Preuve en matière commerciale : les courriels échangés entre commerçants constituent un mode de preuve admissible (Cass. com. 2019)

Réf : 46134

Identification

Réf

46134

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

647/3

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2018/3/3/1622

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Constituent un moyen de preuve admissible en matière commerciale les communications électroniques échangées entre les parties, dont le juge peut souverainement apprécier la portée pour établir l'existence d'une obligation. Ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'expertise technique et comptable, dès lors que celui-ci a été régulièrement débattu, pour déterminer, au vu des paiements effectués par le débiteur et prouvés par des relevés bancaires, le solde restant dû d'une créance, écartant ainsi partiellement le montant d'une facture.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/647، المؤرخ في 2019/12/25، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1622

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمن (ف.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2436 الصادر بتاريخ 2018/05/10 في الملف عدد 2017/4638 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/12/04؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/25؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ك. س.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها، أنها متخصصة في بيع وتوزيع العدسات اللاصقة ولوازمها ، وأبرمت عقدا مع شركة (س.) بتاريخ 2006/01/01 ، يسمح لها بتوزيع منتوجاتها بالمغرب بصفة انفرادية . وفي سنة 2011 قامت الطالبة شركة (ا. ك.) بالاندماج مع شركة (س.) حيث تم نقل نشاطها إلى فرعها بالمغرب شركة (ا. ك. م.) . لكن هذه الأخيرة منذ ذلك الوقت وهي تضغط عليها قصد إرغامها على توقيع عقد جديد بشروط مجحفة ، محددة لمدة سنتين ، غير آخذة بعين الاعتبار استمرارية العقد الأول . ومن خلال مجهوداتها تمكنت من رفع مبيعاتها خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من 500 ألف درهم إلى 6،5 مليون درهما في متم سنة 2016 . كل ذلك استلزم منها عدة استثمارات ومصاريف واحداث عدة نقاط تجارية بمجموعة من المدن . مضيفة أن سبب هذا النجاح يعود الى احترام عقد التمثيل الأول . إلا أنه بتاريخ 2016/03/15 ، فوجئت المدعية برسالة من المدعى عليها تخبرها بإنهاء العلاقة وإيقاف تزويدها بالمنتوج ، وقد تضررت من جراء الفسخ التعسفي للعقد من جانب واحد ، ملتمسة الحكم باستمرارية العقد الأول الموقع سنة 2006 واعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ العقد بشكل تعسفي مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك . فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل التمست فيهما عدم قبول الدعوى الأصلية ، وأوضحت أنها مارست حق فسخ العقد المتفق عليه بينهما ، واحترمت مسطرته ، وبكونها تعتبر أجنبية عن العقد المبرم بين المدعية وشركة (س.) سنة 2006 . وبخصوص الطلب المقابل أكدت بأنها دائنة للمدعية بمبلغ 2.974.688،40 درهما من قبل ثلاث فواتير تتعلق بتزويدها بعدسات بصرية، ملتمسة الحكم عليها بأدائه مع تعويض قدره 200.000،00 درهم، والحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة التجارية للمدعية فرعيا (ا. ك.) وبأدائها مبلغ 100.000،00 درهما تعويضا عن المنافسة غير المشروعة . فعقبت المدعية مع مقال إضافي عرضت فيه أنها تلتمس بطلان الشرط الفاسخ ، وبأنها دائنة للمدعى عليها بخصوص العدسات التي أصابها التلف أو تلك المنتهية صلاحيتها أو المعيبة من مصدرها. ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 1.386.578,00 درهما وتعويض قدره 50.000،00 درهما . وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب الإضافي في شقه المتعلق بالأداء ، وفي الطلب الأصلي والطلب الإضافي في شقه الرامي إلى بطلان الشرط الفاسخ برفضهما . وفي الطلب المقابل الحكم على شركة (ك. س.) بأن تؤدي لشركة (ا. ك. م.) مبلغ 2.974.688،40 درهما ومبلغ 20.000،00 درهما تعويضا عن التماطل ورفض باقي الطلبات . استأنفته المحكوم عليها ، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 1.494.058،00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعديله فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.108.860،11 درهما وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 230 من ق ل ع ، والفصلين 3 و 32 من ق م م ، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق مبدأ الحضورية ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، وانعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته التي ألزمتها بأداء قيمة العدسات المنتهية صلاحيتها دون الإشارة إلى الوثيقة التي تتضمن هذا الالتزام تكون قد خرقت الفصل 230 من ق ل ع .

