Réf
68358
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6364
Date de décision
23/12/2021
N° de dossier
2021/8228/2636
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de l'acompte, Résolution du contrat, Promesse de vente, Inexécution par l'acheteur, Exécution forcée, Exception d'inexécution, Délai contractuel, Cession de parts sociales, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu.
L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur.
Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés.
La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد سعيد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06 ماي 2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 258 بتاريخ 13/01/2021 في الملف عدد 1914/8201/2000 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها الصائر .
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يكون معه الاستئناف المقدم داخل الاجل و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد سعيد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/01/2020عرض من خلاله أنه سبق للمدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه عفيف (ع.) وعادل (ب.) ان ابرم مع العارض عقد وعد ببيع اسهم شركة (م. و. م. و.) وهي شركة رأسمالها 200.000,00 درهم لقبها واسمها التجاري مقهى (و.) الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] البيضاء والمرخص لها بمزاولة النشاط التجاري حسب الملف رقم 364 ترخيص عدد 22 بتاريخ 17/01/2000 من عمالة عين الشق الحي الحسني الجماعة الحضرية الحي الحسني مصلحة الرخص التجارية بموجب عقد الوعد بالبيع التزم المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه بأنهم يملكون كافة الأسهم الخاصة بشركة مقهى (و.) حسب عقدة الشراكة المؤرخة بتاريخ 10/01/2002 بالبيضاء والمصادق عليها تحت عدد 2992 بجماعة سيدي بليوط البيضاء وكذا تحت عدد 3001 في 11/02/2002 وبأن المدعى عليه أحمد (ع.) يملك 500 سهما وشريكه عفيف (ع.) يملك 1000 سهماوشريكه عادل (ب.) يملك 500 سهما وكل هاته الاسهم تشكل الأصل التجاري لشركة مقهى (و.) وقد وعد المدعى عليه العارض ببيع كافة اسهم الشركة المذكورة له مقابل مبلغ اجمالي قدره 360.000.00 درهم وقد سجل ذلك في عقد الوعد بالبيع الذي بموجبه تسلم المدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه تسبيقا قدره 40.000.00 درهم بواسطة شيك مسحوب على بنك (م. م.) يحمل رقم 0423651817 والباقي سيتم اداؤه بواسطة العارض عند إبرام العقد النهائي للبيع داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاریخ توقيع الوعد بالبيع كما التزم المدعى عليه في عقد الوعد بالبيع بتصفية جميع المشاكل المترتبة عن الشركة بما فيها الضرائب والكراء الى غير ذلك و التزم بتوفير جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقد البيع النهائي وتسلم المدعى عليه من العارض مبالغ مالية لتصفية الأصل التجاري لشركة مقهى (و.) من الديون وفي هذا الاطار سلم العارض المدعى عليه شيکا يحمل مبلغ 40.000.00 درهم رقم 0423651819 مسحوب على بنك (م. م.) كما سلمه شيكا آخر يحمل عدد 0423651818 وقد سحب قيمة الشيكين من فرع بنك (م. م.) الحي الحسني، وأن العارض رفع من مستوى الأصل التجاري لشركة مقهى (و.) بحكم كونه مسيرا لها ووسعه بإضافة منتوج جديد وهو استغلال المقهى بمشاركة الزبائن للحصول على ارباح ناتجة عن سباق الخيول بمقتضى عقدترخيص ابرمته شركة societeroyaled'encouragementduchevalمع العارض الا أن المدعى عليه لم يف بوعود مما زاد الضرر ومن جهة اخرى فإن العارض قد تكلف مصاريف باهضة في اصلاح مقهى (و.) بحكم انه تربطه ايضا بالمدعى عليه عقد تسيير لهاته المقهى والتي تطلبت عدة اصلاحات جدرية مع اصلاحات الزينة تطلبها اصلاح وتجديد المقهى ويدلي العارض باصل26 فاتورة اصلاح ورغم جميع المساعي الحبية لم يحرك المدعى عليه ساکنا مما دفع العارض الى مقاضاته لإتمام البيع جبرا عنه أو فسخ الوعد بالبيع لانتهاء أجله مع الحكم للعارض بجميع التعويضات المستحقة لتغطية وترميم الأضرار المادية البليغة التي تكبدها في سبيل شراء المقهى موضوع النزاع وما تطلبه ذلك من اصلاحات اعتبارا لأنه هو أيضا المسير لها بمقتضى عقد آخر يتعلق بالتسيير لذلك يلتمس العارض أساسا الحكم على المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه في شركة مقهى (و.) بإتمام البيع معه بخصوص كافة أسهم هذه الشركة كما هومحدد في عقد الوعد بالبيع تحت طائلة الحكم عليه بأدائه لفائدته غرامة تهديدية قدرها 10.000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع مع تحديد تعويض لفائدة العارض عن جميع الأضرار المادية التي تكبدها من جراء عدم إلتزام المدعى عليه بالتزاماته في الوعد بالبيع بما فيها التعويضات الخاصة بإرجاع المبالغ المسلمة للمدعى عليه بسبب الوعد بالبيع وهي 120.000.00 درهم والثابتة بواسطة الشيكات ومستخلص الحساب وفي عقد الوعد بالبيع نفسه والتعويضات الناتجة عن الأضرار بسبب التماطل في إبرام البيع النهائي إضافة الى التعويضات الناجمة عن المصاريف الباهظة التي انفقت في اصلاح واعادة تجديد الأصل التجاري لشركة مقهى (و.) استنادا الى ما جاء في فواتير الإصلاح المذكورة أعلاه والحكم تمهيديا بتعيين خبير متخصص في مجال الحسابات لإعداد تقرير خبرة يحدد فيه جميع التعويضات المستحقة للعارض من خلال جميع الوثائق المدلى بها في الملف عند الفسخ وما يترتب عنه من أضرار مع حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة وعلى ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبرة.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 والتي تتضمن أصل نموذج رقم 7 للسجل التجاري المقيد بالسجل التحليلي [المرجع الإداري] الخاص بالمقهى والمطعم موضوع الدعوى و صورة طبق الاصل من عقد وعد ببيع اسهم الشركة تجارية و صورة لشيك يحمل مبلغ 40.000.00 درهم وعدد 0423651818 مسحوب على بنك (م. م.) قام بسحبه المدعى عليه أحمد (ع.) كما هو واضح في هويته وتوقيعه على ظهر الشيك وصورة لشيك يحمل مبلغ 40.000.00 درهم وعدد 0423651819 مسحوب على بنك (م. م.) قام بسحبه المدعى عليه أحمد (ع.) كما هو واضح في هويته وتوقيعه على وصورة من مستخلص حساب بنكي صادر عن بنك (م. م.) يثبت استخلاص قيمة الشيكين المذكورين اعلاه شيك عدد 3651818 ويحمل مبلغ 40.000.00 درهم وشيك عدد 3651819 ويحمل مبلغ 40.000.00 درهم وصورة من شهادة التزام مع تصريح بالموافقة صادرة عن المدعى عليه الذي يعترف بموافقته على طلب الحصول على رخصة الرهان المتبادل لسباق الخيل و صورة من رخصة الاستفادة من الرهان المتبادل لسباق الخيل ونسخة طبق الأصل من إنذار رام الى اتمام البيع او الفسخ مع التعويض وأصل محضر تبليغ الإنذار المذكور اعلاه و بالرجوع للوثائق اعلاه سيتبين بأن المدعى عليه قد التزم مع العارض في ابرام عقد وعد ببيع اسهم تجارية وهي عبارة عن مقهى تسمى (و.) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه المذكورين اعلاه التزم المدعى باتمام بيع المحل التجاري المسمى مقهى (و.) وهي عبارة عن شركة تجارية رأسماها 200.000.00 درهم والكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] البيضاء والمرخصة حسب ملف رقم 364 ترخيص عدد 22 الصادر بتاريخ 17/01/2000 من عمالة عين الشق الحي الحسني وادى العارض بموجب عقد الوعد بالبيع المدعى عليه تسبيقا من ثمن البيع وقدره 80.000.00 درهم والباقي من مجمل ثمن البيع وقدرهم 280.000.00 درهم من أصل ثمن البيع المتفق عليه وهو 360.000.00 درهم، وان شيكات المذكورة اعلاه وكذا مستخلص الحساب البنكي هي وثائق تفيد تسلم المدعى عليه لجزء من ثمن البيع وقدره 80.000.00 درهم وهي الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة والتزم المدعى عليه بتحمل جميع المشاكل وجميع التبيعات بما فيها من مصاريف وواجبات الماء والكهرباء الخاصة بالمحل التجاري موضوع النزاع وبإبرام البيع النهائي بعد التطهير، وان المدعى عليه لم يلتزم بشروط عقد الوعد البيع الى يومنا هذا رغم توصله بالإنذار الرامي الى اتمام البيع او الفسخ مع التعويض وكذلك رغم توصله بالانذار الرامي الى تعويض عن المصاريف التي انفقها العارض في إصلاح وتجهيز المحل التجاري موضوع الدعوى، وان عقد الوعد بالبيع بقي على حاله بسبب اخلال المدعى عليه بواجباته مما أضر بالعارض ضررا ماديا ومعنويا بليغا وعرضه لخسائر مادية فادحة بسبب عدم وفاء المدعى عليه بشروط عقد الوعد بالبيع رغم تسلمه تسبيق قدره 80.000.00 درهم لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاصلي للدعوى.
وبناء على المذكرة الاضافية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 مفادها أنه يدلي بصور لخمسة وعشرون فاتورة والمتعلقة باصلاح المقهى (و.) وتجهيزها على اعلى مستوى ومجموع المصاريف المنفقة والثابتة بالفواتير هي 223.570,00 درهم وان هاته المصاريف تمت بناء على عقد الوعد بالبيع الذي بموجبه قام العارض باصلاح المقهى وتجهيزها حتى تكون صالحة للاستغلال على احسن وجه كما ان هذا الاصلاح فرضته ايضا شركة الرهان المتبادل لسباق الخيل لتجهيز المقهى بعلم وموافقة مسبقة من المدعى عليه، وأن تحديد قيمة الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده العارض بسبب عدم احترام المدعى عليه لبنود العقد يرجع الاختصاص في ضبطه وتحديده الى اهل الخبرة كما جاء في المقال الاصلي لذلك يلتمس العارض الحكم وفق طلباتها وملتمساته ووثائقه ومقاله الاصلي للدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها وأنه وان كان موكلا لابرام عقد الوعد بالبيع فانه غير موكل للنيابة عن السيدين عفيف (ع.) و عادل (ب.) في النزاعات الناشئة عن العقد او التقاضي باسمهما، وان المدعي لم يدخل الشركة وباقي اطراف العقد في الدعوى مما يكون طلبه مخالفا لمقتضيات المادة 1 و 32 من ق.م.م، وأن الواضح من عقد الوعد بالبيع أنه حدد أجلا لابرام عقد البيع النهائي هو 6 أشهر من تاريخ التوقيع والمصادقة على هذا الوعد بالبيع الذي يصادف تاريخ 01/02/2008 على اعتبار انه تمت المصاقة على الوعد بالبيع بتاريخ 01/08/2007 ، وأنه لما كان الوعد المتبادل لا ينشئ حقا عينيا ولا ينقله ولا يكشفه ولا يرتب إلا التزامات شخصية وانه ليس للموعود له إلا حقا شخصيا في أن يؤدي ثمن الشيء المتواعد بشأنه، وانه لما كان الوعد المذكور مجرد مرحلة تمهيدية تسبق مرحلة التعاقد النهائي وقد يؤدي على وجه محقق او غير محقق الى مرحلة النهائية وأن إخلال مدعي اتمام البيع بعدم اداء باقي الثمن المتفق عليه وهو 320.000.00 درهم وفي أجل الستة اشهر لا يجيز له القانون ولا الوعد ان يرغم الواعد اي العارض على التعاقد النهائي بالبيع لكون الوعد يزول من تلقاء نفسه فلا تسمع دعوى المخل بالوعد ويقضي بعدم قبولها، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح انها خالية مما يفيد اداء المدعي لباقي الثمن أو عرضه على العارض عرضا حقيقيا وذلك بإيداعه بصندوق المحكمة في حالة رفضه والكل داخل الأجل مما يكون معه الوعد بالبيع قد سقط من تلقاء نفسه لفوات اجله ويتعين عدم قبول الطلب لخرقه للمادة 234 من ق.ل.ع، وفي الموضوع فإن الطلب الحالي سبق وتقدم به المدعي بمقتضى مقال مضاد في دعوى فسخ عقد التسيير والإفراغ، موضوع الملف عدد:3960/8205/2015 صدر بشأنها حكم بتاريخ: 23/12/2015 تحت عدد:13175 قضى في الطلب الأصلي والإضافي بقبولهما والحكم لفائدة العارض وفق طلبه وفي المقال المضاد والإضافي بعدم قبولهما وأنه تم تأييده مع تعديله بمقتضى القرار الإستئنافي عدد:5306 الصادر بتاريخ: 10/10/2016 في الملف رقم:2682/8205/2016 وذلك برد الاستئناف الأصلي وإعتبارإستئناف العارض الفرعي والحكم بالتأييد مع تعديله بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى مع أداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة وأن الحكم الإبتدائي علل قضائه بعدم قبول طلب إتمام البيع والفسخ مع التعويض بعلة أن إتفاق الأطراف على أجل 6 أشهر لإتمام البيع، وأنه طبقا للمادة 334 من ق.ل.ع لا يجوز لأحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق، وانه تبت أن الملف خال مما يفيد أن الطالب نفذ إلتزامه قبل إنصرام أجل 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيعوأن الدعوى الحالية تروم نفس الطلب السابق هو إتمام البيع أو الفسخ في مواجهة العارضأي نفس الموضوع في مواجهة نفس الطرف دون أي مستجد يذكر خاصة في الشق المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 334 من ق.ل.ع مما تكون معه شروط سبقية البت متحققة في نازلة الحال، وأن ما يزعمه المدعي بخصوص الاداء يفتقد للإثبات وانه حاول يائسا الاثراء على حساب العارض ذلك أن هذا الأخير لم يتسلم أية مبالغ منه، وأن الشيك المتحدث عنه في عقد الوعد بالبيع لم يتسنى له صرفه لوجود خطأ في الشيك، وأنه يتحدى المدعي الإدلاء بما يفيد صرفه والإستفادة منه كما أن وثائق الملف خالية من اثبات عكس ذلك، وان صور الشيكات وكشف الحساب و فضلا عن مخالفتها للمادة 440 من ق.ل.ع فانها لا تفيد أنه تم صرفها لفائدته خاصة وان كشف الحساب المدلى به لا تفيد أن الشيكين المرقمين تحت عدد0423651819 و 0423651818 تم سحبهما من طرف العارض او تحويلهما بحساب يخصه مما يتعين التصريح برفض الطلب بشأنهما لانعدام الاثبات طبقا للفصل 399 وحول الفياتير فإن العارض يستغرب زعم المدعى عليه أنه قام بإصلاحات وتجديد الأصل التجاري و في المحل موضوع عقد التسيير والذي بالرجوع إليه فإنه لا ينص أساسا على تخويل المدعي إمكانية القيام بإصلاحات من هذا الحجم المزعوم، و أن الوعد بالبيع ذاته لا يرتب إلا حقا شخصيا ولا يخوله هذه الإمكانية كما انه لم يدل بما يفيد موافقة العارض الكتابية للقيام بالإصلاح المزعوم والغير المجسد على أرض الواقع ذلك أنه سلمه المحل في إطار عقد تسيير حر وهومجهز وفي حالة جيدة، وأن العارض هو من قام بالإصلاحات اللازمة الممثلة في اقامة الغطاء الأمامي " LA TERRASSE " وانه بالرجوع الى الفياتير المتحدث عنها في المقال الإفتتاحي فإنه لم يدل بها مطلقا وبما انه سبق وأن أدلى بها في طلبه المضاد السابق فانها تحمل اسم المدعي وليس اسم المقهى موضوع عقد التسيير وانها جميعها صادرة عن نفس الشركة وبمبالغ خالية لذلك فهي على سبيل المجاملة بل تتعلق ببناء مسكنه الشخصي الذي هو عبارة عن فيلا بالمدينة الخضراء ببسكورة واستعملها في الدعوى إضرارا بالعارض و إثراءا على حسابه ويتعين رفضها مما يتضح معه أن جميع مزاعم وطلبات المدعي لا ترتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين ردها لذلك يلتمس العارض التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2020 والتي يؤكد فيها دفوعه السابقة بكونه ابرم مع المدعى عليه عقد وعد بالبيع لبيع اسهم شركة وهي مقهى (و.) الذي بموجبه تسلم المدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه بتسبيق قدره 80.000.00 درهم بواسطة شيكين يحمل كل منهما مبلغ 40.000,00 درهم مسحوبا على بنك (م. م.) وقد تم استخلاص قيمتهما من طرفه حسب الثابت من كشوفات الحسابات البنكية، وأنه وجه للمدعى عليه انذارا يحثه بموجبه على اتمام عقد البيع مع عرض ثمن البيع المتبقي وقدره 280.000,00 درهم وقد منحه أجل 15 يوما الا انه ظل بدون جدوى وأنه سبق له أن تقدم بمقال مضاد في نزاع قضائي سابق موضوع الملف التجاري عدد 3960/8205/2015 حكم رقم 13.175 صدر بتاريخ 23/12/2015 والذي قضى بعدم قبول الطلب المضاد والمتعلق باتمام البيع موضوع الدعوى الحالية وأن هذا معناه ان المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى بل في الشكل فقط وقضت بعدم قبول الدعوى المضادة الى حين استيفاء جميع الوثائق واعادة رفع الدعوى من جديد ليتم النظر فيها من طرف القضاء في الموضوع مما يكون معه الدفع بسبقية البت في الجانب الشكلي دون مناقشة الموضوع يعتبر دفعا غير جدي، وأن دفع المدعى عليها بكون الفواتير المدلى بها رفقة المذكرة السابقة لا تتعلق باصلاحات داخل المقهى بل تتعلق ببناء فيلا تكذبها الوثائق التالية: صورة طبق الاصل من رخصة بناء في ملك المالك السابق السيد أحمد (ب.) وليس في اسم العارض سعيد (ب.) ونسخة طبق الاصل من عقد هبة لتفويت الفيلا المذكورة للعارض وشهادة ملكية ونموذج "ج" خاص بالشركة موضوع الدعوى لذلك يلتمس العارض الحكم وفق المقال الاصلي للدعوى ووفق وثائقه وملتمساته السابقة والحالية مع رد واستبعاد جميع دفوعات المدعى عليه.
وبناء على مذكرة رد وتاكيد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2020 جاء فيها أن الدعوى مختلفة شكلا لعدم توجيهها ضد باقي اطراف عقد الوعد بالبيع، وان العارض ليس مخولا باسمهما كما ان المدعي لم يدخل كذلك الشركة كطرف في الدعوى، وأن الوعد بالبيع المزعوم تم في سنة 2007 وحدد أجلا لابرام العقد النهائي في ستة أشهر وأنه بانصرام الاجل المذكور دون اداء باقي الثمن وابرام العقد النهائي يسقط الوعد بالبيع من تلقاء نفسه ولا حاجة للانذار او التنبيه وأن جميع طلبات المدعي سبق وان تقدم بها في اطار طلب مضاد في دعوى سابقة وأن ماله الرفض لانصرام الاجل وسقوط الوعد بالبيع تلقائيا وعدم الادلاء بما يفيد تنفيذ طلباته لالتزاماته داخل الاجل المذكور مما يتعين رفض الطلب لسبقية البت، وبخصوص ادعاء الاداء فان الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا ترقى لدرجة الحجة المثبتة لكونه ادى بين يدي العارض المبلغ المزعوم، وأنه في غياب الادلاء بما يفيد صرف مبلغ الشيك موضوع العقد وتحويل مبلغه لفائدة العارض تبقى جميع مزاعمه غير مرتكزة على اساس، ويتعين التصريح برفضها، وبخصوص الفياتير التي يزعم انه صرف مبلغها للقيام باصلاحات تهم المقهى فان العلاقة التي كانت تربط العارض بالمدعي هي انه كان مسيرا للمقهى بمقتضى عقد تسيير يضبط التزامات وحقوق الطرفين، وأنه بالرجوع الى العقد فانه لا يتضمن اي بند يخول للمدعي القيام بالاصلاحات المزعومة كما ان الفياتير المدلى بها كانت تحمل اسم سعيد (ب.) وهو المدعي وهي تتعلق ببناء فيلا موضوع شهادة الملكية المدلى بها، وان الادعاء بانها تمت تفويتها له من طرف اخيه عن طريق عقد صدقة هو تضليل للمحكمة وادارة الضرائب ليس الا لذلك يلتمس العارض التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2020 جاء فيها حول المقال الإصلاحي فإن هويات المدعى عليه وشركائه رغم تضمينها بالمقال الأصلي وتأكيدا لها ودفعا لكل الشبهات فإن العارض يضمنها بالمقال الإصلاحي وكذلك يتضمن هذا الأخير إصلاح مطالبه المحددة في المقال الأصلي وذلك باعتبار الحكم الذي سيصدر في النازلة بعد قبول العرض العيني بمثابة عقد بيع النهائي ويكون منتجا لجميع أثاره القانونية وله حجية في مواجهة الغير، وحول المذكرة التوضيحية واستمرار العرض العيني بواسطة اصل الشيك الذي يحمل مبلغ 280.000.00 درهم المشكل لباقي ثمن البيع يتضح من ان المقال الافتتاحي للدعوى ان الدعوى موجهة ضد السيد أحمد (ع.) أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه عفيف (ع.) وعادل (ب.) وذلك بموجب وكالة مفوضة مؤرخة في 10/05/2007 ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية بمراكش تحت عدد 2647 ،كما ان ما سماها شركة المدعى عليه ليست سوى مقهى (و.) موضوع النزاع القضائي و لا يخضع لمسطرة الادخال في الدعوى لأنه هو أصل النزاع كما ان مقال الادخال يخص الغير الذي له علاقة بموضوع النزاع ، وزعم المدعى عليه بكون العرض العيني قد تم بواسطة شيك ولكنه لم يحدد موقفه من قبول هذا العرض او عدم القبول وان العرض العيني لباقي ثمن البيع وقدره 280.000.00 درهم قد تم سابقا في جلسة امام المحكمة، والتمس المدعى عليه بواسطة دفاعه أجلا إلا انه أجاب بمذكرة خالية من أي موافقة على العرض العيني بواسطة شيك، ارفقت صورة من الشيك طبق الاصل مع المذكرة المدلى بها في جلسة 11/03/2020 في حين تم الاحتفاظ بأصل الشيك في انتظار قبول العرض ليتم الادلاء به في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/01/2020 بعد قبول العرض مادامت المسطرة الكتابية امام القضاء التجاري، وأن عقد الوعد بالبيع قد تم بين العارض والمدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه وسوف تلاحظ ايضا اعتراف المدعى عليه في عقد الوعد بالبيع بتسلمه مبلغ 40.000,00 درهم كما ان صورة الشيكات وكشوفات الحسابات البنكية المدلى بها من طرف العارض رفقة المذكرة السابقة تثبت تسلم المدعى عليه 80.000.00 درهم بواسطة شيكين وقد تم سحب قيمتها من البنك كما هو ثابت في الكشوفات الحسابية البنكية خلافا لما يزعمه المدعى عليه، وأن الدفع بسبقية البت لا اساس لها من الصحة ذلك أن طلب العارض سبق ان بتت فيه المحكمة بعدم قبول مقاله المضاد الخاص باتمام البيع، وأن هذا لا يعني البت في موضوع النزاع مما يكون معه من حق العارض ان يرفع الدعوى من جديد بشكل مستقل وهو موضوع الدعوى الحالية، وان فواتير الاصلاح المدلى بها تخص الأصل التجاري لمقهى (و.) موضوع النزاع خلافا لما يدعيه المدعى عليه لان عقد الوعد بالبيع فرض على العارض اصلاح المقهى وتجهيزها حتى تكون صالحة للاستغلال مستقبلا عند اتمام عقد البيع، وأنه سبق للعارض أن ابرم مع المدعى عليه عقد وعد ببيع اسهم شركة (م. و. م. و.) وبموجب عقد الوعد بالبيع التزم المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه بأنهم يملكون كافة الأسهم الخاصة بالشركة و بأن المدعى عليه أحمد (ع.) يملك 500 سهما وشريكه عفيف (ع.) يملك 1000 سهما وشريكه عادل (ب.) يملك 500 سهما وكل هاته الاسهم تشكل الأصل التجاري للشركة وقد وعد المدعى عليه العارض اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه ببيع كافة اسهم الشركة المذكورة له مقابل مبلغ اجمالي قدره 360.000.00 درهم وقد سجل ذلك في عقد الوعد بالبيع الذي بموجبه تسلم المدعى عليه اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه تسبيقا قدره 80.000.00 درهم بواسطة شيكين يحمل كل منهما مبلغ 40.000,00 درهم مسحوبا على بنك (م. م.) وقد تم استخلاص قيمتهما من طرفه حسب الثابت من كشوفات الحسابت البنكية المدلى بها مع صورتين من شكين رفقة المذكرة الاضافية في جلسة 26/02/2020 ،وأن العارض وجه للمدعى عليه انذارا يحثه بموجبه على اتمام عقد البيع مع عرض ثمن البيع المتبقى وقدره 280.000,00 درهم وقد منحه أجل 15 يوما الا انه ظل بدون جدوى، وان العارض واثباتا لحسن نيته لازال يعرض باقي ثمن البيع وهو 280.000,00 درهم أمام المحكمة بواسطة نفس الشيك الذي يحمل عدد 1903302029 ، وأن العارض سبق له أن تقدم بمقال مضاد في نزاع قضائي سابق موضوع الملف التجاري عدد 3960/8205/2015 حكم رقم 13.175 صدر بتاريخ 23/12/2015 والذي قضى بعدم قبول الطلب المضاد والمتعلق باتمام البيع موضوع الدعوى الحالية، وأن هذا معناه ان المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى بل في الشكل فقط وقضت بعدم قبول الدعوى المضادة الى حين استيفاء جميع الوثائق واعادة رفع الدعوى من جديد ليتم النظر فيها من طرف القضاء في الموضوع مما يكون معه الدفع بسبقية البت في الجانب الشكلي دون مناقشة الموضوع يعتبر دفعا غير جدي، وأن دفع المدعى عليها بكون الفواتير المدلى بها رفقة المذكرة السابقة لا تتعلق باصلاحات داخل المقهى بل تتعلق ببناء فيلا تكذبها الوثائق التالية: صورة طبق الاصل من رخصة بناء في اسم المالك السابق السيد أحمد (ب.) وليس في اسم العارض سعيد (ب.) ونسخة طبق الاصل من عقد هبة لتفويت الفيلا المذكورة للعارض وشهادة ملكية ونموذج "ج" خاص بالشركة موضوع الدعوى لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الاصلي للدعوى ووفق وثائقه وملتمساته السابقة والحالية مع رد واستبعاد جميع دفوعات المدعى عليه ، وارفقت المذكرة ب بشيك.
وبناء على مذكرة تأكيد المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/10/2020 والتي يؤكد فيها محرراته السابقة و يلتمس الحكم وفق المقال الاصلي ووفق مذكراته ووثائقه وطلباته المدلى بها سابقا مع رد واستبعاد جميع دفوعات المدعى عليه والقول بانها عديمة الاساس.
وبناء على مذكرة تعقيب وتأكيد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2020 جاء فيها أن الدعوى لاتزال مختلة شكلا لعدم توجيهها ضد باقي طرفي عقد الوعد بالبيع باسمهما وعناوينهما بصفة شخصية، وان العارض يؤكد انه ليس مخولا للتقاضي باسمهما كما ان المدعي لم يدخل كذلك الشركة كطرف في الدعوى، وأن الوعد بالبيع المزعوم تم في سنة 2007 وحدد أجلا لابرام العقد النهائي في ستة اشهر، وأنه بانصرام الاجل المذكور دون اداء باقي الثمن وابرام العقد النهائي يسقط الوعد بالبيع من تلقاء نفسه ولا حاجة للانذار او التنبيه وانه بذلك اصبح هو والعدم سيان، وأن الادعاء باستمرار العرض هو اشبه ما يكون باعادة الروح لميت مادام انه لم يكن عرضا حقيقيا ولم يتم داخل الاجل المحدد له وبالطرق القانونية، وان نسخ صورة من شيك تحمل مبلغا معينا ومضمن به اسم العارض لا يرقى لاعتباره عرضا بمنطوق المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود، وان الشيك المرفق بمذكرة المدعي المدلى بها لجلسة 07/10/2020 والحامل لمبلغ 0280.00 درهم لا يشكل عرضا حقيقيا بمنطوق المادة 234 اعلاه وذلك كونه لم يتم داخل الاجل المحدد في عقد الوعد بالبيع بل جاء بعد 13 سنة من السبات بل فإن ما يفيد انه تم الغاء البيع واعتباره كأن لم يكن هو كونه لم يلغ عقد التسيير وان المدعي بقي أنذاك يؤدي واجبات التسيير الى تاريخ 01/08/2013 حيث امتنع عن الاداء وان السبب الثاني يتمثل في كون الشيك يحمل اسم مستفيد اجنبي عن النزاع وتم تضمينه اسم عبد الحق (د.) والحال ان اطراف عقد الوعد هم أحمد (ع.) وعادل (ب.) وعفيف (ع.) وأن العارض يؤكد كل دفوعه السابقة سواء المثارة من حيث الشكل او الموضوع او من حيث عدم اثبات الاداء والفياتير المزعومة لذلك يلتمس العارض التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه السيد سعيد (ب.) و ابرز في أوجه استئنافه أن ما يعاب على الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف مناقشة كافية مقنعة كما ان تعليله في مناقشتها جاء ضعيفا بل ومنعدما مما يجعله حكما معيبا ويتعين رده مع استبعاده كما يعاب على الحكم المطعون فيه عدم الاستناد الى حجج ووثائق المستانف رغم جدتيها ونفاذها ذلك أن المستانف ادلى ابتدائيا بما يفيد تسلم المستأنف عليه بمناسبة عقد الوعد بالبيع مبالغ مالية محددة في 80,000,00 درهم وموزعة بين شيكين وقد أدلى المستأنف بصورتين الشيكين كما أدلى بكشوفات حسابية بنكية تفيد بان هذين الشيكين قد تم صرفهما من طرف المستأنف عليه كما ادلى كذلك باعتراف بدین يثبت تسلم المستانف عليه المبلغ 40.000 درهم ويتعلق بالوعد بالبيع وكل هاته الوثائق والحجج لم يعرها القضاء الابتدائي أي اهتمام وتركها وانصرف وراء مصالح المستأنف عليه مما أضر بالمستأنف ضررا ماديا ومعنويا جسيما . وأنه من جهة اخرى فقد وجه المستأنف للمستأنف عليه انذارا رام الى اتمام عقد البيع مع عرض ما تبقى من ثمن البيع وقدره 280.000,00 درهم إلا أن المستأنف عليه رغم توصله بالانذار لم يستجب له مما جعل المستأنف يرفع الدعوى الحالية .
و أن توجيه الانذار بإتمام عقد البيع مع عرض ما تبقى من ثمن البيع وقدره 280.000,00 درهم يعد سلوكا مسطريا وقانونيا سليما طبقا للمادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والحال أننا أمام المحاكم التجارية التي تعرف حرية الاثبات في المادة التجارية.
و أن القضاء التجاري الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الانذار الذي تبلغ به المستأنف عليه ولم يستجب له فكان حكما غير صائب فيما قضى به ومنعدم التعليل في هذا الجزء منه. وأن العرض العيني لبقية ثمن البيع وهو 280.000,00 قد تم أمام أنظار المحكمة بواسطة شيك مضمون الاداء ويحمل هذا المبلغ ويعتبر عرضا عينيا من دفاع المستأنف على دفاع المستأنف عليه ان اراد فعلا اتمام عقد الوعد بالبيع مادام ان المسطرة كتابية أمام المحاكم التجارية مما جعل المستأنف يدلي بمذكرة بطلب عرض عيني داخل الجلسة العلنية وأمام أنظار المحكمة وهي مرفقة بأصل شيك الذي يحمل مبلغ 280.000,00 درهم كبقية ثمن البيع الا أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا العرض العيني بواسطة شيك مضمون الاداء ولم تعره أي اهتمام، علما أنه يشكل عرضا عينيا حقيقيا وبالتالي يبقى هذا الحكم معيبا وغير معلل بخصوص هذا الجزء منه مما يجعله معرضا للطعن، و اعتمدت المحكمة التجارية في حكمها عدم قبول الدعوى على مقتضيات المادة 234 من قانون التزامات والعقود مما يجعل حكمها حكما معيبا وغير مبني على اساس كما أن تعليله جاء ناقصا والحال أن المستأنف باشر العرض العيني عن طريق الانذار باتمام البيع مع عرض بقية ثمن البيع بواسطة شيك إلا أن المستأنف عليه رغم توصله بالانذار لم يستجب له المستأنف عليه ودفاعه مما يفيد رفضهما للعرض العيني لبقية ثمن البيع .
و التمس الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد باتمام عقد البيع في حالة قبول العرض العيني الذي لا زال مستمرا ضمن الملف بواسطة اصل شيك يحمل باقي ثمن البيع وهو 280.000 درهم و في حالة رفض العرض العيني الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية بما فيها ارجاع المستانف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 120.000,00 درهم الذي تسلمه مسبقا بواسطة شيكين و اعتراف بدين ، و ارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه .
وأجاب المستأنف عليه السيد أحمد (ع.) أنه برجوع المحكمة لعقد الوعد بالبيع و على علته فإنها ستقف على أنه حدد اجلا لابرام عقد البيع النهائي هو 6 اشهر من تاريخ التوقيع و المصادقة على هذا الوعد بالبيع الذي يصادف تاريخ 01/08/2007 على اعتبار أنه تمت المصادقة على الوعد بالبيع بتاريخ 01/02/2008 و انه وكما اقر الفقه وخاصة العميد عبد الرزاق السنهوري ان الوعد بالبيع يسقط من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى تنبيه أو انذار اذا إنقضت المدة التي يجب فيها على الموعود له ان يظهر رغبته في إبرام العقد الموعود به دون أن يعبر الموعود له عن هذه الرغبة ( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني الجزء الرابع صفحة 78). و أنه لما كان الوعد المتبادل لا ينشئ حقا عينيا ولا ينقله ولا يكشفه ولا يرتب إلا التزامات شخصية . فإنه ليس للموعود له إلا حقا شخصيا في أن يؤدي ثمن الشيء المتواعد بشأنه وانه لما كان الوعد المذكور مجرد مرحلة تمهيدية تسبق مرحلة التعاقد النهائي وقد يؤدي على وجه محقق او غير محقق الى مرحلة النهائية، و ان إخلال مدعي اتمام البيع بعدم اداء باقي الثمن المتفق عليه وهو 320.000.00 درهم وفي اجل الستة اشهر لا يجيز له القانون ولا الوعد ان يرغم الواعد (العارض) على التعاقد النهائي بالبيع لكون الوعد يزول من تلقاء نفسه فلا تسمع دعوى المخل بالوعد ويقضي بعدم قبولها ومن حيث خرق المادة 234 من ق.ل.ع التي تنص على انه "لا يجوز لأحد أي يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف . وأن وثائق الملف فإنها خالية مما يفيد اداء المستأنف لباقي الثمن أو عرضه على العارض عرضا حقيقيا وذلك بإيداعه بصندوق المحكمة في حالة رفضه والكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في العقد. وجاء في قرار المحكمة النقض تحت عدد 3 بتاريخ 9 يناير 2014 في الملف التجاري عدد 904/3/2/2011 ما يلي : " حيث أنه بالإطلاع على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/04/2007 المعروض على قضاة الموضوع يتبين أنه تضمن اتفاقهما على تحرير العقد النهائي بعد أربعة أشهر إبتداءا من تاريخه وأن الأجل المشار إليه في العقد يعتبر ملزما للطرفين ، وان ال مطلوب يعتبر ملزما بأداء باقي الثمن او عرضه على البائع داخل الأجل المذكور ولهذا فان المحكمة لما اشارت في تعليلها الى ان العقد لئن حدد اجلا قدره اربعة اشهر من تاريخه لإيداع باقي الثمن فانه لم يرتب أي أثر قانوني يتعلق بفسخ العقد و التحلل من ابرام العقد النهائي حال تخلف هذا الشرط تكون قد بنت قراراها على تعليل فاسد مما يعرض قرارها للنقض" و انه ولما كان كذلك فان الدعوى الحالية تبقى مختلة شكلا وان حليفها عدم القبول طبقا لما سار عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى سابقا في قرار له صادر بتاريخ 1999/12/09 عدد 5640 جاء فيه " وحيث لذلك فان المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا اذا اتبت رافعها انه ادى او عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه او حسب القانون او العرف طبقا للفصل 234 ويكون الحكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لا برفضها ". وبذلك يكون معه الوعد بالبيع قد سقط من تلقاء نفسه لفوات اجله وان الطلب الحالي غير مقبول شكلا لهذه العلة و لخرق المادة 234 من ق.ل.ع.
واحتياطيا من حيث الموضوع اساسا حول سبقية البت فإن المستأنف يروم من طلبه الحكم لفائدته بإتمام بيع أسهم في شركة موضوع عقد الوعد بالبيع المدلى به من طرفه، أو فسخه مع التعويض. و أن الطلب الحالي سبق وتقدم به المستأنف بمقتضی مقال مضاد في دعوى فسخ عقد التسيير و الإفراغ موضوع الملف عدد 3960/8205/2015 صدر بشأنها حكم بتاريخ 23/12/2015 تحت عدد: 13175 قضى في الطلب الأصلي والإضافي بقبولهما والحكم لفائدة العارض وفق طلبه وفي المقال المضاد والإضافي بعدم قبولهما ، وأنه تم تأييده مع تعديله بمقتضى القرار الإستئنافي عدد:5306 الصادر بتاريخ 10/10/2016 في الملف رقم 2682/8205/2016 وذلك برد الاستئناف الأصلي وإعتبار إستئناف العارض الفرعي والحكم بالتأييد مع تعديله بإفراغ المدعی عليه من المحل موضوع الدعوى مع أداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة و أن الحكم الإبتدائي علل قضائه بعدم قبول طلب إتمام البيع والفسخ مع التعويض بعلة أن إتفاق الأطراف على أجل 6 أشهر لإتمام البيع ، وأنه طبقا للمادة 334 من ق.ل.ع لا يجوز لأحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق، وانه تبت للمحكمة أن الملف خال مما يفيد أن الطالب نفذ إلتزامه قبل إنصرام أجل 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، وأن الدعوى الحالية تروم نفس الطلب السابق هو إتمام البيع أو الفسخ في مواجهة العارض أي نفس الموضوع في مواجهة نفس الطرف دون أي مستجد يذكر خاصة في الشق المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 334 من ق.ل.ع ، مما تكون معه شروط سبقية البت متحققة في نازلة الحال. وحيث يتعين التصريح برفض الطلب لهذه العلة و حول الاداءات فإن المستأنف يزعم انه ادى بين يدي العارض مبلغ 40000 درهم كتسبيق تضاف اليه مبلغ 80000 درهم بواسطة 3 شيكات، و أن ما يزعمه المستأنف يفتقد للإثبات وانه حاول يائسا الاثراء على حساب العارض ذلك انه هذا الأخير لم يتسلم أية مبالغ وأن الشيك المتحدث عنه في عقد الوعد بالبيع لم يتسنى له صرفه لوجود خطأ في الشيك وأنه يتحدى المدعي الإدلاء بما يفيد صرفه والإستفادة منه ، كما أن وثائق الملف خالية من اثبات عكس ذلك، وان صور الشيكات وكشف الحساب و فضلا عن مخالفتها للمادة 440 من ق.ل.ع فانها لا تفيد انه تم صرفها لفائدته ، خاصة وان كشف الحساب المدلى به لا يفيد أن الشيكين المرقمين تحت عدد 0423651819 و 0423651818 تم سحبهما من طرف العارض او تحويلهما بحساب يخصه ويتعين التصريح برفض الطلب بشأنهما لانعدام الاثبات طبقا للفصل 399 ،وحول الفياتير يستغرب العارض زعم المدعى عليه انه قام بإصلاحات وتجديد الأصل التجاري و في المحل موضوع عقد التسيير والذي بالرجوع إليه فإنه لا ينص أساسا على تخويل المدعي امكانية القيام بإصلاحات من هذا الحجم المزعوم. و أن الوعد بالبيع ذاته لا يرتب إلا حقا شخصيا ولا يخوله هذه الإمكانية ، كما انه لم يدل بما يفيد موافقة العارض الكتابية للقيام بالإصلاح المزعوم والغير المجسد على أرض الواقع ، ذلك انه سلمه المحل في إطار عقد تسيير حر وهو مجهز وفي حالة جيدة وأن العارض هو من قام بالإصلاحات اللازمة الممثلة في اقامة الغطاء الأمامي " LA TERRASSE " وانه بالرجوع الى الفياتير المتحدث عنها في المقال الإفتتاحي فإنه لم يدل بها مطلقا وبما انه سبق وأن أدلى بها في طلبه المضاد السابق فإن العارض يحيط المحكمة علما بكونها تحمل اسم المدعي وليس إسم المقهى موضوع عقد التسيير وانها جميعها صادرة عن نفس الشركة وبمبالغ خالية لذلك فهي مسلمة له على سبيل المجاملة بل تتعلق ببناء مسكنه الشخصي الذي هو عبارة عن فيلا بالمدينة الخضراء ببسكورة واستعملها في الدعوى إضرارا بالعارض و إثراءا على حسابه ويتعين رفضها ، و التمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وإحتياطيا في الموضوع أساسا بناء على سبقية البت في الدعوی بعد التصدي التصريح برفض الطلب لهذه العلة و إحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب.
وبناء على تعقيب الطاعن الذي جاء فيه أن المستأنف عليه زعم بكون المستأنف لم يؤد كامل ثمن البيع او ما تبقى منه وهو 320.000.00 درهم وردا على هذا الدفع الواهي فإن المستأنف كما جاء في مضمون عقد الوعد بالبيع قد ادى مبلغ تسبيق قدره 40.000.00 درهم بواسطة شيك يحمل رقم 0423651817 كما ادى لهم تسبيقا آخر بواسطة شيك يحمل ايضا 40.000.00 درهم ويحمل رقم 0423651819 وهو الذي اعترف المستأنف عليه بواسطة اعتراف بقبض مبلغ اعتبره جزء من التسبيق الذي يخص الوعد بالبيع مع المستأنف حول مقشدة ومطعم (و.) والمؤرخ في 01/08/2007 (رفقته صورة طبق الأصل من عقد الوعد بالبيع وصورة طبق الأصل من اعتراف بقبض مبلغ 40.000.00 درهم وصورتين من شيكين يحمل كل منهما مبلغ 40.000.00 درهم وصورتين من مستخلص حسابات بنكية يثبت صرف قيمة الشيكين المذكورين أعلاه من طرف المستأنف عليه السيد أحمد (ع.) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شريكيه عفيف (ع.) وعادل (ب.) و دفع المستأنف عليه بسبقية البت وأن هذا الدفع يبقى مردودا على صاحبه لكون سبقية البت تعني ان يكون هناك حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ونهائي في حين ان المقال المضاد الذي سبق للمستأنف عليه وتقدم به في ملف اخر صدر فيه حكم بعدم قبول الطلب مما كان معه مضطرا الى رفع دعوی اصلية في الموضوع وبالتالي فإن هذا الدفع يبقى غير جدي ويتعين رده، وأنه تكذيبا وتفنيذا لادعاءات المستأنف عليه المتمثلة في انكاره تسلم تسبيق 80.000.00 درهم يدلي المستأنف بحجج دامغة تثبت قطعا اعتراف المستأنف عليه كتابة وأمام السلطات العامة في تصحيح امضاءه على وثيقة تتعلق اعترافه بقبض مبلغ 40.000.00 درهم كجزء من مبلغ البيع الاجمالي وقدره 280.000.00 درهم واعترف ايضا المستأنف عليه في وثيقة الوعد بالبيع بتسلمه جزء اخر من مبلغ البيع اعلاه وقدره 40.000.00 درهم ايضا بواسطة شيك يحمل رقم 0423651817 ومبلغ 40.000.00 درهم وكذلك الأمر بالنسبة لوثيقة اعتراف بقبض مبلغ اخر قدره 40.000.00 درهم من التسبيق كما جاء في وثيقة الاعتراف انه تسلم مبلغ 40.000.00 درهم كجزء ثاني من التسبيق بواسطة شيك يحمل عدد 0423651819 مسحوب على بنك (م. م.) وامام الاعتراف الصريح والكتابي للمستأنف عليه في وثيقة عقد الوعد بالبيع وفي وثيقة اعتراف بقبض المبلغ المرفقتين بهذه المذكرة تبقى مزاعم وادعاءات المستأنف عليه في انكار تسلمه لمبلغ 80.000.00 درهم المذكور في الوثيقتين اعلاه وفي الشيكين تبقى هاته المزاعم والادعاءات الكاذبة عارية من الصحة والصواب ويتعين ردها ، ودفع المستأنف عليه بكون المبالغ المنفقة في اصلاح المقهى من طرف المستأنف غير مستحقة دون ان يثبت مزاعمه بأي وسيلة من وسائل الاثبات وبالتالي تبقى المزاعم خالية الوفاض ويجب استبعادها، و أن الفواتير التي دفع بها المستأنف امام القضاء التجاري تثبت يقينا انه اعتمد عقد الوعد بالبيع كوثيقة تخوله اصلاح المقهى والمطعم وربح الوقت قبل ابرام العقد النهائي لأن الاصلاح يتطلب مبالغ مالية وفترة زمنية ولعل الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف أمام المحكمة لخير دليل على صدق ادعاءه .
و التمس رد واستبعاد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه والقول بأنها غير مرتكزة على اساس واقعي وقانوني سليمين ، و ارفق مذكرته بصورة طبق الاصل من عقد الوعد بالبيع يحمل اعتراف المستأنف عليه بقبض مبلغ 40.000 درهم و صورة طبق الاصل من اعتراف بقبض مبلغ التسبيق وقدره 40.000 درهم .
و بناء على رجوع استدعاء المستأنف عليهما عفيف (ع.) و عادل (ب.) بملاحظة عدم العثور عليهما بالعنوان تقرر اعادة استدعائهما بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل حيث رجع الطي البريدي بملاحظة لم يطلب .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به دون مناقشة الوثائق المدلى بها رغم جديتها خاصة بالنسبة لتوصل المستأنف عليهم بمبلغ ثمانين الف درهم بواسطة شيكين تم صرفهما حسب الثابت من الكشوف الحسابية البنكية و كما هو ثابت من الاعتراف بدين يثبت تسلم مبلغ اربعين الف درهم وكذا مبلغ اربعين الف بعقد الوعد بالبيع ، وأن الطاعن وجه للمستأنف عليه انذارا يرمي الى عرض ما تبقى من الثمن وقدره 280.000 درهم توصل به ، ولم يستجب لمقتضياته إضافة الى تقديم الطاعن عرضا ثانيا أمام المحكمة الابتدائية بواسطة شيك مما يكون ما عللت به المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب استنادا لمقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع غير مبني على اساس .
وحيث إن الثابت من عقد الوعد البيع موضوع النازلة أنه حدد أجلا للمستأنف لتنفيذ التزامه باداء الباقي من الثمن المتفق عليه لبيع اسهم الشركة وهو ستة اشهر ابتداء من تاريخ التوقيع و المصادقة على الوعد بالبيع ، وأنه باعتبار أن المصادقة على صحة التوقيع على العقد المذكور كانت بتاريخ 01 غشت 2007 ، يكون الاجل الممنوح للطاعن لذلك هو 01 فبراير 2008 ، والحال أن هذا الاخير عرض باقي الثمن خارج الاجل المتفق عليه سواء بخصوص الانذار الموجه للمستأنف عليه بتاريخ 28/10/2019 أو العرض العيني بواسطة الشيك أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون بجلسة 07 أكتوبر 2020 ، مما يجعل المستأنف تحت طائل تطبيق الفصل 234 من ق.ل.ع الذي قرر أنه يجوز أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا إذا أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب الاتفاق ، ومادام أن الطاعن لم يحترم الاجل المتفق عليه لاداء ثمن الاسهم الموعود ببيعها ، يكون ما ذهب اليه الحكم المستأنف بخصوص إتمام اجراءات البيع مبررا و يتعين تأييده بهذا الخصوص .
وحيث تبعا لذلك ولعدم تنفيذ الطاعن لالتزامه طبقا لما هو متفق عليه يكون ما تمسك به من طلب فسخ عقد الوعد بالبيع مرتكز على اساس اعمالا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع مادام أن تنفيذ الالتزام داخل الاجل المنفذ عليه لم يعد ممكنا وأن ما اثاره الطرف المستأنف عليه من سبقية البت في نفس الطلب بمقتضى الحكم عدد 13175 بتاريخ 23/12/2015 الذي قضى بعدم قبول الطلب المضاد و الاضافي الراميان الى اتمام الوعد بالبيع أو الفسخ مردود عليه بكون اعمالا مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع يستلزم أن يكون الحكم المستدل به للقول بسبقية البت فاصلا في الخصومة باتا في جوهر الدعوى وهو غير حال الحكم المذكور .
وحيث تبعا لذلك يتعين الاستجابة لطلب فسخ عقد الوعد بالبيع و يترتب عن ذلك عودة طرفي العقد الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبالتالي يكون المستأنف محقا في استرجاع المبالغ التي دفعها كتسبيق للمستأنف عليهم و المتمثلة في 40.000 درهم المسلمة بمقتضى الشيك عدد 042351817 المنصوص عليها بعقد البيع و كذا مبلغ 40.000 درهم بواسطة الشيك عدد 0423651819 المضمن بالاعتراف بقبض مبلغ المدلى به بالملف مما يتعين الاستجابة لطلب استرجاع مبلغ التسبيق في حدود 80.000درهم ، وأنه بالنسبة لباقي المبلغ المطالب به من المستأنف فلا دليل بالملف على استيفائه ، كما أن قيمة العرض العيني تؤكد بمقارنتها مع المبلغ الاجمالي للبيع المحدد بعقد الوعد بالبيع أن المبلغ المسلم كتسبيق هو 80.000,00 درهم .
وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه اعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ و ارجاع مبلغ التسبيق و الحكم من جديد بقبولهما شكلا و موضوعا بفسخ عقد الوعد بالبيع وأداء المستأنف عليهم لفائدة الطاعن مبلغ ثمانين الف درهم و تأييد الحكم المطعون فيه في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب اداء مبلغ التسبيق وعدم قبول طلب الفسخ و الحكم من جديد بقبولهما شكلا و موضوعا باداء المستأنف عليهم للطاعن مبلغ 80.000 درهم وبفسخ عقد الوعد بالبيع و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025