في نازلة الحال)، وأنه بناء على ذلك حصلت المدعية على الشهادة السلبية من مصلحة السجل التجاري المركزي، وعليه فإن سوء النية والبطلان يلازمان الحق المكتسب في الاسم التجاري للمدعية منذ ولادته و إلى اليوم، وهو سبب جدي ومشروع للقول بسقوط هذا الحق المكتسب بشكل غير مشروع أي بالاختلاس و بسوء النية، وأن ذلك ما يصدق على وضع المدعية في نازلة الحال، إذ أن ثبوت سوء نيتها أثناء تسجيلها التدليسي لاسمها التجاري المستنسخ للاسم التجاري و العلامة و التسمية منشأ العارضتين، من شأنه حرمانها من الاستفادة من أي أجل للتقادم، طويلا كان أو قصيرا قد يزکي مركزها القانوني ويضفي عليه الشرعية، والحال أنه اكتسب بالتدليس والخداع بشكل غير مشروع وبهدف الإثراء على حساب العارضتين، وأن سوء نية المدعية الثابت دليل على بطلان تسجيلها التدليسي للاسم التجاريHABANOS S.A(DOP) وحجة على عدم جدية جميع دفوعها و وسائل دفاعها، وأن المدعية عمدت إلى تسجيل الكلمة HABANOS بالحروف اللاتينية و هبانوس بالحروف العربية كعلامتين تحت الرقمين 229556 بتاريخ 2021/06/23 و229647 بتاريخ2021/06/25لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 34 من تصنيفة نيس خصوصا السيكار هذه المرة ليس باسمها التجاري التدلیسيHABANOS SA DOP و لكن باسم شركة ثانية هي A.T.I. ذات رقم السجل التجاري [المرجع الإداري] أسستها بتاريخ 2017/05/23(3 أشهر فقط بعد وضع المقال الافتتاحي لدعوى العارضتين بتاريخ 2017/02/21 التي لا زالت تروج حاليا بعد النقض)كل ذلك أثناء سريان دعوى العارضتين الأصلية خلال المرحلة الابتدائية التي وضع مقالها الافتتاحي بتاريخ.2017/02/21 ويلاحظ أن المدعية أسست شرکتها الثانية أثناء سريان الدعوى الأصلية ابتدائيا (الدعوى الحاسمة التي لازالت تروج حاليا بعد النقض) وحينما ربحت الدعوى الأصلية لسنة 2017 جمدت نشاط الشركة الثانية A.T.I. إلى حين رجوع الحاجة إليها مجددا، إلى أن سجلت بواسطتها العلامتين أعلاه بشكل تدلیسي، ومن حيث الزعم بالتوفر على شهادة منشأ قامت المدعية حديثا بعملية صورية للتصدير إلى دولة عربية استغلالا منها اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب و بعض الدول العربية للحصول على شهادة منشأ من المغرب حتى تمر البضاعة دون أداء الرسوم الجمركية بناء على اتفاقية الإعفاء من تلك الرسوم، وأن شهادة المنشأ المدلى بها من طرف المدعية لا علاقة لها بشهادة تسمية المنشأ کسند لحماية تسمية المنشأ أو البيان الجغرافي كعنصر ملكية صناعية، بل هي فقط شهادة إدارية ذات طبيعة جمركية صادرة عن الجمارك المغربية لتمكين السلعة المصدرة من الإعفاء من الرسوم بالدولة العربية مستقبلة تلك السلعة، ما يقوم دليلا إضافيا على تعمد وتمادي المدعية في عملية تضليل القضاء وتزييف الحقيقة والتقاضي بسوء نية، مما يتعين عدم الالتفات إلى مستنداتها الصورية واستبعادها، ومن حيث الزعم بتناقض تصريحات العارضتين حول تواريخ نشأتهما و تأسيسهما زعمت المدعية أن هناك تناقض بين تواريخ المستندات المدلى بها من طرف العارضتين المثبتة لتأسيسهما وتواريخ حصولهما على ملكية التسمية HABANOSکتسمية منشأ (1967 بالنسبة لشركة إ.ك.ط. والحال أنه تم التصريح والإدلاء بما يفيد تأسيسها سنوات بعد حصولها على تسمية المنشأ و بالتحديد سنة 1977) أو كعلامة بالمغرب (علامة LA CASA DEL HABANOسنة 1998 بالنسبة لشركة C.H. CORPORACION HABANOS والحال أنه تم التصريح والإدلاء بما يفيد تأسيسها سنوات بعد حصولها على تلك العلامة و بالتحديد سنة 2000)، وأنه لكون النظام الاقتصادي السائد بدولة كوبا هو النظام الاشتراكي المبنىعلى مبدأ تدخل الدولة في الاقتصاد وتدبيرها لبعض الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية (حالة السيكار بالنسبة لكوبا) عبر شركات تؤسسها و تسيرها الدولة، و هو ما قامت به في البداية عبر شركة وطنية كانت تنشط في مجال زراعة و صناعة وتسويق السيكار، غير أن الإقبال الشديد على السيكار الكوبي في العالم و ضرورة الانفتاح على السوق العالمي و المنافسة به، اضطر كوبا إلى تغيير سياستها الاقتصادية بخصوص السيكار نظرا لقيمته الاستراتيجية و التراثية بالنسبة لدولة و الشعب كوبا، الشيء الذي ارتأت معه فصل مجال الزراعة و الصناعة عن التسويق، وأصبحت العارضة الأولى مكلفة بالزراعة و التصنيع والثانية مكلفة بالتسويق، و بالتالي فإن تاريخ التغييرات القانونية المحدثة بالشركتين و التي حدثت لاحقا على تاريخ نشأتهما هو التاريخ المضمن بوثائقهما القانونية الحديثة التي أدلت بها العارضتان، وهي وإن اختلف تاريخها عن تاريخ نشأتهما، فإن ذلك لا يحول دون صحتها، خصوصا أن الوثائق المدلى بها كلها أصول أو نسخ مطابقة للأصول، صادرة حديثا عن دولة كوبا و مترجمة ترجمة رسمية من طرف مصالحها و مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية لدولة كوبا، ما يحول دون تسرب ذرة شك في صحتها و قانونيتها، ومن حيث ملتمس المدعية بإجراء بحث أن الملاحظ أن ملتمس البحث انصب على نقط قانونية أثبتتها العارضتان بأصول أو بنسخ مصادق على صحتها من سندات ملكية حقوقهما في الاسم التجاري والعلامة التجارية و تسمية المنشأ HABANOS وأن البحث كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لا يستساغ الأمر به بخصوص وثائق أصلية او مصادق عليها لا يرقى الشك لصحتها، واذا كانت هناك وقائع يمكن إجراء البحث بخصوصها، ويكون بذلك ملتمس إجراء بحث غير جدي الهدف منه تمطيط أجل البت في القضية. وأنه بخصوص باقي دفوع المدعية، فقد سبق للعارضتين أن فندتها حتى قبل الاطلاع عليها بواسطة مذكرتها الجوابية السابقة بجلسة2021/06/22ما يدل على عدم جدية تلك الدفوع، ملتمسة بخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي أساسا عدم قبوله شكلا، وبرفضه موضوعا، والحكم برفض طلب إجراء بحث بخصوصه،ورد جميع دفوع المدعية جملة و تفصيلا، وبرفض ملتمس إجراء بحث، و الإذن للعارضتين كل منهما على حدة أو مجتمعتين بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين باللغة العربية و اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها فرعيا و حفظ حق العارضين كل منهما على حدة أو مجتمعتين في التقدم بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن أفعال المنافسة الغير مشروعة و التعسف في استعمال الحق و الدعاوى الكيدية الموجهة ضدها من طرف المدعى عليها فرعيا مع إبقاء الصائر على المدعية والحكم وفق جميع ملتمسات العارضتين الواردة بمذكراتهما السابقة سواء خلال الجلسة أو المداولة و وفق المذكرة الحالية وجميع محررات العارضتين السابقة و الحالية وإبقاء الصائر على المستأنف عليها. وأرفقا المذكرة بصورة من الحكم رقم 6104، صورة من رسالة إنذار ومستخرج البريد الإلكتروني، صورة من النموذج رقم 7 لشركة A.T.I.، شهادتي تسجيل علامتين جديدتين بواسطة شركة A.T.I. صورة من قرار لمحكمة الاستئناف بباريس. وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون بخصوص الطعن بالزور الفرعي. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف . أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة مصدرته أخرجت الملف من المداولة بتاريخ 13/10/2020 بعدما اعتبرت القضية جاهزة من أجل الإدلاء بمآل الملف عدد 5709/8217/2019 وعرض المذكرة المدلى بها من قبل المتدخلة إراديا في الدعوى تم تجاهلت طلب إيقاف البث من أجل الإدلاء بمآل الملف المذكور المعروض على محكمة الإستئناف بعد النقض ، وحول مقال الزور الفرعي المقدم من قبل الطاعنة في شهادة التسجيل بالسجل التجاري سنة 1977 للمتدخلة في الدعوى شركة إ.