كذلك أسندت المحكمة للخبير مهمة قانونية تتمثل في البت في وجود الالتزام بالأداء عن قيمة العدسات المنتهية الصلاحية ، وطالبته بالاطلاع على الرسائل الالكترونية وباقي الوثائق، وهي بذلك قد خرقت الفصل 3 من ق م م الذي يوجب عليها تطبيق القانون . كما أن المطلوبة كان عليها أن تدلي بالمراسلات الالكترونية أمام المحكمة، لكنها اختارت الادلاء بها للخبير، والمحكمة التي أخذت باستنتاج الخبير الذي اعتمد تلك الوثائق، تكون قد خرقت الفصل 32 من ق م م . وأضافت أنه كان على المحكمة أن تبت في التزام الطاعنة من عدمه بخصوص أداء قيمة العدسات ، لكنها أوكلت ذلك الاختصاص للخبير، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ، ولا معللا ، مما يستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي " وإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من أنها لم يسبق لها أن التزمت بأداء هذا الثمن مقابل العدسات الفاسدة ، فان الطاعنة أدلت بالرسائل الالكترونية التي تؤكد المفاوضات التي كانت بين الطرفين بخصوص العدسات المنتهية الصلاحية والتي يتضح من خلالها أنها لم يكن هناك أي اعتراض بشأنها وهو ما أكده الخبير بتقريره في الصفحة 7 موضحا أن شركة (ا. ك.) كانت تطالب فقط بالجرد البياني لتلك العدسات قصد تسديد مقابلها، محددا قيمتها في مبلغ 1.494.058،00 درهما " وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة، يستخلص منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت للقول بأحقية المطلوبة في التعويض عن العدسات المنتهية الصلاحية ، إلى الرسائل الالكترونية المتعلقة بالمفاوضات التي تمت بين الطرفين والتي استخلصت منها موقف الطالبة بأنها لا تمانع في أداء قيمتها مقابل فقط جرد بياني لها . وهو تعليل يوضح أن سند الحكم بقيمة العدسات الفاسدة هو الرسائل الالكترونية التي تعتبر حجة بين التجار بخصوص معاملاتهم التجارية ، ولا ضير في الإدلاء بها للخبير أو للمحكمة، طالما أن هذه الأخيرة هي التي لها سلطة تقييمها ، وكانت مكنة مناقشتها متاحة للطالبة . وليس في ذلك خرق الفصل الثالث من ق م م ، طالما أن من حق المحكمة الاستعانة بالخبير في المسائل الحسابية التي تعتبر مواضيع تقنية . وبذلك لم تخرق القرار أي مقتضى، وجاء مبنيا على أساس، ومعللا كفاية ، والوسائل على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 400 من ق ل ع ، بدعوى أنها التمست الحكم لها وفق طلبها المقابل بمبلغ 2.974.688،40 درهما ، مدلية بالطلبية ، ووصل التسليم ، والفاتورة . والمطلوبة اكتفت بنفي توصلها بالبضاعة ، بالرغم من أن الطلبية صادرة عنها ، وورقة التسليم تحمل توقيعها ، ولم تطعن فيها بالزور. غير أن المحكمة المطعون في قرارها، ودون أن تناقش وجود الالتزام من عدمه ، منحت الاختصاص للخبير . وأضافت أنه ما دامت قد أثبتت الالتزام فان الحكم بانقاص مبلغ الفاتورات يعتبر خرقا للفصل 400 من ق ل ع ، مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويستوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردته ضمن تعليلاته : " انه بخصوص منازعة الطاعنة فيما قضى به من أداء لفائدة المستأنف عليها لمبلغ 2.974.688,00 درهما فقد أكد الخبير أن المستأنفة أنجزت مجموعة من عمليات التحويل من حسابها البنكي لفائدة شركة (ا. ك. م.) وان هذه التحويلات يمكن الاطلاع عليها من خلال مقتطف دفتر الأستاذ سلم للمستأنفة الوثيقة رقم 4 بالمرفق رقم 5 المرفقة بالتقرير وكذا كشوفات الحساب البنكي الخاص بها المفتوح لدى (ق. ف.) الذي يؤكد انجاز هذه التحويلات وهو موضوع الوثيقة رقم 8 بالمرفق رقم 5 المرفق بالتقرير . إلا أن هناك ثلاث حوالات فقط هي المقيدة بدفتر الأستاذ للمستأنف عليها ، لأجله فان قيمة الدين المقيد بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها هو 2.529.841،20 درهما وأن قيمة التحويلات المنجزة من طرف الطاعنة والغير مقيدة بمحاسبة المستأنف عليها هو 1.420.981،09 درهما، فيصبح قيمة الدين المتخلذ بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليها هي 1.108.860،11 درهما " وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة ، والذي خلصت من خلاله المحكمة إلى تخفيض المبلغ المطالب به من طرف الطاعنة بناء على التحويلات التي قامت به المطلوبة لفائدتها ، معتمدة بذلك دليلا قانونيا مقبولا في الإثبات ، والذي لا ينال من قوته كون الخبير أشار إليه واعتمده ضمن الأسس التي ارتكز عليها في نتيجة خبرته، ما دام أن المحكمة تأكدت من سلامة تلك التحويلات وتوصل الطالبة بقيمتها ، و لم تبين الطاعنة وجه خرق تعليل القرار المطعون فيه الفصل 400 من ق ل ع ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس ، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial