Réf
45741
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
282/3
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2018/3/3/477
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de semences, Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Preuve à soi-même, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de conformité, Force probante, Expertise judiciaire, Etablissement public, Défaut de motivation, Certificat de conformité, Cassation
Base légale
Article(s) : 2 - Dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un certificat de conformité de semences, retient qu'il s'agit d'une preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors qu'un tel certificat, émanant d'un établissement public chargé par la loi d'une mission de contrôle et de certification, ne saurait être qualifié de la sorte. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une motivation erronée assimilable à un défaut de motifs.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/282، الصادر بتاريخ 2019/05/15، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/477
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/3/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6515 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/8202/2981 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/4/30.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/15.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله ابو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب محمد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه اقتنى من المدعى عليها بواسطة فرعها بالرماني 80 قنطارا من بذور الفول وبعد زرعها في عدة حقول تبين له أن نسبة الإنبات لم تتجاوز 20 % و الحال أن ما روجته البائعة للمنتوج هو نسبة لا تقل عن 90 % ، وأنه منذ 2014/1/8 وهو يراسل مؤسسات حكومية اعتبرها الوصي على البائعة قصد حملها على اتخاذ المتعين، كما راسلها بتاريخ 2014/2/27 لحملها على تعويضه، وأنه التمس في طلب استعجالي إصدار أمر بإجراء خبرة فعين بموجبه الخبير محمد (ب.) الذي انتهى إلى تحديد نسبة الخسارة التي لحقته في 155.326,60 درهم، ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى بأنها لا تقوم بتسويق منتجاتها إلا بعد الحصول على تقرير من المكتب الوطني للسلامة الصحية بجودة المنتوج، وأن المنتوج الذي اشترته منها المدعية حصل على تقرير تقني حدد جودته وصلاحيته والخبرة التي اعتمدتها المدعية لم تأخذ في الاعتبار كل المعطيات المتدخلة في عملية الإنتاج، ولا محضر اللجنة الرسمية الممثلة في وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية اللذان حددا مشكل الإنبات في ندرة الأمطار خلال الموسم الفلاحي ، ملتمسة الأمر برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة . وبعد تبادل المذكرات وأمر المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير أحمد (ب.) وتعقيب الطرفين قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء مبلغ 88.236 درهم للمدعي وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المحكوم عليها ، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وبخرق مقتضيات القانون رقم 08/25 بتاريخ 2009/2/18 ذلك أن المحكمة مصدرته و للقول بتأييد حكم أول درجة أكدت أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد (ب.) جاءت مستوفية لشروطها الشكلية وكانت حضورية فضلا على أنها جاءت دقيقة و مفصلة، وأن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختارت الخبرة التي تراها مناسبة ومطابقة للواقع إذا تعددت الخبرات ... وأن الدفع المثار بعدم الاعتماد على الشهادة لتحديد صلاحية البذور من عدمها بدوره دفع مردود إذ لا يمكن قانونا وواقعا الركون لحجة صنعها الخصم بنفسه و لصالحه سيما و أن تقرير الخبرتين المنجزتين يؤكدان عكس ذلك . والحال أن سلطة المحكمة التقديرية لتقدير الخبرات و اعتماد إحداها بدل الأخرى ليست مطلقة بل تبقى مقيدة بما عللت به ذلك، فالخبرتان اللتان تحدث عنهما القرار لا علاقة لهما بواقع النزاع لأنهما لم تحددا الأسس التي مكنتهما من تحديد نسبة الإنبات والمعطيات التقنية التي مكنت الخبيرين من الوصول للنتيجة سيما و أنه لا يوجد لأي مخزون من بذور الفول لأخذه عينة للتحليل، وفي غياب ذلك كان يتوجب اعتماد شهادة القبول الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و التي اعتبرها القرار شهادة من صنعها ، و الحال أنها شهادة صادرة عن مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة ، من مهامها حسب النصوص التشريعية مراقبة و اعتماد البذور والأغراس والإشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها ، ولا يمكن وصف ما يصدره من شهادات من أنها من صنع الخصم، وأن تدني نسبة الإنبات يرجع لعدة عوامل منها المسار التقني المستعمل و توقيت البذار و حالة الأرض وتهيئتها ونوع الأدوية و نسبة تساقط المطر وهي أمور لا علاقة للطالبة بها والمطلوب هو الملزم بتوفرها و احترامها و ليست هي التي أثبتت سلامة و جودة العينات بواسطة شهادة القبول الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية، والقرار فيما ذهب إليه قلب عبئ الإثبات فجاء عرضة للنقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتأييد الحكم المستأنف عللت قرارها بما يلي : ( إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد (ب.) المطعون فيها من طرف الطاعنة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية وكانت حضورية . فضلا على أنها جاءت دقيقة و مفصلة إذ بعد إجراء الخبير المعاينة المأمور بها للضيعات موضوع النزاع و بعد ملاحظته في الشهادة الصادرة عن المستأنفة أن هذه الأخيرة تؤكد أن نسبة الإنبات لبذور الفول هي 90 % حدد الخسارة في الإنبات في 40 % باعتبار أن نتيجة الإنبات كانت منخفضة لا تتلاءم مع ما تم تأكيده من طرف البائعة المستأنفة و نتيجتها لا تختلف عما ورد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الهاشمي (م.) مما يرجح صحة ما جاء بها بالإضافة إلى أن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها مناسبة و مطابقة للواقع إذا تعددت. إنه بخصوص الدفع المثار بعدم الاعتماد على الشهادة الصادرة عنها لتحديد صلاحية البذور من عدمها مردود إذ لا يمكن قانونيا الارتكاز على حجة صنعها الخصم بنفسه و لصالحه سيما و أن تقرير الخبرتين المنجزتين يؤكدان عكس ذلك) والحال أن الطاعنة استدلت بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للسلامة الصحية الذي يعتبر مؤسسة عمومية عهد لها المشرع بمهام مراقبة سلامة وجودة المواد الغذائية والحيوانية ومراقبة واعتماد البذور والأغراس كما ورد بالمادة 2 من قانون 08/25 المتعلق بإحداثه لم تكن صادرة عنها حتى تعتبرها المحكمة مصدرة القرار من صنعها وتستبعدها بهذه العلة، وبذلك جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025