ك.ط. وشهادة العلامة التجارية LA CASA DEL HABANO وصورة عقد التوزيع الإستئثاري الموقع من قبل شركة ت. وصورة من الجريدة الرسمية لكوبا وصورة من شهادة المكتب الدولي للملكية الصناعية وصورة ملكية الأسهم وغير ذلك دون أن تطبق المحكمة مسطرة الزور وقضت برفضه ، وان المحكمة بالرغم من أنها ردت على الطعن بالزور إلا أن الطاعنة طعنت بالزور الفرعي في صورة عقد التوزيع الإستئثاري لكونه لا وجود له في الواقع ، دون أن تنذر المحكمة الطرف المتمسك بصحة العقد من أجل الإدلاء بالنسخة الأصلية ، وان مجرد صدور حكم بناء على وثيقة لا ينزع حق الطاعنة من الطعن فيها بالزور ، كما أن المحكمة لم تبرز من أين استقت كون العقود أبرمت من طرف شركة توزيع التبغ في إطار الرخص الممنوحة لها استنادا إلى عقد التوزيع المطعون فيه مادام انه لا وجود له على أرض الواقع وانه لا يمكن لشركة غير موجودة أن تصدر وثائق ومنها تسجيل علامات وبيع أسهم غير مسجلة وغير موجودة قانونا ، وحول الطلب الأصلي والإصلاحي والإضافي الذي تقدمت به الطاعنة فإن المحكمة استندت في رفضهما على ان المستأنف عليهما تروجان منتواجتها الحاملة للعلامة التجارية "هبانوس" في المغرب بمقتضى عقد التوزيع الإستئثاري المبرم مع المتدخلة إراديا في الدعوى ، والحال ان ذلك غير صحيح لأن المحكمة استندت على وثائق مزورة ومطعون فيها بالزور سواء الفرعي او الأصلي ، ولم تجب المحكمة على الدفع بكون الشركات المذكورة لا تنتجان ولا تسوقان اي منتج تبغ تحت علامة "هبانوس" في المغرب وهو ما يؤكده الإقرار الصادر عن الشركة المغربية الصادر عنها بتاريخ 03/12/2019 ، والذي استبعدته المحكمة دون ان تناقشه ، كما اعتمدت المحكمة لتبرير ما قضت به على صورة عقد التوزيع الإستئثاري المؤرخ في سنة 2004 والحال انه لا وجود له ومجرد وثيقة تم اصطناعها من طرف الكوبيتين والتي تم الطعن فيهما بالزور ، وسبق للطاعنة ان أدلت بما يفيد ان الأحكام التي استندت إليها الجهة المستأنف عليها غير نهائية ولا تزال رائجة ، كما ان الحكم اغفل شهرة العلامة المدعى فيها لأنه لا وجود لها في السوق ولا تباع بطريقة قانونية ، وحول طلب التدخل الإرادي في الدعوى والطلب المقابل وانه بالرغم من منازعة الطاعنة في الوثائق المدلى بها بالزور اعتمدتها المحكمة وبالرغم كذلك من ان الوثائق متناقضة ولم تجب المحكمة على الدفع بانعدام صفة واهلية الكوبيتين بالرغم من ان المستأنف عليهما مجهولين وأنها تتمسك في حقيقة وجودهما على أرض الواقع وهو ما يرفض إجراء بحث للتأكد من ذلك وحول التقادم فإن الطاعنة دفعت بالتقادم استنادا للمادة 206 من قانون حماية الملكية الصناعية لمرور أزيد من 9 سنوات على استئثارها بالإسم التجاري واستعماله بصفة نظامية وان اجل 3 سنوات المنصوص عليه في الفصل المذكور هو الواجب تطبيقه وهو المستقر عليه قضاء في حين أن التقادم المشار إليه في المادة 5 من مدونة التجارة لا يتعلق بموضوع النازلة كما أن المحكمة لم تبرر سبب تغيير الدعوى من دعوى التزييف إلى دعوى المنافسة غير المشروعة كما اعتمدت المحكمة على رسالة الكترونية مجهولة للقول بقطع التقادم وهي مجرد صورة لا دليل على تاريخها وعلى صفة مرسلها ودون التأكد من توصل الطاعنة بها وأنها تنفي توصلها بها كما أن الرسالة المذكورة تبقى مزورة ومصطنعة يمكن التأكد من ذلك بواسطة خبير في الإعلاميات وحول سبقية البث في الدعوى فإن الطاعنة أدلت بالأحكام الصادرة بين نفس الخصوم ومبنية على نفس الأسباب مما يجعل كوجبات سبقية البث ثابتة في النازلة ، وبالنسبة لعدم جواب المحكمة على باقي الدفوع الأخرى المثارة فإن الطاعنة دفعت بخرق الفصل 440 من ق.ل.ع ونازعت في صور الوثائق المدلى بها دون ان تجيب المحكمة على الدفع المذكور بل واعتمد على صور الوثائق كما ان الحكم لم يجب عن الدفع بإجراء بحث في النازلة ولم تجب المحكمة على الدفع بكون ان المنتجات التي تزعم المستأنف عليهما انهما يروجانها مملوكة لشركات اخرى بالهندوراس والدومينيكان ، كما أنها لم تجب عن الدفع بكون مادة السيكار تنتج بناء على دمج مجموعة من نباتات التبغ وهي منتوج فلاحي وان الحماية لا تخول لأي علامة مميزة المنشأ والجودة والبيان الجغرافي للمنتوجات الفلاحية، كما ان المحكمة قضت بالتشطيب على الإسم التجاري للعارضة دون أن تبرز ذلك. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمنع ووقف المستأنف عليهم من استعمال تسمية هبانوس المملوكة للطاعنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.000,00 درهم لكل واحدة منهن وبتعويض 6 مليون درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق عن أضرار الإستعمال الغير المشروع للإسم التجاري وحفظ الحق في المطالبة بتعويضات إضافية والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبات الطاعنة وبرفض طلب التدخل الإرادي والمقال المضاد ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من وصل الأداء الرسوم القضائية . وبتاريخ 26/05/2022 تقدم دفاع شركة C.H. بمذكرة جوابية جاء فيها ان الدفوع المثارة من قبل المستأنفة تبقى غير مرتكزة على أساس سليم وبالنسبة للتقادم فإن دعوى المنافسة لا تخضع لأي تقادم لأن الفعل الذي ارتكبته المستأنفة هو منافسة غير مشروعة وليست تزييف ، كما ان السيئ النية لا يستفيد من الدفوع المتعلقة بالتقادم ، كما أن العارضة قطعن التقادم بواسطة الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 01/07/2015 والرسائل الوالية المؤرخة في 31/08/2015 و 03/09/2015 و 14/09/2015 ، وبخصوص سبقية البث في الدعوى فإن الأحكام التي تتمسك بها الطاعنة أضحت من الماضي لصدور قرار لمحكمة النقض قضى بنقض القرار الإستئنافي دون أن يصدر أي قرار جديد، وان محكمة الإستئناف بثت في النزاع من جديد بصدور قرار استئنافي وقرار بخصوص الطعن بإعادة النظر والتمس رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. وافق المقال بنسخة من قرار لمحكمة النقض وصورة من شهادة تسجيل وشهادة عن المكتب الوطني للإحصائيات وشهادة التسجيل ومن مذكرات وقرارات قضائية . وبتاريخ 23/06/2022 تقدم دفاع المستأنفة الأستاذين عبد الواحد الأنصاري وعمر ودرا بمذكرة تعقيبية مع ملتمس إجراء بحث جاء فيها أن الخبرة القضائية المنجزة من قبل الخبير مصطفى (ف.) بخصوص الرسائل الإلكترونية المزورة فإنه خلص إلى أنها لا تحمل أي توقيع الكتروني كما ان البريد الإلكتروني لم يتم إنشاؤه إلا أواخر سنة 2018 ، وبخصوص الخبرة المنجزة من قبل الخبير فؤاد (ي.) فإنه اعتبر بان الوثيقة لا يمكن اعتبارها بريدا الكترونيا من حيث الشكل والهيكلة ولا تحتوي على أي توقيع الكتروني مؤهل بختم زمني ولا شهادة الكترونية ، وبخصوص الخبرة المنجزة من قبل الخبير سلموني (ز.) المتعلقة بالعلامة التجارية فإنه خلص إلى انه لا يوجد اي تفويض أصلي لإيداع العلامة رقم 170076 بتاريخ 29/09/2015 ، وان المستأنف عليها لا تزال تدلي بوثائق مزورة وان الطاعنة ومنذ تسجيلها في يناير 2011 أصبحت تتمتع بالحماية القانونية على الصعيد الوطني وعملت على إشهار اسمها مما جعلها محمية استنادا للمادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية وهو ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الرحمان (ف.) وبالنسبة للدفع بالتقادم فإنها تتمسك به لإنصرام الأجل القانوني لرفع الدعوى ، وحول طلب إجراء بحث فإنه يتعين إجرائه للوقوف على الحقيقة والتثبت من الحجج والوثائق ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي واستبعاد الرسائل الإلكترونية والتمسك بزوريتها . وبتاريخ 15/09/2022 تقدم دفاع المستأنفة بطلب رام إلى إيقاف البث في النازلة إلى حين الفصل في الدعوى العمومية على أساس انه سبق للطاعنة ان تقدمت بشكاية مباشرة أمام قاض التحقيق من اجل الزور الأصلي والذي اصدر امر بالمتابعة والإحالة من اجل جنح انتحال صفة ينظمها القانون والتزوير في وثائق عامة والنصب والإحتيال ، مما يجعل طلب إيقاف البث له ما يبرره كما ان الوثائق التي يحتج بها المستأنف عليها مجرد صور شمسية ولا وجود للتعاونيتين الكوبيتين طبقا للفصل 37 من مدونة التجارة والتمس الحكم بإيقاف البث في النازلة إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيئ المقضية به ، وارفق المذكرة بصورة من امر بالإحالة وصور من خبرات وصور من استدعاءات . وبتاريخ 13/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة C.H. بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أجابت عن الدفوع المتعلقة باستبعاد الخبرات المدلى بها ، وبالنسبة لشروط إيقاف البث المقدم من قبل المستأنفة فإنه صدرت مجموعة من الأحكام التي قضت برفض طلب الطعن بالزور الفرعي ، وبان القضاء التجاري سبق له البث في النزاع خصوصا حقوق العارضة في الإسم التجاري والعلامة والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتسجيل اسم هابانوس من قبل المستأنفة بشكل تدليسي ، والتمس رد دفوع المستأنفة والحكم برد الإستئناف ورفض طلب إيقاف البث والحكم وفق محراتها ، وأرفق المذكرة بصورة من موقع الكتروني وصورة من وكالة قانونية وصورة من رسائل الكترونية ومستخرجات من موقع الكتروني . وبتاريخ 13/10/2022 تقدم دفاع الشركة م.ت. بمذكرة جوابية عرض فيها انه بالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي لأن عقد التوزيع الإستئثاري والحصري وقع سنة 2004 وان شخصيتها المعنوية لم تتغير بالرغم من تغيير اسمها كما ان هوية موقع العقد تبقى معلومة وبالنسبة للدفوع المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة والتعويض الموجه ضد العارضة فإن العارضة تنشط في مجال منتوج السيكار منذ 1984 وهي المستورد والموزع الحصري في المغرب لمنتوج السيكار مما يجعل المسؤولية في إطار المنافسة غير المشروعة منتفية ، وبان الإسم التجاري للشركة الكوبية Habanos يستفيد من الحماية القانونية بغض النظر عن الإيداع والتسجيل كما أن الحماية المذكورة تبقى مكرسة قضاء من خلال مجموعة من الأحكام والقرارت القضائية ، وبخصوص تقادم دعوى المستأنفة فإن الدفع بالتقادم يبقى دفع موضوعي وسبق للعارضة ان دفعت بالتقادم استنادا للمادة 206 من قانون 97-17 المتعلقة بالملكية الصناعية وبما ان الدعوى تم رفعها سنة 2017 ، فإن المستأنفة أنشأت سنة 2011 وان علمها المفترض بوجود العارضة كموزع رئيسي للمادة بالمغرب وبأنها هي من تستورد السيكار ، وبالنسبة لإيقاف البث فإنه غير مستند على أساس سليم ، ويتعين صرف النظر عنه كما ان الدعوى العمومية لا علاقة لها بالعارضة ولم يثبت في حقها اي فعل جرمي والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب إيقاف البث ، وأرفق المقال بنسخة مذكرات وقرارات قضائية ومستخرج من تسجيل الشركة الكوبية هابانوس. وبتاريخ 13/12/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة C.H. بمذكرة تأكيدية جاء فيها انه سبق لها ان أدلت بقرارين استئنافيين صرحا بحقوقها الثابتة في العلامة التجارية والإسم التجاري والبيان الجغرافي وانه صدر قرار عن محكمة النقض حسم بشكل نهائي أحقية العارضة في الإسم التجاري والعلامة والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وان القارات المذكورة تعتبر نهائية وجائزة لقوة الشيء المضي به والتمس الحكم برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المقال بنسخة من مستخرج موقع محاكم . وبتاريخ 13/12/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مع مقال الطعن بالزور الفرعي جاء فيهما أنها تطعن بالزور في صورة عقد التوزيع الإستئثاري المزعوم إبرامه بين المتدخلة C.H. والشركة المسماة سابقا وكالة ت. ، لأن توقيع الطرف الثاني غير مصادق عليه ولم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية كما ان المملكة المغربية لم تكن تربطها اي علاقة مع دولة كوبا وبخصوص شهادة العلامة التجارية فلا علاقة لها بموضوع النزاع أصلا وبالنسبة لفواتير بيع السيكار فإنها تتضمن وقائع مصطنعة ومتناقضة وبالنسبة لصورة عقد الشراكة فإن شركة p. لا تملك أصلا اي رخصة لبيع التبلغ وبالنسبة لعقود وكالة ت. وفندق ص. فإن العقد غير موقع من قبل ممثل الشركة وبالنسبة للوثيقة الرسمية لشركة C.H. فلا تحمل اي مراجع، كما ان الطاعنة تتمسك بالإدلاء بأصول الوثائق من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي والتمس الأمر باجراء بحث والغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وارفق المذكرة بوكالة بالطعن بالزور وقرار وأمر باستدعاء . وبتاريخ 03/01/2023 تقدم دفاع الشركة م.ت. بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا بتاريخ 21/11/2021 وضع حدا لمزاعم المستأنفة وتصدى بشكل سليم لمختلف دفوعها ، وأنه استنادا للفصل 418 من ق.ل.ع فإن القرار المذكور يعتبر ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع المضمنة به والتي لها علاقة مباشرة بالدعوى الحالية وبموضوعها ، إضافة الى انه يحمل نفس الأطراف والتمس الحكم وفق الملتمسات الكتابية للعارضة ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي . وبتاريخ 03/01/2023 تقدم دفاع شركة ه. بمذكرة جاء فيها انها تتمسك بطلبي إيقاف البث في النازلة حسب ما سبق ان إثارته بمقتضى مذكرتها السابقة وبالزور الفرعي في الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليهم وتتمسك بالدفع بالتقادم والتمست الحكم بسقوط علامة هبانوس لعدم الإستعمال وبإيقاف البث في النازلة إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الدعوى العمومية المعروضة أمام المحكمة الزجرية . وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/04/2023 تخلف لها دفاع الأطراف رغم سابق الحضور وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/05/2023. محكمة الإستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وخرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة مصدرته لم تبين سبب استبعادها للدفع بطلب إيقاف البث إلى حين الإدلاء بمآل الملف عدد 5709/8217/2019 ، وعدم سلوكها لإجراءات الزور الفرعي موضوع طلبات الطعن بالزور الفرعي وعدم تبيان الأساس القانوني بأن المعتمد هو أن شركة C.H. وشركة إ.ك.ط. تروجان منتوجات حاملة للعلامة التجارية "هبانوس" في المغرب وعدم الجواب عن الدفوع الشكلية والموضوعية المتعلقة بطلب التدخل الإرادي والرد المعيب عن الدفع بالتقادم وبسبقية البث في الدعوى وخرق الفصل 440 من ق.ل.ع، كما تمسكت الطاعنة خلال المرحلة الإستئنافية بالطعن بالزور الفرعي في عقد التوزيع الإستئثاري المبرم بين المتدخلة C.H. وشركة ت. وصورة العلامة التجارية لسنة 1999 وعقد الشراكة بين شركة p. وشركة ط.م. والعقد المبرم بين شركة ت. وفندق ص. وصورة من الوثيقة الرسمية لشركة C.H. وتمسكت بإيقاف البث إلى حين البث في الدعوى العمومية موضوع قرار الإحالة والمتابعة الصادر عن ق

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle