Réf
74894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3386
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2571
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de l'acompte, Réservation d'immeuble, Reçu de versement, Qualification de l'activité, Promoteur immobilier, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Faux incident, Acte de commerce, Acompte
Base légale
Article(s) : 6 - 7 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur à restituer un acompte versé pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et les règles de preuve applicables. L'appelant contestait la nature commerciale de la transaction pour imposer les règles de la preuve littérale et soulevait l'irrégularité de la procédure de faux incident. La cour retient que l'activité d'achat d'immeubles en vue de leur revente constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, soumettant la preuve de l'opération au principe de liberté posé par l'article 334 du même code. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification d'écriture, dès lors que l'impossibilité, reconnue par l'appelant, de faire comparaître le signataire du document litigieux rendait sans objet la poursuite des formalités. La cour relève en outre que le promoteur ne contestait pas avoir revendu le bien à un tiers, fait générateur de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ز.) بواسطة نائبها الاستاذ عبد الله (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 12857 في الملف عدد 907/8202/2018 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 18/04/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/04/2019، اي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 19/01/2018 تقدمت المدعية الحبيبة (ف.) بواسطة نائبتها الاستاذة ربيعة (ط.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقدا لحجز شقة بمشروع (ك. ا.) بالقنيطرة مقابل مبلغ 200000،00 درهم على ان يتم اداء مبلغ 100000 درهم كتسبيق وان يتم اداء الباقي بعد انتهاء المشروع وانها قامت باداء مبلغ 100000 درهم بتاريخ 01/11/2008 وانها فوجئت بالمدعى عليها قامت بتفويت الشقة المحجوزة لفائدة الغير بدون اشعار، وانه بعد عدة اللقاءات تم الاتفاق على ارجاع مبلغ التسبيق مقابل توقيع الاشهاد بالغاء حجز الشقة وانها رغم القيام بذلك لم تتوصل بمبلغ التسبيق ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ التسيبق المذكور مع الفوائد القانونية وبتعويض قدره 10.000,00 درهم والصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن المعاملات العقارية لا يمكن اثباتها الا بعقد الحجز وان الوصل المدلى به غير صادر عنها وبان الالتزام بالغاء الحجز هو من صنع المدعية ويحمل تناقضا في اجزائه ملتمسة الاشهاد عليها بأنها تطعن بالزور الفرعي في الوصل عدد 131039 المدلى به .
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة اكدت من خلالها بان الطعن بالزور الغاية منه تمطيط النزاع وان الطعن غير محدد للوثيقة المطعون فيها ملتمسة الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى
وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي اصدرت المحكمة بتاريخ 18/04/2018 حكما تمهيديا باجراء بحث في الموضوع . ثم باجراء بحث تكميلي قصد ممارسة اجراءات دعوى الزور الفرعي بشان الوصل المدلى به من قبل المدعية .
وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28/11/2018 حضرها الممثل القانوني للشركة المدعى علييها و نائبها وممثل النيابة العامة وتخلفت عنها المدعية ونائبها وافاد ممثل الشركة بان المسؤول عن الشركة تاريخ صدور الوصل قد غادرها بتاريخ 17/07/2010 فتقرر ختم البحث .
وبعد تعقيب الطرفين ومناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن التعليل المعتمد من طرف محكمة أول درجة غير مرتكز على اي اساس قانوني سليم، ذلك أنه برجوع المحكمة الى ملف النازلة ستلاحظ أنه لا دليل يثبت أن العارضة شركة تجارية أو أنها تتخذ شكل شركة مساهمة حتى تعتبر محكمة الدرجة الأولى أن الوصل رقم 1311039 كاف لاثبات المعاملة وتطبق مبدا حرية الاثبات المعمول به في المادة التجارية، علما أن المعاملات التي تقوم بها العارضة هي معاملة عقارية لا تدخل ضمن أعمال التاجر الواردة في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة التي حددت الأعمال التجارية على سبيل الحصر لا المثال وايضا ما نصت عليه المادة 7 من ذات المدونة على أنه تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للانشطة التالية:
-كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها
-كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
و ستلاحظ المحكمة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت وجود حجز وأن المستأنف عليها اكتفت خلال المرحلة الابتدائية بالإدلاء بوصل رقم 52449 زاعمة أنه كاف لإثبات حجز الشقة المذكورة وزاعمة ايضا أنه وقع اتفاق بينها وبين العارضة تلتزم بموجبه بالإدلاء بإشهاد بالتنازل عن الشقة مقابل تسلمها لمبلغ التسبيق. وأنه برجوع المحكمة إلى الوثيقتين ستلاحظ بما لا يدع مجالا للشك وجود تناقض صارخ بين الوصل المتعلق بالتسبيق وبين الإشهاد بالتنازل عن الشقة , ذلك أن الوصل المتعلق بالتسبيق يتضمن رقم الحجز هو 52449 أما الإشهاد فهو يتضمن رقم الحجز عدد RDGL1449A005. كما أنه برجوع المحكمة لوصل الحجز ستقف لا محال على زوریته, إذ لا يمكن أن يقع الحجز دون وجود عقد حجز أضف إلى ذلك أن جميع المعاملات العقارية التي تربط بين العارضة وزبنائها تبرم معهم عقود الحجز وذلك تفاديا لوقوع أي نزاع من هذا النوع. وبمقارنة وصل الحجز وكذا الاشهاد ستلاحظ ان وصل الحجز يتضمن تزويرا خاصة في التناقض الصارخ بين رقمي الحجز الوارد بكل وثيقة على حدة. وأن المستأنف عليها لم تثبت انها ابرمت اي اتفاق مع العارضة حول وقوع الحجز أولا ولم تثبت ايضا ابرام اي اتفاق مع العارضة حول تنازل المستأنف عليها عن الشقة مقابل تسلمها لمبلغ التسبيق لأن مثل هذه الاتفاقات المنصبة على مبالغ مالية أو التي من شأنها نقل التزام أو تعديله أو الغائه والتي تفوق قيمتها مبلغ 10000 درهم لا يمكن إثباتها إلا بالدليل الكتابي والذي لا يتحقق إلا بوجود عقد مكتوب وذلك عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع الذي ينص صراحة على ما يلي: "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل الكتروني أو أن توجه بطريقة الكترونية". وان العمل القضائي المغربي قد كرس هذا التوجه، إذ يشير العارض لقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/12/76 تحت عدد 71 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ما يلي: "الصلح يشكل اتفاقا فلا يجوز اثباته بشهادة الشهود إن كان من شأنه أن ينقل او يعدل أو ينهي التزاما تجاوز مبلغ 250 درهما (10000 درهم) كما هو الحال في النازلة". وإن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها بما فيه الكفاية وجاء فاسد التعليل رغم أن الفصل 50 من ق.م.م ينص صراحة على أنه يتعين على القاضي أن يعلل أحكامه. وأن التعليل هو التسبيب أو التحليل المنطقي للحكم وجعل الوقائع مطابقة للنصوص القانونية الواجب تطبيقها على النازلة. و إن القضاء المغربي قد تواترت قراراته على اعتبار أن جميع الأحكام ينبغي أن تعلل تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. وستلاحظ المحكمة, وهي تنظر في الاستئناف والوثائق المدلى بها في الملف , أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش الدفوع المتعلقة بالوثيقتين المتعلقتين بالوصل المزور وكذا الإشهاد المخالف لكل القواعد والتي ناقشتهما العارضة لم تكترث للدفوع المثارة بشأنهما من طرف العارضة رغم جدية هذه الدفوع ورغم أن هذه الدفوع أثيرت بصفة منتظمة ورغم أن العارضة أوضحت أمام محكمة الدرجة الأولى التناقض الصارخ بين الوثيقتين فيما يخص رقم الحجز وهي نقطة مهمة ولها تأثير على مسار النزاع , لكن محكمة الدرجة الأولى لم تكترث لذلك واختارت الأخذ بوجهة نظر المستأنف عليها رغم مبادئ العدالة والإنصاف تقتضي أن يسلك مبدأ الحياد والتجرد. و إن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما وإنما عللت حكمها تعليلا فاسدا خارقة بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي ينص على وجوب تعليل المحاكم أحكامها تحت طائلة التصريح ببطلاتها أو إلغائها. ومن جهة أخرى فإنه برجوع المحكمة إلى طلب الزور الفرعي المقدم من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية يتبين أنه متوفر على جميع الشروط الشكلية ومرتكز على أي أساس قانوني سليم. وأن وصل الحجز وكذا الإشهاد الصادر عن المستأنف عليها متناقضان تناقضا صارخا من حيث رقم الحجز. ذلك أن الوصل المتعلق بالتسبيق يتضمن رقم الحجز هو 52449 أما الإشهاد فهو يتضمن رقم الحجز عدد RDGL 1449A005. كما أنه وبرجوع المحكمة لوصل الحجز ستقف لا محال على زوریته, إذ لا يمكن أن يقع الحجز دون وجود عقد حجز أضف إلى ذلك أن جميع المعاملات العقارية التي تربط بين العارضة وزبنائها تبرم معهم عقود الحجز وذلك تفاديا لوقوع أي نزاع من هذا النوع. وان مسطرة الزور الفرعي قد نظمها المشرع المغربي بنصوص خاصة من خلال الفصول من 89 إلى 102 من ق م م. وأن الفصل 92 من ق م م ينص على ما يلي: " إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أم لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى". و إن هذه المقتضيات صريحة في التنصيص على ضرورة إنذار المحكمة للطرف الذي أدلى بالمستند المطعون فيه بالزور الفرعي لتحديد موقفه هل ما زال يستعمل هذا المستند أم لا. و إن محكمة الدرجة الأولى لم تنذر المستأنف عليها بما إذا كانت تنوي استعمال الوصل المطعون فيه بالزور الفرعي أم لا. و إن هذا الإنذار يعد إجراء جوهريا وأن عدم احترامه من طرف المحكمة يجعل حكمها عرضة للإبطال أو الإلغاء. و إن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بإجراء بحث في النازلة وقررت التخلي عن إتمام إجراءات الزور الفرعي بعلة أنه تعذر إحضار السيدة (ش.)، في حين كان بإمكان محكمة الدرجة الأولى اللجوء إلى إجراء خبرة وتحقيق الخطوط واكتفاء الخبير بمقارنة بين التوقيع الوارد با لوصل وبين نماذج لتوقيع للمستخدمة المسماة "(ش.)". وإن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب فيما قضت به بخصوص طلب الزور الفرعي. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، والاشهاد للعارضة بأنها تطعن بالزور الفرعي في الوصل عدد 131039 المدلى به من طرف المستأنف عليها. وتوجيه إنذار لهذه الأخيرة التي قدمت هذه الوثيقة لتصرح بما إذا كانت تنوي استعمالها وفي حال تصريحها بالتخلي عن استعمالها استبعادها من أوراق الدعوى وفي حالة تصريحها بكونها تنوي استعمالها التصريح بإعمال مسطرة الزور الفرعی مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 90 و 92 من ق م م. و حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2019 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنفة ومنذ مقاضاة العارضة لم تشكك في الطبيعة القانونية لها باعتبارها شركة تقوم بشراء العقارات وتجهيزها بنية بيعها، وأن هذه الطبيعة تؤكد عليها المستأنفة سواء من خلال مذكرتها الجوابية أو من خلال مقالها المضاد بالطعن بالزور الفرعي أو من خلال جلسة البحث، وأنه فضلا على ذلك فإن النشاط الذي تقوم به لوحده بخلاف مزاعمها، فهو نشاط تجاري محض بدليل مقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة التي اعتبرت أن شراء العقارات بنية بيعها، سواء على حالها أو بعد تغييرها تعتبر من الأنشطة التي تكسب القائم بها صفة التاجر، وبذلك فإن الدفع المثار بهذا الخصوص يبقى في غير محله، غير أن المحكمة حينما قررت إجراء بحث في النازلة لكي تتأكد من مزاعم أطراف الخصومة، وأن المحكمة وفي هذا الإطار لا بد من أن تتلقى تصريحات المكلف بإصدار وتوقيع الوصولات الصادرة عن الشركة وتتحقق مما إذا كان ينفي توقيعه على الوصل موضوع الدعوى وتتحقق من تمسك الطرف الآخر بالوثيقة موضوع طلب الزور، وأن الممثل القانوني للشركة صرح خلال جلسة البحث تعذر حضور المسؤولة عن إصدار وتوقيع الوصولات بحجة أنها غادرت الشركة وان المحكمة وبتعليل صائب قررت الاستغناء عن إتمام إجراءات الزور الفرعي لأن مسألة التحقق من صحة التوقيع باتت مستحيلة وأنه فضلا على ذلك فإن للمحكمة كامل الصلاحية في صرف النظر عن طلب الزور متى تبت لها ان الفصل فيه غير ذي فائدة، فبالأحرى أن تتحقق من استحالة إنجازه، وأنه يستشف من مجموع أسباب الاستئناف أن اي طعن جدي لم يوجه للحكم الابتدائي، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2019 جاء فيها أنها باعتبارها شركة متخصصة في تشييد وبناء الشقق فهي مشهود لها بثقة زبنائها رغم ان السوق العقارية تشهد منافسة كبيرة إلا أنها استطاعت ان تؤسس لمكانتها وهذا لم يأت من فراغ وإنما بما توليه من أهمية لزبنائها . وفي هذا الصدد فقد دأبت العارضة في هذا الشأن أن تبرم عقد حجز مع كل زبون يتقدم إليها من اجل اقتناء شقة وهذا العقد يبرم في إطار القواعد العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود. وان ابرام هذا العقد هدفه هو ضمان الحقوق و تحمل الواجبات المتبادلة بين أطرافه . وان العارضة وبمناسبة هذه الدعوى فوجئت بالادعاءات الصادرة من الطرف المستأنف علیه کونها دفعت للعارضة مبلغ 100.000,00 درهم من اجل حجز لاقتناء شقة و أدلت بوصل عدد . 131039 والعارضة لما رجعت إلى قاعدة البيانات المتعلق بالحجوزات الشقق لزبنائها توصلت إلى أنه لم يسجل لدى مصالحها الوصل 131039 ولم تتوصل ولم يدخل في محاسباتها حسب مصالحها المحاسباتية مبلغ 100.000,00 من طرف المدعي وهو الامر الذي دفع بها للطعن بالزور الفرعي ضد الوصل المدلی به من السيدة الحبيبة (ف.). والمحكمة التي أمرت بإجراء بحث ابتدائيا أغفلت نقطة من الأهمية بمكان فالمدعي أورد في معرض حدیثه خلال جلسة البحث انه سحب مبلغ 200.000,00 من حساباته البنيكة وسلمها للعارضة قصد حجز شقتين، مؤكدة أن المبلغ تم سحبه من البنك ملتمسة مهلة للإدلاء بكشف حسابها يفيد سحب هذا المبلغ. الا انها لم تدل بالمطلوب وهذا تماطل فيما ألزمت نفسها بالادلاء به لا يفسر الا كونها عجزت عن تبرير مزاعمها وادعائها والمحكمة لم تشر إلى هذا المعطى ولم تناقشه سواء في حيثيات الحكم او في تعليله . وما يطعن في حجية الوصل توقيع المدعية الذي يحمل اسم (ع.) اي أن التوقيع باسمها ولكن التوقيع يحيل إلى اسم شخص اخر غير المدعية , وهو معطى يزكي ما سبق للعارضة وان تمسكت به بخصوص الطعن بالزور الفرعي . وبالرجوع الى نسخة من ورقة موقعة ومصححة الإمضاء من المستانف عليها معنونة بإلغاء الحجز تعلن عن تنازلها عن العقار رقم RDGLA4A005 وبالرجوع الى وصل الحجز فإننا لا نجد هذا المرجع به والسؤال الواجب طرحه من أين حصلت المدعية على مرجع العقار وكيف تفسر اختلاف هذا المرجع عن المرجع المضمن بوصل الحجز الذي يشير ان العقار موضوع الحجز يحمل عدد 5L449. وعليه فان موجبات إتباع المحكمة لمسطرة الزور الفرعي لا زالت قائمة، خصوصا وان العارضة متمسكة بحماية حقوقها في هذا الشأن، اذ أنها بعد التحري والتدقيق تأكد أن مبلغ التسبيق المزعوم لم يدخل قط في محاسبتها و لم يسجل بقاعدة بياناتها. ملتمسة في الاخير الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وتطبيق مقتضيات الفرع السادس من القسم الثالث من ق م م بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي وتحميل الطرف المستانف عليه الصائر. وارفقت المذكرة بصورة من محضر جلسة البحث.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 02/07/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/07/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما اعتبرها شركة دون التحقق من طبيعتها والوصل المدلى به كافيا لاثبات المعاملة المتنازع في شأنها .
وحيث خلافا لما عابه السبب، فإنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة ومما لا تنازع فيه المستأنفة نفسها أنها شركة تقوم بشراء العقارات وتجهيزها بنية بيعها، وهو ما يعد في حد ذاته عملا تجاريا عملا بمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة التي تعتبر شراء العقارات بنية بيعها سواء على حالها أو بعد تغييرها من الأنشطة التي تكسب القائم بها صفة التاجر، لذلك تكون المحكمة المطعون في حكمها على صواب لما استبعدت دفع المدعى عليها – المستأنفة – المرتكز على نفي المعاملة، معتبرة أن الوصل المدلى به كافيا لاثبات المعاملة التجارية عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة الذي يكرس مبدا حرية الاثبات في المادة التجارية، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث نعت الطاعنة من جهة أخرى على الحكم المستأنف كونه لم ينذر المدعية – المستأنف عليها – بما إذا كانت تنوي استعمال الوصل المطعون فيه بالزور الفرعي أم لا، باعتبار أن هذا الإنذار يعد إجراء جوهريا يترتب على عدم احترامه أن يكون الحكم عرضة للالغاء.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي إطار سلطتها الاستيفائية للدعوى قد امرت بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع ولمباشرة إجراءات مسطرة الزور الفرعي. ولما تبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحث المجرى في النازلة وما صرح به الممثل القانوني للمستأنفة من كونه لن يتمكن من إحضار المسماة نادية (ش.) التي كانت هي المسؤولة عن إصدار وتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقق لكونها غادرت الشركة بتاريخ 17/10/2010، فإن المحكمة تكون على صواب لما صرفت النظر عن إجراء البحث، ولم تكن في حاجة لانذار المدعية – المستأنف عليها – بما إذا كانت تنوي استعمال المستند المطعون فيه بالزور طالما أنها لم تستنفذ باقي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من ق م م والتي لم يبق لها أي محل أمام عدم حضور الطرف المكلف بتوقيع الوصولات المتعلقة بحجز الشقق.
وحيث إن المستأنفة لم تنازع في واقعة تفويت الشقة موضوع النزاع للغير واكتفت بالدفع بوجود تناقض بين وصل الحجز والاشهاد على التنازل عن الشقة، علما ان المستانف عليها تؤسس أحقيتها في استرجاع مبلغ التسبيق على كون المستأنفة قد فوتت الشقة موضوع عقد الحجز للغير، وهو الأمر الذي لم تنفه المستأنفة، مما يبقى معه وصل الحجز المعتمد في الطلب حجة عاملة في النزاع، وبالتالي تكون المحكمة على حق لما اعتبرته كافيا لاثبات المعاملة التجارية وقضت على المستانفة بالأداء.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025