Procédure d’appel : le principe de l’immutabilité du litige interdit au preneur d’un bail commercial de modifier l’objet de sa demande en indemnisation formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81656

Identification

Réf

81656

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6316

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 3 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande et que sa nouvelle prétention en fixation d'une indemnité provisionnelle était recevable en appel. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'invitation à régulariser la procédure n'est pas une obligation pour le juge lorsque la demande initiale, portant sur une expertise en vue d'évaluer le fonds, est distincte de la demande en fixation d'une indemnité provisionnelle prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle retient que la demande formulée pour la première fois en appel constitue une modification irrecevable de l'objet de la demande initiale, en violation du principe de l'immutabilité du litige. La cour souligne être strictement tenue par les demandes des parties telles que formulées en première instance, en application du principe dispositif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقد المستأنف السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 4550 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 في الملف رقم 4170/8101/2019 , و القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي , و في الموضوع بالأمر بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله الكائن بزنقة [العنوان] برشيد , مع النفاذ المعجل , و ابقاء الصائر على المدعي و رفض الباقي.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي ورد فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه و ان المحل المذكور اصبح ايلا للسقوط و يهدد السلامة الصحية للمواطنين و كذا المكتري ، مما حد به الى توجيه انذار اليه بضرورة افراغه قصد هدمه و اعادة بنائه حسب الثابت من التقرير المعد من قبل اللجنة التقنية التابعة لمصالح البلدية لمدينة برشيد و كذا تقرير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه و من يقوم مقامه او بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.

و عزز المقال بالوثائق التالية : محضر تبليغ انذار – انذار – تقرير المختبر العمومي – قرار المجلس البلدي.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 02/10/2019 جاء فيهما ان المدعي لم يدل بما يثبت تملكه للعقار موضوع الدعوى و لا ما يثبت العلاقة الكرائية بمقبول كما لم يثبت عنصر الاستعجال نمن خلال الوثائق المرفقة بالطلب و هي الوثائق التي تبقى قاصرة و ناقصة في اثبات الادعاء و انه يستغل محلين بالعنوان الوارد بمقال المدعي كل واحد منهما تمارس به تجارة مستقلة، لذلك يلتمس اساسا في مذكرة الجواب التصريح بعدم الاختصاص لانعدام توفر عناصر حالة الاستعجال و القول بعدم قبول المقال الافتتاحي شكلا و رفضه موضوعا و الصائر على من يجب، و احتياطيا في المقال المضاد الحكم باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري و مبلغ التعويض المستحق له عن فقدان الاصل التجاري مع حفظ حقه في التعقيب عليه مع اداء تعويض مسبق بقدر 2000 درهم و الصائر على من يجب.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 02/10/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية فحجز الملف للتأمل ليصدر بتاريخ 09/10/2019 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف السيد محمد (م.) اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , كون الاستئناف ناشر للدعوى من جديد , و ان محكمة البداية ان كان يصح تعليلها بعدم قبول طلب العارض لعدم تقديمه وفق شكليات القانون , فكان يفرض عليها انذار العارض باصلاح المسطرة و تدارك الامر بتحديد قيمة التعويض الاحتياطي لاستحقاقه في حالة الحرمان من حق الرجوع لتكون قد خرقن الفصل 3 من ق.م.م , فطلب العارض كان واضحا و وفق القانون لكون الامر باجراء خبرة تقويمية لأصله التجاري الذي سيبقى مفقودا في جميع الاحوال بعد هدم العقار و طول مدة الانتظار لبناء ما طلب هدمه ان كانت نية المدعي الهدم و اعادة البناء ام فقط الهدم و حرمان العارض من اصله التجاري.

ملتمسا قبول مقاله الاستئنافي شكلا , و موضوعا بالغاء الامر فيما قضى به من قبول المقال الاصلي و تصديا بعدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا , من عدم قبول المقال المضاد و تصديا الامر باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري للعارض بتحديد قيمة التعويض الاحتياطي لاستحقاقه في حالة الحرمان من حق الرجوع.

مرفقا مقاله بصورة من الامر المطعون فيه.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها نائب المستانف و تخلف نائبا المستأنف عليه رغم الامهال للجواب , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنف تمسك بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان المحكمة تبقى ملزمة بإشعار الاطراف بإصلاح المسطرة في حالات محددة على سبيل الحصر , و هي تلك المنصوص عليها بالفصل الاول من قانون المسطرة المدنية وفق ما يستشف من فقرتيها الثانية و الثالثة , كما ان المحكمة يبقى لها على سبيل الخيار اشعار رافع الدعوى بإتمام بيان من بيانات مقاله الافتتاحي وفق ما يستشف من مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من نفس القانون.

و حيث ان المستأنف التمس من المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه بموجب مقاله المضاد بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري المملوك له و مبلغ التعويض عن فقدانه بجميع عناصره , و الحال ان الطلب الاصلي الذي يبقى الطلب المضاد تابعا له , قدم في اطار ما تنص عليه المادة 13 من القانون رقم 16/49 , و الذي منح الحق للمكتري (المستأنف) في طلب تحديد تعويض احتياطي كامل يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع , و هو ما يجعل المحكمة مقيدة بالبت في حدود طلبات الاطراف موضوعا و سببا استنادا الى ما نص عليه الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية , و بالتالي تكون غير ملزمة لا اجبارا و لا اختيارا بإشعار المستأنف بإصلاح مسطرته وفق ما تم تمسك به بمقاله الاستئنافي.

و حيث ان الاثر الناشر للدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف انما هو مبدأ مقيد بضرورة عدم تغيير سبب و موضوع الدعوى المطعون فيها ابتدائيا.(قرار محكمة النقض عدد 1856 الصادر بتاريخ 19/09/1990 في الملف رقم 459/86 المنشور بمجلة الاشعاع عدد 4) , و هو ما يجعل تغيير المستأنف لطلبه امام هذه المحكمة عما كان عليه خلال المرحلة الابتدائية على غير ذي اساس , و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما ذكر , فالأمر المستأنف كان مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile