Réf
16862
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
780
Date de décision
18/03/2003
N° de dossier
308/1/1/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
مسطرة استثنائية, Interprétation stricte, Juge de l'execution, Pouvoir gracieux, Prise à partie, Procédure exceptionnelle, Rejet pour absence de fondement factuel, Responsabilité des magistrats, Supervision de l'exécution, Distinction entre acte juridictionnel et acte d'administration judiciaire, إشراف على التنفيذ, تدليس, تفسير ضيق للقانون, رفض الطلب, سلطة ولائية, غدر, غش, مخاصمة القضاة, مسؤولية القاضي, إنكار العدالة, Déni de justice
Base légale
Article(s) : 391 - 392 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني
La procédure de prise à partie, en raison de son caractère exceptionnel, est d’interprétation stricte. La Cour suprême, siégeant toutes chambres réunies, juge qu’elle ne saurait être étendue aux actes d’un magistrat accomplis dans sa mission de supervision de l’exécution, laquelle relève de son pouvoir gracieux et non de sa fonction juridictionnelle au sens de l’article 391 du Code de procédure civile. Les allégations de dol, fraude ou concussion ne peuvent donc être invoquées dans ce cadre.
Est également écarté le grief tiré du déni de justice dès lors qu’il est matériellement inexact. La Cour a en effet constaté que le magistrat mis en cause avait statué sur la requête le jour même de son dépôt, privant ainsi l’allégation de tout fondement factuel.
مخاصمة قاض ـ حالات المخاصمة ـ عدم التوسع ـ الإشراف على التنفيذ (لا).
حالات إمكانية مخاصمة القضاة وردت على سبيل الحصر، من بينها حالة ادعاء ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهييئ القضية أو الحكم فيها.
إذا انحصر دور القاضي في الإشراف على سير إجراءات التنفيذ في نطاق سلطته الولائية، فلا مجال للتوسع في تفسير مقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة استثنائية خاصة.
ادعاء إنكار العدالة لا محل له إذا ما بت القاضي في طلب استبدال خبير في نفس اليوم بعد ضم الطلب لملف آخر، وتكون الكيفية التي نهجها المطلوب في المخاصمة لا تندرج ضمن مشتملات الفصلين 391 و392 من القانون المذكور.
القرار عدد 780، الصادر بجميع الغرف بتاريخ 18 مارس 2003، الملف المدني 308/1/1/97
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقتضيات الفصول 391 و392 و399.
بناء على القرار الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 3 فبراير 1999 تحت عدد 509.
وبناء على مقتضيات الفصل 400 من ق.م.م.
حيث تقدم الحافظ عبد الحفيظ بن إدريس أمام المجلس الأعلى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30 يناير 97 موقع عليه من طرف وكيله الأستاذ الكنوني محمد بمقتضى الوكالة الصادرة عنه بتاريخ 23 دجنبر 1996 أمام الموثق رضى ملين والخاصة بمخاصمة القاضي الأستاذ مصطفى رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يعرض فيه أن القاضي المذكور بصفته مشرفا على تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 28 نوفمبر 94 تحت عدد 3552 في الملف العقاري عدد 336 ـ 89 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بإجراء القسمة وفق الصلح الحاصل بين الأطراف والمضمن بالمحضر المؤرخ بتاريخ 20 يناير 94 موضوع ملف التنفيذ عدد 1358 ـ 95 بينه وبين شركائه في عقارات موضوع عدة رسوم عقارية. فأصدر القاضي المذكور قرارا بتاريخ 16-10-1995 بتعيين الخبيرين عبد الرحيم الشرايبي ومصطفى الكحاك للقيام بتحديد العقارات موضوع التنفيذ في تقرير مرفق بتصميم بياني. وبعد تقديم الخبيرين لتصميم العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد 8931 و25465 تمت الموافقة والتوقيع عليه من دفاع الأطراف حسب المحضر المحرر بمكتبه بتاريخ 5 يناير 96. وتمت عملية التنفيذ في 11 يونيه 96 بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري 8931 وفي 20 يونيه 96 بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري 25465 وذلك في غيبة تقرير الخبيرين وبحضور خبير واحد فقط هو عبد الرحيم الشرايبي الذي اختلق تصميما مزيفا أدى إلى انتقاص الفريق اللي ينتمي إليه الطالب بحوالي 170 هكتارا وإضافة ذلك إلى الفريق الذي ينتمي إليه الحافظ عبد النبي إرضاء لهذه الأخير الذي حظي بمعاملة متميزة عن باقي الأطراف من طرف القاضي المذكور إضرارا بحقوقهم حسب ما صرح به الخبير الشرايبي عبد الرحيم أمام قاضي التحقيق بالقنيطرة في الاستنطاق التفصيلي ملف عدد 93.96 إضافة إلى أنه عند القيام بعملية التنفيذ. احتفظ بمكتبه بملف التنفيذ وسلم لأعوان التنفيذ ملفا فارغا من التصاميم ومحاضر اتفاقات الأطراف. وأعطاهم تعليماته الشفوية بالاقتصار على تدوين ما يقترحه الخبير المرافق لهم عبد الرحيم الشرايبي مما سهل على هذا الأخير خداعهم وإشراكهم في عملية تنفيذ مغشوشة، كما أنه عمد أثناء ذلك إلى إصدار قرار بتاريخ 2 مايو 96 في الملف 291-96 بناء على طلب أحد الفرقاء بتعيين الخبير عبد الكريم سيد لتحديد نصيبهم في الأموال التي تجمعت لفائدة الشركاء من جراء الحراسة القضائية التي أجريت على الأملاك المشاعة محل طلب القسمة إلا أن فريق الطالب لم يستدع واندهش للتقرير الذي أنجزه الخبير فيما يخص توزيع الموال على الشركاء التي تبلغ حوالي 00ر 7000.000 درهم المودعة بصندوق المحكمة من جراء الحراسة القضائية موضوع الملف 832 والجارية منذ سنة 1976. إلا أن الخبير المعين قام بمهمته انطلاقا فقط من سنة 1983. وبمقتضاها تم توزيع أموال أخرى خاصة بفريق الطالب وعلى الشركاء الذين سبق لهم أن فوتوا حقوقهم بالرسمين. وتقدم أمام القاضي المذكور بتاريخ 8 نوفمبر 96 بمقال يرمي أساسا إلى استبدال الخبير المعين واحتياطيا إلزامه بإجراء المحاسبة بعد تطبيق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. إلا أنه امتنع من البت في طلبه المذكور. وأعطى تعليماته لكتابة الضبط بعدم فتح أي ملف له. مما اضطر معه إلى إخطاره بذلك في نطاق مقتضيات الفصلين 391و392 من ق.م.م. أجاب عنه بأنه ضم الطلب إلى الملف عدد 291-96 مع أن هذا الملف يتعلق بأطراف أخرى وسبق أن صدر فيه قرار بتاريخ 2 مايو 96 قبل تقديمه لطلبه ثم قام بصنع قرار شاذ لا يحمل أي رقم مما يعد ذلك منه تدليسا وغشا وغدرا وإضرارا ونكاية بالطالب طالبا بذلك الحكم وفق الطلب بمخاصمته.
وأدلى المطلوب في المخاصمة بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد فيها أن ادعاءات الطالب لا أساس لها لأن جميع إجراءات التنفيذ تمت في إطارها القانوني بناء على طلبات الأطراف انطلاقا من تاريخ 12 أكتوبر 95 إذ اجتمع محامو جل الأطراف من أجل تنفيذ القرار الاستئنافي وتم تعيين الخبير عبد الرحيم الشرايبي يساعده الخبير الكحاح لإنجاز تصميم القسمة وبتاريخ 5 يناير 96 تمت المصادقة من طرف محتامي بعض الأطراف ومن ضمنهم الأستاذ الكنوني نائب طالب المخاصمة على التصميمين إلا أنه في وقت لاحق بادر الأستاذ الوافي العراقي بصفته نائبا عن الحافظ عبد النبي وأخته خديجة إلى الاعتراض على ما أنجز من طرف الخبير لكونه لم يكن حاضرا فأشعر الأطراف جميعا بالحضور يوم 12 يناير 96 وحضر الأستاذ بلفقيه عن الحافظ وتم الاتفاق على أن تتم القسمة حسب المجموعات وفق الصلح المؤرخ بتاريخ 20 يناير 94 والتصميم المعروض يوم 5 يناير 96 على أن يبقى الجزء محل النزاع بين طالب الشفعة والمشتري كما جاء في التصميم المنجز في المرحلة الاستئنافية حفاظا على حقوق المشترين وطالبي الشفعة إلى غاية صدور حكم نهائي إلا أنه بمقتضى كتاب مؤرخ بتاريخ 17 يناير 96 تراجع الأستاذ الكنوني عما وقع الاتفاق عليه بتاريخ 12 يناير 96 وأكد رغبة موكليه في تنفيذ القرار الاستئنافي وعدم موافقته على تلبية رغبة أحد الشركاء كما التمس الأستاذان البدراوي وبلفقيه بمقتضى الكتاب المؤرخ بتاريخ 7 مارس 96 تنفيذ القرار الاستئنافي مع الاحتفاظ لكل فريق بحصصه الشائعة وعلى المشتري أن يحل محل البائع في الفريق الذي اشترى منه وعلى ضوء ذلك تم التنفيذ للقرار الاستئنافي على مقتضاه في غيبة الحافظ عبد الحفيظ ومن معه رغم توصلهم بالاستدعاء. وتكون إجراءات التنفيذ قد تمت في إطارها القانوني بناء على طلبات الأطراف وعلى تنصيصات القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ واستنادا إلى تقارير الخبرة. حسب الثابت من رسائل الأطراف ومحاضر أعوان التنفيذ. وأن طالب المخاصمة سبق له أن تقدم بشكايتين مباشرتين في مواجهة: الخبراء وأعوان التنفيذ باتهامهم بالزور والمشاركة وأن قاضي التحقيق بعد استنطاق المشتكي بهم أصدر قرارا بعدم المتابعة بتاريخ 24 نوفمبر 97 ملف التحقيق عدد 63.96. كما أن ادعاء الطالب التدليس أو الغش أو الغدر في إطار هذه المخاصمة يفتقر إلى الأساس القانوني الذي تشترطه مقتضيات الفصل 391 من ق.م.م. لأن المطلوب في المخاصمة لم يكن بصدد النظر في الدعوى وإنما كان يشرف على تنفيذ قرار استئنافي نهائي بصفته رئيسا لمحكمة ابتدائية ومشرفا على قسم التنفيذ وتكون الوقائع التي بني عليها طلب المخاصمة تتعلق بإجراءات التنفيذ لا بدعوى جارية.
وبخصوص ما ادعاه من إنكار العدالة فهو ادعاء لا أساس له، لأم الطلب الذي تقدم به الطالب في نطاق الفصل 148 من ق.م.م. والرامي إلى استبدال الخبير المعين بمقتضى الأمر الصادر في ملف المختلفات عدد 291-96 واحتياطيا أمر بإتمام الخبرة وقع ضمه لنفس الملف المتعلق به وبت فيه بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 8-11-96 وبلغ للخبير بتاريخ 5-12-96 حسب ما وقع بيانه من طرف المطلوب في محضر الجواب عن الأخطار الوحيد الذي توصل به وبالتالي فلا محل للادعاء بإنكار العدالة مع وقوع البت في الطلب مما يوجب التصريح برفض الطلب مع حفظ حقوق المطلوب المخولة له بمقتضى الفصلين 396 و401 من ق.م.م.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبول الطلب بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 3 فبراير 1999 تحت عدد 509.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوب في المخاصمة كان يشرف على تنفيذ قرار استئنافي بصفته رئيسا للمحكمة الابتدائية التي يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبطها عملا بمقتضيات الفصل 429 من ق.م.م. والتي أنابت عنها بمقتضى الإنابة عدد 1318/95 كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب من أجل التنفيذ على العقار ذي الرسم عدد 25465 لوجوده بدائرة مركز القاضي المقيم بحد كورت التابع لهذه الأخيرة. عملا بمقتضيات الفصل 439 من ق.م.م. حسب الثابت من محضر عون التنفيذ المحرر بتاريخ 20-6-96 ملف التنفيذ عدد 62-96.
وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 391 من ق.م.م. تخول إمكانية مخاصمة القضاة في أحوال وردت على سبيل الحصر من بينها حالة ادعاء ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهييء القضية أو الحكم فيها فإن المطلوب في المخاصمة بصفته تلك كان قد انحصر دوره في الإشراف على سبر إجراءات التنفيذ في نطاق سلطته الولائية لانعدام ما يفيد أنه كان بصدد تهييء القضية أو الحكم فيها أو ما يثبت أنه تولى النظر في طلبات رفعت إليه في شكل دعوى تتعلق بصعوبة التنفيذ للقرار الجاري تنفيذه حتى تمكن مواجهته بادعاء حالة التدليس أو الغش أو الغدر نظرا للقيد الوارد في الفصل المذكور والذي يشترط لتوافر إمكانية المخاصمة أن تكون القضية معروضة على القاضي المطلوب وأن تقع بمناسبة تهييء القضية أو الحكم فيها.
وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير الفصل المذكور لتعلقه بمسطرة استثنائية خاصة. وتكون ادعاءات الطالب في هذا الجانب مجردة من أي أساس قانوني.
وبخصوص الادعاء المتعلق بإنكار العدالة فإنه بعد الرجوع إلى وثائق الملف تبين أن الطلب الذي تقدم به طالب المخاصمة بتاريخ 8 نوفمبر 96 لاستبدال الخبير المعين بموجب القرار الصادر بملف المختلفات عدد 291-96 تم البت فيه في نفس اليوم الذي قدم فيه بعد ضمه للملف عدد 291-96 وبلغ للخبير بتاريخ 5 دجنبر 96 وبوقوع البت في ذات الطلب يكون الادعاء بإنكار العدالة لا محل له وتكون الكيفية التي نهجها المطلوب في المخاصمة حين البت فيه والمتمثلة في ضم الطلب للملف عدد 291-96 لا تندرج ضمن مشتملات الفصلين 391 و392 من ق.م.م. مما يوجب التصريح برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن المجلس وهو يبت بغرفه الخمس مجتمعة قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية بصفته رئيسا.
السيد أحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية .
السيد علال العبودي رئيس غرفة الأحوال الشخصية .
السيد ممطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية .
السيد عبد الله الشرقاوي رئيس الغرفة الجنائية .
والسادة المستشارين : بوبكر بودي مقررا .
والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي وسعيدا نظام ، ومليكة بنزاهير، وجميلة المدور، ولطيفة رضا ، ومليكة بنديان ،والحسن أمجوط ، وإبراهيم القفيفة ، ومحمد الصغير أمجاط ، وفاطمة الحجاجي، وأحمد دينية، ومحمد بورمضان ، وعبد الحميد سبيلا ، وحميد اكرى ، والحسن القادري ، وحسن زيرات ، وعمر ازياني ، وعبد السلام بوكراع . أعضاء.
والسيد أحمد بنيوسف ممثلا للنيابة العامة
والسيد أحمد ايبورك كاتب الضبط .
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
59841
Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
59997
Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60219
L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024