Réf
72095
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1792
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8232/1255
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formalités de notification, Renvoi de l'affaire, Recherche du défendeur, Procédure par curateur, Procédure civile, Nullité du jugement, Notification, Droits de la défense, Diligences du curateur, Assistance du ministère public
Base légale
Article(s) : 39 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de diligences effectives du curateur. La cour fait droit à ce moyen en retenant une double violation des règles de procédure. Elle constate d'une part que la convocation ne mentionnait pas le représentant légal de la société, en contravention avec l'article 516 du code de procédure civile. D'autre part, et de manière déterminante, elle relève que le curateur n'a pas justifié avoir accompli les recherches et investigations requises par l'article 39 du même code avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour juge que le non-respect de ces formalités impératives, qui garantissent les droits de la défense, constitue un vice de procédure entraînant la nullité du jugement. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/02/2019 تطعن بمقتضاه بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي رقم 3829 الصادر بتاريخ 15/11/2017 في الملف عدد 1045/8201/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (س. ت.) لفائدة المدعية شركة (أ. ت. م.) 84.706,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسط نائبها بمقال مسجل بتاريخ 03/04/2017 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 84.776,49 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقسط التأمين بقي بدون أداء ملتمسة الحكم عليها بالأداء مع الفوائد القانونية ومبلغ 5.000 درهم تعويضا عن التماطل . وأرفقت المقال بأقساط التأمين الغير مؤداة. وأرفقت مقالها بنسخة من رسالة الإنذار وعقد التأمين.
وبجلسة 11/10/2017 رجع استدعاء المدعى عليها بملاحظة أنها غير معروفة بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في الحكم عليها بأدائها أقساط التأمين المحدد في مبلغ 84.776,49 درهم للمستأنف عليها فيه خرق لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 – 38 – 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية . وأنه بالاطلاع على الاستدعاء الموجه الى الطاعنة والمعتمد في الحكم لم يذكر على الإطلاق الممثل القانوني لها مما يكون فيه خرق لمقتضى نص المادة 516 من ق.م.م. وبالتالي يترتب عليه بطلان التبليغ. كما يتضح من النص أنه اذا تعذر على المكلف بالتبليغ باستدعاء الطرف يشير الى ذلك وتوجه حينئذ المحكمة الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الشيء الذي لا يتوفر في موضوع النازلة. وأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت قد استندت في التبليغ بالقيم مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 39 من ق.م.م. بعلة أن شهادة التسليم رجعت بكون الطاعنة غير معروفة بالعنوان فإنها خرقت الفقرة السادسة من نفس المادة التي تنص" يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة". وأنه فعلا تم تعيين قيم في حق الطاعنة بتاريخ 16/10/2017 الذي اكتفى بإحالة الأمر على النيابة العامة بتاريخ 16/10/2017 حسب ما هو وارد في محضر جواب القيم والذي ضمنه أن أبحاث النيابة العامة ظلت دون جواب. وأنه وبعد اطلاع الطاعنة على الوثائق فوجئت بخلو الملف من جواب النيابة العامة وأنه عند إجراء مقارنة بسيطة بين تاريخ الإحالة على النيابة العامة وهو 18/10/2017 وتاريخ النطق بالحكم هو 15/11/2017 نجد المدة غير كافية للقيام بالمطلوب وفق القانون في حين أن محكمة الدرجة الأولى تخطت ذلك وقضت بتاريخ 15/11/2017 بالحكم على الطاعنة بالأداء بالرغم من عدم تأكدها من اتخاذ القيم الإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من المادة 39 من ق.م.م. وأن إجراءات القيم لم تتم في إطار ما يفرضه القانون ذلك أن الموظف المعين كقيم لم يدل بما يفيد قيامه بالبحث والتحري على العنوان الحقيقي للطاعنة وذلك بالاستعانة بالنيابة والسلطات الإدارية مما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطاعنة طبقا لمقتضيات المادة 49 من ق.م.م. وان طرق التبليغ المتخذة في تسليم الاستدعاءات هي نفسها المتبعة في تبليغ الأحكام حسب مقتضى الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أن الأحكام ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون الأمر الذي كان يحتم على المحكمة التأكد من احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفصل 39 من ق.م.م. والذي تضمن فقرات متسلسلة يتعين التقيد بها لصيانة حقوق الأطراف وكذلك التأكد من قيام القيم بالبحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة والسلطات المحلية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه. وهناك ارتباط وثيق بين مسطرتي القيم المتمثلة في تبليغ الاستدعاء تم تبليغ الحكم عن طريق الإشهار والتعليق بلوحة الإعلانات بالمحكمة ، فإذا كان القيم لم يقم بالبحث بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وإنما اكتفى بمحضر لم يوضح فيه ما هي التحريات التي قام بها وهي مسطرة قبلية منصوص عليها في الفصل 39 ق.م.م. وهناك مسطرة بعدية تتعلق بتبليغ الأحكام الصادرة بقيم فإنه لا يمكن الانتقال الى المسطرة الثانية وتخطي الأولى إلا بعد التأكد من سلامة هذه الأخيرة وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي، مما تكون اجراءات التبليغ باطلة يستتبعها بطلان الحكم المبني على الإجراءات الباطلة لأن ما بني على باطل يكون باطل ويكون أجل الطعن في الحكم الابتدائي لازال مفتوحا ، هذا من جهة . وأنه ومن جهة أخرى وبالرجوع للعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى وبالحكم أيضا شركة (س. ت.) مقرها الاجتماعي محج [العنوان] الرباط ، وعند مقارنته بالعنوان المضمن بالوثائق التي سبق أن تعاملت المستأنف عليها مع الطاعنة لا نجدها إطلاقا تتضمن العنوان المذكور أعلاه. وأنه بالاطلاع على نسخة من مراسلات لشركة متخصصة في استخلاص الديون وكذلك لوكيل التأمينات لفائدة المستأنف عليها يتضمنان العنوان الواقعي والفعلي الطاعنة شارع [العنوان] الرباط ، بل أكثر من ذلك أن الطاعنة سبق أن راسلت المستأنف عليها وبتاريخ 14/03/2016 توصلت بالرسالة تحمل العنوان الكامل للطاعنة وكذلك طابعها، مما يعتبر حجة قانونية على المستأنف عليها وعلمها اليقيني بتوصلها بالمبالغ المطالب بها وتضمينها لعنوان غير حقيقي للطاعنة فقط لتفادي التواجهية وتضليل العدالة، وهذا ما ينم عن سوء نية المستأنف عليها في التقاضي مخالفة بذلك مقتضيات المادة 5 من ق.م.م. وأن الحكم الابتدائي أضر بمصالح الطاعنة لأن المسطرة لم تتم في إطار التواجهية خاصة أنها تتوفر على ما يفيد انقضاء الدين بواسطة وصولات وصور الشيكات يتضح أن العارضة أدت كل ما في ذمتها وفي التواريخ المحددة في عقد التأمين رقم 11492007090005 المتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل خلال فترات الضمان المرفق بالمقال وهي فترة الضمان من 01/01/2011 الى غاية 31/12/2011 أدت الطاعنة مبلغ 78.957,48 درهم وهو المبلغ السنوي للتأمين على حوادث الشغل، فترة الضمان عن المدة من 01/01/2012 الى 31/12/2012 أدت مبلغ 91.839,84 درهم مبلغ التأمين السنوي عن حودث الشغل ، فترة الضمان من 01/01/2013 الى غاية 31/12/2013 أدت مبلغ التأمين السنوي عن حوادث الشغل مبلغ 91.824,84 درهم. وبذلك يكون مجموع ما أدت الطاعنة خلال السنوات من 2011 الى سنة 2013 هو مبلغ 262.622,16 درهم مما يفيد أنها ادت جميع أقساط التأمين بل أكثر من ذلك فإن المبلغ المؤدى المذكور أعلاه يفوق المبلغ 84.776,49 درهم الذي جاء في الرسالة الإنذارية للمستأنف عليها والتي أسس عليها الحكم. وأنه وبناء عليه تكون الطاعنة قد برأت ذمتها من مجموع المبالغ التي تم على أساسها الحكم عليها دون حضورها وتقديم دفوعاتها واذا كانت القاعدة لا بطلان بدون ضرر فإن المحكمة ستلاحظ لا محالة أنه تم خرق اجراءات التبليغ بواسطة القيم والذي شكل للطاعنة ضررا مما يستوجب التصريح ببطلان الحكم الابتدائي. لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم ببطلان الحكم الابتدائي لبنيانه على إجراءات باطلة وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفق القانون. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم الابتدائي – نسخة من شهادة التسليم – نسخة من محضر جواب قيم – نسخ من مراسلة بين الطاعنة والمستأنف عليها يتضمن العنوان الفعلي للطاعنة – نسخ من مراسلة بين شركة لتحصيل الديون وكذلك وكيل التأمينات يوجد بهما العنوان – وصولات أداء الدين ونسخ من قرارات .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/04/2019 حضرها الطرف المستأنف وحضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذ (ل.) ولم يدل بأي جواب، مما ارتأت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق القانون وخرق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 – 38 – 39 و 516 ق.م.م. وأن الحكم قد أضر بمصالحها لأنها تتوفر على ما يفيد انقضاء الدين بواسطة وصولات وصور شيكات.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي أن الاستدعاء وجه للطاعنة دون ذكر ممثلها القانوني مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 516 ق.م.م. هذا فضلا على أن الاستدعاء للجلسة وجه لها بالعنوان الكائن ب محج [العنوان] الرباط وقد رجع مرجوع الاستدعاء بملاحظة أنها غير معروفة بالعنوان وأن المحكمة قد قررت تنصيب قيم وتم فعلا تعين القيم الذي توصل بتاريخ 18/10/2017 وأنجز محضرا ضمنه الملاحظة التالية: "أن الأمر تمت إحالته على النيابة العامة بتاريخ 18/10/2017 وأن أبحاث النيابة العامة ظلت دون جواب".
وحيث إنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يثبت جواب النيابة العامة وقيام القيم بالبحث عن المستأنف عليها بواسطة النيابة العامة.
وحيث يستفاد مما سبق أن إجراءات القيم لم تتم وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التبليغ خاصة وأن الموظف المكلف والمعين كقيم لم يدل بما يفيد قيامه بالبحث والتحري على العنوان الحقيقي للطاعنة عن طريق الاستعانة بالسلطات الإدارية أو بواسطة النيابة العامة.
وحيث إن إصدار المحكمة لحكمها دون التقيد بمقتضيات الفصل 39 ق.م.م. وما يقتضيه من بحث القيم عن المدعى عليه بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية آمرة الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه باطلا لصدوره بناء على إجراءات قانونية باطلة مما يتعين معه التصريح بإبطاله وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025