Profession d’avocat et sursis à exécution d’une sanction disciplinaire : le caractère administratif du litige comme motif déterminant (Cass. adm. 2001)

Réf : 18617

Identification

Réf

18617

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1733

Date de décision

30/11/2000

N° de dossier

1735/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 87 | Page : 134

Résumé en français

Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année.

La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle se fonde sur son pouvoir d’appréciation des circonstances et des particularités du litige. Elle retient que le caractère administratif de l’affaire constitue un élément justifiant que la demande en sursis à exécution soit accueillie.

Résumé en arabe

ايقاف تنفيذ مقرر تاديبي : النزاع يكتسي طابعا اداريا ويبقى للغرفة الادارية تقديره  من  ظروف النزاع وملابساته.
محمد م.  ومن معه  ضد  الوكيل العام  لمحكمة استئناف وجدة

Texte intégral

قرار عدد 1733 المؤرخ في 30/11/2000، ملف عدد: 1735/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 17 رمضان 1421  موافق 14/12/2000
ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين: – محمد م.- رشيد ط.، محاميان بوجدة/ الساكنان بزنقة السلطان مولاي احمد رقم 7 الحي الحسني بركان.
نائبهما الاستاذ احمد بنجلون المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى .
طالبا/ايقاف التنفيذ
وبين: السيد الوكيل العام لمحكمة استئناف وجدة ونقابة المحامين بوجدة في شخص نقيبها / مقرها بمحكمة
الاستئناف بوجدة
بحضور السيد الوكيل العام لدى المجلس الاعلى بالرباط.
المطلوب ضدهم الايقاف.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/10/2000 من طرف طالبي ايقاف التنفيذ المذكورين اعلاه بواسطة نائبهما الاستاذ احمد بنجلون والرامي الى ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 8/12/99 في الملف عدد: 1930/99.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 16/11/2000.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/12/2000.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيدان م. م. ور. ط. ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 8 دجنبر 1999 في الملف عدد 1930/99 الذي قضى بتأييده مقرر مجلس هيئة المحامين بوجدة في مبدئه بمؤاخذة طالبي الايقاف بما نسب اليهما من مخالفات مهنية وبتخفيض مدة الايقاف الى سنة واحدة
وحيث قدر المجلس الاعلى من ظروف النزاع وملابساته وكون القضية لها طابع اداري ان طلب ايقاف التنفيذ له ما يبرره  .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بايقاف تنفيذ القرار.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيـس الغرفة الادارية السيد محمد المتصر الداودي والمستشارين السادة: محمد بورمضان – احمد دينية – عبد اللطيف بركاش والحسن سيمو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat