Procédure collective : L’action en responsabilité contre le débiteur est jugée prématurée lorsque la créance a été déclarée hors délai (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70519

Identification

Réf

70519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6175

Date de décision

16/12/2021

N° de dossier

2020/8202/3885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de l'articulation entre une action en responsabilité contractuelle et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par un déposant contre un entrepositaire frigorifique au titre de la détérioration de marchandises.

En appel, le débat s'est déplacé sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective, le syndic soulevant la forclusion du créancier pour déclaration tardive de sa créance. La cour retient que le contentieux relatif à la tardiveté de la déclaration et à l'éventuelle obligation d'information pesant sur le syndic relève de la compétence du juge-commissaire dans le cadre d'une action en relevé de forclusion, en application de l'article 723 du code de commerce.

Elle en déduit que l'action en responsabilité engagée contre le débiteur est prématurée tant que la question de l'admission de la créance au passif de la procédure collective n'est pas définitivement tranchée. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أحمد (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/11/2020 يستانف بموجبه الحكم عدد 380 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2016 في الملف عدد 10063/8202/2015 والقاضي: بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف أحمد (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 03/11/2015 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه قام بإيداع مجموعة الأكياس البلاستيكية مملوءة بالبطاطس حمراء وبيضاء عبارة عن بدور ( زريعة) بمخزن التبريد المملوكة للمدعى عليها الكائنة بدوار [العنوان] إقليم سطات مقابل أجرة واجب التخزين من أجل الحفاظ عليها في الجودة التي كانت عليها أثناء الإيداع، وأنه بعد مراقبتها تبين أنها أصبحت فاسدة ولحقت بها أضرار ولم تبق في الجودة التي كانت عليها، وأن الضرر ثابت بمقتضى المعاينة المنجزة من طرف المفوض مبارك (م.)، وأن المدعى عليها مسؤولة عن الضرر بالبضاعة، ومن حقه المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة شامل لقيمتها وقيمة الضرر عن عدم استغلالها خلال الموسم الفلاحي 2015/2016 وتفويت فرصة وفقدان مبالغ مالية عن ذلك، لأجله فهو يلتمس القول بمسؤولية المدعى عليها عن الضرر، والحكم بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة البضاعة المتضررة "بطاطس زريعة "وقت إيداعها بالمخزن (frigo) وتحديد قيمة الضرر اللاحق به من جراء ضياعها وتفويت فرصة زراعتها خلال الموسم الفلاحي الحالي2016/2015 والخسارة التي لحقت به وتعويضا عن الحرمان من استغلالها مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية بعد ظهور نتيجة الخبرة، وأدلى رفقة مقاله بالوثائق التالية: صور لوصولات إيداع ، نموذج "ج" ونسخة من محضر معاينة

وبجلسة 15/12/2015 تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الفساد الذي لحق كميات البطاطس في مستودعات العارضة إنما بسبب دودة درنات البطاطس المسماة لدى العامة "بورويش " تصيب البطاطس قبل إيداعها بالمبردات، ولا علاقة لذلك بالخدمات المقدمة من طرف العارضة والتي تقدم لزبنائها التزاما ظروف التخزين والتبريد فقط، وأن العارضة عندما تبين لها أن عددا من البطاطس ظهرت عليها اضرارا قامت عن حسن نية باخبار الفلاحين المعنيين بذلك واتخذت الإجراءات لمنع انتشار الضرر لباقي البضاعة في مخزن التبريد ولم يثبت المدعي أي تقصیر من جانب العارضة بل إن الخبرة بينت أن ظروف التبريد جيدة وأن المدعي لم يخبر العارضة بان بضاعته تحمل بيوض الدود للحيلولة دون حصول الضرر لبضاعة الزبناء الآخرين ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفض الطلب

وبجلسة 05/1/2015 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبيه اكد فيها ما جاء في مقاله الافتتاحي، مع ملتمس ضم هذا الملف الى الملف عدد 10028/8202/2015 المدرج بجلسة 05/01/2015 اذ له علاقة باطرافه وموضعه، ملتمسا في الأخير الحكم وفق ما جاء في هذه المذكرة والمقال الافتتاحي للدعوى.

و بتاريخ 19/01/2016 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، لأن الدعوى المقدمة من طرفه تتعلق بالتعويض عن خسائر مادية لحقت ببضاعة كانت تحت يد و بحوزة المستانف عليها التي لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك بتقصيرها في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تخزين البضاعة و تبريدها، و السبب في إلحاق الأضرار هو العيوب الحاصلة في مخازن التبريد و هي المحصورة و المذكورة في التقرير المنجز من طرف الخبير محمد (ح.) اثناء انجاز المعاينة، كما

أن الضرر ثابت و لا يمكن تحديده الا بواسطة خبرة قضائية ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا مسبقا عن الضرر اللاحق به وقدره 3.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وباجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة البضاعة المتضررة وقت ايداعها بالمخزن وقيمة الضرر اللاحق به جراء ضياعها وتفويت فرصة زراعتها خلال الموسم الفلاحي 2015/2016 والخسارة اللاحقة به وتعويض عن الحرمان من الاستغلال مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية.

وبجلسة 01/04/2021 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن المستانف ارتای توجيه دعواه ضد المستانف عليها دون إدخال سنديك التسوية القضائية المعين من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 3/8302/2020 الصادر بتاريخ 27/02/2020 لمراقبة ملف التسوية القضائية لها.

وفي الموضوع، فإن طلب إجراء خبرة كطلب اصلي لا يمكن تصوره إلا بمناسبة دعوی أصلية رائجة وفقا لما تقضيه المادة 55 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما استقر عليه العمل القضائي، ملتمسة رد مزاعم المستانف وتاييد الحكم الابتدائي وتحميله الصائر.

وبنفس الجلسة أدلى المستانف بواسطة دفاعه بطلب مواصلة الدعوى بحضور السنديك المصطفى (م.) بصفته سنديك التسوية القضائية للشركة للمستانف عليها، بعد أن بلغ الى علمه بتاريخ 18/03/2021 أنه فتح لها ملف في اطار التسوية القضائية تحت عدد 3/8202/2020 و صدر بشانه أمر بتاريخ2020/01/27 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبجلسة 06/05/2021 أدلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة مرفقة بوثيقة يعرض فيها أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أن طلبه تتوفر فيه كافة الشروط الشكلية و مؤسس قانونا، وأن الاجتهادات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة ذهبت إلى البث في مثل النازلة الماثلة و التي سارت على نهجها و منوالها محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 01/07/2020 في الملف عدد 949/3/3/2019، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في هذه المذكرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأدلى بصورة من القرار عدد 183 .

وبجلسة 04/11/2021 أدلى السنديك برسالة توضيحية يعرض فيها ان المحكمة التجارية اصدرت بتاريخ 27/01/2020 في ملف عدد 3/8302/2020 حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5364 بتاريخ 25 مارس 2020، وان المستانف لم يقم بالتصريح بالدين للسنديك إلا بتاريخ 22/03/2021 في مبلغ اجمالي قدره 200.000 درهم وبالتالي فإن الدين المصرح به من طرفه جاء خارج الاجل القانوني للتصاريح بالديون.

وادلى بنسخة من التصريح بالدين ونسخة من الجريدة الرسمية.

وحيث أدلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه له نزاع قبل فتح مسطرة التسوية القضائية للمقاولة، وان رئيس المقاولة يعلم بوجود النزاع الماثل، فضلا عن انه يطالب بتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كانت بحوزة المستأنف عليها قبل فتح المسطرة، وأن المصطفى (م.) لم يحترم المقتضيات القانونية الواردة بالمادة 720 من مدونة التجارة و ذلك لعدم اشعاره بتقديم تصريح بدينه، سيما وانه من الدائنين المعروفين لدى رئيس المقاولة، ملتمسا الحكم وفق مطالبه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/11/2021أدلى خلالها الأستاذ (ق.) بمذكرة تاكيدية، تسلم نيخة منها دفاع المستانف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/12/2021 مدتت لجلسة 16/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، لأن دعواه تتعلق بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة التي كانت تحت عهدة المستانف عليها، والثابتة من خلال تقرير الخبير (ح.)، مما يبقى معه الضرر ثابت، ولا يمكن تحديده إلا بواسطة خبرة.

وحيث انه بعد دفع المستانف عليها بأنها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وتقديم المستانفة بطلب مواصلة الدعوى واستدعاء السنديك، أدلى هذا الاخير بمذكرة دفع من خلالها بأن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانف عليها تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/03/2020، وان المستانف لم يصرح بدينه إلا بتاريخ 22/03/2021 مما يكون معه التصريح المقدم من طرفه قد جاء خارج الأجل القانوني.

وحيث ان البث في مدى تقديم طلب التصريح بالدين داخل الأجل القانوني من عدمه، وهل السنديك ملزم باشعار المستانف بالتصريح بدينه، تبقى من النقط التي تستدعي تدخل الجهة المختصة للبث فيها في اطار دعوى رفع السقوط، إعمالا لمقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة، مما تبقى معه الدعوى الماثلة سابقة لأوانها، ويتعين ترتيبا على ما ذكرتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول مع اختلاف التعليل.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté