Procédure d’appel : L’absence de convocation d’une partie à l’audience justifie la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2022)

Réf : 43759

Identification

Réf

43759

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

101/2

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/1214

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 338 du code de procédure civile que chaque partie ou son avocat doit être informé, par voie de notification, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt rendu par une cour d’appel qui, constatant l’absence d’une partie, statue au fond sans s’être assurée que celle-ci avait été régulièrement convoquée, violant ainsi la loi et les droits de la défense.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/101، الصادر بتاريخ 2022/02/10 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/1214

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 495 الصادر بتاريخ 2020/02/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2020/8206/210.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/27.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/10.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبة لطيفة (ل.) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/09/10 عرضت فيه أنها أكرت للطالب محمد (ز.) المحل التجاري الكائن (…) بموجب عقد مؤرخ في 2005/05/18 بسومة شهرية قدرها 7.500 درهم وأنها وجهت اليه إنذارا بالإفراغ مبنيا على سبب الاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 2019/05/09 بقي بدون جدوى والتمست المصادقة على الإنذار وافراغ المدعى عليه من المحل التجاري موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسائل النقض الثلاث مجتمعة خرق القانون (الفصلان 345 و 342 من قانون المسطرة المدنية) وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه لم يقع التشطيب في القرار المطعون فيه على العبارة التي لا فائدة فيها والمتعلقة بتلاوة تقرير المستشار المقرر كما لم يشر الى مستنتجات ودفوع الطاعن الوجيهة، وان المحكمة لم تقم باستدعائه بصفة قانونية رغم كونه هو الطرف المستأنف وفوتت عليه فرصة الجواب وتقديم طلباته وفق القانون والإدلاء بشهادة طبية تثبت تعرضه لوعكة صحية حالت دون حضوره لجلسة 2019/10/08، كما نازع في السبب الذي بني عليه الإنذار باعتبار ان المطلوبة لم تثبت عنصر الاحتياج مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للمقتضيات المحتج بها عرضة للنقض.

حقا حيث أن الثابت من محضر الجلسات استئنافيا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد إدراج الملف بأول جلسة بتاريخ 2020/01/29 أشارت الى حضور دفاع المطلوبة الأستاذ (ب.) الذي أكد مذكرته الجوابية وسجلت تخلف دفاع الطاعن الأستاذ محمد (ز.) دون استدعائه وتوصله بصفة قانونية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله، بمقتضى تبليغ باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، فأتى قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile